Skip to main content

Full text of "مجموعة رسائل اللكنوي"

See other formats





2 
0 
11 


2 ج 
أ 





دك ا لان ولف عون او نون ا 2 دوعنو 1 ز ز [ ا 2200 








او ع روعي بوسر ممم وبجر ون «وسرر جيرج عيدوبدوه 











لل افا 1 





7 الل ا 1 + 
0 0 يوجن موجه حردن وجي ترجو سجوسودد 









لإماءا مث الفق اشيم مس ري لكؤي الي 
ولدسئة 121م. وتوؤنض ."ام 
يحِمَدَالته الى 


نفع المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل 

به تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار 
مع حاشيته ١‏ نخبة ة الأنظار» 

خير الخبر في أذان خير البشر 

نه آكام النفائس فى أداء الأذكار يلسان الفارس 

» الأجوبة الفاضلة للأستلة العشرة الكاملة 


١‏ غت سكم ودف ينرجه 





23:0 ات 


لايم 


صصص 2 وه 


جتميع اللمحقوق محفوظة لإدارة القاانت 
يمنع طيم هذا الكتاب أو جزء منه يكل طرق الطيع اولسار 
01 3/12 1ك 15101115 عانام 
خقااشت .151 1]01.0)21411 7741 016411 1نا43خ1خدالا 


0 لت ندل مررعء عط 23م عأمه8 علطا 1ه تنظ وار 
ذللع2 نامدن لطا عه ووع10 نزم 15 لعج1لل)ن 


الطبعة الأولى: ٠.‏ ... 8ه 
الصف والطبع والإخراج: لم ا ا ا قير 3 عق ايد ا نج ملا عو ادك ف ب بكي بإدارة القرآن كراتنى 
اعتنى بإخر اجه القني وتصميمه على الكمبيوتر الو ا 204 يعم اند فاون اتجييد 
أشرف على طياعته : . . . فهيم أشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
477/0 كارن ايست كراتشى 5- ياكستان 
الهاتف : فيرف فاكس :5757448/- ٠097151‏ 0 


عام اعه. تسمعتع نل © مدان 1 .1 


المكتبة الا ملدادية ...026066.60606806.6206060.6..6.. ياب العمرة مكة المكرمة - السعودية 
مككية الايمان ري ها ال لقن 8 أكون بي از م ا در 1 السمانية» المدينة المنورة - السعودية 





اس حي 
0 َ 0 
ور 3 2 
0 
ايو ا 


اآآأ مر 


المي + لوج الكبيو 2 / 
مثا فتلت تكبا يكز يلدي 
ولدسحكة 001 ونقفيكنةر ا ١‏ 
تيمدالله عسالى 


اغخؤ يه كع وده وإخولجم 


- - ار 1 
ص مأ 9 2 
م صول 
ا السدحَات يا 
ا د ا 
١‏ 7 / 2ه «ع6 اه 
ا ع ١‏ 4 0 2 
0 س١‏ 1 2 »كلاه 
انم جوم حك" 
5 سصر مكل هن . 


١ 


الحمد لله الذى رفع درجات حملة الشرع المبين» ومن أراد به خيرا فقّهه فى الدين» 
أشهد أنه لا إله إلا هوء وحده لا شريك له فى الدنيا والدين» فإياه نعبد وإياه نستعين» 
وأشهدٌ أن سيدنا ومولانا محمد عبدء ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. 

وبعد: فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحبى اللكنوى - 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والمخفى- ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم -أدخيله الله 
دارالنعيم- هذه مجموعة نافعة مشتملة على مسائل متفرقة» بعضها متعلقة بأفضل 
العبادات», وهى الصلاة؛ وبعضها مندرجة تحت الحظر والإباحة؛ سئلت عنهما حين 
إقامتى يحيدر أباد الذكن » نقاها الله عن البدع والفتن؛ اسمها يخبر عن رسمها وهو نفع 
المفتى والسائل بجمع متفرقات المسائل ' جمعئها تبصرة للمتبصرء وتذكرة للمتذكر. 
ولئن ردها الكاملون فسوف تتتفع ببا طلبة العلم السائلون» ومثل هذا فليعمل العاملون. 
وإن حسدهم الحاسدونء وناقشهم الكاسدون. 

وكان الابتداء فى جمعهاء والفراغ عن تأليفها فى ذى الحجة ختام السنة السابعة 
والثمانين بعد ألف وسائتين من الهجرةء على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات» 
وهذا أوان الشروع فى الملقصودء متوكلا على المولى المعبود؛ راجيا من الله الودود أن 
يجعل هذه الرسالة نافعة لعباده» وزادا لى فى اليوم الموعود. 


نفع المفتى والسائل ع ما يتعلق بالوضوء 


ما يتعلق بالوضوء 


أى إناء طاهر من غير النقدين غير مغخصوب يكره الوضوء فيه؟ 

أقول: هو الإناء الذى خصه لنفسه. ولا يجيزه لغيره أن يستعمله. كذا فى ألغاز 
'الأشباه” . 
أى وضوء لا يصح بدوت النية عندنا؟ . 

أقول: هو الوضوء بنبيذ التمر» نص عليه المحقق مولانا إله داد الجونفورى فى 
حاشية " الهداية” ناقلا عن القدورى: وذلك لأن نبيذ التمر ليس بماء حقيقة» بل هو بدل 
عن الماء » فصار كالتيمم» فكما أنه لا يصح التيمم بدون النيةء كذلك لا يصح هذا 


بدوله . 
أى رجل حلف إن توضأت من الرعاف . فزوجتى طالق . فرعف وتوضاً . ولم يقع 
الطلاق عليها؟ . 


أقول: هو من بال ثم رعف. ثم توضأ على ماروى عن محمد رحمه الله أنه إذا 
اجتمع الحدثان الموجبان للوضوءء فالوضوء من الأول دون الثانى ؛ لأنه إذا توضأ فى هذه 
الصورة فقد توضأً من البولء لا من الرّعاف, فلم يقع الطلاق؛ وأمامن قال: إن 
الوضوء يكون منهما جميعًا فلا تصوير له؛ كذا فى حاشية الحموى على ' الأشباه” فى 
القاعدة الثامنة من الفن الأول . 
أى وضوء يجمع بينه وبين التيمم؟ : 

أقول : هو الوضوء بسؤر الحمار» فإن الرجل إذا لم يجد ماء سواه يلزم أن يتوضاً به 
ويتيمم» وأياما قدمه جازء كذا فى كنز الدقائق". وذلك لأن سؤر الحمار ما تعرضت 
فيه الأحاديث والأخبار والأقيسة. 

وأما الأحاديث فقد روى أن النبى يِدِ نبى عن أكل لحومهاء وأمر بإلقاء قدور تطبخ 
فيهاء وروى أنه سأله رجلء وقال: لم يبق من مالى إلا حميرات» فقال: كل من سمين 


نفع المفتى والسائل إن مايتعلق بالوضوء 
مالك . 

فالأول يدل على حرمة لحم الحمر الأهلية فيتنجس السؤر أيفمًا؛ لأن نجاسته 
وطهارته معتبرة بطهارة اللعاب» وتجاسته وطهارته معتبرة باللحم» فلما كان لحمه نجس 
يحكم بنجاسة اللعاب المستلزمة لنجاسة السؤر. 

والثانى يدل على إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لُعاب المستلزمة لطهارة سؤره» 
وأيضًا روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبى بل سئل أ نتوضاً بماء أفضَلتُْهُ الحمر؟ 


فقال: نعم. 
وروى الحسن أن النبى يك نبى عن لحوم الحمر الأهلية» وقال: إنها رجسء وهذا 
يوجب نجاسة السؤر . 


أما الأخبار فقد نقل أن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما كان يكره التوضى بسؤر 
الحمار» وكان ابن عباس رضى الله عنبما يقول: لا بأس به . 

وأما الأقيسة فلأنه لا يمكن أن يكون نمسا قياسًا على لبنه لكثرة الضرورة فى 
السؤرء وقلتها فى اللبن» ولا يمكن أن يكون طاهرا قياسا على عرقه؛ فإنه طاهر لكثرة 
الضرورة فى العرق؛ ولا كذلك فى السؤر. 

وأيضا لا يمكن قياسه على سؤر الكلب؛ فيكون نجساء وعلى سؤر الهرة» فيكون 
طاهرا للتفاوت باعتبار كثرة الضرورة وقلتهاء فلما تعارضت الأدلة وجب تقرير 
الاصول, كما هو مقرر فى الأصول. 

فقلنا: إن سؤر الحمار طاهر كما كان» والمتوضئ محدث كما كان» فيجمع بين 
الرضوء والتيمم. كذا فى التلويح' . 

ومن ههنا يعلم أن معنى قول الفقهاء: سؤر الحمار مشكوك هو ماذكرنا لا أنه لا 
يحكم عليه بالطهارة والنجاسة؛ فيكون مشكوك الحكم. فإنه يستنكر أن يكون شىء مس 
المسائل الفقهية مشكوكا فيه . 

ثم هل يحتاج فى التوضئ بسؤر الحمار إلى النية؟ فى ' القنية ”عن عح أى العلاء 
المحامى وضح أى ضياء الأئمة النية ليست بشرط فى التوضئ بسؤر الحمار -انتهى- وفى 
الخلاصة” : الأحوط أن ينوى . 


نفع المفتى والسائل : ما يتعلق بالوضوء 
أى متوضً تكره له الغرغرة فى المضمضة؟ . 

أقول : هو الصائم» كذا فى حاشية يوسف جلبى على ' شرح الوقاية”. 
أى ملتح متوض يجب عليه غسل منابت اللحية فى الوضوء؟ . 

أقول هوس كانت توه قليلة الشعر نك يرو تناعة, تفل عليه الأرشلاق قن 
“شرح النقاية ”» وأما من كانت لحيته ساترة للمنابت» يكفى له أن يغسل جميع اللحية» 
وما عدا هذامن زواية مسح ربع اللحية: ورواية مسبح مايلاقى البشرة من اللحية ورواية 
عدم وجوب الغسل والمسح مرجوع عنه» قال: وفى ' البحر الرائق" : : الصحييح وجوب 
غسلها بمعنى افتراضه؛ كما صرح به فى السراج الوهاج"» وعليه الفتوى» كما فى 
الظهيرية ٠"‏ وفى البدائع" : أن ماعدا هذه الرواية مرجوع عنه. 

والعجب من أصحاب المتون أنهم ذكروا المرجوع عنه» وتركوا المرجوع إليه 
المصحح المفتى به مع دخولها فى حد الوجه المتقدم -انتهى- . 

وقال فى الدر المختار' : غسل جميع اللحية فرضء يعنى عمليًا على المذهب 
الصحيح المرجوع إليهء وماعدا هذه الرواية مرجوع عنهء كمافى' البدائع »ثم لا 
خلاف فى أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحهء ويسن كذا فى النبر” -انتهى- . 

وفى مواهب الرحمن" : ووجوب غسل ظاهر اللحية الكثة أصح ما يفتى به» 
والاكتفاء بثلثها أو ربعهاء غسلا أو مسحًا متروك -انتبى- . 
أى مسح يسقط فرضيته غسل الرجلين . ويجعله غريمة فى حق المتوضئ؟ . 

أقرل : هو مسح الخفين . 
أى خف لا يجوز عليه المسح؟ . 

أقول: هو المتخذ من حديدء أو زجاجء أو خشبء أو كرباس. أو نحو ذلك» 
كذا فى البناية" 
أى مسح لا يشترط فيه شد الممسوح عليه مع الوضوء؟ . 

أقول: هو مسح الجبيرة» كما فى "الأشباه 
أى رجل لا يجوز له المسح على الخفين؟ 

أقول: هو الجنب» كما فى " الكنز” وغيره . 


نفع المفتى والسائل 7 ما يتعلق بالوضوء 
مسائل متشتة فين أفعال الوضوء وكيفيته : 

لو انفمس فى الماء بدون نية الوضوءء يكفيه ذلك عندناء كذا فى الكفاية » 
الغرغرة حالة المضمضة مستحبة» وعدها فى " التحفة” من السنن إلا فى حالة الصوم 
فتكره» كذا فى حاشية يوسف جلبى على ' شرح الوقاية . 

لأيجب أن يدخل إصبعه فى الأنف عند الاستنشاق؛ ولكن يستحسنء, كذا فى 
جامع الرموز' عن المحيط . 

لو ترك غسل البياض الذى بين العذارة وشحمة الأذن لا يجوز الوضوء؛ء كذا فى 
'السراجية”. 

تخليل اللحية فيل : هو سنة عند أبى يوسف رحمه الله جائز عند محمد رحمه 
الله» كذا فى " الهداية" » والمختار قول أبى يوسف. كذا فى ' السراجية" . 

اختلف الروايات فى غسل التية ومسحهاء ففى البرجندى قيل : إن مسح ربع ما 
يستر البشرة فرض عند أبى حنيفة رحمه الله قياسا على مسح الرأس» وعن أبى يوسف 
رحمه الله فيه روايتان: إحذاهما: أنه يفرض مسح كلهاء وثانيتبما: أنه يسقط مسحها . 

وفى "الخلاصة" : أن فى رواية عن أبى حنيفة رحمه الله أنه إن مسح ربع لحيته أو 
ثلثه جاز -انتهى- وفى “تبيين الحقائق' : روى الحدسن عن أبى حنيفة أنه يجب مسح ربع 
اللحية» وروى عنه غسل ربع اللحية. وعن أبى يورسف رحمه الله : لا يجب غسله ولا 
مسحه -انتهى- . 

والأصح أن غسل جميع ما يستر البشرة فرض» ولا يجب غسل المسترسل » فى 
خزانة الروايات” عن الظهيرية”: ومسح مايلاقى البشرة من اللحية واجب هو 
الصحيح» وإلى هذا أشار محمد رحمه الله فى باب الجحنابة » وعليه الفتوى . 

وعن أبى حنيفة رحمه الله وزفر رحمه الله مسح الربع فصاعدا جاز» وعن 
الغياثية”: وعلى قول محمد والشافعى رحمهما الله يمسح كلها؛ لأن اللحية يواجهها 
الناس» فكانت من حد الوجه كالحاجبين» وهو الاحتياط» وعليه الفتوى -انتبى- وما 
هو المعتمد المصحح هو أن غسل جميع ما يستر البشرة فرض لا مسحه على ما ذكره . 

توضأ ولم يصل الماء تحت شعر شاربه أو حاجبه» جاز ذلك كذا فى جامع 


نفع المفتى والسائل م ما يتعلق بالوضوء 
المضمرات”2 وفى مطالب المؤمنين” : ينبغى أن يأخذ من شعر شاريه حتى يصير مثل 
الحاجب» وقد استدل بعض مشايخنا بهذه المسألة» فقالوا: رجل توضأ ولم يصل الماء إلى 
ماتحت شاربه يجوز؛ لأنه مرخص فى قدر الحاجب. ولو لم يصل الماء إلى ما تحت 
حاجبيه يجوزء فكذا هذاء وبه نأخذ» وعليه الفتوى. 

هذا فى غير الغازى» أما فى الغازى فيندب تطويل الشارب ليكون أهيب فى نظر 
العدو. كذافى الذخيرة' -انتهى- 

عسل باطن العينين ليس بفرضء كذا فى جامع الرموز" . 

ما انكتم من الشفتين عند الانضمام الطبيعى لا يجب غسله» وما ظهر يجب 
غسله ؛ لأنه تبع للوجه» كذا فى ' ذخيرة العقبى . 

لا بأس أن يغسل وجهه مغمضًا عينه. كذا روى عن أبى حنيفة رحمه الله؛ وعن 
الفقيه أحمد بن إبراهيم : لو بالغ فى الغمض لم يجزه كذا فى 'خحزانة الروايات” عن 
الغيائية , لو اجتمع رمصها فى جانب العين إذا رمدت ؛ يجب إيصال الماء إلى ما بقى 
خارجًا بتغميض العين, كذا فى البحر الرائق . 

السواك ممنة مؤكدة» وينبغى أن يكون من أشجار مرة» ويكون فى غلظ الانصر 
وطول الإصبع البنصر. ويستاك طولاء لاعرضاء وذكر فى ' تحفة الفقهاء” و“ زاد 
الفقهاء” : أنه سئة حالة المضمضة. وفى ‏ كفاية الشعبى و الوسيلة” و“ الشفاء” : أن 
السواك قبل الوصوءء كذافى الكفاية . 

مسح الرقبة قال أبو جعفر : إنه سنة» كذافى الخلاصة”. وفى “فتاوى قاضى 
خان : أنه ليس بسنة» وفى الخزانة” : أن فعله أولى من تركه. كذافى حاشية 
البرجندى» وقد ورد فى حديث؛. ومتنه : مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة» رواه 
الديلمى فى مسند الفردوس" . قال النووى: إنه موضوع. وتكلم ابن حجر بأنه ليس 
بموضوع -انتهى- . 

قلت : وسنحقق هذا البحث فى رسالتى تحفة الطلبة فى مسح الرقبة” -إن شاء الله 
تعالى-. 

ويكره فى الوضوء كشف العورة والتعنيف فى ضرب الوجهء والامتخاط باليمين» 
والنظر إلى العورة» والاستنشاق والمضمضة باليسارء كذا فى مطالب المؤمنين 


نفع المفتى والسائل 94 ما يتعلق بالتواقفض 
ويستحب تجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين» ليستيقن غسلهاء ويطيل 
الغرغرة. كذافى البحر "» ويكره فى الوضوء أن ينفض يديه كذا فى ' البئاية”» وفيها 
أيضًا: يستحب التأهب للوضوء قبل الوقت» وترك الإسراف والتقتير وكلام الدنيا - 
انتبى- . 
ولا يتوضأًفى مواضع النجاسة؛ لأنلماء الوضوء حرمة؛ كمافى مطالب 
المؤمنين عن مفاتيح المسائل ٠‏ 


ما يتعلق بالنواقاض 


أى رجل قهقه فى الصلاة ولم ينتقض وضوءه؟ . 

أقول: هو الصبى. فإنه إذا قهقه فى الصلاة تبطل صلاته» ولا ينتقض وضوءه؛ 
كما فى ' الأشياه” فى أحكام الصبيان؛ قال البرجندى: عليه جمهور المشايخ -انتتهى- 
وقال الحموى فى حاشيته : أقول: ذكر الحدذادى فى السراج” : الإجماع على عدم نقض 
وضوءه بالقهقهة . 

وفيه نظر: فقد ذكر الإستروشنى فى جامع أحكام الصغار” أقوالاء ونصه ذكر فى 
'التجنيس” : الصبى إذا قهقه فى الصلاة ذكر فى " النوادر” أنه لا يفسد الوضوء؛ لأن فعل 
الصبى لا يوصف فى الجناية » فيعمل فيه بالقياس . 

وفى فتاوى ظهير الدين": الصبى إذا قهقه فى الصلاة قيل : لا ينقض وضوءه 
وتفسد صلاتهء وإذا: نسى أنه فى الصلاة فقهقه. قال شداد: قال الإمام: تفسد صلاته» 
ولايفسد وضوءه؛ لأن السنة وردت فى اليقظان» وهو ليس فى معنى المستيقظ . 

وقال الحاكم وعيد الواخند: يد الوضوء والعلاة لوجود القهقهة فى الصلاة + 
انتهى - ومثله فى ' معراج الدراية" » وبهذا تبين أن دعوى الإجماع ممنوعة, أللهم إلا أن 
يقال : الأخيران ضعيفان فكانا كالعدم . 
أى رجل وديّه لا ينقض الوضوء؟ . 

أقول: هومن به سلس البول؛ لأنه من جنس البول» فكما أن بوله لا ينقض 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق بالنواقض 
الوضوء فى الوقت» كذلك وديهء وكذا فى" القنية” عن شم: أى شرف الأئمة المكى» 
وقع : أى القاضى عبد الجبارء وفيبا عن شه: أى شرح بكر خواهر زاده ينقض ؛ لأنه 
حدث آخرء وقد ذكرت فى أكثر الكتب الفقهية الرواية الثانية . 
أى رجل ومعه ناقض؟ 

أقول: هو من بعينه رمدء صرح به فى ” الدر المختار " عن ” المجتبى "» وقال: الناس 
عنه غافلون» وعليه يتفرع أن دمع من بعينه رمد نجس ؛ لما أنبم صرحوا أن كل ما ليس 
بنجس ليس بحدث - والله أعلم- . 
أى رجل ظهر على رأس إحليله بول . ولم ينتقفض وضوءه؟ . 

أقول : هو من لإحليله رأسان, يعتاد البول من أحدهماء فظهر يومًا على الآخرء 
فإنه لا ينقض إلا أن يسيل ؛ لأن الذى لا يأتى منه البول بمنزلة اجرح » فيصير الخارج منه 
بمنزلة الخارج من اجرح » فلا يتتقض الوضوء به ما لم يسل .. وأما الرأس الذى يأتى منه 
البول ينقض الوضوء ظهور البول عليه فحسب. ولا يشترط له ولا للغائط السيلان» كذا 
فى ' جامع المضمرات” عن الشيخ أبى على الدقّاق . 
أى متوضئ لا ينتقض وضوءه بالريج الخارج المنتنة؟ . 

أقول : هوالمرأة المفضاة التى صار مسلكاها واحداء فإنها إذا خرجت من قُبلها ريح 
منتنة لا ينتقض وضوءهاء نعم يستحبء. كذا فى ' السراجية”. 
أى وضوء لا ينتقض بقهقهة البالغ فى الصلاة الكاملة؟ 

أقول: هو وضوء من اغتسل على مافى "المحيط*» قال البمرجندى فى شرح 
النقاية” : وينتقض على ما فى ' المضمرات" » وإطلاق كلام المصنف يدل على أنه اخمتار 
رواية المضمرات” -انتهى- وقال الحصكفى فى " الدر المختار” : رجح فى ' الخانية” و 
الفتح و النهر' النقض عقوبة له» وعليه الجمهور. كما فى ' الذخائر الأشرفية” - 
انتهبى- . 
أى صديد لا ينقض الوضوء؟ . 

أقول: هو الصديد الذى خسرج من الأذن بدون الوجع. فإن كان مع الوجع 
ينقض ؛ لأنه دليل اجرح ء هكذا أفتى الحلوائى» كذا فى ” البناية” . 


نفع المفتى والسائل 1 ما يتعلق بالنواقفض 
أى وفت لا ينتنقض فيه الوضوء بالقهقهة فى الصلاة؟ . 

أقول: هو أحد الأوقات التى ورد النبى عن الصلاة فيباء قال فى" البناية” : فإن 
قلت : إذا لم تجز الفرائض فى هذه الأوقات؛ فلو شرع فيها ثم قهقه؛ هل ينتتقض 
وضوءه؟ قلت : لا ينتفض؛ لأن شروعه لم يصح., فلا تصادف القهقهة صلاة مشروعة» 
وال فى "نوادر الصلاة” : لو طلعت الشمس وهو فى خلال الصلاة ثم قهقه قبل أن 
يسلم. فليس عليه وضوءه لصلاة أخرى -انتهى- . 
أى رجل عرقه ناقض للوضوء؟ 

أقول: هر مدمن الخمرء وهذا مبنى على أن عرق مدمن الخمر نجس » وكل نجس 
خارج حدثء. أما الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فقد صرح به فى " تنوير الأبصار” » 
وأشار إليه فى جامع الرموز” أيضاء ولصاحب "الدر المختار” فى صحته كلام؛ حيث 
قال : يحتاج إلى إثبات الصغرى . 

وحاصله ما فى ' اللخائر الأشرفية” لابن الشحنة معزيا للمجتبى : عرق الدجاجة 
الجلآلة نممسء قال: وعليه فعرق مدمن الخمر نمس. بل أولى. ثم قال: وما أسمج من 
كان عرقه كعرق الكلب والخزيرء قال ابن العز: فحينئذ ينقض الوضوء»ء وهو فرع 
غريب» وتخريج ظاهرء قال المصنف : ولظهوره عولنا عليه . 

قلت: قال شنيخنا الرملى حفظه الله : كيف يعول عليه؛ وهو مع غرابته لا تشهد له 
رواية ولا دراية أما الأولى فظاهرء إذ لم يرو عن أحد تمن يعتمد عليه. وأما الثانية 
فلعدم تسليم المقدمة الأولى» ويشهد لبطلانها مسألة الجدى إذا غذى بلبن الختزيرء فقد 
عذلوا حل أكله بصيرورته مستبلكا لا يبقى له أثرء فكذلك نقول: فى عرق مدمن الخمر 
-انتبى- . 
الاستفسار: أى نوم لا ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : هو نوم من به انفلات الريح. كذا فى رد المحتار 
الاستفسار : المباشرة الفاحشة بين الرجلين . أو بين المرأتين هل تنقض الوضوء؟ . 
الاستبشار: نعم» فى ' القنية” قال أبوذر فى شرح الصلاة: الظاهر أن المباشرة الفاحشة 
بين الرجلين» أو المرأتين تنقض الوضوء عندهماء خلافًا لمحمد رحمه الله . 


نفع المفنى والسائل 1 ما يتعلق بالنواقض 
الاستفسار : إذا خرج الدم من موضع رأس الجرح ولم يسل , كما إذا غرز بإبرة . 
فارتقى الدم . وقام على رأس الموضع . ولم يسل هل ينقض؟ . 
الاستبشار : عند محمد رحمه الله ينقض وعند أبى يوسف رحمه الله لا ينقض فى > خزانة 
الروايات” عن ' العتابية "» المختار قول أبى يوسف. وعن الذخيرة” : الفتوى فى جنس 
هذه المسائل على قول أبى يوسف رحمه الله ؛ وفى ذخيرة العقبى” : ينقض على اختيار 
مجمرع النوازل” » وأما على اختيار الجامع الصغير" لا ينقض وإن علاء فصار أكثر 
من رأس الجرحء كذا فى الخلاصة” -انتبى- . 
الاستفسار : الريح الخارج من قبل المرأة ومن الذ كر هل ينقفض الوضوء؟ . 

الاستبشار : فيه اختلاف المشايخ ٠‏ كما فى شرح الوقاية . وفى' الهداية” أنه لا 
ينقض ؛ لأنها لا تنبعث عن محل التتجاسة . 

فإن قيل : إن قول النبى بَتِةِ حين سئل من الْحَدّث كل ما يخرج من السبيلين عام ؛ 
يقال : المراد منه كل مجس يخرج من السبيلين بإجماع المجتبدين» كذا فى حاشية إله داد 
الجونفورى . 

وفى خخزانة الروايات” فى 'الخلاصة” : رجل خرج من ذكره ريح, أو خرج من 
قل المرأة لا يجب الوضوءء وعن محمد رحمه الله أنه يجب . 

وفى الغيائية” : امرأة خرج من فرجها دودة أو ريح فهو بممنزلة الحدث» وعليه 
الفتوى -انتبى- وفى ' الكفاية”: وقول النبى يَكِْةِ: «كل ما يخرج من السبيلين» ليس 
بعاء» فإن الريح الخارج من الشَبل والذدر ليس بناقض -انتبى- وفى شرح البرجندى 
وقد صرح فى الكافى و الخلاصة” بأنه روى عن محمد رحمه الله أنه يجب الوضوء فى 
الريح الخارجة من القبل والذكر -انتهى- واختار فى ' تنوير الأبصار عدم النقض بريخ 
الذكر؛ لأنه فى الحقيقة اختلاج» وفى فتاوى قاضى خان” : أنه لا ينقض ريح الذكر 
والقبل -انتبى- . 

وفى البحر الرائق ” الصحيح أن الريح الخارج من الذكر والقبل لا ينقض الوضوء؛ 
لآن الخارج منبما اختلاج» ولو ملم فليست بمنبعثة عن محل النجاسة والريح لا تنقض 
إلالذلك؛ لأن عينها ليست بنجسته على الصحيح -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل بن مايتعلق بالنواقض 

وقال العينى فى البناية” من " المحيط” : حكى الكرخى عن أصحابنا أنه لا ينقض 
الوضوء -انتهى- وفى البناية” فى مقام آخر أن الريح الخارج من الذكرء وقبل المرأة لا 
ينتتقض به الوضوء فى أصح الروايتين -انتسبى- وفى مواهب الرحمن” : وينقض 
الوضوء ماء بخصيته يخرج من السبيلين إلا ريح القبل فى الأصح -انتبى- . 
الاستفسار : رجل بخمصيته جراحة , فاستحال البول إليها . وظهر منها هل ينقض 
وضوءه؟ . 

الاستبشار : نعم» فإنه صار كالدم» كذا فى جامع المضمرات شرح القدورى . 
الاستفسار : تخلل . أو استاك , فوجد فى فمه ذائقة الدم .هل يحكم بانتقاض 
الوضوء؟ . 

الاستبشار : لاينتقض مالم يعرف السيلان» كذافى السراج المئير عن خزانة 
المفتين 
الاستفسار: نزل البول من المثانة إلى الإحليل » ولم يظهز على رأس الإحليل . 
هل ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : لا ينقض» بخلاف ما إرذا كان أقلف. وخرج البول من إحليله» وبقى 
فى قلفته» فإن ينتقض وضوءهء كذا فى فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار : النعاس هل ينقضص؟ . 

الاستبشار : لا كما فى فتاوى قاضى نخحان” . وهو قليل نوم يشتبه عليه أكثر ما يقال 
عندة. 
الاستفسار : قدودة كثيرة أو حية كثيرة هل ينتقض وضوءه؟ . 

الاستيشار: لا ينتقضء كذا فى" القنية ”عن شم: أى شرف الأئمة المكى. وظم : 
أى ظهير مرغينانى . 
الاستفسار : أكل فعاد بعض الطعام قبل وصوله إلى المعدة . هل ينتقض؟ . 

الاستبشار : لا ينتقض . كذافى خزانة الروايات عن مجموعة الروايات 
الاستفسار : خخروج العرق المدنى الذى يقال فى الفارسية : رشته . وفى الهندية 


نفع المفتى والسائل 1 ما يجوز التوضئ والغسل به 
ناروء هل ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : هو كالدودة لا ينقض الوضوء. كذا فى ' السراجية” عن ” الملتقط ” 
الاستفسار : السعوط عاد من أنفه بعد أيام . هل ينقض الوضوء؟ . 

اللامنتبشار : لا ينقضء وكذا الدهن صبه فى أذنه» فعاد بعد أيام. كذا فى ' فتاوى 
قاضى خان . 
الاستفسار : لو خرج دبر وعليه نجاسة . ثم دخل . هل ينتقض؟ . 

الاستبشار: فيه اخحتلاف قع : أى قاضى عبد الجبار لا ينقض» ظم: أى ظهير 
مرغينانى ينقض . كذا فى ' القنية' . 
الاستفسار : أدخل فى دبره شيدًا . وطرف منه خارج . ثم أخرجه وعليه بلة . هل 
ينقض الوضوء؟ . 

الاستبشار : نعم وإن لم تكن بلة لا ينقض . كذا فى " فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار: مرأة بمها باسور إذا جلست لطهارة . خرج شىء منها . وإذا قامت 
دخلت . هل ينتقض وضوءها به؟ . 

الاستبشار : لا يبطل وضوءهاء كذا فى ' الحمادية ' فى باب الصوم . 
الاستفسار : خرج بعض الدودة من الدبرء ثم دخلت هل ينقض؟ . 

الاستبشار: إن دخلت بنفسها فلا ينقض. وإن أدخله ينقض. كذ! فى ' الدر 
المختار 


ما يجوز به التوضئ والغسل به 
وما لاا يجوز به وما يتعلق به 


الاستفسار : هل يجوز التوضئ بالماء المسخن وماء زمزم؟ : 
الاستبشار : نعم كما فى مجمع البركات" عن *خزانة الروايات" . 
الاستفسار: هلل يجوز التوضىئ بماء الحياض الذى تغير لونه بالأوراق الواقعة فيه 


نفع المفتى والسائل ١6‏ ما يجوز التوضئ والغسل به 
فى أيام الخريف حتى يظهر لونه على الكف إذا رفع الماء فيه؟ . 

الاستيشار: قيل: يجوزء والسلف كانوا يتوضأون من ماء تغير لونه؛ وطعمهء 
وريحه بسبب وقوع الأوراق فيه» كذا فى ' مجمع البركات" عن المعدن”" »2 وفى 
الهداية” : ويجوز الطهارة يماء خالطه شىء طاهرء فغير أحد أوصافه -انتبى-. 

وفى ' العناية " : فيه إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضئ به» قال فى 
النباية” : لكن المنقول من الأساتذة أنه يجوز حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع 
فى الحياض» فتغير ماءها من حيث اللون والطعم والريح» ثم إنبم يتوضأون منه من غير 
نكيرء وكذا أشار إليه الطحاوى» ولكن شرط أن يكون باقيا على رقته -انتهبى- . 

وفى الكفاية” بعد ذكرما فى “ النهاية” : ولكن ذكر فى أول تتمة الفتاوى ما يوافق 
الإشارة المذكورة فى الكتاب هو أنه سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم عن الماء الذى تغيّر لونه 
لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى يظهر لون الأوراق فى الكف إذا رفع الماء منهء هل يجوز 
التوضئ بهء قال: لاء ولكن يجوز شربه وغسل الأشياء به أما جواز شربه وغسل 
الأشياء به فلأنه طاهرء وأما عدم جواز التوضئ به فلأنه غلب عليه لون الأوراق صار ماء 
مقيداء كماء الباقلى -انتبى- . 

وفى ' المضمرات شرح القدورى” : وأمافى حالة الفرورة فيجوز التوضئ وإن 
تغير لونه أو طعمه بامتزاج غيره» بأن وقعت أوراق الشجر فى الحياض حتى اخضرٌ لونه» 
أو انكدر ذلك الماء بالتراب -انتهبى- . 
الاستفسار : هل يجوز التوضئ بالماء المشمس؟ . 

الاستبشار : لا يكره عندناء وفى القنية" مح أى محسن : ولا بأس بالتوضى بالماء 
المشمس عندناء و قال الشافعى : لا كراهة لامن جهة الطب:-انتهى- وفى مجمع 
البركات عن خخحزانة الروايات" : يكره لقول النبى يل لعائشة رضى الله عنها حين 
سخنت بالشمس : لا تفعلى يا حميراء» فإنه يورث البرص -انتبى- . 

قلت: الحديث المذكور لا يحتج به» فقد رواه أبو نعيم فى الطب عن عائشة رضى 
الله عنباء وقال: فى إسناده خالد ابن إسماعيل لا يُحتج به وقال الدارقطنى : متروك» 
ورواه الدارقطنى من طريق آخخر فيها الهيثم بن عدى كدّاب» وأخرج ابن حبان من طريق 


نفع المفتى والسائل 5 ما يتعلق بالغسل 
فنيبا وهب بن وهب» وهو كذاب» وله طرق لا تخلو من كذاب أو مجهول. 
الاستفسار : هل يجوز التوضئ بماء اختلط بالبزاق أو امخاط؟ . 
الاستبشار : نعم لكن يكرهء كذا فى فتاوى قاضى خان . 
الاستفسار : هل يجوز التوضئ بماء أنتن بسبب المكث؟ . 
الاستبشار: نعم. 


ما يتعلق بالغسل 


الاستفسار: جنب اغتسل وبقى على جسده لمعة وفنى الماء .هل كفى غسله أم 
لا؟. 

الاستبشار: لاء فإن استيعاب جميع أجزاء البدن فى الاغتسال شرط الطهارة» 
حتى لولم يبل شعرة لم يطهرء فعليه أن يتيمم فى الصورة المذكورة لبقاء الجنابة» فلو وجد 
بعد التيمم ماء يكفى للمعة صرفه إليه؛ وانتقض تيممهء كذافى التيمم شرح الزيادة” 
لأحمد بن محمد عمر البخارى . 
الاستفسار: لو غاب الذ كر فى سرتبها , ولم ينزل هل يجب الغسل؟ . 
الاستبشار : لا يجبء. ألا ترى أنبا لا تصير نفساء بخروج الولد مناء صرح به فى 
الخلاصة”» كذاجامع الرفوز" . 
الاستفسار : جامع مع زوجته وأنزل فاغتسل من ساعته قبل أن يبول . أو يمشى 
خطوات . ثم خرج بقية المنى . هل عليه إعادة الفسل؟ . 
الاستبشار: عند أبى حنيفة رحمه الله يشترط لوجوب الغسل خروج الى عن موضعه 
بشهوة ودفق» وإن سكنت عند الخروج» وعند أبى يوسف رحمه الله يعتبر وجود الشهوة 
أوان الخروج من الذكرء ففى هذه الصورة يجب الغسل عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن 
خروج بقية المنى بعد الغسل وإن لم يكن مع الشهوة» لكن انفصاله عن موضعه كان مع 
الشهوة» وعند أبى يوسب رحمه الله : لا تجب إعادة الغسل فى الصورة المذكورة؛ أمالو 
خرج المنى بعد أن يبول لا غسل عليه اتفاقًا؛ لأن ما خرج بعد الغسل ليس مما بقى من المنى 


نفع المفتى والسائل 37 ما يتعلق بالغسل 
الأول» وإلا لخرج عند البول» بل هذا منى جديد لا شهوة عند خمروجه؛ ولاعند 
انفصاله» فلا يجب الغسل اتفاقاء كذا فى جامع المضمرات”. 
الاستفسار : لو ولدت ولم تر دما » هل يجب الغسل أم لا؟ . 
الاستبشار: لم يجب عند أبى يوسف رحمه الله» وبه أخذ بعض المشايخ رحمه الله 
ووجب عند أبى حنيفة رحمه الله وبه أخذ أكثرهم» ووجب الوضوء اتفاقاء كذا فى 
جامع الرموز عن المحيط . 
الاستفسار: جامعها زوجها واغتسلت . ثم خرج فن فرجها منى الرجل . هل 
يجب الغسل؟ . 

الاستبشار: لاايجب الغسل؛ لأن بمنزلة الحدث؛ كذافى "السراج المثير عن 
إبراهيم شامى . 
الاستفسار: رجل انتقل منيه من موضعه بالشهوة , ثم سكنت بأن أمسك الذ كر 
بيده , ثم خرج المنى . هل يجب الغسل؟ . 

الاستبشار: يجب الغسل عندهما لاعنده؛ كذا فى "مجمع الأنبر شرح ملتقى 
الأبحر 
الاستفسار : هل يجب على المرأة أن تنفض الضفيرة . وتغسل المسترسل من 
الشعر؟ . 

الاستبشار : قال النخعى : يجب بكل حال» وقال أحمد: يجب فى الحيض دون 
الجنابة» كذا فى البناية” » وعندنا لا يجب بل يكفى عليها أن تبل أصول شعرهاء كذا فى 
“الدر المختار 
الاستفسار: لو أدخلت ذكر البهيمة أو الميت فى فرجها ء هل يجب الغسل 
عليها؟ . 

الاستبشار : لا يجب الغسل مالم تنزل» خلاقًا للشافعى رأحمد رحمهما الله؛ كذا 
فى النباية” حاشية الهداية” . 
الاستفسار: هل يجوز للغاسل أن يغسل متجردا عن الثياب فى بيت الخلوة؟ . 


نفع المفتى والسنائل ٠‏ . 00 مايتعلق بالغسل 
الاستبشار : قيل : يكرةء فقد سثل الوبرى الكبير عن كشف عورته فى بيت بغير 
حاجةء قال :. يكره»ء :وقيل : إنه مسىء الأدب ؛ لأن الله تعالى أحق أن يستحى منه» وبه 
قال اتوخامد وآبو النبضل الكرما: وأبو نضر الدبوسىء كذافى " مطالب المؤمنين” فى 
فصل الغسل . 
الاستفسار : هل يجوز تمسح أعضاء الوضوء والغسل بالمنديل؟ . 

الاستيشار نعم هو مما لا بأس بهء كما فى " معراج الدراية” أنه لا بأس بالتمسح 
بالمنديل للمتوضى والمغتسلء إلا أنه ينبغى أن لا يبالغ» فيبقى أثر الوضوءء ولم أر من 
صرح بالاستحباب إلا صاحب "منية المصلى"» فقال: ويستحب أن يمسح بمنديل بعد 
الغسل» كذا فى " البحر الرائق” 
الاستفسار : هل يججب للمرأة أن تد ل إصبعها فى فرجها؟ . 

الاستبشار: لا يتجب» نعم يجب غبل الفرج الخارج ؛ لأنه كالفم» به يفتى. كذا 
فى البحر الرائق” . 
الاستفسار : رجل جامع امرأته فى النبار ثلاث مرات ؛ ولم يغتسل فى ذلك 
اليوم » وضلى خمسا » كيف يتصور هذا؟ شعر : 

جام عت أهلى فى القبمار ثلانًا ولم أغغتسل فى ذلك اليوم مشلقًا 

وكنت صحيح البدن والماء حاضر فصليث خمسا بالجماعة مصسجدا 

الاستبشار: صورته: أنه صلى الصبح والظهر والعصر بجماعة» ثم جامع امرأته 
فى بقية النبار ثلاث مرات» ولم يغتسل فى ذلك اليوم» فإذا غربت الشمس اغتسل» 
وصلى المغرب والعشاء . 
الاستفسار : إن أجنبت المرأة فأدركها الحيض , هل يجب عليه اغتسال الجحنابة أم 
ل 





الاستبشآن: “لا يجى !إن هاءت اغتسلت» وإن شاءت أخرت حتى تطهرء كذا فى 
خزانة الروايات ' عن " الخلاصة” 
الاستفسار : إذا فرغ من غسل الفرج والوضوء . وأراد إفاضة الماء على كل البدن , 


نفع المفتى والسائل 19 ما يتعلق بالغسل 

الاستبشار: قيل : بأن يبدأ بمنكبه الأيمن» فيفيض الماء عليه ثلاثاء ثم بالأيسرء 
ارسي حي لوا و 0 
بالرأس» ثم بالأيسرء كذافى ”"البناية"» وذذكر فى ”النهاية" أنه يبدأ بالرأس» ثم 
باليمين» ثم بالشمال. 

قال البرجندى : وهو الموافق بعدة أحاديث أوردها البخارى فى ' الصحيح - 
انتهى- وإليه يشير كلام القدورى» حيث قال: ثم يفيض الماء علنى رأسنه وعى سائر جسده 
ثلاثاء وفى ' الدر المختار" هو الأصح, وظاهر الروايات والأحاديث -انتبى- وقال فى 
"البحر الرائق" : وبه يضعف ما صححه صاحب ” الدرر والغرر من أنه يؤخر الرأس 
الاستفسار : هل يمسح الرأس فى الوضوء الذى يفعله عند الفسيل؟ . 

الاستبشار: نعم» وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله لا يمسح رأسه 
لعدم الفائدة» لوجود إسالة الماءء كذا فى " الكفاية” 
الاستفسار : هل يجب على الرجل نقض ذوائبه إن كانت له؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه؛ والاحتياط الوجوب, فى "فتح القدير” فى وجوب نقض 
ضفائر الرجل اختلاف الرواية والمشايخ والاحتياط الوجوب -انتبى-. 

وفى المنافع' قول القدورى: وليس على المرأة أن تنتقض ضفائرها عند الغسل 
إشارة إلى أن الحكم فى الرجل خملاف ذلك» كذرا ذكره الإمام حسام الدين -انتهى- 
وصححه فى ' البحر الرائق "» واختاره فى " الكافى 
الاستفسار : هل يغسل الرجلين ؤيكمل الوضوء قبل الإفاضة آم يتؤضا إلا رجليه 
ثم يتنحى بعد ذلك الموضع فيغسلهما؟ . 

الاستيشار: : افتزق الفقهاء فيه إلى ثلاث فرق» ففيرقة منهم ذهبت إلى أنه يؤخر 
غسل القدمين عن الوضوء. فيغسلهما بعد الغسل» واختاره أكثر المشابيخ؛ وسندهم فى 
ذلك ماروى البخارى فى صحيحه عن ميمونة رضى الله عنها قالت: وضعت للنبى 
اماي 0 0 

له فغسل فرجه» فضرب بيده الأرض فمسحهاء ؛ ثم غسلها فمضمض واستنشق 

غسل وجهه وذراعيه» ثم صب على رأسه» وأفاض على جسده» ا 


نفع المفتى والسائل 6“ ما يتعلق بالغسل 
ثوباء فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض بدنه؛ وعن هذا قال فى المنافع" : قوله: ثم يتنحى 
قد يتوهم أنه غير منقول» وليس كذلك» بل هو منقول عن النبى يَف -انتبى - . 

وطائفة ذهبت إلى أنه لا يؤخر الغسل مطلقاء واختاره فى ' تنوير الأبصار 
التمرتاشى» والحصكفى فى ' الدر المختار” » حيث قال: ولعل القائلين بتأخير غسلهماء 
نما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء -انتهى- . 

ومستندهم فى ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يقي إذا اغتسل 
من الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه فى الماء» فيخلل بها 
أصول شعره؛ ثم يفيض الماء على جسده كله" » رواه مسلم» وهو الأصح من مذهب 
الشافعى . 

قال العينى فى حاشية ' الهداية ' : العجب منه كيف اختار التكميل؛ فإن فى حديث 
ميمونة رضى الله عنها النص على تأخير غسل الرجلين» وحديث عائشة رضى الله عنها 
مطلقء, ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد فى حادثتين؛ فكيف فى حادثة واحدة - 
شيو 

فإن قلت : ما الجواب عند الفرقة الأولى عن حديث عائشة, وما الجواب عند 
الطائفة الثانية عن حديث ميمونة رضى الله عنها؟ . 

قلت: الحديثان صحيحان عندهم. لكن بعض مشايخنا أخذوا بحديث عائشة 
رضى الله عنها لطول الصحبة» وأكثرهم بحديث ميمونة رضى الله عنها لشهرتهاء كذا فى 
البحر الرائق”؛ وذهب فرقة إلى التفصيل. وهو أنه إن كان فى مجمع الماء يؤخر غسل 
رجليه؛ وإلا بأن يغسل على الحجر وغيره لا يؤخرء وهو مختار صاحب ‏ الهداية” 
وصاحب المضمرات” وغيرهم. 


ما يتعلق بالغسل 

أى إيلاج لا يوجب الغسل بدون الإنزال؟ . 
أقول: هو الإيلاج فى الببائم والإيلاج فى الميتة» وهما أمران شنيعان عرمًاء 
محرمان شرعاء والإيلاج فى زوجته الصغيرة التى لا تجامع مثلهاء كذا فى فتاوى 


نفع المفتى والسائل ١؟‏ ما يتعلق بالغسل 
قاضى خان”» ومثله الإيلاج بالدائل بحيث لا يجد اللذة» قال فى " الأشباه” : لا فرق بين 
أن يكون بحائل أولاء لكن بشرط أن تصل الحرارة معه. هكذا ذكروه فى ' التحليل » 
فيجرى فى سائر الأبواب -انتهى- . 
أى صورة خخرج المنى من فرج المرأة فيها , ولم يجب عليها الغسل؟ . 

أقول: هو ما إذا خرج المنى منهاء لكن لا إلى الفرج الخارج. فإن خروج المنى إلى 
الفرج الخارج شرط لوجوب الغسل عليهاء وعليه الفتوى» وعن محمد رحمه الله أنه 
يجب الغسل » كذا فى البحر الرائق" » ناقلا عن معراج الدراية . 
أى رجل جامع امرأته ولم يغتسل مع وجود الماء وقدرته وصلى بوضوء وصحت 
صلاته؟ . 

أقول: هو الكافر الذى جامع امرأته» ثم أسلم» وتوضأ وصلى» فإنه تصح 
صلاته» وذلك لأن الكافر لا يخاطب بأحكام الشرع. كذا فى حاشية الحموى على 
الأشباه” 
أى طهارة يسن تقديم غسل الدبر عليما؟ . 

أقول: هو الغسل» فإنه يسن فيه أن يقدم فيه غسل الفرجين» فيكون المراد من قول 
أرباب المتون : وسنته أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة أعم» قال البرجندى فى 
شرح النقاية”» والمراد بالفرج أعم من القبل والدير جميعًاء وإن اختص فى اللغة 
بالأول. 
أى طهارة يسن فيبها أن يغسل السبيلين وإن لم تكن عليها نجاسة؟ 

أقول : هو الغسل» فإنه يسن فيه أن يغسل السبيلين» وإن لم تكن هناك نجاسة. قال 
فى البحر الرائق" واستحباب تقديم تقديم غسل الفرج قبلا أو دبراء سواء كان عليه نمجاسة 
أولاء كتقديم الوضوء على الباقى» سواء كان مجدثًا أو لاء وبه يندفع ما ذكره الزيلعى أنه 
كان يغنيه أن يقول المصنف : وسنته أن يغسل يديه» ويزيل مجاسته عن قوله: وفرجه”؛ 
لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة -انتهى- . 

ولأن تقديم غسل الفرج لم ينحصر فى كونه للتجاسة. بل لها؛ أو لأنه لوغسله فى 
أثناء غسله ريما يتتقض طهارته عند من يرى ذلك . كما أشار إليه القاضى عياض» 


نفع المفتى والسائل يف ما يتعلق بالغسل 
والخروج من الخلاف مستحب -انتهى- . 
أى وطء لا يوجب الغسل؟ . 

أقول: هو وطء الجنى إنسية» قال فى “الأشباه والنظائر” : لو وطئ الجنى إنسية» 
هل يجب عليبها الغسل» قال قاضى خخان فى فتاواه: امرأة قالت: معى جنى يأتى فى 
النوم مرارًا وأجد فى نفسى ما أجد به لذة لوجامعنى زوجى» لاغسل عليها -انتهى- . 

وقيده الكمال بما إذا لم تنزل» أما إذا أنزلت وجب كأنه احتلام -انتسبى- وقال 
الحموى رحمه الله أقول يفهم منه أنبا لو قالت: يأتينى فى اليقظة أنه يجب عليها الغسل 
بالإيلاج وإن لم تنزل؛ لأنه لا يأتيها فى اليقظة إلا فى صورة آدمى فليحرز -انتبى-. 

قلت: قد كنت متعجسسًا لهذا الحكم كثير التعجسس إلى أن من الله على بالنظر فى 
كتاب آكام المرجان فى أحكام الجان” الذى صنفه الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الشبلى من أصحابنا الحنفية» وهو كتاب عجيب مشتمل على ماثة وأربعين بايا . 

قال فى ' الأشباه” فى مبدأ ' أحكام الجان” : قل من تعرض لهاء وقد ألف فيه من 
أصحابنا القاضى بدر الدين الشبلى " كتاب آكام المرجان فى أحوال الجنان” » لكنى لم 
أطلع عنيه إلى الآن» وما نقلته عنه» فإغا و بواسطة نقل السيوطى عنه -انتهى - فوجدت 
فيه حكمه فحمدت الله على ذلك . 

ونصه: ذكر أبو المعالى الحنبلى فى ' كتاب شرح " الهداية”* لأبى الخطاب الحنبلى 
فى امرأة؛ قالت: إن جنيا يأتينى» كما يأتى الرجل المرأة» فهل يجب عليبا غسل؟ قال 
بعض الحنفية لاا غسل عليها؛ لانعدام سيبه» وهو الإيلاج والاحتلام» فهو كالمنام بغير 
إنزال . 

قلت : وفيما قال من التعليل نظر؛ لأنبا إذا كانت تعرف أنه يجامعها كالرجل» 
فكيف تقول يجامعنى» ولا إيلاج ولا احتلام؛ وإذا انعدم السبب وهو الإيلاج 
والاحتلام» فكيف يوجد الجماع -والله أعلم - انتبى . 

وقال فى ' الدر المختار” فى شرح قول التمرتاشى : وإيلاج حشفة آدمى احتراز عن 
الجنى يعنى إذا لم تنزل» وإذا لم يظهر لها فى صورة آدمى» كمافى ' البحر" -انتبى- 
وقال فى رد المحتار : قوله : وإذا لم يظهر لها اه. هو بحث لصاحب ‏ البحر » وسبقه 


نفع المفتى والسائل رف ما يتعلق بالتيمم 
إلى صاحب الحلية” » لكنه تردد فيهء فقال: أما إذا ظهر فى صورة آدمى» وكذا إذا ظهر 
للرجل جنية فى صورة آدمية » فوطئها وجب الغسل لوجود المجانسة الصورية المفيدة 
لكمال السببية» اللهم إلا أن يقال: هذا إنمايتم لو لم توجد بينبما مباينة معنوية فى 
الحقيقة» ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينبماء فينبغى أن لا يجب الغسل إلا 
بالإنزال» كما فى البهيمة والميتة -انتبى- والحق وجوب الغسل إذا تيقنت بوطء الجلى . 
أى امرأة ولدت ولد ؛ وسال الدم منها ء ولم تكن نفساء؟ . 

أقول: هى التى ولدت ولدا من سرّتباء وسال الدم منباء فإنبا لا تكون نفساء. 
صرح به فى “الخلاصة" . 
أى دم يخرج عند الولادة من الفرج ولا يكون نفاسا؟ . 

أقول: هو الدم الذى يخرج منه قبل خروج أكثر الولد» فإنه ليس بنفاس» بل 
استحاضة. كذافى ‏ البحر الرائق 


ما يتعلق بالتيمم 

أى أرض كانت نجسة يجوز التيمم عليما؟ . 

أقول : هى التى احترقت. فى ' البحر الرائق" : إذا احترقت الأرض بالنار» فتيمم 
بذلك التراب؛» قيل : يجوز التيمم به. وقيل : لاء والأصح الجواز -انتهى- . 
أى جنب يجوز له التيمم لشدة البرد مع وجدان الماء؟ . 

أقول: هو من خاف بالغسل على نفسه. أو على عضو من أعضاءه؛ ولم يجد 
مكانًا يأويه» ولا ثوبًا يتدفأبه» ولاماء مسحخْنًا ولا حماماء هكذا قيده فى "البدائع » 
ولذلك لا يجوز للحدث الأصغر لشدة البرد» هو الصحيح لعدم اعتبار ذلك الخوف فى 
أعضاء الوضوءء كذا فى “ الأشباه” فى القاعدة الرابعة من الفن الأول. 
أى رجل يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ . 

أقول : هو من يكون فاقد الماء» فيستحب له أن يؤخرها عسى أن يجده» نص على 
القدورى» وقال فى" النافع" : قال رحمه الله : هذه المسألة تدل على أن الصلوات فى أول 
الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير.فضيلة لا يتحصل بدونه كتكثير الجماعة - 


انتهى- . 

قلت: ولذلك استحب فى الفجر الإسفار» وفى الظهر الإبراد أيام الحر عندنا 
لتكثير الجماعة» فإن قليلا من الناس يقومون من النوم فى التغليس» وكذا لا يخرجون من 
أى جماعة من الرجال المتيممين ينقض تيمم كل واحد منمهم بملك الماء الذى لا 
يكفى إلا لوضوء واحد؟ 

أقول: هم الرجال الذين قال لهم رجل : هذا الماء يتوضاً منه أيكم شاءء ويكون 
الماء بحيث لا يكفى إلا لواحدء فحينئل ينتقض تيمم الكل» لأن كل واحد قدر على الماء 
بطريق التبادل» نعم لو قال رجل : هذا الماء وهبته لكمء وكان الماء تما لا يكفى إلا لواحد. 
فحيشذ لا ينتقض تيمم الكل. بل لا يتتقض تيمم واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم ملك 
الماء لحصته التى لا تكفى للوضوء»ء نص عليه الشيخ أحمد بن محمد بن عمر العتابى 
البلخى فى شرح الزيادات" . 
أى رجل مأموم متوضئى فسدات صلاته يرؤية إمامه الماء؟ . 

أقول: هو الذى يكون إمامه متيممّاء ورأى الماء . 
الاستفسار : لو وجد من الماء قدر ما يغسل الأعضاء مرة . هل يجوز له التيمم؟ 

الاستبشار: لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على الماء» فإن أصل الوضوء مرة» كدا 
قال البرجندى . 
اللاستفسار : تيمم وترك تخليل الأصابع . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : لا يجوزهء فإن الاستيعاب فى التيمم فرضء وهو المختار» كذا فى 
السراجية” 
الاستفسار : حضر جنازة » ويخاف فوتبها لو توضاً. وهو قادرر على الماء » هل بباح 
له التيمم؟ . 

الاستبشار: نعم يجوز له التيمم؛ وإن كان قادرا على الماء لخوف فواتهاء كذا فى 
خزانة الروايات”. وهو جواب نغزهء أى تيمم يجوز مع القدرة على الماء هو التيمم 
لصلاة الحنازة إذا خاف فوتها. 


نفع المفتى والسائل ”> ما يتعلق بالتيمم 
الاسنفسار: حضرت جنازة وخاف فوات بعض التكبيرات لو توضأ . فهل يتوضاً 
ا ل الو اا 

الاستبشار: يتوضأ ويسبق فى بعض التكبيرات» كذا فى ' القنية ” عن صاحب 
المحيط 
الاستفسار : تيمم لجنازة وصلى عليها . ثم جاءت أخرى بعد ساعة . هل يكفى 
التيمم السابق . أم يجب التجديد؟ . 

الاستبشار : إن كان بينبما من الوقت قدر ما يمكن أن يتوضأ لا يجوز أن يصلى 
بذلك التيمم من السراجية” 
الاستفسار: هل يلزم مسح الكفين فى التيمم؟ . 

الاستبشار : اختلفوا فيهء والصحيح أنه لا يلزم المسح. وضربهما على الأرض 
يكفى » من ” البناية ” عن ” فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار : الحاج إذا كان معه ماء زمزم يحمل للعطية ‏ أو للاستشفاء » ولم يجد 
ماء سواه, فهل يباح له التيمم؟ . 

الاستبشار: لا يجوز له التيمم» فى ' الظهيرية” : ولو كان مع الحاج ماء زمزم فى 
قمقمةلايتيمم؛ لأنه واجد للماء» والحيلة فى ذلك أن يبب لغيره؛ ثم الموهوب له 
يستودعه إياه» كذا فى نخزانة الروايات” » وقال قاضى خخان فى فتاواه : إلا أن هذا ليس 
بصحيح عندى» فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بثمن المثل» أو بغبن يسير» يلزمه الشراء. 
ولا يجوز له التيمم» فإذا تمكن من الرجوع فى الهبة» كيف يجوز له التيمم -انتبى- . 

وقال ابن الهمام: يمكن أن يفرق بينبما بأن الرجوع تملك بسبب مكروهء وهو 
مطلوب العدم شرعاء فيجوز أن يعتبر الماء معدوما فى حقه بخلاف البيع -انتهبى- . 

وفى منية المصلى” : رجل معه ماء زمزم قد رصص من إناء» ويحمل للعطية, لا 
يجوز له التيمم» ولو وهب آخر وسلمه؛ لا يجوز أيضا عندنا بشبوت القدرة بواسطة 
الرجوع؛ كذا ذكره فى المحيط 

قلت : الاحتياط أنه يجوز له التيمم والحيلة حيلة محضة» فإن حامل ماء زمزم إذا 
.هبه لآخرء فإئا يهبه بنية الرجوع معه تيقنه أن ا موهوب له يستودعهء ومع علم الموهوب 


نفع المفتى والسائل 1 ما يتعلق بالتيمم 
له أن الواهب لا يبب إلا للاستيداع» وهل هذا إلا الوديعة؛ وليست هبة حقيقة» فكيف 
يفتى بجواز التيمم فى هذه الصورة؛ لكن الفقه الظاهرى هو الجواز باعتبار الحيلة . 

وقد سألنى فى سفرى حاج كان معه ماء زمزم» إنى إذا لم أجد الماء» هل يجوز لى 
التيمم» فقلت: نعم يجوز بحيلة أن تهبه لآخرء والاحتياط أنه لا يجوز -والله أعلم- . 
الاستفسار : هل يجوز التيمم بعذر البرد الشديد؟ . 

الاستبشار: إذا لم يخف فوات العضو أو زيادة المرض وغيره من الأعذار المرخصة 
للتيمم» لا يجوز التيمم بمجرد شدة البرد بالإجماع من خزانة الروايات” عن " الغيائية '. 
وبه نصحت من كان معى فى سفرى أيام البرد» وكان يثيمم لمجرد شدة البرد -والله 
أعلم- . 
الاستفسار: رجل شلت يداه لا يستطيع أن يضرب ضربات ويمسح . كيف 
يتيمم؟ . 

الاستبشار: يمسح وجهه على الحائط وذراعيه مع المرفقين على الأرض» ثم 
يصلى. كذا فى " السراج المنير” عن" الغيائية ‏ . 
الاستفسار: مسافر لم يجد ماء ء ولا ترابا ونحوه مما يتيمم به إلا الطين , هل يجوز 
التيمم به؟ . 

الاستبشار: إن خاف خروج الوقت يتيمم به؛ وإن قدر لطخه بثوبه فيجف فيتيمم 
بهء فى البحر الرائق" : إذا لم يجد إلا الطين يلطخه بثوبه» فإذا جف تيمم به وقيل : 
عند أبى حنيفة رحم الله يتيمم بالطين» وهو الصحيح؛ لأن الواجب عنده وضع اليد على 
الأرض لا استعمال جزء منه» والطين من جنس الأرض» إلا إذا صار مغلوبا بالماء» فلا 
يجوز التيمم به» كذا فى المحيط "» وقدر الجواز بالطين الولوالجى فى فتاواه» وصاحب 
'المتتقى " بأن يخاف خروج الوقت إما قبله فلاء كى لا يتلطخ به وجهه. فيصير بمعنى 
المثلثة من غير ضرورة» وهو قيد حسن ينبغى حفظه -انتبى-. 
الاستفسار: ارتفع الغبار إلى وجه وذراعيه . فمسحه هل يجوز التيمم؟ . 

الاستبشار: نعم كما فى خزانة الروايات” 
الاستفسار : هل يجوز التيمم بالمرجان؟ . 


نفع المفتى والسائل 1" ما يتعلق بالنجاسات 

الاستبشار : نعم عنده» فإنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرضء كالتراب 
والرمل والحمجر والنورة والكحلء أو الحائط المطين والمجصّصء والياقوت والزبرجد 
والزمرد والمرجان والبلخش والفيروزج والأرض الندية والطين الرطب» ويجوز بالذهمب 
والفضة والحديد والنحاس وما أشبهها مادامت على الأرض» ولم يضع منه شىء» كذا 
فى" البناية" . 

ويجوز بالجص والكبريت والعقيق والملح إن لم يكن مائباء وفيه روايتان والفتوى 
على الجواز» وإن كان مائيًا لا يجوز التيمم به كما لا يجوز باللؤلؤ» وإن كان مسحوقًا؛ 
لأنه متولد من البحر والدقيق والرماد والأشجار إلا إذا اختلطت بالغبار. فإن مالم يكن 
من جنس الأرض » يجوز التيمم به إذا كان عليه غبار» كذا فى ' البحر الرائق" ؛ وفيه إن 
جواز بالمرجان صرح به فى ' العناية" و 'التوشيح” و"غاية البيان” و' معراج الدراية” و 
التبيين” و المحيط" » فمافى ‏ فتح القدير من عدم الجواز به سهوء وقال أبو يوسف 
رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب والرمل» وقال الشافعى رحمه الله : لا يجوز إلا 
بالتراب» وبه قال أحمد» ورجع إليه أبو يوسف رحمه الله» كذا قال العينى رحمه الله . 
الاستفسار : مسلم تيمم فارتد هل ينقض تيممه؟ . 

الاستبشار: لاء فإن الردة ليست من نواقضه عندناء وعند زفر ينقضء كذا فى 
معدن الحقائق” » وجه قول زفر رحمه الله : إن الكفر ينافيه» وذلك؛ لأن الشارع جعل 
التراب طهور المسلم» فلا يكون طهورا فى حق الكافرء قلنا: نعم إن التراب طهور 
المسلم» وهو كان مسلما حين استعمله فوقع مطهرا . 


ما يتعلق بالنجاسات 
أى رجل ماء فمه نجس؟ . 
أقرل: هو الميت نص عليه فى ' البحر الرائق”» وأما النائم فالفتوى على أنه طاهرء 
فى جامع المضمرات” : يسيل من ماء فم النائم» إذا أصاب الثوب طاهرء سواء كان من 
الجوف. أو ماء الفم؛ لأن الذى يخرج من الفم متولد من البلغم» فيكون طاهرًا كيف ما 
كان» وعليه الفتوى؛ كذا فى الكبرى -انتبى-. 


نفع المفتى والسائل 14 الأنجاس وما يتعلق بد 
أى خنزير طاهر؟ 

أقول: هو خنزير البحرء ونحوه كل حيوان البحرء نص عليه فى القنية' عن 
شق أى شرح القدورى». و" فك” أى فتاوى أبى الفضل الكرمانى . 
أى منى طاهر؟ . 

أقرل : هو منى غير الإنسان من الحيوانات» فإن منيها طاهرة» سواء كانت مأكول 
اللحم أو غيره» إلا الكلب والخنزيرء فإن منيهما نجس بالإجماع؛ وهو الأصح. وقيل: 
منى جميع الحيوانات نجس » وقيل : منى مأكول اللحم طاهر وغيره نمجس. كذا فى 
حاشية الجونفورى للهداية ' 
أى حيوان عرقه نجس؟ . 

أقول : هو البقرة الجلالة» كذا فى جامع الرموز" ء وفيه ما فيه. 
أى إنسان نجس؟ . 

أقول: هو الكافر الميت» كذا فى " البحر الرائق 
أى رطوبة البدن نجسة؟ . 

أقول: هى رطوبة الفرج الخارج على قولهماء وأما أبو حنيفة رحمه الله فيقول: 
إنبا طاهرة كسائر الرطوباتء, كذا فى الدر المختار 
أى إنسان سؤره نجس؟ 

أقول: هو الذى شرب الخمر من فوره» ولم يبلع ريقه» أما إذا بلع ريقه ثلاث 
مرات طهر فمه عند أبى حنيفة رحمه الله ؟ لأن المائع عنده متطهر من غير اشتراط الصب»ء 


كذا فى مجمع الأنبر 


كتاب الأنجاس وما يتعلق به 
الاستفسار : عرق الآدمى طاهر أم نجس . وأى عرق الآدمى نجس؟ . 
الاستبشار: عرق الإنسان وسوّره طاهر. لكن عرق مدمن الخمر وسؤره نجس . 
صرح به فى الفتاوى الخيرية" لمفتى رملة خير الدين»؛ وقد مر مافيه فى بحث نواقضص 


نفع المفتى والسائل ”> الأنجاس وما يتعلق به 
الوضيوة 
الاستفسار : طبخ الطعام بوقود البعرة والروث وخثى البقر ماذا حكمه؟ . 
الاستبشار : هذه الأشياء وإن كانت نجسة؛ لكن الطعام المطبوخ بوقودها طاهر 
يؤكل . كذا فى "الدر المختار . فقد تعارف من زمان الصحابة إلى هذا الزمان. ولم ينكره 
أحد من علماء الدُورّانء فحكم طهارت لعموم البلوى» وبهذا احتج مالك وابن أبى ليلى 
فى طهارتهماء فإنه وقود أهل الحرمين» يجمعونها ويطبخون بها القدر والخبز» ولوكانت 
نحسة لما استعملوهاء ألا ترى أنهم لم يستعملوا العذرة» كذا فى الكفاية” » لكنه باطل» 
فإن استعمال أهل الحرمين شيئًا لاا يدل على طهارته . 
الاستفسار : ما يخرج من السمك كالدم ماذا حكمه؟ . 
اللاستبشار : طاهر ؛ لأنه ليس بدم حقيقة» كذا فى ' السراجية” » فإن الدم إذا ألقى 
فى الشمس يسود ودم السمك يبيض . 
الاستفسار: البيضة إذا وقعت من الد جاجة وهى رطبة . فوقعت فى المرقة . هل 


تنجس؟ . 
الاستبشار: لا يتنجس » وكذا السلخه الرطبة إذا وقعت على الثوب» كذافى 


الاستفسار : أى حيوان عرقه نجس؟ . 

الاستبشار : عرق البقرة الجلالة نجس » كما أن عرق مدمن الخمر نجس . كذا فى 
جامع الرموز ٠‏ وفيه مافيه على ما مر. 
الاستفسار : هل يتنجس السراويل المبتلّة بخروج الريح من الدبر؟ . 

الاستبشار : عند البعض يتنجسء ففى الكفاية” ذكر الإمام التمرتاشى» واختلف 
فى أن الريح عينها نجس أم نمس بسبب مرورها على النجاسة, وثمرته تظهر فيما لو خرج 
منه الريح وعليه سراويل مبتلة» من قال: إن عينها نجس » يقول: يتنجس السراويل» ومن 
لآ ينجس عينهاء وينجسها بالمرور عليهاء يقول: لا يتندنجس السراويل» كما لو مر الريح 
بنجاسة » ثم مرت تلك الريح على ثوب مبتل» فإنها لا تنجسه -انتهى- . 

وهكذا فى النباية » وفى البحر الرائق” فى بحث نواقض الوضوء : الصحيح أن 


نفع المفتى والسائل 7 الأنجاس وما يتعلق به 
عين الريح طاهرة. وهو قول العامة -انتبى- . 
الاستفسار : ماء فم النائم السائل منه , هل هو نجس؟ . 

الاستبشار : إن كان نازلا من الرأس» فهو طاهر» فإنه ليس موضع النجاسة» وإن 
كان صاعدا من الجوف». فإن كان أصفر أو منتئا» فهو كالقىء» وعن أبى الليث :. هو 
كالبلغم» وقيل : نجس عند أبى يوسف رحمه الله» خخلاقًا لمحمد رحمه الله» كا فى 
'النباية”» وقال قاضى خان: الماء الذى يسيل من فم النائم طاهر» وهو الصحيح؛ لأنه 
متولد من البلغم -انتبى- . 
الاستفسار : عظم الفيل نجس أم طاهر؟ . 

الاستبشار: روى عن مجمد: أنه مجسء لأن الفيل لايزكى» فصار كالخنزير» 
فكما أن عظم الخنزير نمس » كذلك عظمه» وعن أبى يوسف: أنه طاهرء وهو الأصح» 
لما روى أن النبى يَكِكِ اشترى سوارًا من عاج لفاطمة رضى الله تعالى عنبا من غير نكير 
ومنكرء كذا فى ' جامع المضمرات” عن" المخيط” 
الاستفسار : المسك نجس أم لا؟ . 

الاستبشار : لاء فى "البناية ': المسك حلال للرجل» وقد غلط من قال: بنجاسته 
-انتهى- وقال قاضى خان فى فتاواه: لا يقال : إن المسك دم؛ لأنها وإن كانت دما فقد 
تغيرت» فصار طاهرا كرماد العذرة -انتبى- . 
الاستفسار : عرق فى الثياب النجسة . هل يتنجس .بد نه؟ . 

الاستبشار: نعم؛ كمافى' السراج المنير” عن ' القنية" . 
الاستفسار: تعارف فى أمصارنا أن الخبازين يمسحون التنور بخرقة مبتلة يظن 
نجاستعمها ‏ بل قد يتيقن أنمها نجسة . فهل يتنجس الخبز أم لا؟ . 

الاستبشار: إن مسح التنور بخرقة نمجسة ويبست النجاسة بالنار» ولم تبقّ قبل 
إلصاق الخبز بالتنور» لا يتدنجس الخبز ؛ لأن النجاسة قد زالت بالإحراق» فكان كما إذا 
يبس الأرض النجس بالشمسء فإنه يطهرء ألا ترى أن رأس الشاة المتلطخ الدم إذا أحرق 
معه يطهرء وتؤكل المرقة التى منباء كذا فى " فتاوى قاضى نخان” . 
الاستفسار : عند دخول الإنسان بيت الخلاء لقضاء الحاجة يجلس الذباب على 


نفع المفتى والسائل ١؟‏ الأنجاس وما يتعلق به 
ثوبه وبدنه بعد أن يجلس على النجاسة . فهل يتنجس ما يقع عليه ذباب 
المستراح؟ . 

الاستبشار: الدين يسرء قال النبى ييّ: بعفت بالحنفية السمحة السهلة. ولم أبعث 
بالرهبانية الصعبة» فالشارع لم يجعل القليل من النجاسة شيئًا معتبراء أما ترى إلى أقوال 
الفقهاء يقولون: ما انتضح من البول مثل رؤوس الإبر ليس بشىء»؛ كيف يحقرونه 
وينفون شيئيته» فذباب المستراح لا يتنجس الثوب ولا البدن بجلوسه؛ لأن القليل عفوء 
كذافى فتاوى قاضى خان” . 

وقد سئل ابن عباس عن القليل من النجاسة فقال: أرجو من الله عفوهء وروى أن 
محمد بن على زين العابدين رضى الله عنه احتاط فأعد للخلاء ثوبًا على حدة» ثم ترك 
بعد ذلك. وقال: لم يتكلف لهذا من هو خير منى؛ يعنى رسول الله يله والخلفساء 
الراشدون رضى الله عنهم أجمعين» كذا فى ” النباية "» فما بال بعض أصحاب زماننا 
يغتسلون بعد الخروج من الخلاء» ويظنون أنه احتياط» فهم من الذين يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء فإن فقهاءنا قالوا: ذباب المستراح لا ينجس مالم يكثرء فما الضرورة 
الداعية إلى الغسل؟ وقد كرهوا التعمق والتكلف فى مثل هذه الجزئيات . 

أما ترى إلى ما رواه الترمذى أن عراقيا بعد فقتل الحسين رضى الله عنه جاء إلى ابن 
عمر يسأله عن دم البق » فقال: انظروا إلى تقواه؛ هم الذين أراقوادم الحسين رضى الله 
عنه» فكان ابن عمر كره التعمق . 
الاستفسار: كانت على السطح نجهاسة فمطر السماء » وأصاب ذلك السطح . 
وسال الماء من الميزاب من ذلك السطح , وأصاب ذلك الماء الثوب . هل يتنجس 
الثوب؟ . 

الاستيشار : إن كان السماء يمطر فى حال ما أصاب الثوب. لا يتنجسء» وإلا 
فيتنجس ء كذا فى ' خزانة الروايات” عن ' الخلاصة” 
الاستفسار : رماد الفتيلة النجسة نجس أم طاهر؟ . 

اللاستبشار : طاهرء قاله القاضى عبد اللجبازء كذا فى القنية” 
الاستفسار: حبل غهس يابس نشر الثوب المبلول عليه هل يتنجس الغوب؟ . 


نفع المفتى والسائل يفن الأنجاس وما يتعلق به 

الاستبشار : لا إلا أن يظهر أثره فيهء كذا فى مسائل شتى من * تنوير الأبصار 
الاستفسار : رطوبة فرج المرأة » هل هى نجسة؟ . 

الاستبشار: عندهما: نعم. وأماعنده فهى طاهرة كسائر رطوبات البدن 
(جوهرة)؛ كذافى الدر المختار 
الاستفسار: شرب الخمر ونام وسال على وسادته ماء من فمه . هل يتنجس؟ . 

الاستبشار : إن كان لا يرى فيه عين الخمر ينبغى أن يكون طاهرا عند الشيخين ؛ لأن 
فمه يطهر بريقه. كذا فى “فتاوى قاضى خان" . 
الاستفسار : العلقة نجسة أم طاهرة؟ . 

الاستبشار: العلقة نمجسة» وكذا المضغةء كذا فى" النهاية” . 
الاستفسار: الولد الذى خرج من المرأة ولم يستهل . وسقط فى الماء .هل 
ينجسه؟ . 

الاستبشار: نعمء سواء غسل أم لا؛ لأنه نجس » كذا فى" البحر الرائق 
الاستفسار: جرى الفرس على ماء . وابتل رجلاه وذنبه » وضربه على راكبه . 
فأصاب راكبه . هل يتنجس؟ . 

الاستبشار: لا يتدجس فى خزانة الروايات” عن" المنباجية " من ' الذخيرة'» سثل 
أبو نصر عمن يغسل الدابة» فيصيبه من ماءها وعرقهاء قال: لاا يضرهء قيل له: إن كانت 
تمرغت فى بولها وروثهاء قال: إذا جف ذلك وتناثر» وذهب عنه لايضره» وعن 
الغيائية” : فعلى هذا إذا أجرى الفرس فى الماء» وابتل ذنبه» وضربه على راكبه لا يضره 
-انتبى- . 
الاستفسار: اختط الماء والتراب , وأحدهما نجس . وصار طينًا » هل يبحكم 
بنجاسته أم بطهارته؟ . 

الاستبشار: فيه تدالء» والفتوى على الاختلاف» فى ”" البناية ” للعينى : قيل : 
العبرة فيه للماء» وقيل : للتر'ب» وقيل : للغالب؛ وقيل: أيبما كان طاهرء وبه قال 
الأكثرء وقيل : وإن كانا نجسين. فالطين طاهر ؛ لأنه صار شيئًا آخرء كالكلب والخنزير 


نفع المفتى والسائل رذن الأنجاس وما يتعلق به 
إذا صارا ملحا فى المملحة -انتبى- . 

وفى خخحزانة الروايات” عن ' التبذيب” : إذا اختلطا وأحدهما نجس » بعضم 
اعتبروا التراب» والصحيح أنها نجس -انتبى- وهكذا فى ' فتاوى قاضى خان" » وفى 
الدر المختار" : العبرة للطاهر من ماء وتراب» وبه يفتى -انتبى- . 

وفى ' البحر الرائق” فى ' البزازية” الفتوى على أن العبرة الطاهر أيبما كان فهو 
مخالف لتصحيح قاضى خان -انتبى- . 
الاستفسار : بول الخفاش طاهر أم نجس؟ . 

الاستبشار: طاهرء كذافى البحر الرائق” 
الاستفسار : الدودة المتولدة من العذرة » هل هى نجسة؟ . 

الاستبشار: لاء فى خزانة الروايات" الدودة إذا تولدت من النجاسة» قال 
السرخسى : إنها ليست بنجسة من" الخلاصة” -انتبى- . ١‏ 

فإن قلت : كيف تكون طاهرة؛ وأصلها أعنى العذرة نمجسة؟ قلت: لا يلزم من كون 
ما خلق منه نمسا كون ما خلق نحساء ألا ترى إلى النطفة نجسة؛ لأنه منى» والمنى نجس 
عندنا خلافًا للشافعى رحمه الله» كما فى ' الهداية"» ثم يصير دماء وهو نجسء كما فى 
الوقاية ' وغيرهاء ثم يصير علقة» ثم يصير مضغة, وهما نجستانء كما فى "النهاية” . 

وفى رسائل الأركان” : أن المضغة طاهرة -والله أعلم- ثم يصير حيوانًاء وهو 
طاهر. ووجهه أن انقلاب العين من المطهراتء أما ترى إلى أن الخنزير إذا صار ملحًا 
طهر ء كما فى المتون والخمر إذا تخلل طهر كمافى ' البحر الرائق". والقذرة تحترق 
فتصير رماداء وهو طاهرء هذا كله عند محمد رحمه الله» وعليه الفتوى» وعند أبى 
يوسف رحمه الله : لا يطهر الشىء بانقلاب العين» كذا فى ' رسائل الأركان” . 
الااستفسار ::.بول الهرة هل هو نجس؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه؛ والأصل أن الأبوال كلها نجسة إلا بول الخفّاشء كذا قال 
ابن نحيم فى الأشباه والنظائر"» ثم قال: واختلف التصحيح فى بول الهرة» وقال 
العلامة الحموى : ويستثنى بول الحمام؛ لما فى ' البزازية: وبول المخفاش كبول الخمام - 
العبى تت 


نفع المبتى والسائل 84 مسائل متشتحة 

وهو مخالف لمافى مجمع الفتاوى” من أنه لا بول لغير الخفاش من الطيورء 
ويستثنى أيضًا بول الفأرة؛ لمافى ' الظهيرية” : بول الخفاش ليس بنجس للضرورة» 
وكذلك بول الفأرة؛ لأنه لايمكن التحرز عنهء لكن فى > الخانية” : أنه نجس فى أظهر 
الروايات يفسد الماء والثوب -انتهى- وفى ' الخلاصة” : أنه ينجس الإناء دون الثوب» 
قال فى الفتح" : وهو حسن لعادة تخمير الإناء -انتهى- . 


واعلم أن النجاسة على قسمين : غليظة وخفيفة» فعند أبى حنيفة الاعتبار لتعارض 
النصين وعدمهء فإن ورد النص فى نجاسة شىء» ولم يعارضه نص آخرء فهو غليظة» 
وإلافخفيفة, اتفقوا واختلفواء وعندهما الاعتبار للاتفاق والاختلاف» فإن ساغ 
الاجتباد فيهء فهى خفيفة., وإلا فغليظة. كذافى النافع . وزادفى الاختيار فى 
تفسير الغليظة عنده» ولا حرج فى اجتنابه» وعندهما ولا بلوى فى إصابته» فعلم منه أن 
التخفيف قد يكون بعموم البلوى اتفامًا. 

نعم قد يقع النزاع فى وجود عموم البلوىء» أى فيقع اختلاف الفتوى؛ كذا فى 
البحر الرائق » وقد صرح الفقهاء بالخفة والغلظة فى بعض النجاساتء فلنذكرها مع * 
الاختلاف فيبا على سبيل البسط والتفصيل» وزادوا فى الشروح والفتاوى فروعًا 
وجزئيات. وحكموا عليها بالدنجاسة» ولم يصرحوا بأنها خفيفة أو غليظة؛ قال فى 
البحر الرائق : الظاهر أن المراد من إطلاقهم النجاسة المغلظة -والله أعلم- . 

قال النووى فى شرح صحيح مسلم : أعضاء الحائض طاهرة» وهذا مجمع عليه 
ولاايصح ما حكى عن أبى يوسف رحمه الله من نجاسة بدنها -انتهى- . 

الشيطان عينه ليس بنجس ء ولمسه لا يبطل الصلاة. كذا فى المرقاة” 


الأبوال على أربعة أقسام : 
القسم الأول: بول الآدمى الكبير » وهو نجس بإجماع المسلمين عند أهل الحل 
والعقد. 


القسم الثانى : بول الصبى الذى لم يطعم فكذلك. أى نجس نجاسة غليظة عندناء 


نفع المفتى والسائل ومع 2 د 201 مسائل متشتة 
وعند الشافعى خفيفة» وقد نقل عن داود الظاهرى أنه طاهره كذا فى ” البناية” 

القسم الثالث : بول الحيوان الذى يؤكل لحمه» وهو طاهر عند محمد رحمه الله » 
ونجس نجحاسة خفيفة عندهماء كذا فى معدن الحقائق' » وفى “جامع المضمرات” بول ما 





يؤكل لحمه نجس غليظ عند أبى حئيفة رحمه الله» وخفيف عند أبى يوسف رحمه الله» 
ومحمد رحمه الله طاهر» والفتوى فى الوقوع فى الماء على قول أبى حنيفة» وفى إصابة 
الثرب على قول أبى يوسف» وفى الحنطة والكدس على قول محمد رحمه الله -انتهى- . 

وبول الفرس قيل: إنه تمجاسة غليظة؛ كما فى جامع الرموز” عن المنية'. لكن ما 
على المتون هو أنه نجس نحاسة خفيفة عندماء أما نجاسة المخففة عند أبى يوسف رحمه الله 
فظاهر ؛ لأنه مأكول اللحم عنده» وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله : بكونه نجسًا مخمُفًا مع أنه 
يقول بحرمة أكل لحم الفرس لتعارض الآثار الواردة فيه. وعند محمد رحمه الله هو 
طاهر» كذا فى ' الهداية” 

القسم الرابع : بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوان وهو نجس مغلظا إلا بول الخفاش. 
فإنه طاهر للضرورة» ولذا طهر خرءه أيضاء وكذابول الفأرة وعليه الفتوى. كما فى 
'الخانية "2 وخرءها نجس فى أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» وبول النفافيش وخرءها 
لا يفسدء ودم البق والبراغيث ليس بشىء -انتهى- . 

وفى “الخلاصة” إذا بالت الهرة فى الإناء أو الثنوب» وكذا الفأرة» قال الفقيه أبو 
جعفر: يتنجس الإناء دون الشوب -انتهى- قال فى فتح القدير": وهو حسن لعادة 
تخمير الأوانى -انتهى- . 

وفى "البزازية”: بول الخفاش كبول الحمام -انتبى- فيفيد أن بول الحمام أيضا 
طاهر» ويفيد أن للحمام أيضا بولاء وهو مخالف لمافى مجمع الفتاوى” من أن لا بول 
لغير الخفاش من الطيور . 

وفى ' القنية” أبوال البراغيث لا تمنع الصلاة؛ وهو يفيد على أن لها أبرالاء ولم يميز 
لى ذلك » فليحمظه كذا فى حاشية الحموى على " الأشباه” . 

بول الضفدع البرى نجس فى" خزانة الروايات” عن ' القنية ٠"‏ بول الستور فى غير 
أوانى الماء عفوء وعليه الفتوىء» كذا فى الدر المختار” عن " الأشباه” . 

وفى الذخيرة” : خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة -انتبى- قال الحموى : هو 


نفع المفتى والسائل 2 مسائل متشتتة 
غريب» ولم يميز لى أن للحية بولا وخرء -انتبى- ومرارة كل شىء ببوله؛ وجرة العبير - 
بالكسر- الذى يخرج البعير من فمه» فيأكله ثانيا كسرقينه» كذا فى "الأشباه” » وفى 
'القنية' : قيل : مرارة الشاة كالدم» وقيل : كبولها خفيفة عندهماء طاهرة عند محمد 
رحمه الله -انتهى- . 

كل ما خرج من المخرجين» فهو نجس غليظ كالمنى والودى وغير ذلك. كذا فى 
جامع الرموز”. المنى طاهر عند الشافعى رحمه الله » وبه استشكل على أبى حنيفة رحمه 
الله و:.احبيه فى تعريف الغليظة والخفيفة» فإنه قد تعارضت فيه الآثارء واختلف فيه آراء 
الكبار مع أنبم قد أجمعوا على تجاسته نجاسة غليظة» وأجاب عنه الجونفورى فى حاشية 
'الهداية” بأنه يلتزم التخفيف, غير أن أثر التخفيف ظهر فيبا بطهارة المحل عنه بالفرك» 
فيكفى مؤنة» فلا يظهر فى حق ما دون الربع» كما أن أثر الضرورة فى الأرواث لما ظهر 
فى حق المسح فى النعال لم يظهر بالعفو عما وراء قدر الدرهم» علا أن الآثار لما تعارضت 
تساقطت. فأخذنا بقوله تعالى: #آلم نخلّكُم من مَاء مهين» فإن الهوان المطلق إِعا 
يكون بالنجاسة؛ فلم يكن المنى مما تعارض فيه النصوص .ء والاختلاف إما يعتبر إذا كان 
فى محل الاجتباد» والمنى ليس كذلك لورود النص فى نحاسة. وهو ماتلونا -انتبى-. 

حيوان البحر طاهرء وإن لم يؤكل حتى خنزير البحرء كذا فى ' القنية” عن شق 
أى شرح القدورى. و فك“ أى فتاوى أبى الفضل الكرمانى» خرء طير لا يؤكل كالصقر 
والبازى والحدأة عند الشيخين نجس خفيف, وعنده غليظ . كذا فى الكافق" » لكن فى 
المحيط” : أنه طاهر عندهماء نجس عنده» وهو الأصح., كذا فى جامع الرموز 

الخثى والروث والبعر غليظة عنده» خفيفة عندهماء وهو الأظهر لعموم البلوى فى 
امتلاء الطرق منبا؛ وطهرها محمد رحمه الله آخراء وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لما 
دخل الرى. وقاس المشايخ عليه طين يخاراء كذافى البرهان” ومثئه. 

خرء الطير الذى يرق فى الهواء إن كان مأكولا فطاهرء وإلا فمخمّفء. كذافى 
الدر المختار”. خرء الطاوس بمنزلة خحرء الحمام» كذا فى "القنية” عن ظم : أى الظهير 
المرغينانى » قد اختلف الروايات فى خرء ما لا يؤكل لحمه» ففى رواية الهندوانى: مخففة 
عند مغلظة عندهماء وفى رواية الكرخى طاهر عندهما؛ وعند محمد رحمه الله نجس 
غليظء وقيل: أبو يوسف رحمه الله مع أبى حنيفة رحمه الله فى التخفيف أيضاء 


نفع المفتى والسائل يفن مسائل متشتتة 
والصحيح رواية الهندوانى» كذا فى "تبيين الحقائق . 

جلد الحية نجس وإن كانت مذبوحة؛ أنبا لا تحتمل الدباغة» بخلاف قميصهاء فإنها 
طاهرة» كذا فى البحر الرائق” عن “ الظهيرية '. 

الدودة المنولدة من العذرة فى ' القنية” عن بخ" أى برهان الفتاوى البخارى أنه لو 
وقعت فى الماء تدنجسه -انتبى- . وفى “خزانة الروايات' : قال السرخسى: إنها ليست 
بنجسة حتى لو غسل» والقىء فى الماء لا ينجسه -انتهى- الدودة الساقطة من اللحم 
ليست بنجسةء بخلاف الساقطة من السبيلين. 

جلدة الآدمى وقعت فى الماء القليز. يفسده الكافر الميت نجس ١.‏ وعظم الآدمى 
نمس » وعن أبى يوسف رحمه الله طاهرء والأذن المقطوع والسن كذلك طاهرتان فى حق 
صاحببماء وإن كانت أكثر من قدر الدرهم عند أبى يوسف رحمه الله» وقال محمد 
رحمه الله : إنها نجسة» كذا فى ' البحر الرائق”؛ وفى " خزانة الروايات” : أن عظم الإنسان 
طاهر فى ظاهرر الرواية» وهو الصحيح . 

بيض الطيور المأكولة المخرجة بعد موتها طاهرة» ولبن الميتة وإنفحتها عند أبى حنيفة 
رحمه الله؛ وقالا: نجسة. وهو الأظهرء كذافى مواهب الرحمن". لبن الأتان نجس فى 
ظاهر الرواية طاهر عند محمد رحمه الله ولايؤكل؛ كذافى القنية” عن ط: أى 
المحيط "» وعن م: أى “المتتقى عن محمد رحمه الله : لبن الأتان كعرقهاء وعن س : 
أى السمرقئدى مشكل كتّعابها -انتبى- . 

وقال العينى فى " البناية” : لبن الأتان طاهر بالاتفاقء ونقله عن “الملتقط”» 
ويخالفه ما نقل بعيدًا منه اختلاف الروايات فى لبن الأتان فى نجاسته وطهارته» فليراجع 
إليه . 

وفى القنية” : رجيع السباع نجس» كذا فى ' خزانة الروايات” عن. الخلاصة'ء 
خرء طير يؤكل» طاهر إلا ماله رائحة كريبة» كالدجاج والبط والأوزه فإنه نجس غليظ. 
كذا فى جامع الرموز . 

بيض ما لا يؤكل لحمه إذا انكسر على ثوب إنسان» فأصابه من ماءه ومخهء فقيل : 
إنه جمس اعتبارا بلحم ما لايؤكل لحمه ولبنه» وقيل : طاهر؛ اعتبار ببيض الدجاجة 
الميتةء كذافى البحر الرائق . 


نفع المفتى والسائل ان مسائل متشتتة 

بيضة ندرت فهى نحسة؛ لأنبا تتحول دمّاء بخلاف اللبن؛ لأنه ينغير بالفساد 
طعمه» وبتغير الطعم لا يتنجسء» كذا فى ' القنية” عن خو : أى الخمير الوبرى رحمه الله . 

المرقة إذا أنتنت لا يتنجس » والطعام إذا تغير تنجس إذا اشتد تغيره وحرم أكله. 
واللبن والسمن والزيت إذا أنتن لا يحرم أكله» كذا فى ' الأشباه والنظائر 

الولد الذى خرج ولم يستبل» فسقط فى الماء ينجسه. كذا فى البحر الرائق”'. 
الخمر نجس غليظ بالاتفاق» وما باقى الأشربة ففيه روايات: التخفيف والتغليظ 
والطهارة؛ ورجح صاحب " البحر" التغليظ. وصاحب النهر” التخفيف, كذا فى ' الدر 
المختار 

دم البق والقمل والبرغوث والذباب طاهره كذا فى " مجمع الأنهر " عن " الخانية” . 

دم السمك ليس بدم على التحقيق» فلا يكون نجمسّاء كذا فى ' الهداية”» وعند أبى 
يوسف رحمه الله هو مخفف », وهو ضعيف.» كذا فى" النباية" . وماروى الحسن عن أبى 
حنيفة رحمه الله فى الكبار التى يسيل منها الدم الكثير أنه نجس لا اعتماد عليهاء كذا فى 
'البرهان” . 

فى نمجاسة القىء وماء البئر الذى وقعت فيها فأرة وماتت روايتان» كذا فى البحر 
الرائق”. وفى" القنية” مح: أى المحسن اخختلف فى القىء؛ والصحيح رواية الحسن عن 
أبى حنيفة رحمه الله أنه عفو مالم يفحش إن كان طعامًا أو ماءء وأماالمرة فلاء ط 
المحيط : القىء فى ظاهر الرواية كالعذرة» وفى رواية الحسن خفيفة -انتهى- . 

سؤر سباع البهائم غليظة؛ وأما سؤر سباع الطير» فليس بنجس أصلاء بل هو 
مكروه. 

وغسالة النجاسة فى المرات الشلاث غليظة على الأصحء وإن كانت الأولى تطهر 
بالنلاث» والثانية بالثنتين والثالثة بالواحدة» كذا فى “ البحر الرائق” . 

ماء دود القز وعينه وخرءه طاهر» كذافى القنية” عن قب أى القاضى بديع 
الدين» و يت” أى يوسف الترجمانى الصغير و عح” أى عمر الحافظ وعن مت أى 
مجد الأئمة الترجمانى عن عبد الكريم خرءه نجس -انتهى- . 

شعر الميتة وعظمها طاهرء وعند الشافعى رحمه الله نجس . كذافى "الهداية”» 
الخنزير بجميع أجزاءه نجس العين» خلافًا لمحمد رحمه الله فى شعره» كذا فى مجمع 


نفع المفتى والسائل أن مسائل متشعتة 
الأنبر”» واختلفت الروايات فى الكلب» فقيل : إنه نجس» قال السرخسى : وهوالمذهب 
عندناء وقيل : الأصح أنه ليس بنجس العينء كذا فى " العناية" : الكلب إذا ابتل فى الماء 
فانتفض » فأصاب الثوب منه» فإن وصل أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة» قيل : هذا 
إذا ابتل أصل شعره» وأما إذا ابتل ظاهر شعره فيجوزه وعليه الفتوى لعموم البلوى. كذا 
فى جامع المضمرات . 

سؤر الآدمى مطلقًا -وإن كان حائضا أو جنبًا أو كافرًا- طاهرء كذافى ” الهداية”» 
إلا حال شرب الخمرء فإن سؤره فى تلك ال حالة نجس قبل بلع ريقه» فإن بلع ريقه ثلاث 
مرات طهر عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن المائع مطهر عنده من غير اشتراط الصب, كذا 
فى مجمع الأنبر . 

وسؤر الأسد والنمر والذئب وغيرها من سباع البهائم نجس خلاقًا للشاقعى رحمه 
الله؛ كذا فى رمز الحقائق' » وروى عن محمد رحمه الله فى سؤر الفيل : أنه نمجس. وإنه 
ذونابين» كذا فى جامع المضمرات” . 

سؤر الفرس روى أن مكروه؛ وروى أنه مشكوكء, والصحيح أنه طاهرء كذا فى 
مواهب الرحمن .٠‏ سؤر الكلب والخنزير تمجس. وطهر مالك رحمه الله. كذا فى 
البرهان” . سؤر الحمار والبغل مشكوك, قيل : الشك فى طهارته؛ وبه أخذ القاضى 
الإمام صدر الإسلام؛ وقيل: الشك فى طهوريته» وبه أخذ حسام الدين رحمه الله؛ كذا 
فى " السراجية” . 

سؤر حشرات البيت كالحية والفأرة مكروه كراهة التنزيه؛ وهو الأصح. وسباع 
الطير كالسلحفاة والبازى والصقر والشاهين ونحوهاء كذا فى المضمرات” عن 
'الخلاصة”. 

سؤر الدجاجة المخلاة والبقرة الجلالة إذا جهل حالهما مكروهاء وسؤر الحمار عند 
أبى يوسف رحمه الله مخفف. كذا فى مواهب الرحمن”"» الأصح أن الشك فى طهورية 
سؤر الحمار والبغل» لا فى كونه طاهراء كذا فى * الهداية”» والأصح أن سؤر الحمار 
الفحل والأتان طاهر» ومن المشايخ من قال : سؤر الفحل نجس ؛ لأنه يشم البول» وكذا 
لبن الأتان طاهرء وعرقه لا يمنع جواز الصلاة» وإن فحش وهو الأصح. كذا فى جامع 
المضمرات 


نفع المفتى والسائل 46 مسائل متشخة 

وعرق كل شىء معتبر بسؤره؛ فإن نمسا فنجس » وإن طاهرا فطاهرء كذا فى 
الهداية”. 

رجل عضه الكلب» ولا يرى بللا على بدنه لا بأس به» كذا فى القنية” عن بو: 
أى الوبرى . 

الدجاجة إذا ذزبحت» وألقيت فى الماء حالة الغليان قبل أن يشق بطنها لتتف ريش أو 
كرش.ء لا تطهر أبدا لتشربها النجاسة؛ ويصير الماء أيضًا نجساء كذا فى الأشباه” » هذه 
المسألة ينبغى أن تحفظ . فالناس عنه غافلون . 

الدماء كلها نجسة إلا دم الشهيد. والدم الباقى فى اللحم المهزول إذا قطع» والباقى 
فى العروقء» والباقى فى الكبد والطحال؛ ودم قلب الشاةء كذا فى الأشباه" . وفى 
القنية” : أن دم قلب الشاة نمس -انتهى- المختار أن الدم الذى لم يسل طاهرء كذا فى 


لاني 
الدم الذى لم يسل إذا انبسطهء ينبغى أن يكون كالدهن النجس إذا انبسطء كذا فى 
الدر المختار 


العصيب الذى أخرج منه البعرات صحيحة» ففى ' القنية” عن" قع” أى القاضى 
عبد الجبار» و شز” أى شرح الزيادات” أنه نجس وعن ' شم” أى شرف الأئمة المكى 
طاهر . 

مثانة الغنم حكمه كحكم بوله حتى لا تجوز الصلاة معه. كذافى البحر الرائق ٠‏ 
وفى ' القنية”: عن بخ" أى برهان الفتاوى البخارى؛ و “كب أى الكمال البياعى. 
رعاة يشدون ضرع الشاة بخرقة مبتلة متلطخة بالطين المخلوط ببعر كيلا يرتضع ولدهاء 
ويجف فيحلبها بيد رطبة» فيصيبها بقية ذلك الطين على على الضرع أنه عفوء وعن 
قب" أى القاضى بديع الدين. 

راع لطخ ضرع الشاة بسرقينهباء ويبست ثم حلبها بيد رطبة» ففى نجاسة اللبن 
روايتان» وفيبا عن نح أى جلد الإلية التى يتركها القصاب ماحول المقعد وهى تتلطخ 
ببعرتبا وثلطهاء ولكن لا يرى الآن عين النجاسة إذا التصقت بإلية أخرىء أو لحم أو 
منديل رطب ونحوهء فالكل طاهر -انتبى- وفيها عن بو" أى الوبرى خحشبة الدوارة 
تدور فى السرقين» وجب أن يتنجس -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل ١‏ ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
ما يتعلق بتطهير الأنجاس 


أى موضع يطهر بخرقات مبتلة بدون سيلان الماء؟ . 

أقول: هو موضع المحجمة وغيره من مواضع الضرورة, قال الحموى قال فى 
الملتقط" : إذا مسح الرجل موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات أجزأ هن الغسل - 
انتهى- . 

وفى ' القنية' : مسح المحاجم وصلى المحجوم أيامًا لا يجب عليه إعادة ما صلى إن 
زال الدم بمرة واحدة -انتبى-. 

وقال بحر العلوم فى رسائل الأركان” : أما المسح بالماء فلا يكفى إلا فى حوالى 
القصد وسائر الجروح » وحوالى الدماميل إن ضر وأفضى إلى وصول الاء إلى الجرح وما 
عدا ذلك لا ضرورة فيه -انتهى- . 

وفى " البحر الرائق" : اعلم أنا قدمنا أن الطهارة بالمسح خاصة بالخف والنعل» وإن 
المسح لا يجوز فى غيرهماء كما قالواء وينبغى أن يستثنى منه ما فى ' الفتاوى الظهيرية” 
وغيرها إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات نظاف أجزاه عن الغسلء هكذا ذكره 
الفقيه أبو الليث» ونقله فى ' فتح القدير" وأقره عليه» ثم قال: وقياسه ما حول الفصد إذا 
تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب» وهو يقتضى تقييد مسألة المحاجم بما إذا 
خاف من الإسالة الضررء والمنقول مطلق -انتبى- . 
أى شىء تنجس فنحت طهر؟ . 

أقول: هو الخشب كمافى " الأشباه” » وزاد عليه الحموى شق الخشب . 
أى عذرة دفنت فطهرت؟ . 

أقول: هى التى صارت ترابًا لاتقلاب العين» فى ' خزانة الروايات عن 
التاتارخانية ' : العذرات إذا دفنت فى موضع» فصارت تراب قيل : تطهر -انتهبى- . 

وفى ‏ الدر المختار" : قذر وقع فى بئرء فصار طيئا طهر؛ لانقلاب العين» به يفتى - 
انتهى- . 

وقالالحموى فى حاشية الأشباه” : العذرة صارت حمأة -أى طينًا أسود- فيه 


نفع المفتى والسائل 5 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
خلاف, والمختار قول محمد رحمه الله أنه يظهر» كذا يفهم من ' المجمع وشرحه المكى 
-انتبى- . 
أى شىء يطهر بالقسمة؟ . 

أقول: هو المثلى» فإنه إذا بال عليه حمر تدوسهاء فقسم أو وهب بعضه طهر 
الباقى» كذا فى ' الوقاية"» ثم لو جمع هل يعود نجسّاء فى ”الأشباه"': نسم . 
أى شىء نجس غسل بعضه فطهر؟ 

أقول: هو الشوب الذى تنجس أحد طرفيه. ولم يعلم ذلك الطرف» فغسل 
البعض» وإن كان بغير تحر يحكم بطهارة الكل» هو المختار» كذا فى ' خحزانة الروايات 
عن الخلاصة". وقيل : يغسل الكل » وقيل: يتحرى ويغسل» ثم لو ظهر أنها فى طرف 
آخر هل يعيد الصلاة فى ' الخلاصة" نعم -والله أعلم- . 
أى جلد لا يطهر لو دبغ؟ 5 

أقول: هو جلد الخنزير» فإنه نجس العين والآدمى. كذافى مواهب الرحمن ٠»‏ 
وفى البحر الرائق" الكلب من جعله نجس العين جعل كالخنزير؛ وصحح فى " البدائع 
أنه ليس بنجس العين؛ وهو أقرب القولين إلى الصواب؛ وكذا صححه فى "الهداية”» 
وتبعه شارحوه؛ كالسغناقى و" الإتقانى"» واخختار قاضى خخان نجاسة عينه» وفى فتح 
القدير” : ويستثنى أيضا ما لا يحتمل الدباغة» كجلد الحية والفأرة؛ فلا يطهر بالدباغ - 
انتهى- . 
أى حيوان لحمه لا يطهر بالذكاة؟ . 

أقرل: هو الحيوان الذى يكون سؤره نمجساء قال فى “ البناية”: ولو صلى ومعه لحم 
الثعلب المذبوح فى فتاوى قاضى خان” : أنه لا يجوز -انتبى- . 
الاستفسار : البساط النجس لو ألقى فى الماء الجارى ليلة » فجرى عليه الماء » هل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم كذا فى رسائل الأركان" عن ' فتح القدير"”» وقال الزيلعى فى 
تبيين الحقائق”: حتى لو جرى الماء على ثوب نمجمس. وغلب على ظنه أنه طهرء يطهر 
وإن لم يكن ثمه عصر -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل وذ ما يتعلق بتطهير الأنجاس 

قلت : قد فعل هكذا بعض رفقاءنا فى سفر الحج سنة إحدى وثمانين بعد الألف 
والمائتين من هجرة رسول الثقلين 5 فناقشناه. فقال: يطهر فتجسسنا صراحته. فوجد 
كما قال. فالحمد لله على ذلك . 
الاستفسار : قاء ملء الفم , ولم يغسل فمه . هل يطهر الفم بالبزاق؟ . 

الاستيشار : عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله يطهر بالبزاق» ومثله إذا شرب 
الخمر ثم صلى بعد زمان» فإنه يجوز لطهارة فمه ببزاقه» وكذا إذا أصابت النجاسة بدنه» 
فلحسه بلسانه وبزاقه. وكذا الصبى إذا قاء على الثدى ثم مص الثدى مراراء حتى ذهب 
أثره طهرء كذافى ' فتاوى قاضى خان" » وكذا إذا أكلت الهرة الفأرة أو النجاسة. 
فمكثت ساعة. ثم شربت الاء لا يتنجس الاء ؛ لأن ما تدجس من فمه قد طهر بلعابه» كذا 
فى الهداية ‏ 

وقد خالف محمد رحمه الله فى جميع هذه المسائل. والأصل أن أبا حنيفة رحمه 
الله يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة» ومنها البزاق واللعاب» وكذا أبو 
يوسف رحمه الله يجوزه» لكن عنده يشترط الصب وفى الصورة المذكورة يسقط الصب 
للضرورة» وأما عند محمد رحمه الله فلا تزول النجاسة إلا بالماء» فلا يطهر فى الصور 
المذكورة بالبزاق» كذا فى, النهاية” 
الاستفسار: مشى متنعلا على النجاسة الرطبة . ثم مشى على الرمل . أو 
الرماد , أو التراب فمسحه . هل يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم» كذا فى تبيين الحقائق ٠‏ قال السرخسى : هو الصحيح.ء كذا فى 
النباية. 
الاستفسار : طين تنجس فجعل منه كوزا بعد جعله فى النارء هل يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم. كما فى تنوير الأبصار 
الاستفسار : عسل تنكس كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يجعل فى قدر ويصب الماء عليه » ويطبخ حتى يعود إلى مقدار الأول» 
هكذا يفعل ثلانًا مرات» ‏ شح” أى شمس الأئمة الحلوائى؛ كذا فى القنية . وفى 
جامع الرموز : هذا عند الشيخينء وأما عنده فلا يطهر أبدّاء ولم يذكروا قدرالماءء 


نفع المفتى والسائل ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
ورأيت بخط بعض الثقات من أهل الإفتاء أن المنوين كافيان بعشرة أمناء -انتبى- . 
الاستفسار : نعل تنجس فد لكه وطهر ‏ ثم أصابه الماء » هل يعرد نجسا؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه؛ والمعتمد أن لا يعودء فى تبيين الحقائق” : ثم إذا فرك 
المنى يحكم بالطهارة عندهماء وفى أظهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله لاء حتى لو 
أصابه ماء عاد نجسًا عندهء ولا يعود عندهماء ولها أخوات: 

منبا : إن الخف إذا أصاب نجاسة ذلك» ثم وصل الماء إليه» ومنها: الأرض إذا 
أصابته نمجاسة. وذهب أثر النجاسةء ثم وصل الماء إليباء» ومنبا: إن جلد الميتة إذا دبغ 
بالشمس ونحو ذلك من الدباغ الحكمى؛ ثم أصابه الماء -انتبى- وفى “الدر المختار” : ثم 
هل يعود نجسا بعد فركه المعتمد لاء وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع -انتهى-. 
الاستفسار : الشجر إذا أصابته نجاسة . فمطر السماء » ولم يبق لها عليها أثرء هل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم» كذافى ' فتاوى قاضى خان” 
الاستفسار : تلطخ حوالى الفصد بدمه . ويخاف من إسالة الماء عليه السريان إلى 
الثقب . كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يمسح-:بشلاث خرقات نظائف. زاد فى قاضى خان: إن كان الماء 
متقاطرا. قال ابن نحيم فى البحر الرائق" : اعلم أنا قد قدمنا أن الطهارة بالمسح خاصة 
بالخف والنعل » وأن المسح لا يجوز فى غيرهما كما قالواء موبه ينبغى أن يستثنى من ما فى 
الفتاوى الظهيرية” وغيرها: إذا مسح الرجل محجمه بثلاث خرقات نظائف. أجزأه عن 
الغسل. هكذا ذكر الفقيه أبو الليث, ونقله فى ' فتح القدير ٠‏ وأقره عليه . 

ثم قال: وقياسه ما حول محل الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى 
الثقب -انتبى- وهو ما يقتضى تقييد مسألة المحاجم بما إذا خاف من الإسالة ضررء كما لا 
يخفى , والمنقول مطلق -انتهى- . 
الاستفسار : امرأة صبغت يدها بحناء نجس , أو صباغ صبغ الشوب بصبغ نجس . 
كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يغسل ثلاث مرات» والأولى غسله إلى أن يصفو الماء» كذذا فى ” الدر 


نفع المفتى والسائل 1 مايتعلق بتطي. الأنمجاس 
المختار 
الاستفسار : عروة القمقمة أخذها بيد نجس . ثم صب الاء على اليد , هل تطهر 
العروة أيضا أم؟ . 

الاستبشار: طهرت العروة أيضًا بطهارة اليد تبعًا له» كذا فى " السراجية". ونظيره 
مافى رد المحتار” من أن البشر إذا تنجس فنزح ماءه كله بالدلوء وحكم بطهارة البثر 
يحكم بطهارة الدلو أيضاء ولا يحتاج إذا غسله على حدة» ومثل مافى "المضمرات” : أنه 
سئل أبو القاسم عن الذى يستنجى فيجرى ماء الاستنجاء تحت رجله» قال: إن لم يكن 
خفه منخرقًا رجوت أن يتسع الأمر فى ذلك» ويطهر خفه حين يطهر موضع استنجاءه. 
الاستفسار : جبة تدلجست كيف يطهر؟ . 

الاستبشار: يغسل بالمياه» فإذا وصل الماء إلى القطن؛ فدلكها طهرتء» كذا فى 
'الفتاوى الحمادية” عن ' الجواهر 
الاستفسار : لو فرك المنى اليابس من البدن »هل يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم» كما فى ' الوقاية”» وتفصيل المقام أن المطهرات كثيرة : 

المطهر الأول: الماء» وهذا بالاتفاق بين أصحابناء ويشترط أن يكون طاهراء فإن 
الماء النجس لا يزيل النعجاسة » فعلى هذا الماء المستعمل لا يزيل النجاسة على رواية أبى 
يوسف رحمه الله ؛ لأنه نجس » نعم على رواية محمد عن أبى حنيفة رحمه الله هو مزيل 
لطهارته» كذا فى النهاية" 

المطهر الثانى : غير الماء بشروط : أحدها: أن يكون مائلا سائلا كالخل ونحوه» 
وثانيها: أن يكون قالعاء أى مزيلا للنجاسة.ء وثالشبا: أن يكون طاهراء فلا تزول 
النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه ليس بقالع؛ وما روى عن أبى يوسف رحمه الله أنه 
لو غسل الثوب بالدهن حتى ذهب أثره جاز» وكذا ما روى عن أن اللبن مزيل فضعيف» 
وخلاف الظاهر عنه» بل الظاهر عن أبى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله خلافه. كذا فى 
البحر الرائق 

ولاتزول النجاسة بالدم. وبول مايؤكل لحمهغ؛ وغير ذلك من المائع نجس ؛ لأن 
النجاسة ليست بممزيلة» وعن أبى يوسف: أن النجس يزيل النجاسة. لكن يتنجس الثوب 


نفع المفتى والسائل بوذ ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
بنجاسة النجس المزيل: فلو غسل الثوب النجس بالبول أو بالدم» يحكم عليه بطهارته 
من البول. لكن يكون نجسا بنجاسة الدمء حتى لا يكون حانثًا فى لبس فى هذا الثشوب 
بول. ويحنث فى لبس هذا الثوب نحسّاء وللاختلاف فى طهارة المزيل ترك فى " الهداية” 
و الكنز" قيد الطهارة» لكن قد صحح السرخسى: أن النجاسة لا تزول بالنجس». 
ورجحه فى ' فتح القدير" » وفى" الدر المختار" : وما قيل: إن بول ما يؤكل لحم مزيل: 
فخلاف المختار. 

ثم الطهارة بغير الماء بكل مائع قالع هو مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما 
الله» وأما عند محمد وزفر والشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله فلا يطهر الثوب إلا 
بالماء» ولا يجوز بغيره من المائعات» كذا فى معدن الحقائق" . وقد مرت المسائل الخلافية 
قبل ذلك . 

المطهر الثالث : الدلك فى الخف والنعل ونحوهء وهذا عند الشيخين», وأماعند 
محمد رحمه الله فلا يطهر إلا بالغسل» وهو القياس» وهو قول زفر والشافعى رحمهما 
الله فى الجديد» ومالك فى العذرة والبول» كذا فى "البناية”» ثم النجاسة إن كانت لا 
جرم لهاء أى لا بقى لها أثر بعد الجفاف لا يطهر إلا بالغسل» كما فى مختصر الوقاية”» 
وفى فتاوى قاضى خان" عن أبى يوسف -حمه الله : إذا ألقى عليه ترابًا فمسحه يطهر؛ 
لأنبا فى معنى المتجسد -انتهى- . 

فى معدنالحقائق : هو الصحيح. وإن كانت النجاسة متجسدة كالعذرة والدم. 
وإن كانت يابسة يطهر بالدلك» وإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل عنده» وعند أبى 
يوسف رحمه الله : لو مسحه على سبيل المبالغة بحيث لم يبق لها ريح ولا لون طهرء 
وعليه الفتوى؛ كذا فى خزانة الروايات” عن السراجية” وعن الخلاصة"» وعليه عامة 
المشايخ. وهوالصحيح -انتبى-. 

وقد صح رجوع محمد رحمه الله عن قوله. فأفتى يطهارة الخف بالدلك والمسح 4 
دخل الرى» ونظر عموم البلوى» كذا فى رسائل الأركان” . 

المطهر الرابع : الفرك وهو فى المنى الذى أصاب الثوب أو البدن» وهو شامل لمنى 
المرأة والرجل» وفى الخلاصة” : قيل: المنى للمرأة لا يطهر بالفرك؛ لأن رقيق كالبول» 
قال قاضى خان: قال مجد الأئمة: الصحيح أنه لا فرق بين منى الرجل والمرأة» وأيضًا 


نفع المفتى والسائل /5 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
شامل لما إذا سبقه مذى أولاء فيطهر بالفرك فى الصورتين» وقال أبو إسحاق الضرير: إثما 
يطهر المنى يالفرك إذا كان إحليله طاهراء بأن استنجى بالماء» وهكذا روى عن الحسن عن 
أصحابنا . 

وقال السرخسى : مسألة المنى مشكلة؛ لأن الفحل يمذى ثم يمنىء فالمذى لا يطهر 
بالفرك إلا أن يقال : إنه مغلوب» فيجعل تبعاء كذا فى جامع المضمرات” . وأيضا شامل 
للبدن والنوب» فيطهران من المنى بالفرك» وهو الظاهر من المذهب. كمافى الدر 
المختار » وبه أفتى بعض مشايخ بخارى وسمرقند لعموم البلوى . 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله : أن الشثوب يطهر بالفرك» والبدن لا يطهر 
إلا بالغسل» كذافى الهداية"؛ والطهارة من المنى بالفرك إنما هو إذا كانت يابسة. وأما 
إذا كانت رطبة فلا يطهر إلا بالغسل» كذا فى تنوير الأبصار . وهذا الحكم عام فى كل 
ثوب»؛ غسيلا كان أو جديداء وإن كان ذا طاقين» وهو الصحيح» فى خزانة الروايات” 
عن '"العتابية”: ثوب ذو طاقين كالجبة» أصابه منى» ونفذت إلى البطانة ويسست» 
فظاهره يطهر بالفرك» وفى البطانة اختلف المتأخرون» والصحيح أنه يفرك كالأعلى - 
انتهى - . 

وفى جامع الرموز” : إطلاق المنى متناول للطاق الأعلى والأسفلء وهو 
الصحيح» كمافى ' الزاهدى” -انتهى- وفى ‏ البحر الرائق” : أطلق الثوب». فيشمل 
الجديد والغسيل» فيطهر كل منبما بالفرك. وقيده فى “غاية البيان” بكون الثوب غسيلا 
احترازًا عن الجديد» فإنه لا يطهر بالفرك» ولم أرّه فيما عندى من الكتب. وهو بعيد كما 
لا يخفى -انتبى- . 

ثم اعلم أن قال فى رسائل الأركان” : الفرك مختص بلمنى لاغيره» وقال فى 
القنية' : وغير المنى لا يطهر بالفرك» لكن يخالفه ماذكره التمرتاشى من أن الدم الغليظ 
يطهر عنه الثوب بالفرك» وقال أبو يوسف رحمه الله : يطهر عن العذرة الغليظة» كما فى 
حاشية الحموى على الأشباه” -والله أعلم- . 

المطهر الخامس : المسح بالتراب» وذلك فى الصيقل» كالمرآة والسكين والسيف 
والزجاج وغيره مالم يكن خشنّاء كمافى جامع الرموز”» فإن كان منقوشا لم يطهرء 
قال الكمال : ويتفرع عليه ما لو كانت النجاسة على ظفره. فمسحها طهرت. وكذلك 


نفع المفتى والسائل 14 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
القصب والخشب الخراطى ؛ كذا فى حاشية الحموى . 

ولا فرق بين أن يكون النجس ذا جرم أو غيره. رطبا كان أويابساء كذافى معدن 
الحقائق ١‏ ولا فرق بين أن يكون المسح على التراب» أو صوف الشاة؛ أو الحشيشء أو 
غير ذلك كما فى البحر الرائق. فيطهر سكين القصاب بالمسح على صوف الشاة» كما 
فى فتاوى قاضى خان" . ثم هل يطهر بالمسح أم يقل النجاسة» فى رواية يطهرء فلو قطع 
به البطيخ يحل أكلهء وقيل : خلافه» كذا قال الزيلعى رحمه الله . 

المطهر السادس : المسح بخرقات مبتلة على موضع المحاجم وغيره» قال الحموى 
فى الملتقط" : إذا مسح الرجل موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات أجزأه عن الغسل 
5250 

أقول: فى القنية” خلافه؛ فإنه قال: مسح الحاجم موضع الحجامة. وصلى 
المحجوم أياماء لا يجب عليه إعادة ما صلى إن زال الدم بمرة واحدة -انتبى- . 

وفى رسائل الأركان” : أما المسح بالماء فلا يكفى إلا فى حوالى الفصد وسائر 
الجروح وحوالى الدماميل إن ضر وأفضى إلى وصول الماء إلى الجرح. وفيما عدا ذلك 
لاضرورة -انتبى-.. 

المطهر السابع : النار» فإن إحراق شىء أو طبخه يطهره؛ ألاترى إلى رأس الشاة 
المتلطخ بالدم يطهر بالإحراقء ويؤكل مرقته, والتنور إذا رش بماء نجس فيبس بالنار لا 
يتنجس الخبزء وقد مرت مسائل هذا الباب» وفى " خزانة الروايات” عن " الخلاصة” : 
الحديد إذا أصابته نمجاسة. فأدخله فى النار قبل أن يمسحه أو يغسلهء ينبغى أن يطهر - 
انتبى- . 

المطهر الثامن : انقلاب العين» فالخمر إذا صار خلا يطهر ؛ لأنه شىء آخرء 
والخنزير والحمار وقع فى المملحة صار ملحا يطهرء. كما فى ” الهداية': هذا عندهماء 
وعند أبى يوسف رحمه الله لا يطهر. كذا قال العينى عن " الذخيرة” . 

وفى رسائل الأركان" : أما انقلاب العين فتطهر الخمر اتفاقًا بالتخليل» وفى غيرها 
خلاف. والفتوى على قول محمد رحمه الله -انتبى مختصرًً- وفى ” خزانة الروايات 
عن التاتارخانية” عن ' الظهيرية” : العذرات إذا دفنت فى موضع حتى صارت تراباء 
فيل : يطهر -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل : ما يتعلق بتطهير الأنجاس 

المطهر التاسع : نحت الخشب كما فى "الأشباه”» وفى حاشية الحموى . وكذلك 
شق الخشب فيما يحتمله على ما صرحوا. 

المطهر العاشر : حفر الأرض بأن يجعل الأعلى أسفل» والأسفل أعلى» فيطهر» 
كما فى الفتاوى الخيرية . 

المطهر الحادى عشر : التقوير فى الفأرة إذا ماتت فى السمن الحامد. قال الحموى: 
والأصل فى ما روى عن النبى بك 

أنه سئل عن فأرة تموت فى السمر؟ فقال: إن كان جامدا ألقيت الفأرة وما حولهاء 
وأكل الباقى» وإن كان مائعا لاء ف . , واية ' انتفع به ولم يؤكل» ذكره القلانسى فى 
تبذيبه 

المطهر الثانى عشر : دخول الماء من جانب والخروج من جانب آخرء فالحوض 
الصغير إذا تنجس فدخل الماء من جانب» وخرج من جانب آخرء وإن كان قليلا يطهر. 
كمافى "رد المحتار . 

المطهر الثالث عشر : إذابة القلعى النجسء. فإنه يطهر بالإذابة» وقيل : لاء كما فى 
شرح الجامع الصغير " للتمرتاشى» كذا قال الحموى. 

المطهر الرابع عشر : الدباغة لجلد الميتة» فأيما إهاب دبغ» فقدٍ طهر يعنى الجلد الذى 
يقبل الدباغة» وأماما لا يحتملهاء فلا يطهرء كجلد الفأرة والحية» كذا فى "فتح القدير 
إلا جلد الخنزير» فإنه نجس العين والآدمى لكرامته» كذا فى "الهداية” . 

وذكر فى التحفة" : أن جلد الآدمى يطهر بالدباغة غير أنه لا يجوز استعماله 
وابتذاله لكرامته» كذا فى حاشية إله داد االجونفورى على الهداية' » والكلب من جعله 
نجس العين جعله كالخنزيرء وصحح فى" البدائع' أنه ليس بنجس العين» وهو أقرب 
القولين إلى الصواب» وكذا صححه فى " الهداية” وتابعه شارجوها كالإتقانى والكاكى 
والسغناقى» واختار قاضى خان فى ' فتاواه” نمجاسةعينه» وفرع عليها فروعاء فاختلف 
التصحيح., والذى يقتضيه عموم مافى المتون» كالقدورى و المختار" و' الكنز' طهارة 
عينه» وقد صرح فى عقد الفوائد شرح منظومة ابن وهب” أن الفتوى على عينه . 

وعليه يتفرع ما روى عن محمد رحمه الله أنه لو صلى على جلد كلب» أو ذئب قد 
ذبح جازت صلاته؛ كذا فى البحر الرائق '» وقد أردوا فرعا بعضها يتفرع على نجاسته . 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
وبعضها على وطهارته» فإذا ذكى الكلب يطهر جلده على القول بطهارته» ولا يطهر 
جلده ولا الحمه على القول بنجاسة . 

وذكر فى السراج الوهاج” : أن جلد الكلب نجس وشعره طاهرء هو المختار 
بخلاف الخنزير» فإذا أصاب الخنزير الماء» فأصاب ثوبًا نجسهء سواء أصاب شعره أو 
جلدهء بخلاف الكلب» فإنه لوأصاب شعرهء وابتل به النوب لا يتنجس» وذكر 
الولوالجى فى ' فتاواه” : الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه حالة الغضب لا يتنجس ؟ 
لأنه يأخمذه بالأسنان ولا رطوبة فيهاء وإن أخخذه فى حالة المزاح يتنجس ؛ لأنه يأخذه 
بالأسنان والشفتين» وفيهما رطوبة فيتدجّس -انتهى- وفى ” القنية ”عن الوبرى عضه 
الكلب. ولا يرى بللا لا بأس به -انتبى-. 

وهذا ناظر إلى وجود المقتضى للنجاسة -يعنى الريق- سواء كان راضيًا أو غضبانًاء 
وهو الفقه. فلا يتنجس ما لم ير البلل فى ' الصيرفية' هو المختارء ولا تخصيص لهذه 
المسألة على أحد القولين» بل يتفرع على كليبماء وأما على القول بنجاسته فظاهرء وأما 
على القول بطهارة عينه» فلأن لعابه نجس . 

ومما يتفرع على القول بالطهارة ماذكر فى ' السراج الوهاج” والولوالجى وغيرهما: 
أن أسنان الكلب طاهرة» وأسنان الآدمى نجسة؛ لأن الكلب تقع عليبا الذكورة» بخلاف 
الآدمى والخنزير -انتبى- وقد فصل فى ” البحر الرائق هذا المبحث بأحسن ما ينبغى» 
فليراجع إليه . 

وبيع الجلد المدبوغ يجوز عندناء وللشافعى رحمه الله فيه قولان» والصحيح من 
مذهبه كمذهبناء وأما بيعه قبل الدباغ فباطل عندنا وعند جماعة العلماء» وحكى النووى 
عن أبى حنيفة رحمه الله جوازه» وهذا سهو منه» وفى جواز أكل الجلد المدبوغ من حيوان 
لايؤكل قولان عند الشافعى» كذا فى البناية* 

جلد الميتة بعد الدباغ إذا كان من حيوان مأكول اللحم» قال بعضهم : يجوز أكله ؛ 
لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة» وقال بعضهم : لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنه جزء من 
الميتة» وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل لحمه كالحمار» فلا يؤكل إجماعًاء كذا فى البحر 
الرائق عن السراج الوهاج ؛ وفى القنية' عن شط : أى شرح الطحاوى وبق: أى 
البقالى دبغ الجلد بودك الميتة» ثم غسل طهر» وما تشرب منه فهو عفوء والظاهر أن هذا 


نفع المفتى والسائل ١ه‏ ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
بالاتفاق . 

وفيباعن عتج: أى العلاء التاجرى الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إن غسل 
طهرء ولايضر بقاء الأثر» وفيها عن ' الفتاوى البخارية" : الجلود التى تدبغ فى بلدنا ولا 
يغسل مذبحهاء ولا يتوقى النجاسات فى دبغهاء ويلقونبا على الأرض النجسة. ولا 
يغسلونها بعد تمام الدبغ » فهى طاهرة يجوز اتخاذ المكاعب والخنفاف وغلاف الكتب 
والمشط والدلاء منباء رطبًا كان أو يابسا -انتبى- . 

المطهر الخامس عشر : الذكاة فى محلها من أهلهاء فيطهر الجلد به. ولا يطهر بذكاة 
المجوسى » وقد صحح الزاهدى فى " القنية” و المجتبى" : أنه لا يشترط لطهارة الجلد كون 
الذكاة شرعية» والأظهر هو الاشتراط» كذا في ' الدر المختار 

المطهر السادس عشر : يبس الأض بالشمس .ء كذا فى القدورى؛ قال فى المنافع 
قيد الشمس اتفاقى» حتى لو جف بالظل يكون هكذا -انتهى- هذا عندناء» وعند زفر 
وأحمد والشافعى رحمهم الله لا يطهرء كذافى معدن الحقائق وفى ‏ البحر الرائق 
وينكك 22 حكمها كل ماكان ثابنًا فيباء كالحيطان والأشجار والكلاً والقصب ونحوه. 
فيطهر بالجماف. وهو المختارء كذا فى * الخلاصة” » فإن قطع الخشب والقصبء وأصابته 
نجاسة. فإنه لا يطهر إلا بالغسل . 

وأما الحجر إن كان أملس لا يطهر إلا بالغسل؛ وإن كان يشرب النجاسة كالحجر 
الر اه فهو كالأرض -انتبى- . 

وفى النباية” إن كان الآجر مفروشة فحكمها حكم الأرض» وإن كانت موضوعة 
تنقل و تحولء فإن كانت النجاسة على الجانب الذى يلى الأرض جازت الصلاة عليباء 
وإن كانت على الطرف الذى قام عليه المصلىء لم تجز كذا فى ' السراج الوهاج -انتبى . 

المطهر السابع عشر : طرح التراب الكثير فى الماء الذى وقعت فيه نجاسة. فتغير. 
فزال التغيرء فإنه يطهر فى الأشبه بمذهب أبى يوسف رحمه الله. ولم يطهر فى الأشبه من 
قول محمد رحمه اللهء والصحيح الثانى» كما فى ' شرح الجامع الصغير ” للتمرتاشى» 
كذافى غمز عيون البصائر 

المطهر الثامن عشر : نزح البئر إذا تننجسء» ولنذكر ههنا بعض مسائل البئر» فنقول : 
قليل النجاسة كالبعرة والبعرتين لا يفسد الماء استحساناء والحد الفاصل فى القليل والكثير 


نفع المفتى والسائل يفن ما يتعلق بتطهير الأنغجاس 
إن الكثير ما يستكثره الناظر فى المروى عن أبى حنيفة رحمه الله وخلافه قليل» وعليه 
الاعتماد كما فى ' الهداية" » ولذا قال فى ' الفيض" : إن تقييد الفقهاء بالبعرة والبعرتين 
اتفاقى فمافوق ذلك كذلكء كذا فى " الدر المختار 

وقيل : إن الكثير أن يأخذ ثلث الماء» وقيل : أن يأخذ ربع وجهه» وقيل: أن يأخذ 
أكثره» وقيل : أكثره» وقيل : أن يأخذ كله» وقيل : إن لا يخلو ولو عن بعرة» كذا فى 
'فتح القدير . 

وصحح فى " البدائع " و”الكافى" للنسفى ما صححه فى الهداية' » وفى معراج 
الدراية" : هو المختارء ولافرق فى حكم المذكور بين آبار الفلوات والأمصارء وهو 
الصحيح» وكذا لا فرق بين البعر الرطب واليابس. والمنكسر والصحيح.ء والخرثى 
والروث والبعر. لشمول الضرورةء وهوالظاهرء وبعضهم يفرقء» كذافى تبيين 

وقال الإمام التمرتاشى : اختلف فى بار البيوت» فمنهم من قال: يفسده؛ لأن 
الضرورة معدومةء فإنا الضرورة فى آبار الفلوات التى ليس لها رؤوس حاجزة» 
والأصح التسوية» كذا فى "الكفاية' . 

ولو وقع البعر أو البعرة فى اللبن عند الحلب لا يفسده للضرورة» وهذا إذا رميت 
قبل أن تفتت ويتلون اللبن بباء كذا فى ' تنوير الأبصار 

وفى ' القنية" : ' شم" أى شرف الأئمة المكى : تقاطر بول فى البثر مثل رؤوس الإبر 
لا يتنجس -انتهى- وفيبها من كص أى الركن الصباغى ضرط فى ماء البثر لا يتنجس - 
انتهى- . 

والأصح أنه لانزح فى بول الفأرة» ولافى خرء حمام أو عصفورء وكذا سباع 
الطير فى الأصحء كذا فى "الدر المختار"» لا عبرة للغبار النجسء إنما العبرة للتراب 
النجس»ء كذا فى ' القنية" عن ' عك' أى عين الأئمة الكرباسى وقع أى القاضى عبد 
الجبار. 

وإذا كانت النجاسة كثيرة وقعت فى الماء » ففيه قياسان: أحدهما : ما ذهب إليه بشر 
من أنه لا يطهر لاختلاط النجاسة بالجدران وغيره من الأحجارء وثانيهما : أنه لا ينجس؛ 
لأنه كالماء الجارى ؛ لأنه كلما يؤخذ من أعلاه نبع من أسفل» فصار كحوض الحمامء 


نفع المفتى والسائل و3 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
ولهذاروى عن محمد رحمه الله : اجتمع رأبى ورأى أبو يوسف رحمه الله على أن البثر 
لا يتنجس » كذافى " رد المحتار . 

وعندنا القياس متروكء» بل مسائل البئر مبنية على اتباع الآثارء وكان نزح البئر 
طهارة لها بإجماع السلف من غير توقف على غسل الأحجار وغيره» كذا فى النهاية” . 
وهل يشترط إخراج ما وقع فى البئر فى طهارته؟ ففى سائر الكتب نعم» ويستثنى منه 
مواضع الضرورة؛ ففى ‏ البزازية : عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه. يجعل نزح 
الكل كغسل العلم: فيفيد أنه يطهر بالنزح لتعسر الإخراج؛ كذا فى "غمز عيون 
الأبصار . 

الواقع فى البثر لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون فأرة ونحوهاء أو دجاجة 
ونحوها » أو شاة وتحوهاء ولا يخلو إما أن يخرج حيًا أو ميتاء ويعدالموت إما أن يكون 
منتفخًا أو لاء ولكل من هذه الصور أحكام على حدة . 

فإن خرج الحيون غير منتفخ ولا متفسخ ولا متمعط. فإن كان كآدمى ومثله سقط 
وسخلة وجدى واوز كبير ينزح كله؛ وإن كان كهرة وحمامة نزح أربعون من الدلاء 
وجوبا إلى ستين ندبّاء وإن كان كعصفور وفأرة فعشرون إلى ثلاثين» ومابين حمامة 
وفأرة فى الجثة كفأرة؛ وما بين دجاجة وشاة كدجاجة. كذا فى تنوير الأبصار و الدر 
المختار . 

والسنور والحمامة والبط والأوز كالدجاجة,ء ذكره البرجندى فى شرح النقاية' . 
فينزح أبعون دلوا إيجاباء وستون استحبابًا على رواية القدررى؛ والمذكور فى الجامع 
الصغير” و الخلاصة" وغيرهما أن الأربعين بطريق الإيجاب إلى خمسين بطريق 
الاستحباب . 

ولا يشترط التتابع فى النزح» حتى لو نزح عشرين فى اليوم» وعشرين فى غد 
جازء كذافى' فتاوى قاضى خان . 

بشر تنجس ماءه ونضب, ثم عاد الماء» لا يكون طاهرا عند أبى يوسف رحمه الله 
حتى ينزح ؛ وعند محمد رحمه الله يطهر؛ لأنه كالنزح» ذكره فى التجريد » وفى 
الخانية ': الصحيح قول محمد رحمه الله كذا فى " الفتاوى الحمادية” 

لا فرق بين أن يموت الحيوان الذى وقع فى البثر فيه أو مات خخارجه: وألقى فيه إلا 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق بتطهير الأنجاس 
الميت الذى تجوز الصلاة عليهء كالمسلم المغسول والشهيد النظيف. والآدمى إذا خرج 
حيّاء ولا نجاسة على بدنه حقيقة وحكمًا لم يفسد الماء» وروى عن أبى حنيفة رحمه الله : 
أنه ينزح فى الكافر؛ لأن بدنه لا يخلو عن نجاسة» وإن أخرج ميتّاء وكان مسلمًا طاهرا لم 
يفسد؛ وإن كان وقع قبل الغسل فسد. وفى الكافر يفسد قبل الغسل وبعده» والخنزير 
يفسده مات أو لم يمت. وكذا الكلب على قول» وأما على قول طهارة عينه فلا يفسد ما 
لم يصل الماء إلى فمهء هو الأصح. 

وباقى الحيوانات إن علم عليها النجاسة يكون حكمه حكم النجس الذى وقع. وإلا 
فإن كان مما يؤكل لحمهء فلا يوجب التنجس أصلاء وإن كان مما لا يؤكل ففيه اختلاف» 
والأصح عدم التننجس » والصحيح فى الحمار والبغل أنه لا يكون الماء مشكوكاء كذا فى 
' البحر الرائق 

بقر ونحوه يخرج من البئر حياء لاا يجب نزح شىء مالم تعلم النجاسة» وإن كان 
الظاهر اشتمال بولها على أفخاذهاء كذا فى رد المحتار 

وقعت فأرة فتزح عشرون دلواء ولم تخرج لا تطهر مالم تخرجء كذا فى "المنافع 
عن المبسوط”. 

وفى ' العتابية ": لو وقع فى البعر عظم أو خشبة أو خرقة متلطخة بالنجاسة» فتعذر 
إخراجهاء فإذا نزح الماء طهر العظم والخشبة» وإذ تعذر نزح الفأرة طهر للضرورة . 

وفى جواهر الفتاوى : مكعب صبى وقع فى بثر» وبالغوا فى طلبه ولم يجدوه. 
فإذا نزح جميع الماء» فلا بأس بهء وكذا الحكم فى العصفور وقطعة فراش صبى » وكل ما 
يتعذر إخراجه» كذا فى خخزانة الروايات . 

الحكم فى الحيوانات قيل : معتبر بأكل لحمها وغيره» فإن كان مأكول اللحم لا 
يفسده وإلا يفسد» وقيل: يعتبر بسؤر» وفى ‏ شرح مختصر الكرخى” : أن فى الحيوان 
المكروه السؤر كالسنور والدجاجة المخلاة والفآرة والحية والفرس والبرذون تنزح منها دلاء 
على سبيل الاستحباب فى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله كذا فى ' البناية” 

إن وقع فيها فأرتان» أو أكثرء فعن أبى يوسف رحمه الله : أن الأربع كفأرة واحدةء 
والخمس كالدجاجة إلى التسع. والعشر كالشاة» وعن محمد رحمه الله : أن الفأرتين إذا 
كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أبعون» وفى الهرتين ينزح ماءها كلهةء ولو كانت الفأرة 

4 


1 3 


نفع المفتى والسائل 6.0 ما يتعلق بتطهير الأنمجاس 
مجروحة نزح جميع الماء» كذا فى تبيين الحقائق 

الفأرة إذا وقعت هاربة من الهرة ينزح كله؛ لأنبا تبول» وكذاإذا كانت مجروحة؛ 
أو متنجسة» أو غير ذلك والشاة إذا وقعت هاربة من السبع نزح كلهء خلاقًا لملحمد 
رحمه الله . 

وكل حيوان سؤره نجس ينزح به كله وإن مكروهاء فيستحب نزحه فى رواية» كذا 
فى مجمع الأنبر "» وإن انتفخ الحيوان» أو تفسخ أو وقعت نجاسة» وإن كانت قليلة 
كقطرة البول نزح كله» صغر الحيوان أو كبرء كذا فى ' الهداية” وغيرهاء وإن كانت البئر 
ذا عين عين جارية. لا يمكن نزح كلهاء أخرج مقدار ما كان فيها. 

المطهر التاسع عشر : قسمة المثلى» كما ذا بالت حمر على حنطة تدوسهاء فقسم أو 
غسل بعضه. أو وهب بعضه. طهر الباقى؛ كذا فى ' الوقاية”» قال ابن نجيم فى 
'الأشباه” : وفى * التحقيق” : لا يطهر. وإنما جاز أكل الانتفاع بالشك فيباء حتى لو جمع 
عادت -انتبى- . 

المطهر العشرون: غسل بعض الثوب. فإن الثوب إذا تنجس طرف منه» ولم يعلم 
الطرف النجس. وغسل البعض طهر الكل» وإن كان بغير تحرء ثم لو ظهر أنها فى طرف 
آخرء هل يعيد الصلوات. فى ' الخلاصة" نعم وفى ' الظهيرية” لا يعيد إلا الصلاة التى 
هو فيباء كذافى الدر المختار". وفى ' السراجية”: إذا اشتبه موضع النجاسة من 
الشوبء ذكر فى شرح الطحاوئى أنه يغسل الكل» وأفتى شيخ الإسلام على 
الإسبيجابى أنه يتحرى ويغسل -انتهى- . 

وفى خخزانة الروايات' عن الخلاصة" : إذا تننجس طرف الثوب ونسيه» فغسل 
طرقا بغير تحرء حكم يطهارة الثوب» وهو المختار -انتبى - والله أعلم. 

ولقد شرحت المقام؛ وفصلت المرام» لتكشف حقيقة الحال» كُنه المقال» وقد بقى 
بعد خبايا فى زوايا المقام» نذكرها فى تأليف آخر على التمام: ليحصل مرام من رام . 
الاستفسار : تنجست الحصى . هل يطهر باليبس؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن حكم الأرض إذا تنجست. فجفت وذهب أثرها طهرت» 
كذافى فتاوى قاضى نحان” 


نفع المفتى والسائل 6 مايتعلق بالاستنجاء والبول ب الغائط 
الاستفسار: ثوب رقيق تنجس فغسله . ولم يبالغ فى عصره لخوف شقه اهل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: نعم للضرورة؛ وهو الأظهرء كذا فى " الدر المختار 
الاستفسار: حشيش نبت من الأرض فى الماء النجس فارتفع من الماء تمه ؛ 
وبعضه فى الماء . هل هو طاهر؟ . 

الاستبشار : البعض الذى فى الماء النجس نجس فمجاورة النجس» والذى ارتفع إذا 
جف طهر؛ لأن الحشيش والأشجار والكلا مادامت قائمنة على الأرض لها حكم 
الأرض على المختار» كذا فى " خزانة الروايات” . 


ما يتعلق بالاستنجاء والبول والغائط ؤغيره 

الاستفسار : هل يجوز البول قائمًا؟ . 

الاستبشار: نعم يجوزء لكن يكره؛ كذا فى السراجية"» وما أخرج البخارى, عن 
النبى يَكِ أنه أتى سباطة قوم فبال قائمّاء اختلف فى توجيبه : فقيل : إغا بال قائمًا إذ كان 
به وجع الصلبء وقيل : معناه قائمًا على باطن الركبة» وقيل : تعليما للعوازء كذا كال 
العينى فى ” البئاية ” . 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ 5 

الاستبشار : يكره» لا الاغتسال» كذا فى " الدر المختار" : أو آخر الح . 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء سخين فى أيام الشتاء؟ . 

الاستبشار: نعم» فإن الاستنجاء بالماء المسخن فى الشتاء كالاستنجاء بالماء انبارد 
فى الصيف, لكن ثوابه دون ثواب من استنجى بالبارد» كذا فى خزانة الروايات 
الاستفسار : غسل الخرج . ثم الإصبع من غير مبالغة . فلم تذهب الرائحة هل 
يطهر؟ . 

الاستبشار: لاء فى ' الدر المختار"» ويشترط إزالة الرائحة منباء وعن المخرج» إلا 
إذا عجز» والناس عنه غافلون. 


نفع :لنتى والسائل 202007 مايتعلق بالاسةنجاء والبول والغائط 
الاستفسار : هل يجوز أن يستنجى فى جحر الفلاة؟ . 

الاستبشار : لا ينبغى له ذلك» فإن يخاف أن يصيبه أذى من الجن» وروى عن النبى 
َك قال : «لا يبولن أحدكم فى الجحر فإنها مساكن الجن»» كذا فى خزانة الروايات” عن 
'البستان"» ولذا كره الاستنجاء بعظم ؛ لأنه زاد الجن» وروث لأنه زاد دوابهم . 

ومن آداب الاستنجاء : أن لا يمس ذكره بيمينه» كذا فى "شرعة الإسلام” . ولا 
يستنجى باليمين» إلا إذا لم تكن له يد يسرى» ومن شأت يداه ولم يجد من يصب عليه 
الماءء ترك الاستنجاء» كذا فى مطالب المؤمئين . 

الغسل فى موضع الاستنجاء غير مقدرء لكنه يغسل حتى يطمئن قلبه» كذا فى 
السراجية' » وينبغى إزالة الرائحة عن اليد وعن موضع الاستنجاء حتى الإمكان؛ 
والناس عنه غافلون؛ كذا فى" الدر المختار » واليد تطهر لطهارة موضع الاستنجاء» لا 
يحتاج إلى غسله بعده» كذا فى ' السراجية . 

المرأة لا تدخل إصبعها فى فرجهاء بل تغسل ما ظهر منهاء فإن غسلت براحتها 
كفاهاء كذا فى ' فتح القدير 

وقد ورد النبى عن البول فى المغتسل» والماء المجتمع » وفى أبواب المساجد» وفى 
الهواء.ء وعلى القبرء كذا فى اليناية . 

ولا يدخل الخلاء إلا مستور الرأس» ولا يتنحنح» ولا يبزق فيه ولا يمتخط. ولا 
يطول القعودء فإن يورث الياثور؛. وينتكس رأس حياء مما ايتلى به» كذا فى خزانة 
الروايات" ؛ ويكره الاستنجاء بالعظم والروث؛ لان الأول طعام الجن» والثانى طعام 
دوابهم» كما هو المنهور. 

وقد خرج الزيلعى فى تخريج الهداية' مايدل على أنبما من طعام الجن» 
وبالرجيع والطعام والفحم والزجاج والورق» أى ورق الكتاب؛ أو ورق الشجرء 
والخزف والقصب والشعر والقطن والخرقة وعلف الحيوان» مثل الحشيش» كذا فى 
البحر الرائق” عن السراج الوهاج"» ويجوز بقطعة الخشب والذهب والفضة فى أظهر 
الروايتين» كما يجوز بقطعة الديباج» كذا فى" النباية” 

إذا استنجى بالحجرء فالغسل بعده أدب إن لم يجاوز النجاسة مخرجهاء وإلا 


نفع المفتى والسائل 4م60 كتاب الصلوات 

فلم يجز إلا بالماء؛ لأن المسح لا يكفى » وقيل : الغسل بعد الاستنجاء سئة فى زمانناء كذا 
فى “ الهداية". سئل الحسن الحسن البصرى عن الاستنجاء بالماء» فأجاب : أنه سئة» فقيل 
له: كيف ورسول الله ل والخيار من الصحابة قد تركوه؟ فقال : إنهم كانوا يبعرورن بعراء 
وأنتم تثلطون ثلطّاء كذا فى حاشية "الهداية ” للجونفورى. 


الاستفسار : من صلى متعمد! بغير طهارة . هل يكفر؟ . 

الاستبشار : يكفر» وقيل : لاء وهو ظاهر المذهب» كمافى الدر المختار” » وفى 
السراجية" : إن فعل ذلك استخفافًا يكفر» وإلا لا. 
الاستفسار: صلى إلى غير القبلة » أو فى ثوب نجس . هل يكفر؟ . 

الاستبشار: قيل : يكفر.ء والصحيح أنه لا يكفر؛ كذا فى ' البناية” عن" المحيط” فى 
باب التيمم . 
الاستفسار : من لم يجد ماء يكفى للوضوء ولا ترابا نظيفا » كيف يصلى؟ . 

الاستبشار : عند أبى حنيفة رحمه الله يقضيها عند وجدان المطهرء وعندهما عليه أن 
يتشبه بالمصلين» ثم يعيد. وعليه الفتوى» كذا فى الدر المختار 
الاستفسار : مراهقة صلت بغير طهارة أو عريانة » هل تؤمر بالإعادة؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لأن الصلاة بغير الوضوء والستر غير مشروعة؛ بخلاف مالو 
صلت بغير قناع وخمار حيث جازت استحسانًا؛ لقول النبى كَقةِ: لا تصلى حائض بغير 
قناع » فلا يتناول غير الحائفض» كذا فى جامع المضمرات شرح القدورى 
الاستفسار: رجل يصلى مع قوم . وأحدث فاستحيى من أن يظهر ذلك . فكتم 
وصلى كذ لك مع الحدث ,هل يحكم بكفره؟ . 

الاستبشار : لا يكفر ؛ لأنه غير مستبزئ» ومن ابتلى بذلك بضرورة أو لحياء» 
ينبغى أن لا يفسد بذلك الصلاة» بل يقوم ولا يقرأ شيئًاء وإذا انحنى لا يريد الركوع ولا 
يسبح » ولا يفعل شيئًا من أعمال الصلاة لثلا يقع فى أداء الصلاة مع الحدث» كذا فى 


نفع المفتى والسائل 64 كتاب الصلوات 
خزانة الروايات” 
الاستفسار : من ترك الصلاة متعمدا . هل يكفر؟ . 

الاستبشار: الصلاة أفضل الأعمال؛ حتى قيل : إنبا أفضل من الصوم أيضاء وقد 
وردت فى أداءها أحاديث » ووردت فئ جزاء تركها أخبار شديدة : 

منبا: ما رواه ابن ماجة أن النبى وَل قال: «قال الله تعالى افترضت على أمتك 
خمس صلوات وعهدت عندى أحدا أنه من حافظ عليبن لوقتبن أدخلته الجنة ومن لم 


يحافظ عليبن فلا عهد له عندى» . 
ومنبا: ما رواه أبو داود أن النبى يَلِِةِ سئل أى الأعمال أفضل قال: «الصلاة 
لوقتبا» . 


ومنبا : ما رواه الترمذى أن النبى بَكَقدِ قال: لابين الكفر والإيمان ترك الصلاة» . 

ومنبا: ماروى أنه أنزل الله تعالى فى بعض كتبه السابقة : تارك الصلاة ملعون» 
وجاره إن رضى به ملعون» كذا فى نزهة المجالس' لعيد الرحمن الصفورى . 

ومنها: مانقل في مجالس الأبرار أن النبي يَكِ قال: من ترك الصلوة متعمدا فقد 
كفر . 

ومنها: مانقل الغزالى فى 'إحياء العلوم” : ' الصلاة عماد الدين» فمن ثركها فقد 
هدم الدين"» قال الشوكانى : هذا الحديث ضعفه الفيروزآبادى فى "المختصر » وكذا 
السخاوى -انتبى-. 

ومتبا: مارواه أحمد بن حنبل رحمه الله أن النبى يَلِهِ قال: #من حافظ عليها كانت 
له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهانًا ولا نحاة 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف». 

ومنها: مافى إحياء العلوم : الصلوات الخمس تذهب الذنوب» كما يذهب 
الماء الدرن» . 

ومنها: ماروى أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مر على قرية كثيرة 
الأشجار والأنبار» فأكرمه أهلهاء فتعجب من حسن طاعتهم» ثم مر عليها بعد ثلاث 
سنين» فرأى الأشجار يابسة, والأنبار ناشفة» وهى خاوية على عروشهاء فأوحى الله 


نفع المفتي والسائل 3 كتاب الضّلوات 
إليه : قد مر عليها تارك الصلاة؛ فغسل وجه من عينباء فنشفت ويبست الأشجاره كذا 
فى نزهة المجالس 

وقد اختلف الصحابة والتابعون فى كفر من ترك الصلاة متعمدا وجزاءه» فقال من 
الصحابة سيدنا عمر و عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد 
الله وأبو الدرداء وأبو هريرة؛ وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ومن غير الصحاية 
أحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعى وأيوب السختيانى وأبو 
داود الطيالسى وأبو بكر بن أبى شيبة  :‏ أن من ترك الصلاة فى وقت واحد عمدًا بلاعذر 
يكفر 

وقال حماد بن زيد بن ومكحول والشافعى ومالك: لا يكفر ولكن يقعلء وعندنا 
لا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا . 

والأحاديث الدالة على كفر التارك محمولة على الزجر والتوبيخ؛ وبالجملة من 
ترك الصلاة» فقد أتى كبيرة عظيمة يعاقب عليها عقابًا شديدا إن لم يتب فقد ورد أن أول 
ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. 
الاستفسار: من قطعت يداه ورجلاه ولوجه جراحة لا يقدر على الوضوء ولا 
على التيمم هل تسقط عنه الصلاة؟ . 

الاستبشار : لا يسقط. بل يصلى بلا وضوء ولا تيمم» ولا إعادة عليه؛ وهو 
الأصح. كذا فى الدر المختار عن ” الظهيرية”. 
الاستفسار : هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتمها لعذر من الأعذار؟ . 

الاستبشار : نعم» يجوز التأخير لعذر لا يمكن به أداء الصلاة في وقتها بمعنى أنه لا 
يأثم عن التأخير» لا أنه لا يجب القضاء . 

قال الرومى فى مجالس الأبرار" : الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة ستة : الإغماء 
والنسيان والنوم والجنون والحيض والنفاس وفيما عداها لا يجوز تأخيرها -انتبى- . 

قلت: الحصر باطل» فههنا أعذار أخرى أيضاء سوى الأعذار المسطورة يجوز 
التأخير بها : 

منها عدم القدرة على الإيماء. فإن المريض إذا صار بحيث لا يقدر على الإيماء أيضًا 


نفع المفتى والسائل 511 كتاب الصلوات 
يجور له التأخير عن الوقت» كما فى " الوقاية أ ولا يسقط عنه فيه اختلاف . 

قيل : إن كان أقل من اليوم والليلة يجب القضاء عليه» وإلا لا» هو الصحيحء كذا 
فى جامع المضمرات"» وقيل : سقطت إلى قضاءء وإن كان التعذّر عن الإيماء أكثر من 
يوم وليلة» هو الصحيح» كمافى جامع الرموز” و" الهداية"» والأول هو قول فخر 
الإسلام وشيخ الإسلام وقاضى خان» وبه قال مالك . 

وفى الفتاوى الظهيرية'» وعليه الفتوى؛ كذافى "البناية '» واختار صاحب 
تنوير الأبصار' . واختاره فى ' الخلاصة” وصححه فى الينابيع ٠"‏ وجزم به الولوالجى 
صاحب " التتجنيس ” مخالمًا لما فى " الهداية "» وجزم به صاحب ” الكنز” فى ' الكافى”» 
كذا فى ' البحر الرائق” » ورجحه ابن الهمام فى فتح القدير" بالقياس على المغمى عليه » 
وقال قاضى خان فى ” فتاواه” : لأن مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب» ذكر محمد فى 
النوادر من قطعت يداه من المرفقين» ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه» فعلم أن مجرد 
العقل لا يكفى -انتهى- . 

قلت: هذا مخالف لمافى' الدر المختار" من أن الأصح أنه يصلى بلا وضوء 
وتيمم» ولا يعيد الصلاة -والله أعلم- . 

وما ينبغى أن يعلم أن ما ذكرنا من أن فى المسألة قولين عدم سقوط الصلاة مطلقّاء 
وإن كثرت الفوائت وعدم سقوطها عند القلة وسقوطها عند الكثرة» هو الأصح., لا كما 
يفهم من بعض الكتب أن فى المسألة أقوالا ثلاثة: السقوط مطلقّاء وعدم السقوط 
مطلقّاء والتفصيل صرح ابن نجيم المصرى رحمه الله فى ' البحر الرائق" . 

ومنها: عذر السعى للعيال» ففى ' المجتبى " : الأصح أن تأخير الصلاة بعذر السعى 
على العيال يجوز -انتبى- فلو كانت امرأة لو اشتغلت بالصلاة يبكى ولدها بالجوع. 
ويضر عليه ضررا غالباء وإن أرضعته يفوت الوقت. جاز لها أن ترضع. وتؤخر 
الصلاة»؛ سى : أى سيف سائلى» شم : أى شرف الأئمة المكى» كذا فى ”القنية ' باب من 
يبتلى بأمرين يختار أهونبماء وكذا القابلة تخاف أن يموت الولد لو اشتغلت بالصلاة لا 
بأس بأن تؤخر الصلاة» وتقبل على الولد» كما فى " البحر الرائق” عن الولوالجى . 

ومنها: الخوف على ماله أو نفسه؛ فإن المساقر إذا خاف ذهاب الرفقة» وقطاع 
الطريق واللصوص » جاز له تأخخير الصلاة» كذا فى "خزانة الروايات" . 


نفع المفتى والسائل 3 كتاب الصلوات 

ومنها : استغاثة الغير بحيث لو لم يغثه يفوت نفسه. فإذا رأى الحريق والغريق يغرق 
أو يحرق» أو المستغيث يستغيث» ويخاف فوت الوقت, فالإنجاء والإغاثة أولى؛ لأن 
للصلاة بدلاء وهو القضاءء أما الهالك لا يحيى فى الدنياء وإن كان فى الصلاة يقطع. 
كذا فى ' مطالب المؤمنين” 

ومنها: خوف الهزيمة عند التقاء الصغفوف ولمعان السيوفء ألا تررى إلى أن النبى 
يكل أخر يوم الخندق عند ملاقات الصفين بعض صلاته. كما فى الصحاح” . 
الاستفسار : الدخول فى الصلاة بالسنة أم بالفرض؟ . 

الاستبشار: ببما؛ لأن التكبير فرض» ورفع اليدين سنة» وهذه المسألة من المسائل 
التى تحير فيبا أبو يوسف رحمه الله لما امتحنه أبو حنيفة . 

وقصته: إن أبا يوسف لا جلس للتدريس من غير إعلام أبى حنيفة رحمه الله 
أرسل إليه رجلا يسأله فى خمس مسائل ٠‏ ويخطثه فى جوابه: 

الأول: قصار جحد الثوب, ثم جاء بالنوب مقصوراء هل يستحق الأجر؟ فقال 
أبو يوسف: نعم» فقال السائل: أخطأت» فرجع أبويوسف رحمه لله وقال: لا 
يستحق الأجرء فقال السائل: أخطأتء فتحير أبو يوسف رحمه الله فقال له السائل : 
فيه تفصيل » إن كانت القصارة قبل الجحود استحق» وإلا فلا» والحكم بالإجماع باطل . 

الثانية ماذكرناء فقال أبو يوسف رحمه الله : بالفرضء. فخطأه السائل. فقال: 
بالسئةء فقال: أخطأتء ثم قال : بكليهما. 

الثالثة : طير سقط فى قدر على النار فيه لحم ومرق؛ هل يؤكلان أم لا؟ فقال أبو 
يوسف: نعمء فخطأه. فقال: لا يؤكلان فخطأه. ثم قال: إن كان اللحم مطبوخا قبل 
سقوط الطير يغسل ثلانًا ويؤكل» وترمى المرقة وإلا يرمى الكل . 

الرابعة : مسلم له زوجة ذمية» ماتت وهى حامل منه تدفن فى أى المقابر؟ فقال: 
فى مقابر المسلمين» فقال: أخطأت. فقال: فى مقابر الكافرين» فقال: أخطأت, ثم 
قال: تدفن فى مقابر اليبودء ولكن يحول وجها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى 
القبلة؟ لأن الولد فى البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه . 

الخامسة : أم ولد لرجل تزوجت بغير إذنه» ومات المولى, هل تجب العدة عليباء 


نفع المفتى والسائل 1 نا كتاب الصلوات 
فقال: تجب» فخطأهء فتحير أبو يوسفء فقال الرسول : إن كان الزوج دخل بها لا تجب 
عليبا العدة من المولى وإلا فتعجب. فاطلع أبو يوسف رحمه الله على تقصيره؛ فندم» كذا 
فى الفن السابع من " الأشباه والنظائر عن إجارات ” الفيض 

قلت: فى هذه الحكاية إشارات وتنبيبات : 

الإشارة الأولى : ينبغى للمتعلم أن يجلس للوعظ وغيره بغير إذن أستاذه» أنظر 
جلس أبو يوسف للتدريس بغير اطلاع أستاذه كيف ندم وتحسرء فإن للأستاذ على المتعلم 
حقوقًا كثيرة» فى شرعة الإسلام' : ويقدم على معلمه على حق أبويه وسائر المسلمين 
-انتهى- . 

وفى ' مطالب المؤمنين” على بستان أبى الليث” : ينبغى للمتعلم أن يعظم أستاذه 
ليظهر بركة العلم» فإذا استخف به ذهب عنه بركة العلم» وفى وصايا أبى حنيفة رحمه 
الله لأبى يوسف رحمه الله : واذكر الموت واستغفر للأستاذء ومن أخذت عنهم العلم 
كما فى آخر الأشباه 

الإشارة الثانية : لا يرغب فى شهرة نفسه فى حيات من هو أعلى منه» فإن من 
عط ل بلقي قبل أوانه مودي يحرسافة فقة علس بو بوسك رطس اله جنيع 
المجلس فى حياة من كان أعلى منه» فعوقب بحرمانه . 

الإشارة الثالثة : لا يعجب بكمال نفسه, عبادة كان أو علمّاء فإن من أعجبه علمه 
لم يغنه شىء» أما ترى إلى أن أبا يوسف قد أعجب بعلمه كيف ندم» والدليل عليه ما فى 
خزانة الروايات عن أواخر الظهيرية' أنه مرض أبو يوسف مرضا شديداء فدخل عليه 
أبو حنيفة رحمه الله. فلما رآه تلك الحالة استرجع وقال: لئن أصيب الناس بموتك 
ليموتن معك علم كثير» فلما شفاه الله طمحت به نفسهء فعقد لنفسه مجلساء وصرفت 
وجوه الناس إليه صرقا . 

الإشارة الرابعة : أن اللائق بحال المفتى أن لا يطلق الجواب فى السؤال» ولا يجعل 
بالجواب» فيقع الاختلال» انظر قد عجل أبو يوسف رحمه الله فى أجوبة السائل كيف 

الإشارة الخامسة : اللائق بحال المفتى أن لا يطلق الجواب فى كل باب » بل يطلق 
فيما يليق به الإطلاق» ويفصل فى موضع يليق فيه تفصيل الجواب. فإن أبا يوسف رحمه 


نفع المفتى والسائل 534 كتاب الصلوات 
لله قد أطلق الجواب فى كل مرة كيف وقع فى حيرة . 

الإشارة السادسة: أنه يجوز للأستاذ والعالم أن يمتحن ممن هو أدنى منه. كما 
امتحن أبو حنيفة رحمه الله أبا يوسف» وقد ورد فى " الصحاح"” : أن النبى يكل أيضًا 
امتحن أصحابه . 

الإشارة السابعة : أن اللائق للمفتى والعالم أن لا يعنف. ولا يغضب على سائل 
المسألة» وإن شدد فى السؤالء كما خطأ السائل أبا يوسف فى كل مرة؛ ولم يعرضه 
الملال. 

الإشارة الشامنة: أن اللائق للعالم أن يسلم قول من قال: إن كان حقّاء ويعرف 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال» فقد سلم أبو يوسف رحمه الله حكم المسائل المخمس 
الذى بينه السائل» ولم يتكبر على نفسه . 

هذا ما حصل لمن لا بضاعة له إلا الهيئات» ولا صنع له إلا اكتساب الخطيئات أبى 
الحسنات غفر الله له ولوالديه ومن علمه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وحفظهم يوم 
الأهوال عن البلايا والآفات . 
الاستفسار : أى أربع ركعات ركعتان منمها فرض . وركعتان منهها نفل؟ . 

الاستبشار: هو صلاة المسافر إذا أتمهاء فإنه يصير الركعتان فرضاء والأخخريان 
نفلاء كماو مضرح فى الوقاية "وغيرها. 
الاستفسار : رأى أمرا منكرا فى الصلاة , هل يجوز قطعها؟ . 

الاستبشار: إن كان أمرا لا يفوت بإتمام الصلاة لا يقطعها؛ لإمكان الجمع» وإلا 
فإن كان ذلك الأمر لنفسه؛ كما إذا رأى سارقًا يسرق ماله وإن كان درهمًا يجوز له 
قطعهاء والأولى أن لا يقطعهاء وإن كان لأجل غيره الأولى أن يقطعهاء وإن لم يقطع 
يأثم» كذا فى ' نصاب الاحتساب” فى الباب السابع والأربعين. 
الاستفسار : أى صلاة تبطل بترك القراءة فى ركعة واحدة؟ . 

الاستبشار: هى صلاة الفجر والوترء كذا فى البحر الرائق” فى باب قضاء 
الفوائت. 


نفع المفتى والسائل 5 مايتعلق بأوقات الصلاة 
ما يتعلق بأوقات الصلاة 


أى مكلف لا تجب عليه صلاة العشاء والوتر؟ . 

أقول: هو فاقد وقته» كأهل بلغار» فإنه يطلع عليهم الشمس قبل غروب الشفق 
فى أربعينية الصيف» وقد اختلف فى هذه المسألة» فقال بعضهم : هو مكلف بهماء فعليه 
الأداء» ولا ينوى القضاء لفقد وقت أداء» واختاره التمرتاشى تبعًا لتصحيح ابن الشحنة 
فى ألغازه» وسبقه فى ذلك الكمالء وبه أفتى البرهان» ورده الزيلعى فى ' شرح الكنر” 
بأن الوجوب بدون السبب لا يعقل» وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة هو فرض 
الوقت» ولم يقل به أحدء إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر. 

وقال المحقق محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسى ثم السكندرى كمال 
الدين بن الهمام رحمه الله : ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء» أفتئ البقالى لعدم 
الوجوب عليهم لعدم السبب؛ كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من 
المرفقين. ولا يرتاب متأمل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض» وبين عدم سببه 
الجعلى الذى جعل علامة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الأمر. 

وجواز تعدد المعرفات للشىء» فانتفاء الوقت انتفاء المعرف» وانتفاء الدليل على 
الشىء لا يستلزم انتفاءه؛ لجواز دليل آخرء وقد وجدء وهوما تواطأت عليه أخبار 
الإسراء من فرض الله تعالى الصلوات خمسا بعد ما أمر أولا بخمشين. ثم استقر الأمر 
على الخمس شرعا مالا للآفاقى لا تفصيل بين قطر وقطر . 

وما روى أن النبى يك ذكر الدجالء قلنا: ما بعثه فى الأرض؟ قال: أربعون يوماء 
يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم, قلنا: يارسول الله فذلك 
اليوم الذى كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدروالهء رواه مسلم. 

فقد أوجب أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين؛ وقس 
عليه؛ فاستفدنا أن الواجب فى نفس الأمر خمس على العموم» غير أن توزيعها على تلك 
الأوقات عند وجودهاء ولا يسقط بعدمها الوجوب. وكذا قال النبى يةِ: #«خمس كتببن 


نفع المفتى والسائل 55 مايتعلق بأوقات الصلاة 
الله على العباد» -انتهى- ٠.‏ 

وأجاب عنه العلامة البرهان الحلبى فى ” شرح المنية ” بقوله : والجواب أن يقال: كما 
استقر الأمر على أن الصلاة خمس » فكذا استقر الأمر على أن للوجوب أسبابًا وشروطا 
لا يوجد بدونها. 

وقولك: شرعا عاما اه. إن أردت به أنه عام على كل من وجد فى حقه شروط 
الوجوب وأسباب سلمناه» ولا يفيدك لعدم بعض ذلك فى حق من ذكرء وإن أردت أنه 
عام لكل فرد من أفراد المكلفين فى كل فرد من أفراد الأيام مطلقّاء فهو ظاهر البطلان» 
فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها فى ذلك اليوم إلا أربع 
صلوات. وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها فى ذلك اليوم إلا ثلاث. وهكذاء ولم 
يقل أحد : إنه إذا طهرت فى بعض اليوم» أو فى أكثره يجب عليبا تمام صلاة اليوم والليلة 
لأجل أن الصلوات الخمس فرضت على كل مكلف . 

فإن قلت : تخلف الوجوب فى حقها لفقد شرطه»ء وهو الطهارة من الحيض. قلنا 
لك : كذلك تخلف الوجوب فى حق هؤلاء لفقد شرطه وسببه؛ وهو الوقت» وأظهر من 
ذلك الكافر إذا أسلم بعد فوات وقتء أو أكثر من اليوم مع إن عدم الشرط » وهو الإسلام 
فى حقه مضاف إليه لتقصيره» بخلاف هؤلاء» ولم يقل أحد: بأنه يجب عليه تمام 
صلوات ذلك اليوم» والقياس على ما فى حديث الدجال غير صحيح ؛ لأنه لا مدخل 
للقياس فى وضع الأسباب. ولئن سلم فإنما هو فى ما لا يكون على خلاف القياس . 

والحديث ورد على خلاف القياس» فقد نقل الشيخ أكمل الدين فى شرح 
المشارق عن القاضى عياض أنه قال: هذا حكم مسخصوص بذلك الزمان شرعه لنا 
صاحب الشرعء ولو وكلنا فيه لاجتبادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفةء. 
واكتفينا.بالصلوات الخمس . 

ولئن سلم القياس فلا بد من المساوات. ولا مساواة» فإن مانحن فيه لم يوجد 
زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص. والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلوات وقت 
خاص بهاء ليس هو وقتا لصلاة أخرىء, بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضى وقتها 
المقدر لاء وإذا مضى صارت قضاء ء كما فى سائر الأيام» فكان الزوال وصيرورة الظل 
مثلا أو مثلين» وغروب الشفق وغيبوبة الشفق. وطلوع الفجر مو جودة فى أجزاء ذلك 


نفع المفتى والسائل 5 ما يتعلق بأوقات الصلاة 
الزمان تقديرا لحكم الشرعء ولا كذلك هناء إذ الزمان الموجود إما وقت للمنرب فى 
حقهم. أو وفت للفجر بالإجماع» فكيف يصح القياس. 

وعلم بما ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين والكعبين» 
وبين هذه المسألة» كما ذكره البقالى» ولذلك سلمه الإمام الحلوائى» ورجع إليه مع أنه 
الخصم فيه إنصافًا منه» وذلك لأن الغسل سقط» ثم لعدم شرطه؛ لأن المحال شروطه» 
فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطهاء بل وسببها أيضاء وكما لم يقم هناك دليل يجعل 
ما وراء المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلقًا منه فى وجوب الغسل» 
كذلك لم يرد دليل يجعل جزء من المغرب» أو من وقت الفيجرء أو منبما خلفًا عن وفت 
العشاء . 

وكما أن الصلوات حمس بإجماع المكلفين؛ كذا فرائض الوضوء على المكلفين لا 
تنقض عن أربع بالإجماع» لكن لابد من وجود جميع أسباب الوجوب وشرائطه فى 
جميع ذلك» فليتأمل المنصف» والله سبحانه أعلم -انتبى-. 

قلت: وقد اختار جماعة من الفقهاء عدم التكليف ببماء وبه جزم فى ' الكنر” 
و'الدرر و الملتقى"» ورجحه الشرنبلالى والحلبى ويه وأفتى البقالى» ووافقه الحلوائى 
بعد ما كان يفتى بالوجوب. وتبعه المرغينانى» واختاره الحصكفى فى “الدر المختار 


والحاصل أنهما قولان مصححان. 
أى يوم يجب فيه على الإنسان أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا 


أقول: هويوم خروج الدجال الذى يكون كسنة للحديث» وقال فى إمداد 
الفتاح " : قلت : وكذلك يقدر بجميع الآجال -انتهى- . 
الاستفسار : أى فجر يستحب فيه التغليس عندنا . 
اللاستبشار: هو فجر الحاج بمزدلفة» فإن المستحب فيه التغليس» كمافى 
الوقاية” . 
الاستفسار : وقت العصر هل هو عند صيرورة ظل كل شىء مثليه أم مثله؟ . 
الاستبشار : فيه ثلاثة أقوال: روى أسد بن عمرو عن أبى حنيفة رحمه الله شادًا : 


نفع المفتى والسائل 384 مايتعلق بأوقات الصلاة 
إن وفت الظهر يخرج إذا صار ظل كل شىء مثل » ويدخل وقت العصر إرذا صار كل 
شىء مثليه» وبينهما وقت مهمل»ء وعنده إذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الظهرء 
ودخل وقت العصرء وعندهما إذا صار ظل كل شىء مثله كذا فى جامع المضمرات . 
وفى ' الحمادية " عن " الظهيرية "» والفتوى على قولهماء وعن' التأسيس” : وعندنا كما 
قال؛ عن ' الأسرار” : وقولهما: مقتدى -انتهى- وفى " الدر المختار” : روى عنه مثل. 
وهو قولهما وقول زفر والأئمة الثلاثة . 

قال الإمام الإمام الطحاوى: وبه نأخذء وفى "غرر الأذكار” : وهوالمأخوذيه. 
وفى ' البرهان” : وهو الأظهر لبيان جبرئيل» وهو نص فى الباب» وفى' الفيض 
وعليه عمل الناس اليوم به يفتى -انتهى- . 

وفى ' خزانة الروايات” عن " ملتقى البحار”" : أن أبا حنيفة رحمه الله قد رجع فى 
خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما -انتبى- . وإنما قال ما قالا لماروى 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : أمنى جبرئيل عند البيت مرتين» فصلى بى 
الظهر فى الأولى منبما حين كان الفىء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شىء 
مثل ظله؛ ثم صلى المغرب حين وجدبت الشمسء وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء 
الآخرة حين غاب الشفق الأحمرء ثم صلى الفجر حين برق الفجرء وصلى المرة الثانية 
الظهر حين صار كل شىء مثل ظلهء كوقت العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين صار 
ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب كوقت الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلثا الليل؛ ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت جبرئيل» وقال: يا محمد 
كي هذا وفقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيمابين هذين الوقتين” » رواه أبو داود 
والترمذدى» كذا قال الزيلعى فى ' تخريج أحاديث الهداية” 

وقد اخحتا أرباب المتون قول أبى حنيفة رحمه الله وعولوا عليه وفى ' البحر 
الرائق"» قال فى البدائع' : إنها المذكورة فى الأصل» وهو الصحيحء وفى" النهاية” : 
أنها ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله واختار برهان الشريعة المحبوبى» وعول عليه 
النسفى ء ووافقه صدر الشريعة» ورجح دليلهء وفى الغيائية” وهوالمختارء وفى شرح 
المجمع ” للمصنف أنه المذهب» واختاره أباب المنون» وارتضاه الشارحون؛ فشبت أنه 
مذهبه. فقو الطحاوى: وبقولهما: نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل 38> ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 

فى السراج المنير" : وعلى قوله الفتوي؛ وفى جامع الرموز” فى تقديم مثليه 
إشارة إلى أنبا المفتى بها -انتبى- واختاره فى "الهداية” » حيث أخر دليله» كما هو دأبه» 
والجواب عن مستندهما لأبى حنيفة رحمه الله أنه عند تعارض الأدلة وقع الشك فى 
خروج وقت الظهر ودخول وقت العصرء فلا يثئبت بالشكء» كذا فى النافع شرح 
القدررى . 

وقال النسفى فى المنافم" : يحتمل أنه أراد به تعارض الروايات فى الحديث. فإنه 
فى بعض الروايات: ثم أم فى اليوم الشانى إذا صار ظل كل شىء مثله؛ وفى بعضها 
مثليه؛ وإلى هذا أشار شيخ الإسلام خواهر زاده؛ ويحتمل أنه أراد به تعارض الآثار ؛ 
لقول النبى ككل : أبردوا بالظهر آه. وأشد الحر فى ديارهم هذا الوقت» فعارض هذا 
الحديث حديث إمامة جبرئيل» فوقع الشك. فلا يزول ما كان ثابتا بيقين» وإلى هذا كان 
يميل شيخنا -انتهى - . 

قلت: والواقف الماهر على أدلة الفريقين يعلم قطعًا كون قولهما قوياء وكون قوله 
ضعيفًاء فلا عبرة لفتوى من أفتى بقوله» ويطلب تفصيل هذا البحث من حاشيتى المتعلقة 
ب موطأ محمد” المسماة ب التعليق الممجد' » وغيرهامن تأليفاتناء ثم الاحتياط أن يصلى 
الظهر إذا صار كل شىء مثله؛ والعصر إذا صار كل شىء مثليه ليخرج عن الخلاف» كذا 
فى العالمكيرية" » وفى " الحمادية” عن حاشية المنظومة : وأما ما على الفتوى فهو إن ذكر 
فى ' الفتاوى الظهيرية ' ينبغى أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شىء مثلهء ولا 
يصلى العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه -انتهبى-. 


ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 
وفيه تشريحات : 
التشريح الأول فى الأذان : 
الأذان عند ابن المنذر رحمه الله فرض فى حق الجماعة فى الحضر وسفرء وعند 
مالك رحمه الله : يجب فى مساجد الجماعات» وقال عطاء ومجاهد : لا تصح صلاة بغير 
أذان وإقامة» وهو قول الأوزاعى» وقال العدوى : هو فرض كفاية عند أحمدء وقالت 


نفع المفتى والسائل 7 ها خعلق بالآذان والاقامة والكرة 
الظاهرية : الأذان والإقامة واجبتان لكل صبلاة» واختلفوا فى صحة الصلاة بدونهماء 
وعند الشافعى وإسحاق رحمهما الله وهو سنة» قال النووى : هو قول جمهور العلماء: 
وبه قال عامة مشايخنا الحنفية» وعليه المتون» كذا فى البناية” 

ومن مشايخنا من قال: بأن الأذان واجب؛ لماروى عن محمد رحمه الله : لو 
اجتمع أهل البلدة على تركه لقاتلناهم عليه وأجيب بأن القتال إنما هو للاجتماع على 
ترك المعروفء ولا يستلزم الوجوب. كذا فى" فتح القدير 

واختلف فى أفضلية الأذان من الإمامة» فقيل : إن الأذان أفضل لقول تعالى: 
#ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاحا» فسرتها سيدتنا عائشة رضى الله عنباء 
والحديث: «المؤذنون أطول أعناقًا يوم القيامة»» وقيل : الإمامة أفضل ؛ لاختيار الخلفاء 
وغيرهم» كذا فى " البحر الرائق”. لايكره أخذ الأجرة على الأذان فى زمانناء كذا فى 
السراج المنير” عن مختار الفتاوى . 

الأذان راكبًا عند أبى يوسف رحمه الله لا يكره» وعند الإمام يكره فى الحضر دون 
السفرء كذافى مطالب المؤمنين . 

الأصح كراهة إقامة المحدث دون أذانه» وأما الجنب فيكره أذانه» وكذا المجنون 
والسكران والمرأة» كذافى مواهب الرحمن”". الأشبه أن يعاد أذان الجنب دون إقامته؛ 
لأن تكرار الأذان مشروع فى الجمعة» وتكرار الإقامة غير مشروع»ء كذا فى" الحمادية” 
عن شرح الحميدى" للهداية . 

ويكره الأذان قاعدا إلا لنفسه» كذا فى "الأشباه والنظائر 

وكره أذان خنثى وفاسق ولو عالما ومعتوه وصبى لا يعقل» كذافى ' الدر المختار » 
أذان الصبى العاقل صحيح من غير كراهة» كذا فى الحمادية” عن " تحفة الفقهاء 

ويكره التنحنح عند الأذان والإقامة؛ لأنه بدعة» ولا يتكلم فى أثناء الأذان» فإن 
تكلم استأنفه. وإن كان رد سلام» كذا فى فتح القدير"» وفى القنية” مت: أى مجد 
الأئمة الترجمانى وقف فى الأذان لتنحنح» أو سعال لا يعيد» وإن كانت الوقفة كثيرة 
يعيد -انتهى- . 

ويكره أذان الأعمى عند أبى حنيفة رحمه الله » وبه قال الشافعى رحمه الله. كذا فى 
البناية" عن المحيط" 2 وفى الكنز و تنوير الأبصار” وغيره: أنه لا يكرهء كما لا يكره 


نفع المفتى والسائل ١ل‏ ما يتعلق بالآذان والإقامة والإجابة 
أذان عبد وولد الزنا وأعرابى» فيعلم أن فى المسألة روايتين» وقد صرح به فى البرهان 
أيضا أنه قيل : يكره أذانهم» أى الأعمل والعبد وولد الزنا والأعرابى -انتهى- ولا يؤذن 
فى المسجدء كذافى فتاوى قاضى خان" » وفى ‏ القنية” عن شد: أى شرح الإرشاد 
السنة فى الأذان أن يكون على موضع عال» والإقامة على الأرضء وفى أذان المغرب 
اختلاف المشايخ -انتبى- . 

ويعاد أذان المرأة والسكران والمجنون والمعتوه والصبى الذى لا يعقل. ولااوجوب 
لإعادة أذان الفاسق. و اختلف التحرير فى إعادة أذان الجنبء فظاهر الظهيرية” 
وا فتاوى قاضى خان” الاستحباب, وظاهر الهداية' وغيره الوجوب. وهوالأصحء. 
كمافى المجتبى » كذافى البحر الرائق . 

المؤذن الذى لا يكون عالما بأوقات الصلاة لا يجد ثواب المؤذنينء كذا فى ' فتاوى 
قاضى خان . 

ثبوت الأذان أصلا وتعيئًا بالحديث» وبالكتاب أيضًا يثبت أصله؛ لقوله تعالى: 
#وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا»» كذافى البرهان شرح مواهب 
الرحمن 

إذا لم يحضر المؤذن لا يذهب القوم إلى مسجد آخرء بل يؤذن واحد منهمء 
ويصلون وإن كان واحدًا؛ لأن للمسجد عليه حقاء كذا فى ' المضمرات” . 

فى الخلاصة” : خمس خصال إذا وجدت فى الأذان والإقامة وجب الاستقبال: 
إذا أغشى على المؤذن» أو ماتء أو سبقه حدث» فسيقه وتوضأء أو حصر فيهء ولا 
ملقن أو خرسء وذلك لأنه إذا شرع فيه» ثم قطع تبادر إلى ذهن السامعين أنه أخطأ. 
فينتظرون الأذان» كذا فى فتح القدير 

وقد صرح باستحباب الاستقبال عند الغشى والحدث والموت والارتداد فى 
الظهيرية” و" السراج الوهاج و المجتبى"» كذا فى البحر الرائق"» ويكره أن يرفع 
المؤذن صوته فوق طاقتهء كذافى جامع المضمرات” » الأصح أن لا يجزئ الأذان 
بالفارسية وإن علم أنه أذان» كذا فى مواهب الرحمن” . 

قلت: وليطلب تفصيله من رسالتى " آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أذن وأقام فى مسجدء ولم يصل معهم يكره؛ لأنه جمعهم على الخير وفارقهم. كذا فى 


نفع المفتى والسائل 7١‏ ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 
مطالب المؤمنين' عن ' المحسيط ". ويكره له أن يؤذن فى مسوضعين؛ كذا فى الدر 
المختار . 

التثويب بعد الأذان حدثه علماء الكوفة» ولم ير أبو يوسف رحمه الله به يأسّا لمن 
يشتغل بمهمات الأمورء كالامير والقاضى؛ واستحسنه المتأخرون فى جميع الصلوات؛ 
كذا فى ' الكفاية" » قلت : وليطلب تفصيله من رسالتى ' التحقيق العجيب فى التثويب” . 
التشريح الثانى فى الإقامة : 

الإقامة آكد سنية من الأذان» فلذا يكره تركها للمسافر دونه» كذا فى ال فتح 
القدير"» أقام غير المؤذن؛ فإن كان غائبًا لم يكره اتفاقّاء وإن كان حاضرًاء فإن رضى به 
لم يكره عندناء وبه قال مالك. ويكره بغير رضاهء كذا فى البرهان شرح مواهب 
الرحمن . 

لا يحول الوجه عند الحيعلتين فى الإقامة؛ ويحول فى الأذان؛ لأنه لإعلام 
الغائبين» فيستدير فى صومعته» وأما الإقامة فلتنبيه الحاضرين» وهم منتظرونه» فلا 
يحتاج إليه؛ كذا فى معدن الحقائق شرح كنز الدقائق . 

جعل الإصبعين فى الأذانين عند الأذان سنة دون الإقامة؛ وعن الحسن عن أبى 
حنيفة رحمه الله أنه يقول : فى الإقامة أيضاء كذا فى "القئية” عن مح: أى محسن رحمه 
الله . 

تأخير الإقامة ليدرك الناس الجماعة جازء كذا فى ' المضمرات” » وليس على 
العبيد إقامة » ولا أذان على ما قالوا؛ لأنبما من سنن الجماعة المشروعة» وجماعتهم غير 
مشروعة» ولذا لم يشرع التكبير عقيبها فى أيام التشريق» كذا فى ' تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق . 

ليس على النساء أذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة» وبه قال أحمد ومالك وأبو ثور 
وجماعة من التابعين» وللشافعى ثلاثة أقوال: أصحها ما نصه فى" الأم" : أنه يستحب 
هن الإقامة دون الأذان» والثانى : أنه لا أذان ولا إقامة» والثالث : أنهما يستحبان» وفى 
شرح الوجيز” : لا يختص هذا الخلاف فيما إذا صلين بجماعة؛ أو وحدهنء كذا فى 
البناية” فى حاشية ' الأشباه ” للحموى. الأذان مكروه لهن», والإقامة سنة لهن -انتبى . 


نفع المفتى والسائل 7 ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجاية 

وظاهر ما فى " السراج” : أن لا إقامة عليبن» وإن كانت منفردة» فلا تقيم أيضّاء 
كذافى ‏ البحر الرائق" » وفى ' البرهان" ومتنه مواهب الحمن : أن الأذان مكروه لهن 
اتفافاء والأسن الإقامة لهن -انتبى- قلت: ليطلب تفصيل جماعتبن من رسالتى ' تحفة 
الجلساء فى جماعة النساء” . 

من صلى فى بيته وترك الأذان والإقامة» فإن كان له مسجد الحيةء وقد أذن فيه. 
فهو يكفيه. وإلا فيكره له ترك الإقامة» كذا فى السراجية' . 

يقوم الإمام عند حى على الصلاةء كذا فى 'الهداية” و الوقاية”. وفى ' الخلاصة” 
و الخزانة” : أنبم يقومون عند حى على الفلاح» وإذا كان الإمام خارج الصفوفء فدخل 
من وراء الصفوف» الأصح أن يقوم كل صف كلما جاوز الإمام عنه. ويشرع الإمام قبل 
تمام قد قافت الصلاة" . قال الحلوائى: هو الصحيح» وفى ' الخلاصة" : الأصح أن 
يشرع بعد تمامه» كذا فى ' شرح البرجندى” ل مختصر الوقاية” . 
التشريح الثالث : فيما يتعلق بسامع الأذان والإقامة . وما يتعلق به . 

من سمع الأذان ولو جنبّاء لاحائضا ونفساء» وسامع خطبة وفى صلاة جنازة» 
وجماع ومستراح» وأكل وتعليم علمه» وتعلمه؛ بخلاف القرآن» وجب عليه الإجابة. 
فيقول : مثل مايقول المؤذن إلا فى الحيعلتين فحوقل» وفى أذان الفجر عند : الصلاة خير 
من النوم» صدقت وبررتء» كذافى الدر المختار" . 

هل الإجابة الواردة باللان أو القدم» فعند الحلوائى بالقدم. حتى لو كان خارج 
المسجد؟ فأجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبًاء فإذا حضر مسجدا لا 
يجيب ؛ لأنه أجاب بالحضورء والظاهر أن الإجابة باللسان واجبة؛ لظاهر أمر النبى ككل : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» ولا تظهر قرينة تصرفه عنهء كذا فى 
البحر الرائق . 

سمع الأذان وهو يمشى., فالأولى أن يقف ساعة ويجيب» كذا فى القنية ' عن قم 
أى القاضى عبد الجبارء وعن جمع : أى جامع العلوم عن عائشة رضى الله عنها:' إذا 
سمع الأذان فما عمل بعده» فهو حرام» وكانت تضع مغزلهاء وإبراهيم الصائغ يلقى 
المطرقة من وراءه”» ورد خلف شاهدا لاشتغاله النسج حالة الأذان» وعن السامانى : كان 


نفع المفتى والسائل ,”> ما يتعلق بالأذان والإقامة والإجابة 
الأمراء يوقفون أفراسهم له ويجيبون -انتهى- . 

سئل ظهير الدين عمن سمع الأذان فى وقت واحد من الجهاتء ماذا يجب عليه؟ 
قال : إجابة أذان مسجده بالفعل. كذا فى الكفاية . 

يؤذن المؤذى» فيعوى الكلاب» له ضربهاء إن ظن أنها تمتنع بضربه» كذا فى 
"القنية” عن بو : أى الوبرى رحمه الله ولا يقرأ السامع ولا يسلم ولا يرد السلام ولا 
يشتغل بشىء سوى الإجابة» ولو كان السامع يقرأ يقطع قراءته» كذا فى البحر الرائق 
وينبغى أن لا يجيب الأذان بين يدى الخطيب اتفاقّاء كذا فى الدر المختار 

قلت: وفيه نظر ظاهرء فإن المكروه عند ذلك أبى حنيفة رحمه الله هو الكلام 
الدنيوى» والإجابة كلام دينى» وقد نبت عن رسول الله يقي ومعاوية رضى الله عن إجابة 
هذا الأذان على ما أخرجه البخارى وغيره. 

لو سمع الأذان وهو فى المسجد يقرأء يمضى فى قراءته» وإن كان فى بيته فكذلك. 
إن لم يكن أذان مسجده., كذا فى" الكفاية” . 

وفيها عن العيون” : قارى سمع الأذان فالأفضل له أن يمسك. ويستمع الأذان» به 
ورد الأثر -انتبى- وذكر فى " الظهيرية " أن المجيب يقول: مثل ما يقو المؤذن فى الجميع » 
وفال الشيخ ابن حجر فى شرح صحيح البخارى” : ذهب بعض الحنفية إلى أنه يقول 
عند حى على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وعند حى على الفلاح : 
ماشاء الله؛ وما لم يشألم يكن؛ كذا فى ' شرح البرجندى” ل مختصر الوقاية' . 

وذكر الشيخ الدهلوى رحمه الله وغيره أن لا أصل لقول: ماشاء الله» والثابت 
بالأحاديث هو الحوقلة فى الحيعلتين» واختار ابن الهمام فى فتح القدير” أن يجمع بين 
الجيعلة والحوقلة عند الحيعلتين ليكون عاملا بالحديثين» فإن بعض الأحاديث تدل على أن 
السامع يقول: مشل ما قال المؤذن فى الجميع » وبه قال مشايخناء وفى بعضها ورد 
التفصيل . 

وينبغى للمجيب أن يعقب كل جملة من الأذان بجوابه» وفى حديث عمر رضى 
الله عنه وأبى أمامة تنصيص على ذلك . 

ويدعو بالوسيلة بعد الأذان» كذا فى ' فتح القدير”» ولم أر حكم ما إذا فرغ المؤذن 
ولم يتابعه السامعء هل يجيب بعد فراغهء وينبغى أنه إن طال الفصل لا يجيب. وإلا 


نفع المفتى والسائل ”> ما يتعلق بشروط الصلوة 
جه كذاقى: ادر الرائق 

وذكر فى" البزازية” : يندب القيام عند سماع الأذان -انتبى- ولم يذكر هل يستمر 
إلى أن يفرغ أو يجلس . كذا فى الدر المختار ٠‏ ولعل مستنده حديث : «إذا سمعتم النداء 
فقوموا فإنها عزمة من الله4» أخرجه أبو نعيع فى حلية الأولياء بسند فيه مقال» لكن قال 
المناوى فى ' شرح الجامع الصغير للسيوطى: أى اسعوا إلى الصلاة» أو المراد بالتداء 
الإقامة -انتبى-. 

ويكره الكلام والذهاب عند الأذان» كذا فى خزانة الروايات” ناقلا عن حاشية 
'السراجية” عن فتاوى الحجة » وفيباعن الفتاوى الصوفية” : أجمعوا على أن يترك 
الكلام الدنيوىء وروى عن النبى يَيِ من تكلم عند الأذان يف عليه زوال الإيمان - 
انتبى- قلت هذا الحديث لم يثبت بسند يحتج به . 


ما يتعلق بشروط الصلاة 

تشترط للصلاة: طهارة ثوب المصلى» ومكانه» وبدنه من النجاسة الحكمية 
والحقيقية» والنية» واستقبال القبلة» وستر العورة؛ أما طهارة الثوب فلقوله تعالى : 
##وثيابك فطهر» وأما طهارة المكان والبدن عن النجاسة الحقيقية فبدلالة النص؛ وأما 
طهارة بدن من النجاسة الحكمية فبآية الوضوء والغسلء وأما المية فلقول النبى يل : إنما 
الأعمال بالنيات. وإما الاستقبال فلقوله تعالى: #فولوا وجوهكم شطره# وأما ستر 
العورة فلقوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسج د# والمراد الصلاة؛ كذا فى 
الهداية” 


التشريح الأول فى الطهارة : 
نوع منعها طهارة الثوب : 

لا تجوز الصلاة فى الثوب النجس بلا عذر» وجوزه بعض المشايخ » كذا فى جامع 
الرموز' عن" الخزانة '» صلى فى ثوب وطرفه ملقى الأرض وفيه نمجاسة, إن كان يتحرك 
بحركته لا تجوز الصلاة, وإلا تجوزء كذا فى " خزانة الروايات عن التبذيب 


نفع المفتى والسائل كا مايتعلق بشروط الصلوة 

مريض تحته ثياب نجسة» كلما بسط بساط طاهر تنجسء يصلى عليها لوجود 
العذرء كذافى ' الدر المختار”» لو كان ثوبًا معلّقًا فوق رأسه وعليه تحاسة أكثر قدر 
الدرهمء إذا قام المصلى يصير الثوب على كتفه؛ فصلى ركنا معه؛ تفسد صلاته؛ كذا فى 
خزانة الروايات' عن "الخلاصة” 

مسافر أحدث وثوبه نجس بالنجاسة المانعة» ومعه ماء يكفى للوضوء أو للنجاسة» 
ولا يكفى لهماء الأولى أن يغسل النجاسة» ويصلَى متيمماء فإن عكس جاز أيضاء كذا 
فى فتاوى قاضى خان” فى فصل التيمم . 

سئل أبو بكر عمن رأى فى ثوبه النجاسة» وهى أقل من قدر الدرهم. وهو فى 
الصلاة: قال: إن كان فى الوقت سعةء فالأفضل أن يغسل ثوبه» ويستقبل. فإن كان 
تفوته الصلاة بجماعة؛ ويجده فى موضع آخرء فكذلك وإن خاف أن لا يجد الجماعة أو 
يفوت الوقت يمضى عليه » كذا فى مطالب المؤمنين” عن الحاوى . 

الوب الذى تشترط طهارتةفى الصلاة عام من أن يكون قلنسوة أو نعلا أو خقًا 
وغير ذلك؛ كذا فى ' شرح البرجندى' ل مختصر الوقاية . 

اعلم أن طهارة الثوب النجس إنما يكون بالتطهيرء ومسائل تطهير الأنجاس مذكورة 
فى بابباء فلا حاجة إلى ذكرها هناء ولننذكر مسائل العفو فى حق الصلاة» وحرى أن 
تذكر هناء وذكرها فى باب الأ نجاس فى الكتب ليس كما ينبغى؛ لأن استعمال الثوب 
النجس وإن زادت نمحاسة على القدر المعفو عنه فى الشرع خارج الصلاة جائزء كذا فى 
الدر المختار و البحر الرائق"» وفيه خلاف فلتطليه من موضعه. وإنما لا يجوز فى 
الصلاة إذا زادت نحاسة» فاسمع أن ما انتضح من البول على الثوب مثل رؤوس الإبر قد 
عفى فى الشرع , كذا فى " الكنز" . 

وذباب المستراح معفو إلا إذا كثرء كذا فى ' فتاوى قاضى خان” » وقال زفر والأئمة 
الثلاثة : قليل النجاسة سواء فى منئع جواز الصلاة» أما عندنا: فليس كذلك. بل عفى من 
النجاسة الغليظة قدر الدرهم. وهوالمئقال؛ وعند السرخسى : يعتبر درهم زمان» وبعض 
المنون على أن يعتبر بالمساحة بقدر عرض الكف,. وقيل : هذا فى المائعة. والأول فى 
المتجسدة . 

وعفى ما دون ربع الثوب. أى ثوب كان. وقيل: الثوب الذى أصابه مثل ربع الكم 


نفع المفتى والسائل 0 ما يتعلق بشروط الصلوة 
وربع الذيلء وقيل: ربع السراويل من نجس مخفف, كذا فى ' رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق' للعينى رحمه الله . 

النجاسة الغليظة عند أبى حنيفة رحمه الله ما ورد نص فى تجاسة» ولم يعارض له 
نص آخرء اختلف الناس فيه أو اتفقواء فيكون الروث عنده مجاسة غليظة ؛ لأنه ورد فيه 
قول النبى يك : إنه رجس . ولم يعارضه نص آخخر. 

وعندهما ما فيه مساغ الاجتباد» فهو مخفف. فيكون الروث عندهما نجسا خفيمًا ؛ 
لأنه طاهر عند مالك رحمه الله» كذا فى جامع المضمرات" » فليطلب منه العفو عن 
النجاسة الغليظة» وصححه فى “الهداية” وغيرهاء والنسفى فى ' الكافى” : أنه يعتبر 
بالمساحة» فيقدر بعرض الكف. والمراد به ما وراء مفاصل الأصابع» كما فى غاية 
البيان . 

وقيل : من حيث الوزن» وهوما يبلغ وزنه مثقالاء واحتيج إلى التوفيق؛ لأنه يلزم 
على الرواية الثانية عفو المغلظة: وإن كان يبلغ الأكثر فإنه قد يأخذ ربع الثوب مقدار 
المثقال إذا كانت رقيقة» كذا فى حاشية الجونفورى على ' الهداية . 

فقال الفقيه أبو جعفر فى التوفيق: إن اعتبار المساحة فى الرقيق والوزن فى 
الكثيف . وهو توفيق لكلام رحمه الله» فإنه قال الدرهم الكبيز فى النوادر . واعتبره 
هناك من حيث العرض» وقال: الدرهم الكبير يكون مثل عرض الكف. وذكره فى 
كتاب الصلاة» واعتبره من حيث الوزن» فوفق الفقيه بين كلاميهماء كذا فى ” النباية"» 
وقد اخختار هذا التوفيق كثير من المشايخ. وفى البدائع" : هو المختار عند مشايخ ما وراء 
النبر. وصححه صاحب المجتبى ' » كذافى البحر الرائق" » واختاره المحقق الزيلعى 
فى شرح الكنزا'. والمحقق ابن الهمام فى فتح القدير . واختاره صدر الشريعة فى 
النقاية”» قال العينى فى " شرح الهداية”: هو الصحيح؛ نص عليه فى ' المحيط” » وفى 
جامع الكردى" : وهو المختار -انتهى- . 

والمعتبر فى المخفف للعفوء قيل : ما دون شبر فى شبرء فإن كان شبرا فى شبر يمنع » 
وهو مذهب أبى يوسف» رواه المعلى عنه؛ وروى عنه أن المائع أكثر منه. وقدر الشبر فى 
الشبر عفوء وذكر الطحاوى عنه أن المانع ذراع فى ذراع» كذا فى " البرهان” » وروى عن 
أبى حنيفة رحمه الله مقدار المانع من المخفف ما يستفشحه الناظر ليس له تقديرء كذا فى 


نفع المفتى والسائل 72> ما يتعلق بشروط الصلوة 
النافع شرح القدورى 

وعنه أن المانع ربع الشوبء وما دون ذلك عفوء. واختاره صاحب ‏ الهداية”» 
وصححه الزيلعى فى شرح الكنز . والبرجندى فى شرح النقاية' وغيرهم» ثم اختلف 
فى ربع الثوب» فقيل: ربع أقصر الثياب كالمئزرء وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
قال شارح القدورى الإمام البغدادى الأقطع : هذا أصح ما روى فيه من غير -انتهى- . 

لكنه قاصر على الثوب » ولم يفد حكم البدن» كذا فى البحر الرائق » وقيل: ريع 
جميع الثوب أصابه إن كان المصاب بدنّاء وجميع البدن إن كان أصاب النجس البدن» 
قالفى المبسوط' : هواصحيحء كذافى البرهان" » وقيل: ربع الثوب الذى أصابه» 
كالذيل والكم والدخريص وربع الموضع أصابته النجاسة من البدن؛ كاليد والرجل» 
ورجحه فى النبر الفائق » وفى الحقائق عليه الفتوى. كذا فى" الدر المختار » وصححه 
صاحب المجتبى ” و السراج الوهاج"» كذا فى البحر الرائق » وهو الأصحء كذا فى 
النباية'. وصححه فى التحفة . كذاغى البرهان”. وفى جامع الرموز” هو 
الأصحء كما فى الزادى”» وعليه فتوى أكثر المشايخ » كما فى الكرمانى -انتبى- . 

قال ابن نجيم فى البحر البرائق" : فقد اختلف التصحيحء لكن يرجح اعتبار 
المصاب بأن الفتوى عليه -انتهى- . 

العبرة فى باب النجاسة لوقت الصلاة؛ لا لوقت الإصابة» كذا فى الدر المختار 
عن النبر الفائق . فلو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من القدر المعفوء ثم انبسط فى وقت 
الصلاة لا يجوزء واختار المرغينانى وجماعة أن المعتبر وقت الإصابة» لاوقت الصلاة» 
فعكس الحكمء كذافى البرهان . 

والمعفو وإن عفاه الشارع لكنه مكروه تحريماء فيجيغ غسله. وما دونه يكره تنزيبّاء 
فيسن غسله» وما فوقه مبطل للصلاة» فيفرض غسلهء كذا فى “الدر المختار” » إن أصابته 
الخفيفة والغليظة كلاهما كبول الشاة» وبول الإنسان تجعل اعنفيفة تبعا للغليظة» كذا فى 
البحر الرائق” عن ' الظهيرية” . 

لو وضعت كُرِسفًا نجس لا يتبين منه شىء إذا لم يكن الكائن منه فى الفرج الخارج 
زائدا على قدر الدرهم يجوزء وإلافلاء كذا فى القنية” عن بخ ” أى برهان الفتاوى 
البخارىء و كن" أى ركن الدين الونجانى» نسى فى السراويل» وصلى معه. قال 





المغنى والسائل .0 هل 
بعضهم : لا يجوز الصلاة فيه ؛ أن أجزاء الريح اللطيفة تدخل أجزاء الثورب. وقيل: إن 
الشيخ الحلوائى كان يصلى من غير سراويله. ولا تأويل لفعله إلا التحرز عن الخلاف » 
والفتوى أنه يجوز. سواء كان السراويل رطبا أو يابسّاء كذافى ‏ البحر الرائق . 


نوع منمها طهارة المكان : 

أى ما يصلى عليه والمراد به موضع يجب اتصال الأعضاء به فى السجدة. وهو 
موضع القدمين والسجدة. بخلاف لوما كان الخشب فى موضع ركبتيه. أو فى موضع 
باديه. فإنه لا يمنع أداء الصلاة. إذ ليس اتصالها بالمكان فرضاء وعند زفر رحمه الله. 
ومو ضع اليدين والركبتين أيضا فرض . 

فلو سجد على مكان نجس . فسدت صلاته فى ظاهر الرواية» وعن أبى يوسف 
رحمه الله إن سجدته تفسد لا غير. حتى لو أعادها على موضع طاهر جازء كذا قال 
البرجندى . 

فى الغيائية”: م : طهارة موضع الركبتين واليدين ليس بشرط عندهم جميعا. 
هوالمختار كذافى خزانة الروايات ١‏ 

صلى على موضع نجس وفرش نعليه عليباء وقام عليهما جازء كذا فى فتح 
القدير لو انتقل فى الصلاة الى موضع نجس ء ثم انتقل إلى طاهر يجوز إلا إذا طال. ولو 
فرش الأرض النجسة بالبول بالتراب. ولم يطين جاز استحسانًا. كذافى جامع 
الرموز ء ولوافتتح الصلاة على مكان نجس . ثم تحول إلى طاهرء لا يصير شارعًا فى 
الصلاة. كذا فى خزانة الروايات عن الخلاصة” . 

بسط بساطًا رقيقًا على موضع النجاسة وصلى. إن كان بحيث يصلح ساترا للعورة 
يجوزء وإلالا. كذافى خزانة الروايات عن الخلاصة . 

أصاب اللبن. أو الآجر نمجاسة. فقلبه وصلى على طرف آخر يجوز كذا فى 
البحر الرائق 

على مصلا نجاسة قدر الدرهم. وعلى بدنه مثله لا تجمع . كذا فى القنية. عن 
اقع' أى قاضى عبد الجبار رحمه الله إذا كان أحد قندميه على نجس . والآخخز على 


نفع المفتى والبسائل ْم ما يتعلق بشروط الصلوة 
طاهر» قال بعضم: يجوز؛ لأن فرض القيام يتأدى بأحدهماء وعن الإمام الزاهد 
الصفار : الأصح أنه لا يجوزء كذا فى خزانة الروايات” عن" الغيائية” 

وإن صلى رافعا إحدى قدمى لثلا يقع على النجاسة بثازء كذا فى البحر الرائق » 
النجاسة تحت القدمين تجمع ١‏ كذا فى القنية” عن شح” أى شمس الأئمة الحلوائى» 
ويضم ما فى البدن إلى ما فى الثوب. وكذا يجمع نحاسة موضع السجود والقدم إذا كان 
رؤوس أصابع القدم عند السجدة على النجاسة» وإن لم تكن جازت صلاته» كذا فى 
خزانة الروايات عن العتابية” 

بساط ذو بطانة» أصاب بطانته نجاسة؛ فصلى على الطهارة؛ فعن محمد رحمه 
الله : أنه يجوزء وعن أبى يوسف رحمه الله : أنه لايجوزء وقيل: لا اختلاف فى 
الحقيقة. فإن جواب أبى يوسف رحمه الله فى المحيط المضربٍ» وجواب محمد رحمه الله 
فى غير المضرب, كذا فى مطالب المؤمنين ‏ 

صلى على بساط وعلى طرف منه نجاسة» وهو قائم على طرفه الطاهرء يجوز 
صلاته. وإن تحرك بحركته ؛ لأنه كالأرض. فلا يكون مستعملا للنجاسة» فى مواهب 
الرحمن : هو الصحيحء. وفى البحر الرائق' : هو الصحيح» وفى جامع المضمرات 
عليه الفتوى. وهو المختار» كما فى الخلاصة" » وأما التفصيل بأنه يجوز إن لم يتحرك 
الطرف النجس بتحريك الطرف الآخرء وإلا لا صحيح فى العمامة وغيره» كما تقدمءلا 
فى البساط . 

صلى على الدابة» وعلى باطن السرج نجاسة جازت» فأما إذا كان على ظاهره فى 
موضع الجلوسء أو الركابين أكثر من قدر الدرهم لا يجوزء وهو القياس» لكن أشار 
الحاكم الشهيد: أن كل ذلك على السواء» وشىء منها لا يمنع جواز الصلاة؛ لأنه عاجز 
عن النزول حكماء وظهارة المكان يسقط بالعجز حكماء وهو المختار. وعليه الفنتوى. 
وفى الكافى : قيل: فى موضع الجلوسء .أو الركابين: إن كانت أكثر من قدر الدرهم 
لم يجزء والصحيح أنه يجوزه, كذا فى خزانة الروايات 

وفيها عن الخانية : أراد أن يصلى على أرض عليبا مجاسة. فكنسها بالتراب. 
نظر إن كان التراب قيلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوزهء وإلا فيجوز - 


البق 


نفع المفتى والسائل 41م ما يتعلق بشروط الصلوة 

ليس من الزهد والورع أن يحمل الإنسان سجادة للصلاة» بل يجوز الصلاة فى كل 
موضع لم يتيقن فيه بشىء من النجاسة. أو لم يغلبٍ فى ظنه ذلك. كذا فى مطالب 
المؤمنين” عن" التيمية”. حمل السجادة فى زماننا أولى من تركه؛ كذا فى " البحر 
الرائق 

الأولى أن يصلى على الأرض والتراب من غير أن يفرش عليها الحصير وغيره» 
وقد كره مشايخ ما وراء النبر ذلك؛ لأنه بدعة؛ ولو صلى على الحصير أو الفرش, لا 
بأس بهء كذا فى مطالب المؤمنين” عن > الصلاة المسعودية” وغيرهاء وكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله لا يسجد إلا على الأرضء تواضعا وانكساراء كمافى إحياء العلوم 

تنجست الآرضء فجفت وذهب أثر النجاسة فى الرؤية» لكن إذا وضع أنفه شم 
الرائحة» لم تجز الصلاة عليبا؛ لأنه يشترط فى طهارة الأرض ذهاب الأثرء كذا فى 
البحر الرائق” عن ' السراج الوهاج 


نوع منمها طهارة البدن : ٌ 

مشى على الأرض فى الطين» وصلى من غير أن يغسل قدميه؛ جاز ما لم يكن فيه 
أثر النجاسة » ولو دخل المربط » فأصاب رجله شىء من الأرواث فصلىء قالوا: لا بأس 
به مالم يفحش. وإن أصاب الخف يقدر بالربع ما دون الكعبين» كذافى خزانة 
الروايات عن الخلاصة” 

وفى ' القنية” : بخ" أى برهان الفتاوى البخارى : ما اعتاده أهل بلدنا من مشيهم 
حفاة بلا جرموق؛ ويطأون العذرات والسرقين وروغة السكك والأسواق.ء ثم يطأون 
بسط المسجد ويلطخونبهاء لا يلزم المصلى حمل ثوب طاهر يصلى عليه؛ ولا يلتفت إلى 
حمل النجاسة -انتبى- . 

وفى ‏ الهداية” : أن محمدالما دخل الرى» ورأى الضرورة» أجاز بعدم منع الكثير 
الفاحش من الأرواث؛ وعليه قاسواطين بخاراء فمن صلى ورجله متلطخة بالطين 
المختلط بالعذرات يجوز للضرورةء وفى " التاتارخانية” : أن شمس الأئمة الحلوانى لا 
يقبل هذه الرواية» ويقول: البلوى إنما يكون فى النعال» والنعال مما يمكن خلعها فى 


نفع المفتى والسائل ع6 مايتعلق بشروط الصلوة 
الصلاة. وقد إعتاده الناس. كذا فى خزائة الروايات 

قلت : يعمل بالأول فى مواضع الضرورة. وبالثانى فى مواضع لااضرورة فيها - 
والله أعلم- . 

صلَى من غير أن يستنجى بالماء أو بالحجرء تمزز الصلاة عندنا؟ لأن الاستنجاء 
بالأحجار سنة عندناء وأمابالماء فقيل : أدب أو سنة. وعند الشاقعى رحمه الله : لا 
يجوزهء والخلاف فى هذه المسألة متفرع على أن النجاسة إذا كانت على قندر الدرهم أو 
أقل. هل يفترض إزالتها لجواز الصلاة. فعندنا لايفترض . وعنده يفت ضر . كذا فى 
الكفاية . والمقدار المانع فى موضع الاستنجاء وراءه عند الشيخين وعد محمد رحمه 
الله معه. كذافى الهداية” . 


فإن المصلى إذا صلى وهو حامل التجاسةء لا تجوز صلاته . فلو جلست على فخذه 
هرة مانوسة. وعليها مجاسة أكثر من قدر الدرهم, إن مكثت قدر أذاء ركن» تفسد 
صلاته . كذا فى القنية” عن بخ" أى برهان الفتاوى البخارى . 

لو وقع ثوبه فى السجدة على النجاسة اليابة؛ لا يعد حاملاء وتهوز صلاته . كذا 
فى جامع الرموز ‏ 1 

مص لعلى كتفه صبى ؛ وعليه نجاسة مائعة, إن لم يتمسك بنفسه منع» وإلالا. 
كذ فى الدر المختار 

لمس الشيطان لا يبطل الصلاة وعينه ليس بنجس. ذكره فى المرقاة”. نقل عن ابن 
الملك مستدلا بما رواه الشيخان عن أبى هريرة رفعه أن عفزيثًا من الجن:تفلت على البارحة 
ليتطع على صلاتىء فأمكتتى الله منهء فأخذته فأردت أن أربطه عل :سارتتين مئ سوارى 
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخى سليمان: رب هب لى ملكا لا ينبغيى 
لأحد من بعدى. فرددته. 

خامسا: الدابة إذا خرجت من المقعد وغسلت. وصلى معها تجوز السلاة. كذذا 
فى خزانة الروايات عن الذدخيرة . ش 


المنتى والسائل م ما يتعلق بشروط الصنوة 
صلى وبيذه عنان الدابة وهو نجس . إن كان موضع قبضته نجسا لا نجور الصلاة. 





11 ١ 


وإلاجاز. كذامى القنية عن جت أى جامع التفاريق للبقالى 

ملحفة. أو منديل. أو عمامة,. أو قباء طرف منه مجس . وهو على الأرضء 
ويتحرك بحركة المصلى . لا تموز صلاته. كذا فى مواهب الرحمن 

صلى وفى يده حبل مشدود بالسفينة وهى مجسة.ء أو بعلن الكلب تهوز صلاته ؛ 
لأنه ليمس بحامل النجاسة . 

ولو صلى. وفى كمه قارورة مشدودة مضمومة فيها بول» لم تمز صلاته؛ لأنه فى 
غير معدنه ومحله. بخلاف ما إذا كان فى كمه حيوان يمس السؤر. ولايكون نجسافى 
الظاهر . ويكون فوه مضموما بحيث لا يصل سؤره إلى ثوبه. فإنه تجوز حينئة صلاته ». 
وهر الأصح. كذا في البحر الرائق 

رجل يصلى فى الخيمة. فيرفع سقفها عند القيام لتمام القيام. جاز إذا كانت 
طذاهرة. وإلا فلا. كذافى القنية ' عن قع أى القاضى عبد الجبار . 

ذبح دجاجة وغسل ما عنيها من النجاسة. وصلى معها جاز. وإن لم يشى بطنباء 
كذافى القنية” عن شم" أى شرف الأئمة المكى. و ضح" أى الإيضاح أو ضياء 
الأئمة. وعن مح أى المحس إن كانت حية جازء وإلافلا حتى يخرج ما فى بطنها 
وتغسل. وعن مت“ أى مجد الأئمة الترجمانى. والصواب هو الأول؛ لأن النجاسة 
متى كانت فى معدتباء لا تأخدذ حكم النجاسة» كالبيضة المذرة إذا حال مخهاء وما تجوز 
الصلاة معها -انتبى- . 

صلى ومعه حبية أو قميص الحية جازت. كذافى المضمرات . صلى ومعها بذر 
دود القزّ جاز. كذا فى 'القنية": عن قم أى القاضى عبد الجبار. وعن اس أى 
السمرقندى لأنه ظاهر لا أعرف له نجاسته» وعند الشافعى نجس -انتهى -. 

صلى ومعه عنق شاة غير مغسول جاز؛ لأن الدم المسفوح ما سال منه. وبقى لا 
بأس به. كذا فى ' القنية عن حك أى عن أبى حفص الكبير رحمه الله . 

قال مشايخنا رحمه الله : من صلى وفى كمه جزء كلب تجوز صلاته. فدل على أنه 
ليس بنجس العين. كذا فبى " البناية 

صلى ومعه لحم الثعلب المذبوح . أو نحوه أكثر من قدر الذرهم. تجوز صلاته ؛ لأن 


نفع المفتى والسائل 4م ما يتعلق بشروط الصلوة 
ما يطهر جلده بالذكاة يطهر لحمه أيضا بالذكاة على الصحيح. كذا فى العناية ٠‏ ولو 
صلى وفى عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب» تجوز صلاته . 

ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم, لا تجوز وإن كانت مذبوحة؛ لآن 
جلذها لايحتمل الدباغ» كذا فى فتاوى قاضى خان" ؛ وأصلح أمعاء شاة؛ فصلى 
معهاء جازت صلاته ؛ لأنه كالدياغ ٠‏ كذا فى البحر الرائق . ولو صلى ومعه لحم 
الثعلب المذبوح» فى ' فتاوى قاضى خان” : أنه لا يجوز ؛ لأن لحم نجس السؤر لا يطهر 
بالذكاة» .هو الصحيح ء ذكره ظهير الدين المرغينانى» كذا فى البناية 


التشريح الثانى فى النية : 

لا تجوز الصلاة بدون النية» والمراد نية الصلاة»ء فإن نية الكعبة لا تشترط على 
الصحيحء بل يكفيه التوجه» وتشترط النية بالقلب. ولا يكتفى الذكر باللسان إلا 
بالعذر. فمن توالت عليه الهموم. تكفيه النية بلسانه. كذافى الدر المختار عن 

ولايفضل بين النية وبين التحريمة. واختلفوا فى مقدار الفصل». فقيل : إذا توضأ 
بنية الصلاة» ولم يشتغل بشىء من أعمال الدنيا حتى دخل فى الصلاة» تكفيه تلك النية» 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله : إذا خرج من بيته بنية الصلاة. وتوضأ وصلى جازت 
الصلاة؛ وقال بعضهم : إذا كان بحال لو سئل أى صلاة تصلى أجاب فى الفور من غير 
تكلف. جازت صلاته. وهوالأصح. كذافى جامع المضمرات الذكر باللسان. قيل: 
سنة. وقيل : أدب. وقيل : بدعة. كذا فى جامع الرموز”" » والمختار أنه مستحب. كما 
نى ' الدر المختار 

عزم على صلاة الظهر. وجرى على لسانه : نويت العصرء يجزئ» كذا فى 
القنية” عن خج أى خجندى رحمه اللهء الإمام لا :* تشترط له نية إمامة الرجال إلا لنيل 
الثواب والفضلء كذا فى سخزانة الروايات عن عقد اللآلئ 

إذا اقتدت به المرأة محاذية لرجل فى غير صلاة جنازة» فلا بد لصحة صلاتها من نية 
إمامتبا؛ لثلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام» وإن لم تقتد محاذية اختلف فيهء كذا فى 


نفع المفتى والسائل 6م مايتعلق بشروط الصلوة 
تنوير الأبصار . لا تشترط نية إمامتبن فى الجمعة والعيدين على الأصح. كما فى 
'الأشباه والنظائر” لا تشترط نية إمامتهن فى الصلاة الجنازة إجماعاء كذافى الدر 
المختار 

شك فى خخروج وقت الظهرء فنوى ظهر الوقت. وقد خرج» يجوز بناء على أن 
القضاء يجوز بنية الأداء» هو المختار» كذا فى خزانة الروايات عن الغيائية” المقتدى 
ينوى الصلاة ومتابعته مع الإمام . 

وفى ' شرح الطحاوى” : ولو نوى صلاة الإمام أجزأه. وذكر شيخ الإسلام 
خلافه. وقال: فأماإذا قال: نويت صلاة الإمام» فلا يكفى لصحة الاقتداء؛ لأن هذا 
.تعيين لصلاة الإمام» وليس باقتداء . 

ومنهم من يقول : من انتظر تكبير الإمام» ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء» إلا أن 
الصحيح ما ذكرناء كذا فى الكفاية" » ولا تشترط نية تعنين الإمام فى صحة الاقتذاء. 
فلو اقتدى بظن أنه زيد» فإذا هو غيره صح إلا إذا صرح باسمه» فبان أنه غيره» كذا فى 
الدر المختار 

لاتشترط تعيين عدد الركعات», كذا فى مختصر الوقاية' » وتشترط نية تعيين 
الفرضء ويتفرع عليه ما فى الظهيرية ' : رجل لم يعرف أن الصلاة فرض على العباد» 
إلا أنه كان يصليها فى مواقيتها لا يجوزء وعليه قضاءها؛ لأنه لم ينو الفرض. كذا فى 
'البحر الرائق ٠‏ ويكفيه مطلق النية للسنة والتراويح» أما فى النفل فمتفق عليه . 

وأما السنة والتراويح فظاهر الرواية أن يكفى مطلق النية» كمافى الذخيرة” 
وأالتجنيس . وجعله فى الهداية” هو الصحيح. وفى المحيط : أنه قول عامة 
المشايخ» وفى ' خزانة الفتاوى” : أنه المختار» ورجحه فى فتح القدير ونسبه إلى 
المحققين . 

ومنهم من قال : لا يكفيه مطلق النية؛ لأنا صلاة مخصوصة.؛ فتجب مراعاة 
الخصوصيات» وصحّحه قاضى خانء فقد اختلف التصحيح. فلذا قال فى" المنية” : 
الاحتياط فى التراويح أن ينوى التراويح أو سنة الوقت. أو قيام الليل» وفى السنة ينوى 
السنة. كذا فى البحر الرائق 

ينبغى أن يكون النيّة بلفظ الماضى ولو فارسيّاء ويصح بلفظ الحال. كذا فى جامع 


المفتى والسائل 4 داقواك تتروظ الم : 





الرموز . قيل لرجل : صل ولك دينار. فصلى بهذه النية» ينبغى أل يجزته. ولا يستحق 
الدينارء كذافى الدر المختار ٠‏ لو نوى فى الوقت فرضه.ء تجوز الصلاة؛ لأنها مشروع 
الوقت. فإن خرج الوقت. ولم يعلم به لا يجزئه على الصحيح » وإن نوى ظهر يومه 
جازء وإن خصرج الوقت؛ لأنه يكون قضاء بنية الأداء. وهوجائزء كذافى مواهب 
الرحمن 


التشريح الثالث فى استقبال القبلة : 

لايسقط التوجه إلى القبلة إلا بالأعذار» كما إذا كان بحال لو توجه إلى القبلة. 
واجه عدواء. أو سبعاء أو.قاطع الطريق؛ وكذا إذا كان على خشبة من السفينئة. يخشى 
الخرق لو نوجه. كذا فى جامع المضمرات” . 

لو حول القادر وجهه عن القبلة فى الصلاة دون صدره. لا تفسد صلاته. ولو 
حول صدره فسدتث» ذكره الإمام نجم الدين الزاهدى فى شرح القدورى ٠قالوا:‏ هذا 
عندهماء وعنده ينبغى أن لا يفسد فى الوجهين بناء على أن الاستدبار إذا لم يكن 
للإصلاح يفسد عندهماء وعنده لا يفسد ما لم يقصد ترك الصلاة. كذا فى الكفاية 

وفرض الاستتبال للمكى إصابة عينهاء سواء عاينها أو لاء. فلو صلى فى مككان فى 
مكة بحيث لا يمر الخط المستقيم منه إلى جدران الكعبة., لا جوز الصلاة. ولغير المكى 
إصابة جهتها. 

وطريق معرفة جهة القبلة لأهل الكوفة وبغداد وطبرستان وجرجان أن يكون 
التطب خلف أذن الواقف اليسرى. فيصيب جهة القبلة» ولأهل مصر أن يكون على 
عاتقه الأيسرء ولأهل يمن أن يكون عن كتفه الأيمن . 

وفى المنتقى فى معرفة جهة القبلة أربعة أوجه : 

أحدها: فى أقصر أيام الشتاء» اجعل عين الشمس عند طلوع الشمسر على رأس 
أذنك اليسرى» فإنك تدركها. 

وثانيبا: اجعل عين الشمس على مؤخر عينك اليسرى عند الزوال. فإنك تصيبب 

ونالشبا: اجعل عين الشمس على مقدم عينك البسرى مما يلى الأنف عند صيرورة 





ظل كل شىء مثليهء فإنك تدر كها . 

ورابعها: اجعل عين الشمس على مؤخخر عينك اليمنى عند غروب الشمس؛ 
فإنك تدركهاء كذافى البحر الرائق 

وقال الزندويستى : المغرب قتبلة لأهل المشرق وبالعكس . والجنوب للشمال 
وبالعكس . فالجهة قبلة كالعين. والجهة تعرف بالدليل» كالمحاريب المنصوبة بإجماع 
الصحابة والتابعين: فإنهم جعلوا قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب. وقبلة خراسان ما 


بين المغربين؛ كذا فى جامع الرموز . وفى تجنيس الملتقط : القبلة فى ديارنا بين مغرب 
الشتاء ومغرب الصيف. فإن صلى إلى جتهة خرجت من المغربين فسدت صلاته . 

وقال الإمام أبو منصور: بنظر إلى أقصر آيام الشماء وإلى أطول أيام الصيف. 
فيتعرف مغربهماء ثم يترك الثلثين عن يمينه» وثلثا عن يساره. ويصلى فيما بين ذلك. قال 
الامام السيد ناصر الدين : الأول للجواز. والثانى للاستحباب. كذافى جامع 
المضمرات 

إذا اشستبيت القبلة تحرى وصلى. فإن علم بعد الصلاة خطأه. لم يعد لقوله 
تعالى : ١‏ أينسا تولُوا فنّم وجه الله نزلت فى التحرى. وعند الشافعى رحمه الله يعيد إذا 
استدبر القبلة» وإن عَلم خطأه فى الصلاة. استدار وبنى. كما فعل أهل قباء لما أخبروا 
بانتقال القبلة من بيت المقدمنٌ إلى الكعبة استدارواء وبنوا عليه كذا فى المنافع وفيه 


إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله . كذا فى حاشية المسماة ب النافع 


التشريح الرابع فى ستر العورة : 

الساأق من المرأة» وشعرها النازل. وبطنبها. وفخذها. كل ذلك عضو على حدة؛ 
والذكر عضو على حدةء وكذا الأنثيان على الصحيح . فلو انكشف منها الربع فى الصلاة 
لم تهزاء وإلايجوز عندهماء وعند أبى يورسف رحمه الله الأكثر مافوق النصف؛. وفى 
النصف عنه روايتان» كذا فى الهداية 

اختلف فى الدبر مع الإليتين. فقيل : الكل عورة واحدة. فيعتبر ربعه. وقيل كل 
البة عورة والدبر النهماء كذافى القنية عن بز يعنى البزدوى. وهو الصحيح. كما 


نفع المفتى والسائل 84م ما يتعلق بشروط الصلوة 
فى ' المرهان” 

ثدى المرأة إذا كانت ناهدة فهى تبع للصدرء وإن كانت كبيرة فهى متبوعة بنفسهاء 
كذا فى السراجية” . 

رفعت يديها للشروع فى الصلاة» فانكشف من كميها ربع بطنباء أو ربع جنبهاء لا 
يصح شروعهاء كذا فى القنية” عن "شز” أى شرح الزيادات ٠وأشم‏ أى شرف 
الأئمة المتى» و قع” أى القاضى عبد الجبار. 

ويشترط ستر العورة. سواء كان بحضرته أحدء أو لم يكن. فلو صلى فى ثوب 
رقيق يصف ما تحته لم يجز» ولو صلى فى بيت مظلم. وله ثوب طاهرء لا يجوز 
إجماعا . 

وإن صلى فى الماء عريائاء فإن كان كدرا يجوزء وإلافلاء كذا فى ' البحر » وليس 
لستر الظلمة اعتبارء كما فى جامع الرموز” عن الزاهدى: وفى الدر المختار : هل 
تكفيه الظلمة» فى مجمع الأنبر بحثا نعم فى الاضطرار. لا فى الاختيار -انتبى- 
ويجب أن يستر عورته كيفما قدرء كأن يخصف بالأوراق. أو يلطخ بالطين» كذا فى 
تفاع لبر هم “اوم مي تمن 

عريان وجد ثوبا مملوء بالدم» ولم يجد مايزليهاء يجاز بين أن يصلى عرياناء 
ويومئ قاعدا وبين أن يصلى قائما بالأركان مع الشوب؛ لاستواء العذرين؛ هذا عند 
الشيخين». وعند محمد رحمه الله يجب عليه أن يصلى مع الثوب ؛ لأن الصلاة عريانا 
أشد من الصلاة مع النجاسة» فإن من الفقاء من لم يجعل نمجاسة الثوب مانعة لجواز 
الصلاةء وهو قول عطاء الخراسانى» وأما الصلاة بدون الثوب فلم يذهب إلى جوازه 
أحدء كذا فى شرح الزيادات” لأحمد بن محمد بن عمر العتابى البلخى . 

عريان لا يجد إلا ثوب حرير يلزمه أن يصلى معه» وليس هذا كالثوب النجسء 
حيث يثبت الخيار عند الشيخين » وبه أفتى الشيخ أبو الفضل الكرمانى» كذا فى مطالب 

عريان وجد ثوبًا يستر به أصغر العورات» فلم يستر فسدتء وإلا فلاء كذا فى 
القنية” عن كص" أى ركن صباغى. سر العورة ليس بشرط عن عن نفسه هو 
الصحيح » وهو المذهب الأصح عندنا؛ لأن العورة ليست بعورة فى حقه» وهو منقول 


نفع المفتى والسائل 44م ما ينعلق بشروط الصلوة 
عن أبى حنيقة رحمه الله » رواه أبو شجاع عنه . 

فلو صلى وهو محلول الجيب» ترى عورته» لا تفسد الصلاة عندنا. وعند 
الشافعى رحمه الله» وأحمد رحمه الله يفسد الصلاة برؤية عتورة نفسه» وفى نوادر 
هشام” : إذا كان محلول الجيب» فانفخ حتى رأى من عورت تفسدء ومن الأصحاب من 
قال: إن كان كث اللحية لا تفسد. فعلى هذا جعل ستر العورة عن نفسه أيضا شرطاء كذا 


فى البناية” . 
اسحسي و رون نت وفى الخلوة فيه 
حدر فيح وجري ]ةل رين الاحعنات لخرمن صحيح.ء كمافى ‏ شرح 


المنية” » كذا فى ' البحر الرائق 

لا تفسد الصلاة باتكشاف القليل من العورة» وإن طال إلى أداء ركن كعكسه. بأن 
ينكشف الكشير من العبورة» وهو الربع؛ ولم يبق إلى أداء ركن للضرورة؛ كذا فى 
مواهب الرحمن ‏ 

كل أذب المرأة عورة على حدة» ومابين السرة والعانة عورة. كذافى ‏ البحر 
الرائق » فى" القنية” : 'ز” أى الزيادات. 

انتكشف من شعرهاء شىء فى صلاتهاء ومن فخذها شىء» ومن ساقها شىء. 
ومن بطنها شىء» فلو جمع يكون يكون قدر ربع شعرهاء أو ربع فخذهاء أو ربع ساقهاء 
لم تجر صلاتها؛ لأن كلها عورة واحدة. 

قال رضى الله عنه : هذا نص على أمرين -والناس عنه غافلون- : أحدهما: أنه لا 
يعتبر بالاجزاءء كالأسداس والأسباع» بل بالقدرء والثانى : أن المكشوف من الكل لو 
كان قدر ربع أصغرها من الأعضاء المكشوفة» يمنع الجوازء حتى لو اتكشف من الأذن 
تسعهاء ومن الساق تسعهاء يمنع الجواز ؛ لأن المكشوف يكون قدر ربع الأذن -انتهى- . 

لكن قال المحقق الزيلعى فى ' شرح الكنز" : قال الراجى عفو ربه: ينبغى أن يعتبر 
بالأجزاء؛ لأن الاعتبار بالأدنى يؤدى إلى أن القليل يمنع وإن لم يبلغ ربع المتكشف . 

بيان: أنه لو انتكشف من الفخذ نصف تُمنهء ومن الأذن نصف تُمنه يبلغ ربع 
الأذن» أو أكشرء ولم يبلغ ربع جميع العورة المتكشفة؛ ومشله نصف عشر كل منهاء 
وبطلان الصلاة بذلك القدر يخالف القاعدة -انتبى- . 


نفع المفتى والسائل لآ ما يتعلق بشروط الصلوة 

وهو ظاهر كلام محمد رحمه الله فى الزيادات فى موضع آخر حيث؛ قال: ادا 
صلت واتكشف شىء من شعرهاء وشىء من ظهرهاء وشىء من فرجهاء إن كان بحال 
لو جمع بلغ الربع منع ء وإلافلا -انتبى- فإن ظاهر أنه يعتبر مجموع الأعضاء المكتنب 
بعضها. ويجمع المنكشف». فإن بلغ المجموع ربع مجموع الأعضاء المنكشفة منع. إل" 
فلا . 

وأما التفصيز الذى أورده ابن الملك فى شرح المجمع بقوله: اعلم أن الكشاف ما 
دون الربع معفو إذا كان فى عضو واحدء وإن كان فى عضوين أو أكثر. وجمع فبلغ ربع 
أدنى عضو منباء يمنع جواز الصلاة -انتبى- فمما لا دليل عليه» كذا فى البحر الرائق 

عريان وعده صاحبه أن يعطى ثوبا ينتظره. وإن خاف فوت الوقت فى رواية عن 
محمد رحمه الله . وعن أبى حنيفة رحمه الله يتتظر ما لم يخف فوت الوقت. كذا فى 
حنيفة رحمه الله أيضاء قال ابن نجيم : وينبغى ترجيحه قياسا على المتيمم إذا كان ير جو 
الماء -انتبى- . 

عريان ثم يجد إلا إهابا غير مدبوغ لم تجز فيه الصصلاة اتفاقًا بين الشيخين ومحمد 
رحمه الله. بخلاف ما إذا وجد الثوب اللنجس؛ كذا فى البرهان شرح مواهب 
الررحمن 

الجنب تبع للبطن» كذا فى "القنية” عن ظم” أى الظهير المرغينانى. وعن مت 
أى المجد الترجمانى ٠‏ الأوجه أن ما يلى البطن تبع له -انتهى- . 
أى امرأة لزمها أن تعيد صلاة سنة بموت مولاها . 

قل : هى امرأة كانت جارية لرجل. فذهب رجل إلى مصر آخر مساقراء ومات 
فيه. وقد كان علق عتق أمتها بموته» ولم تعلم الأمة بموته سنة كاملة» فصلت كما كانت 


وساقها وشعرهاء وكتفها ليس بعورة» ثم علمت يموت مولاها بعد سنة» فنبت لها العتق 
من وقت موتهء وانقلبت عورتها إلى عورة الحرة» فصار رأسها وغيرها عورة. فلم يجز 


نمع المفتى والسائل 4١‏ ما يتعلق بأركان الصلوة 
لا ا 77 2 
ماصلت فى هذا الاثناء كاشفة الرأس. فعليها إعادة صلاة السنة. كذافى البحر 


أ اه 
اران 


ما يتعلق بالقعود والركوع والسجود والقيام والقراءة 
والتشهد والسلام وغيرها : 


الاستفسار: هل يلزم توجيه أصابع الرجل اليسرى أيضا حالة القعود إلى 
القلة؟ . 

الاستبشار : يستحب أن يضعها متوجها إلى القبلة» كالرجل اليمنى وإن لم يمكن 
فلاء كذا فى رد المحتار 
الاستفسار: سجد على الثلج أو الحشيش أو القطن أو السرير هل يجزئه؟ . 

الاستبشار: كل ما تستقر عليه الجببة يجوز عليه السجود., وإن كان بحيث لا 
يستقره ويغيب وجهه لا يجوزه كذا فى البناية” 
الاستفسار: ما الحكمة فى تكرير السجدة؟ . 

الاستبشار : إغا جعلت السجدة مرتين ترغيمًا للشيطان. فإنه أمر بسجدة واحدة. 
فلم ينعل فنحن نسجد سجدتين ترغيما له» وأشار إليه النبى تي فى سجدتى السهوء. 
فمَال: ترغيما للشيطان. وقيل : إن الله تعالى لما أمر الملائكة بسجدة أدم وسجدواء فلما 
رفعوا رؤوسهم رأوا الشيطان لم يسجد» فسجدوا ثانيا شكرا. فجرى ذلك فى شريعتناء 
وهو مراد من قال : إن السجدة الثانية سجدة شكر. 

وقيل: إن النبى بي لما صلى خلف جبرئيل رفع رأسه من السجدة قبل أن يرفع 
جبرتيل عليه السلام رأسه. فلما رأى أن الإمام لم يرفع عاد فى السجدة. فكأنه سجد 
سجدتين؛: فوجب فى شريعته ماافعل. وقيل : السجدة الأولى إشارة إلى أنه خلق من 
الأرض. والثانية إلى أنه يعاد إليباء والجلسة الخفيفة إلى مقدار الدنيا الدنيئة . 
الاستفسار : هل يرسل اليدين فى القومة أم يضع؟ . 

الاستبشار : يرسل وعليه الفتوى» كما فى السراجية' . وأصله مافى الهداية 


نفع المفتى والسائل 017 مايتعلق بأركان الصلوة 
أن كل قيام فيه ذكر فيه ذكر مسنون يضع فيه» وما ليس فيه يرسل فيرسل فى القومة. 
وتكبيرات العيدين . 
الاستفسار: صلى النفل قاعد! , فكيف يركع فيه؟ . 

الاستبشار : الركوع يتم بانحناء الظهر . لكن المستحب أن يركع بحيث يحاذى 
جببته قدام ركبتيه نقله الشامى عن حاشية القتال عن البرجندى . 
الاستفسار: سمع الإمام خفق النعال . وهو فى الركوع . فهل ينتظر للجائى؟ . 

الاستبشار : هو مكروه؛ وقيل : مفسد وكفرء وقيل : جائز إن كان فقيراء وقيل : 
مأجور إن أراد القربة» كمافى جامع الرموز عن الزاهدى. قلت: قد فصلت هذه 
المسألة فى رسالتى ‏ غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 
الاستفسار: السجدة على كمه المفترش على النجاسة هل تجوز؟ . 

الاستبشار: لا تجوزء كمافى الكفاية". وفى فتح القدير : ولو بسط كميه 
وسجد عليهماء لا يجوز فى الأصح. وإن كان المرغينانى صحح الجواز» فليس بشىء. 
ووجه الاختلاف هو أنه هل يعد الكم من الحائل أم لا؟ فمن جعله أجازه. وأجاز للجنب 
مس المصحف بالكم أيضاء ومن لم يجعله لم يجوزه. 
الاستفسار : رجل يصلى فى موضع , ويسجد موضعا أعلى منه . هل يجوز له 
دلك؟ . 

الاستبشار: يجوز أن يكون موضع السجدة أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنة أو 
لبنتين» ولا يجوز أكثر من ذلك» كذا فى خزانة الروايات عن الخلاصة” 
الاستفسار: سأل منى بعض الخلان أن التشهد قد تقرر فى ليلة المعراج . فقبل 
ذلك ما ذا كان يقرأ فى القعود؟ . 

الاستبشار: روى عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : السلام 
على الله السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» فقال النبى يك : #قولوا التحيات 
لله. . .» اهء كذافى العتاية” 
الاستفسار: رجل يسجد سجدتين كنقر الديك . ولا يفصل بينهما فصلا زائدا » 


نفع المفتى والسائل انك مايتعلق بأركان الصلوة 
هل تهوز صلاته؟ . 

الاستبشار: روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه إذا رفع رأسه من السجدة 
مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرضء جازت صلاتهء وروى أبويوسف رحمه الله عنه إذا 
رفع مقدار ما يسمى رافعا عرفا جازتء قال فى ' المحيط” : وهو الأصح من ” البناية” . 
الاستفسار: لو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من الصلاة بعد التشهد . هل 
يكلم اميم 

الاستبشار: يتابع الإمام. ويسلم مع الإمام؛ لأن التشهد واجب» بخلاف 
الصلاةء كذا فى السراج المنير” عن خزانة المفتين” . 
الاستفسار : هل يشير بالسبابة فى التشهد؟ . 

الاستبشار: اختلفت فيه الروايات والفتاوى» وأفتى كل واحد من المتقدمين 
والمتأخرين بما أفتى. لكن المختار المعتمد المصحح عند المتأخرين هو أن يشير بالسبابة فى 
التشهد» وعليه العمل والاعتماد. وأما أقوال تصحيح عدم الجوازء ففى حاشية 
البرجندى عن " الخلاصة” : المختار أنه لا يشير -انتهى- . 

وفى خزانة الروايات عن التاتارخانية” : ثم إذا أذ فى التشهد. وانتبى إلى 
قوله : أشهد أن لا إله إلا الله . هل يشير بإصبعه السبابة لليد اليمنى؟ لم يذكر محمد رحمه 
الله فى الأصل . وقد اختلف المشايخ فيه منهم من قال: لايشير فى الكبرى » وعليه 
الفتوى. ومنهم من قال: يشير. 

ثم كيف يصنع عند الإشارة؟ حكى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : يعقد الخنصر 
والبنصرء ويحلق الوسطى مع الإيهام. ويشير بسبابته» وعن العتابية : ولا يشير 
بالسبابة عند التشهدء وهوالمختارء وعن الغيائثية' : هو المختارء وعليه الفتوى -انتبى- 
وفى مطالب المؤمنين عن الكبرى” : لايشيرء وعليه الفتوى؛ لأن مبنى الصلاة على 
الوقار -انتبى- وفى السراجية” : يكره أن يشير بالسبابة فى الصلاة عند قوله : أشهد أن 
لا إله إلا اللهء هو المختار -انتهى- . 

وأما أقوال تصحيح السنية والاستحباب فى جامع المضمرات” ذكر الإمام خواهر 
زاده: أن السنة أن يشير وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ثم كيف يشير؟ فيه 


نمع المفتى والسائل كك مايتعلق بأركان الصلوة 
وجهان: الصحيح أن يقبف الخنصر والبنصر -انتهى -. 

وفى السراج المنير”: وقد ثبت أنه سنة. والكراهة خلاف الدراية والرواية؛ كما 
فى فتح المنان -انتبى- وفى مطالب المؤمنين ' لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة فى 
الأصل ٠‏ وقد اختلف المشايخ فيه : منبم من قال: يشير . 

وذكر محمد فى غير رواية الأصول حدينا عن النبى :ل أنه كان يشيرء قال محمد 
رحمه الله : نصنع كما يصنع النبى يثة:. ثم قال: هذا قولى وقول أبى حنيفة رحمه الله 
كذا فى الذخيرة” -انتبى-. 

وفى حاشية البرجندى عن الذخيرة” : جاء عن علماءنا فى بعضي الروايات أنه 
يفعل كما يفعل الشافعى . وهو أن يعقد الخنصر والبنصر. ويحلق بين الوسطى والإبهام 
برأسهماء ويشير بالسبابة عن التلفظ بالشهادتين. وعن الزاهدى: أنه اتفق الروايات عن 
أصحابنا أن الإشارة بالمسبحة سنة. وعن الملتقط عن أبى نصر بن سلام : ليس فى 
الإشارة اختلاف العلماء» وأنه يفعلها -انتهى- . 

وقال العينى فى البناية” فى الفتاوى : لا إشارة فى المصلاة إلا عند الشهادتين فى 
التشهد. وأنه حسن» واتفق الائمة الشلاثة على أصل الإشارة بالمبحة . ثم كيف يشير 
يقبض خنصره والتى تليباء ويحلق الوسطى بالإبهام. ويقيم السبابة. هكذا روى الفقيه 
أبو جعفر أن النبى بن فعله هكذاء. وهو أحد: وجوه قول الشافعى . 

وفى تدمة أصحاب الشافعى رحمه الله له فى كيفية القبغى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقبض الأصابع كلها إلا المسبحة؛ ويشير بها. فعلى هذا فى كيفية 
القبض وجهان: أحدهما: أنه يعقد ثلاثة وخحمسين. وهو رواية ابن عمر عن النبى يلل . 
وثانيهما: يقبض كأنه يعقد ثلاثة وعشرين» وهو رواية ابن الزبير عن النبى بل . 

والثانى : أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى. ويرسل الإبهام والمسبحة. وهذه 
رواية عن أبى حميد الساعدى عن النبى كلل . ش 

والشالث: أنه يقبفى الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى والإبهام. ويرسل 
المسبحة. وهذه رؤاية وائل بن حجر عن النبى بثت:. وهذه الأخبار تدل على أن فعله كان 
يختلف. فكيف ما فعل أجزأه. وفى ' المجتبى ” : العمل بها أولى من الترك -انتهى- . 

وقال بحر العلوم فى رسائل الأركان: : وأما رفع السبابة على الوجه المذكور 


نفع المفتى والسائل. 46 مايتعلق بأركان الصلوة 
فنقول : الإمام محمد رحمه الله روى أولا فى ' الموطأ” برواية مالك عن ابن عمر رضى الله 
عنه: افترش رجله اليسرى وجلس عليهاء ونصب رجله اليمنى: وقبض الخنصر 
والبنصر. وحلق بين الوسطى والإبهام» وأشار بالسبابة" وقال: هكذا كان يصنع رسول 
الله يِه ثم قال محمد رحمه الله : وبصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخذ. 
وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وعامة أصحابه» ونقل الشيخ ابن الهمام عن أبى يوسف 
رحمه الله فى ' الأمالى " مثله» فقد ثبت من هذا أن الإشارة ثابتة عن أثمتناء ولم يخالف 
فيه أصحاب إمامنا . 

والمتأخرون من مشايخ ما وراء النبر اضطربوالما رأوا فى عبارة المبسوط” : وبسط 
أصابعه» وأن البسط ينافى القبض والتعليق» فزعم البعض منبهم أن فى المسألة روايتين» 
فى رواية الإشارة مع القبض والتحليق» وفى رواية البسطء وزعموا أن منافى البسط 
يكره» فقالوا فى رواية يكرهء وفى رواية لايكره». بل يندب» واختار صاحب الهداية” 
القول بعدم الكراهة» وكذا شمس الأئمة» وبعضهلنم شددواء فأفتوا بالكراهة لجهلهم غما 
فى 'الموطأ" و الأمالى". والمحققون من مشايخنا قالوا: ليس هناك روايتان» والإشارة 
ثابتة قطعًا عن أثمتناء وليس فى "المبسوط" أن يبسط الأصابع فى تمام التشهد. والإشارة 
والتحليق سنتان» تركهما يوجب الإساءة» وهو مذهب أثمتنا بلا بخلاف -انتبى- . 

وفى الدر المختار” : ولايشير بسبابة عند الشهادة. وعليه الفتوى. كمافى 
'الولوالجية' و التجنيس و عمدةالمفتى و عامةالفتاوى . لكن المعتمد ما صححه 
الشراحء لا سيما المتأخرونء كالكمال والحلبى والباقلانى وشيخ الإسلام وغيرهم أنه 
يشير لفعله صلى الله عليه وآله وسلم» ونسبوه بمحمد والإمام رحمه الله بل فى متن 
درر البحار وشرحه “غرر الأذكار” : المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلهاء وفى 
الشرنبلالية عن ' البرهان” : الصحيح أنه يشير بمسيحته وحدهاء ويرفعها عند النفى» 
ويضعها عند الإثبات» وأحرزنا بالصحيح عما قيل: لايشير؛ لأنه خلاف الدراية 
والرواية» وبقولنا: المسبحة عما قيل : يعقد عند الإشارة -انتهى- وفى العينى عن 
'التحفة” : الأصح أنها مستحبة» وفى ' المحيط ” : سنة -انتبى- . 

فقد ظهر من هذا التحرير أن الإشارة سنة بالقبض » والتحليق تركه؛ كترك السنة» 
وهو متفق عليهء ولا يعتمد على رواية الكراهة» والحكم بعدم الإشارة» وحقق فى رد 


نفع المفتى والسائل 145 ما يتعلق بأركان الصلوة 
المحتار ' أن الأصل فى كيفية الإشارة التحليق دون بسط الأصايع » ولتطلب زيادة البسط 
من رسالة الوالد العلام -أدخله الله دار السلام- المسماة ب إمالة التنبيبات 
الااستفسار : رجل صلى الفجر بستة عشر سجدة كيف صورته؟ . 

الاستبشار: صورته أن رجلا أدرك الإمام فى السجدة الأولى فى الركعة الثانية» 
وعلى الإمام سهو. فسجد سجدتين للسهوء وسجد المسبوق معه» ثم تذكر الإمام أنه 
ترك سجدة تلاوة» فسجد لهاء ثم تشهد وسجد للسهو سجدتين وسلم». ثم قام 
المسبوقء وق رأآية السجدة. ونسى أن يسجد لهاء فسجد سجدتى الركعة الأولى» فقعد 
ناسيّاء ثم قام» وأتم الركعة الثانية؛ وسجد لها سجدتين» وجلس فتذكر أنه قعد بين 
الركعتين» فسلّم وسجد للسهو سجدتين, ثم تذكر أنه ترك سجدة التلاوة» فسجدها 
وسجد للسهو سجدتين» وسلّم؛ كذا فى حاشية العينى على ' الهداية ' فى باب سجود 
التلاوة . 
أى سورة من سور القرآن تستحسن قراءتها فى فجر يوم الجمعة؟ . 

أقول: هى سورة آلم تنزيل السجدة فى الركعة الأولىء والثانية سورة الإنسان» 
وقد روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله غنه قال: "كان النبى ويَيةِ يقرأ فى الفجر يوم 
الجمعة ب#الم تنزيل» فى الركعة الأولى» وفى الثانية هل أتى على الإنسان؟» ' . ومن 
ثم اتخذه الشافعية أمرا لازماء فيق رأون فى صبح كل جمعة هاتين السورتين؛ وتركهما 
الحنفية والمالكية. والأمران غير مستحسنين» فإن المداومة على الفعل تورث إلى التعيين 
المكروه؛ وتحصل منها مفاسد كثيرة» خصوصا فى الحرم المحترم . 

قلت: ولقد رأيت فى المسجد الحرام عند الازدحام أنه يركع المقتدون الجهال عند 
سجدة الإمام سنجدة التلاوة فى الركعة الأولى» ويرفعون رؤوسهم عند رفعه عن 
السجدةء فيظتّون أن'صلاة الصبح ثلاث ركعات ويتحيّرون» ومن عجائب .ما وقع أن 
بعض العجم رجع إلى بخاراء وأخبرهم بأنى رأيت فى مكة عنجباء وهو أن الشافعية 
يصلون الصبح ثلاث ركعات» وعلماءنا الحنفية لما رأوا هذه المفاسد تركوهماء لكن 
المداومة على الترك لا ينبغى» فعليبم أن يفعلوه فى بعض الأوقات» وإن شئت تحقيق هذا 
المبحث فارجع إلى المرقاة . 


نفع المفتى والسائل ذا مايتعلق بأركان الصلوة 
أى مصل يكره له أن يقرأ القرآن فى صلاته؟ . 

أقول: هو المأموم» قال البرجندى فى ' شرح النقاية” : الأصح أن يكره -انتهى- 
وقد ورد فى هذا الباب وعيد شديد. فقال على رضى الله عنه : من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ. وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة لهء وقال 
عبد الله : من قرأ خلف الإمام ألقى فى فيه ترايّاء وقال سعيد بن المسيب رضى الله عنه : 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمرة» وقال عبد الله البلخى : من قرأ خلف 
الإمام ملئ فوه تراب . 

وقال أحمد بن جنبل رحمه الله : ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول أن الإمام إذا 
جهر بالقراءة» لا يجزئ صلاة المأموم مالم يقرأء وهذا النبى يكِدِ والتابيعون. وهذا مالك 
فى أهل الحجاز وهذا الثورى فى أهل العراق؛ وهذا الأوزاعى فى أهل الشام؛ وهذا 
للك من أل امصدرها لهم يفتولرق: لزجْل قرا [نامة ولويقرا هو هلال بالف 
وللتمرتاشي صاحب تنوير الأبصار” رسالة فى حرمة القراءة خلف الإمام» ذكره فى 
أوائل رد المحتار” » وكذا العلامة هاشم بن عبد الغفور السندى فى رسالة مسماة ب تنقيح 
الكلام فى النبى عن القراءة خلف الإمام"» وقد نص فى" فتح القدير” : أنها مكروهة 
للمأموم كراهة تحريم عند الشيخين . 

وادعى فى ' الهنداية” أن عليه إجماع الصحابة» وتعقبه العلامة الجونفورى فى 
حاشيته بأنه لو كان إجماعا لكان الشافعى رحمه الله أعرف به» وقال العينى: سماه 
إجماعا باعتبار الأكثرء وقد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة» منهم 
المرتضى والعيادلة . 

وذكر الشيخ عبد الله بن يعقوب الحارثى فى ' كتاب كشف الأسرار عن عبد الله بن 
زيد بن أسلم عن أبيهء قال: عسشرة من أص.حاب النبى و هنون عن القراءة خعلف 
الإمام» أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحجمن بن غوف وسعد ابن أبى وقاص وعبد 
الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبناس رضى الله عنبم 
أجمعين» ثم قال فى الهداية” : وتستحسن فيما يروى عن محمد على سييل الاحتياط . 

وثعقبه فى “غاية الييان” بأن محمدًا صرح فى كتبه بعدم قراءة المأموم خلف الإمام 


نفع المفتى والسائل 14 مايتعلق بأركان الصلوة 
فيما يجهر به. وما لا يجهر به؛ قال: وبه نأخذء وهو قول أبى حئيفة رحمه الله ودفعه 
فى ' البحر الرائق بأن صاحب ” الهداية” لم يجزم بأنه قول محمد رحمه الله بل ظاهر 
انه رواية ضعيفة . 

قلت: هذا وإن كان ضعيمًا رواية؛ لكنه قوى دراية؛ كما صرح به على القارى 
المكى فى المرقاة شرح المشكاة” وغيره من أصحابنا الحنفية» ونسبة المنع إلى الصحابة 
الذين ذكرهم :فى كشف الأسرار وغيرهم مطالبة بإثبات ذلك بالأسانيد الصحيحة . 
أى صلاة جهرية يكون المصلى عند الشروع فيها مخيرا بين أن يجهر وأن 
يخافت . ثم يجب عليه الجهر؟ . 

أقول: هى التى شرع فيها رجل وهو منفرد» فو مخير بين الجهر والسرء فجاء رجل 
واقتدى به فى صلاته» فحينئذ يجب عليه الجهر ؛ لأن المنفرد صار إماما حينئك» فيجب 
عليه الجهر فيما بقى: كذا فى البحر الرائق 
أى رجل يصلى الجهرية وهو مخير بين الجهر والسر؟ 

أقول: هو الذى يقضى الصلاة الجهرية منفرذاء فإن مخير بين أن يجهر وبين أن 
يسرء والجهر أفضل. وهو مختار السرخسى وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين» 
وقالقاضى خان: هو الصحيح. وفى الذخيرة”: هوالأصح. كذافى تبيين 
الحقائق » واختاز فى ' الهداية” الإخفاء حتماء وصححه. وتبع من يسلك مسلكه. 
كصاحب النقاية” 

قال فى النباية ' : هو مخالف لما ذكر السرخسى وفخر الإسلام واللتمرتاشى 
والإمام المحبوبى فى شروحهم للجامع الصغير -انتهى- وقال الي رجندى : ذكر فى 
الظهيرية” و الذخيرة” و الخزانة” و الكافى” : أن الجهر فى قضاء الجهرية أفضل . 
أى رجل سمع آية السجدة فى الصلاة ولم تجب عليه سجدة التلاوة؟ . 

أقول: هو الإمام والمؤتم الذى سمع تمن معه فى الصلاة؛ فإن المأموم إذا قرأ آية 
السجدة» فسمعهاإمامه ومن معهى لا نجب عليهم الجدةء لاعلى التالى. ولا على 
السامع ؛ لأنه لو سجد المأموم وحده. كان مخالقًا لإمامه؛ ولو سجد معه إمامه. لزم قلب 
الموضوعء هذا فى الصلاة» وأما خارج الصلاة فعندهما لا تؤدى هذه السجدة أيض ؛ لما 


نفع المفتي والسائل 16 مايتعلق بأركان الصلوة 
أن السجدة الصلاتية لا تؤدى خارجها > وعند محمد رحمه الله عليهم أن يسجدوا بعد 
الفراغ من الصلاة»ء كذا فى الهداية . 
أى سجدة تتأدى بركوع؟ . 

أقول: هى سجدة التلاوة فى الصلاة» فإن إذاركع فى الفورء تتأدى سجدة 
التلاوة» وحد الفور عند الإمام خواهر زاده: أن يسجد قبل قراءة قدر ثلاث آيات» فإن 
قرأقدر ثلاث آيات» ثم ركع ينقطع الفورء وعند الحلوائى لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من 
ثلاث آيات» كذا فى ' فتاوى قاضى خان . 
أى امرأة تصلح لإمامة الرجال؟ 

أقول : إذا قرأت آية السعجدة فسجدت وتبعها السامعون» كذا فى ألغاز ' الأشباء”» 
وفى ' القنية”: شب" أى شرح أبى ذر المرأة تصلح إمامًا للرجل فى سسجدة التلاوة دون 
صلاة الحنازة -انتبى- . 
الاستفسار : هل يجوز ترك القيام من غير عذر؟ . 

الاستبشاز: القيام فرض لا يسقط فى الفرض إلا بالعذرء فلو صلى قاعدا مع 
قدرته على القيام لم يجزء كما فى جامع الرموز” . 
الاستفسار : أدرك المسبوق إمامه فى القراءة » فهل يثنى؟ . 

الاستبشار : لاء فى خزانة الروايات” : لو أدرك الإمام فى القراءة فى صلاة الجهر 
لا يثنى ؛ لأن الاستماع فرض»ء وإن كان فى صلاة المخافة يثنى وعليه الفتوى, ومن 
'الخانية” و الخلاصة” : المسبوق إذا أدرك الإمام فى القراءة التى يجهر فيبا لا يأتى 
بالئناء» فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتى بالثناء -انتبى- . 
الاستفسار : كبر للتحريمة قائما . فركع ولم يقف هل يجزئ ذلك للقيام؟ . 

الاستبشار: نعم» فإن الوقف بعد التكبير ليس بلازم» وصارحيتئد مؤديًا فرض 
القيام والتكبير جميعاء كذا فى ' القنية ' عن القاضى علاء المروزى» وعن الركن الصباغى 
مثله ؛؟ لأن ما يأتى به من القيام إلى أن يصير أقرب إلى الركوع يكفيه» وفى" الكفاية” : لو 
كبّر راكعا لم يجزء ولابد أن يكبر قائمّاء فإن امتداد القيام سقط نوف فوت الركعة» 
وفرض القيام يتأدى بأدنى ما يطلق عليه الاسم -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل 86 ما يتعلق بأركان الصلوة 
الاستفسار: هل يصل آخر السورة بتكبير الركوع؟ : 

الاستبشار: قيل: يصل. وقيل : لاايصل. وعن أبى يوسف ريما وصلت وربما 
تركت» والأحسن التفصيل » وهو أن لاا يصل فى موضع يشك فيه اختلال المضمونء كما 
إذا قرأإن شانئك هو الأبترء فلا يصله بالله الأكبرء وإلا فيصل » كما فى العالمكيرية” 
الاستفسار: هل يصل القد مين عند القيام أم يفصلهما؟ . 

الاستبشار : الأولى أن يكون بين قدميه الفصل قدر أربع أصابع» كما فى جامع 
الرموز” عن خخزانة المفتين . 
الاستفسار : إذا أراد أن يصلى نافلة . فهل يصلى قاعدا أم قائما؟ . 

الاستبشار: يصلى قائمًا هو الأولى», وإن صلى قاعدا يجوزء وله نصف الأجرء 
على ما رواه البخارى أن النبى يَكلِةِ قال لعمران بن حصين حين سأله عن صلاة الرجل 
قاعدًا: من صلى قائمّاء فهو أفضلء. ومن صلى قاعداء فله أجر نصف القائم؛ وفى 
'فتح القدير" : قال النووى: هذا فى النافلة» أما الفريضة فلا يجوز القعودء فإن عجز لم 
ينقص من أجره شىء -انتهى- . 

والناس يعتادون صلاة النفل ركعتين بعد الظهر قاعداء ويعلمون أن القعود أفضل» 
وليس كذلك . ا 
الاستفسار: كبر المقتدى تكبير التحريمة قبل أن يكبر الإمام . هل يجزئ ذلك؟ . 

الاستبشار : إذا كبر قبل تكبير إمامه لا يكون شارعا فى صلاة إمامه» وهل يصير 
شارعًا فى صلاة نفسه روايتان فيه» والاعتماد على أن لا يصير شارعاء حتى لو قهقه لا 
يتتقض وضوءه.ء كذا فى جامع المضمرات . 
الاستفسار: رجل يصلى فى الخيمة أو الحجرة . بحيث يتناول سقفها إذا قام . هل 
يجزئه ذلك؟ . 

الاستبشار :٠الشارع‏ فى الصلاة إذا شرع يجزئهء بت“ أى برهان ترجمانى لم 
يجزهء ‏ قع- أى قاضى عبد الجبار يجزئه إذا كان إلى القيام أقرب. وإلا فلا -انتبى- 
(قنية). 
الاستفسار : شرع فى الصلاة بالله فقط . هل يجزئ ذلك؟ . 


املا 


نفع المفتى والسائل مايتعلق يمايفسد الصلوة ومايكره فيها 

الاستبشار : لا يصير شارعا فى ظاهر الرواية» وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة 
رحمه الله يصير شارعا” كذا فى حاشية المحقق إله داد الجونفورى على " الهداية” . 
الاستفسار: لو شرع فى الصلاة بالله أجل . أو الله أعظم وغيره . هل يجزئ 
ذلك؟ . 

الاستبشار: الشارع فى الصلاة إذا شرع بالله أكبر» يصير شارعا بلا خلاف» 
وكذلك إذا قال الله الأكبر خلافًا لمالك رحمه الله» وكذلك فى الله الكبير خلافًا له 
وللشافعى رحمه الله وأما إذا قال: الله أجل ء أو سبحان الله أو لا إله إلا الله» ونحوه مما 
يدل على التعظيم» يصير شارعا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ خلاقًا له فيما إذا 
كان يحسن التكبيرء أى يمكنه أن يقول: الله أكبر أو الله الكبيرء كذافى ‏ الهداية” » وهل 
يكره عندهماء الاصح أنه يكرهء فقد ذكر القدورى عن أبى حنيفة رحمه الله نصا أنه كره 


2 


الافستاح بقوله : الله أكبرء كذا فى حاشية المحقق الجونفورى . 


ما يتعلق بما يفسد الصلاة وما يكره فيبها : 

الاستفسار : تلا الإمام آية السجدة وسجد , فظن المؤتمون أنه سجد وركع . فركعوا 
وسجد وا سجدة واحدة , هل تفسد صلاتعهم؟ . 

الاستبشار : لا تفسدء نعم إن سجدوا أخرى فسدت. كذا فى القنية'. 
الاستفسار: أكل بعض اللقمة وشرع فى الصلاة . فابتلع باقيبا . هل تفسد 
اللصلاة؟ . 

الاستبشار : قال الإمام خواهر زاده لا تفسد. وذكر البقالى: الأصح أنها تفسد. 
كما فى الصوم. كذا فى البرجندى 
الاستفسار : السعال تفسد الصلاة أم لا؟ . 

الاستبشار: هو غير مفسد بلا خلاف؛ كمافى الزاهدى . لكن فى الخزانة ' إن 
ظهر الحروف به بلا ضرورة تفسدء كذا فى جامع الرموز 
الاستفسار : لو كان اللإمام يقرأ القرآن , وخلفه مقتد يسمعه لا عن القلب . بل 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بما يفسد الصلوة ومايكره فيها 
بالنظر فى المصحف . ويفتح إمامه من المصحف . ويأخذ الإمام فتجه , كما جرى 
فى بعضي البلاد فى صلاة التراويح . هل تفسد صلاتههما أم لا . . 

الاستبشار : تفسد صلاتهما؛ لأن التلقن من الغير فى الصلاة مفسد» وإن كان الغير 
رجلا مصلياء كما فى ' الهداية” » ولهذا إذا كان الفاتح خارجا من الصلاة والإمام المستفتح 
فى الصلاة تفسد صلاة المستفتح ؛ لأنه تلقن من الغير صرح به الزيلعى» ولهذا إذا كان 
الفات والمستفتح كلاهما فى الصلاة» لكن يكون صلاة كل على حدة تفسد صلاة الفاتح 
لوجود تعليمه غيره فى الصلاة» وصلاة المستفتح أيضًا لوجود التلقن من الغير. 

ولهذا إذا سمع المقتدى من الغير يعنى من ليس فى الصلاة» وفتح به على إمامه 
وأخذه؛ يجب أن يبطل صلاة الكل ؛ لأن التلقين من خارج » كذا فى ' مجمع البركات 
عن ' البحر الرائق”» و لهذا إذا قرأ المصلى , إمامًا كان أو مقتديًا من المصحف. فسدت 
صلاته عند أبى حنيفة رحمه الله. وقالا: هى تامة؛ لأنه عبادة انضمت إليها عبادة 
أخرى» وهى النظر إلى المصحف, وله حمل المصحف وتقليب الأوراق عمل كثير» وهو 
مفسد للصلاة . 

وهذا الوجه يقتضى أن لا تفسد إذا لم يحمل المصحف, ولم يعمل عملا كثيراء 
لكن الوجه الذى صححه السرخسى واختاره صاحب " الهداية' هو أنه تلقين من الغير» 
وهو المصحف. فصار كما إذا تلقن من غيره» وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع , 
فيحمل ماروى عن ذكوان مولى عائشة رضى الله عنهما أنه كان يومئ بباغى شهر 
رمضانء وكان يقرأ من المصحف على أنه كان مراجعة قبل الصلاة» كذا فى ' الزيلعى فى 
شرح الكنر . 

وقيل: مؤول بأنه كان يحفظ فى كل شفعة مقدار ما يقرأ فى الركعتين» فظن الراوى 
أنه كان يق رأ من المصحف. كذا قال العينى رجمه الله» فعلم من هذا أن التلقن من الغير 
متسد للصلاة» وقد جعل الأخذ من المصحف كالتلقن من الغير فى الوجه الثانى 
المصححء بل قد صرح مولانا إله داد الجونفورى أن النظر إلى المصحف والأخذ منه 
كالأخذ من الغير . 

إذا علمت ذلك عرفت أنه تفسد صلاتبما فى الصورة المستفسر عنبماء أما صلاة 


نفع المفتى والسائل 6١*‏ مايتعلق بما يفسد الصلوة ومايكره فيها 
المقتدى الفاتح فلأنه فتح بالأخذ من المصحف. لاعن ظهر القلب» والأخذ منه كالأخذ 
من الغير» وإذا أخذ المقتدى من الغير» وفتح به تفسد صلاتهماء كما مر فإن التعلم من 
الغير مفسد» وأما صلاة الإمام المستفتح» فلأنه أخذ ممن فسد صلاته قبل ذلك» فصار كما 
ذا أخذ ممن ليس فى الصلاة ابتداء» لأنه إذا أخذ المؤتم من المصحف. فسدت صلاته فى 
الفورء وإذا فسدت صلاته تفسد صلاة الإمام بأخذ فتحه أيضا . 

قلت : قد سئلت عن الصورة المذكورة فى سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والماثتين 
من هجرة رسول الثقلين» فعرضته على أهل عصرى. فلم يأت أحد بما يشفى العليل» 
ويروى الغليلء ففتحت الكتب طبمقًا على طبق. وكشف ورقًا بعد ورق». فخرجت هذا 
الجواب الذى لا شائبة فيه. والله أعلم بالصواب؛ وعنده حسن الثواب, ولا أدعى صدق 
فاحررت. وحقية مارقمت. فإن الاطلاع على كل ما فى الباب من شأن من عنده أم 
الكتاب . 
الاستفسار : رأى إلى فرج المطلقة طلاقًا رجعياء هل تفسد؟ . 

الاستبشار: اختلف فيهء والمختار أنه لا يفسد وإن كان النظر بشهوة» ويكون 
رجعة. كذا فى فتح القدير 
الاستفسار : لو تنحنح فى الصلاة . هل تفسد الصلاة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه فى مجمع البركات” لو تنحنح بغير عذر؛ وحصل به 
حرفان تفسد صلاته» كذا فى السراجية" » ولو تنحنح لإصلاح الصلاة وتحسينه» لا 
تفسد صلاته على الصحيح» وكذا لو أخطأ الإمام؛ فتنحنح المقتدى لإعلامه لا تفسدء 
وذكر فى" الغاية” : أن التنحنح لإعلام أنه فى الصلاة لا يفسد كذا فى التبيين -انتبى . 

وفى خزانة الروايات” وفى الخوارزمى فى مبسوط شيخ الإسلام” : وإن كان 
التنحنح لتحسين الصوت. فكذلك أيضاء أى لا تفسد؛ لأنه لإصلاح القراءة» فيصير 
من القراءة معنى» وفى " القنية” : والأصح أن التنحنح لتزيين القراءة لا يفسد الصلاة. 

فى الفتاوى الغريب عن ' النصاب” : إذا تنحنح ليعلم الخارج أنه فى الصلاة» إن 
تعمّدَ وسمع حروفه فسدت,ء وكذا لو فعل لتخسين الصوت» وحصل به الحروف عند 
أبى حنيفة ومحمد رحمه الله؛ ورأيت جواب الفتوى عن محمود بن عبد العزيز أنه لا 


نفع المفتى والسائل 4 مايتعلق يما يفسد الصلوة ومايكره فيها 
نفسد صلاته وإن تنحنح بغير عذر -انتبى-. 

وفى حاشية ' مختصر الوقاية” للبرجندى: التنحنح بلا عذرء بأن لم يكن مضطرا 
إليه؛ بل كان لتحسين الصوتء إن ظهرت به حروف نحو أخ بالضم والفتح» يفسد 
عندهماء خلاقًا لأبى يوسف رحمه الله؛ وإن كان بعذرء بأن كان مدفوعا إليه لاجتماع 
البزاق فى حلقه لايفسد كالعطاسء فإنه لا يفسد مطلقًا؛ لأنه مدفوع إليهء كذا فى 
الكافى 

وفى ' الظهيرية" : أن التنحنح لتحسين الصوت يفسد: ٠!:حصيله‏ لاء» فلم يشترط 
لإفساد الصلاة أن تحصل الحروف به» وبه يشعر ظاهر كلام المتن. وما ذكر فى * الكافى 
موافق لما فى الخلاصة” وسائر الكتب -انتهى-. 

وفى حاشية يوسف جلبى على ' شرح الوقاية”: التنحنح بلا عذره بأن لا يكون 
بحيث لا يستطيع الامتناع عنه؛ بل يفعله لتحسين صوته بالقراءة» أو إصلاح اللخلق 
بتخلية عن البزاق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف» نحو أخ أخ تفسد صلاته عند 
الأعظم والربانى» وعند بعض المشايخ» وقال شيخ الإسلام: لا تفسد لأن يصير بمعنى 
القراءة» كالمشى للبناء» فإنه لكونه لإصلاح الصلاة صار من الصلاة. 

وإن تنحنح بعذر. كمن له سعال لا تفسد. وإن حصل به حروف»؛ فجعل 
كالعطاس -انتبى- . 

وفى جامع الرموز' : قيل: إن غير مفسد؛ لأنه ليس بكلام» وقيل: إنه مكروه 
بغير سبب» وغير مكروه بسبب» كخشونة فى نحلقه» أو الإعلام بأنه فى الصلاة» كما فى 
التمرتاشى؛ والأصح أنه لا تفسد اتفاقّاء فلا بأس به للإمام ما لم يكثرء وإن كثر فغيره 
أفضل إلا إذا كان متبركاء وفيه إشعار بأن السعال غير مفسدء وهذا بلا خلاف» كما فى 
الزاهدى , لكن فى“ الخزانة” إن ظهر الحرف به بلا ضرورة فسدت -انتهبى- . 

وفى الهداية" : وإن تنحنح بغير عذرء بأن لم يكن مدفوعا إليه. وحصل به 
الحروف» ينبغى أن يفسد عندهماء وإن كان بغير عذرء فهو عفو كالعطاس والجشاء إن 
حصل به حروف -انتبى- . 

وفى فتح القدير” : إنما قال: ينبغى» ولم يجزم الجواب لثبوت الاختلاف فيما إذا 
لم يكن مدفوعا إليه» بل فعله لتحسين الصوت,. فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تفسدء 


نفع المفتى والسائل 6 مايتعلق بم يفسد الصلوة ومايكره فيها 
وعند غيره لا تفسدء وهو الصحيح ؛ لأنه ما للقراءة تبع لها -انتبى- . وفى ' الكفاية” : 
قد ظهر أن المختار عنده الفساد عندهما -انتهبى- . 

وفى البناية' للعلامة العينى رحمه الله : وللشافعى رحمه الله فى التدحنح إن ظهر 
ه حروف قولان» كما فى النفخ؛ وفى مختصر البحر المحيط ' التنحنح بغير سبب 
يكره» وبسبب كخشونة حلقه؛ أو إعلام غيره أنه فى الصلاة لم تفسدء ولم تكره. 

ولو قام الإمام إلى الخامسة» فتنحنح تنبيها له لا يفسد» وكذا لو أخطأ الإمام 
نتنتح المقتدى ليبتدى إلى الصواب لا يفسد. ولو تنحنح قاصدا إسماع شخصء. ففى 
بطلانه روايتان» وعند المالكية مبطل فى أصح الوجوه؛ وعنه الشافعية إن بَانَ فيه حروف 
-انتبى- . 

قلت : ماعليه المدون هو أن التنحنح يفسد إلا بعذرء فليعول عليه احتياطاء 
وخروجا من الاختلاف» وقد ثبت أن الفعل إذا دار بين كونه مستحبا وحرامّاء لايفعله 
احتياطاء كما فى "جامع الرموز" و”فتح القدير”» فكيف إذا دار بين إفساد الصلاة وبين 
عدم إفساده» فينبغى أن يجتهد فى عدم التنحنح إلا إذا كان بعذر -والله أعلم- . 
الاستفسار : رجل أمسك الدراهم فى فيه . أو الدنانير , أو الخاتم , أو اللؤلؤ؛ هل 
تجوز صلاته؟ . 

الاستبشار: نعم إن كانت بحيث لا يمتنع عن القراءة» فى الخلاصة ' لتاج الدين 
الريحانى : ويكره إمساك الدرهم فى الفم ونحوها بحيث لا يمنع من القراءة؛ وفى شرح 
الكيدانى : عليه حتى لو منع من القراءة فسدت صلاته . 
الاستفسار: صلى بغير قميص لابس السراويل والقلنسوة . هل تجوز الصلاة؟ . 

الاستبشار: نعم لكن يكره» كذافى جامع المضمرات” . 
الاستفسار: سجد الأمام سجدة التلاوة » وتبعه القوم , ولم تجب عليه . هل تفسد 


صلاتمهم؟ ةَ 
الاستبشار: نعم» قال الدبوسى : هذه رواية عن أصحابناء وعندى أنه لا تفسد. 
كذا فى القنية” 


الاستفسار : تروح بمروحة » أو بكمه فى الصلاة , هل تفسد؟ . 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بما يفسد الصلوة وما يكره فيها 

الاستبشار : إن تروح أقل من ثلاث مرات» لا تفسدء وإلا تفسد؛ لأنه عمل كثير» 
فى “فتاوى قاضى خان” : ولو تروح بمروحة» أو بكمه لا تفسد صلاته -انتهى- . 

وفى " خزانة الروايات ' عن ' العتابية" : لورمى طائرًا الحجرء أو تروح بمروحة» أو 
بكم مرة أو مرتين» أو ذْب الذباب لا يفسد, لكن يكره» إن كثر فسدت -انتهى- وفى 
الخلاصة” : يكره التروح بالمروحة وبالثوب دون الثلاث» وقال القهستانى عليه : فإن 
تروح ثلاث مرات متواليات» فسد صلاته عند بعض المشايخ ؛ لأنه عمل كثيرء ولا يفسد 
إذا اعتبر فى العمل الكثير الاحتياج إلى اليدين» وتمامه فى " المحيط” -انتهبى- . 

قلت: فمافى" مجمع البركات 'من فساد صلاة من روحه غير المصلى يمروحة 
00 
الوالد العلآم أفتى به مرة؛ ثم رجع عنه» ونحكم بكونه غلطاء وقداغتر به بعض 
معاصريه» فأصر على الإفتاء به» واعتمد عليه عملا وإفتاء» ولم يدركونه لغوا. 
الاستفسار : المرأة تصلى وقبلها زوجها بغير شهوة . هل تفسد صلاتبها؟ . 

الاستبشار: التقبيل بشهوة . أو بغير شهوة» والمس بشهوة تفسد صلاتها؛ لأنه فى 
معنى الجماع » كذا فى "خزانة الروايات” عن "الخلاصة" . 
الاستفسار : لو قبلت المرأة مصليا ‏ ولم يشتهها . هل تفسد صلاته؟ . 

الاستبشار: لا تفسد صلاته» كذا فى" فتح القدير عن“ الخلاصة” , ثم قال ابن 
الهمام : والله أعلم بوجه الفرق. يعنى فى هذه المسألة والمسألة المتقدمة .. 

قلت: لعل وجه الفرق هو أن القياس أن لا تفسد فى الصورتين؛ لأب فعل غير لا 
يفسد صثلاة المصلى» أما ترى إلى أنه لو أخذ رجل ثياب المصلىء أو وضع اليد على بدنه 
لا يفسدء لكن إنما يفسد بسبب كونه فى معنى الجماع ؛ وهو فعل الرجل» فلما قبل 
اللصلية كأنه وجد الجماع؛ فتفسد صلاتباء بخلاف ما لو قبلته؛ ولم يوجد الشهوة من 

ووجمه آخر: أن الشهوة على النساء غالبة» فلم قبّلها فكأنه وجدت الشهوة من 
جانبها أيضاء فتفسد صلاتها بهذا السبب» بخلاف مالو قبّلته» ولم يوجد الشهوة فيه - 
والله أعلم- . 


نفع المفتى والسائل ١‏ مايتعلق بمايفسد الصلوة ومايكره فيها 
الاستفسار: لو طلب من المصلى شيئًا » فأشار برأسه . أو بيده بإنعم» أو «لا» , 
هل تفسد صلاته؟ . 

الاستبشار: لاتفسدء لكنه يكره. كذا فى تبيين الحقائق' عن الغاية . 
الاستفسار: هل يكره حبس الريح ؛ وضبطه'فى الصلاة , كما تكره مدافعة 
الأخبثين؟ . 

الاستبشار: نعم» قال مولانا بدر الدين رحمه الله فى حاشية الخلاصة : ويكره 
مدافعة الأخبثين والريح. كما فى ”الإرشاد" » وهذه الرواية أنا وجدبّها فى الإرشاد” 
بعد تتبع كثير» وعلماء بلادنا كانوا متحيرين فى الحكم بكراهة مدافعة الريح؛ وعدم 
كراهته -انتبى- . 
أى مصل قال : نعم فى صلاته » ولم تفسد صلاته؟ . 

أقول: هو من لا يعتاده فى كلامه» فإن اعتاده فسدت؛ لأنه حينئذ يُعد كلامّاء 
والكلام مفسد. ببخلاف ما إذا كان غير معتاد له وخرج من لسانه» فإنه حينئذ يعد من 
القرآن؛ لأن نعم موجود فيه البتةء كذا فى ' البحر الرائق" . 
أى مصل لا يفسد صلاته بالتأوه والأنين؟ . 

أقول : هو من لا يملك نفسه لمرض من الأنين» كذا فى " الدر المختار 
أى مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن؟ . 

أقول : هو من سبقه الحدث» فذهب ليتوضأء فقرأ القرآن فى ذهابهء أو إيابهء فإنه 
تفسد صلاته على الأصح. كما فى " البزازية” 
أى مصل خرج من حلقه صوت فى صلاته ولم تفسد؟ . 

أقول: هومن استعطف كلبًا أو هرة» أو'ساق حمارا بلغة أهل الرستاق» فإنه لا 
بفسد الصلاة؛ لأنه صوت لا هجاء له» بخلاف الأنين» فإنه همزة ممدودة مع غنّة. كذا 
فى “ القنية ” عن كص" أى الركن الصباغى . 
أى مصل سبح الله » أو هلله . أو عظمه ء أو صلى على النبى يَتتِدِ فى الصلاة ء 
نفسدت صلاته؟ . : 


نفع المفتى والسائل مايتعلق بما يفسد الصلوة ومايكره فيها 

أقول: هو الذى قصد ببذه الأمور الجواب» كما لو أخبره أحدبما يسره؛ فحمده 
تعالى» أو سمع ما يضره فاسترجع» أو سمع اسم الله تعالى» أو اسم حبيبه فعظم. هذا 
عندهما خلاقًا لأبى يوسف رحمه الله قال العينى فى " البناية” : الصحيح فى جنس هذه 
المسائل قولهما -انتهى- . 
أى رجل قرأ الفاتحة فى الصلاة » ففسدت؟ . 

أقول: هو المسبوق الذى قرأ الفاتحة عند قول القائل خاطبًا للحاضرين : اقرأوا 
الفاتحة لأجل المهمات. وإنما تفسد لأنه تكلم امتشال أمر غير المصلى» وفيه اختلاف 
المشايخ » فإن نظرت إلى أنه لم يقرأ إلا القرآن» قلت: لا تفسدء وإن للاحظت أنه امتثال 
أمر الخارج . 

قلت: تفسدء وبالفساد يفتى» صرح به فى ' الخلاصة”" . ونظيره ما فى الدر 
المختار » قيل للمصلى : تقدم» ينبغى له أن يمكث ساعة» ثم يتقدم برأيه» ولو تقدم أو 
دخل أحد فرجة الصف, فوسع له فسدت -انتهى- . 
أى مصل رأى المطلقة . أى فرجها فى حالة الصلاة »أ فصارت زوجته؟ 

أقول: هو من رأى المطلقة بالطلاق الرجعى بشهوة فى صلاته» فإنه حينئذ يصير 
مراجعاء ولا تفسد صلاته» هو المختار» كذا فى " فتح القدير 
أى فعل هو حرام خارج الصلاة ‏ ولا تفسد به الصلاة؟ . 

أقول : هو النظر إلى الأجنبية بشهوة» نصّ عليه فى " البناية” . 
أى رجل نظر إلى ما يحل النظر إليه خارج الصلاة فى صلاته ففسدت؟ 

أقول: هو من رأى عورة نفسه فى صلاته» فإنه تفسد صلاته» وبه أفتى بعض 
المشايخ » كما نقل عن شرح المنية" 

قلت : الصحيح خلافه» قال على القارى فى مرقاة المفاتيح ٠‏ قال فى شرح 
شرعة الإسلام” : ومن آداب الصلاة زر القميص بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن 
نفسه ليس بشرطه. حتى لو كان محلول الجيب» فنظر إلى عورته؛ لا يعيد صلاته. كذا 
فى التبيين” -انتبى- . 

وقال العينى فى البناية ' : ستر العورة ليس بشرط عن نفسه هو الصحيح» وهو 


نفع المفتى والسائل 4 مايتعلق بما يفسد الصلوة وما يكره فيها 
المذهب الأصح عندناء وهو منقول عن أبى حنيفة رحمه الله» رواه أبو شجاع عنه» فلو 
صلى وهو محلول الجيب بحيث يرى عورته لا تفسد» وعند الشافعى وأحمد رحمهما 
الله تفسد برؤية عورة نفسه؛» ومن الأصحاب من قال: إن كان كث اللحية لاتفسد - 
التبى- . 
أى شىء ابتلعه المصلى فى الصلاة ولم تفسد صلاته؟ . 

أقول: هو حلاوة السكر ونحوه؛ فإنه إذا أكل قبل أن يشرع فى الصلاة السكر 
ونحوه؛ ثم شرع فيباء والحلاوة فى فمه؛ فابتلعها مع ريقه لا تفسد» كذا قال البرجندى 
عن الظهيرية"» بخلاف ما إذا دخل فى حلقه عنبه؛ حتى لو كان فى فمه سكر أو نحوه 
مما يذوب» ويدخل ماءه فى حلقه؛ تفسد على المختار» كما فى ' خزانة الروايات” عن 
" العتابية “ 
أى كلام الله تعالى تفسد بقراءته فى الصلاة؟ 

أقول: هو التوراة والإنجيل والزبور وغيره من الكتب المتقدمة» نص عليه فى 
البحر الرائق 
أى منفرد سلم فى صلاته ناسيا » ففسدت صلاته مع أن السلام سهوًا لا يفسده؟ 

أقول : هو الذى سلّم سهوا حالة القيام» فإن السلام سهوا إنما لا يفسد إذا وقع فى 
محله. وهو القيام فى صلاة الجنازة» والقعود فى غيرهاء كذافى الدر المختار 
أى أعلام فعله المصلى ولم تفسد صلاته؟ . 

أقول: هو إعلام أنه فى الصلاة» حتى إذا استأذن أحد مصليّاء فسبمَ ليعلم أنه فى 
الصلاة؛ لاتفسدء كذافى ح الرائق”» وكذاإذا تنحنح المصلى لإعلام غيره أنه فى 
الصلاة» أو لإعلام إمامه أنه أخطأ فى قراءته» ففى " مجمع البركات” : لو تنحنح 
لإصلاح صلاته لاتفسدء وكذا لو أخطأ الإمام» فتنحنح المقندى لإعلامه أنه فى الصلاة» 
وذكر فى الغاية" : أن التنحنح لإعلام أنه فى الصلاة لا تفسد -انتبى- وهكذا فى 
القنية' عن ظم' أى الظهير المرغينانى» وصح أى الصدر الحسامء وصححه فى الدر 
امختار » وله نظائر كثية» لا يخفى على ماهر كتب الفن . 
أى عمل كثير لا يفسد الصلاة؟ . 


نفع المفتى والسائل 06 ذكر المكروهات المتفرقة 
أقول: هو العمل الذى يحتاج إليه فى الصلاة» كالاستخلاف والبناء» ومثله قتل 
العقرب والحيّة مطلقّاء سواء كانت جنية أو غيرهاء وسواء كان الضرب بضربة أو 
ضربات» وهو الأظهرء كمافى ' تبيين الحقائق وغيره. 
أى مصل فسدت صلاته بفعل إمامه ما ينافى الصلاة , ولم تفسد صلاة الإمام؟ 
أقول: هو المسبوق إذا قهقه الإمام؛ أو أحدث عمد عند السلام» فوجد الخروج 
بصنعه؛ فتمت صلاته» وفسدت صلاة المسبوق؛ لأن المنافى وجد فى خلال صلاتباء 
بخلاف سلام الإمام» فإنه لا يفسد صلاة المسبوق؛ لأنه منه للصلاة» كذا فى البحر 
الرائق 
أى رجل لم يكر له بسط الذراعين كبسط الكلب فى حالة السجدة مع أنه 
مكروه؟ . 
أقول: هو من احتاج إلى ذلك لمن أطال السجودء وقال فى "المرقاة” : قال ابن 
حجر : فيكره ذلك» أى بسط الذراعين كبسط الكلب لقح الهيئة المنافية للخشوع إلا لمن 
أطال السجود حتى شق عليه اعتماد كفيه» فله وضع ساعديه على ركبتيه لخبر شكا 
أصحاب رسول الله يَِهِ مشقة السجود عليهم» فقال: استعينوا بالركب» رواه جماعة 
موصولاء وروى مرسلاء وهو الأصح. كما قال البخارى والترمذى -انتبى-. 


ذكر المكروهات المتفرقة 

يكره التربع فى الصلاة بغير عذرء فقد صح أن ابن عمر رضى الله عنه نهى ابنه عن 
ذلك. فقال: إنك تقعد هكذاء فقال ابن عمر : إن رجلى لا يحمل أعتذر بالضعف, كذا 
فى مطالب المؤمنين” عن المحيط . قيل : لأن التربع جلوس المتكبرين» وهو مردود بأن 
النبى يََلِ كان يجلس متربعاء وكان عامة جلوس عمر رضى الله عنه التربع» فلا يصح أنه 
جلوس المتكبرين» نعم التربع بنية التكبر ممنوع . كذا فى الكفاية” 

فالوجه الوجيه هو أن الجلوس التربعى خلاف الأدبء فلذا يكره بحضرة الرب بلا 
عذر يسقط موجبات الأدب» فقد روى أن النبى يل كان يأكل متربعًا يومّاء فنزل عليه 
الوحى أن : كُل كما يأكل العبيد» كذا فى " خزانة الروايات” » وعن إبراهيم بن أدهم : 


نفع المفتى والسائل 1 ذكر المكروهات المتفرقة 
قال: جلست يومًا متربعاء فنوديت هكذا يجالس الملوك» فماجلست متربعا أبدّاء كذا 
فى ' إحياء العلوم” 

ويكره الائتزار فوق القميص فى الصلاة » ورفع ثوبه من بين يديه ومن خلفه عند 
السجودء كذافى جامع المضمرات ٠‏ وفيه أنه يكره الدعاء قبل محله» وهو آخر 
الصلاة؛ كقوله : ' اللهم اغفر لى " ولا تفسد صلاته . 

قلت: تفسير محل الدعاء بآخر الصلاة فقط باطل» فقد وردت الأدعية فى 
الأحاديث فى القيام قبل القراءة» وفى الركوع والسجود قولا وفعلاء فكل ما ورد غير 
مكروهء ويكره فيبا التثاؤب وفرقعة الأصابع » كذا فى "الدر المختار . 

لو أن امرأة صلت» و وصلت شعرها بشعر غيرها قبل الصلاة» فيل : لا يجوز 
صلاتهاء والأصح أنه لا يمنع الجوازء كذا روى عن محمد رحمه الله . وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث» إلا أنه كره هذا الفعل» كذا فى ' مطالب المؤمنين” عن نكاح جامع الفتاوى” » 
ويكره غمض العينين فى الصلاة. ومسح الجهة من التراب» والعرق قبل الفراغ من 
الصلاة. والتعجيل فى الصلاة» وقتل القملة دون الثلث» وشم الطيب» أى يصنع منه 
حتى لو شم بلا صنع لايكره. 

وحمل الصبى بلا عذر. وهو الخوف من سبعء أو نارء فحينئذ لا يكره. والاعتماد 
بحائط. أو أسطوانة بلا ضرورة فى غير النوافل» كذا فى شرح الخلاصة الكيدانى المسمى 
ب بنيان أساس الدين فى كشف عويصات الكتاب المخلص المتين” . و “عمدة اليقين” فى 
بيان أقسام المشروعات مع إفادة أحكام الصلاة» وأحسن التبيين للعلامة تاج الدين 
الريحانى» وتكره الصلاة إلى وجه إنسان» كذا فى * تنوير الأبصار 

وفى " خخزانة الروايات” فى ' الكيدانى " : يكره التمايل يمينا وشمالاء والاستراحة 
من رجل إلى رجل -انتهى- . 

ويكره العبث فى الصلاة» وكل هيئة فيها ترك الخنشوع» كذا فى " مختصر الوقاية”: 
الالتفات فى الصلاة إن كان بأن يلوى عنقه يمِينًا وشمالا يكره» وإن كان بمؤخر عيئه لا 
بكره. وإن كان بتحويل الصدر عن القبلة يفسد. والنظر إلى السماء فى الصلاة يكره. 
كذا فى تبيين الحقائق 

يكره أن يقوم خلف صف فيه فرجة. فإن لم تكن فيه فرجة» فقام وحده لم يكرهء 


نفع المفتى والسائل. حل ذكر المكروهات المتفرقة 
كما فى ” التحفة”. لكن فى ” الخزانة” : أنه يكره» فلو جر أحدًا من الصف لكان أولى: 
وفى “ المحيط” : الأصح أنه يتتظر إلى الركوع» فإن جاء رجل والأجذب رجلاء قلت: 
القيام وحده أولى فى زماننا لغلية الجهل» كذا فى جامع الرموز' » ويكره أن يصلى» 
وهو معقوص الشعر» وهو أن يجمع شعره على هامته؛ ويشده بخرقة؛ أو خبيط. أو 
بصمغ ليتلبد» وقيل : هو أن يلف ذوائبه حول رأسهء كذا فى خزانة الروايات » ويكره 
سدل الثوب. فى المغرب : هو أن يرسله من غير أن يضم جانبه» وقيل : هو أن تلقيه على 
رأسهء وترخيه على منكبه. هذا فى الطيلسان . 

وأما فى القباء ونحوه» فهو أن يلقيه على كتفه من غير أن يدخل يديه فى كمهء كذا 
فى شرح الوقاية' » ويكره التمطى» فإنه من التكاسل والتثاؤب» فإن غلبه يكظم بفمه. 
أو يده أو كمه ما استطاع .. كذا فى" تبيين الحقائق 

ولا تكره الصلاة إلى سيف معلق» وقيل : يكرهء ونسب إلى ابن عمر رضى الله 
عنه» وكذا استقبال المصحف : وقيل : يكره على قول النخعى» وعندنا لا يكره» كذا فى 
الكفاية". ويكره أن ينحرف أصابعه عن القبلة فى السجود وغيره . 

ويكره أن يذب الذباب إلا بكمه قليلاء وكان خلف بن أيوب لا يذب الذباب عن 
وجهه سثل عن ذلكء فقال: لاأذب خارج الصلاة لئلا اعتاده فى الصلاة» كذا فى 
خزانة الروايات' » ويكره تغطية الأنف والفم بلا ضرورة والاعتجارء وهو أن يلف 
العمامة حول رأسهء وقيل : أن يلف بعضه على رأس» وبعضه على وجهء كذا فى 
"المناية” 

وقد سئلت غير مرة عن الصلاة بغير عمامة هل تكره» كما هو المشهور بين العوام . 
فتجسسته فى كتب الفقه» فلم أجد سوى قولهم : المستحب أن يصلى فى ثلاثة أثواب : 
إزارء وقميص.؛ وعمامة» وهو لا يدل على كراهة الصحة بدونباء كما حرره بعض 
علماء عصرنا ظانًا أن ترك المستحب مكروه» وذلك لأنه قد صرح فى " البحر الرائق 
وغيره أن ترك المنتحب لا تلزم منه الكراهة ما لم يم دليل خخارجى عليه . 

وفرع عليه أن الأكل يوم النحر قبل صلاة العيد ليس بمكروه على المختار مع 
تصريحهم بأن المستحب أن لا يأكل قبل الصلاة» وقد يستدل على الكراهة فيما نحن فيه 
بأن النبى يَكَِِ واظب على الصلاة مع العمامة؛ فإنه يعلم من الأخبار أنه كان يضع العمامة 





على رأسه دائماء لاسيما فى الصلاة. 

نعم كان يضعها بين يديه فى بيته» والمواظبة دليل السنية» وخلاف السنة مكروه» 
وفيه أن المواظبة النبوية التى هى دليل السنية» إنما هى المواظبة فى باب العبادات دون 
العادات» كما فى ' شرح الوقاية" وغيره» ومواظبته على العمامة من قبيل الثانى؛ فلا 
بكون تركه مكروهاء نعم يكون الأولى الاقتداء به. 

وأفاد الوالد العلام فى بعض تحريراته أنه تكره الصلاة بدونها فى البلاد التى عادة 
سكانها أنبم لا يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة»ء بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا 
متعممين» وأما فى البلاد التى لا يعتادون فيبا ذلك فلاء وقد اشتهر بين العوام أن الإمام 
إن كان غير متعمم» والمقتدون متعممين؛ فصلاتهم مكروهة. وهذا أيضا زخرف من 
القول لا دليل عليه » فاحفظ . 


ذكر الثياب التى تكره الصلاة فيها وما يتعلق به : 


لا بأس بالصلاة فى ثياب المجوسى ما لم يتيقن النجاسة إلا الإزار والسراويل» فإن 
نكره الصلاة فيها مالم يغسل عندهماء وعند محمد رحمه الله لا يكره» كذا فى خزانة 
الروايات عن مفيد المستفيد . 

وتكره الصلاة فى ثياب اليبودى» كذا فى ' السراجية" . ومن مشايخنا من قال: إن 
الصلاة تكره فى ثياب الفسقة. والأصح أنه لا يكره؛ لما أنه لا يكره فى ثياب أهل الذمة 
إلا السراويل» كذا فى مطالب المؤمنين" عن ' التجئيس 

وتكره الصلاة فى السراويل فقط بدون القميص. إلا لضرورة, والصلاة فى ثياب 
البذلة. كذافى جامع المقمرات”. وتكره الصلاة حاسر الرأس إلا للتذلل» كذا فى 
شرح الوقاية”» فإن سقطت قلنسوة من رأسه, وأمكنه أن يرفعها بيد واحدء الأولى أن 
لا يصلى مكشوف الرأسء كذا فى ”خزانة الروايات” . 

ولا بأس بالصلاة فى ثوب فيه تصاويرهء إلا أن يجد عليباء كذا فى تنوير 
الأبصار” . وأطلق فى ' المبسوط” . حيث قال: تكرها لصلاة فى البساط الذى فيه 
تصاوير» قال العينى : قال تاج الشريعة : الأصح التفصيل . 


نفع المفتى والسائل 1 الأمكنة التى تكره الصلوة فيها 

لو صلى فى ثوب حريرء أو ثوب مغصوب لم تصح صلاته فى إحدى الروايتين 
عن أحمد بن حنبل رحمه الله؛ وفى أخرى تصح مع التحريم» وعندنا يصح ويكره. كذا 
فى مطالب المؤمنين” عن > تتمة المنظومة” . 

الثياب التى ينسجها المجوسى لا بأس بالصلاة فيباء ولم ير الحسن به بأسّاء ولا 
بأس فى الصلاة فى ثوب غير مقصور. وقد صلى على رضى الله عنه فى ثوب غير 
مقصورء كذا فى خزانة الروايات 

ويكره السدل: وهو أن يرسله من غير أن يضم جانبه» وقيل : هو أن تلقيه على 
رأسه وترخيه على منكبه , هذا فى الطيلسانء وأما فى القباء ونحوه» فهو أن يلقيه على 
كتفه من غير أن يدخل يديه فى كمهء كذا فى ' شرح الوقاية” 

وعرفه فى الهداية” بأنه هو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفهء ثم يرسل أطرافه. 
قال فى فتح القدير" : يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلا فى كتفيه» كما يعتاد كثير» 
فينبغى لمن يعتاده أن يضعه عند الصلاة -انتهبى- . 

ويكره الاعتجارء وهو أن يلف العمامة حول رأسه. وقيل: هو أن يلف بعضه على 
رأسه. وبعضه على وجهء كذا فى البتاية” 

الأولى أن لا يصلى على منديل اوضوء الذى يمسح أعضاءه الوضوء؛ لأن لاء 
الوضوء حرمة. كذا فى " الأشباه والنظائر 


ذكر الأمكنة التى تكره الصلاة فيمها وما يتعلق به 


يكره استقبال المصلى وجه إنسان واستقبال غير المصلى, ولا بأس بالصلاة إلى ظهر 
قاعد يتحدث. كذا فى ” البحر الرائق 

يكره أن يقوم الإمام وحده فى الدكانء والمقتدون تحته» كذا فى الهداية" » فإن كان 
معه بعض القوم لم يكره. كذا فى فتح القدير . ولم يذكر فى الكتاب مقدار ارتفاع 
الذكان. ذكر الطحاوى أنه مقدر بقدر قامة الرجل»: وهو مروى عن أيى يوسف رحمه 
اللهء وقيل: مقدر بما يقع به الامتيازء وقيل: بقدر الذراع» كما فى السترة» وعليه 
الاعتماد. 


نفع المفتى والسائل ١6‏ مايتعلق بالجماعة 

وهذا إذا لم يكن له عذرء وإلافلا يكرهء كما فى الجمعة والعيدين؛ كذافى 
"العناية”» المعتبر فى الكراهة قامة الرجل فما دونهاء وهو ظاهر الرواية» واخختارم فى 
'البدائع” لإطلاق نبى النبى يل عن أن يقوم الإمام وحده فى الدكان والقوم خلفه. وقيده 
الطحاوى بقدر القامة» وقال قاضى خان فى شرح الجامع الصغير” : المعتبر الذراع» 
وعليه الاعتماد؛ وفى غاية البيان* هو الصواب, وفى ' فتح القدير” هوالمختار» فلما 
اختلف التصحيح فالأولى العمل بظاهر الرواية» والأوجه الإطلاق. واعتبار مايقع به 
'لامتيازء كذا فى البحر الرائق" . 

وأما عكسه بأن يقوم القوم على الدكان, والإمام وحده تحته فظاهر الرواية أنه 
بكره أيضاء كذافى ' الهداية” » وقال قاضى خان فى فتاواه: إنه لا يكرهء وعليه عامة 
المشايخ -انتهى- وفى " الدر المختار" : الأصح أن يكره -انتهى- . 

ويكره أن يقوم الرجل الذى يومئ الناس وحده فى المحراب» واختلف المشايخ » 
فقيل : إنما يكره التشبه بأهل الكتاب فإنبم يعينون للإمام مكانا على حدة؛ وقيل: إنا 
بكره لاشتباه حاله على من عن يمينه وشبماله» فعلى الطريقة الأولى يكره مطلقّاء وعلى 
لطريقة الشانية لا تكره عند عدم الاشتباه» كذا فى "الكفاية”» والأصح هو التوجيه 
النانى. كما فى فتح القدير” وغيره. 

ويكره خلف صف فيه فرجة لايكره» كما فى التفحة» لكن فى ' الخزانة" أنه يكره 
أيضاء فلو جسر أحدا من الصف كان أولى, وفى المحيط” : الأصح أنه ينتظر إلى 
الركوع» فإن جاءه أحدء وإلا جذب رجلاء لكن فى زماننا الأولى أن لا يجذب لغلبة 
الجهل» فمن يجره عسى أن يقطع صلاته» ويغضب عليه كذا فى جامع الرموز” . 
ويكره أن يصلى» وفى السقف أو بين يدى بحذاءه تصاوير» وإن كانت خلفه أو تحت 
قدميه» ففى شرح عتاب أنا لا تكرهء لكن يكره جعل التصاوير فى البيت» كذا فى ' فتح 
القدير 


ما يتعلق بالجماعة : 
الاستفسار : رجل يصلى منفردا , ولا يحضر الجماعة . ويعتاده بلا عذر يمنعه عن 


نفع المفتى والسائل حل ما يتعلق بالجماعة 
حضور الجماعة هل"تهوز صلاته؟ . 

الاستبشار: نعم تجوز صلاته لكنه مذنب ذنبًا كبيرا. أماإنه تجوز صلاته؛ فلأن 
الجبماعة ليست من شروط الصلاة حتى لا تجوز بدونباء وقد وردت فى أن للصلاة 
بالجماعة تفضيلا على الصلاة منفرداء روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» وروى ابن 
ماجة أنه قال: «فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزء», ولا 
نعارض بين هذين الحديئين؛ لأن القليل موجود فى ضمن الكثير . 

نعم لو كان ما يدل على الحصر فى الحديث الثانى لعارض الحديث الأول. 

ولذا من اشترى شيئًا بعشرة دراهم؛ فسئل عن قيمته» فقال: اشتريته بخمسة 
دراهم لا يعد كاذبا؛ لأن الخمسة موجودة فى العشرة» صرح به الإمام الغزالى؛ فدلت 
الأحاديث المذكورة على أن الصلاة وحده مع القدرة على الجماعة تجوز أيضّاء وإلافما 
معنى الفضيلة؛ بل كان له أن يقول : صلاة الرجل وحده فاسدة . 

ويدل على بعض المسائل الفقهية أيضاء فقد صرح فى " الهداية” وغيره: أنه لو كان 
بصلى الأمى وحده» والقارى وحده جازء هو الصحيح وشرحه إله داد الجوتفورى بما 
بفيدنا بقوله : تحقيقه أن الأمى عند وجود القارى يجعل قادرا على القراءة من وجه دون 
وجه؛ لأنه قادر بالغير عاجز بالذات» ثم إذا وجد منبما رغبة فى الجماعة يترجح جانب 
القدرة على جانب العجز» فيعتبر فادرا مخاطبًا يجعل صلاته بقراءة؛ أما إذا لم يظهر 
منهما رغبة فى الجماعة » فيعتبر عاجرا -انتبى ملخّصا- . 

فلما جازت صلاة الأمى الغير القادر على القراءة من وجه وحده مع قدرته على 
قيام الجماعة التى هى سبب بقدرته على القراءة أيضًاء كيف لا تجوز صلاة الأمى مع 
قدرته وحدهء وصريح فى ذلك ما روى أبو داود والنسائى عن النبى صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع 
الرجلين أولى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى؟» فقد ظهر من هذا 
التبيان الواضح» و البيان اللائح أن انعدام الجماعة مع القدرة عليها ليست بمؤثرة فى عدم 
جواز الصلاة» وبه أجبت من سأل منى سؤالا. 


نفع المفتى والسائل /117 مايتعلق بالجم . : 

صورته: رجلان دخلا المسجد للصلاة» وأشرع كل واحد صلاته منفرداء ولم 
بقيما الجماعة. هل تجوز صلاتبما؟ . 

فقلت : نعم لأن الجماعة عندنا ليست بفرض عين» بل ليست بفرض كفاية» وإن 
ذهب الشافعى رحمه الله إلى كونه فرض كفاية فى رواية» كمافى ممجمع الأنبر شرح 
ملتقى الأبحر » بل إلى كونه فرض عين أيضًا ذهب أحمد وداود الظاهرى وإسحاق بن 
راهويه رحمهم الله كما فى " المجتبى 

وما روى عن جابر عن التبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد»»ء فالمراد به نفى الكمال والفضيلة» كذا قال العينىء وهذا كما 
روى عنه أنه قال: ”لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشز»» وروى عنه أنه قال: ١لا‏ 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ وروى عنه أنه قال: «لا وضوء لمن لم يسم»» وروى عنه : «لا 
وضوء إلا بالسواك»» فإن الأحاديث المذكورة كلها محمولة على نفى الكمال والفضل» 
لاعلى نفى الأصل . 

وما نقل أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل يصوم ويصلى ويترك الجماعة». وقال: 
هوفى النارء إما ممحمول على التهديد» أو معناه: هو فى النار إن لم يتب». ولم يرحمه 
الرحيم» أو معناه: هو مستحق الدخول فى النارء وهذا كما قال الله تعالى: #ومن يقتل 
مؤمئًا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيبا أبدا» الآية» فإنه حكم تشديدى» وجزاء 
تبديدى؛ لأن من يقتل مؤمئًا متعمداء ثم يتوب كيف يدخل فى النارء يمكث فيه أبداء 
وإن ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنه» كما فى تفسير الجلالين”. لآن الآيات على 
خلاف ذلك . 

منبا قوله تعالى : «اقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم»» ومنبا قوله تعالى: «إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحتق ولا يزنُون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلّد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل 
الله سيئاتبم حسنات وكان الله غفوراً رحيمًا» . 

وأما إن تارك الجماعة آثم» فلأن الجماعة عند عامة مشايخنا واجبة» وهو الراجح, 


نفع المفتى والسائل 14 ما يتعلق بالجماعة 
كما فى "البحر الرائق” والمشهور أنها سئة مؤكدة قريبة من الواجبء لا يتخلف عنها إلا 
منافق: كما فى" الهداية” » وقد وردت فى هذا الباب أحاديث : منها: ما روى الترمذى 
عن أنس قال: “لعن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة: رجل أمّ قومًا وهم 
له كارهونء وامرأة بانت وزوجها عليهبا ساخطء ورجل سمع حى على الفلاح فلم 

ومنها: ما روى ابن ماجة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من 
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» . 

ومنبا: مانقل الإمام الغزالى رحمه الله عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لأن 
تملأ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء» ثم لا يجب . 

ومئبا: ماروى مالك فى " الموطأ” عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
فال: «والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمرٌ بالصلا فيؤذن يها ثم 
أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو 
يعلم أحدهم أنه يجد سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء؛ . 

ومنبا: ماروى مسلم عن أبى الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما : ' لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق» وأن رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم علمنا من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى أذن فيه" . 
الاستفسار: إمام يصلى الفرض . واقتدى به رجال بنية النفل . هل تجوز ذلك 
الجماعة؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن جماعة النفل وإن صرح الفقهاء بكونبا مكروهة, لكن 
صورتبا أن يكون الإمام والمقتدون كلهم متنفّلون» وأما إن كان الإمام مفترضاء والمقتدون 
متنفلين» فهذ الجماعة ليست بجماعة النفل» فيجوز بلا كراهة؛ كما فى جامع الرموز". 
وتدل عليه مسألة : وهى أن رجلا دخل المسجد وصلى منفرداء ثم أقيم للجماعة» فله أن 
يقندى إحرازًا لفضيلة الجماعة» كما هو مصرح . 
الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الجماعات؟ . 

الاستبشار : الفتوى فى زمانئنا على أنبن لا يخرجن وإن كن عجائز إلى الجماعات . 


نفع المفتى والسائل احليل مايتعلق بالجماعة 
لافى الليل ولا فى النهارء لغلبة الفتئة والفساد. وقرب يوم المعاد. فى شرح الوقاية : 
حضور الشابة كل جماعةء والعجائز للظهر والعصر لا للباقية مكروه» وقال يوسف 
جلبى فى حاشيته عليه : ولايكره حضورهن لصلاة العيد عند أصحابنا بناء على أن 
مصلاه متسع» فيمكن لهن الاعتزال عن الفسقة. قال مفتى الثقلين: الفتوى اليوم على 
الكراهة فى كل الصلاة . 

ومتى كره حضورهن المساجد فى الصلاة» فلأن يكره حضورهن فى مجلس الوعظ 
أولى -انتبى- . 

وفى ' النباية” : الجملة فى هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى 
الصلاة» ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سببا للفتنة؛ لقوله تعالى : #ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» وقال الشافعى رحمه الله : يباح لهن اخروج . 
واحتج بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

واحتج أصحابنا بنبى عمر رضى الله عن المخروج لما رأى من الفتنة -انتبى ملخصا . 

وفى " العناية” : والفتوى اليوم على كراهة حضورهن فى الصلوات كلها -انتبى- 
وفى الكفاية" : والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلاة كلها لظهور الفساد. فمتى كره 
حضور المساجد لأن يكره مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية 
العلماء أولى» كذا فى مبسوط فخر الإسلام” -انتبى-. 

وفى ججامع الرموز” فى المحيط" : قالت عائشة رضى الله عنها للنساء حين شكون 
إليبا عن عمر رضى الله عنه لنبيبن عن المخروج إلى المساجد : لو علم النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ما علم عمرء ما أذن لكن إلى الخروج . 

وقال بتحر العلوم مولانا عبد العلى فى ' رسائل الأركان” بعد تطويل الكلام فى 
إفتاء منعهن عن الخروج إلى المساجد : وإنما أطنبنا الكلام لما كان يزعم البعض أنبم أبطلوا 
النص بالتعليل» وقالوا: إن الحاكم هو الله تعالى» وكان عالما بما أحدثته النساءء قلا 
يظهر لقول أم المؤمنين وجه . 

وليس الأمر كما زعمواء وكون الحاكم هو الله تعالى مسلم» وعلمه يما أحدثته 
النساء كان متحقَتًا أيضاء لكنا نقول : إن حكم الله تعالى على لسان رسوله بعدم المنم عن 
خروجهن للمساجد كان موقتًا إلى عدم احتمال الفتنة» فانتفى بانتفاءه . 


نفع المفتى والسائل 06 ما يتعلق بالجماعة 

ومقصود أم المؤمنين لو كانت النساء أحدثن فى زمان الشريف ما أحدثنه الآن؛ لما 
حكم رسول الله وك بالخروج البتة؛ لانتفاء ما أناط الله الحكم به -انتبى- . 

وقال الزيلعى فى " تبيين الحقائق فى شرح كنز الدقائق" : ولا ينكر تغيير الأحكام 
بتغيير الزمان» كغلق المساجد يجوز فى زماننا على ما يأنى بيانه -انتهى- . 
الاستفسار : رجل به عذر لو ذهب إلى المسجد انتقضت طهارته ؛ ولو صلى فى 
البيت تبقى طهارته » هل يذهب إلى الجماعة أم يرخص؟ . 

الاستبشار: يعذر من حضور الجماعة» ويصلى فى البيت» كذا فى ' خزانة 
الروايات” حسن صلاة المسعودى . 
الاستفسار : أى جماعة آخر صفوفها أفضل من أولها؟ . 

اللاستبشار: هى جماعة صلاة الجنازة» فإن آخر الصفوف فيبا أفضل من أولهاء 
إظهارا لتواضع » كذا فى " الدر المختار” باب الحنائز . 
الاستفسار : رجل منزله بعيد من المسجد . فخاف على نفسه المطر . أو فساد 
الثياب إن ذهب إلى المسجد . هل يعذر فى ترك الجماعة؟ . 

الاستبشار : نعم» كذا فى الحمادية' عن شرح أبى ذر عن بستان أبى الليث . 
الاستفسار : هل تنعقد الجماعة بالجان؟ . 

الاستبشار: نعم؛ ففى " الأشباه والنظائر” بحث فى أحكام الجان» ذكره السيوطى 
عن صاحب آكام المرجان" . عن أصحابنا مستندًا لحديث ابن مسعود فى قصة الجن» 
رفيبا: فلما قام رسول الله يه أدركه شخصان منهم» فقالا: يا رسول الله! إنا نحب أن 
نؤمنا فى صلاتناء قال: فصفهما خلفه؛ ثم صلى ببما ثم انصرف. 

ونظيره ما ذكره السبكى أن الجماعة تحصل بال ملائكة» وفرع على ذلك لو صلى فى 
فضاء بأذان وإقامة منفرداء ثم حلف أنه صلى بالجماعة؛ لم يحنث -انتهى- . 


نفع المفتى والسائل ,0 ما يتعلق بالجماعة 


ما يتعلق بالإمامة والاقتداء : 

الاستفسار : هل يجوز اقتداء البالغين بالصبيان . كما جرى ذلك فى زماننا ء أن 
الناس يجعلون صبيانهم الحفاظ أئمة فى صلاة التراويح » ويصلون التراويح 
خلفهم؟ . 

الاستبشار: لا يجوز الاقتداء بغير البالغ فى الفروض كما فى ' الهداية " » وأما فى 
التراويح فقد اختلف التصحيح فى هذا الباب» ففى ' العالمكيرية” : وعلى قول أثمة بلخ : 
بصح بالصبيان التراويح والسنن المطلقة» كذا فى " فتاوى قاضى خان”" » والمختار أنه لا 
يجوز فى الصلاة كلهاء كذا فى ' الهداية"» وهو الأصح. كذافى "المحيط" » وهو قول 
العامة » وهو ظاهر الرواية» هكذا فى ' البحر الرائق” -انتبى- . 

وفى ' الهداية” : والمختار أنه لا يجوز فى الصلاة كلهاء لأن نفل الصبى دون نفل 
البالغ»ء حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماعء ولا يبنى القوى على الضعيف» 
بخلاف صلاة المظنون ؛ لأنه مجتهد فيه -انتهى- . 

وفى الدر المختار" : ولاايصح اقتداء رجل بامرأة» وخنثى وصبى مطلقّاء ولو فى 
جنازة ونفل على الأصح -انتبى- . وفى ' الكفاية” قوله: ومنهم من حقق الخدلاف بين 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» أى لم يجوز أبو يوسف رحمه الله اقتداء البالغ فى النفل 
المطلق. وجوزه محمد رحمه الله ؛ والصحيح قول أبى يوسف رحمه الله -انتهى- . 

وفى السراج المنير " : ولا تجوز إمامة الصبيان فى التراويح, هو المختارء كذا فى 
المختار ٠‏ وإن كان الصبى إلى عشر سنين» قال شمس الأئمة السرخسى: هو الصحيح 
-انتهى- . 

وقال البرجندى: أى لا يقتدى رجل بصبى» سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلاء 
وفى الهداية” : أن فى التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ» ولم يجوز مشايخناء 
أى مشايخ ما وراء النبرء ومنهم من حقق الخلاف فى المطلق بين أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله؛ والمختار أنه لا يجوز فى الصلاة كلها؛ لآن نفل الصبى دون نفل البالغ » 
ومن هذا التعليل يفهم أن اقتداء المرأة بالصبى لا يجوز. 


نفع المفتى والسائل يفن ما يتعلق بالجماعة 

وأما اقتداء الصبى بالصبى فيجوزء صرح به فى "الخلاصة"» وعلى هذا يظهر 
فائدة التقييد بالرجل -انتبى- وفى جامع الرموز”: أى لا يقتدى رجل وامرأة بصبى غير 
بالغ فى الفرض والنفل عند أبى يوسف رحمه الله» وأما عند محمد رحمه الله فيصح فى 
النفل» والأول المختارء كما فى “الهداية”» فلا يقتدى به فى التراويح على الصحيح» 
وإن قال : بالجواز أكثر الخراسانية» كما فى المحيط' . 

والكلام مشير إلى أنه لا يقتدى فى صلاة الجنازة» كما فى ' الجامع الصغير » وإلى 
أنه يقتدى الصبى بالصبى» كمافى "الخلاصة”» وإلى أنه يقتدى ببالغ غير ملتح» كما 
أشار إليه ' الكافى” -انتبى-. 

وفى السراجية" : إمامة الصبى العاقل للبالغين فى الوتر والترويحات والسنن 
المطلقة لا يجرز». به أخذ حسام الدين. وقال محمد بن مقاتل الرازى وأبو الليث: 
يجوزء وبه أخذ السيد الإمام أبو القاسم -انتهبى- . 

وفى مجمع البركات” : والمختار أنه لا يصح فى الصلاة كلهاء كما فى الكافى » 
وقول العامة. وهو ظاهر الرواية» كذا فى فتاوى عالمكير' ناقلا عن البحر 

وقال نصير بن يحيى : إنها تجوز إذا كان ابن عشر سنين» وقال السرخسى : الأصح 
أنها تجوز وفى 'النلاصة” جوزها فى التراويح مشايخ خراسان, وبه نأخذء كذا فى 
شرح أبى المكارم” -انتبى-. 

قلت: قد كنت حفظت القرآن لا بلغت أحد عشر سنة؛ فجعلنى والدى -عم 
فيضه- إماما فى التراويح» وهكذا سمعت أبا عن جدان العلماء المتأخرين كانوا يفعلوته 
من غير منكر ونكير -والله أعلم- . 
الاستفسار : لو كان الأعمى أعلم الناس هل يوم الناس؟ . 

الاستبشار : تكره إمامة العبدوالأعرابى وولد الزنا والفاسق والأعمى» لقلة رغبة 
الناس إليهم » وقلة مبالاتهم من النجاسات عادة» فإن كانوا ذا فضل من ضدهمء فالحكم 
بالضدء كذا فى جامع الرموز” عن الاختيار 
الاستفسار : إمام أحدث فى الصلاة » فهل يجب عليه أن يخبر المقتدين به؟ . 

الاستبشار: صحح فى * مجمع الفتاوى " عدمه مطلقًا؛ لكونه عن خطأ معفو عنه» 


نفع المفتى والسائل يفن ما يتعلق بالجماعة 
لكن فى تنوير الأبصار” يلزم الإمام إخبار قوم إذا أنْهم وهو محدثء أو جنب بالقدر 
الممكن بكتتاب أو رسول على الأصح.ء وفى ‏ الدر المختار" : لو كانوا معينين» وإلا لا. 
(بحر عن المعراج والشروح مقدمة على الفتاوى) 
الاستفسار : هل يجوز اقتداء الخنثى المشكل بمثله؟ . 

الاستبشار: لا يجوزء ففى البحر الرائق' عن المجتبى " : اقتداء المستحاضة 
بالمستحاضة» والضالة بالضالة لا يجوز» وكذا الخنثى المشكل بالمشكل -انتبى- . 

أماعدم جواز اقتداء المستحاضة بمثلهاء والضالة بالضالة» والقياس يقتضى 
جوازهاء ولعله لاحدمال أن يكون الإمام حائضاء وأماعدم جواز اقتداء الخنثى المشكل 
بمثله. فلاحتمال أن يكون الإمام امرأة» والمقتدى رجلاء كذا ذكره الإسبيجابى» كذا قال 
العلامة الحموى. ولذا قال فى الأشباه” : اقتداء الإنسان بأدنى حال منه فاسد مطلقّاء 
وبالأعلى مطلقاء وبالمماثئل صحيح إلا ثلاثة: المستحاضة والضالة والخنثى -انتبى-. 
الاستفسار : هل يصح اقتداء الأنثى بالجنى؟ . 

الاستبشار: نعم كما فى الأشباه عن آكام المرجان فى أحكام الجان” للقاضى 
بدر الدين الشبلى رحمه الله . 
الاستفسار: اقتدى بعد تكلم الإمام بلفظ السلام قبل قوله : عليكم . هل تصح 
القدوة؟ . 

الاستبشار : لا يصح عندنا على المشهورء وعليه الشافعية؛ وهو المعتمد عندهم. 
ذكر الرملى الشافعى فى باب سجود السهو. كذا فى الدر المختار" فى صفة الصلاة . 
الاستفسار : إذا أدرك الإمام راكعا ء فشروعه لتحصيل الركعة فى الصف الأخير 
أفضل أم لا؟ . 

الاستبشار: نعم» هو أفضل من وصل الصف الأول مع فوتهاء كذا فى الأشياه” . 
وفيه إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم, إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد 
القعود الأخير. 


نفع المفتى والسائل > ما يتعلق بقضاء الفوائت 


ما يتعلق بقضاء الفوائت : 

الاستفسار: صبى احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد طلوع الفجر هل تلزم 
عليه إعادة العشاء؟ . ْ 

الاستبشار: نعم. وقيل : لاء والأول هو المختارء وإن استيقظ قبل طلوع الفجر 
عليه قضاء العشاء إجماعًاء وهذه واقعة محمد سألها عن أبى حنيفة رحمه الله؛ فأجاب 
بالإعادة. فأعاد صلاة العشاءء كذا فى " فتاوى قاضى خان” . 
الاستفسار : ما فاته فى حالة الصحة قضاء فى مرضه بالإيماء والتيمم . هل يجزئ 
ذلك؟ . 

الاستبشار: نعم» ولايعيد لو صحء كذا فى 'الدر المختار 
الاستفسار : شربت المرأة دواء فحاضت . هل تقضى الصلاة؟ . 

الاستبشار : لا تقضى الصلاة لما إذا حاضت بنفسهاء وهذه المسألة من المسائل التى 
خرجت من قاعدة من استعجل بالشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومنها: لو قتلت أم 
الولد سيدها عتقت ولا تحرم» ومنها باع مال الزكاة قبل الزكاة فرارا عنبا صح. ولم 


7ه 


جب 

ومنبا شرب شيئًا فى رمضان قبل الصبح ليمرض» فأصبح مريضاء هل له 
الأفطار؟ كذا فى ' الأشباه والنظائر" » ومنبا ما لو شريت دواء» فأسقطت ولداء يرى 
بعض خلقه» صارت به نفساءء ولم تقض الصلاة» كذا فى حاشية العلامة الحموى على 
'الأشياء . 
الاستفسار : من يقضى صلاة عمره لشبببهة الاختلافات احتياطًا . كيف يصلى 
المغرب والوتر؟ . 

الاستبشار: يصليهما أربعًا بشلاث قعدات؛ لكراهة تنفل ثلاث ركعات» فى 
القنية” : “كخ” أى ركن الدين الخزاف : يصلى المغرب والوتر أربعًا بثلاث قعدات» 
بخ" أى برهان الفتاوى البخارى: “قعم" أى قاضى علاء المروزى» 'ظت” أى ظهير 


نفع المفتى والسائل 1 مايتعلق بقضاء الفوائت 
تمرتاشى : يصليهما ثلانّا -انتهى-. 
الاستفسار: لو كانت الفواثت كثيرة. واشتغل بالقضاء . هل يجب تعيين 
الصلاة؟ . 

الاستبشار: نعم» وطريقته أن يعين اليوم: فيقول: نويت أن أصلى ظهر يوم كذاء 
أو عصر يوم كذاء وهكذاء أو يحمل ويقول: نويت أن أصلى أول ظهر على» فإذا نوى 
الأول يصير ما بعده أولاء وهكذاء أو يعكسء فيقول: نويت آخر ظهر على» فلما صلى 
صار ما قبله آخرًا فينويه . 

وهذا بخلاف الصوم. حيث لا يجب تعبين يوم من أيام رمضان لو كثرت عليه 
صيام رمضان قضاءء وذلك لأن السبب فى الصيام واحدء وهو الشهرء أمافى الصلاةء 
فالوقت هو السبب». وهو مختلف. فلابد من التعيين» كذا فى “فتاوى قاضى خان فى 
باب افتتاح الصلاة . 
الاستفسار : صلى وارتد -والعياذ بالله- وأسلم فى الوقت هل تجب عليه صلاة 
الوقت؟ . 

الاستبشار: نعم» فإن ما أدى خبط بالردة» فتعلق بالخطاب المجدد به فى الوقت. 
خلاقًا للشافعى رحمه الله» كذا فى ” فتح القدير 
الاستفسار: من صلى الظهر مع تذكّره أنه لم يصل الفجر . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : لاء فإنه لابد من الترتيب بين الوقتيات والفوائت» وعليه المتون. 

وفى القنية”: صبى بلغ وقت الفجرء ولم يصل الفجرء ولم يصل الظهر مع 
تذكره يجوزء ولايجب الترتيب بهذا القدر -انتبى- قال ابن نجيم فى ' البحر الرائق" : 
وهو إن صح يكون مخصصا للمتون» وفى صحته نظر عندى؛ لأنه بالبلوغ صار مكلمًاء 
اللهم إلا أن يكون جاهلا به» فيعذر بقرب عهده من زمن الصباء -انتبى- . 
الاستفسار: ضاق الوقت وعليه فوائت . ولا يسع إلا الوقتيةءهل يسقط 
الترتيب؟ . 

الاستبشار: نعم» فعليه أن يؤدى الوقتية» ولو شرع فى الفاتتة صار آثمًا؛ لأن 
الترتيب يسقط بضيق الوقت وبالنسيان» وإن قلت الفوائت. ولم يضيق الوقت» وبكثرة 


نفع المفتى والسائل هن الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
الفوائت أن يصير الفوائت ستّاء كذا فى" الهداية” . 
الاستفسار : من مات وعليه صلوات ٠‏ كيف تؤدى كفارته؟ . 

الاستيشار : من مات وعليه فوائت» وأوصى بأن يعطى كفارة صلاته. يعطى لكل 
صل نس صا من بر وللوتر تصف صناع #ولضوم يوم تصف ضاء من الت مالة: 
إن لم يترك مالاء فالحيلة أن يستقرض قريبه نصف صاع.ء ويدفعه إلى مسكين. ثم 
يتصدق المسكين عليه » ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرناء كذا فى الحمادية” 

قلت : هذه الحيلة إن كفت قضاء فلا تكفى ديانة » فإنما لكل امرئ ما نوى . 
الاستفسار : أى صلاة لا تقضى بقطعها؟ . 

اللاستبشار : إذا شرع فى صلاة» وقطعها قبل إكمالهاء فإنه يقضيبا إلا الفرض 
والسنن» فلا قضاء فيمهاء وإا يؤديبماء كذا فى الأشباه والنظائر 


ما يتعلق بالأعذار المسقطة لأركان الصلاة 

الاستفسار: امرأة خرج رأس ولدها . وخافت فوت الوقت ., ولا تقدر على أن 
تصلى قائما أو قاعدا . كيف تصلى؟ . 

الااستبشار: تصلى قاعدة إن قدرت على ذلك» وجعلت رأس ولدها فى خرقة أو 
حفرة» فإن لم تستطع تؤمى إيماء؛ ولايباح لها التأخيرء كذا فى ' خزانة الروايات عن 
منية المصلى عن الذخيرة . 
الاستفسار: رجل انكسرت به السفينة . وغرق فى الاء , والماء يمر ب . وخاف 
فوت الوقت ,١‏ كيف يصلى؟ . 

الاستبشار: إن وجد حشيشا ومثله تعلق به مقدار ما يصلى بالإيماء» ولا يباح له 
التأخيرء وإن لم يوجد يباح» وقيل: لا يباح له التأخير فى حال من الأحوال» فعليه أن 
بصلى بالإيماء متوجها إلى أى جهة كان إن لم يكن قادرا على التوجه» كذا فى جامع 
الرموز عن الروضة” 
الاستفسار: مسافر لم يجد مكانا ينزل فيه من الدابة يصلى بسبب الطين والمطرء 


نفع المفتى والسائل ١1/‏ الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
كيف يصلى؟ . 

الاستبشار : يصلى على الدابة واقفة نحو القبلة إن أمكنه التوجهء ويصلى بالإيماء» 
كذا فى ' القنية” عن شرح أبى ذر . 
الاستفسار : رجل إن صلى قائمًا جرى بوله أو جرحه , ولو صلى قاعد! لم يصبه 
شىء .هل يسقط القيام عنه؟ . 

الاستبشار: نعم» فيصلى قاعداء كذا فى السراجية” 
الاستفسار : تعذر الإيماء كيف يصلى؟ . 

الاستبيشار : إذاتعذر الإيماء سمقطت عنه الصلاة إلى قضاءء كذافى مختصر 
الوقاية” . 
الاستفسار : مريض لا يقدر على القيام بنفسه . لكن إن اتكأ بعصا أو بحائط يقدر 
البتة .هل يصلى قائما أو قاعد)؟ . 

الاستبشار: لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفعل فى الكتاب» قال شمس الأئمة 
الحلوانى: الصحيح أنه يقوم متكئّاء ويصلى» ولا يجزئه القعود خخصوصا عندهماء فإن 
المريض الذى لا يقدر على الوضوء»ء وله حادم يمكن أن يوضيه. لم يجز له التيمم 
عندهماء فقد اعتبر القدرة بنفسه أو بغيره؛ فكذلك هناء كذا فى جامع المضمرات 
الاستفسار : امرأة لها ثوب صغير لو صلت قائمة ينكشف ربع ساقها . أو ربع 
فخذها , أو ربع إليتمها ء ولو صلت قاعد! ستر عورته كلها ء فهل تقوم أم تقعد؟ . 

الاستبشار : عليها أن تصلى قاعدة؛ لأن القيام يجوز تركه فى بعض المواضع بلا 
عذر أيضاء كمافى النافلة» وستر العورة لا يسقط فى موضع بلا ضرورة» فكان أمر 
القيام أهون منهء فقلنا: بسقوطهء. ووجوب ستر العورة على حسب القدرة» كذا فى 
القنية' عن ز يعنى الزيادات» وبز يعنى البزدوى . 
الاستفسار : رجل إن صلى قائما يسيل جرحه . وإن صلى مستلقيا على قفاه لا 
يسيل . هل يصلى قائما أم مستلقيًا؟ . 

الاستبشار : عليه أن يصلى قائمًا وإن سال جرحه؛ لأن الصلاة مع السيلان. 


نفع المفتى والسائل 8 الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
والصلاة مستلقيًا سواء» سيلان فى عدم جوازهما إلا بالضرورة» فكان القيام لازما 
لإجراء الركن الأعظم فيهء بخلاف القعود» فإنه قد يجوز يلا ضرورة» فيسقط القيام إذا 
لم يسل جرحه فى القعود. كذا فى شرح الزيادات' للعتابى . 
الاستفسار: شيخ فان إن قام عجز عن القراءة » وإن قعد قدر هل يصلى قائما أم 
قاعدًا؟ . : 

الاستبشار: يصلى قاعدا بالقراءة؛ لأن القيام يسقبط بحال الاختيار أيضًا فى 
النفل» وأما القراءة فلا يجوز تركها حالة الاختيار» وهذه المسألة من فروع قاعدة من ابتلى 
ببليتين» يختار أهونبماء كذا فى الأشباه والنظائر » ولها فروع كثيرة. 

منها ما فى كنز الدقائق” : من أن العارى إذا وجد ثوبًا ربعه طاهر» وثلاث أرباعه 
نجس يصلى مع الشوبء ولا يصلى عرياناء فإن صلى عاريًا لم يجز. ومنبا ما فى 
مطالب المؤمنين” من أن العاري إذا وجب ثوب حرير وديباج » ولم يجد غير ذلك» فلا 
يخير بين أن يصلى عريانّاء وبين أن يصلى معهء بل يلزمه أن يصلى معه . 

وماناون تن الحقاقق ”بع أنه لوكان لد ثريا نتقهانه ص كاب الحدهينا 
أقل من الربع» يلزمه أن يصلى فيه . 

ومنها: ما فى الأشباه والنظائر عن" البزازية” من لم يجد سترة ترك الاستنجاء؛ 
ولوعلى شط نبر؛ لأن النبى راجح على الأمر؛ وقد ذكرنا بعض المسائل سابقًا . 
الاستفسار : الأحدب إذا صار قيامه ركوعا كيف يركع؟ . 

الاستبشار : عليه أن يومئ للركوع؛ لأن عاجز عن ماو فوقه؛ كذافى فتاوى 
قاضى خان” 
الاستفسار: رجل إن صلى فى بيته استطاع القيام » ولو خرج إلى الجماعة عجز 
عن القيام . هل يصلى فى بيته قائما أم فى المسجد قاعدأ؟ . 

الاستبشار: الأصح أنه يخرج إلى المسجدء ويصلى قاعداء كذا فى "البحر الرائق 

وى الولوالجى فى باب صلاة المريض» وفيه فى باب صفة الصلاة: أن الفتوى على 

خلامه. يعنى على أنه يصلى قائما فى بيته -والله أعلم- . 

وفى جامع المضمرات”: المختار أنه يصلى فى بيته قائمّاء قال شمس الأئمة 


نفع المفتى والسائل 4 الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
الأوزجندى : يخرج إلى جماعة:؛ لكن يكبر قائماء ثم يقعدء ثم يقوم عند الركوع. 
والأول أصح.ء وبه يفتى -انتهى-. 
الاستفسار : مريض يشتبه عليه إعداد الركعات بسبب شدة المرض ء أو لنعاس 
بلحقه . فيلقنه غيره هل يجرئه؟ . 

الاستبشار: يجزئه» لأن التلقين من الغيرء وإن كان مفسدا. لكن الضرورات تبيح 
المحظورات . 

فى 'القنية”: "شم" أنى شرف الأئمة المكى: مريض يشتبه عليه إعداد الركمات 
والسجدات. لا يلزم الأداء» ولو أداها بتلقين غيره» ينبغى أن يجزئهء ‏ قع" أى قاضى 
عبد الجبار: مصل أقعد عند نفسه إنسانًا ليخبره إذا سهى عن الركوع والسجودء ويجزئه 
إذا لم يمكنه إلا بهذا -انتبى- . 

قلت : وبهذا يخرج حكم جواز صلاة الشيخ الفانى الذى وصل إلى أرذل العمر» 
ويشتبه عليه إعداد الركعات فى الصلاة» فينبغى أن يجوز بتلقين غيره . 
الاستفسار : رجل لا يقدر إلا على القيام مقدار تكبير التحريمة »هل يكبر قائما أم 
قاعدًا؟ . 

الاستبشار: عليه أن يكبر قائماء ثم يقعد لا يجزئه إلا ذلك»: فى جامع 
المضمرات” لا أذكر لهذه المسألة فى الكتب. قال الفقيه أبو جعفر : يقوم مقدار مايقدر. 
فإذا عجز قعد, وهو المذهب الصحيح -انتبى-. 

وفى " الكفاية" : وبه أخذ شمس الأئمة الحلوائى» وكذلك نقل الزاهدى فى 
القنية": عن ط أى المحيط"» و قج” أى قاضى جلال البخارى, و “شح أى 
شمس الأئمة الحلوائى . 
الاستفسار : رجل أخذته شقيقة لا يقدر أن يسجد ,هل يومئع؟ . 

الامنتبشار : نعم » كذا فى " خزانة الروايات” عن " مجموعة الروايات” 
الاستفسار : الأمى والأخرس إذا لم يقدر على أداء فرض القراءة » هل يجب 
عليه تحريك الشفتين؟ . 

الاستبشار : قيل : يجب تحريك الشفة واللسان كتلبية الحجء وقيل : لا يجب» وإن 


نفع المفتى والسائل ين الأعذار المسقطة لأركان الصلوة 
لم يعرف إلا قول: الحمد لله؛ يأتى به فى كل ركعة» ولا يكره؛ كذا فى البحر الرائق 
عن المجتبى ٠"‏ فيعلم من هذا أن العاجز عن القراءة مخاطب بالصلاة؛ لما فى المناقع 
أن العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال يخاطب بخطاب المتعال» ولا يخاطب العاجز 
عن الأفعال القادر على الأقوال. 
الاستفسار : إذا كان لا يقدر على توجه القبلة بنفسه . وثمه من يوجه إلى القبلة 
أن أمره ولم يأمره . وصلى بغير الاستقبال . هل تجوز الصلاة؟ . 

الاستبشار: جاز عندهماء لا عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن القوة بالغير ليست 
بثابتة عنده. كذا فى البحر الرائق عن الخلاصة". ومن جنس هذا مسائل : منها: إذا 
كان على فراش نمس لا يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهرء وثمه من يحوله» ومنها: 
الأعمى وجد قائدا إلى الحج. أو إلى الجمعة. المقعد إذا وجد من يحمله إلى الجمعة» 
ومنبا: مريض لا يضره الماء إلا أنه لا يقدر على استعماله بنفسه» وهناك من يعينه: قال 
قاضى خان فى باب التيمم عن الإمام السغدى: الكل على الخلاف بين أبى حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله . 
الاستفسار : مريض لا يقدر على أن يسجد على الأرض . ويقدر أن يسجد على 
الوسادة الموضوعة . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : نعم قال العينى فى حاشية الهداية” : فإن كانت موضوعة على 
الأرض»ء وسجد عليها جازت ؛ لما روى الجسن عن أمامة» قالت: رأيت أم سلمة زوج 
النبى يي تسجد على وسادة من أدم من رمد بهاء رواه البيهقى بإسناد. وعن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه رخص فى السجود على وسادة ذكر البيهقى » وكذا ذكر فى سئله عن 
أبى إسحاقء. قال : رأيت عدى بن حاتم يسجد على جدر فى المسجد ارتفاعه قدر ذراع. 
وذكر ابن شيبة فى سسننه عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه» وعن أبى العالية أنه كان 
مريضاء ويسجد على المرفقة -انتهى- . 
الاستفسار: أمره الطبيب بالاستلقاء لنزع الماء من عينيه . هل تجوز صلاته 
بالزيماء؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن حرمة الأعضاء كحرمة النفس .» كذا فى" الدر المختار 


نفع المفتى والسائل ضفن الشك في نجاسة الأواني والثياب 
الاستفسار : تعذر الركوع والسجود . فهل يومئ بالسجود قاعدا أو قائمًا؟ . 

الاستبشار : الأفضل أن يومئ قاعداء فإن أومى قائمًا جازء وهوالمذهب. فى 
'البحر الرائق” فى ' المجتبى > : إن أومأ للسجود قاعدًا لم يجزء وهذا أحسن وأقيسء كما 
لو أومأ بالركوع جالساء لاايصح على الأصح -انتبى- والظاهر من المذهب جراز الإيماء 
بهماء قائما وقاعدًا -انتهبى-. 
الاستفسار : بحلقه قرح إذا سجد سال . وإن لم يسجد لم يسل أيبهما فعل؟ . 

الاستبشار : عند أبى حنيفة رحمه الله يومئ وعندهما يسجد؛ والأصح أن محمدا 
رحمه الله مع أبى حنيفة رحمه الله؛ كذا فى القنية' عن جامع التفاريق” للبقالى. 
الاستفسار : مسافر فى الصحراء الخالى عن الأبنية » فمطرت السماء ء وكثر الماء » 
فصار بحيث لا يقدر على القعود والسجود . ماذا يفعل؟ . 

الاستبشار: يصلى قائمًا مومنًا للركوع والسجود. فى "خزانة الروايات من 
الكبرى” قوم يصيبهم المطرء فكثر ولم يقدروا أن ينزلوا من دواببم» أومأوا على 
الدوابء» فإن أومأوا على الدواب» وهى تسنير لم يجزهم إن كانوا يقدرون على وقف 
الدواب. وإن لم يقدروا جازء وإن قدرواعلى النزول. ولم يقدرواعلى القعود 
والسجود أومأوا قيامًاء وإن قدروا على القعودء أومأوا قعودا -انتهى- . 
الاستفسار : رنجل به وجع الأسنان , وأمره الطبيب بأن يمسك فى فيه ماء باردًا أو 
دوه وقياق وقَتَ الصلاة » كيف يصلى ؟ . 

الاستبشار : إن وجد إمامًا يقتدى به. وإلا يصلى بغير قراءة» كذا فى ' القنية” عن 
بخ ” أى برهان الفتاوى البخارى» و بم" أى برهان صاحب " المحيط” . 


ما يتعلق بالشك فى نجاسة الأوانى والثيان : 
الاستفسار: سال الماء عن الكنيف يوم المطر على الشوب أو البدن . هل يجب 
تطهيره؟ . 
الاستبشار : لاء فإنه ما لم يتيقن بالنجاسة لا يجب الغسل» ولا يجب السؤال عن 


1١ 


نفع المفتى والسائل شق الشك في نجحاسة الأواني والثياب 
حال الكنيف. فإن التعمق مما لا ينبغى . 

فى الفتاوى الحمادية" : قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الصلاة: إذا سال عليه 
الماء من الكنيف» لا يجب غسله ما لم يتبين أنه نجس إلا تقوى واستحبابًاء وذا إذا لم يكن 
الكنيف موضع بولهم وغائطهم » نحو ما إذا كان موضع غسل أوانيبم وحبوبهم» أما إذا 
كان موضع أبوالهم يحتاط ويغسل . 

وقال إبراهيم بن يوسف: إذا كان اليوم يوم مطرء فلا تسأل عن صاحب المنزل أ 
نجس ذا الماء أم طاهر. وإذا لم يكن بوم المطر فيسأل» وحكى عن الفقيه أبى محمد عبد 
الكريم بن موسى أنه كان يحكى عن أبى بكر بن حامد أنه قال: قيل لأبى القاسم الحكيم : 
إن القصارين يغسلون ثيابك وثياب الناس فى المقصرة فى الحياض الصغار. والكلاب 
يشربون منباء قال: فركب دابة ونظر إلى الحياض. فقيل له : ماذا تقول؟ قال: انظر إلى 
هذه الحياض» فلعلى أرى حوضًا عشرً فى عشرء فأقول: عسى أن يغسل ثوبى فى 
الحوض الكبير» وهو لا ينجس بشرب الكلاب -انتهى- . 
الاستفسار : ماء ألقى الصبى فيه يده ؛ هل يحكم بنجاسته؟ . 

الاستبشار: لا مالم يعلم أن يد الصبى كان نمسا قبل ذلك. كذافى مطالب 


المؤمنين 
الاستفسار: اشترى من مسلم ثوبًا أو بساطًا وهو شارب الخمرء هل يجوز أن 
يصلى عليه؟ . 


الاستبشار: نعم؛ لأن الظاهر من حال المسلم أن يجتنب النجاسة؛ فلا يحكم 
بنجاسته. كذافى فتاوى عالمكير عن التاتارخانية' فى الباب الرابع من كتاب 
الكراهة . 
الاستفسار: وجد ماء أنتن » وقع الشك فى أن نتنه بسبب المكث أم يسبب 
النجاسة . هل يجوز التوضئ به؟ . 

الاستبشار: يجوز التوضئ به. ولا يلزم السؤال عنه» كذا فى" البحر الرائق” فى 
بحث ما لا يجوز التوضئ به. 


نفع المفتى والسائل اوضق الشك في نحاسة الأواني والثياب 

ما يتعلق بالجمعة : 
الاستفسار : ذكر الصحابة فى الخطبة الثانية ما حكمه؟ . 

الجواب: يستحبء» فى السراج المنير" : ثم يستحسن الثناء على الخلفاء 
الراشدين؛ ثم على سائر الصحابة أجمعين» وفى "الدر المختار” : ويستتحب ذكر الخلفاء 
الراشدين والتابعين» وفى جامع الرموز" : ثم يستحسن الثناء على الخلفاء الراشدين» 
كما فى "الزاهدى ٠‏ ثم على سائر الصحابة أجمعين» أقول: والحكمة فيه أن الخطبة 
الثانية محل الدعاء» فيستحب ذكرهم. والثناء عليهم» لعل الله يستجيب الدعاء ببركة 
أسماءهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 
ننبيه : 

ما يفعله الخطباء من تعريف اسم حمزة باللام وفتح تاءه جهل» فإن فتحها موجب 
عدم الانصرافء وإيراد اللام يضاده» ويقتضى الانصرافء. فعليهم الانصراف من هذا 
الفعل» وجعل حمزة مع اللام على مقتضى الانصرافء وكذا ما يفعله بعض الخطباء من 
تنكير حمزة وإبقاءه على عدم الانصراف» وتعريف عباس بلام الانصراف» فما وجه 





الاستفسار: ماهو المروج من قراءة فيإن الله يأمر بالعدل 

والإحسان ب إَِاتَمرَايْ الآية فى آخخر الخطبة الثانية » هل له الأصل؟ 
الاستبشار: كانت ملوك بنى أمية يفتحون لسان الطعن على الخليفة الرابع فى آخر 

الخطبة الثانية» فلما ولى عمر بن عبد العزيزء وكان ورعًا متديًا عابدا زاهدًا نسخ المروجء 

وقرر قراءة هذه الآية فى آخر الخطبة الثانية» كذا فى "نزهة المجالس و متتخب النفائس 

عبد الرحمن الصفوى الشافعى . 

الاستفسار: هل يجب ترك الأكل عند خوف فوات الجمعة وباقى الصلاة؟ 
الاستبشار: يجب عند خوف فوات الجمعة وفى سائرر الصلوات ليجب مالم 

بخف فوات الوقت» كذا فى السراجية” 

الاستفسار: لو اجتمع صبلاة العيد والجمعة .هل يجب أداء الصلاتين أم 

تتد اخلان؟ . 


نمع المفتى والسائل عق الشك في نجاسة الأواتي والثياب 
الاستبشار : لو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهماء فقيل : الأولى صلاة الجمعة» 
وقيل : صلاة العيد» كما فى التمرتاشى» كذا فى جامع الرموز” 
قلت: هو قول مرجوح مخالف للكتب المعتبرة» فلا تعتبر به . 
الاستفسار : هل يجوز التطوع بعد تمام الخطبتين قبل تحريمة الصلاة؟ . 
الاستبشار : عندهما لا يحرم الصلاة والكلام بعد الخطبة؛ وعنده يحرمان» كما فى 
جامع المضمرات ؛ لكن فى ” الخلاصة” يكره الصلاة فى ذلك الوقت إجماعاء كذا فى 
جامع الرموز 
الاستفسار : هل تجوز إمامة المسافر والعبد فى الجمعة مع أنبها لا تجهب عليمما؟ . 
الاستبشار: نعم. كمافى السراجية . 
الاستفسار : إذا علم فى داره أن الإمام خرج للخطبة فهل يسعه صلاة السنة فى 
داره أم لا . 
الاستبشار : إن لم يكن داره قريبًا فنعم» وإلا فلاء كذا فى القنية” 
الاستفسار: فضل جمعة على سائر الأسبوع هل هو من خصوصيات النبى مَنيد 
أو كان مفضلا للأنبياء أيضا . وما وجه تخصيص تفضيل هذا اليوم به دون غيره 
من الأيام؟ . 
الاستبشار : فضل جمعة من خصوصيات نبينا يقد ففى نزهة المجالس” : أن الله 
تعالى قال لموسى عليه السلام : إذا تعجب من عبادة عباد بيت المقدس عمائم الشكر على 
رؤوسهم. وقميص الصبر على أبدانبم» وعصاء التوكل فى أيديهم » يا موسى ركعتان 
بوم الجمعة للأمة المحمدية خير من هذه العبادة» جعلت لك يوم السبت» ولعيسى عليه 
لسلام يوم الأحدء ولإبراهيم عليه السلام يوم الاثنين» ولزكريا الثلاث» وليحيى عليه 
لسلام الأربعاء» ولآدم عليه السلام الخميس» وللحبيب وَةِ الجمعة . 
وأما وجه تخصيص فضل هذا اليوم به دون غيره فيخطر بالبال أن الجمعة لما كان 
آخر الأيام ناسب أن يجعل لنبى آخر الزمان وسيد الأنام -والله أعلم- . 
لاستفسار : إجابة الأذان الثانى الذى يكون بين يدى الخطبة . هل هى مكروه؟ 
الاستبشار : قال فى ادر المختار” : وينبغى أن لا يجب بلسانه اتفاقًا فى الأذان بين 


نفع المفتى والسائل لل الشك ف نجاسة الأوانى والثياب 
بدى الخطيب -انتهى- . 

وفى ' الكفاية” : ثم اختلف المشايخ على قول أبى حنيفة رحمه الله قال بعضهم : 
إنما يكره الكلام الذى هو من كلام الناس. وأما التسبيح واتباعه فلاء وقال بعضهم : كل 
ذلكء والأول أصح. كذا فى مبسوط فخر الإسلام”. 

وقال فى العون” : المراد بالكلام إجابة المؤذن» وأما غيره من الكلام فيكر إجماعا 
-انتبى- . 

وقال البرجندى: ذكر فى ' المصفى ” عن" العون” : أن المراد بالكلام فى هذين 
الوقتين» أى بعد الفراغ من الخطبة قبل شروع الصلاة» وقبلها إجابة المؤذن» أما غيره من 
الكلام فيكره إجماعا -انتهى- . 

وفى رد المحتار بعد ذكر كراهة الترقية : والظاهر أن مثل ذلك يقال: فى تلقين 
المرقى لأذان المؤذن» والظاهر أن الكراهة للمؤذن دون المرقى؛ لأن سنة الأذان الذى بين 
بدى الخطيب يحصل بأذان المرقّى » فيكون المؤذن مجيبًا لأذان المرقى» والإجابة مكروه 
حينئذ -انتهى- . 

قلت : قد ثبت إجابة الأذان الثانى عن النبى يَكْةِ ومعاوية رضى الله عنه على ما 
أخرجه البخارى؛ فأين الكراهة؟ . 
الاستفسار: لو ذكر فى الخطبة أن الفجر لم يصله وهو صاحب الترتيب . فهل 
يقضيها فى أثناءها بعد الجمعة؟ . 

الاستبشار : يكره الملاة نفلا عند الخطبة» ولا يكره قضاء الفائتة» بل يجب على 
صاحب الترتيب أن يقوم. ويقضى مافاته أولاء ثم يصلى الجمعة. كذافى ‏ مجمع 
البركات ‏ 
الاستفار: هل يجوز أن يخطب قاعدا؟ . 

الاستبشار : نعم» فإن القيام سئة لا واجب عندناء وقال الشافعى رحمه الله : لا 
تجوز الخطبة بدونه؛ وبه قال مالك فى رواية وأحمد رحمهما الله كذا فى" البناية” للعينى 
على الهداية” . 
الاستفسار: جاء رجل فى المسجد . والمؤذن يقيم لصلاة الجمعة . فهل يصلى 


نفع المفتى والسائل هنل الشك في نجاسة الأواني والثياب 
السنة . ثم يدخل فى الصلاة , أو يتركها ثم يقضيبها بعدها؟ . 

الاستبشار : لايؤدى السنة فى ذلك الوقت» فإن الصلاة بعد الخطبة قبل الصلاة 
مكروهة» ولا يقضيبا بعدها أيضاء بل هى تسقط لقول النبى يل : «إذا خرج الإمام فلا 
صلاة إلا المكتوبة»» كذا فى * خزانة الروايات” 

وقال الشافعى رحمه الله فى رد المحتار" : إن أهل المتون والفقهاء قد صرحوا 
بقضاء سنة الظهر إن فاتت قبله بعده؛ ولم يذكروا قضاء سنة الجمعة» فيعلم منه أنه لا 
قضاء لها إذا فاتت قبلها؛ لأن السكوت فى معرض البيان بيان» قلت : لكن سنة الجمعة 
القبلية سنة الظهر القبلية» فما وجه الفرق . 
الاستفسار : هل يجوز أداء صلاة الجمعة فى مواضع متعددة فى مصر واحد؟ . 

الاستبشار: لا يجوزء فى البناية” فى ' المبسوط" : الصحيح عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله جواز الجمعة فى مصر واحد فى موضعين وأكثر؛ وفى جوامع 
الفقه " : عن أبى حنيفة روايتان» والأظهر عنه عدم الجواز فى الموضعين» فإن فعلواء 
فالجمعة للأولين. وإن وقعتا معنا فسدتا -انتبى-. 

وفى' فتح القدير” عند أبى حنيفة لا يجوز تعددها فى مصر واحدء وكذا روى عن 
أصحاب الإمام» وعن أبى يوسف أنه لا يجوز فى مسجدين فى مصر إلا أن يكون بينما 
نبر كبير» حتى يكون كمصرين كبغداد» فإن لم يكن. فالجمعة لمن سبق» فإن صلوا معاء 
ولم يدر السابقة فسدتا . 

وعنه أنه يجوز فى موضعين إذا كان المصر عظيما لا فى ثلاثة» وعن محمد يجوز 
تعددها مطلقاء ورواه عن أبى حنيفة رحمه الله» ولهذا قال السرخسى : الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله جواز إقامتها فى مصر واحد فى موضعين وأكثرء وبه نأخل - 
'نتهى- . 

وفى السراجية” : إقامة الجمعة فى مصر واحد فى موضعين الأصح أنه يجوز - 
انتبى- وفى شرح الوقاية: م : وكره ظهر معذور ومسجون بجماعة فى مصر يومها 
شء لأن الجمعة جامعة للجماعات» فلا يجوز إلا جماعة واحدة» ولهذا لا يجوز الجمعة 
عند أبى يوسف بموضعين إلا إذا كان بمصر له جانبان» فيصير فى حكم مصرين كبغداد» 


نفع المفتى والسائل خرن الشك في نجاسة الأواني والثياب 
فيجوز حيتئذ بموضعين دون الثلاث» وعند محمد لا بأس بأن يصلى بموضعين أو ثلاث» 
سواء كان للمصر جانبان أو لم يكنء وبه يفتى -انتهى-. 

وفى 'مجمع البركات” : وتُؤدَى الجمعة فى مصر واحد فى مواضع كثيرة» وهو 
قول أبى حنيفة ومجمد رحمهما الله؛ وهو الأصح. وذكر السرخسى أنه الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله» وبه نأخذء كذا فى 'فتاوى عالمكير” ناقلا من البحر 
الرائق -انتهى- . 
الاستفسار: اغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة , ثم أحدث فتوضأ وصلاها . فهل 
يكون مقيمًا لسنة الغسل؟ . 

الاستيشار: غسل الجمعة عند الحسن ليوم الجمعة لا للصلاة» فيكون فى هذه 
الصورة مقيما للسنة» وكذا إذا اغتسل قبل طلوع فجر الجمعة ولم يحدث حتى صلى 
الجمعة. كمافى الكافى"» ولهذا يسن الغسل على من لا جمعة عليه أيضًا عنده ليوم 
الجمعة؛ ومن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب يكون مقيمًا للسنة أيضاء كذا فى فتح 
القدير 

وعند أبى يوسف رحمه الله الغسل سنة للصلاة» فلا يسن الغسل على من لا صلاة 
عليه» ولا يكون مقيمًا للسنة فى الصورة المذكورة» فى ' الهداية” قول أبى يوسف: هو 
الصحيح .. 

وفى خزانة الروايات' فى الكافى” : ثم هذا الغسل لليوم عند الحسن بن زياد 
إظهارا لفضيلته لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «سيد الأيام يوم الجمعة». وعند 
أبى يوسف للصلاة هو الصحيح ؛ لأنبا مؤداة بجمع عظيم» فلها من الفضيلة ما ليس 
لغيرها -انتبى- . 

وفى ذخيرة العقبى" : قوله : هو الصحيح تصريح باختياره لمذهب أبى يوسف 
رحمه اللّهء ورد على الحسن رحمه الله . 

قال الزيلعى و الكافى" : لو اغتسل قبل الضبح» وصلى به الجمعة» نال فضل 
الغسل عند أبى يوسف. وعند الحسن لاء وهو مشكل جداء ألا ترى أن أبا يوسف رحمه 
الله لا يشترط الاغتسال فى الصلاة كلهاء وإغا يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال» وفيه 


نفع المفتى والسائل ليق مسائل متشتتة متعلقة بالجمعة 
أنه لاريب فى أن إظهار تفضيل شىء بشىء يقتضى مقارنة به مهما أمكن, فلا إشكال 
أصلا -انتبى- وفى ' السراجية” : غسل يوم الجمعة للصلاة لا لليوم؛ حتى لو اغتسل ولم 
يصل بذلك. لا ينال فضل الغسل . 
الاستفسار : السلطان يطوف ولابته ولا يقيم فى مصر مدة الرقامة . فهل يجب 
الجمعة عليه؟ . 

الاستبشار: نعم» فإنه وإن كان مسافراء لكن لما كان إقامة غيره الجمعة بأمره 
يجوزء فإقامته أولى. كذا فى ' الكفاية” . 
الاستفسار : أى صلاة يجب أداءها ويحرم قضاءها؟ . 

الاستبشار : هو صلاة الجمعة» كما فى ألغاز " الأشباه” . 
الاستفسار : أى رجل صلى فى الوقت بنية فرض الوقت . ولم تجز صلاته؟ . 

الاستبشار: هو مصلى الجمعة» فإنها لا تؤدى بنية فرض الوقت فى الأصل» هو 
الظهر ‏ كذا فى حاشية الحموى على ' الأشباه” فى فن الألغاز. 
الاستفسار : شرع الإمام فى الخطبة فى مدح الظلمة . هل يجوز التكلم فى هذا 
الوقت؟ . 

الاستبشار : قيل : يجوزهء وعامة المشايخ على أن السامع يسكت. ويسمع الخطبة 
من أولها لى آخرهاء كذا فى السراج المثير عن الذخيرة” 


مسائل متشتة متعلقة بالجمعة 
فى البناية' : الشروط للجمعة اثنى عشر» ستة فى نفس المصلى. وهى : الحرية 
والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرجلين والبصرء وستة فى غير المصلى وهى : المصر 
الجامع والسلطان والجماعة والخطبة والوقت والإظهارء حتى إن الوالى لو أتى على باب 
المصر وجمع جيه ولم يأذن للناس للدخول فيه لم يجزء كذا ذكره التمرتاشى -انتهى . 
فلا تجهب لاجمعة على القين والمأذون والمكاتب ومعتق البعضء والذى مع مولاه فى 
باب المسجد يحفظ دابته» وتجب على المستأجرء لكن للمؤجر ولاية المنع» كذا فى جامع 
الرموزاء وإن أذن الموئى عبده لهاء يتخير ولا تجب عليه» لكن يكره حينئذ تركه. كذا 


نفع المفتى والسائل أغيق مسائل متشسة متعلقة بالجمعة 
قال البرجندى . 

المطر الشديدء والاختفاء من السلطان مسقطء كذافى فتح القدير ٠‏ الشيخ الكبير 
الذى ضعف لا تجب عليه؛ لأنه ملح بالمريض» كذا فى ” البحر الرائق 

السلطان إذا فتح باب قصرهء وأذن للناس بالدخون فيه يجوز ويكره؛ لأنه ضع 
حق الجامع. كذافى تبيين الحقائق 

العبد الذى حضر باب المسجد لحفظ دابة مولاه» الأصح أنه تجب عليه إن لم يخل 
بالحفظ وإلا فلاء وللمولى منع عبده من الجمعة والعيدين, كذا فى البناية '. فى البحر 
الراك" لمر متريدةا.: 

هل الأفضل لمن لا جمعة عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ ظاهر الهداية” 
وا العناية” و غاية البيان” : أن الأفضل لهم صلاة الجمعة» وينبغى أن يستشى منه المرأة» 
فإن صلاتها فى بيتها أفضل -انتهى- . 

فى ' البناية” قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ من أهل العلم على أن النساء لو 
صلين الجمعة . يجزئين عن الظهر مع إجماعهم على أن لا جمعة عليبن» وعن الحسن 
قال: كانت نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله يق ويحتسبن بها من الظهر - 
نقيت 

لا تجوز إقامتباإلا للسلطان أو نائبهء ولو تعذر الإذن منه» فاجتمع الناس على 
رجل منهم» يصلى بهم الجمعة جاز» كذا فى جامع المضمرات 

القروى إذا دخل المصر يوم الجبعة؛ فينوى المكث فيه» تجب الجمعة عليه» كذا فى 
السراج المثير وغيره؛ قال الصدر الشهيد : إن الجمعة تجهب على من سمع نداء المؤذن 
بأعلى صوت على المنار على الصحيح. وفى ‏ الزاهدى” : أنها واجبة على المقيمين 
بالقرى إذا اتصلت بالربض على ظاهر الرواية» وهو الأصنح. لكن فيه روايات؛ والمختار 
أنبا على من كان قدر فرسخ من المصرء كذا فى جامع الرموز”» فقد اختلف التصحيح » 
كمارأيت» فالأحوط مافى' البدائع" أنه إن أمكنه أن يحضر الجمعة» ويبيت بأهله من 
غير تكليف, تجب عليه الجمعة» وإلا فلاء قال: وهذا حسن. كذا فى البحر الرائق 

وفى جامع المضمرات” : من الحجة وجوب الجمعة على ثلاثة أقسام: فرض 
وواجب وسنةء أما الفرض فعلى أهل الأمصارء وأما الواجب فعلى نواحيبهاء وأما السنة 


نفع المفتى والسائل 5 مسائل متشحة متعلقة بالجمعة 
فعلى أهل القرى الكبيرة المستجمعة للشرائط -انتبى-. 

ورد فى ' البحر الرائق” بأنها فرض على ما هو من توابع الأنصار. وأما القرى فإن 
أراد الصلاة بباء فغير صحيحة على المذهب. وإن أراد تكليفهم إلى مصرء فممكن 
بعيد» ثم قال: وأعجب من هذا ما فى ' القنية” من أنه يلزمه حضور الجمعة فى القرى. 
فإن المذهب عدم صحتبا فى القرى فضلا عن لزومها -انتبى- . 

لاتموز الجمعة بالقّرىء كذا فى ”الهداية”. وعند الشافعى : يجوز بأربعين رجلا 
أحراراء وبه قال أحمد. وقال مالك رحمه الله : تقام بأقل من أربعين» كذا فى ” البناية” » 
قد وقع الشك فى بعض قرى مصر ما ليس فيبا دال وقاضي » بل لها قاضى يسمى قاضى 
الناحية» وهو قاض يولى الكورة بأسرهاء فيأتى القرية أحيانّاء فيفصل ما اجتمع فيبا من 
التعلقات وينصرفء ودال كذلكء. هل هو مصر أم لاء وإذا اشتبه على الإنسان ذلك 
بنبغى أن يصلى أربعا بعد الجمعة» وينوى أصلى آخر فرض أدركت وقته» ولم أوده 
بعده» فإن لم تصح الجمعة وقع ظهرهء كذا فى فتح القدير' » وفى كل موضع يقع الشك 
فى المصر أو غيره» أو أقام أهل الجمعة ينبغى أن يصلوا بعد الجمعة» وينووا بها الظهرء 
حتى لو لم يقع الظهر موقعها خرج عن عهده فرض الوقت. 

وفى مجموعة الروايات” : وينبغى أن يقرأ الفاتحة والسورة فى الأربع الذى يصليا 
بعد الجمعة بنية الظهر فى ديارناء فلو وقع فرضا فقراءة السورة لا يضرهء وإن وقع نفلا 
على تقدير صحة الجمعة فقراءة السورة واجبة» كذا فى خزانة الروايات” . واختلفوا فى 
نيتهء فقيل : ينوى السنةء وقيل : ينوى ظهر يومهء وقيل: آخر ظهر عليهء وهو 
الأحسن. كذا فى" القنية” . 

قلت : ومن ههنا يعلم أن الأربع بعد الجمعة أداءه احتياطى فى كل موضع يشك فى 
كونبا مصراء فما"' فى البحر الرائق" أنهم إنما أفتوا بأداء الأربع بعد الظهر لوقوع 
الاختلاف فى جواز تعدد الجمعة. وقد عرفت أن الفتوى جوازه» فيمنع عن أداء الأربع 
بعيدا'' عن مثله» ثم أداء الأربع بعد الجمعة احتياط» فمن كان مقتديًا يؤديها خفية» أو فى 
بيته لئلا يظنه العوام واجبّاء ولهذا قال فى ”الدر المختار" : وفى ' البحر” : قد أفتيت مرارً 

)١(‏ مبتداً. 


(0) خبر. 


نفع المفتى والسائل 1:١‏ مسائل متشحة متعلقة بالجمعة 
بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم الفرضية للجمعة. وهو 
الاحتياط فى زمائناء وأما من لا يخاف عليه مفسدة.ء فالأولى أن يكون فى بيته خفية - 
انلبى- . 

لاتجب الجمعة على المريضء كذا فى الدر المختار" » وفى" القنية” : الأصح أنه 
إذا ضاع المريض بخروجه» فهو عذرء الأعمى إذا وجد قائداء قيل : تجب عليه الجمعة» 
كذا فى ' البناية "ولم أر حكم الأعمى الذى يقيم بجامع المسجدء كذا فى البحر الرائق 

إذا أذ للجمعة أولاء حرم البيع ووجب السعى» وكره البيع وكل ما يشغله عن 
السعى كراهة تحريمية» ومن يبيع ويشترى فى المسجد, أو على باب المسجد» فهو أعظم 
إثما» كذا فى "البحر الرائق 

والآذان الأول هو المعتبر إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام بهء وهو الأصحءء 
كذا فى ' الهداية" » إذا باع بعد الأذان» فهو باطل عند أحمد ومالك رحمهما الله 
والظاهرية» و عند الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله هو جائز» 
لكنه مكروهء كذا فى ' البناية” 

ينبغى للإمام أن يقرأ فى كل ركعة الفاتحة وسورة مقدار ما يقرأ فى الظهرء ولوقرأ 
فى الأولى سورة الجمعة» وفى الثانية سورة المنافقين» أو فى الأولى سبح اسم ربك»» 
وفى الثانية #هل أتاك حديث الغاشية» فحسن تبركًا بفعله صِلَّى الله عليه وآله وسلمء 
ولكن لا يواظب عليهء بل يقرأ غيرها فى بعض الأوقاتء كذافى ' البحر الرائق عن 
'البدائع يكره الفصل بين تمام الخطبة» وبين الصلاة وإقامتهاء ذكره العينى» كذافى 
الدر المختار 

ولو خطب جَنْباء ثم اغتسل وصلى جازء والمختار أنه لا يشترط اتحاد إمام الجمعة 
والخطيب. كذافى الدر المختار 

إذا صعد الإمام المنبر حرم الصلاة والكلام دنيويا كان أو دينياء فيحرم التسبيح 
والتهليل وغيره» وحرم كل ما يحرم فى الصلاة» كالأكل والشربء وإن كان قبل شروعه 
فى الخطبة» وكذا بعد الفراغ من الخطبة قبل الصلاة عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما 
لا يحرم الكلام بمجرد صعودهء بل بشروعه. وأما الصلاة فيحرم إجماعا قبل الشروع» 
وبعده قبل الصلاة» كذا قال البرجندى . 


نفع المفتى والسائل حل مسائل متشحة متعلقة بالجمعة 

لو خطب مضطجعًا جاز ويكره؛ كذا فى البرجندى عن" الظهيرية"؛ تشميت 
العاطس ورد السلام يكره عنده إذا خرج الإمام؛ وإن أحمد الله بعد العطس جازء 
والأفضل الإنصات» كذا فى جامع المضمرات 

شرع فى سنة الجمعة فشرع فى الخطبة؛ هل تقطع على رأس الركعتين؟ تكلموا 
فيه» والمختار أنه يتم ولا يقطع ؛ لأنبا يمنزلة صلاة واحدة. كذا فى البحر الرائق ١‏ وفيه 
إذا شرع فى الخطبة يحرم الكلام إجماعا تحريماء ولو كان أمرا بالمعروف أو تسبيحًا أو 
غيره» والبعيد كالقريب, وهو الأحوط. وفى المحيط": وهوالأصح. 

اختلفوا فى الصلاة على النبى يَكِةِ عند سماع اسمهء والصواب أن يصلى فى 
نفسه. كذا فى ' فتح القدير » الاستماع إلى خطبة الجمعة والعيدين وكذا سائر الخطب 
كخطبة التكاح واجب. كذا فى البناية". الترقية المتعارفة فى بلاد العرب حرام» كذا فى 
الدر المختار » والعجب أن المرقى ينبى عن الأمر بالمعروف بالحديث, ثم يقول: أنصتوا 
رحمكم الله . 

شرط للخطبة أن يكون بحضرة الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة. وفى ' الخلاصة” ما 
بخالفه. حيث قال فيه : فإن خطب وحده لم يجزء وفى الأصل فيه روايتان» ولو حضر 
واحد واثنان» وخطب وصلى بالثلاثة جاز» ولو خطب بمحضر النساء إن كن وحدهن لم 
يجزء كذافى البحر الرائق”» وفى فتح القدير” : المعتمد أنه لو خطب وحده جاز - 
انتبى- وفى ' الدر المختار” : الأصح أنه لم يجز . 

السنة للقوم أن يستقيلوا الخطيب» سواء كانوا أمامه»ء أو يمينه. أو يساره على ما 
ذكره الحلوائى؛ لكن الرسم أنهم يستقبلون القبلة؛ ولا يؤمرون بتركه لما يلحقهم من 
الحرج بتسوية الصفوف بعد الفراغ من الخطبة» على ما قال الس رخسى» وهذا أحسن من 
الأول. كمافى المحيط . ويجلس حال الخطبة كيفما شاءء كمافى الزاهدى : فيجوز 
الاحتباء والتربع وغيره» كذا فى جامع الرموز” 

وترك الإمام السلام من خروجه إلى دخوله. وقال الشافعى : إذا استوى على المنبر 
سلم مجتبى» والأولى أن يبدأ بالتعوذ سرا عند الشروع فى الخطبة. ولا يندب الدعاء 
للسلطان» وجوزه القهستانى» ويكره تحريًا وصفه بما ليس فيه. ويكره تكلمه فى الخطبة 
الا لأمر بالمعروف» ويسن خطبتان بجلسة خفيفة بينهماء وتاركها مُسىء على الأصح . 


نفع المفتى والسائل ١‏ ما يتعلق بالعيدين 


كذا فى ' الدر المختار 


ما يتعلق بالعيد ين 

الاستفسار : أى صلاة يجب أداءها ولا يجب قضاءها؟ . 

الاستبشار: هى صلاة العيدين» فإنبا لا تقضى إرذا فاتتء كذا فى" الهداية” 
الاستفسار : أئن صلاة الضحى يجب أداءها؟ . 

الاستبشار : هى صلاة العيد؛ لأنبا فى الحقيقة صلاة الفصحى. كذا فى رد 
المحتار 
الاستفسار : لو أفسد صلاة العيد هل يجب القضاء؟ . 

الاستبشار: عندهما يجبء. فى ” البناية ”': ولو أفسدها قضاها ركعتين عندهما 
وعند أبى حنيفة رحمه الله لإإقضاء عليه» وفى منية المفتى" : لا قضاء عليه» ولم يحك 
خلافاء وقال أبوحفص الكبير: يقضى ركعتين لا يكبر فيهما -انتبى- وفى ‏ السراجية” 
إذا شرع فى صلاة العيد ثم أفسد» لا قضاء عليه -انتبى- . 
الاستفسار : هل يجوز الأكل قبل صلاة الأضحى؟ . 

الاستبشار : يكره بكراهة تنزيبية» وكان الصحابة يمنعون أطفالهم عن الأكل قبلهاء 
كذا فى الدر المختار"» وفى جامع المضمرات” المختار أنه لا يكره -انتهبى- . 

وأصله ما صرح به ملا معين الهروى فى روضة الواعظين" أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لما ذهب بإسماعيل عليه السلام صباح يوم النحرء ذهب به بدون أكل شىء إلى 
المنحر» وفداه الله بذبح عظيم» فذبحه وأكل لحمه مشوياء فلذا استحب فى شريعتنا أن لا 
بأكل من يذبح من الصباح شيئًا إلى أن يذيح » فيأكل من لحم ذبيحته . 
الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الضحى يوم العيد قبل أداء صلاته 
فى بيوتمبن؟ . 

الاستبشار: مالم يفرغ الرجال من صلاة العيد يكره لهن أيضا التنفل» وإن كان 
صلاة الضحى تبعًا للرجال» ألا ترى أنه لا يجوز لهن التضحية قبل صلاة العيد 
الأضحى. وإن لم يكن عليبن الصلاة» وقيل : لا يكره. وأما للرجال فيكره؛ كذا فى 


نفع المفتى والسائل 4 تتاب الحظر والإباحة والأكل والشرب 
المضمرات” . 

قلت : إن التنفل المعتاد فى جميع الأيام أيضا يكره يوم العيدين قبل الصلاة على مأ 
صرحوابهء لكن لا يظهر لذلك وجه معتد به» وقد حقق الحافظ ابن حجر فى ' فتح 
البارى” أن كراهة التنفل قبل العيدين مما لا دليل عليه . 


كتاب الحظر والإباحة 
وما يتعلق بالأكل والشرب 
الاستفسار : بعر الفأرة و«جدت فى خخلال الخبز . هل يؤكل الخبز؟ . 
الاستبشار: إن كان البعر على صلابته يرمى ويؤكل» وإلا لاء كذافى "فتاوى 
قاضى خان” فى ياب الأنجاس . 
الاستفسار : هل يسع للآكل أن يأكل وسط الخبز ويترك أطرافه؟ . 
الاستبشار : يكره؛ كما فى خزانة الروايات” 
الاستفسار: قد تعارف بين امجُهَال أنهم يغسلون اليد اليمنى فقط عند الأكل . 
فهل يجزئ من ذلك ما هو السمنة؟ . 
الاستبشار: لاء فإن السنة أن يغسل اليدين إلى الرسغين» كمافى مجمع 
البركات” عن ' القنية” . 
الامستفسار: غسل الفم هل هو سنة عند الأكل كفسل اليدين؟ . 
الاستبشار: سثل عنه الخجندى. نفقال: لا. كذافى استحسان "الفمتاوى 
الحمادية . 
الاستفسا: هل يؤكل الخبز الذى عجن عجينه بالخمر؟ . 
الاستبشار: يكره تحريما لقيام أجزاء الخمر فيه كذا فى أشربة " الهداية” 
الاستفسار: ذكر الشاة إذا طبخ فى المرقة هل يجوز أكلها؟ . 
الاستبشار: نعمء ولا كراهة فى المرقة» كذا فى السراج المنير 
الاستفسار : هل يجوز غسل اليدين بالسويق . أو الدقيق بعد الفراغ من الطعام؟ . 


نفع المفتى والسائل 5 كتاب الحظر والإباحة والأكل والشرب 

الاستبشار: نعم» فى ' الفتاوى العالمكيرية” فى "نوادر الهشام” سألت محمد عن 
غسل اليدين بالدقيق والسويق بعد الطعام مثل الغسل بالأشنان؟ فأخبرنى أن أبا حنيفة 
رحمه الله لم ير بذلك بأساء وأبويوسف كذلكء, وهو قولى, كذا فى الذخيرة” - 
انتهى - . - 
الاستفسار : هل يسع أن يأكل الطعام حارا؟ . 

الاستبشا: يكرهء كمافى مجمع البركات . 
الاستفار : بعر الفأرة طحنت فى الحنطة . هل يؤكل الد قيق؟ . 

الاستبشار: نعم» إلا أن يكون كثيرًا فيظهر أثره بتغير الطعم وغيره» كذا فى 
'فتاوى قاضى خان ' باب الأنجاس . 
الاستفسار : هل يجوز أكل البيضة التى خرجت من دجاجة ميتة؟ . 

الاستبشار: نعم » كما فى " السراجية” 
الاستفسار : أكل اللحم . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار: أكل اللحم يزيد فى قوة الرجل وسمعه ودماغه» ويزيد سبعين قوة لا 
تزيد فى غيره» وقال الأصمعى : ألذٌ الأشياء أربعة: أكل اللحم والركوب على اللحمء 
والنظر إلى اللحم» وإدخال اللحم فى اللحم» كذا فى خزانة الروايات”. فى إحياء 
العلوم' : المداومة على أكل اللحم تورث قساوة القلب . 
الاستفسار : المرقة إذا تغيرت وأنتنت . هل يجوز أكلها؟ . 

الاستبشار: إن تغيرت تغيّراً فاحشّاء يحرم أكلهء فى "القنية7: صخ” أى صلاة 
الخلائى : الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس » وفى كتاب الأشربة إن بالتغيّر لا يحرم» 
فال: مت“ أى مجد الأئمة الترجمانى : فيحمل ماذكره الخلائى على نباية التغير» وما 
ذكره فى الأشربة على نفس التغير -انتهى-. 
الاستفسار : هل يسع أن يستعين بغيره فى غسل اليدين قبل الطعام؟ . 

الاستبشار: المستحب أن يصب الماء من الإناء بنفسهء ولا يستعين. قال بعض 
مشايخنا: هذا كالوضوء» ونحن لا نستعين بغيرنا ففى وضوعناء كذا فى ' فتاوى عالمكير 
ناقلا عن المحيط" . 


نفع المفتى والسائل 7 كتاب الحظر والإباحة والأكل والشرب 
الاستفسار: هل يجوز شم الطعام؟ : 

الاستبشار : يكرهء كمافى مجمع البركات 
الاستفسار : شاة سقت الخمر . فذبحت من ساعته , هل يحل أكلها؟ . 

الاستيشار : نعم لكن يكرهء كمافى ”الدر المختار عن صيد الوهبانية” 
الاستفسار : أكل الطعام مكشوف الرأس ». هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : لابأس بهء وهو المختارء كما فى فتاوى عالمكير” عن الخلاصة” 
الاستفسار: إذا حضر الخبز , فهل ينتظر الإدام أم يشرع فيه؟ 

الاستبشار : ينبغى أن لا ينتظر الإدام. ويأخذ فى الأكل قبل أن يؤتى الإدام» وهذا 
فى بيتهء وأما فى الضيافة فينتظر. كذانى نصاب الاحتساب 
الاستفسار: هل يجوز أن يضع قصعة الإدام على الخبز؟ . 

الاستبشار : من الأداب أن لا يضع القصعة عليه إكرامًاء كذا فى " خزانة 
الروايات 
الاستفسار : هل يجوز الأكل على الطريق؟ . 

الاستبشار : يكرء. كذافى السراجية” 
الاستفسار : لو تلطخ اليد بالمرقة » فيمسسحه بالخبز. هل يجوز؟ . 

الاستبشار: نعم» إذا أكل ما يمسح بهء وأما إذا لم يأكل الخبز الذى مسح فيه 
فيكرهء ومن المشايخ من كره مطلماء كذا فى مطالب المؤمنين” عن ' المحيط 
الاستفسار: الفأرة تكسر الخبز بفيما . هل يجوز أكلها؟ 

الاستبشار: سثل عنه على بن أحمد» فقال: نعم لأجل الضرورة» كذا فى ' فتاوى 
عالمكير عن التاتارخانية” 
الاستفسار: قد تعارف فى بلادنا أنهم يشترون من القصاب رأس الشاة» وهو 
متلطخ بدمه مع أيديها . فيحرقونه فى النارء ويجعلونه صافيا . ثم يتخذون منه 
المرقة » ويأكلون . هل يجوز؟ . 

الاستبشار: قد سئلت عنه» فقلت: نعم؛ لأن الإحراق قد أزال ماعليه من 


نفع المفتى والسائل 7 كتاب الحظر والإباحة والأكل والشرب 
النجاسة» فصار كالغسل؛ وقد صرح به فى "كنز الدقائق و تنوير الأبصار و جامع 
المضمرات . 
الاستفسار : هل يجوز أن يستعين بيساره فى الأكل؟ . 

الاستبشار: نعم» هو مما لا بأس فيه» كذا فى "مطالب المؤمنين 
الاستفسار : هل يأكل بالأصابغ الخمس؟ . 

الاستبشار : من آدابه أن يأكل بثلاث أصابع : الإبهام والمسبحة ومايليهماء ولا 
يأكل بالأصابع الخمسة. كذا فى شرعة الإسلام 
الاستفساز: إذا تسل اليدين بعد الطعام ؛ فهل بمسح به الوجه والعينين » كما 
تروج فى أمصارنا؟ . 

الاستبشار: نعم» فى خزانة الروايات عن العوارف » ويستحب أن يمسح 
العين ببلل اليد ؛ لما روى.أبو هريرة قال: قال رسول الله يكهْ: «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم 
الماء ولا تنفضوا أيديكم فإنه مراوح للشيطان»» قيل : لأبى هريرة فى الوضوء وغيره. 
قال: نعم فى الوضوء وغيرهء فى كنز العباد" : ذكر فى بعض الكتب أن يمسح بعد 
الطعام بيبل اليدين وجهه وذراعيه -انتهى -. 
الاستفسار : هل يحل أكل الدودة التى تكون فى التفاح وغيره معه؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لتعسر الاحتراز منه» وأما إذا أفردت وأكلت فحكمها حكم 
الذباب» كذا فى ' مطالب المؤمنين 
الاستفسار : هل يجوز للرجل أن يستعمل لبن المرأة دواء؟ . 

الاستبشار: نعم» فى "القنية”: ص" أى الأصل : لا بأس بأن يستعط الرجل بلبن 
المرأة» أو يشربه به للدواء؛ وفى شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اخغتلاقف 
امتأخرين» م" أى منتقى : عن أبى يوسف: لا بأس بأكل لبن المرأة -انتهى- . 
الاستفسار : هل يؤكل لبن الشاة الميتة؟ . 

الاستبشار: نعم» كذا فى السراجية” 
الاستفسار : هل يجوز شرب لبن الأتان؟ . 


نفع المفتى والسائل ١4‏ ما يتعلق باللبس والاستعمال 

الاستبشار: يكره. كذا فى الكنز 
الاستفسار: هل يجوز أكل النورة فى الورق المأكول فى أمصار الهند . وهو 
التنبول؟ . 

الاستبشار : نعم» فى ' نصاب الاحتساب” : وذكر الحلوائى : أن أكل الطين إن كان 
يضر يكره» وإلا فلاء وإن كان يتناوله قليلاء أو يفعله أحيانًا لا يكره. 

قال العبد -أصلحه الله شأنه- ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق 
المأكول فى ديار الهند؛ لأنه قليل نافع» فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا يحصل 
بدونباء وهو الخمرة -انتبى- وقد نقل عنه فى خخزانة الروايات و مجمع البركات 
أيضا . 
الاستفسار : هل يجوز أن يشرب الصبى لين المرأة بعد ما استغنى؟ . 

الاستبشار: لا يجوزهء فى جامع الرموز” عن التمرتاشى فى فصل البيع الفاسد. 
وقيل : لا يباح للطفل إذا استغنى وصب فى العين؛ إذا علم زوال الرمد -انتبى-. 
الاستفسار : أى ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه؟ . 

الاستبشار: هو ماء مات فيه ضفدع بحرى. وتفرق أجزاءه فيه فإنه لا يجوز شربه 
لضرره» وإن جاز الوضوء لطهارته» كذا فى ألغاز" الأشباه والنظائر 
الاستفسار : هل يجوز الأكل مع الكافر؟ . 

الاستبشار : إن كان ذلك مرة أو مرتين يجوز ؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أكل مع كافرة؛ فحملناه على ذلك» ولكن يكره المداومة عليه. كذافى نصاب 
الاحتساب” فى الباب الرابع . 


ذكر مايحل لبسه وما لا يحل 
وما يتعلق به وما يحل استعماله وما لا يحل 
الاستفسار : هل يجوز لبس النجس؟ . 


الاتعبشازر: يجوز لبس الثوب النجس فى غير الصلاة» كذافى الدر المختار 2 
وفى ' البحر الرائق” فى المبسوط ” من كتاب التحرى يجوزء وذكر فى البغية تلخيص 


نفع المفتى والسائل 146 ما بتعلق باللبس والاستعمال 
القنية” خخلاقًا فيه -انتهى- . 
الاستفسار : قد تعارف فى بلاد الهند خصوصا فى أعلى البلاد لكهنؤ استعمال 
النعلين المنقشين بالذهب والفضة المملو ظاهرهما من ذلك بحيث يزيد على قدر 
أربع أصابع » هل يجوز ذلك؟ . 

الاستبشار : قد وهب إلى النعل المذكور أحبابى سنة اثنتين وثمانين بعد الألف 
والمائتين» فتجسست حكمه. وسألت عن العلماء حرمته وحله. فلم أجد تصريحه؛ لأنه 
ما كان له أثر فى الزمن السابق, ولا فى ديار العرب والشام» حتى يتعرض أحد به كباقى 
الأحكامء ولكن أفتيت بحرمتهء لكن لا لما أفتى به قبلنا مولانا محمد عبد الحيى 
الدهلوى نور الله برهانه أنه من قبيل الخُلى» فيحرم للرجال كحرمة الحلى؛ فإن بمجرد 
النقش على الجلود كيف يدخل فى الخُلى » وإلا فيلزم أن تكون الثياب المملوءة بالذهب 
والفضة حليّاء هذا خلف. بل لأنه من قبيل الثياب». فيأخذ حكمها. 

فإن كان الذهب أو الفضة, أو الحرير على طرف النعل قدر أربع أصابع» أو نقوشا 
متفرقة لا تجمع على الأصح » يحل استعماله» وإن كان مغرقا بحيث يزيد على قدر أربع 
أصابع يكره استعماله للرجال . 

وقد خاصمنى بعض أحبابى فى جعله من قبيل اللباس ٠‏ فقال: ما الدليل على أنه 
من قبيل اللباس؟ فقلت: لم أرَ فيه تصريحًا لكنه يعد فى العرف من قبيل اللباس» 
فيقال: فلان لبس النعلين الأحسنين؛ وفى الفارسية يقال له: يايوش. وهو أيضادال 
على ما قلناء ثم بعد ذلك وجدت تصريحًا فى حاشية البرجندى حيث عد النعل من قبيل 
الثياب فى بعض الاحكام» وجعله من جزئياتهاء حيث قال فى ذكر طهارة ثوب المصلى ؛ 
وينبغى أن يعمم الشوب بحيث يشتمل القلنسوة والخف والنعل وغيرهما -انتسهى- 
فحمدت الله على ذلك . 

قلت : كما يحرم استعمال النعل المغرق بالذهب والفضة, كذلك يكره استعمال 
النعل الذى يكون أطلسا أو حريرًاء فما بال الذين يعدون نفوسهم من المتقين يتقون الأول 
دون الثانى؛ وهما سواسيان -والله أعلم-. 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تلبس ثيابا رقيقة؟ . 


نفع المفتى والسائل 16 ما يتعلق باللبس والاستعمال 

الاستبشار: لا يجوز لعدم حصول ستر العورة؛ كذا فى السراج المنير 
الاستفسار : لبس النعل الأصفر . هل فيه استحباب؟ . 

الاستبشار : نعم» هو مستحسن فى جامع المضمرات” فى بستان الفقيه أبى الليث 
من لبس نعلا صفراء قلّ همه لقوله تعالى : إفاقع لونها تسر الناظرين» -انتهى- . 

قلت: وعن هذا رأيت أهل الحرمين الشريفين يعتادون لبس النعلين الأصفرين» 
وليطلب تفصيله من رسالتى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال . 
الاستفسار : هل يجوز إلباس الصبى ذهبا . أو فضة . أو حريرا . أو خلخالا ونحوه 
ما يحرم استعماله على الرجال؟ . 

الاستبشار: عند الأثئمة الثلاثة تجوز تحلية الصبى » كما نقل العينى عن فتاوى 
العتابى» وعندنا لا يجوزء والإثم على الملبس. فى جامع الرموز ٠‏ كره إلياس الصبى 
ذهبًا أو حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس؛ لأن الفعل مضاف إليه -انتبى- ومثله فى 
شرح الوقاية” بقوله : كما أن شرب الخمر حرام» فكذا إشرابها -انتهى- . 

وفى فتاوى عالمكير” ناقلا عن التمرتاشى : وما يحرم للرجال يحرم على الصبيان 
والغلمان؛ لأن النص يحرم الذهب والحرير على ذكور أمته بلا قيد الحرية والبلوغ. 
والإثم على ملبسهم ؛ لأنا أمرنا بحفظهم . 
الاستسفار : هل يجوز لبس الخاتم الذى فيه ثقب فصه مسمار الذهب أو الفضة؟ . 

الاستبشار : نعم؛ لأن مسمار الذهب فى الفص تابع» كالعلم فى الثوب» كذا فى 
الهداية” 
الاستفسار : قد أجاز الفقهاء قدر أربع أصابع من حريرء فهل يجوز إذا كان الثوب 
قدرأربع أصابع أن يكون مملوء من الحرير كله . كالقلنسوة التى تروجت فى بلاد 
الهند للفساق . حيث يلبسون قلنسوة صغيرة . ويرسلون شعر الرأس للزينة . 
فيكون قلنسوتمهم قدر أربع أصابع , وكالتعل الذى تروج فى بلاد الهند » حيث 
يكون فوقه من أصول الأصابع إلى رؤوسها الذى يقال له : بنجه قدر أربع أصابع . 
بل أقل فبحسب . فهل يجوز أن يكون فوق أصابع الرجل من النعل والقلنسوة 


نفع المفتى والسائل 6 ما يتعلق باللبس والاستعمال 
تملوء من الحرير أو الذهب ؛ لأنه ليس بزائد عن قدر أربع أصابع المجوز آم لا 
يجوز؟ . 

الاستبشار: قد نازعنى فى ذلك بعض أحبابى زمانًا كثيراء وقلت: له أن لا يجوز؛ 
لأنه كالجبة المكفوفة بالحرير كلهء ولا يجوز ذلك» والفقهاء إغا جوزوا قدر أربع أصابع ؛ 
لأنه يكون تابعئاء كالعٌلم فى الثوب, وإذا كان الثوب قدر أربع أصابع ‏ وكان فيه الحرير 
قدره ذهب معنى التبعية» فلا يجوز أصلاء ثم ظفرت بتصريحه فى > نصاب الاحتساب 
فى الباب الثامن والثلاثين -فحمدت الله على ذلك- . 
الاستفسار: هل يجوز للناس أن يكفنوا أمواتهم من الرجال فى الحرير 
والإبريشم . وما يحرم على الرجال؟ . 

الاستبشار : يكره. كذا فى 'نصاب الاحتساب” . 

قلت : وذلك لأن الكفن لباسه بعد مماته» فيعتبر بلباسه حال حياته» ولهذا قدم 
التكفين على أداء الدين بعد الممات» كما أن لباسه حيا مقدم على أداء الدين حال الحياة. 
الاستفسار : هل يجوز لبس كسوة الكعبة الحائض والجنب؟ . 

الاستبشار: نعم. صرح به فى حج الدر المختار 
الاستفسار : هل يجوز أن تكون تكة الإزار التى يقال لها فى الفارسية : إزار بند 
من الحرير؟ . 

الاستبشار: التكة من الحرير تكره للرجال؛» وهو الصحيح. كذافى الدر 
المختار ”» ثم هو على الخلاف» أو متفق عليه» قيل : هو على الخلاف» فعند أبى حنيفة 
رحمه الله لايكره عنده البساط من الحرير وتوسدهء وتعليق أستار الحرير على أبواب 
البيوت» وعندهما يكرهء كما يكره البساطء وبقولهما فى البساط والتوسد وغيره أخذ 
أكثر المشايخ » كما فى جامع الرموز” عن الكرمانى . 

وفى ' الفتاوى عالمكيرية” ناقلا عن شرح الجامع الصغير” : لا بأس بتكة الحرير 
للرجال عند أبى حنيفة رحمه الله» وذكر الصدر الشهيد فى أيمان ' الواقعات” : أنه يكره 
عندهماء وفى حاشية ' شرح الجامع الصغير مكتوب بخطه أن فى تكة الحرير اختلاقًا بين 
أصحابنا -انتبى- وقيل : هو على الاتفاق» فى نصاب الاحتساب . 


نفم المفتى والسائل ١6‏ مايتعلق باللبس والاستعمال 

وفى أيمان ' اللْخانية” : ويكره لبس التكة من الحرير فى قولهم جميعا؛ لأنه مستعمل 
للحرير؛ وإن لم يكن لابسا. 

قال العبد -أصلحه الله تعالى- : وبهذه العلة علم أن موى بند من الحرير أيضًا 
مكروه؛ لأنه مستعمل أيضًا -انتبى . 

قلت : يعلم من هذه الرواية أن استعمال الحرير حرام» وإن لم يكن لبساء. فيحرم 
زر القميص الذى يقال له كهنذى» ويحرم أيضًا استعمال السبحة التى يكون خخيطها التى 
نظمت فيبا حريراء لكن فى ' الدر المختار” عن ' شرح الوهبانية” عن ' الملتقى” : لا بأس 
بزر القميص من الحريرى؛ لأنه تبع؛ وقد حقق الشامى فى ' رد المحتار" أن لبس الحرير 
حرام؛ أما استعماله بسائر أنواعه» فليس بحزامء فأجاز نظم النوى وغيره فى سلك 
الحرير واستعماله» ويشهد عليه أنه يجوز وضع مّلاءة الحرير على مهد الصبى : كما فى 
مطالب المؤمنين” مع أنه استعمال -والله أعلم بما هو الحق- . 
الاستفسار : هل يجوز أن تكون عصابة المفتصد حرير؟ . 

الاستبشار : لا؛ لأنه أصل بنفسه» كذا فى “ فتاوى عالمكير” ناقلا عن التمرتاشى . 
الاستفسار : هل يجوز لبس ثوب فيه تصاوير؟ . 

الاستبشار: يكره؛ لأنه يشبه حامل الصنم. كما فى كنز الدقائق” وغير؛ وفى 
نصاب الاحتساب” يحتسب على من يلبس ثوبًا فيه تصاوير؛ لأنه يشبه حامل الصنم . 
ولهذا تكره الصلاة فيها -انتهى- . 
الاستفسار : امرأة لها صندلة . فى موضع قدمها سمك متخخذ من غزل الفضة 
الخالص . هل يكره؟ . 

الاستبشار: "حم" : لايكره استعمالها أى أبو حامد؛ "عك' أى عين الأئمة 
الكرباسى : يكره ' شط" أى شرح طحاوى: وأما الفضة فى المكاعب فيكره فى رواية أبى 
يوسف رحمه الله ؛ وعندهما لا يكره -انتهى- كذا فى" القنية” . 
الاستفسار : إسبال الإزار ونحوه إن لم يكن للخيلاء . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : هو مكروه بالكراهة التنزيبية» كذا فى فتاوى عالمكير” ناقلا عن 
'الغرائب” ». وفى "المرقاة” قال أثمتنا: يكره إطالة الثوب عن الكعبين» وإن لم يصب 


نفع المفتى والسائل دل مايتعلق بالليس والاستعمال 
الأرض ما لم يقصد به الخيلاء» وإلا حرم -انتبى- . 
الاستفسار : هل يجوز لبس النعلين المتخذين من النشب؟ . 

الاستبشار : اتخاذ النعل من الخشب بدعة» كما فى "القنية ' وأ الحمادية . 
الاستفسار : هل يجوز لبس ثوب كتب فيه بالذهب أو الفضة؟ . 

الاستبشار: نعم» فى ” فتاوى عالمكير ": ولا يكره لبس ثياب كتب فيها بالفضة 
والذهب» وكذلك استعمال كل مموه» لأنه إذا ذوب لم يخلص منه شىء؛ كذا فى 
' الينابيع” -انتهى- وفى " نصاب الاحتساب" عن القدورى: أنه قول أبى حنيفة رحمه 
الله وعند أبى يوسف رحمه الله يكره . 
الاستفسار : لبس الذهب أكثر إثما أم لبس الحديد؟ . 

الاستبشار : لبس الحديد أكثر نما ؛ لما روى أن رسول الله بد أبصر رجلاء وفى يده 
خاتم من ذهب فأمر أن يطرحه؛ فجعل فى يده حلقة من حديد؛ فقال: اذهب فهذا أشر 
من ذلك» وهذا حلية أهل النارء ذكره الفقيه أبو الليث فى بستانه فى باب الخاتم؛ كذا 
فى نصاب الاحتساب” عن شرعة الإسلام” فى باب الاحتساب على الفقراء . 
الاستفسار : أى إناء من غير النقدين . وهو ليس بمغصوب . ولا مملوك للغير. يحرم 


استعماله؟ . 
الاستبشار : هو الإناء المنخذ من أجزاء الآدمى لكرامته؛ كذا فى ألغاز " الأشباء 
والنظائر 


الاستفسار : هل يكره السدل خارج الصلاة؟ . 

الاستبشار: قال فى ' القنية" فى باب الكراهة فى اللبس: صح الخلف فى السدل 
خارج الصلاة» فقيل : يكره بدون القميص . ولا يكره على القميصء وفوق الإزار» 
وقيل : يكره كما فى الصلاة» والصحيح قول أبى جعفر أنه لا يكره -انتهى- . 
الاستفار : هل يجوز لبس الحرير بحائل بينه وبين البدن؟ . 

الاستبشار: لا يجوز على المذهب الصحيح ». كما فى الدر المختار » وقد ضل من 
أجازه مستدلا بأنه روى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يجوز لبس الحرير بالحائل» فأجاز 
اللبس . ولم يفهم أن هذه الرواية غريبة» ومع غرابتها غير صحيحة لا يفتى بباء قال 


نفع المفتى والسائل 4 هايتعلق بالنظر والمس والاستمناءوغيره 
الزاهدى فى > القنية” : "بم" أى برهان صاحب ” محيط” : لبس المدرير فوق الدثار إِنا لا 
يكره عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأنه اعتبر حرمة الاستعمال إذا كان يتصل ببدنه صورة» 
وأبو يوسف رحمه الله اعتبر اللبس معنى . 

قال رحمه الله :. فهذا تنصيص من بم أن عند أبى حنيفة لا يكثر لبس الحرير إذا لم 
يتصل بجلده» حتى لو لبس فوق قميص من غزل ونحوه لا يكره عنده؛ فكيف إذا لبسه 
فوق قباء؛ أو شىء آخر محشوء أو كانت جبة من حريرء وبطانتها ليست من الحرير» 
وقد لبسها فوق قميص غزلىء قال رحمه الله: وفى هذا رخصة عظيمة فى موضع عم به 
البلوى؛ لكن طلبت هذا القول عن أبى حنيفة رحمه الله فى كثير من الكتب» فلم أجده 
سوى هذا شح" أى شمس الأثمة الحلوائى. 

ومن الناس من يقول :. إنما يكره إذا كان الحرير يمس الجلد» وما لا فلاء وعن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه كان عليه جبة من حريرء فقيل له: فى ذلك. فقال: أماترى إلى 
مايلى الجسد» وكان ما تحته ثوب من قطنء ثم قال؛ إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل 
خرام -انتهى-. 1 

روى البخختارى فى الحديث المعراجى مرفوعا: إذ أتانى آتِ بطست من ذهب 
بمسوءة. . .»» وساق الحديث؛» قال فى الفيض الطارى" : ولعل ذلك قبْل أن يحرم 
استعمال فى هذه الشريعة . 1 

ولا يكفى أن يقال: إن المستعمل له تمن لم يحرم عليه» وذلك كان من الملائكة ؛ 
لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله» كره أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق ببدنه المكرم» 
ويمكن أن يقال: إن التحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وماوقع فى تلك الليلة 
لم يكن من أحوال الدنيا -انتهي- . 


ما يتعلق بالنظر والمس والاستمنا 
وما يتعلق به 
الاستفسار : يجوز النظر إلى الأجنبية إذا أراد النكاح بمها؟ . 
الاستبشار : نعم » يجوز النظر إليبا وإن خاف الشهوة. كمافى مجمع البركات' 


نفع المفتى والسائل 6 مايتعلق بالنظر والمس والاستمناءوغيره 
اقلا عن ' التبيين"» قلت: أصله أن آدم على نبينا وعليه صلاة مالك العالم لما استوحش 
طلب جنسه» فرأى فى المنام صوراء منها صورة حواء فاختارهاء فخلقها الله تعالى من 
ضلعه الأيسر للاستئناس» وزوجه بهاء فآدم نظر إلى حواء قبل التزوج» فجاز فى 
الشريعة المحمدية أيضاء كذا فى ' نزهة المجالس 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى وجه صبيح؟ : 

الاستبشار: هو عورة من قرنه إلى قدمه له حكم الرجال فى حق الصلاة» وحكم 
النساء فى باب النظر .. لا يحل النظر إليه بالشهوة؛ كذا فى" الدر المختار 

حكى أن واحدا من العلماء مات» فرآه فى المنام رجل أن قد اسود وجهه. فسأله 
عن ذلك» فقال: قد نظرت غلامًا صبيح الوجهء فاحترق وجهى بالنار» كذا فى مجمع 
البركات” 

وفى “نزهة المجالس” : أن واحدا من العبّاد رأى رجلا يقول فى الطواف : اللهم 
أعوذ بك من سهم عائر -أى الذى لا يعلم راميه- فسأله عنه» فقال: كنت طائقًا فنظرت 
بعينى الواحدة إلى غلام حسن الوجهء فأصابنى سهم من الهواءء فأخرجته من العين» 
وفيه مكتوب: نظرت إلى الحرام بالعين الواحدة للعبرة» فرميناك بسهم الأدب» ولو 
نظرت بنظر الشهوة رميناك بسهم القطيعة على قلبك . 
الاستفسار: هل يجوز الاستمناء باليد . أو بعلاج الذكر بالفخذ وغيره من 
الصور؟ . 

الاستبشار: الاستمناء باليد أمر شنيع حرام مفسد للصوم, لا يحل لأحد أن يفعل 
إن أراد الاستلذاذء نعم إن غلبه الشهوة» وأراد تسكينهاء فالمرجو أن لا يعاقب. 

فى فتح القدير": ولايحل الاستمناء بالكف» ذكره المشايخ » وفيه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «ناكح اليد ملعون فإن غلبته الشهوة ففعل أرجو أن لا يعاقب» - 
انتبى- وهكذا فى شرعة الإسلام 

وفى حاشية البرجندى على ' مختصر الوقاية": وهل يحل أن يفعل ذلك إذا لم 
يكن صائما إن أراد الشهوة لاء وإن أراد به تسكين الشهوة لا بأس به كذا فى الكافى - 
انتبى- وهكذافى العناية” و جامع الرموز” و الدر المختار و الكفاية”. 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بالنظر والمس والاستمناءوغيره 

وأما الاستمناء بمعالجة الذكر فى الفخذ وغيره ففى ' رد المحتار” : أنه لا فرق بينه 
وبين الاستمناء باليدء فكما أنه لا يجوزء كذلك هذا لا يجوز واللم فيه أن المنى ماء 
للحرث» وفى الاستمناء إضاعة الحرث؛» وقد سئل عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 
رجل شاب يستمنى بالكف؟ فقال: ' النكاح من الأمة خير منه”» كذا فى" إحياء 
العلوم” . 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى عظام المرأة الأجنبية بعد موتمها؟ . 

الاستبشار : لا يجوزهء كذا فى " القنية ' عن ظهير الدين المرغينانى . 
الاستفسار: امرأة صار مسلكاها واحدا ء وانقطع الحجاب الذى بين القبل 
والدبر . هل يجوز الجماع معها؟. 

الاستبشار : لا يجوزء كذا فى "السراجية”. 
الاستفسار : رجل مسافر ليس معه ماء يكفى للاغتسال , ويعلم انعدام قرب الماء . 
فهل يجوز أن يجامع مع زوجته بعد علمه بذلك؟ . 

الاستبشار: عند أحمد رحمه الله مكروه فى رواية عنه» وعن ابن مسعود وابن عمر 
رضى الله عنهما : لا يجوز له أن يجامع امرأته مع علمه عدم الماء» وعندنا: يجوزهء فبعد 
ذلك إن وجد الماء اغتسل وإلا تيمم . وهو قول ابن عباس وزيد وقتادة والشافعى وأحمد 
فى رواية عنه. وقد روى أحمد بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن جله أنه قال 
رجل : يا رسول الله! الرجل يجنب ولا يقدر على الماء » أيجامع زوجته؟ قال: نعم كذا 
فى ' البناية” . 
الاستفسار : الشعر المرسل من المرأة » هل يجوز النظر إليها؟ . 

الاستبشار: لاء فإن شعر المرأة على رأسها عورة؛ وأما المرسل منه ففيه روايتان: 
والأصح أنه عورة؛ لكن غسله فى الجنابة موضوع-انتهى- كذا فى جامع المضمرات 

وقال البرجندى : وروى الحسن أنه ليس يعورة» وكذا عن أبى عبد الله البلخى» 
ذكره فى الظهيرية" » قال قاضى خان: هو الصحيح, وهذا الاختلاف فى حق جواز 
الصلاة وعدمه. وأما فى حق حرمة النظرء فلا فرق بين النازل وغيره -انتبى- . 
الاستفسار : معتادة طهرت من الحيض قبل عادتها واغتسلت ,هل يحل للزوج أن 


نفع المفتى والسائل 7 مايتعلق بالنظر والمس والاستمناءوغيره 
يطأها؟ . 

الاستبشار : لايحل» وعليه أن يجتنبها حتى تمضى أيام عادتباء كذا فى 'المنافع 
على النافع” . 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية بغير الشهوة؟ . 

الاستبشار: نعم يجوزء لكن يكره بغير حاجة؛ لخوف الشهوةء كذافى نصاب 
الاحتساب عن شرح الكرخى . 
الاستفار : هل يجوز الوطء وعنده بهيمة؟ . 

الاستبشار : لاء فى * شرعة الإسلام" : ولا يجامعها وعنده صبى وبهيمة -انتهى- 
وفى خخزانة الروايات” عن *' مجموعة الروايات” من الواقعات الحسامية" : لو جامعها 
رهناك نائمء أو مجنون» أو صبى يعقل» أو مغمى عليه يكره. 
الاستفسار : لم سَمّيت العورة عورة؟ . 

الاستبشار: لقبح ظهورهاء ومنه الكلمة العوراء» أى القبيحة» وعور العين نقص 
وعيب فيباء كذا قال العينى فى حاشية الهداية . 
اااستفسار : ظهر كف ارأة » هل هو عورة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيهء فقيل: إنه ليس بعورة؛ ورجحه فى ' شرح المنية” يما 
أخرجه أبو داود فى المراسيل” عن قتادة: أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا 
وجهها ويداها إلى المفصل. والمذهب خلافه -انتبى- . 

وفى مختلفات قاضى خان : ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة» كذا فى حاشية 
الحموى على “ الأشباه" » وقيل: هو عورة» وإليه يشير تعنبير النسفى فى ' الكنز” 
والمرغينانى فى ' الهداية” والتمرتاشى فى “ تنوير الأبصار” فى بيان العورة فى الكف دون 
اليد؛ لأن الكف هو الراحة لا يشتمل ظهره. 

فإن قلت: الكف يطلق على اليد أيضاء قلت: هب لكن الكف عرفا هو الراحة» 
ولايشتمل ظهره؛ وهو ظاهر الرواية» كذا قال العينى. وهوالمذهب. كمافى الدر 
المختار 
الاستفسار : قدما المرأة هل هو عورة؟ . 


نفع المفتى والسائل مايتعلق بالنظر والمس والاستمناء وغيره 

الاستبشار: اختلف التصحيح فيه فقيل : إنه ليس بعورة» وصححه الزيلعى فى 
شرح الكنز” للابتلاء بإيداءهما خصوصاللفقيرات؛ وصححه فى الهداية . واختاره 
أرباب المتون. وهو المعتمدء كما فى ' الدر المختار 

وقيل : إنه عورة مطلقّاء وصححه فى شرح الأقطع ٠‏ واختاره الإسبيجابى» كذا 
عن البناية ٠‏ وقيل: إنه عورة فى حق النظر لا فى حقّ الصلاة» واختّاره فى 
السراجية' ؛ وقال البرجندى عن الخزانة” : الصحيح أن القدم ليست بعورة فى حق 
الصلاة؛ وصححه فى الاختيار" » كذا قال الحموى. 
الاستفسار: صوت المرأة هل هو عورة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيهء فقيل : إنبا عورة؛. ومشى عليه النسفى فى ' الكافى » 
فقال: ولا تلبى جهرا؛ لأن صوتبا عورة؛ ومشى عليه صاحب ”"المحيط فى باب 
الأذان» كذافى البحر الرائق" » وفى ' فتح القدير” صرّح فى * النوازل” : أن نغمة المرأة 
عورة؛ وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب من تعلمها من الأعمى. ولهذا قال 
النبى ييه : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلا يحسن أن يسعمها الرجل -انتبى- 
رعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة فى الصلاة فسدت. كان متّجها -انتبى- . 

- وقيل : إنه ليبس عورة» ورجحه فى ' الدر المختار ؛ واعتمد عليه ابن نجيم المصرى 
فى الأشباه'. وفى غمز عيون البصائر” فى شرح المنية”: الأشبه أن صوتها ليست 
بعورةء وإنمايؤدى إلى الفتنة -انتبى- . 

فإن قلت: لو كانت ليست بعورة لم منعن من التسبيح» وتعلم القرآن من البصير 
والأعمى؟ 

قلت: لخوف الفتنة» أما ترى أن وجهها وكفها ليس بعورة إلا أنه تمنع من كشف 
الوجه والكقين لخوف الفتنة . 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى شعر عانة الرجل إذا حلق؟ . 

الاستبشار: لاا يجوز وهوالأصحء وهومن فروع قاعدة: كل عضو هو عورة. 
إذا انفصل لا يجوز النظر إليه؛ كذا فى البحر الرائق 
الاستفسار : ذراع المرأة هل هو عورة؟ . 


ع المفتى والسائل 18 تعظيم اسم الله وغيره 

الاستبشار : فيه اختلافء قال فى البحر الرائق عن أبى يوسف رحمه الله أن 
الذراع ليس بعورة. واختاره فى "الاختيار” للحاجة إلى كشفه عند الخدمة» ولأنه من 
الزينة الظاهرة» وهوالسوارء وصححه فى "المبسوط” أنه عورة» وصحح بعضهم أنه 
عورة فى الصلاة لا خارجهاء والمذهب مافى المتون؛ لأنه ظاهر الرواية» كمافى شرح 
المنية ” -انتهبى- . 

وفى الدر المختار" : أن الذراع ليس بعورة على المرجوء وفى خخزانة الرؤايات 
فى ' الظهيرية” : والذراع فى كونه عورة روايتان» الأصح أنها عورة -انتهى- . 


ما يتعلق بتعظيم اسم الله واسم حبيب الله وأنبياء الله 
والصحابة والتابعين وما يتعلق به وتعظيم الكعبة والحرم وغير ذلك 


الاستفسار: قد تعارف فى بلادنا أننهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبا مكتوبا فيه 
سورة الإخلاص . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : هو استهانة بالقرآن؛ لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيما للميت ٠‏ ويصير 
هذا الثوب مستعملا مبتذلاء وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله كذا فى نصاب 
الاحتساب فى باب الاحتساب على من يحضر للتعزية فى الأيام المعهودة فى المقابر . 

قلت : وأشنع من هذا ما يفعله أهل الدكن من إلقاء الثياب التى كتب فيها اسم الله 
نعالى, أو سورة القرآن على جميع القبور» وإن لم يكن المقبور من أهل الزههد والورع . 
الاستفسار: مصلى كتب فيه اسم الله , هل يصلى عليهها؟ . 

الاستبشار: ينبغى أن يعلم أن تعظيم اسم الله تعالى» وتبعيده من النجاسات من 
الأمور الواجباتء ألا ترى إلى قول العلى الأعلى: #سبح اسم.ربك الأعلى* ولهذا 
بجب على من يسمع اسم الله تعالى أن يعظمه؛ فيقول: سبحان الله" ونحوه» كلما سمع 
'سمه؛ كمافى فتاوى عالمكيرية رحمه الله" ؛ لأن تعظيمه واجب فى كل زمان ومكان» 
كيف لا وهو العلى جليل الشأن؛» فإذا كتب اسم الله تعالى على اليساط يكره بسطه 
والقعود عليه؛ لأن فى ابتذال أسماء الله تعالى عنهء كما فى " السراجية” 


نفع المفتى والسائل لل تعظيم اسم الله وغيره 

والمصلى الذى كتب فيه اسم الله تعالى» أو ؛:لتسبيح» أو سور القرآن لا يستعمل» 
زثه أهدى إن العفى تفن نظواء قتعر فإذا فده سرز وآيات :ؤأذكان فأمريان بجعا 
فى لفافة جيدة» ويوضع فى أعلى موضع »؛ كذا فى مطالب المؤمنين 

وعليه يتفرع أن الرسائل التى يستغنى عنها وفيها بسم الله» تمحى ثم تلقى فى الماء 
الكثير» أو تدفن فى أرض طيبة» كذا فى نصاب الاحتساب . والناس عنه غافلون» 
فإنهم عند ما يستغنون من الرسائل يحرقونه وينشرونه فى الطرق والنجاسات» ولا يبالون 
فى ذلك . 

قلت: وعليه يتفرع أن دخول بيت الخلاء مع القلنسوة التى عليها اسم الله» أو تعويذ 
فيهاسمالله تعالى مكروه. ففى القنية" : ويضع ماعليه اسم الله لدخول الخلاء. 
وبالجملة كل ما فيه التخلل فى تعظيم اسم الله العظيم؛ أو اسم النبى ذى الخُلق العظيم» لا 
شك أنه يكره -والله أعلم- . 
الاستفسار : لو ترحم على أسماء الصحابة » وترضى على أسماء التابعين » هل 
بجوز ذلك؟ . 

الاستبشار : نعم» لكن الأولى عكسه. كما فى أواخر تنوير الأبصار 
الاستفسار: كاتب كتب اسم الله , ثم رأى محوه . هل يجوز محوه بالبزاق 


وغيره؟ 
الاستبشار : هو مكروه؛ وقد ورد النبى فى .ذلك. كذافى البحر الرائق' فى بحث 


قلت: ثم ماذا يفعل يخط على أطرافه خطوطًا ليعلم أنه خارج من الكتابة؛ وقع 
سهوا من قلم الكاتب» ويمحوه ببزاقهء أو بمد الخط عتليه» كذا رأيت شبيخنا الدلائل 
الشيخ على بن يوسف ملك الباشلى الحريرى المدنى؛ كنت فد حضرت عنده سنة إحدى 
وثمانين بعد الألف والمائتين فى المدينة المنورة لتصضحيح الدلائل» فكان إذا مر باسم الله 
تعالى» أو اسم النبى صلَى الله عليه وآله.وسلم الذى يكون داخلا فى كتاب الدلائل - 
المطبوع- ولا يكون صحيحًاعنده»؛ يخط أطراقه خطوطً ليُعلم !نه ليس من الكتاب» 
وكان يكره المحو. 


نفع المفتى والسائل 31 تعظيم اسم الله وغيره 
الاستفسار: سمع اسم النبى مرارا فى مجلس واحد . هل يجب عليه تكرار 
الصلاة؟ . 

الاستبشار: اختلف فيه», قال الطحاوى: تجب الصلاة عند كل سماع. وقال 
أخرون: يكفى مرة واحدةء كذا فى ' فتاوى قاضى خان" . وفى القنية” وبالثانية يفتى - 
انتبى- قلت : بل المفتى بهء والأصح هو الأول» أورد أحاديث كثيرة دالة على ذلك . 
الاستفسا : قرأ القرآن فمر على اسم النبىٌ صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ هل يقرأ 
القرآن على نظمه أم يقف ويصلى؟ . 

الاستبشار : الأفضل له أن يقرأ القرآن على تأليفه. فإذا فرغ » ففعل فهو حسن». 
وإلا فلا شىء عليه» كذا فى > فتاوى عالمكير " ناقلا عن " الملتقط” 
الاستفسار : إذا ذكر اسم الصحابة هل يجب الرضوان؟ . 

الاستبشار : لا يجب» بل هو مستحبء كما فى" القنية” 
الاستفسار : هل يجوز أن يسمى ولد بأسماء الأنبياء وغيرهم؟ . 

الاستبشار: نعم يجوز لكن إذا سمى الولد بأسماءهم لم يجز أن تلعنه» أو تشتمه 
باسمه» فإنه سوء الأدب بهم » ولهذا قالوا: ليس للعجم أن يسموا أولادهم بأسماء الله 
نعالى ؛ لأنينم يصغرونه» كذا فى ' مطالب المؤمنين” 
الاستفسار : استقبل الكعبة , أو استد برها للاستنجاء » هل يكره؟ . 

الاستبشار : لا يكره الاستقبال والاستدبار لأجل بول» أوغائط. ولو فى بنيان» 
كذافى الدر المختار 
الاستفسار: كاغذ مكتوب فيه اسم الله تعالى . ووضعه تحت الفراش الذى 
يجلسون عليها . هل يكره؟ . 

الاستبشار: قيل: نعم؛ وقيل : لايكره. كذا فى خزانة الروايات 

قلت : الظاهر هو أنه إن كان للحفظء أو دعت إليه داعية لا يكرهء كمنا لا يكره 
وضع الرأس على المصحف للنوم حفظًا له» والركوب على الدابة» وعليها جوالق فيبا 
كتب الشريعة» وإلا فيكره. 


انمع المفتى والسائل 1 إطاعة الزوجة للزوج وحقوقهما 


ما يتعلق بإطاعة الزوجات للأزواج 
وحقوقهم عليهن وحقوقهن عليهم 


الاستفسار : هل يجوز للزوج أن يأذن الزوجة للخروج إلى زيارة الأجانب؟ . 
الاستبشار : يجوز له أن يأذن لها فى أمورء ولا يجوز الإذن فى غيرهاء فإن أذن 
كان عاصيين: منها: الخروج إلى زيارة الأبوين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم؛ 
.منه!: إذا كانت قابلة بوضع الولدء ومنبا: لغسل الموتى إذا كانت تعاهد ذلك» ومنها: 
النروج إلى مجلس العلم» وكذا إذا كان لها حق على غيرهاء أو عليها حق غيرهاء وما 
عد؛ ذلك لا يباح له أن يأذن» كذا فى مطالب المؤمنين” عن" المحيط” و جامع الفتاوى 
قلت : هذا عند الأمن من الفتئة» وإلا فالإذن بغير الضرورة لا يجوزء وقد صرحوا 
«أن الخروج إلى مجلس العلم فى زماننا لا يجوز لهن. 
الاستفسار: امرأة احتاجت إلى واقعة . وزوجها جاهل » ولا يسأل هو عن عالم 
ضاء فهل لها أن تخرج بنفسها لتسأل عنبها؟ . 
الاستبشار: نعمء إذا امتنع الزوج من السؤال عن العالم؛ وكانت الواقعة مما 
'حتاجت إليهاء ولا يحصل العلم بها إلا بالسؤال عن العالم» يجوز لها أن تخرج» فإن 
طلب العلم فريضة على كل مسلمة ومسلم فيما احتاج إليه. كذا فى فتاوى قاضى 
حجان 
الاستفسار : هل يجوز للزوج أن يمنع أبويمبا من الد خول عليها؟ . 
الاستبشار: لاء كذا فى السراجية” 
الاستفسار: هل يجوز للزوج أن يضرب امرأته فى خصلة من الخصال؟ . 
الامكفار 3 هوه كالزاة فور لد ديهم يمل أزبحة انون وم ف ماقا 
أحدها: على ترك الزينة للزوج» وثانيًا: على عدم إجابتها إذا دعاها إلى فراشه وهى 
طاهرة من الحيض والنفاس» وثالثبا: على خروجها من منزله بغير إذنه» ورابعها: على 
ترك الصلاةء وترك الغسل من الجنابة» كذا فى ممجمع البركات” عن" القنية” 


نفع المفتى والسائل يحل إطاعة الزوجة للزوج وحقوقهما 

ثم الضرب على ترك الصلاة رواية» وعليه مشى فى الكنز" تبعًا للكثيرين» وفى, 
النباية” تبعا للحاكم: أنه لا يجوز ؛ لأن المنفعة لا تعود إليه؛ ومعنى قولهم: ومافر 
معناها” أنها إذا ارتكبت معصية ليس لها فى الشرع تعزير مقررء له أن يضربها فيها. 
فيجوزإذا ضربت جارية زوجها غيرة» ولم تنعظ بوعظه. له أن يضربباء كما فى 
القعية” 

وينبغى أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذى لا يعقل عند بكاءه؛ لأن ضرب الدابة 
إذاكان ممنوعاء فهذا أولىء ومنه: ماإذا شتمتهء أو مزقت ثيابه» أو أخذت لحيته. أو 
قالت له : يا حمارء يا أبله ونحوهء ومنه: ما إذااكشفت وجهها لغير محرم. ومنه ما إذا 
شتمت أجنبياء ومنه : ما إذا أسمعت صوتبا للأجنبى» كذا فى ' البحر الرائق” فى فصل 
التعزير . 
الاستفسار: هل يجب على الزوج تطليق الزوجة الفاجرة التى لا تصوم . ولا 
نصلى , ولاتنزجر بزجره؟ . 

الاستبشار: إذا اعتادت الزوجة الفسق» عليه الأمر بالمعروف والنبى عن انكر . 
والضرب فيما يجوز فيه» فإن لم تنزجر لا يجب التطليق عليه؛ لأن الزوج قد أدى حقهء 
والإثم عليباء كذا فى خزانة الروايات عن القنية". وصرح به فى الدر المختار” أيضا 
قبيل كتاب إحياء الموات . 

هذا ما اقتضاه الشرع؛ وأما مقتضى غاية التقوى فهو أن يطلقهاء روى عن عابد أنه 
اشترى يوما لزوجته قطنّاء فاغتابت الزوجة بائعئ القطن, وقالت: إنهم خانوك: 
فطلقهاء فسأل عن ذلك فقال: لما اغتابت تركتبا لثلا أندم يوم القيامة إذا أحاطت به 
الخصماءء كذا فى" تنبيه الغافلين" للفقيه أبى الليث . 

قلت: فى هذه الحكاية تنبيبات : التنبيه الأول : إن كل إنسان يليق به أن لا يصاحب 
من يغتاب الناس ويعتاد ذلك» التنبيه الثانى : أن الغيبة أكبر الذنوب, التنبيه الثالث : إن 
ذكر رجل بسوء فى غيبته وإن كان فى عاداته وأفعاله الدنيوية كالخيانية وغيره من الغيية: 
لكن جواز الطلاق إنا هو إذا قدر على أداء المهرء وإلافلا يطلقهاء كمافى الأشباه 
والنظائر 


نفع المفتى والسائل 13 ما يتعلق بالنساء 
الاستفسار: اهراة نفس رأسها الغسل » وأراد الزوج وطءها . هل يجوز منعها؟ . 
الاستيشار: لا تمنع نفسها فتيمم» كذا فى غسل جامع الرموز” . 
الاستفسار : لا يجب على الزوج أن يوضئ امرأته المريضة؟ . 
الاستبشار: لا ايجب» ويجب أن يوضئ عبده وأمته إن كانا مريضين» والفرق أن 
العبد ملكهء فيجب عليه إصلاحه » بخلاف المرأة» كذا فى فن فروق الأشباه والنظائر 


وفيه الحيض والنفاس وغيره 


الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى المساجد للجماعات؟ . 

الاستبشار: قد أجاز أبو حنيفة العجائز أن يخرجن فى الفجر والمغرب والعشاء 
دون غيرهاء والشواب لا يخرجنء والصاحبان أجازا خروجهن إلى الصلوات كلهاء 
كذا فى الهداية"» والفتوى اليوم على عدم جواز خروجهن.ء شُوابَا كن أو عجائز فى 
الصلاة كلهاء كما فى رسائل الأركان”» وقد مر ذكره سابقا . 
الاستفسار : امرأة فى سرتمها جراحة . فولدت منبها . وسال الدم منمبا ء هل تكون 
نفساء؟ . 

الاستبشاز : لا؛ لأنه اشترط فى النفاس أن يخرجن من الفرج» بل تكون صاحبة 
جرح سائل» كذا فى فتح القدير” عن" الظهيرية” 
الاستفسار : ما الحكمة فى أن الحائض تقضى الصوم ء ولا تقضى الصلاة؟ . 

الاستبشار : هى أن أمنا حواء لما رأت الدم أول مرة فى الدنيا بعد ما عصت المولى» 
وأخرجت من الجنة والدرجات العلى» سألت آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
فقال: لا أعلم. فأوحى الله إليه أن تترك الصلاة» فلما طهرت سألت عنهء فقال: لا 
أعلم» فأوحى إليه أن لا قضاء عليباء ثم رأته فى حالة الصوم. فسأله. فأمر بتركه وعدم 
قضاءه قياسا على الصلاة» فأمر الله تعالى بقضاء الصوم دون الصلاة بسبب أنه بغير أمر 
الله تعالى» كذا فى البحر الرائق عن أواخرر " الظهيرية” 


نفع المفتى والسائل 5 ما يتعلق بالنساء 

قلت : فى هذه الحكاية رموز: ش 

الرمز الأول: هو أنه ينبغى للزوجة أن يسأل فى كل حادثة عن زوجهاء ولا 
بخالفهاء كما سألت حواء زوجه فى كل مرة . 

الرمز الثانى : أنه ينبغى للمفتى أن لا يتجاسر فى كل باب» فإن التجتب من كل 
خطأ ليس إلا شأن الوهابء, بل يظهر عدم العلم والعجزء كما قال سيدنا آدم فى كل 
مرة: لاأعلم» ولم يتجاسر برأى نفسه. وعن هذا سكت إمامنا أبو حنيفة فى بعض 
المسائل» كوقت الختان» وقال: لا أدرى» وهذا من مناقبه» فإن التجاسر قى كل ما يسأل 
عنه لا يليق بأرباب العقول. فضلا عن إمام الفحولء وله أشباه ونظائر لا يخفى على 
أولى البصائر. 

الرمز الثالث : أن المجتبد قد يخطئ وقد يصيب. وهو من مسائل اعتقادناء أنظر 
كيف قاس آدم الصوم على الصلاة» فظهر خطأه؛ وانكشف خلافه. 

الرمز الرابع : أن العبد إذا خالف المولى عاقبه اث بما يشش عليه انظر لما قاس آدم» 
وأمر بعدم قضاء الصوم بغير أمر الله تعالى أمره الله تعالى بعكسهء وذلك بما يشق على 
ناته البتة» ولذا قال بعض الزّهاد : وعوقب مذنب واحد بفوات صلاة الصبح أيامّاء فإن 
غلبة النوم وقت طلوع صبح الصادق. وفوات صلاته أداء ليس إلا بغلبته الشيطان» 
وغلبته لا يكون إلا على قلب منكدر بالسيئات» وأما القلب الصافى فلا تسلط له عليه. 
ومثله كمثل الكلب يروح بمجرد الزاجر إن لم يكن ثمه طعام» وإلا قلا ينزجر بمجرد 
الزجرء بل يحتاج فى دفعه إلى التكلف» فكذلك الشيطان إذا وجد قلبًا صافيًا عن ما 
بشتبيه» وأراد تسلطه عليه انزجر بمجرد زجر صاحبهء وإذا وجد قلبًا سقيمّاء يغلب 
عليه . 

أما سمعت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كيف كان يفر الشيطان من ظلّه» أما قرّ 
سمعك كيف أسلم شيطان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على يده؛ ولهذا قال آدم فى 
بيان فضائله : شيطانى قد غلب على ؛ وشيطانه أسلم على يديه» وزوجتى صارت سبب 
هلاكىء بخلاف أزواجه» كما فى ,روضة الواعظين” 

فإن قلت : قلب آدم كان صافياء فكيف غلب عليه الشيطان؟ . 

قلت : لاء فإن الشيطان لما رأى أن آدم قد قر عينه بنعيم الجنة » واشتغل بلذّات 


نفع المفتى والسائل 5 مايتعلى بالنساء 
الجنة» احتال وقاسمهما إنى لكمالمن الناصحين. إِنكما من الخالدين إن أكلمّما هذه 
الشجرة» فأكلا منها على أنه قد صرح ملاً معين الهروى أن سبب عصيان آدم وتغلّب 
الشيطان عليه هو أنه لما خلق آدم نظر إلى ساق العرش» فوجد اسم خاتم الأنبياء محمار 
المصطفى أحمد المجتبى صلَى الله عليه وآله وسلم مقرونًا مع اسم الله تعالى» فخطر يباله 
أن الله تعالى خلقنى بيدى وجعلنى خليفة» واصطفانى وأكرمنى» فمن هذا الذى قرن 
اسمه باسمه»ء فكانت هذ الخطرة سببًا لعصيانه -والله أعلم- هذا ما خطر ببال من لا 
بضاعة له إلا السيئات أبى:الحسنات -أدخله الله فى أعلى الدرجات- . 
الاستعفسار: هل يجوز للمرأة الصالحة أن تكشف أعضاءها عند النساء 
المشركات والفاجرات؟ . 

الاستبشار : لا ينبغى ذلك» فى “ فتاوى عالمكير فى بحث النظر : ولا ينبغى للمرأة 
الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنبا تصفها عند الرجال» فلا تضع جلبابها 
وخمارها عندهاء ولا يحل أيضا لامرأة مؤمنة أن تنكشف عند امرأة مشركة, أو كتابية إلا 
أن تكون أمة لهاء كذا فى ' السراج الوهاج” -انتبى-. 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تعالج لإسقاط الولد؟ . 

الاسبتبشار : قيل : يمنع الإسقاط مطلقًاء وقيل: بمنعه إذا كان مستبين الخلقة» وقد 
أفتوا فى زماننا بجوازه» فى ” القّنية عن عين الأئمة الكرباسى لا يجوز إسقاط الولد قبل 
أن يصور فى الهرة قولا واحداء والأصح فى الأمة و المنع. والدم بعد الإسقاط استحاضة 
-انتهى- . 

وفى خزانة الروايات” عن السراجية" : امرأة عالجت فى إسقاط ولدهاء لا تأثم 
مالم يتبين من خلقه؛ وذلك لا يكون إلا بمائة وعشرين يومًا -انتهى- وفى 'فتاوى 
عالمكير ناقلا عن جواهر الأخلاطى” : أفتوا فى زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة» 
وهكذا فى خزانة الروايات” عن متفرقات دستور القضاة عن ” فتاوى الواقعات 
الاستفسار: هل يجوز للمرأة أن تتخذ تعويذا ليحبها زوجها بعد ما كان 

الاستبشار: هو حرام» كذافى' الفتاوى الحمادية' عن الجامع الأصغر 


نفع المفتى والسائل /ا 1 ما يتعلق بالمساء 
والسغناقى و الغياثية” 

وقال صاحب الكتاب: روى لنا أبو نصر محمد بن عبد الله بإسناده عن خالد بن 
سعدان أن امرأة أتت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم» فقالت: يا رسول الله! إن لى 
بعلاء وهو يبغضنى فما ترى؟ فأمرها بتقوى الله تعالى» فقالت: يا رسول الله! إنى فعلت 
شيئًاأ تحبب به إليه. قال: أف لك أفٍ لك أفٍ لك ثلانّاء لقد قلت قولا عظيماء لقد 
أذيت أهل السماء والأرضء ثم أمرها فأخرجت ثم أمرها بماء فنضح المكان الذى كانت 
فيه -انتهى- . 

قلت : لينظر هذا الحديث من مظانه» فإن آثار الوضع عليه لائحة 
الاستفسار : العادة فى الحيض ثبت بمرة أو بمرتين؟ . 

الاستبشار : اختلف فيه» فعند أبى حنيفة ومحمد لا تنبت إلا بمرتين» وعند أبى 
بوسف تشبت بمرة واحدة» قالوا: وعليه الفتوى» من الأشباه والنظائر” تحت القاعدة 
السادسة : العادة محكمة. 
الاستفسار : لو نبتت للمرأة لحية ماذا تفعل؟ . 

الاستبشار : يستحب نتفها وحلقهاء كذا فى استحسان ' الفتاوى الحمادية” 
الاستفسار: حاملة ماتت وأكبر رأيهم أن ما فى بطنها حى . هل يجوز شق 
بطنها؟ . 

الاستبشار: نعم يجوز أن يشق بطنهاء ويخرج الولد كذا فى مطالب المؤمنين” 
عن المحيط” 
الاستفسار : الحائضة إن قضت الصلاة . هل يكره لها ذلك؟ . 

الاستبشار : لم أره صريحاء وينبغى أن يكون خلاف الأولى» كذا قال ابن جيم فى 


البحر الرائق 
الاستفسار : مسافرة طهرت من الحيض » فتيممت ولم تصل , هل يجوز للزوج أن 
يطأها؟ 


الاستبشار: ليس له أن يقربها إلا أن يمضى عليها وقت يسع الصلاة» فى البحر 
الرائق” قال فى المبسوط: : ولم يذكر يعنى الحاكم الشهيد فى ' الكافى" ما إذا تيممت 


نفع المفتى والسائل 04 إطاعة الوالدين والإحسان بالأقارب 
ولم تصل» فقيل : هو على الخلاف عندهما ليس للزوج أن يقربهاء وعند محمد له ذلك» 
والأصح أنه ليس له أن يقربها عندهم جميعًا؛ لأن محمدا إنا جعل التيمم كالاغتسال 
فيما هو مبنى على الاحتياط ؛ وهو قطع الرجعة» والاحتياط فى الوطء تركه» فلم يجعل 
التيمم فيه قبل تأكده بالصلاة كالاغتسال -انتهى- . 
الاستفسار : ما خرج من الدم فى حال ولادتمبا قبل خروج أكثر الولد . هل يعد 
من النفاس؟ . 

الاستبشار: لاء بل هو استحاضة إلا أن يخرج أكثر الولد. كذافى البحر 


الرائق 

ما يتعلق بإطاعة الوالدين 

وخفض الجناح للأقارب 
الاستفسار: إذا أمر الوالد بطلاق الزوجة ؛ وهى مرغوب الطبع . فهل يجب 
الطلاق؟ . 


الاستبشار: نعم؛ يجب التطليق متابعة للوالد» ورضاء له» فقد ورد عن النبى 
صلَى الله عليه وآله وسلم: «رضى الرب فى رضى الوالد وسخط الرب فى سسخط 
الوالد؛: وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما أنه قال: كانت تحتى امرأة 
أحبباء وكان عمر يكرههاء فقال لى : طلّقهاء فأبيت» فأتى رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلمء فذكر ذلك لهء فقال لى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : طلّقها” 
الاستفسار: رجل يصلى فريضة وناداه أحد أبويه . فهل عليه أن يقطمها 


الاستبشار: لاء إلا أن يستغيث أحد أبويه» كذا فى" فتح القدير” فى أبواب 
الصلاة. 
الاستفسار: أمر أبوه بأمر. وأمرت أمه بخلافه ' فهل يطيع الأب أو الأم؟ ١‏ 


الاستبشار : إذا تعذر عليه مراعاة جميع حقوق الوالدين» رجح جانب الأب فيما 


نفع المفتى والسائل 54 ما يتعلق بالوالدين بالنسبة للأولاد 
يرجع إلى التعظيم والاحترام» وحق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام» حتى لو دخلا 
عليه فى البيت يقوم للأب» ولو سألا مالا يبتدأ بالأم» وإذا خالف أمره أمرها يطيعه فيما 
يرجع إلى التعظيم» ويطيع أمرها فيما يتعلق بالإنعام. كذافى مطالب المؤمنين” عن 
القنية 
الاستفسار : امرأة لها أن زمن , أو مريض » وليس له من يخد مه ؛ وزوجها يمدعها 
عن الخروج عليه » فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج؟ . 

الاستبشار: نعم تعصى الزوج» وتطيع الأب» مسلمًا كان الأب أو كافرً؛ لأن 
حقوق الأبوة متفوقة على حقوق الزوجية» كذا فى ' فتاوى قاضى خان” فى حقوق 


الزوجية . 
الاستفسار: رأعافن الوالدين ما لا يجوز شرعا هل يجوز أن يأمرهما بالمعمروف 


الاستبشار : نعم» فإن الأمر بالمعروف والنبى يعن المنكر فيه منفعة من أمره. ونهاه 
عن المنكرء والأب والأم أحق بأن ينفع لهماء أما ترى أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينفع» يا أب ت لا تعبد الشيطان» إن الشيطان 
عاص للرحمنء يا أبت إنى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن» فتكون ولى الشيطان» 
فلماغضب أبوه» وقال: أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم! سكت» واشتغل 
بالاستغفارء لكن ينبغى أن لا يعنف على الوالدين. فإن قبلا فبباء وإلاسكت,ء واشتغل 
بالاستغفار لهماء كذا فى نصاب الاحتساب 


ما يتعلق بالوالدين بالنسبة إلى الأولاد 


الاستفسار : تسمية الأولاد بأسماء الله تعالى كالعلى والرشيد . هل فيه بأس؟ . 
الاستبشار : لا بأس به؛ لأنه من الأسماء المشتركة» ويراد بها فى حق العبد غير ما 
يراد به فى حق الله تعالى. كذا فى السراجية” 


نفع المفتى والسائل تلاوةالقرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار: حلق شعر الولد يوم العقيقة , هل يجب؟ . 

الاستبشار: لاء بل هو مباح» لا واجب» ولا سنة» كذا فى فتاوى عالمكبر ناقلا 
عن الوجيز الكردى 
الاستفسار: لطخ رأس الصبى بدم العقيقة هل يجوز؟ . 

الاستبشار: كرهه أكثر أهل العلم؛ لأنه من عمل الجاهلية؛ كذافى مطالب 
المؤمنين عن الكاشف. 
الاستفسار : ولد له ولد . واستعهل فمات . هل يسمى؟ . 

الاستبشار : الأولى أن يسمىء فى معدن الحقائق” : وهل يسمى؟ روى عن أبى 
حنيفة رحمه الله : أنه لا يسمى» وعن محمد رحمه الله : أنه يسمى» كذافى ‏ الزاد ١‏ 
وفى مفاتيح المسائل : الأولى أن يسمى -انتبى- . 
الاستفسار: تسمية الأولاد بما لم يذكر فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله وما 
شنه السلموه اهل يجوز 

الاستبشار: تكلموا فيه؛ والأولى أن لا يفعل ذلك. كذا فى نصاب الاحتساب 
فى الباب الخامس والأربعين. 
الاستفسار: هل يجوز التسمية بلاعبد النبى» و #عبد الرسول# و لاأمة النبى* 
ولاأمة الصديق* وغير ذلك؟ . 

الاستبشار: لا يجوز كل اسم أضيف فيه لفظ العبدء أو الأمةء أو ما يؤدى 
مؤداهما بأى لسان كان إلى غير الله تعالى»؛ صرح به على القارى فى شرح الفقه 
الأكبر » وقد وردالحديث بالنبى عن ذلك فى سنن أبى داود وغيره» وأما إضافة لنظ 
الغلام إلى غير الله» فهو جائزء فيجوز غلام رسول» ولا يجوز عبد الرسول. أو بندهء 
رسولء أو نحو ذلك. 


ما يتعلق بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف 
الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من استماعه . أو الأمر بالعكس؟ . 


نهم المفتى والسائل ١‏ لتلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 

الاستبشار: الاستماع أثوب لوجود التدبر أكثر من القراءة» كذا فى ' الأشباه 
والنظائر » وفى رد المحتار' : أن سماع القرآن فرض كفاية» فلو كان القارى واحدا فى 
المكتب يجب على المارين سماعهء وإن كان أكثر ويقع الخلل فى الاستماع لا يجب 
عليبم؛ كما فى 'القنية ' عن البرهان صاحب ‏ المحيط " » والواجب على القارى أن لا يقرأ 
عند المشتغلين بالأعمال جهراء فإن قرأ يأئم؛ ويعذرون عن استماع القرآن إن افتتحوا 
العمل قبل القرآن» فإن كان رجل يكتب الفقه؛ أو يطالعه ولا يمكنه الاستماع, فالإثم 
على القارى. كما فى خزانة الروايات” وغيره. 
الاستفار : هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟ . 

الاستبشار: عند أبى حنيفة رحمه الله : تكره؛ وعند محمد : لاء وبه يفتى» كذا فى 
"السراجية” 
الاستفسار : هل يتعوذ عند ابتداء أمر سوى قراءة القرآن؟ . 

الاستبشار : إن أراد افتتاح القرآن يتعوذ. وإلا لاء كذا فى 'السراجية” 
الاستفسار: ما تعورف بين القراء أنهم يقرأون بعد الختم آيات متفرقة , مثل آية 
الكرسى و فيآمن الرسولب ب إِنَارَمِجْ . وآية في لقد جساء كم ب مِذَالمالي 
وقوله تعالى : فيإن رحمة ا... قريب من المحسنين ناترم وقوله تعالى : 
فيوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تتم ويفعلون ذلك فى التراويح 
أيضاء ما حكمه؟ . 

الاستبشار: هذامما لا أصل لهء ولا أثرله فى كتب المتقدمين» وفى الإتقان فى 
علوم القرآن” : فأما خلط سورة بسورة» فعد الحليمى تركه من الآداب ؛ لما أخرجه أبو 
عبيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر ببلال وهويقرأ من 
هذه السورةء ومن هذ السورة»ء فقال: يا بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن 
هذه السورةء فقال: أخلط الطيب بالطيب» فقال: اقرأالسورة على وجههاء أو قال: 
على نحوها مرسل صحيح » وهو عند أبى داود موصول . 

وعن ابن عون أنه قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم 
بدعها ويأخذ غيرهاء قال: ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرًا وهو لا يشعرء وقال أبو عبيد: 


٠. 


نفع المفتى والسائل ؟ تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الأمر عندنا على كراهة الآيات المختلفة» كما أنكر رسول الله يتل على بلال. وكرهه ابن 
سيرين -انتبى ملخصا- . 
الاستفسار : لو تعلمت النساء قرآنا من الأعمى . هل فيه ضرر؟ . 

الاستبشار: نعم يكره ذلك» كما فى" القنية ” ناقلا عن القاضى عبد الجبار؛ لأن 
نعلم النساء من الرجل وإن كان أعمى؛ واجتماعهن معه مقام الفتنة» علا أن نظر النساء 
على الرجال وإن كانوا عميانًا أيضًا يكرهء كما روى أبو داود رحمه الله أن عائشة وحفصة 
رضى الله عنهما كانتا جالستين» فجاء ابن أم مكتوم» وذلك بعد ما نزل آية الحجاب» فأمر 
النبى يل بسترهماء فقالتا: يا رسول الله بَكنه! إنه أعمى لا ينظرء فقال: هو أعمى. 
لكنكما تنظرانه . 
الاستفسار : هل تجوز تحلية الملصحف؟ . 

الاستبشار : نعم لما فى من تعظيمه» كما فى الهداية” 
الاستفسار: هل يجوز شد العقد وغيره على المصاحف . وعلى صناديقها 
وخرائطها؟ . 

الاستبشار: كان السلف يكرهون ذلك ؛ احترازًا عن صورة المنع عن القراءة» كما 
يكره غلق ياب المسجد؛ احترازًا عن شببهة المنع من الصلاة. وأما فى زماننا فيجوز لفساد 
نيات الناس» بل يجب صيانة له» كذا فى جامع الرموز” فى باب ما يفسد الصلاة. 
الاستفسار : كافر قرأ القرآن ؛ أو علّم القرآن رجلا . هل يحكم بإسلامه؟ . 

الاستبشار: لاء كذ! فى فتاوى قاضى خان » كذا فى كشف الوقاية” 
الاستفسار : هل يجوز أخذ الفال من المصحف؟ . 

الاستبشار: يكره كما فى جامع الرموز” عن ' التحفة' » وصرح بمنعه على القارى 
المكى فى شرح شرح النخبة" 
الاستفسار : ما تعارف فى بلادنا أن الوارث فى يوم موت المورث من كل سنة 
يجمع القراء والحفاظ . ويأمر بقراءة القرآن لهدية الشواب إلى الميث . فيقرأ كل 
جزء واحداء أو جزئين جهر . هل يكره ذلك؟ . 


نفع المفتى والسائل 1077 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحخف 

الاستبشار: يكره إن قرأوا جهر لإخلاله باستماع القرآن» وهو فرض فى خزانة 
الروايات” فى التاتارخانية' عن المحيط " من المشايخ من قال: إن ختم القرآن بالجماعة 
جهراء ويسمى بالفارسية سيياره خواندن” مكروه -انتهى-. 

وفى ' القنية” عن شرح السرخسى: يكره للقوم أن يقر أوا جملة لتضمنها ترك 
الاستماع والإنصات ببماء وعن " فتاوى أبى الفضل الكرمانى" لا بأس به -انتبى-. 

وفى البناية” من المشايخ من قال : قراءة القرآن بالأجزاء الثلاثين مكروهة ؛ لما فيه 
من الغلطء وفى ‏ المجتبى” : والعامة جوزوه بدعة خسة لما فيه من إحراز فضل انتم فى 
ساعة -انتبى- . 
الاستفسار: رجل يصلى وبجنبه رجل يقرأ القرآن جهرا . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار: الأفضل فى قراءة القرآن خارج الصلاة الجهر ؛ لأنه تحضره الملائكة. 
ويكون فيه طرد الشيطان» كمافى خزانة الروايات”' عن عقد اللآلىئ ؛» وفى عين 
العلم : ويسر إن خاف الرياء» أو تشويش المصلى» وإلا فيجهر -انتهى- . 
الاستفسار : هل يجوز الاقتباس من القرآن؟ . 

الاستبشار: نعم» لاايشك فى جوازه. بل قيل : إنه مجمع عليه» وقد استعمله 
العلماء والخطباء والشعراء» كناظم قصيدة البردة وغيرهاء بل وقد استعمله النبى وَل 
وأصحابه والتابعون» ونصوافى كتب الفقه على جوازه» وذهب بعض المالكية إلى عدم 
جوازه» ويرده باستعمال إمام مالك رحمه الله» وأجازه كثير منم» كاين عبد البر وقاضى 
عياضء وقد نقل الشيخ داود المناخلى اتففاق المالكية والشافعية على جوازه» كذا قال ابن 
حجر فى امتح المكية فى شرح القصيدة الهمزية” 
الاستفسار : هل يجوز مس المصحف للمحدث أم لا؟ . 

الاستبشار: لا يجوز عند المنقدمين. وقد أجازه المتأخرون لعموم البلوى فى 
الهداية ' » وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه -انتهى- . 

وفى ممختصر الوقاية” : لا يمس هؤلاء أى الجنب والحائض والنفساء والمحدث 
ل ا 0 خزانة الروايات فى الخلاصة'. ويكره مس 
المحدث المصحف. كما يكره للجنب » وكذا كتب الحديث والتفسير عندهماء وعند أبى 


نع المفتى والسائل 4 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
حنيفة رحمه الله : الأصح أنه لا يكره -انتبى- . 
الاستفار: هل يجوز للجنب . والحائض والنفساء مس المصحف بكمه . أو 
بغلافه المتصل به؟ . 

الاستبشار: لاايجوز على الصحيح. وعند العامة: المس بالكم يجوزء. فى 
العناية” قال صاحب التحقة”" : اختلف المشايخ فى الغلاف» قال بعضهم: هو الجلد 
الذى عليه» وقال بعضهم : هو الكم؛ وقال بعضهم: هو الخريطة وهو الصحيح؛ أن 
الجلد تبع للمصحف. والكم تبع للحامل. والخريطة ليست بتبع لأحدهما -انتبى- . 

وفى السراجية' : مس المصحف بالكم لا يجوز فى ظاهر الجواب -انتبى- وفى 
الهداية” : وغلافه ما يكون متجافيًا عنه دون ما هو متصل به كالجلد هو الصحيحء ويكره 
مسه بالكم هو الصحيح ؛ لأنه تابع له» بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص فى 
مسها بالكم ضرويرة -انتهى- . 

وفى فتح القدير” : والمراد بقوله يكره كراهة التحريم . ولذا قال فى الفتاوى : لا 
يجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكميبماء أو ببعض ثُيابهما -انتبى- . 

وفى ' الكفاية” فى المحيط” قال بعض مشايخنا: يكر للحائض مس المصحف 
بالكمء وعامتبم أنه لا يكرهء وفى الجامع الصغير' التمرتاشى. وقيل: لو مسه بالكم 
جازء وعن محمد فيه روايتان. وإغما قال فى الكتاب هو الصحيح؛ لأن الكم تبع 
للحامل» ألا ترى أنه لو بسط كمه على النجاسة وسجد لا يجوز -انتبى- . 

وفى البناية” فى المحيط لا يكره مسه بالكم عند عامة المشايخ لعدم المس باليد؛ 
لأن المحرم هو المس وهو اسم للمباشرة باليد بلا حائل: ولهذا لو وقعت امرأة أجديآ فى 
طين وروغت؛ حل أخذها للأجنبى بحائل ثوب. وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالس 
بحائل» وفى ' الذخيرة” عن محمد رحمه الله : أنه لا بأس بالمس بالكم. وهيل : عنه 
روايتان -انتهى- . 
الاستفسار : مس المصحف بالمنديل المعلق فى العنق . هل يجوز؟ . 

الاستبشار: لم أره صراحة, لكن ينبغى أن لا يجوزهء فى ' فتح القدير عن 
الفتاوى : لا يجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكميبماء أو ببعض ثياببما؛ لأن 


نفع المفتى والسائل تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الثياب بمنزلة يديبماء ألا ترى أنه لو قام فى صلاته على نجحاسة. وفى رجليه نعلان لا تجوز 
صلاته» ولو فرش نعليه أو جوربيه» وقام عليبما جازت -انتهى- . 

فالمنديل المعلق فى العنق لا شلك أنه بمنزلة الثياب» فلا يجوز المس به» ثم وجدت 
فيه تصريحا حيث قال لى بعض الإخوان: هل يجوز مس المصحف بنديل هو لابسه على 
عنقه؟ . 

قلت : لا أعلم فيه منقولاء والذى يظهر أنه إن كان بطرفه» وهو يتحرك بحركته» 
بنبغى أن لا يجوزه» وإن كان لا يتحرك بحركته ينبغى أن يجوز لاعتبارهم إياه فى الأول 
دون الثانى؛ قالوا فى من صلى وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة إن كان يتح رك إذا ألقاه 
لاا يجوز -انتهبى-. 
الاستفسار : هل يجوز دفع المصحف للصبيان مع أنهم لا يخلون عن الحدث » 
ويبعدون عن الطهارة . 

الاستبشار: قيل: يكر والإثم على الدافع» كما أن تحلية الصبى وسقيه الخمر 
وإلباسه الحرير والخلخال» وتوجيبه عند قضاء الحاجة إلى القبلة وغير ذلك ما يحرم على 
الرجال فعله منوع. وقيل : لا بأس بدفعه؛ لأن فى المنع تضييع حفظ القرآن» وفى الأمر 
بالتطهير حرجا لهم؛ وهو الصحيح.» كما فى " الهداية” 
الاستفسار : هل يجوز للجنب النظر إلى القرآن؟ . 

الاستبشار : نعمء لا بأس به؛ لأن الجنابة ما حلت العين» كما فى جامع الرموز” 
وغيره. 
الاستفسار : هل يجوز السفر إلى أرض العدو مع المصحف؟ . 

الاستبشار: من سافر إلى أرض العدو ليس له أن يخرج المصاحف إلا فى جيش 
يؤمن عليهم من استيلاء الكفار» قال فى التبيين شرح الكنز" : لما فيه من تعريض 
المصحف على الاستخفاف» وهو المراد من قول النبى يَكَلِةِ: «لا تسافروا بالقرآن فى أرض 
العدو»» وذكر الطحاوى: أن هذا النبى كان فى ابتداء الإسلام حين كانت المصاحف 
قليلة» والقراء قليلين» فيخاف ذهاب بعض القرآن» وانتسخ ذلك حين كثرتهم» والأول 
أصح وأحوطء كذا فى ' كشف الوقاية" . 


نفع المفتى والسائل 7 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار : نقبيل المصحف . هل يجوز؟ . 

الاستبشار: نعم. وقد ورى ذلك عن الأصحاب» ففى خزانة الروايات” عن 
'الفتاوى الصوفية” عن ” التيمية” روى عن عثمان رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف 
كل غداة» ويقبله ويمسحه على وجهه -انتهى-. 

وفى' القنية ' باب ما يتعلق بالمقابر مت" أى مجد الأئمة الترجمانى» وفى ‏ شرح 
الجامع الصغير” : أن قبلة الديانة قبلة الحجر عند الإسلام» وقبلة المصحف. وعن عمر 
رضى الله عنه أن كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله» ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عز 
وجل -انتهى -. 
الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من الصلاة على النبى يتناد أم الأمر بالعكس؟ . 

الاستبشار: القرآن أفضل الأذكار ؛ لأنه كلام الله 07 كمافى الحصن 
الحصين . لكن فى الأوقات التى يكر: الصلاة فيها كما بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس. فالتسبيح والدعاء والصلاة على اننبى #6 فيها أفضل من قراءة القرآن» وكان 
السلف يسبحون فى ذلك الوقتء ولا يقراون وبه أجاب البقالى». كذا فى " فتاوى 
عالمكير" ناقلا عن الغرائب” 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن فى الطواف؟ . 

الاستبشار: يكره؛ لأن المأثور فيه هو الأدعبية المأثورة دون قراءة القرآنء كذا فى 
العالمكيرية” عن “الملتقط “ 
الاستفسار : هل تجوز كتابة القرآن بالفارسية؟ . 

الاستبشار : تجوز كتابة آية» أو آيتين بالفارسية» لا أكثرء كذا فى ' الدر المختار” فى 
فصل صفقة الصلاة . 
الاستفسار : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ 

الاستبشار: نعم فى نصاب الاحتساب" . ذكر فى ' الذخيرة” لا يجوز الاستعجار 
على تعليم القرآن؛ لأنه من باب الاحتسابء ولا يجب الأجرة على فعل الاحتساب 
والفتوى فى زماننا على وجوب الأجرة»؛ وجواز الإجارة لظهور التوانى فى اللأمور 
الدينية» وانقطاع وظائف المعلمين عن بيت المال» وقلة المروءة فى الأغنياء. فأمافى 


نفع المفتى والسائل /ا/١‏ تثلاوة القرآان وسجدة التلاوةوالمصاحف 
زمانهم» فإا كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة -انتبى- . 
الاستفسار.: هل تجوز قراءة القرآن فى المجالس ورأس القبور طمعا لدنيا؟ . 

الاستبشار: يكره. كذافى “خزانة الروايات عن مفيد المستفيد 
الاستفسار : هل يجوز أن يقرأ القرآن منكوسا بأن يقرأ سورة ؛ ثم يقرأ ما قبلها؟ 

الاستبشار : يكرهء وسثل عبد الله عنه.» فقال: هو منكوس القلب. كذا فى 
البناية” . 
الاستفسار : ما حكم ما تروج من قراءة سورة البقرة إلى المفلحون بعد المعوذتين 
عند الختم؟ . 

الاستبشار: هو مستحب, فى فتاوى قاضى خان : رجل قرأ صلات فى الركعة 
الأولى المعوذتين. قال بعضهم : يقرأ فى الثانية الفاتحة. وشيئًا من البقرة ليكون حالا 
مرتحلاء وقال بعضهم : يعيد لأقل أعودُ بِرَبْ الناس 4 فى الركعة الثانبة -انتبى- . 

وفى خخزانة الروايات عن الذخيرة' عن فتاوى سمرقند : من ختم القرآن فى 
الصلاة إذا فرغ من المعوذتين فى الركعة الأولى يركع ٠.‏ ثم يقوم فى الثانية» ويقرأ الفاتحة. 
وشيثا من سورة البرة؛ لأن النبى ب قال: «خخير الناس الحال المرتحل». يعنى الخناتم 
المنتئح -انتهى- . 
الاسسمسار . قراءة سورة الإخغلاص ثلاث مرات عند خحتم القرآن هل هو 
مستحب؟ . 

الاستبشار: لا يستحب عند بعض المشايخ ٠‏ وقد استحسنه مشايخ العراق إلا أن 
يكون الختم فى المكتوبة» فلا يكرر سورة الإخلاصء كذا فى العالمكيرية” 
الاستفسار : لو تمبجأ بآية السجدة . هل تجب سجدة التلاوة؟ . 

الاستبشار : لا نجب إلا إذا تلى آية السجدةء كذا فى البحر الرائق 
الاستفسار : سمع آية السجدة من كافرء هل تجب ؟ . 

الاستبشار : نعم؛ لأن السبب فى حى التالى التلاوة» وفى حق السامع السماع. 
وقد وجدء ولذلك تجهب بسماع أآية السجدة من صغيرء أو مجنون. أو حائضء أو 
نفساءء وقيل : لا تجب بقراءة الصغير والمجنونء كذا فى تبيين الحقائق 


نفع المفتى والسائل تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار : قرأ النائم فى نومه آية السجدة . فأخبر عنه . هل تجب عليه؟ . 

الاستبشار: عند السرخسى لا تجب, وتجب فى بعض الأقوال» وهذا من المسائل 
التى فيبا النائم كالمستيقظ » وهى خمسة وعشرون, ذكرها فى الأشيأه”» قال الحموى 
فى 'غمز عيون البصائر" : أقول: الواجب هو الصحيح احتياطًا فى أمر العبادة» كما فى 
التاتارخانية” -انتهى- وفى ' فتاوى عالمكير” عن ' النصاب”: هو الأصح . 
الاستفسار: سمع من النائم . هل تجب على السامع؟ . 

الاستبشار: نعم» وهو الصحيح» كذا فى 'المضمرات” . 
الاستفسار : تلا راكباء هل تزئ السجدة بالإياء؟ . 

الاستبشار : القياس أن لا يجزئ؛ لأنها واجبةء فلا يتأدى بالإيماء من غير عذر » 
لكنبم استتحسنوا الإجزاء ؛ لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع» فكان فى اشتراط النزول 
حرج » هذا إذا وجب على الدابة» وأما إذا وجب على الأرض فلا يجزئ الإيماء راكبًا ؛ 
لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاء كذا فى ' البحر الرائق . 
الاستفسار: قرأ على الدابة آية السجدة مرارا ء وخلفه سائق يسوقها ويسمعهاء 
هل تكفى السجدة الواحدة أم تتعدد؟ . 

الاستبشار : يكفى الواحدة للتالى لاتحاد مجلسه؛ وأما السامع فيتعدد عليه 
الوجوب. كذا فى فتاوى قاضى خان” 
الاستفسار : الحائض إن قرأت آية السجدة . هل تجب عليهها؟ . 

الاستبشار : لا تجب ؛ لأنه لما وضع عنها الفرض دفعا للحرج» فالواجب الذى هو 
دونه أولىء كذا فى المنافع 
الاستفسار : سمع آية السجدة من طوطى , هل تجب؟ . 

الاستبشار : لا تجب» وهو المختار» كذا فى فتاوى عالمكير 
الاستفسار : ماذا يقول فى سجدة التلاوة؟ . 

الاستبشار : قيل : يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاء والأصح أن يقول 
مايقول: فى السجدة الصلاتية» كذا فى الكفاية” عن المبسوط” 


نفع المفتى والسائل 84 تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستفسار : ختم القرآن كل فى مجلس واحد تجهب عليه الواحدة أن تتعدد؟ . 

الاستبشار : لا تتحدء بل تجب عليه أربع عشرة سجدة» كذا فى ' السراجية” . 
الاستفسار : إذا أراد السجدة , هل يسجد قاعد) أو قائمًا؟ . 

الاستبشار: الأفضل أن يقوم فيسجد» وهو مروى عن عائشة رضى الله عنه عنباء 
كذا فى تبيين الحقائق 
الاستفسار : قرأ آية السجدة بالفارسية . هل تجب على السامع السجدة؟ . 

الاستبشار: عنده تجب مطلقّاء وعندهما إن كان السامع يفهم أنه يقرأ القرآن 
وجبت. وإلا لاء والصحيح أنبا تجب بالإجماعء كذا فى "فتاوى عالمكير عن محيط 
السر خسى 
الاستفسار : إذا أرادسجدة التلاوة هل يكبر ابتداء؟ . 

الاستبشار : نعمء يكبر ابتداء وانتباء» هو المختار. كذافى جامع المضمرات ؛ 
وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يكبر فى الابتداء لا فى الانتهاء» وقيل: يكبر 
فى الابتداء بلا خلاف» وفى الانتباء يكبر عند محمد, ولا يكبر عند أبى يوسف رحمه 
الله كذا قال البرجندى . 
الاستفسار : قرأ آية السجدة وقت طلوع الشمس . هل يسع أن يؤديمها وقت غروب 
الشمس . أو غيره من الأوقات المكروهة؟ . 

الاستبشار: أجزأ عندهماء كذا فى ' مطالب المؤمنين” عن ' عيون المسائل' » وعنه 
أنه لا يجوز عند أبى يوسف رحمه الله ؛ لأنه كما ارتفع النبار قدر على الأداء كاملاه؛ فلا 
بؤدى فى الأوقات المكروهة» وبه أفتى الشيخ أبو بكر محمد ابن الفضل. قال قاضى خان 
فى فتاواه” : الظاهر أنه لا يجوز. 
الاستفسار : هل يسع تأخير السجدة عن القراءة؟ . 

اللاستبشار: قيل: التأخير فى الصلاة يكره. وخارج الصلاة لايكرهء ذكر 
الطحاوى: أن تأخيرها مكروه مطلقّاء وهو الأصح. والظاهر أن الكراة تنزيبية فى غير 
الصلاةء كذا فى البحر الرائق” . 
الاستفسار : قرأ القرآن فى الركوع أو السجدة ء هل تجب السسجدة؟ . 


نفع المفتى والسائل | تلاوة القرآن وسجدة التلاوةوالمصاحف 
الاستبشا. لا تجب. فى“ فتاوى عالمكير " لا يلزمه سجود التلاوة» قال رضى الله 
عنه: وعندى أنبا تجب » ولكن تتأدى فيه » كذا فى ' الظهيرية ' -انتهى-. 
قلت : يستفاد منه إن تأدى السجدة بالركوع والسجدة الصلاتية غير منوط بالنية» 


وقد اختلف فيه . 
الاستفسار: كشرت السجدات . وأراد أداءها على التوالى . هل تشترط نية 
التعيين . ّ 


الاستبشار : لاء كذافى الدر المختار . 
الاستفسار : هل يجرئ لها ركوع غير الصلاة؟ . 

الاستبشار: نعم » ينوب عنها الركوع فى خارج الصلاة أيضا فى ظاهر المروىء كذا 
فى الدر المختار” عن البزازية” . 
الاستفسار : قرأ آية السجدة . ولم يقرأ حرفها . هل تجب؟ . 

الاستبشار : لا يجبء وكذا لو قرأ حرف السجدة ما لم يقرأ معه أكثر الآية» فى 
خزانة الروايات” عن الغيائية” فحيئئذ المعتبر تلاوة أكثر من نصف الآية مع حرف 
السجدة » سواء كان الأكثر قبل حرف السسجدة أو بعدها -انتهى- . 
الاستفسار: اختلف مجلس التالى ولم يختلف مجلس السامع . هل يتعدد 
الوجوب عليه؟ . 

الاستبشار : لا يتعدد. وعليه الفتوى؛ كذا فى ' السراجية” » ونذكر ههنا مسألة 
اختلاف المجلس وجزئياتها لإغلاقها فاسمع : إن المجلس لا يختلف وإن طال. أو أكل 
لقمة؛ أو شرب شربة» أو قام أو مشى خخطوة وخطوتين» أو كان راكبًا فنزل» أو نازلا 
فركب» أو انتقل من زاوية البيت. أو المسجد إلى زاوية أخرى. إلا إذا كانت الدار كبيرة» 
كدار السلطان. 

وكل موضع من المسجد يصح الاقتداء فيه يجعل كمكان واحد» وسير السفينة لا 
بقطع المجلس . بخسلاف سير الدابة» وإن قرأ على غصن. ثم انتقل إلى غصن آخر 
فأعادهاء اختلفوا فيه: والصحيح أنه يتكرر الوجوب, وكذا لو قرأ مرة فى الدروس» أو 
تسديد الثوب أو يدور حول الرحىء والذى يسبح فى حوض. قال محمد رحمه الله : إن 


نفع المفتى والسائل 14 ما يتعلق بالمساجد 
كان عرض الحوض وطوله مثل المسجد لا يتكرر» والصحيح أنه يتكرره كذا فى فتاوى 
قاضى خان” 

وإن اشتغل بالتسبيح والتبليل» لا ينقطع حكم المجلس» ولو قرأها وهو ماشي» 
وعادها يلزمه بكل قراءة سجدة» وكذا لو قرأها حول الرحى فى الطاحونة هو الصحيح. 
كذا فى " قتاوى عالمكير" ناقلا عن " الخلاصة ” 

وفيه عن ' محيط السرخسى” : إن عمل عملا كثيرا بأن أكل كثيراء أو شرب كثيرا » 
أونام مضطجعاء أو باع ونحوهء ينقطع المجلس» وينقطع أيضا إذا نكحء أو تكلم أكثر 
من كلمتين: أو أرضعت ولداء والانتقال من ركعة إلى ركعة أخرى. اختلاف المجلس 
عند محمد خلاقًا لأبى يوسف رحمه الله » كذا فى ' فتح القدير ٠‏ ولو نام قاعدًا لا ينقطع 
المجلس» كذافى البحر الرائق "» ولا يبطل بمجرد القيام» كمافى الهداية . 


ما يتعلق بالمساجد وما يفعل فيها وما لا يفعل 


الاستفسار: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن , هل يجلس أن ينتظر قائما؟ . 
الاستبشار : المستحب أن يجلس .» ثم يقوم عند الإقامة؛ كذا فى ' السراجية” 
الاستفسار : رجل أتى المسجد . وفاتته الجماعة .» هل ينصرف . أو يدخل؟ . 
الاستبشار: إذا أتى لصلاة الجماعة ولم يدرك» يستحب أن لا يرجع» بل يدخل 
المسجد» ويصلى منفردا لينال ثواب المسجد. كذا فى جامع الرموز” وغيره. 
الاستفسار : هل يجوز تكلم أمور الدنيا فى المساجد؟ . 
الاستبشار : الجلوس فى المساجد لتكلم أحاديث الدنيا يحرم بالاتفاق؛ لأن المسجد 
مايبنى لذلك» كذا فى مجمع البركات وماسواه» قيل: يجوز الكلام المباح من الدنياء 
ولاايجوز الكلام المتكرء كالقصص وحكايات الدنيا الكاذبة» فقدنقل فى فتاوى 
عالمكير عن التمرتاشى أن الكلام المباح يجوز فى المساجد» وإن كان الأولى أن يشتغل 
بذكر الله تعالى» وفى خزانة الفقه” : ما يدل على أن الكلام الدنيوى مطلقًا حرام فى 
المسجد. حيث قال : ولا يتكلم بكلام الدنياء وهكذا فى السراجية” 


نفع المفتى والسائل 141 ما يتعلق بالمساجد 


وكذا يكره البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار أيضا فى المسجد تعظيما 
له. وهذا كله لغير المعتكف. وقد وردت فى هذا الباب أحاديث التشديد» وأخبار 
التبديد. 

روى ابن حبان عن النبى يَكِْةِ أنه قال: سيكون فى آخر الزمان أقوام يكون حديثهم 
فى مساجدهم؛ ليس لله فيهم حاجة» ويدخل فيه البيع والشراء لغير المعتكف» وإنشاد 
الضالة . 

وأما حديث : من تكلم فى المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله» قال الصنعانى : 
إنه موضوعء وكذا الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما يأكل البهيمة الحشيشء قال 
الفيروز آبادى : لم يوجدء كذا فى موضوعات الشوكانى 

وروى أبو داود عن حكيم بن حزام رضى الله عنه أنه قال: نهى النبى يَككِْهِ عن أن 
يستقاد فى المسجد» وتنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود. 

وروى الترمذى عن النبى يَككهِ: "إذا فعلت أمتى خمس عشرة حل بها البلاء» قيل: 
وما هى يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغنمّاء والزكاة مغرماء وأطاع 
الرجل زوجته» وعق أمهء وبر صديقهء وجفا أباه» وارتفعت الأصوات فى المساجدء 
وكان زعيم القوم أرذلهم؛ وأكرم الرجل مخافة شره؛ وشربت الخمورء ولبس الحرير» 
واتخذت القيان والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولها"» فلما جعل النبى يكيل ارتفاع 
الأصوات فى المسجد» وتكلم أمور الدنيا فيه من أسباب البلاء وأشراط الساعة» لاا يشك 
فى قباحتها وشناعتها. 

لايقال: إن كون من أشراط الساعة لا يستلزم أن يكون قبيحاء ألا ترى أن النبى 
بكِ جعل من أشسراط الساعة خروج عيسى وظهور مهدى عليبما السلام» وليسا 

لأنا نقول: : قال المحقق إله داد الجونفورى فى حاشية " الهداية "“: إن خروج عيسى 
عليه السلام وغيره ليس من قبيل أفعال العباد» فلا يلزم شناعته» وما جعل من أشراط 
الساعة من قبيل أفعال العباد لاشك فى شناعته » وارتفاع الأصوات فى المساجد من قبيل 
أفعال العباد» و لذا قال النبى يك : إذا فعلت أمتى آه. 

وكان خلف بن أيوب يومًا جالسًا فى المسجدء فأناه غلام يسأله شينًاء فقام وخرج 


نفع المفتى والسائل 1 ما يتعلق بامساجد 


من المسجد»ء وأجابه» فسئل عن ذلك» فقال: ما تكلمت بكلام الدنيا أبدا فى المسجد. 

وقال ملا محمد جيون الأمينهوى فى “ التفسيرات الأحمدية " : إنه ند اختلف فى 
تفسير قوله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحَدَا» وأوضح التفاسير هو أن 
هذه الآية نزلت لمنع تكلم أحاديث الدنيا فى بيوت الله لتعظيمها وإجلالهاء كيف لا وهو 
بيرت أضافها الله تعالى إلى نفسه» ومن خرببا جعله ظالمًا لنفسه. 

فالحاصل أن اللائق لمن أراد إطاعة الله ورسوله أن لا يجلس فى بيوت الله إلا لهء 
ولايدعو معه أحداء فإنه لاشريك له؛ ولا يحدث بأحاديث الدنيا فيبا إلا بالضرورة . 
الاستفسار : هل يجوز البول والتخلى فوق المسجد؟ . 

الاستبشار : هو مخل بالتعظيم» ليس هذا شأن التكريم» كذا فى “ الوقاية ". 
الاستفسار : هل يد خل الذمى مسجد الحرام أو مسجد! آخر؟ . 

الاستبشار: عند مالك لايدخل مسجداء فإنه لا يخلو من جنابة» والجنب ليس له 
أن يدخل المسجد» وعند الشافعى ليس له أن يدخل المسجد الحرام فقط» لقوله تعالى : 
9إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أى العام الذى حم فيه أبو 
بكر رضى الله عنه بالناس» ونادى على رضى الله عنه بسورة براءة؛ وهو عام تسع من 
الهجرة؛ كما فى" معالم التنزيل . 

وعندنا يجوز دخوله فى كل مسجدء كذا فى " الهداية"» » فإن الخبث فى اعتقادهم 
لايوجب نلويث المسجدء وجنابتهم غير متيقنة» وأما الآية فهو محمولة على نبى 
الدخول استعلاء لهم . أو يقال: إنه منع عن الدخول فى المسجد الحرام عراة للطواف كما 
كانت عادتهم من أنهم يطوفون عراة» الرجال بالنبار» والنساء بالليالى» ويقولون: كيف 
نطوف فى اللباس الذى نذنب فيهء أو يقال: إنه لايوجب حرمة الدخول بعد عامهم 
هذاء بل المراد بشارة المؤمنين بأنهم لا يتمكنون من دخوله؛ كذافى شرح الوقاية” 
و الهداية”. 
الاستفسار : هل يجوز تزيين المساجد بماء الذهب والفضة وغيرهما؟ . 

الاستبشار: قسيل : هو مكروه لقول النبى يَكقِ: «إن من أشراط الساعة تزيين 
المساجد»» صرح به إله داد الجونفورى فى حاشية " الهداية” » وقيل: هو قربة لما فيه من 


نفع المفتى والسائل 12 ما يتعلق بالمساجد 
نعظيم المسجدء وعندنا هو مما لاابأس به» ومحمل الكراهة التكليف بدقائق النتقوش 
ونحوهء, خصوصا فى المحراب» أو التزيين مع ترك الصلاة أو عدم إعطاء حقه. كذافى 


“فت القديز 
الاستفسار : مسسجد غير منهدم ‏ هل يجوز للناس أن يبد موه ليبنوه أحكم من 
الأول؟ . 


الاستبشار : لا يجوز إلا أن يخاف انبدامه» فيجوز لأهل المحلة لا لغيرهم أن 
بهدموه ويبنوه استحكامًا من مال أنفسهم » لا من مال الوقف؛ كذا فى ' السراج المثير عن 
'فتاوى إبراهيم شاهى 
الاستفسار: جنب مسافر بمسجد ., وفيه عين للماء ء أو الماء موضوع فيه فى الآنية » 
ولم يجد غيره . كيف يدخخل المسجد . فإن دخول المسجد على الجنب حرام؟ . 

الاستبشار : يلزم عليه أن يتيمم ويدخل المسجد» فيغتسل كذا فى " النافع حاشية 
المنافع' فى بحث الغسل . 
الاستفسار: احتلم فى المسجد . ولم يمكنه الخروج من ساعته بسبب المطر أو 
الظّلمة وغير ذلك . ماذا يفعل؟ . 

الاستبشار: يستحب له التيمم كيلا يبقى جنباء كذا فى البناية” . 
الاستفسار : هل يجوز لمن جاء فى المسجد أن يبسط مصلاه فى المسجد , ويذهب 
إلى الوضوء وغيره لئلا يجلس فى هذا الموضع شخخص آخر؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لا بأس به. كذا فى ' نصاب الاحتساب” فى باب الاحتساب 
على المتكرات. 
الاستفسار : هل يجوز أن يفسو فى المسجد؟ . 

الاستبشار: اختلف السلف فى الذى يفسو فى المسجد» فبعضهم لم ير به بأسّاء 
وقال بعضم : لا يفسو فيه بل يخرج إذا احتاج فيه. وهو الأصح. كذا فى كراهة شرح 
الجامع الصغير' للتمرتاشى» ونقل عنه العلامة الحموى رحمه الله فى حاشية ‏ الأشباه 
فى ببحث أحكام المساجد . 


نفع المفتى والسائل 66 مايجب على الناس من الأخبار وقبولها 
الاستفسار : دخل المسجد . فصلى الفرض أو السنة . هل يجزئ ذلك من صلاة 
تحية المسجد؟ . 

الاستبشار: نعم» كذافى تنوير الأبصار" » وهو من فروع قاعدة: إذا اجتمع 
أمران من جنس واحد» ولم يختلف مقصودهماء دخل أحدهما فى الآخر؛ ومن فروعها 
أنه إذا اجتمعت جنابة وحيضء كفى الغسل الواحدء ومنبا: قرأآية السجدة فى 
الصلاة. فركع لها فى الفور أجزأه؛ ومنها: زنى مرات كفى حد واحدء كذا فى الفن 
الأول من الأشباه” » وذكر فيه فروعا كثيرة» ومن فروعها أنه إذا حضرت الجنازتان, 
كفت الصلاة الواحدة لهما. 
الاستفسار : هل يجوز الطهور على سطح المسجد؟ . 

الاستبشار: يكره. ولذايكره الصلاة باللجماعة فى شدة الحر إلا إذا ضاقت 
المسجدء كذا فى نصاب الاحتساب“” عن المحيط” . 


ما يجب على الناس من الأخبار وقبول الأخبار 


الاستفسار : رأى رجل شابا صائما يأكل ناسيا . هل يلزمه أن يخبرم؟ . 

الاستبشار : نعم» يلزمه أن يخبرهء ويكره تركه كراهة تحريمية» أما إذا كان شيحاء 
الأولى أن لا يذكره؛ لأن مايفعله الصائم ليس بمعصية» فالسكوت ليس بمعصية» 
والشيخوخة محل الضعف. فبالأكل يقوى على العبادة» كذا فى ' البحر الرائق 
الاستفسار: رجل أكل ناسيا فى حالة الصوم , فقيل له : إنك صائم . فأكل 
كذلك ء هل تهب عليه الكفارة؟ . 

الاستبشار: يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ لأن قول الواحد فى باب الديانات 
حجة فى حق القضاء دون الكفارة» كذا فى جامع المضمرات” عن" النصاب” . 
الاستفسار : رجل رأى مصليا على ثوبه نجاسة أكشر من قدر الدرهم . هل يج 
الإخبار؟ . 


نفع المفتى والسائل 105 مايتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 

الاستبشار : إن وقع فى قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله» لايسعه أن لا يخيره؛ لأن 
الإخبار مفيد» وإن وقع فى قلبه أنه لا يلتفت إليه لو أخبره. يسعه أن لا يخبره: كذا فى 
'نصاب الاحتساب” فى الباب التاسع والأربعين. 


ما يتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 

الاستف إر : هل تجوز غيبة الفاسق فى ملبسه ومسكنه ومأكله ومشريه؟ . 

الاستبشار: لاء صرح به فى ' إحياء العلوم و نزهة المجالس" و السيرة 
الأحمدية"» نعم غيبته فى أمور الفسق جائزة البتة» قال الفقيه أبو الليث : إنما جازت 
غيبته ليتحرز الناس عن شره ويطلعوا على ضرره . 

قلت : هذا الوجه لا يستقيم إلا فى غيبة الفاسق النفى» وأما فى القاسق المجاهر 
فلاء فالوجه الشامل هو أن الله تعالى لا يحب الفاسق. فحكم عباده بعدم محبته» 
وإفشاء سرءء وفتك سترهء وتذليله عسى أن يأتيه الحياء» ويترك الجفاء . 
الاستفسار : ترك الغيبة أفضل من أداء الصلاة أم الأمر بالعكس؟ . 

الاستبشار: ترك الغيبة أفضل من أداء الفروض والنوافل» فإن فيبا حقين: حق لله 
تعالى. وحق للعبد. وترك الصلوات فيه حق الحق فقط » ففعل الغيبة أشد من ترك 
الفروض » وتركها أفضل من فعلها . 

قال الإمام الغزالى فى إحياء العلوم" : كان الصحابة يتلاقون بالبشرة ولا يغتابون 
عند الغيبة» ويرون ذلك أفضل الأعمال» وقال وهيب المكى : لأن أدع الغيبة أحب إلى 
من الدنيا وما فيها. 
الاستفسار : الضيافة التى تكون هناك ضيافة الغيبة أيضا ‏ ما حكم إجابتهها؟ . 

الاستبشار: إذا تيقن وجود الغيبة فى موضع الدعوة لا تجوز له الإجابة» كذا فى 
رد المحتار” عن الخانية "» فإن لم يعلم» فحضر فوجد بساط الغيبة مبسوطاء فإن قدر 
على المنع منع» وإلا فإن قدر على القيام قام» وترك ذلك المجلس» وإلا قعد مع غير 
التفات إليه . 

حكى أن إبراهيم بن أدهم ذهب فى الضيافة» فلما جلس على السّفرة سألوا عن 


نفع المفتى والسائل لم١‏ ما يتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 
رجل لم يجى» فقيل: هو ثقيل» فقام إبراهيم فى الفور. ولم يأكل هناك. ولم يأكل شيئًا 
ثلاثة أيام» وقال: ابتليت بسماع الغيبة بسيب جوع البطن» فأكلفه وإلا آكل: كذافى 
'تنبيه الغافلين” » ونظير هذه المسألة مسألة إجابة الدعوة التى ثمه غناء أو لعب غير مشروع 
على ما هو مصرح فى ' الهداية ' وغيرها. 
الاستفسار : هل تجوز غيبة الكافر الذمى؟ . 

الاستبشار : لا؛ لأن مالنا لهم» وما علينا عليبم» كذا فى ردالمحتار . 
الاستفسار : هل تجوز غيبة اصبى والمجنون؟ . 

الاستبشار : توقف فيه الطحاوى. وقال: لم أرّ حكمهء وجزم ابن حجر بحرمته؛ 
مله عنه فى رد المحتار 
الاستفسار : إن اغتاب الصائم . هل يفسد صوم بالغيبة؟ . 

الاستبشار : عندنا لا يفسد. كذافى “الوقاية”» وقد وردث فى الباب أحاديث» 
فروى عن النبى يَِ إذا اغتتاب الصائم أفطرء أخرجه إسحاق بن راهويه قى ' مسنده” » 
وروى أن قال: ‏ خمس يفطرن الصائم» وينقضن الوضوء الكذب, والنميمة» والغيبة» 
والنظر بشهوة» واليمين الكاذب » قال العينى : رواه ابن الجوزى » وقال : إنه موضوع . 

وروى أنه قال: أربع يفطرن الصائم وينقضن الوضوءء ويبدمن العمل : الغيبة 
والكذب والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة التى لا تحل إليباء وروى ابن أبى شيبة 
مرفوعا أنه قال: ما صام من ظل يأكل حوم الناس . 

وروى أنه رجلين صليا الظهر والعصر معهء وكانا صائمين» فلما قضى النبى ككل 
الصلاة قال: أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا فى صومكماء واقضما يوم آخر» 
قالا: لميا رسول الله؟ قال: لأنكما اغتبتما فلانّاء رواه البيهقى . 

وقال مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب» وروى أن رجلا كان 
بحتج رجلاء وكانا يغتابان» فمر النبى يك عليبماء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» ومن 
هنا ظن من ظن أن الحجامة مفسدة للصوم . 

وقال العينى وابن الهمام : إن أحاديث الغيبة فى إفساد الصوم كلها مدخولةء وعلى 
تقدير صحتباء فمؤولة بالإجماع» كمافى ردالمحتار و الهداية” 


نفع المفتى والسائل 184 ما يتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما 

وفى ' الكفاية” : لا خلاف بين العلماء أن الصوم لا يفسد ببذاء والفتوى بخلاف 
الإجماع غير معتبر. والحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "ثلاث يفطرن الصائم 
. . . © اهء كذا ذكره الإمام المحبوبى . 

وقال فخر الإسلام فى الجامع الصغير”" : والحديث الوارد فيه هو قوله : الغيبة 
تفطر الصائم. مؤول بالإجماعء وتأويلها بوجهين: 

الوجه الأول ما فى البناية” : أن المراد به ذهاب الثواب . 

والوجه الثانى ما قال الغزالى رحمه الله : إن الصوم ثلاثة» صوم يترك الصائم فيه 
الأكل والشرب والجماع فقط . وهو صوم العوام؛ وصوم يجتنب فيه الصائم عنباء وعن 
ما:يجعل الصوم مكروهاء كالغيبة والكذب وغيره؛ وهو صوم الخندواص» وصوم لا 
بلتفت فيه الصائم إلا إلى من هو مولاه؛ ولاينظر إلى ما سواهء وهو صوم أخص 
النواص» فالغيبة وأخواتهاء وإن لم تفسد الصوم الأول؛ لكنها تفسد الصومين 
الآخرين» فهو المراد بالحديث . 

قلت : قال ابن الهمام: حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية فى 
هذاء فإنه حدث بعد ما مضى السلف» وفى رد المحتار” : أن فساد الصوم بالغيبة مما لم 
بذهب إليه أحد من المجتبدين إلا أصحاب الظواهر. مع أن عليا القارى صرح فى شرح 
المشكاة” والغزالى فى إحياء العلوم أن فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان التورى. 
وهو من المجتبدين» فلا يصح قولهما. 

وهذه الشببة قد خطرت فى خاطرى سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمائتين. 
وحررتها على صفحات ردالمحتار » ويخطر بالبال ما يصحح قول الفقهاء من أن 
أحاديث الغيبة مؤولة بالإجماع » وهو أن فساده بها مالم يذهب إليه أحد من الصحابة» 
وإن ذهب إليه بعض المجتهدين المتأخر ين» فكان المراد إجماع الصحابة؛ أو إجماع الكل 
بعدم اعتبار قول من خالفهم» وأما حصر ابن الهمام والشامى» كما ذكرنا من أن فساد 
الصوم. مما لم يذهب إليه إلا أرباب الظواهر؛ فمما لا يصح عندى, فإن الثورى عد من 
المجتبدين لا يعده أحد من أرباب الظواهر. والله يعلم السرائر إلا أن يقال: لم ينبت عنه 


نفع المفتى والسائل 168 ما يتعلق بالحيوانات والصيد و الذبح 
الاستفسار: رجل توضاًء ثم اغتاب أحدا من المسلمين . فهل يعيد الوضوء أم 
لا؟ . 

الاستبشار: الغيبة ليست من نواقض الوضوء» ولم أرفيه خلاقًاء نعم يستحب 
الوضوء بعدهاء كمافى مجمع البركات"» وقد وردت فيه الآثار والأقوال عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: الوضوء من الحدث وأذى المسلم . 

وقالت عائشة رضى الله عنبا: “الحدث حدثان: حدث من فيك» وحدث من 
نومك وحدث الفم أشد الكذب والغيبة: » وروى أن رجلين توضأ وجاء مسجدا 
للصلاة» فمر هناك مخنث فاغتاباه» ثم صليا وحضرا عند عطاء فسألاه عن ذلك » فقال : 
أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وكل ذلك من الأحكام صادرة تبديدًا والأقوال تشديد. 

قلت : وقد ألفت فى بحث الغيبة رسالة جامعة سميتها ب" زجر الشبان والشيبة عن 
ارتكاب الغيبة باللسان -الهندية- فلتطالع فإنها نفيسة فى بابها لم يوجد عديلها ومثيلها. 
ولى رسالة أخرى بالهندية أيضا مسمّاة ب عمدة النصائح بترك القبائح » ذكرت فيبا قدرًا 
مما يتعلق يبذا البحثء» ولله الحمد على ذلك . 


ما يتعلق بالحيوانات 
وفيه الصيد والذبح وما يحل وما لا يحل 

الاستفسار : هل يجوز قتللى النملة بغير أذاها؟ . 

الاستبشار: النملة إن ابتدأت بالأذى يجوز قتلهاء وإن لم تبتدئ يكره قتلهاء و 
المختارء واتفقوا على أنه يكره إلقاءها فى الماء» وقتل القملة يجوز بكل حال» كذا فى 
فتاوى عالمكير " ناقلا عن ' الخلاصة” . 
الاستفسار : يجوز أن يلقى الفيلق فى الشمس ليموت الديدان؟ . 

الاستبشار: نعم؛ لأن فيه منفعة للناس» ألا يرى أن السمكة يأخذها الرجل» 
فيلقى فى الشمس» فلا يكره» كذا فى مطالب المؤمنين” عن الحاوى . 
الاستفسار : هل يجوز إحراق حطب فيما غملة؟ . 


الاستبشار : نعم. كذافى السراجية” 


نفع المفتى والسائل --__مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 
الاستفسار: هل يجوز ركوب الثورء ووضع الحمل عليه؟ . 

الاستبشار : نعم » و مشروع 'بم' أى برهان صاحب محيط" » كذا فى القنية” 
الاستفسار: هل يجوز قتل الوزخ؟ . 

الاستبشار: نعمء بل فى قتله ثواب جزيل» كما ورد أن من قتل وزغا وجد سبعين 
حسنة» وفى “خخحزانة الروايات” عن حاشية "المشارق” عن أم شريك أن النبى صلَى الله 
عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ» وقال: كان ينفخ على نار إبراهيم على نبينا -وعليه 
الصلاة والسلام- انتهى . 
الاستفسار: ما الحكمة فى أن ا... تعالى جعل لكل حيوان لساثًا . ولم يجعله 
للسمك؟آ. 

الاستبشار : لأن الله تعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود؛ فسجدوا إلا 
إبليسء فأخرجه الله من الجنة » وأهبطه على الأرضء فجاء إلى البحارء وأوّل ما لاقى 
به هو السمك» فأخبره بخلق آدم عليه السلام» وقال: إنه يصطاد دواب البر والبحر» 
فجعلت السمك تخبر بخلق آدم» وتقول: لا أمان لناء فأذهب الله عنبا لسانّاء كذا فى 
صيد ‏ الحمادية' عن ' الظهيرية" . 
الاستفسار: هل يجوز أن يترك القمل حيا؟ . 

الاستبشار: مكروهء كذافى مطالب المؤمنين” . 
الاستفسار : هل يجوز ملحن الحنطة وغيره بالدواب . 

الاستبشار : يكره؛ كذا فى ' نصاب الاحتساب” عن ' شرعة الإسلام” 
الاستفسار : هل يجوز فقتل الجراد؟ . 

الاستبشار: نعم» فإنه صيد يحل قتلها لأجل الأكل» فلدفع الضرر أولىء كذا فى 
فتاوى قاضى نخحان” 
الاستفسار : هل يجوز إحراق القمل والعقرب وغيره بالنار؟ . 

الاستبشار: مكروهء كذافى فتاوى عالمكير " ناقلا عن " الظهيرية” 
الاستفسار : هل يجوز حمل الفأرة على الهرة لتأكلها؟ . 


نفع المفتى والسائل 20-0 مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 

الاستبشار: يجوز أن تحمل الهرة على الفأرة ولا يحملها على الهرة» فى مطالب 
المؤمنين” عن أشربة كفاية الشعبى "» ولا يحل لأحد أن يحمل الميتة إلى الكلب» ويجوز 
أن يحمل الكلب إلى الميتة» وكذذا إذا أخذ الفأرة» فليس له أن يحملها إلى الهرة» ولكن 
يحمل الهرة إلى الفأرة -انتهى- . 
لاستفسار : هل يجوز أن يلقى القمل المقتول فى المسجد؟ . 

الاستبشار: هو حرام» كما صرح به ابن نجيم المصرى فى الأشباه فى أحكام 
المسجد. لكن نظر فيه الحموى. فقال: أقول: المنع على سبيل التنزيه لا الحرمة» ولا 
كراهة التحريم ؛ لأن القملة المقتولة ليست بنجسة:؛ فالمنع لاستقذارهاء لالنجاستبا 
لتصريحهم بأن ميتة القمل والبرغوث والبق لا يفسد الماء : فتأمل -انتهى- . 
الاستفسار : هل يد خل فى الجنة حيوان غير ناطق؟ 

الاستبشار: نعم» تدخل فيه خمسة حيوان: كلب أصحاب الكهف. وكبش 
إسماعيل عليه السلام» وناقة صالح» وحمار عزير» وبراق النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم» كذا فى فوائد الأشباه والنظائر 

وفى حاشية أحمد بن محمد الحنفى الحموى فى شرح شرعة الإسلام » قال 
مقائل : عشرة من الحيوانات تدخل الجنة : ناقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وناقة 
صالح عليه السلام؛ وعجل إبراهيم عليه السلام» وكيش إسماعيل عليه السلام» ويقرة 
موسى عليه السلام؛ وحوت يونس عليه السلام؛ وحمار عزير» وثملة سليمان عليه 
السلام» وهدهه بلقيس» وكلب أصحاب الكهف -انتبى- . 

ويزاد على ذلك ذئب يعقوب عليه السلام» نقله بتعضهم عن الداودى تلميذ 
السيوطى» وذكر بعضهم أن ولدا بغلة النبى صَلَى الله عليه وآله وسلم من جملة الدواب 
التى تدخل الحنة -انتبى ملخصا- . 
الاستفسار : هل يجوز أن يسقى الفرس خمرً؟ . 

الاستبشار : لا يجوزهء فى مطالب المؤمنين” : ولا يسقى الصبى والدابة والذمى 
خمراء والإثم على من سقاهم, كذا فى جوامع الفقه -انتبى-. 

قلت : قد جرت المذاكرة بين الأصحاب سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمائتين من 


نفع المفتى والسائل 320 مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 
هجرة رسول الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الباب» فقالوا: لا يعلم وجه حرمة 
سعى اخمر للدواب . فإن العنة المحرمة لسقى الخمر صبيانبم أن لا يعتادوه وهو مفقود 
فى الدواب» وقد ظفرت بجوابه بفضل الله تعالى» وهو أن انتفاء العلة الحكم فى بعض 
المواضع لا يقتضى انتفاءه؛؟ لجواز أن تكون له علة أخرى.» فالاعتياد وإن لم يكن محتملا 
ههناء لكن استعمال !نشىء النجس موجود ههناء وهو علة لحرمة سقى الخمر فرسا لهم ؛ 
لأن فيه استعمالا بالخمرء ولا يجوزاستعماله؛ على أن لحرمة سقى الخمر الصبيان 
علتين» احتمال الاعتياد واستعمال النجس. ففقدان أحدهما غير مستوجب لفقدان 
الآخرء ألا ترى أنه يحرم إطعام الميتة كلبًا أو غيره من الدواب؛ لأن الله تعالى حرم الميتة 
واستعمالها يجميع الوجوه؛ كسا فى القنية” عن الإمام الرازى رحمه الله . 

ثم إن كان لابد من سقى الدمر فرسا لا يشربهء بل يضع الخمر بين يديه ليشربه» 
كما أن لا ينبغى أن يؤكل الميتة الكلب إلا بأن يضع الميتة بين يدى الكلب» فيأكل بنفسهء 
كما فى ' مطالب المؤمنين . 
الاستفسار : هل يجوز ذبح الشاة الحامل؟ . 

الاستبشار: إذاكانت مشرفة على الولادة؛ يكره ذبحه؛ كذا فى "نصاب 
“حتساب” فى بانب احتساب الأكل والشرب . 
الاستفسار: إذا طلع الصبح كيف تعلمه ديوك الأرض فيصيحون؟ . 

الاستبشار : إن لله سبحانه وتعالى ديكنًا أبيض جناحاه موشحان بالزبرجد واللؤلؤ 
والياقوت» جماح بالمغر بء وجناح بالمشرق» ورأسه تحت العرش» وقوائمه فى الهواء. 
يؤذن فى كل سحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السماوات والأرض إلا الشقلين» فعند 
ذلك تجيب ديوك الأرض. فإذا دنى يوم القيامة يقول الله تعالى له: ضم جناحك وغض 
صوتك. فيعلم أهل السماوات والأرض إلا الثقلين إن الساعة قد اقتربت» كما فى حياة 
الحيوان عن تاريخ إصببان . 
الاستفسار : هل يجوز أن يذ بح المرأة ء أو الأقلف . أو الأبرص؟ : 

الاستبشار: نعم. ففى السراج المنير عن “ السراجية” : وتجوز ذبيحة المرأة 
والسكران والصبى الذى يعقل التسمية على الذبح» وكونه أقلف لا يضر -انتبى- وفى 


نفع المفتى والسائل +14 مايتعلق بالحيوانات والصيد والذبح 
جامع الرموز" : حل ذبيح الأبرص بلا كراهة . 
الاستفسار : هل يجوز ذبح الأبكم؟ . 

الاستبشار: نعم» فإنه معذور فى ترك التسمية» كمافى مختصر الوقاية . 
الاستفسار : هل يجوز الاصطياد حرفة واكتسابا؟ . 

الاستبشار: نعم. وقد تجاسر فيه ابن نجيم فى "الأشباه » فقال: الصيد مباح إلا 
للتلهى أو حرفة» كذا فى ' البزازية”» وعلى هذا فاتخاذه حرفة كصياد السمك حرام - 
انتبى - . 

ومثله تبعد عن أشباه هذا المحقق فضلا عنه» ولقد صدق الحموى»؛ حيث قال: 
قوله : فعلى هذا من قبيل زيادة نغمة فى الطنبور صادرة من غير شعور؛ لما قدمناه من عدم 
صحة حمل عبارة ' البزازية ' على ما هو المذهب الصحيح عند جمهور العلماء على 
كراهة التنزيه؛ فكيف يتفرع عليه التحريم» وما بعد الحق إلا الضلال -انتهى- . 

وتحقيقه : أن البعض قد كرهوا بعض أنواع الكسب. والمذهب عند جمهور العلماء 
أن جميع أنواع الكسب فى الإباحة على السواء» وبعضهم قالوا: الزراعة مذمومة» 
والصحيح ما قاله جمهورء كذا فى "مطالب المؤمنين" عن "الذخيرة' » وهو مصرح فى 
غيره من كتب الفتوى أيضا . 

إذا علمت هذا عرفت أن ما فى ”البزازية” من أن الاصطياد حرفة ليس بمباح خلاف 
ما عليه ألتصحيح. ومع قطع النظر عنه» نقول: لا يستفاد من" البزازية” حرمة حرفة 
الاصطياد؛ لأن الاستثناء فى قوله : إلا من مباح» فانتفى فيه الإباحة وانتفاء الإباحة لا 
يستلزم الحرمة ؛ لجواز أن يكون مكروها تنزيباء فالتفريع عليه بالحكم بكونه حرامًاء كما 
وقع من المصنتف عجيبء وبالجملة لا محمل لعبارة "البزازية” إلا على كراهة التنزيه» 
وهو أيضا خلاف التصحيح» والتفريع بالحرمة قبيح . 
الاستفسار : رجل أرسل حيوانا » وقال : هو لمن أخذه ‏ هل يحل أخذه؟ . 

الاستبشار : لاء ففى ' الدر المختار” : شرى عصافير ليعتقهاء إن قال : من أخذهاء 
فهى له لا تخرج عن ملكه بإعتاقه -انتهى- وفى صيد ”الأشباه” : ولو أرسل إنسان 
ملكه. وقال: من أخذه فهو له لايملك بالاستيلاء» فلصاحبه أخذه بعده.» حتى قشور 


نفع المفتى والسائل ل الانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة 


الرمان الملقاة فى الطريق» لكن المختار أنه يملك قشور الرمان -انتبى- . 


ما يتعلق بالانتفاع بالأشياء النجسة وامحرمة 


الاستفسار : هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس؟ . 

الاستبشار: نعم. كذافى مطالب المؤمنين عن شرح حميد الدين على 
الهداية” 
الاستفسار : تنجس الطعام أو الخبز ء هل يجوز أن يطعم الحيوان مأكول اللحم؟ . 

الاستبشار: لاء فى ' القنية” : أقع” أى قاضى عبد الجبار: إذا تنجس الخبز لا 
يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان مأكول اللحم -انتبى- . 
الاستفسار : تدجس الثوب . هل يجوز لبسه فى غير الصلاة؟ 

الاستبشار : ينيغى أن لا يلبسه إذا وجد ثويًا آخر إلا بعد إزالة النجاسة» فى نصاب 
الاحتساب لا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد غيره -انتهى- . 

وفى القنية”  :‏ قع” أى قاضى عبد الجبار يكره استعمال الثوب النجس إذا زاد 
نبجاسته على قدر الدرهم وله ثوب طاهرء سم” أى إسماعيل : متكلم لايكره إلا إذا 
فحش. مثل ربع الثوب» قال رحمه الله : وفى ‏ شص” أى شرح صباغى : إشارة إلى أنه 
يجوز مطلقًا -انتبى-. 
الاستفسار: هل يجوز لأرباب الزرع والبساتين أن يستعملوا العذرة فى أصول 
الأشجار والزروع؟ . 

الاستبشار: قال محمد رحمه الله : إن غلب عليها التراب جاز» وعن أبى حنيفة 
رحمه الله روايتان» وروى عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه كان يكره ذلك . وكان ابن 
عمر رضى الله عنبما ي-' دفع أرضه مزارعة» شرط على المزارع أن لا يلقى فى أرضه 
عذرةء والصحيح م قال حم رحمه الله كذافى نصاب الاحتساب فى الباب الرابع 
والأربعين» وقال الزيلعى فى تبيرن الحقائق فى فصل البيع : الصحيح عند أبى حنيفة 


رحمه الله أن الانتفاع بالعذرة لخئصة جائز. 


نفع المفتى والسائل 1 المتفرقات 
الاستفسار : هل يجوز الانتفاع بالامتشاط بدردى الخمرء كما يفعله بعض النساء 
لبريق الشعر؟ . 

الاستبشار : لا يجوزء كما فى مختصر الوقاية"» وذلك لأنه نوع انتفاع بالمحرم» 
والانتفاع بالمحرم لا يجوزء كذا قال البرجندى» ومنه يعلم أن ما فى الهداية" : أنه يكره 
الامتشاط به المراد به الحرمة . 

فإن قلت : يشكل هذا بالسرقين» فإنه ينتفع بها فى الإيقاد؟ قلت : الانتفاع بالنجس 
بالاستهلاك جائز» كما أنه تجوز إراقة الخمر وغسل الثوب النجس وتخليل الخمر» وهذا 
كذلك» فيجوز. 


ما يتعلق بالنوم والقيام والقعود والكلام والنتان 
وما يتعلق باللحية والضيافة والعيادة وغيرها من أفعال العباد 


الاستفسار : هل يجوز الكلام خلف الجنازة؟ . 

الاستبشار: يكرهء كذا فى ' السراجية” . 
الاستفسار : قد اشتبهر فى زماننا أن دعاء الزوجة باسم الزوج سبب لنقصان عمر 
الزوج » فهل له أصل؟ . 

الاستبشار : هذا ما لا أصل لهء نعم يكره للزوجة أن تدعو زوجها باسمه تعظيمًا 
لهء كما يكره للابن أن يدعو أباه باسمه» كذا فى ' تنوير الأبصار" عن ' السراجية” 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أذن البنات وخختان المرأة؟ . 

الاستبشار: نعم يجوزء وكانوا يفعلون ذلك فى زمن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم من غير إنكار» كذا فى مجمع البركات” 

قلت: أصله أن هاجر رضى الله عنها لما شرفها الله بظهور نور سيد الموجودات عليه 
أكمل الصلوات همت سارة رضى الله عنباء وأرادت أن تجعلها مثلة» وحلفت ففرت 
هاجر رضى الله عنها من استماع هذا الأمرء فلما اطلع إبراهيم على نبينا -وعليه الصلاة 
والتسليم- على هذه الواقعة» قال لسارة: اقطعى من أذن هاجر ومن فرجها شيئًا بر 


القسمء ففعلت : فجرى ذلك طريقة فى شريعتناء كذا فى "روضة الواعظين” ملا معين 
الهروى . 
الاستفسار : هل ثقب أذن الطفل الصغير؟ . 

الاستبشار: الشقب جائز فى حق النساءء كما مر للزينة لافى حق الرجال» 
فيحتسب على من ثقب أذن الطفل الصغير» كذا فى " نصاب الاحتساب . 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أنف النساء؟ . 

الاستبشار: ما اطلعت على تصربحه فى كتب الفقه إلى الآن؛ ٠‏ بل قال فى " الدر 
المختار” : هل يجوز انخرام الأنف لم أره» وقال فى ' رد المحتار" : إن كان للتزين يجوز. 
كما فى ثقب الأذن» وجوزه الشافعية» وقد سثئل والدى مد ظله عنه» فقال: يجوز قياسًا 

ثقب الأذن. 
الاستفسار : هل يجوز الكحل يوم عاشوراء؟ . 

الاستبشار: قيل: يجب تركه؟ لأن يزيد اكتحل بدم الحسين رضى الله عنه ليقر به 
عين» قال الطحطاوى: ومافى ' القنية ” من الكحل وجب ترك يوم عاشوراء لا يعول 
عليه ؟ لأن “القنية ” ليست من كتب المذهب المعتمدة -انتبى- . 

قلت: مانقل أن يزيد اكتحل يدم الحسين رضى الله من مغتريات الروافض لا يمكن 
كونه وجها لوجوب ترك الكحل يوم عاشوراء» والشاهد العدل على كذيه أن الحسين 
رضى الله عنه قتل يوم عاشوراء بعد الزوال فى كربلاء» ويزيد لم يكن موجودا هناك. بل 
كان فى الشام. فكيف يتصور اكتحاله بدمه يوم عاشوراء حتى يجب تركه لنا . 

وهل هذا إلا كما اشتهر أن أم يزيد قد صامت يوم عاشوراء طربًا بقتل الحسين رضى 
الله عنه - والعياذ بالله - . 

والحق أن الاكتحال يوم عاشوراء مما لا بأس به كما فى ' جامع الرموز". وقد أورد 
فيه حديئاء قال العينى : ولم يرد الندب إلى الاكتحال فيه فيما علمته من كتب الحديث . 
الاستفسار : هل يجوز بيان قصة شهادة الإمام حسين رضى ا... عنه فى عشرة 
امحرم الأولى بجمع الجالس وبكاء الناس عليه؟ . 

الاستبشار : نقل فى " مطالب المؤمنين” عن إمامنا أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز 


نفع المفتى والسائل يلل المتفرقات 
للتشبه بالروافض»ء وفى ' جامع الرموز" : يجوز لمن يبيين قصص شهادة الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من أجلة الصحابة» ويعتاد ذلك» وأما بيان قصة شهادة الحسين رضى الله عنه 
وترك بيان قصص شهادة الأئمة فتشبه بالروافض . 

قلت.: تخصيص بيانه بعشرة المحرم الأولىء أو بالمحرم وجمع المجلس لبكاء 
الناس. كما تعارف فى بلادنا تشبه بالروافض» ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
الاستفسار : هل يجوز الجلوس متربعا؟ . 

الاستبشار : إن كان عن تكبر يكره» وإلا لاء وقد صح أن النبى بَكلِ كان يجلس 
متربعًا بعد صلاة الصبح إلى طلع الشمسء كذا فى " الهداية” . 
الاستفسار : النوم بعد صلاة الصبح . هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار: نعم» فى ” السراجية” : النوم فى أول النهار وما بين المغرب والعشاء 


بكره -انتهى- . 
الاستفار:هل يجوز عيادة اليببودى والنصرانى والذمى والجوسى والمسلم 
الفاسق؟ . 


الاستبشار: جازت عيادة الذمى مطلقًّاء واختلف فى عيادة المجوسى» فقيل : 
لايجوز؛ لأنه أبعد عن الإسلام» وكذا فقيل : لاعيادة للفاسق» والحق المرضى عند 
الفقهاء هو جواز عيادتبم» كذا فى مجمع البركات". فإنا ما منعنا عن الإحسان إليبم. 

وقد نقل أن إبراهيم -على نبينا وعليه الصلاة والتسليم- طلب يوما أضيافًاء فلم 
يجد إلا رجلا واحداء فجاء وسأله عن مذهبه» فقال: أنا مجوسى.ء فطرده وما أطعمه. 
فراح المجوسى. فأرسل الله جبريل إلى الخليل» وعاتب عليه وقال: يا إبراهيم! هذا 
الرجل يعصينى من سبعين سنة» ولا أضيق فى رزقه» وأنت آئسته من طعام.وقت واحدء 
أحسن إليه وأضفهء فسعى إبراهيم عليهم خلف. وأتى به وأطعمه» فلما فرغ المجوسى 
عن الطعام سأل المجوسى عن هذه الواقعة؛ فبين له فأسلم بعون الله تعالى؛ كذا فى 
إحياء العلوم . 
الاستفسار : هل يجوز القيام تعظيما للجائى؟ . 

الاستبشار : قيل : لا يجوز القيام تعظيما لأحد» فإن اللاثئق بالتعظيم عليه وعلى آله 


نفع المفتى والسائل 144 المتفرقات 
أفضل الصلوات وأزكى التسليم. خرج على الصحابة» فقاموافقال: لاتقومواكما 
بقوم الأعاجم ٠‏ وقيل: إن دخل من يتوقع القيام يقوم» وإلا لاء كما نقل أن الشيخ أبا 
القاسم السمرتندى كان يقوم تعظيما لمن جاءه من الأشراف» ولا يقوم للفقراء؛ فطعن 
فى ذلك» فقال: أقوم لمن يرجو التعظيم منى, فإنى لم أقم إن لم يتضرر بى» ولا ضرورة 
لى إلى القيام لمن لا يتوقعء كذا فى البناية' للعينى حاشية 'الهداية"» والأصح الأحق 
بالقبول ما خختاره الغزالى من إباحته مطلًا تكريما للآتى» وتفريحًا للجائى . 
الاستفسار : هل يجوز نثر السكر . أو اللوزء أو التمر وغيره بعد عقد النكاح . كما 
تعارف فى ديارنا؟ . 

الاستبشار : لا بأس بهء كما فى السراجية” 
الاستفسار : إسراج السراج الكثير الزائد عن الحاجة ليلة البراءة , أو ليلة القدر 
فى الأسواق والمسجد . كما تعارف فى أمصارنا , هل يجوز؟ . 

الاستبشار: هو بدعة» كذا فى خخزانة الروايات" عن " القنية” 
الاستفسار : هل يجوز التخصر خارج الصلاة؟ . 

الاستبشار : يكره فى حاشية شيخ الإسلام بدر الدين على ' الخلاصة” . روى أن 
الشيطان لما أخرج من الجنة اختصرء فلذلك يكرهء كذافى خزانة الروايات ٠‏ وفى 
الحميدى : معنى النبى فيه أنه راحة أهل النارء وفى ' الروضة” : روى أن أهل النار لما 
ضربوا وضعوا أيديهم على الخاصرة -انتبى- . 
الاستفسار: هل يجوز الكلام فى بيت الخلاء؟ . 

الاستبشار : يكره الكلام فى الخلاء وعند الجماع» كذا فى السراجية” 
الاستفسار : هل يجوز الكلام المباح مع الامرأة الأجنبية؟ . 

الاستبشار : نعم إن أمن من الشهوده 135 فى " خزانة الروايات” عن " القنية" 
الاستفسار: هل يجوز مد الرجلين إلى القبلة فى حالة النوم؟ . 

الاستبشار: يكره مد الرجلين إلى الكعبة فى النوم وغيره؛ لأنه إساءة أدب كما 
قال ملا باكير » كذا فى ' الدر المختار” فى بحث استقبال القبلة بالخلاء وغيره . 


نفع المفتى والسائل ١4‏ المتفرقات 
الاستفسار: هل يجوز نهب السكر إذا نثر فى مجلس النكاح بعد العقد؟ . 
الاستبشار: منهم من كره؛ لأنه النبى َكِةِ نبى عن النبب» ومنهم من أجازه؛ لأن 
صاحبه أباح ذلك» وبه قال الحسن وعكرمة : وقال الشعبى : إنما كره من النبب ما أخذ 
بغير طيب نفس صاحبه؛ وأما من أخذ بإباحته فلا بأس فيه» كذا فى مطالب المؤمنين” » 
وفى ' شرعة الإسلام” : نثر السكر واللوزة على رأس الزوج وانتهاب القوم به تبركا به 


ثبت بالآثار والأخبار. 
الاستفسار: العبث بشوبه , أو بدنه »أو لحيته » وغير ذلك خارج الصلاج . هل 
يحرم؟ 


الاستبشار: العبث فى الصلاة مكروه» كما فى الوقاية". وكراهية تحريمية» كذا 
فى البحر الرائق" ؛ لما أخرجه القضائى فى مسند الشهاب” عن يحيى بن كثير مرسلا أن 
النبى يكل قال : «إن الله كره لكم ثلانا العبث فى الصلاة والرفث فى الصيام والضحك فى 
المقابر»» كذا فى فتح القدير 

وأما العبث فى الصلاة فقد تكلم بحرمته المرغينانى فى ' الهداية” » حيث قال فى 
تعليل كراهته فى الصلاة» ولأن العبث خارج الصلاة حرام» فما ظنْك بالصلاة» وقد كان 
بخطر يبالى أن هذا القول نما لا صحة له» فإن العبث بثوبه» أو بجسده خارج الصلاة ليس 
بحرام» ولا يمكروهء نعم هو خلاف الأولى» فإن الأولى لكل إنسان أن يشتغل فى كل 
آن بطاعة المالك المتان» ولا يصرف عمره فى العبث والطغيان إلى أن وجدت فى البحر 
الرائق” قد نقل عن " الغاية” نظرا فيه حيث قال : وفى "الغاية" للسروجى قوله: وأن 
العبث خارج الصلاة حرامء فيه نظر؛ أن العبث خارج الصلاة بثوبه» أو بدنه خلاف 
'لأولى ولا يحرم» والحديث قيد بكونه فى الصلاة -انتبى- فحمدت الله على ذلك» والله 
أعلم بما هو مراد عباده . 
الاستفسار : تقبيل الخبز إكرامًا له يجوز؟ . 

الاستبشار: هو مما لا بأس بهء فى " الدر المختار” قبيل فصل البيع : وأما تقبيل الخبز 
نجوزه الشافعية؛ وإنه بدعة مباحة» وقيل: حسنة» وقالوا: يكره دوسه» ذكره ابن قاسم 
فى حاشية على شرح المنهاج ” لابن حجر فى بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباه» وجاء: 


نفع المفتى والسائل 70 المتفرقات 
ولا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموهء فإن الله أكرمه -انتبى- وفى "شرعة الإسلام” : 
ويكرم الخبز بأقصى ما يمكنه . 
الاستفسار : هل يجوز تقبيل عتبة الكعبة؟ . 

الاستبشار: التقبيل على أنواع : منبا ما هو حرام» كتقبيل الأرض بين يدى 
السلطان والعلماء؛ ولكن لا يكفرء كما فى “خزانة الروايات" ؛ ومنها: ماهو مباح. 
كتقبيل يد العالم للتبرك» فقد أجازهء المتأخرون, ولا يجوز تقبيل يد غيرهماء كذا فى 
مطالب المؤمنين"» ومن فروعه تقبيل عتبة الكعبة» فلا بأس به تعظيما له . 

وقال الزيلعى : قال الفقيه أبو الليث : التقبيل على خمسة أوجه : تقبيل الرحمة» 
هو قبلة الوالد لولده» وقبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين» وقبلة التحية 
كقبلة المؤمنين بعضهم بعضاء وقبلة الشفقة كقبلة الولد لوالدهء وقبلة المحبة والمودة» 
كقبلة الرجل أخاه وقبلة الشهوة كقبلة الرجل زوجته»ء وزاد بعضهم قبلة الديانة» كتقبيل 
الحجر الأسود -انتبى- وقد صرح بجواز تقبيل عتبة الكعبة فى حج ”الدر المختار 
الاستفسار : هل يجوز سؤر المرأة للرجل . وسور الرجل للمرأة؟ . 

الاستبشار : يكره؛ كمافى "الدر المختار" قبيل كتاب إحياء الموات» وهذا ليس 
لنجاسته بل لخوف الاستلذاذ» فلا يكره للزوج والزوجة؛ كما فى "مجمع البركات” 
عن ' فتاوى عالمكير " ناقلا عن " النبر الفائق”. 
الاستفسار : مسح الوجه باليدين بعد الدعاء . هل هو شىء؟ . 

الاستبشار : نعم» قد اعتبره أكثر المشايخ؛ وهو الصحيح.ء وبه ورد الخبر وإن 
قيل : إنه ليس بشىء» كذا فى ' فتاوى عا مكير " ناقلا عن " الغيائية' . 
الاستفسار : ما يلعب به الشبان أيام الصيف بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضا . 
هل فيه بأس؟ . 

الاستبشار : هو ممالا بأس به؛ فى ” الحمادية" فى كتاب الاستحسان من 
الجواهر . قال القأاضى الإمام ملك الملوك : اللعب الذى يلعب به الشبان أيام الصيف 
بالبطيخ » بأن يضرب بعضهم بعضا مباح غير مستنكرء كانوا يفعلون ذلك فى زمن النبى 
بن من غير نكير -انتهى -- وكذا فى العالمكيرية . 


نفع المفتى والساتل ١‏ المتفرقات 
الاستفسار : هل يجوز حلق الشارب؟ . 

الاستبشار: الحق قيل : سنة» ونسب الطحاوى إلى أبى حتيفة ومحمد رحمهما 
الله كذا فى "خزانة الروايات” عن الحميدى فى كتاب الحج» وعن السغناقى» ومن 
الناس من قال: إن الحلق بدعة» والقصر سنة» ويه أخذ بعض المتأخرين من أصحابنا - 
انتهى- . 
الاستفسار : وضع العجين على الجرح » هل يجوز؟ . 

الاستبشار : نعم. إن علم أن فيه شفاء » كذا فى " فتاوى عالمكير . 
الاستفسار : تعليق القلادة التى فيها الأجراس والجلاجل فى عنق الفرس . كما 
تروج فى بلادنا . هل يجوز؟ . 

الاستبشار : لا يجوزه فى " مطالب المؤمنين" : قال محمد رحمه الله : إذا كان فى 
دار الإسلام منفعة لصاحب الراحلة؛ فلا بأس بالجرس» وفى الجرس منافع : ومنها: إذا 
ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرسء ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل» 
ومنها: أنه يزيد فى نشاط الدواب» كذا فى متفرقات استمحسان ”" المحيط "» وإن جعل 
الأجراس فى غير الإبل والحمار الذى يحمل عليه الأثقال لا أحب أن يفعل ذلك المكان 
التي 

سئل على بن أحمد عن القلادة التى فيها الأجراس تبعل على عنق الفرس» هل 
يجوز كما هو العادة فى بلادناء قال: نعم» كذا أجاب أبوحامدء وسألت والدى عن هذا 
فقال: لا يجوز؟ لأن لا منفعة فيه » كذا فى ” التيمية " -انتهى- . 
الاستفسار : هل يجوز صبغ الرجال أيديجم بالحناء؟ . 

الاستبشار: يكره للرجال؛ لأنه تشبه ببن» وسنة للنساء» كذا فى " الحمادية” عن 
أكنز العباد . 
الاستفسار : هل يجوز إعطاء أجرة النائحة والمغنية والزامر؟ . . 

الاستبشار : لا يجوزء فإن ماحرم أخذه حرم إعطاءه» كالربا ومهر البغى وحلوان 
الكاهن والرشوة وأجرة النائحة وغيره» كذا فى “الأشباه والنظائر" . 
الاستفسار : هل يجوز أن يجمع أهله وولده عند خختم القرآن . ويدعو لهم؟ . 


نفع المفتى والسائل 36١‏ المتفرقات 

الاستيشار: نعم بل هو مستحبء كذا فى العالمكيرية ٠‏ عن الينابيع ' : كيف لا 
وهو من أزمان الإجابة» فالاجتماع للدعاء أولى» ولهذا قد توارث عن القدماء أنهم 
يدعون فى التراويح بعد الختم مع الاجتماع عسى الله أن يتقبل الدعاء؛ ويحصل الرجاء 
وإن لم يكن فى الصدر الأولء فكان بدعة. 
الاستفسار : هل يفرج بين الكفين فى الدعاء أم يصلهما؟ . 

الاستبشار: الأفضل أن يبسط كفيه» ويكون بينهما فرجة» كذا فى ' القنية ” عن 
اشح" أى شمس الأئمة الحلوائى. 
الاستفسار : هل يندب القيام عند سمع الأذان؟ . 

الاستبشار: نعمء كمافى البزازية» ولم يذكر هل يستمر إلى فراغه أو يجلس» 
كذا فى الدر المختار . لكن لا يظهر وجه على ما مر. 
الاستفسار : هل يجوز حلق اللحية؟ . 

الاستيشار : لاء فى “نصاب الاحتساب: فى باب الاحتساب على الفقراء : لا 
يجوزء ذكره فى جنايات' الهداية" » وكراهية ' التجنيس” والمزيد» وقال النبى يكل : 
«احفوا الشوارب واعفوا اللحى» أى اقصروا الشوارب واتركوا اللحى كما هىء ولا 
تحلقوها ولا تقطعوهاء ولا تنقصوها من القدر المسنون» وهو القبضة. 
الاستفسار : هل يجوز قطع شعر العانة بالمقراض؟ . 

الاستبشار: هو خلافة السنة؛ قال على القارى فى المرقاة" : قال ابن الملك : لو 
أزال شعرها بغير الحق لا يكون على وجه السنة» وفيه أن إزالته قد يكون بالنورة» وقد 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعمل النورة على ما ذكره السيوطى فى رسالته؛ نعم لو 
أزالها بال مقراضة . لا يكون آتيّا للسنة على وجه الكمال -والله أعلم- . 

وقال ابن حجر : وحلق العانة ولو للمرأة» كما اقتضاه إطلاق الحديث؛, لكن قيده 
كثيرون بالرجل» وقالوا: الأولى للمرأة النتفف؛ لأنه أنظف وأبعد لنفرة الرجل من بقايا 
أثر الحلق؛ ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل» إذ جاء أن لها تسعة وتسعين جزءٌ 
منباء وله جزء واحدء والنتف يضعفهاء والحلق يقويباء فأمر كل بما هو الأنسب به- 


انتبى - . 


نفع المفتى والسائل كلا كتاب الجنائز 


كتاب الجنائز وما يتعلق بها 

أى شىء يكره للإنسان يتمناه؟ . 

أقول: هو الموت. فإنه يكره أن يتمناه الإنسان لخوف الدنياء كضيق المعاش وإن 
كان للدين» كخوف الوقوع فى المعصية؛ فلا يكره؛ كذافى الدر المختار” فى كتاب 
الحظر والإباحة . 
أى محتضر يترك على حاله ولا يوجه إلى القبلة؟ 

أقول: هو من يش عليه فلك. ويفضى التحريك إلى التكلف, فيترك على حاله» 
كذافى البحر الرائق 
أى سورة تستحب قراءتها عند المحتضر؟ . 

أقول: هى سورة يسء قال فى شرعة الإسلام” : ومن السنة قراءة يس عند 
المحتضر» وحضور الصالحين؛ وأهل الخير» ويطيب ما حول الميت؛ فإنه يحضره الملائكة 
-انتبى- . 
أى رجل ظهرت منه كلمات الكفرء ولم يحكم بكفره؟ . 

أقول: هو المحتضرء فى ' البحر الرائق” قالوا: إذا ظهر منه كلمات توجب الكفر 
لا يحكم بكفره. ويعامل معاملة المسلمين حملا على أنه فى حال زوال عقله -انتبى- . 
أى محتضر لا يشق عليه التوجيه لا يوجه؟ . 

أقول: هو المرحوم» كما فى ' الدر المختار عن معراج الدراية”. 
أى ميت يجوز أن يشق بطنمها؟ . 

أقول: هو امرأة حاملة ماتت» والولد يضطرب فى بطنها» قال محمد رحمه الله : 
بشق بطنهاء ويخرج الولد لاا يسع إلا ذلك» كذا فى فتاوى قاضى خان" » بخلاف ما إذا 
ماتت ودفنت؛ فرّئيت فى المنام أنها ولدت» فإنه حينئذ لا ينبش قبرها لإخراج الولد؛ لأن 
الظاهر أن الولد مات بموت الأم» والمنام خيال محض» كذا فى نصاب الاحتساب عن 
الخانية” 


تفع المفتى والسائل 30> 
أى ميت غير شهيد لا يغسل؟ 

أقول: هو الخننى الذى أشكلت فيه الأنوثة والذكورة» فى ”السراجية” الخنثى لا 
يغسل -انتهى- . 

وفى' فتح القدير” : غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن الميت مشكلاء فإنه 
مختلف فيه» قيل : يتيممء وقيل : يغسل فى ثيابه» والأول أولى -انتبى- . 
أى غسل لا يتأدى بالفرق؟ . 

أقول: هو غرق الميت؛ فإنه لا يكفى» بل يجب على المسلمين أن يغسلونه ؛ لأنا 
أمرنا بغسله . ولم نفعله ولم نقض حقه بعد» فى "السراجية” : ميت وجد فى الماء لا بد 
من غسل -انتهى - . 
أى ميت لا يغسل . ولا يصلى عليه؟ . 

أقول : هو الكافر الذى ليس له ولى مسلم» فإن الأموات على أربعة أقسام : منهم 
من يُصَّلى عليه» ولا يغسل وهو الشهيدء ومنهم من يغسل ويصلى عليه؛ وهوالمسلم 
الذى مات حتف أنفه» ومنهم من يغسل» ولا يصلى عليه» وهوالباغى» وقاطع 
الطريق, والكافر الذى له ولى مسلم» ومنهم من لا يغسلء ولا يصلى عليه وهوما 
ذكرناء كذا فى المنافع 
أى شهيد يغسل؟ . 

أقول: هومن استشهد وقد وجب عليه الغسل قبل ذلك بالجنابة أو الحيض أو 
النفاس . هذا عند أبى حنيفة رحمه الله؛ وبه قال أحمد وسحنون من المالكية وابن شريح 
وابن أبى هريرة من الشافعية» وهو قول الأوزاعى» وقال: لا يغسل وهو قول الشافعى 
وأشهب. كذافى" البناية" . 
أى ميت لا يوضا؟ 

أقول : هو الصبى الذى لا يعقلء» قال الحنموى فيه حاشية ”الأشباه” نقلاعن 
'التاتارخانية”: يوضاًالميت وضوءه للصلاة» قال شمس الأثمة الحلوانى: هذا فى حق 
البالغ» والصبى الذى يعقل الصلاة» أما الصبى الذى لا يعقل الصلاة» فإنه يغسل ولا 
يوضأ -انتبى - وهكذا فى "البحر الرائق" . 


نفع المفتى والسائل 33> كتاب الجنائز 
أى غسل لا مسح للرأس فيه؟ . 

أقول: هو غسل الميت». وهذا فى رواية» وفى "اليرهان” : المختار أنه يمسح - 
نتهى - 
أى غسل هو أفضل بالماء الحار؟ . 

أقول: هو غسل الميت» فإنه أفضل بالماء الحارء بخلاف غسل الحى » فإن الجار 
والبارد فيه سواء؛ نص عليه العلامة الحموى مستفيدًا من ” التاتارخانية” . 
أى غسل يستحب فيه البداية بغسل الوجه؟ 

أقول: هو غسل الميت» بخلاف الحى فإنه يبدأ بغسل يديه» كذا فى فن فروق 
'الأشياه ؟. 
أى وضوء لا يعاد بعد خروج الحدث؟ 

أقول: هو وضوء الميت. قال فى "مجمع البحرين": ثم يجلس فيمسح برفق» 
ويكفى غسل المخرج -انتهى - وفى ” تنوير الأبصار” : لا يعاد غسله ولا وضوءه بالخارج 
منه -انتهى-. 
أى زمان يحرم للزوج فيه أن يمس امرأة؟ . 

أقول : هو زمان ما بعد الموت ٠‏ فإن الزوجة إذا ماتت حرم على الزوج أن يغسلها أو 
يمسهاء وأما النظر فلا يمن منه على الأصحء كذا فى ”تنوير الأبصار 
أى رجل يستحب له الغسل عند تغسيله غيره؟ . 

أقول : هو الذى غسل ميئاء فقد روى ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يكئخِ: «من سل ميمّا فليغسل»» وهو أمراستحباب لإزالة الرائحة 
الكريبة» وعليه الأكثر للخبر الصحيح» ليس عليكم فى ميتكم غسل» وقيل: الأمر 
للوجوب. لأنه لا يؤمن من رشاش المغسول وهو لا يعلم مكانه» وفيه أن الماء المستعمل 
طاهر على الصحيح ء كذا فى المرقاة . 
أى ثوب يكره أن يكفن الميت فيه؟ 

أقول : هو ما يحرم له فى حياته» فيكره أن يكفن الميت من الرجال فى لباس الحرير 
والإبريشم وغيره»ء نص عليه فى “نصاب الاحتساب". وإنما كره لأن الكفن لباسه بعد 


نفع المفتى والسائل 0003 كتاب الجنائز 
ماته» فيعتبر بلباسه فى حياته» ولذلك يقدم التكفين.ه *ء الدين من مال الميت. 
أى لون يستحب فى الكفن؟ 

أقول: هو البياض» كما فى خزانة الروايات” عن العتابية” 
أى ميت لا يكفن . بل يلفف فى خرقة واحدة؟ 

أقول: هو السقط. قالفى البحر الرائق عن المجتبى : المكفون اثنا عشر: 
الرجل والمرأة الثالث : المراهق المشتبهى وهو كالبالغ» والرابع: المراهقة المشتبية وهى 
كالمرأة» والخامس : الصبى الذى لم يراهق» فيلفف فى خرقتين إزار ورداء» ولو كفن فى 
واحد أجزأ. والسادس: الصبية التى لم تراهق» فعند محمد رحمه الله كفنها ثلاثة» وهذا 
أكثره» والسابع : السقط فيلف ولا يكفن كالميت كالعضوء والثامن: الخنثى المشكل » 
فيكفن كتكفين الجارية» ويسسجى قبره» والتاسع: الود ا 


من جنس الكفن » والعاشر ل ا 00 : المنيوش 
الطرى . فيكفن كالذى لم يدفن» والثانى عشر : المنبوش المنفسخ »ء » فيكون فى ثوب واحد 
-ان تت 
سوى ٠.0‏ 


أى صلاة تشترط فيبها سوى طهارة مكان الصلاة طهارة مكان آخر أيضًا؟ . 
أقول: هى صلاة الجنازة» فإن طهارة مكان الميت أيضا شرطء فى" القنية”: 
صح' أى صدر الحسام : والطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن والمكان وستر العورة 
شرط فى حق الإمام والميت جميعا -انتهى- لكن فى العالمكيرية ' عن المضمرات 
طبار نكان الى اسن بشرمل- الي" 
أى صلاة قهقة المصلى فيما لا تنقض الوضوء؟ . 
أقول: هى صلاة الجنازة» كذا فى رمز الحقائق 
أى صلاة لا تفسد بمحاذاة المرأة الرجل فيها؟ . 
أقول : هى صلاة الجنازة» كذا فى معدن الحقائق 
أى صلاة تكره فى المسجد؟ . 
أقول: هى صلاة الجنازة» واختلفوا فى علته» فمنهم من قال: بأن المسجد لم يبن 
لذلك. فتكره صلاة الجنازة فيباء وحينئذ فالكراهة تنزيبية» ومنهم من علّله ببخوف 


نفع المفتى والسائل فا كتاب الجنائز 
التلويث» فعلى هذا لكراهة تحريمية» ورحجه العلامة قاسم رحمه الله» والصحيح أن المنع 
لصلاة الجنازة وإن لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوهء كذا فى ”الأشباء” فى بحث 
أحكام المسجدء وفى الخنلاصة" : صلاة الجنازة فى المسجد الذى تقام فيه الجماعة 
مكروهة؛ سواء كانت اميت والقوم فى المسجدء أوكان القوم فى المسجد والميت خارجة ؛ 
أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجدء والقوم الباقى فى المسجد» أو كان الميت فى 
المسجد والإمام والقوم خارج المسجد. وفى “الفتاوى الصغرى” : هو المختار -انتبى- 
وفى مجمع البحرين” : وتمنعها فى مسجد وعلى عضو وغائب -انتبى- . 

وفى "البحر الرائق" : الإطلاق أوفق لإطلاق الحديث الذى رواه أبوداودء وكذا 
فى فتح القدير:"» فمافى غاية البيان” و" العناية” من أن المت وبعض القوم إذا كان 
خخارج المسجد» والباقى فيه فلا كراهة حينئذ ممنوع -انتبى- وفى البرهان شرح مواهب 
الرحمن” : أن رواية كراهة التنزيه اختارها بعض المحققين -انتهى- . 
أى صلاة أمت المرأة الناس فيا فكفت؟ 

أقول: هى صلاة الجنازة» ففى " القنية بم" أى برهان صاحب”المحيط" : أمت 
امرأة فى صلاة الجنازة لا تعادء وفيها عن "نظ" أى نظم الزندويستى: لم يوجد رجل»ء 
فصلت عليها النساء جاز -انتبى- وقال فى " الأشباه” فى أحكام الأنثى : ولا تؤم فى 
الجنازة» ولو فعلت يسقط الفرض بصلاتها -انتبى- وزاد الحموى: وإن بطلت صلاة 
الرجال خلفها . 
أى صلاة يكره الدعاء بعدها؟ 

أقرل: هى صلاة الجنازة على رواية» قال الزاهدى فى ”“ القنية عن أبى بكر بن 
حامد : الدعاء بعد الجنازة مكروه -انتبى- ثم قال: وقال محمد بن الفضل : لا بأس بهء 
ونقل عن ط “أى ' المحيط " : لا يقوم الرجل للدعاء بعد صلاة اللجنازة -انتبى- . 
أى صلاة تشترط فيمها محاذاة المصلى لشىء آغتر؟ . 

أقول: هى صلاة الجنازة» فإنه يشترط فيها أن يحاذى المصلى جزء من الميت؛ حتى 
لو صلى والجنازة على المكان المرتفع؛ بحيث لو توجد المحاذاة» لا تجوز نص عليه 
الحمرى رحمه الله ناقلا عن " التحفة" . 


نفع المفتى والسائل 4 كتاب الجنائز 
أى ميت وجد وفى يده مصحف . وفى عنقه زنار» فلا يصلى عليه؟ . 

أقول: هو الذى وجد فى دار الإسلام كذلك؛ لأن الزنار من شعائر الكفار. 
بخلاف ما إذا وجد ميت كذلك فى داراحرب, .حيث يصلى عليه ؛ لأنه قد لا يجب فى 
دار الحرب أمانًا إلا به. كذا فى الفن السادس من " الأشباه والنظائر 
أى ميت يصلى عليه تبعا لدارالإسلام؟ . 

أقول: هو اللقيط الذى وجد فى دار الإسلام» ولم يعلم إسلامه وكفرهء قفمات 
فيهء كذا فى ' الهداية” . 
أى صلاة صلاها رجل قد حلف قبل ذلك على أنه لا يصلى . فلم يحنث بمها؟ 

أقول: هى صلاة الجنازة» نص عليه فى ' الأشباه” فى القاعدة السادسة من الفن 
الأول. 
أى ميت يغرق؟ : 

أقول: من تعذر دفنهء كرجل مات فى السفينة؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليهء 
ثم يرمى فى البحرء لتعذر الدفن» كذا فى جامع الرموز' عن المحيط 

“قلت : يعلم من التعليل أنه لو مات فى السفينة وهى واقفة على الشط» ويمكن 

الدفن بالنزول منباء لا يرمى فى البحرء بل يدفن لانعدام الضرورة -والله أعلم وعلمه 
أتم - . 
أى جماعة من المسلمين لا يصلى عليما . وتدفن فى مقابر المشركين؟ . 

أقول: هو جماعة المسلمين الذين اختلطوا بموتى الكفار. واستوى الفريقان» أو 
كانت الكفار أكثر» ولم تكن علامة تعرف ببا المسلم من الكافرء فإنهم يغسلون ويكمون 
ويدفون فى مقابر المشركين يغير الصلاة» بخلاف ماإذا كانت علامة تتميز بها جنائز 
المسلمين عن الكافرين» فإنه حينئذ يصلى على المسلم دون غيره؛ أو تكون موتى المسلمين 
أكثرء فحينئذ يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين» ويدفنون فى مقابر المسلمين» 
وهذه المسألة من المسائل التى خرجت من قاعدة: إذا اجتمع المانع والمقتضى يقدم المانع » 
فإنها تقتضى عدم التغسيل للكل من غير تفصيل» كذا فى الفن الأول فى القاعدة الثانية 
من الأشباه 


نفع المفتى والسائل الم كتاب الجنائز 
أى شىء يكره حمل الجنازة عليه؟ . 

أقول: هو الدابة؛ فإنه يكره حمل الجنازة على الدابة» كما يكره أن تحمل على 
الظهر؛ نص عليه إلياس زاده فى شرح النقاية . 
أى تلقين لا يستحب عند نا؟ 

أقول : هو التلقين بعد الموت» خلافًا للشافعى . 

هذا آخر الكلام فى هذا المرام؛ ولله الحمد على التمام. والصلاة على سيد الأنام. 
وعلى آله العظام؛ وصحبه الكرام إلنى ما تعاقبت الليالى والأيام؛ من قيام القيامة ريوم 


القيام : 


يسيينيتنننفنك 


نفع المفتى والسائل "51١‏ فهرس المسائل 


فهرس الموضوعات 


كتاب الطهارات- ما يتعلق بالوضوء 110 


أى إناء طاهر من غير النقدين غير مغصوب يكره الوضوء فيه؟ 121111 
أى وضوء لا يصح بدون النية عندنا؟ قط لفط أت وق ورف اوفط نس تيالاتس واو 1 
أى رجل حلف إن توضأت من الرّعاف» فزوجتى طالق فرعف وتوضأء 

ولم يقع الطلاق عليها؟ . 000000 2122371711 
أى وضوء يجمع بينه وبين التيمم؟ كم كفا ةر ةنأ مده باوطام و و وا اوبات عاو د ل ااا ل 41 
أى متوضر تكره له الغرغرة فى المفمضة؟ ا ا ا ا 
أى ملتح متوضٌ يجب عليه غسل منابت اللحية فى الوضوء؟ 1 
أى مسح يسقط فرضيته غسل الرجلمين» ويجعله غريمة فى حق المتوضى؟ ب ام ا ا 1 
أى خف لا يجوز عليه المسح؟ . اا ا 0 
أى مسح لا يشترط فيه شد الممسوح عليه مع الوضوء؟ 5 طن الماح الم االو الفط لم1 
أى رجل لا يجوز له المسح على الخفين؟ . 1 ذ[ذ1[1[1[1 1[ 1 110000 
مسائل متشتة فى أفعال الوضوء وكيفيته : لمأت مط عوفدم اا ا ل ا 
ما يتعلق بالنواقض ا[ 000 
أى رجل قهقه فى الصلاة ولم ينتقض وضوء.؟ ولاس سد وو الور ا ا 1 
أى رجل وديه لا بنقض الوضوء؟ رع تمر لابخ 5 لماو المت[ سو م ل 
أى رجل ومعه ناقض؟ . ا قاد ني ادن را ا لنب ننه لمي ار مزل الل و لوك اق ا د خا أ تقلا 
أى رجل ظهر على رأس إحليله يول» ولم ينتقض وضوءه؟ لطا 4ق وا طوارها ل روا حم ا ا 
أى متوضئ لا يتنقض وضوهه بالريح الخارج المنتئة؟ معنم سام امال باخامه ا الما ا اف ا 
أى وضوء لا ينتقض بقهقهة البالغ فى الصلاة الكاملة؟ ف ممه عا اع جا نم عل ل 11 


أى صديد لا ينقض الوضوء؟ ااا ا 00 


أى وقت لا ينتقض فيه الوضوء بالقهقهة فى الصلاة و اي ا م 1 
أى رجل عرقه ناقض للوضوء؟ اام ام مو و خط اع عم الاق عو نط مك ارات ا 
الاستفسار : أى نوم لا ينقضض الوضوء؟ 000 
الاستفسار : المباشرة الفاحشة بين الرجلين» أو بين المرأتين هل تنقض الرضوء؟ . ا اط اا 
الاستفسار : إذا خرج الدم من موضع رأس الجرح ولم يسلء كما إذا غرز بإبرة» 
فارتفى الدم» وقام على رأس الموضع ء ولم يسل هل ينقض؟ . 00 
الاستفسار : الريح الخارج من قبل المرأة ومن الذكر هل ينقض الوضوء؟ . اط لس 11 
الاستفسار : رجل بخصيته جراحة؛ فاستحال البول إليها وظهر منها هل ينقض وضوءه؟ . 1 
الاستفسار : تخلل» أو استاك. فوجد فى فمه ذائقة الدم » 
هل يحكم بانتقاض الوضوء؟ من ا اقل و الوهجم و بو لأ ماقا وار اررقم زع ان ااا ل لما ج71 
الاستفسار : نزل البول من امثانة إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل: هل ينقض الوضرء؟ . . ١7‏ 
الاستفسار : النعاس هل ينقضص؟ م امو وز سوس ات وم ا اد ا عر ا 12 
الاستفسار : قدودة كثيرة أو حية كثيرة هل ينتقض وضوءه؟ . ٠‏ 05000 1 
الاستفسار : أكل فعاد بعض الطعام قبل وصوله إلى المعدة» هل بنتقفضص؟ 00 سيل 
الاستفساز: خروج العرق المدنى الذى يقال فى الفارسية : رشته» 
وفى الهندية: نارو؛ هل ينقض الوضوء؟ . ال 
الاستفسار< السعوط عاد من أنفه بعد أيام» هل ينقضى الوضوء؟ . 1 
الاستفسار : لو خخرج دبر وعليه نجاسة. ثم دخل » هل يتنقض؟ . 00017 00 
الاستفسار : أدخل فى دبره شيًاء وطرف منه خارج, ثم أخرجه وعليه بلة» هل ينقض الوضوء؟ . ل 
الاستفسار : مرأة بها باسور إذا جلست لطهارة» خرج شىء منهاء 
وإذا قامت دخلت» هل ينتقض وضوءها به؟ . حي ا ل اسم شا كس ا م و 6 ١‏ 
الاستفسار: خرج بعض الدودة من الدبرء ثم دخلت هل ينقضصى؟ ا ال 
ما يجوز به التوضئ والغسل به وما لا يجوز به وما يتعلق به 10001111 
الاستفسار : هل يجوز التوضى بالماء المسخن وماء زمرم؟ مح عام اوقلع الوب عاتم م ومف لكأم لا 71 114 
الاستفجار: هلل يجوز التوضئ بماء الحياض الذى تغير لونه بالأوراق الواقعة 
فيه فى أيام الخريف حتى يظهر لونه على الكف إذا رفع الماء فيه؟ . 21100 
الااستفسار : هن يجوز التوضئ بالماء المشممس؟ 000 هظ*1 ع قو ا ا ا قا 
الاستفسار : هل يجوز التوضى بماء اختلط بالبزاق أو المخاط؟ . ماف اما ا 1 
الاستفسار : هل يجوز التوضى بماء أنتن بسيب المكث؟ . ا ل ا ا 
7 : 
3 


الاستفسار : جنب اغتسل وبقى على جسده لمعة وفنى الماء» هل كفى غسله أم لا؟ ام 
الاستفسار : لو غاب الذكر فى سرتباء ولم ينزل هل يجب الغسل؟ 111110 
الاستفسار : جامع مع زوجته وأنزل فاغتسل من ساعته قبل أن يبول» 

أو يمشى خطوات. ثم خرج بقية المنى . هل عليه إعادة الغسل؟ . 6 ش52 ا 
الاستفار : لو ولدت ولم تردماء هل يجب الغسل أم لا؟م ا ل 
الاستفسار : جامعها زوجها واغتسلت» ثم خرج من فرجها منى الرجل + هل يجب الغسل؟ . 0 


الاستفسار: رجل انتقل منيه من موضعه بالشهوة ؛ ثم سكنت بأن أمسك الذكر بيده 
ثم خرج المنى» هل يجب الغسل؟ 00 ا 0 


الاستفسار : هل يجب على المرأة أن تنفض الضفيرة» وتغسل المسترسل من الشعر؟ 1011116 
الاستفسار : لو أدخلت ذكر البهيمة أو الميت فى فرجهاء هل يجب الغسل عليها؟ . 17 
الاسنفسار : هل يجوز للغاسل أن يغسل متجردا عن الثياب فى بيت الخلوة؟ ين 
الاستفسار: هل يجوز تمسح أعضاء الوضوء والغل بالمنديل؟ ز[ 1 1 [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
الاستفسار: هلل يجب للمرأة أن تدخل إصبعها فى فرجها؟ ماح و ا 1 
الاستنسار : رجل جامع امرأته فى النبار ثلاث مرات». ولم يغتسل فى 
ذلك اليوم. وصلى خمساء. كيف يتصرر هذا؟ لاا دو الاح ها و مدا الو كم و وكا ل ارت 144 
الاستفسار : إن أجنبت المرأة فأدركها الحيض. هل يجب عليه اغتسأل الجحنابة أم لا؟ ف ل 1 
الاستفسار : إذا فرغ من غسل الفرج والوضوء. وأراد إفاضة الماء على كل البدن» كيف يفيض؟ . . . ١8‏ 
الاستفسار : هل يمسح الرأس فى الوضوء الذى يفعله عند الغسل؟ ب و مويف اد ال طاسقا 
الاستفسار: هل يجب على الرجل نقض ذوائبه إن كانت له؟ 1[ 1[ 1 1 [ز [ [ [ز[  [‏ 0 0 
الاستفسار : هل يغسل الرجلين ويكمل الوضوء قبل الإفاضة أم يتوضاً إلا 
رجليه ثم يتنحى بعد ذلك الموضع فيغسلهما؟ امغر أ بكس كه مك موده ور وان شاف ما 15 
مايتعلق بالغسل ان عع لذ متريوانة ناي وإواطة دوواد 2 بين ان و جا طرق و ل الجا اقل و ا ا 7 
أى إيلاج لا يوجب الغسل بدون الإنزال؟ ل ل ل أ مرق للق لطتو ساح خم ا 
أى صورة خخرج المنى من فرج المرأة فيباء ولم يجب عليها الغسل؟ ا ا ا اا اه ا 
أى رجل جامع امرأته ولم يغتسبل مع وجود الماء وقدرته وصلى بوضوء وصحت صلاته؟ 1 
أى طهارة يسن تقديم غسل الدبر عليبا؟ ل ار ال رو و ا 
أنى طهارة يسن فيها أن يغسل السبيلين وإن لم تككن عليها نمجاسة؟ 6[ [ ا 
أى وطء لا يوجب الغسل؟ مدع يو حم لبون اوت ا انم لا 17 و أو اطع م ال 107 
أى امرأة ولدت ولداء وسال الدم منباء ولم تكن نفساء؟ نونف الوا ا ل ا الع ا 
م 


نفع المفتى والسائل 14" فهرس المسائل 
ما يتعلق بالتيمم حا مضع ا ل مام اله لم لاله مو لط لق يا وم ال ل ا 9 
أى أرض كانت نجسة يجوز التيمم عليها؟ ااا ل ا و ا ا 1 
أى جنب يجوز له التيمم لشدة البرد مع وجدان الماء؟ 6 ام و 1 
أى رجل يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ . مأتا اوسا لحتس سس ا 
أى جماعة من الرجال المتيممين ينقض تيمم كل واحد منهم بملك الماء الذى 

لايكفى إلا لوضوء واحد؟ ام عد ما الو ناد ومع ركو لك ضكر الوفكك امتتد م ا 1 
أى رجل مأموم متوضئ فسدت صلاته يرؤية إمامه الماء؟ ل ب ا ا ب ا 
الاستفسار : لو وجد من الماء قدر ما يغسل الأعضاء مرة» هل يجوز له التيمم؟ 1 
الاستفسار : تيمم وترك تخليل الأصابع » هل يجوز؟ جاجع لس اد و لاو ع 
الاستفسار: حضر جنازة. ويخاف فوتها لو توضأء وهو قادرر على الماء» هل يباح له التيمم؟ . . . . ؛ ١‏ 
الاستفسار: حضرت جنازة وخخاف فوات يعفي التكييرات لو توضأء فهل يتوضاأ 

ويسبق فى بعض التكبيرات أم تيمم؛ ويأخذ فضل كمال الصلاة مع الجماعة؟ معطا مط ا :718 
الاستفسار : تيمم لجنازة وصلى عليباء ثم جاءت أخرى بعد ساعة» هل يكفى 

التيمم السابق» أم يجب التجديد؟ ا ا ااا 0 
الاستفسار : هل يلزم مسح الكفين فى التيمم؟ #امض و لا مرو ملو و" 
الاستفسار : الحاج إذا كان معه ماء زمزم يحمل للعطية » أو للاستشفاء» 

ولم يجد ماء سواه» فهل يباح له التبمم؟ , 0000 
الاستفسار : هل يجوز التيمم بعذر البرد الشديد؟ . ا و 1 
الاستفسار امنيا الا بكسن التموب سررات رس مي ال 
الاستفسار : مسافر لم يجد ماء. ولا ترابا ونحوه مما يتيمم به إلا الطين» هل يجوز التيمم به؟ ل 
الاستفسار : ارتفع الغبار إلى وجه وذراعيهء فمسحه هل يجوز التيمم؟ مام ١‏ لاو 
الاستفسار: هل يجوز التيمم بالمرجان؟ ا[ ااا 0 
الاستفار : ملم تيمم فارتد هل ينقض تيممه؟ ااا ااا 
مايتعلق بالنجاسات ل قا ل الا لحم و تلظ اد اوج ا ب 11 
أى رجل ماء فمه تجس؟ «واسطة وة شدي فاب دمن الحا اماه نكر ونال مط وي دارط مرا ا 11/1 
أى خنزير طاهر؟ اسل هع تافو اه 1 4ه اطلااين لمارا اماق ع لد اا ا ار 70 
أى منى طاهر؟ وا عع طا تنس وعد المووو ين الوا آمو معميه اه اوقد موا اح سوال مركن مايه الوم ا 
أى حيوان عرقه مجس؟ انلام ءاره ءاف ةم م مرا 1 11[ 1[ 1[ [ [ [ 1[ ا 
أى إنسان نجس؟ وو ف وو ع فلب وأ اق أذ مد انما واو لقني اقل لقو ا وو ا 


أى رطوبة البدن ضحسة؟ . . . .* اع متم و ترز مخفلا باق اج طبر 8 ار وااو عو ا ال مر 1 


نفع المفتى والسائل 16" فهرس المسائل 


أى :إنسان فتؤوة فتن ؟ عدن ان .ا ار ال وأ مراع فا مق لد كا ريطا فو الل وا وف ال م ل 
كتاب الأنجاس وما يتعلق به ا دن ل ا اال ا ا ا ال م ل 
الاستفسار : عرق الآدمى طاهر أم نجس » وأى عرق الآدمى نمجس؟ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
الاستفسار : طيخ الطعام بوقود البعرة والروث وخثى البقر ماذا حكمه؟ . م اا لقم لاو ا 
الاستفسار : ما يخرج من السمك كالدم ماذا حكمه؟ . اوم سار مشي حدم امو ف 1 
الاستفسار : البيضة إذا وقعت من الدجاجة وهى رطبة» فوقعت فى المرقة» هل تننجس؟ ا 
الاستفسار : أى حيوان عرقه مجس؟ . كته مول سواط ا ووم ا مرو ل ا 
الاستفسار : هل يتنجس السراويل المبتلّة بخروج الريح من الدبر؟ م 53 
الاستفسار : ماء فم النائم السائل منه» هل هو نجس؟ ا ا 
الاستفسار : عظم الفيل نجس أم طاهر؟ ان 
الاستفسار: المسك نجس أم لا ااا 11[ 1 1 ز 1 ااا 
الاستفسار : عرق فى الثياب النجة؛ هل يتنجس بدنه؟ . مو ناو ابا م ار ا 1 8 
الاستفسار : تعارف فى أمصارنا أن الخبازين يمسحون التنور بخرقة مبتلة يظن 

نجاستباء بل قد يثيقن أنها مجمسة. فهل يتنجس الخبز أم لا؟ مضه ضعاة مابس اكه 
الاستفسار : عند دخول الإنسان بيت الخلاء لقضاء الحاجة يجلس الذياب على ثوبه 

وبدنه بعد أن يجلس على النجاسة» فهل يتنجس مايقع عليه ذباب المستراح؟ . 00 
الاستفسار : كانت على السطح نجاسة فمطر السماء؛ وأصاب ذلك السطح؛ وسال 

الماء من الميزاب من ذلك السطح ؛ وأصاب ذلك الماء الثرب. هل يتنجس الثوب؟ 0ن 
الاستفسار : رماد الفتيلة النجسة نجس أم طاهر؟ . ا 1 0 
الاستفسار: حبل نجس يابس نشر الثوب المبلول عليه» هل يتنجس الثوب؟ 1 
الاستفسار: رطوبة فرج المرأة» هل هى نجسة؟ اوفع بطرت حاو يونا مقو اق ال لل 
الاستفسار: شرب الخمر ونام وسال على وسادته ماء من فمه. هل يتنجس؟ مسو ا ا 
الاستفسار : العلقة نجسة أم طاهرة؟ لوي اي و وسطظا ةالوو سك ةط م 
الاستفسار : الولد الذى خرج من المرأة ولم يستبل» وسقط فى الماء: هل ينجسه؟ ا ا 
الاستفسار : جرى الفرس على ماء؛ وابتل رجلاه وذنبه؛ وضربه على راكبه . 

فأصاب راكبه» هل يتنتجس؟ ا[ [  [‏ ا 
الاستفسار : اختط الماء والتراب» وأحدهما نمجس. وصار طيئاء هل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ . . ”م 
الاستفسار: بول الخنفقاض طاهر أم تجس؟ . الع لان ار ات ور و ا 5 
الاستفسار : الدودة المتولدة من العذرة. هل هى نجسة؟ . مط ما لاماي لا سو و 71 


الاستفسار : بول الهرة هل هو يحس؟ . لم عر 10017 


مسائل متشتة ا اد الاو لو وا خضي و ا 0 
التجاسة على قسمين : واج تعدو لحان لكر و ا لعا ود اه 
الأبوال على أربعة أقسام : 1101018 
بول الآدمي الكبير لدعبرية 020/221128282 بض20(0 ب,ب,ب,0022 “جوريبي ست هات جا راطا 
بول الصبى الذى لم يطعم امتبكاي اح رماوا ولام لباك( ملام اشع لام 0 
يول الحيوان الذى يؤكل لحمه لا لسع مدق عانم له اح مهالا ال طح ما فاع قاع لمكم لاطو 
بول الفرس . . . أبن وام وان اميه جل واد ل طون أو 
بول ما لايؤكل لحمه من الحيوان مسار قا الوطط واف أ السسطفااك موا عار اممف ا 


ما يتعلق بتطهير الا بجاس 


أى شىء يلطهر بالقسمة؟ . هاه هاه فاج وها د هافو فاو ه وده فاو هو قاواواء هفده راو وود فاه ماقا م ماله 
أى شىء نجس غسل بعضه فطهر؟ نح فارع فا ماد اوية ‏ وا خو ا ا ا 1 


أى جلد لا يطهر لو دبغ؟ . ان اد امامت ماري الئل لوس اتاج اند و مس 
أى حيرات لحمة لا يظهر يالذكاة؟  .‏ . ......... 6تيييي.يي .ميم رن 0 


الاستفسار : قاء ملء الفمء ولم يغسل فمهء هل يطهر الفم بالبزاق؟ . ا 


الاستفسار : مشى متنعلا على النجاسة الرطبة» ثم مشى على الرمل. أو الرماد 


الاستفار : طين تنجس فجعل منه كورًا بعد جعله فى النارء هل يطهر؟. ا ا 
الاستفسار : عسل تدجس كيف يطهر؟ . اموقطه اماك نماكم ا ا 1 
الاستفسار : نعل تنجس فدلكه وطهره ثم أصابه الماء» هل يعود نجسا؟ . 93 ش ط5 
الاستفسار : الشجر إذا أصابته تجاسةء فمطر السماءء ولم يبى لها عليها أثرء هل يطهر؟ . 0 


الاستفسار : تلطخ حوالى الفصد بدمه. وينخاف من إسالة الماء عليه السريان إلى 


الاستفسار : لو فرك المنى اليابس من البدن» هل يطهر؟ . لاشتد ةا و موا ا لو د ادكه 


حرف 
.12 


1 


15 


1 
1 


1 
45 


6 


نفع المفتى والسائل يلف فهرس المسائل 


الاستفار : تنجست الحصى » هل يطهر بالييبس؟ . م اخ كنيد تسا و امم مس اموا 68 
الاستفسار: ثوب رقيق تدجس فغسلهء ولم يبالغ فى عصره لخوف شقّه؛ هل يطهر؟ ا 
الاستفسار: حشيش نبت من الأرض فى الماء النجس . فارتفع من الماء بعضهء 

وبعضة فى الماء. هل هو طاهر؟ مدو لاقام من وتام سوب روا ا اام ا 6 
ما يتعلق بالاستنجاء والبول والغائط وغيره اموا وملا ابح قا ربا الا وو ال ا 11 8 
الاستفسار : هل يجوز البول قائمًا؟ كوو و ا ا عد ان لالدو سا من اله 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ ما ارط الأو عاق لاع لاوا مد امات ود جز 6 
الاستفسار : هل يجوز الاستنجاء بماء سخين فى أيام الشتاء؟ 7شهشظظ م امار مول م اد 
الاستفسار : غسل المخرج. ثم الإصبع من غير مبالغة. فلم تذهب الرائحةء هل يطهر؟ . عه 
الاستفسار : هل يجوز أن يستندجى فى جحر الفلاة؟ دماة 
كتاب الصلوات وأ موف اس لاحك وه[ لإ جه وميه ونون دوا موجه اكور ب وسو لاقف لاك نط ل ا الاي ات 1 840 
الاستفسار : من صلى متعمدا بغير طهارة. هل يكفر؟ 5[ ز[ز[ز[ [ [ |[ زؤ[ز[ز[ [ز[ز[ [ |[ 00001 
الاستفسار : صلى إلى غير القبلة» أو فى ثوب نجس . هل يكفر؟ . مسد امف وم نسي وه 
الاستفسار : من لم يجد ماء يكفى للوضوء ولا ترابًا نظيفّاء كيف يصلى؟ . 0 
الاستفسار : مراهقة صلت بغير طهارة أو عريانة» هل تؤمر بالإعادة؟ ع ونع ب لاط خرن ا بزارة 
الاستفسار: رجل يصلى مع قوم. وأحدث فاستحيى من أن يظهر ذلك فكتتم وصلى 

كذلك مع الحدث» هل يحكم بكفره؟ ل ا الم ل و ا 30 جاه 
الاستفسار : من ترك الصلاة متعمداء هل يكفر؟ . ا[ 1 11 
الاستفسار : من قطعت يداه ورجلاه ولوجه جراحة لا يقدر على الوضوء ولاعلى التيمم 

هل تسقط عنه الصلاة؟ . 00 ا 
الاستفسار : هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتبا لعذر من الأعذار؟ . 0 0 
الاستفسار : الدخول فى الصلاة بالسئة أم بالفرض؟ اضوق موف لامع ارقف اام ا 
الاستفسار: أى أربع ركعات ركعتان منها فرض ٠‏ وركعتان منها نفل؟ مو خم 511 
الاستفسار : رأى أمرا منكرا فى الصلاة؛ هل يجوز قطعها؟ . ا 5 
الاستفسار : أى صلاة تبطل بترك القراءة فى ركعة واحدة؟ . اوسط ور مي وام ل 
ما يتعلق بأوقات الصلاة 1 اش باه الو لاد ا لخ او البو م و الو ا قا 
أى مكلف لا تجب عليه صلاة العشاء والوتر؟ ا ا ل ا 1 
أى يوم يجب فيه على الإنسان أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين؟ 1 
الاستفسار : أى فجر يستحب فيه التغليس عندنا . انا اك اماف ابقل اما 0 


الاستفسار: وقت العصر هل هو عندصيوورة ظل كل شىء مئلية أم مثله؟. 0 0 


مايتعلق بالأذان والإقامة والإجابة كوس ود اسرديي أ ونه وميه اود لحاس متم تا قل 
اللشويع الأو لاق الأأقان 1م دعسم مي ام عط واوا بج رس مر وفع ليو 5 
التشريح الثانى فى الإقامة : وح د ع بول زمه الاو ارجا مواد لخو بدو ل وا ا لي ا 
التشريح الثالث : فيما يتعلق بسامع الأذان والإقامة؛ ومايتعلق به. ا مط ا 
مايتعلق بشروط الصلاة سرعم هرواح سن طاولا ل واه أ اقرف ا ا عات اد 764 
التشريح الأول فى الطهارة : 

نوع منها طهارة الثوب: خف ند لجيه ملاتا الوا ادا ارم جا توس الو ار ولا 
نوع منها طهارة المكان : 1ض عل قط أ فى ول امكل ميقا الاق وام قار ارما لوال ا ل لو ا 174 
نوع منها طهارة البدن: ا اا ا ا 000 ا م 
نوع منها عدم حمل النجاسة : ل اين كر اكه ها وال و بن لاقت ريط و ا ع 11 
التشريح الثانى فى النية : ا و11 من ابم ل مف ا م ا ا 8 
التشريح الثالث فى استقبال القبلة : م ام 
التشريح الرابع فى ستر العورة : ممت ماه جم ادو ف لقا سمط الفط و فاو وول 4 
نغز ععجيب : أى امرأة لزمها أن تعيد صلاة سنة يموت مولاها. 0 
ما يتعلق بالقعود والركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد والسلام وغيرها: ا ا أل 
الاستفسار : هل يلزم توجيه أصابع الرجل اليسرى أيضا حالة القعود إلى القبلة؟ ل 
الاستفسار: سجد على الثلج أو الحشيش أو القطن أو السرير هل يجزئه؟ . كن اخ لواو 
الاستفسار : ما الحكمة فى تكريز السجدة؟ . فك 7 ما لم او ما اس وت ال 3 
الاستفسار: هل يرسل اليدين فى القومة أم يضع؟ . 4404 ما ا او او 41 
الاستفسار: صلى النفل قاعداء فكيف يركع فيه؟ . 5 
الاستفسار : سمع الإمام خفق النعال» وهو فى الركوع» فهل يتظر للجائى؟ . ... . د 
الاستفسار : السجدة على كمه المفترض على النجاسة هل تجوز؟ ل 


الاستفسار : رجل يصلى فى موضع . ويسجد موضعا أعلى منه. هل يجوز له ذلك؟ . 
الاستفسار : سأل منى بعض الخلان أن التشهد قد تقرر فى ليلة المعراجء فقبل ذلك ماذا 


كان يقرأ فى القعود؟ . 

الاستفسار: رجل يسجد سجدتين كنقر الديك» ولا يفصل بينبما فصلا زائداء هل تجوز صلاته؟ . 
الاستفسار : لو سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من الصلاة بعد التشهدء هل يسلم أم يتم؟ 0 
الاستفسار : هل يشير بالسبابة فى التشهد؟ . 6 1 1 527010101 
الاستفسار : رجل صلى الفجر بستة عشر سجدة كيف صورته؟ . سو وجوه مل ول عل جا السو 


أى سورة من سور القرآن نستحسن قراءتها فى فجر يوم الجمعة؟. . . 


رن 


نفع المفتى والسائل لحف فهرس المسائل 


أى مصل يكره له أن يقرأ القرآن فى صلاته؟ . ا ا 
أى صلاة جهرية يكون المصلى عند الشروع فيها مخيرا بين أن يجهر وأن يخافت» 

ثم يجب عليه الجهر؟ . الا مو تفاع تجاه مانو و أرطي تج نط موقو كسا 
أى وغل سان اللدورية وهو مدريين الجهر والتر؟ 000333 0 0 00 
أى رجل سمع آية السجدة فى الصلاة ولم تجب عليه سجدة التلاوة؟ . مجاوم 404 الخو وقد وت ار 
أى سجدة تتأدى بركوع؟ ا سا حر جا وه هتمه اوها ظه ةف فا موس ا لسر ل مو ع تاج 3 
أى امرأة تصلح لإمامة الرجال؟ اا اا 
الاستفسار : هل يجوز ترك القيام من غير عذر؟ أسطاا اومس سا ماو اسار ام 
الاستفسار: أدرك المسبوق إمامه فى القراءة» فهل يثلى؟ . ا أ موف عم 531 
الاستفار : كبر للتحريمة قائماء فركع ولم يقف هل يجزئ ذلك للقيام؟ ل 
الاستفسار: هل يصل آخر السورة بتكبير الركوع؟ ع أو متم ب ومو لع ا ال 
الاستفسار : هل يصل القدمين عند القيام أم يفصلهما؟ [1[15151[1515151[1[ز[ز[ز[ذ[ز[|[|[ز[ز[ |[ 1 00000 
الاستفسار : إذا أراد أن يصلى نافلة» فهل يصلى قاعدا أم قائما؟ . ل ل ا 
الاستفسار : كبر المقتدى تكبير التحريمة قبل أن يكبّر الإمامء هل يجزئ ذلك؟ . م ا 
الاستفسار: رجل يصلى فى الخيمة أو الحجرة. بحيث يتناول سقفها إذا قام. هل يجزته ذلك؟. . ٠٠١‏ 
الاستفسار: شرع فى الصلاة باء فقط. هل يجزئ ذلك؟ [ز 1[ 0 
الاستفسار : لو شرع فى الصلاة باه أجلء أو اء أعظم وغيرهء هل يجزئ ذلك؟ . 01 1200 
ما يتخلق يما يقسد الصلاة وما يكرة قرا اا ان ب ند ملم لام اع ا عر الات الاو ع با العا 
الاستفسار : تلا الإمام آية السجدة وسجدء فظن المؤتمون أنه سجد وركع» فركعوا 

وسجدوا سجدة واحدة» هل تفسد صلاتهم؟ ‏ وج وام الف لور ار امو ا ل ا ا 
الاستفسار: أكل بعض اللقمة وشرع فى الصلاة» فابتلع باقيباء هل تفسد اللصلاة؟ و 161 
الاستفسار : السعال تفسد الضلاة أم لا؟ جره وريج سل م 1 
الاستفسار : لو كان اللإمام يقرأ القرآن» وخلفه مقتد يسمعه لاعن القلب. بل بالنظر 

فى المصحف» ويفتح إمامه من المصحف» ويأخد الإمام فتحهء كما جرى فى بعض البلاد 

فى صلاة التراويح» هل تفسد صلاتهما أم لا؟ 1 0 
الاستفسار : رأى إلى فرج المطلقة طلاقًا رجعياء هل تفسد؟ . ز زةزؤ[ |[ ز[ [ز[ [ | ز ز[  [‏ 0 00 
الاستفسار : لو تنحنح فى الصلاة» هل تفسد الصلاة؟ دب لمباترة امكف ال و ل 10 
الاستفسار: رجل أمسك الدراهم فى فيه» أو الدنانير» أو الخاتم» أو اللؤلؤء هل تجوز صلاته؟ . . ٠١8‏ 
الاستفسار: صلى بغير قميص لابس السراويل والقلنسوةء هل تجوز الصلاة؟ . . . .» . . . . ٠١6...‏ 
الاستفسار: سجد الإمام سجدة التلاوة» وتبعه القومء ولم تجب عليه هل تنفد صلاتبم؟... ٠١5.‏ 


نفع المفتى والسائل 8 فهرس المسائل 


الاستفار : تروح بمروحةء أو بكمه فى الصلاة» هل نفسه از ز 1[ ز 11111111 
الاستفسار : المرأة تصلى وقبلها زوجها بغير شهوة. هل تفسد صء -.؛؟ ع ا اك سر أ 
الاستفسار : لو قبلت المرأة مصليّا. ولم يشتباء هل تفسد صلانه؟ اجا عم ا ا و 1 
الاستفسار : لو طلب من المصلى شينّاء فأشار برأسه أو بيده ب نعم" أو لا هل تفسد صلاته؟ . 
الاستفسار : هل يكره حيس الريح . وضبطه فى الصلاة» كما تكره مدافعة الأخبنين؟ 55706 
أى مصل قال: نعم فى صلاته» ولم تفسد صلاته؟ . لف يوا ف مره وبل 5 
أى مصل لا يفد صلاته بالتأوه والأنين؟ . ......2.2.222222..2..2.: 000 
أى مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن؟ مط منج جوع :ان و واي ددم فوء الأ لمرو ما ااا 
أى مصل خرج من حلقه صوت فى صلاته ولم تفسد؟ ا و ا 0 
أى مصل سبح اءاء أو هلله » أو عظمه؛ أو صلى على النبى يق فى الصلاة» ففسدت صلاته؟ . . 
أى رجل قرأ الفاتحة فى الصلاة. ففسدت؟ . ووم سسا سال اكرات فو ف 
أى مصل رأى المطلقة. أى فرجها فى حالة الصلاة» أ فصارت زوجته؟ ا ل 
أى فعل هو حرام خارج الصلاة؛ ولا تفسد به الصلاة؟ . لاني ااه ب ل وار ا 2 
أى رجل نر “إلى ما يحل النظر إليه خارج الصلاة فى صلاته ففسدت؟ 321110110111016 
أى شىء ابتلعه المصلى فى الصلاة ولم تفسد صلاته؟ . أ شاه اسع را ا فج ون 1 
أى كلام ١ء‏ تعالى تفسد بقراءته فى الصلاة؟ تاوف را ال لتك ا لمر واوا ع اا 
أى منفرد سلم فى صلاته ناسيّاء ففسدت صلاته مع أن السلام سهوا لا يفسده؟ 0 
أى أعلام فعله المصلى ولم تفسد صلاته؟ امعط ابن انق و اانا اله ارادام رم الا 
أى عمل كثير لا يفد الصلاة؟ ا 0001010 ا 
أى مصل فسدت صلاته بفعل إمامه ما ينانى الصلاة؛ ولم تفسد صلاة الإمام؟ 5070000 
أى رجل لم يكر له بسط الذراعين كبط الكلب فى حالة السجدة مع أنه مكروه؟ . 

ذكر المكروهات المتفرقة ا 27101110101 
ذكر النياب التى تكره الصلاة فيبا وما يتعلق به: ممه وروكام جف وج شا ناف واوا واف ا 1 
ذكر الأمكنة التى تكره الصلاة فيها وما يتعلق به سي اارن ال ام #خمو اوها شخي ااا ان 
ما يتعلق بالجماعة : ا ا ا 
الاستفار : رجل يصلى متفرداء ولا يحضر الجماعة. ويعتاده بلا عذر يمنعه عن 

حضور الجماعة هل تجرز صلاته؟ . 0 
اللاستفار: إمام يصلى الفرض . واقتدى به رجال بنة النفل. هل تجوز ذلك الجماعة؟ 5200 


الاستفار: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الجماعات؟ . 
الاستفسار: رجل به عذر لو ذهب إلئ المسجد انتقضت طهارته. ولو صلى فى البيت 


سا1 
و١١‏ 
/ا١١‏ 
بال 


الاستفسار: 00 فخاف على نفسه المطر. أو فاد الثياب 
إن ذهب إلى المسجد. هل يعذر فى ترك الجماعة؟ اا 000 


الامتفار: هل تنعقد الجماعة بالجان؟ تكو واج و أ ا الأعين ربجتو ور و ا 
ما يتعلق بالإمامة والاقتداء : وا ام في را ةف واي و77 14 الول مر وار اها وتاي 14 1و أ 


الاستفار: هل يجوز انتداء البالغين بالصبيان. كتاجرئ ولشا زمانناء أن الناس يجعلون 


صبيانهم الحفّاظ أنمة فى صلاة التراو ويحء ويصلون التراويح خلفهم؟ ا لخ ب 
الاستفسار : لو كان الأعمى أعلم الناس هل يزم الناس؟ لو ع م م و ا 
الاستفار : إمام أحدث فى الصلاة؛ فهل يجب عليه أن يخبر المقتدين به؟ 000 
الاستفسار : هل يجوز اقتداء الخنثى المشكل بقله؟ . . . ..... ٠.‏ نط سا سوط ا 
الاستفار: هل يصح اقتداء الانثى بالجنى؟ ادو امسو ما امك نح موق لا اماق ورم ل و 
الاستفار : اقتدى بعد تكلم الإمام بلفظ السلام قبل قوله : عليكم ٠‏ هل تصح القدوة؟ . 06 
الاستفسار ا ا ا ا ل 
ما يتعلق بقضاء القرائت : . . . . ...2..2.2...21.:. متف اماه اد ا 


الاستفسار: صبى احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد طلوع الفجر هل تلزم عليه 


إعادة العشاء؟ أي اهنس واي ادرف و 1 امزح ولو تو اودرو وا كو وك 2ك الدج وكا واد وبا مل عا 120 11 
الاستفسار: ما فاته فى حالة الصحة قضاء فى مرضه بالإيماء والتيمم. هل يجرئ ذلك؟. .... 
الاستفسار: شربت المرأة دواء فحاضت. هل تقضى الصلاة؟ 00 1 1 2217711 


الاستفسار : من يقضى ضلاة عمره لشببة الاختلافات احتياطًاء كيف يصلى المغرب والوتر؟ . 


الاستفسار: لو كانت الفواثت كثيرة» واشتغل بالقضاء » هل يجب تعيين الصلاة؟ 0 
الاستفسار: صلى زارتد -والعياذ باء- وأسلم فى الوقت ٠‏ هل تجهب عليه صلاة الوقت؟ 00 


الاستفسار : من صلى الظهر مع تذكّره أنه لم يصل الفجرء ٠‏ هل يجوز؟ . 


الاستفار: ضاق الوقت وعليه فوائت. ولا يسع إلا الوقتية هل يسقط الترتيب؟ : 2 
الاستفسار : من مات وعليه صلوات» كيف تؤدى كفارته؟ 0 
الاستفسار : أى صلاة لا تقضى بقطعها؟ 000 
مايتعلق بالأعذار المسقطة لأركان الصلاة و و" ولج ل ب ومو ار 0 


00 يرا ترج اسن ولنبقاء وخافت فوت الوقت. ولا تقدر على أن تصلى 


الاستفسار: رجل انكسرت به السفينة, وغرق فى الماء » والماء يمرب ٠»‏ 


نمع المفتى والسائل قف فهرس المسائل 
وخاف فوت الوقتء كيف يصلى؟ . لسع ع معكيه نه كم وال لوي ووم ع لع مط عي 11 
الاستفسار : مسافر لم يجد مكانًا ينزل فيه من الدابة يصلى بسبب الطين والمطرء كيف يصلى؟ . . . ١77‏ 
الاستفسار: رجل إن صلى قائمًا جرى بوله أو جرحه» ولو صلى قاعدا لم يصبه شىء» 


هل يسقط القيام عنه؟ . م ا ا و اا 
الاستفسار : تعذر الإيماء كيف يصلى؟ . ترط مدو الو واد كن استسارعة بالف عر كا 
الاستفسار : مريض لا يقدر على القيام بنفسه» لكن إن اتكأ بعصا أو بحائط يقدر البتة» 

هل يصلى قائما أو قاعدًا؟ ااا وله الات ال ارده قم بخ حاتف م ١117‏ 
الاستفسار : امرأة لها ثوب صغير لو صلت قائمة يتكشف ربع ساقهاء أو ربع فخذهاء 

أو ربع إليتباء ولو صلت قاعدا ستر عورته كلهاء فهل تقوم أم تقعد؟ تس انه ما ما 111 
الاستفسار : رجل إن صلى قائما يسيل جرحه» وإن صلى مستلقيًا على قفاه لا يسيل» 

هل يصلى قائمًا أم مستلقيًا؟ . 000 
الاستفسار: شيخ فان إن قام عجز عن القراءة» وإن قعد قدر هل يصلى قائما أم قاعدا؟ ال ١1‏ 
الاستفسار : الأحدب إذا صار قيامه ركوعا كيف يركم؟ مونو م ل و ل ل اا 
الاستفسار : رجل إن صلى فى بيته استطاع القيام» ولو خرج إلى الجماعة عجز عن القيام» 

هل يصلى فى بيته قائما أم فى المسجد قاعدا؟ . اتتكن ا لق وه اواك د الف ا و 11 
الاستفسار : مريض يشتبه عليه إعداد الركعات بسبب شدة المرض ء أو لنعاس يلحقه» 

فيلقنه غيره هل يجزئه؟ ليصافتب الل موا ادا لط ماكو اوس لاتوت اا الس 11 
الاستفسار : رجل لا يقدر إلا على القيام مقدار تكبير التحريمة؛ هل يكبر قائما أم قاعدا؟ 175 
الاستفسار : رجل أخذته شقيقة لا يقدر أن يسجد. هل يومى؟ . ل 
الاستفسار : الأمى والأخرس إذا لم يقدر على أداء فرض القراءة» 

هل يجب عليه تحريك الشفتين؟ حمل جسواق ا رق امف اا نكم الما لجن 11 
الاستفسار .إذاكان لايقدر حلى توه القبلة بنقسه» اوثمه من يوجه إلى القبلة أن أمرة 

ولم يأمرهء وصلى بغير الاستقبال. هل تجوز الصلاة؟ . أ ل م ا ل 1 
اللاستفسار: مريض لابتدر على أث يسجد غلى الأرض» ويقدر أن يسجد على الوسادة المورضوعة» 

هل يجوز؟ وب تت جنا ابطق دا لال 4 لاط و لواو ومو للا وو ا 1 
الاستفسار : أمره الطبيب بالاستلقاء لنزع الماء من عينيه» هل تجوز صلاته بالإيماء اا 
الاستفسار : تعذر الركوع والسجودء فهل يومئ بالسجود قاعدا أو قائمًا؟ كا م و ا 
الاستفسار ا ا 0 ا 111 


نفع المفتى والسائل رقف فهرس المسائل 


ا دل كوج اسل وأمره الطبيب بأن يسك فى فيه ماء بارذا أو دواء» 


متحي وي و تيو 0 وخا ميم ا وا ف ما لقن 0 ل م د 
الاستفسار : سال الماء عن الكنيف يوم المطر على الثوب أو البدن. هل يجب تطهيره؟ 3ش1]| 
الاستفسار : ماء ألقى الصبى فيه يدهء هل يحكم بنجاسته؟ 0000 
الاستفسار: اشترى من مسلم ثوبًا أو بساطًا وهو شارب الخمرء هل يجوز أن يصلى عليه؟ . . . . 


ا ا وقع الشك فى أن نتنه بسبب المكث أم بسبب النجاسة » 


الال ذكر الصحابة فى الخطبة الثانية ما حكمه؟ 21101110111 
لونرنل 


الاستفار لي ا وي ع ل 


للأنبياء أيضاء ا ع ا ا لا 5ن لدم هر أو لياوع اد 


الاستفسار: وطك اووا د عا فهل يقضيبها فى 


أثناءها بعد الجمعة؟ ا ا ا 


الاستفسار: : أى يب امن ويحرم قضاءها؟ . بوت وان واه ا و ا 


تبي لا 2 اكد مار ف للق سبع كو طون مواوج وما فرق واج فر 0 


الاستفسار : ماهو المروج من قراءة إإن »١‏ يأمر بالعدل والإحسان4 الآية فى آخر المخطبة الثانية» 


لضن 


١ 


ردن 


را 


سن 


الاستفسار : أى رجل صلى فى الوقت بنية فرض الوقت» ولم تجز صلاته؟ لط لو 1 
الاستفسار : شرع الإمام فى الخطبة فى مدح الظلمة» هل يجوز التكلم فى هذا الوقت؟ م ا 
مسائل متشتة متعلقة بالجمعة حو و ا ام وود عاط وي اخ تو و لس ا ١‏ 
ما يتعلق بالعيدين لم 5 سم م لان ف رورم عبد فى اوااا تو مخ 1 
الاستمسار : أى صلاة يجب أداءها ولا يجب قضاءها؟ 000002 ا 0 
الاستفسار : أى صلاة الضحى يجب أداءها؟ و ب الوا لم ونم او 1 111 
الاستفار : لو أفسد صلاة العيد هل يجب القضاء؟ 1 1 1 ز[ ز 0 00 
الاستفار : هل يجوز الأكل قبل صلاة الأضحى؟ ارا اما ا اا 11 
الاستفسار : هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الضحى يوم العيد قبل أداء صلاته فى بيوتبن؟ . . . ١47‏ 
كتاب الحظر والإباحة ومايتعلق بالأكل والشرب 1 ذ[ذ[ذ[ز[1[ز[ [ذ[ذ[ 1[ 1ك 
الاستفسار : بعر الفأرة وجدت فى خلال الخبزء هل يؤكل الخبز؟ ات الما ١1‏ 
الاستفسار : هل يسع للآكل أن يأكل وسط الخبز ويترك أطرافه؟ ماو اراي ول فد واو ل 111 
الاستفسار: قد تعارف بين الجُهال أنبم يغسلون اليد اليمنى فقط عند الأكل. 

فهل يجزئ من ذلك ماهو السنة؟ اط د و اا ا ا ا 1 1 
الاستفسار : غسل الفم هل هو سنة عند الأكل كغسل اليدين؟ ع اميه مف لاو اف اما 4 11 
الاستفا: هل يؤكل الخبز الذى عجن عجينه بالنمر؟ ا اج مار اع ا فم ا ا 
الاستفسار : ذكر الشاة إذا طبخ فى المرقة هل يجوز أكلها؟ #افتد جا مشاه ون لمم ال وا امام نا 
الاستفسار: هل يجوز غسل اليدين بالسويقء أو الدقيق بعد الفراغ من الطعام؟ اع ع 1 1 
الاستفسار : هل يسع أن يأكل الطعام حارا؟ . 1 
الاستفسار : بعر الفأرة طحنت فى الحنطة . هل يؤكل الدقيق؟ كعدوا العا وار لوو ١18‏ 
الاستفسار : هل يجوز أكل البيضة التى خرجت من دجاجة ميتة؟ لاوطو للا كوت قا 
الاستفسار : أكل اللحمء هل فيه يأس؟ لوبي رو ماكو مش لع قط مف حم وي لد م مله و اا ١140‏ 
الاستعسار : المرقة إذا تغيرت وأنتنتء هل يجوز أكلها؟ . ١.‏ 
الاستفسار : هل يسع أن يستعين بغيره فى غسل اليدين قبل الطعام؟ عض سسا رود ا 20 45 14611 
الاستفسار : هل يجوز شم الطعام؟ و ار ل ل 1 
الاستفسار : شاة سقت الخمرء فذيحت من ساعتهء هل يحل أكلها؟ الخ عا ا 
الاستفسار : أكل الطعام مكشوف الرأسء هل فيه بأس؟ انعو عفه ‏ ا الي 1 
الاستفسار : إذا حضر الخيز» فهل يتتظر الإدام أم يشرع فيه؟ مسف نمو ام الاو اع ا ا 
الاستفسار : هل يجوز أن يضع قصعة الإدام على الخبز؟ كفك واي امد خا ب 11 
الاستفسار : هل يجوز الأكل على الطريق؟ وك لو 1 


الاستمسار: قد تعارف فى بلادنا أنهم يشترون من القصاب رأس الشاة» وهو متلطخ يدمه 
مع أيديباء فيحرقونه فى النار. ويجعلونه صافيّاء ثم يتخذون منه المرقةء ويأكلون. هل يجوز؟. : 


الاستفسار : هل يجوز أن يستعين بيساره فى الأكل ؟ حاف امبو حا لوأك ألمي وا مالو ال ا 
الاستفسار : هل يأكل بالأصابع الخمس؟ . /17 ١‏ 
الاستفسار : إذا غسل اليدين بعد الطعام؛ فهل يمسح به الوجه والعينين» كما تروج فى أمصارنا؟ . ١517‏ 
الاستفسار : هل يحل أكل الدودة التى تكون فى التفاح وغيره معه؟ . /ا١‏ 
الاستفسار : هل يجوز للرجل أن يستعمل لبن المرأة دواء؟ ف م كاله اسح ناس ا 
الاستفسار : هل يؤكل لبن الشاة الميتة؟ اواج و لا الخال ل مو بط ا ع ا ا ل 1 
الاستفسار: هل يجوز شرب لبن الأتان؟ . ١‏ 
الاستنار : هل يجوز أكل النورة فى الورق المأكول فى أمصار الهندء وهو التنبول؟ . ١4‏ 
الاستنسار: هل يجوز أن يشرب الصبى لبن المرأة بعد ما استغئن؟ م مخ لف يل ودر 11 
الاستفسار : أى ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه؟ سي ١‏ 
الاستفسار هل يجوز الأكل مع الكافر؟ . ا 
ذكر ما يحل لبسه وما لا يحل وما يتعلق به ومايحل استعماله وما لايحل . . . . ١14‏ 
الاستفسار : هل يجوز لبس النجس؟ ل تركو نه الت م ا ملو كو عا وار مخ وف و لوب 1 
الاستفسار : قد تعارف فى بلاد الهند خصوصا فى أعلى اليلاد لكهنؤ استعمال النعلين المنقشين 

بالذهب والفضة المملو ظاهرهما من ذلك بحيث يزيد على قدر أربع أصابع» هل يجوز ذلك؟ . ١9.‏ 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا رقيقة؟ . ١49.‏ 
الاستفسار : لبس النعل الأصفر. هل فيه استحباب؟ . لل 
الاستفسار: هل يجوز إلباس الصبى ذهبّا. أو فضةء أو حريراء أو خلخالا ونحوه 

مما يحرم استعماله على الرجال؟ ا ا اا كن 
الاستسفار : هل يجوز لبس الخاتم الذى فيه ثقب فصه مسمار الذهب أو الفضة؟ ل ةو 


الاستفسار : قد أجاز الفقهاء قدر أربع أصابع من حريرء فهل يجوز إذا كان الشوب قدر أربع أصابع 
أن يكون تملوء من الحرير كلهء كالقلنسوة التى تروجت فى بلاد الهند للفساق.». حيث يلبسون 
قلنسوة صغيرة» ويرسلون شعر الرأس للزينة. فيكون قلنسوتهم قدر أربع أصابع . وكالنعل الذى 
تروج فى بلاد الهند.ء حيث يكون فوقه من أصول الأصايع إلى رؤوسها الذى يقال له: ينجه قدر 
أربع أصابع» بل أقل فحسب. فهل يجوز أن يكون فوق أصابع الرجل من النعل والقلنسوة مملوء 
من الحرير أو الذهب ؛ لأنه ليس بزائد عن قدر أربع أصابع المجوز أم لا يجوز؟ . 


نفع المفتى والسائل _. كرف فهرس المسائل 


الاستفسار : هل يجوز للناس أن يكفنوا أمواتهم من الرجال فى الحرير والإبريشم» 


وما يحرم على الرجال؟ كل مسق شيع جا لقاب نو مويف ف عاو ولوك ولو حو ع ا 1061 
الاستفسار هل يمول لس مو لعن الال الدب 00000 
الاستفسار: هل يجوز أن تكون تكة الإزار التى يقال لها فى الفارسية : إزار بند من الخرير؟ ليل 
الاستفسار : هل يجوز أن تكون عصابة المفتصد حريرًا؟ الويف ب ا اد الحو و ما 
الاستفسار: هل يجوز لبس ثوب فيه تصاوير؟ 1 السسواو واي الئل بتدس وتج مال لوقو ف مر و 3677 
الاستفسار : امرأة لها صندلة» فى موضع قدمها سمك متخذ من غزل الفضة الخالمس» 

هل يكره؟ مح طم بد وق يوقت امد ف و أذائة ابيا ماعطا ل ل سم كا اواو الي 61 
الاستفسار : إسبال الإزار ونحوه إن لم يكن للخيلاء» هل فيه بأس؟ ا 1 
الاستفسار : هل يجوز لبس النعلين المتخذين من الخشب؟ . يدل 
الاستفسار : هل يجوز لبس ثوب كتب فيه بالذهب أو الفضة؟ ف مخف روماه وود و ا م1 
الاستفسار: لبس الذهب أكثر إِثْما أم ليس الحديد؟ او ومسي مباواات لوو مر 
الاستفسار : أى إناء من غير النقدين» وهو ليس بمغصوب. ولا مملوك للغيرء يحرم استعماله؟. . ١68‏ 
الاستفسار : هل يكره السدل خارج الصلاة؟ و امكف بو نين اط جنا امامو و1 
الاستفسار : هل يجوز لبس الحرير بحائل بينه وبين البدن؟ . مور عا وال اال الو 11677 
ما يتعلق بالنظر والمس والاستمناء وما يتعلق به حم سس م ارممبط اط بو ا ا ارك 1 16 
الاستفسار : يجوز النظر إلى الأجنبية إذا أراد التكاح بها؟ أ ام ا اط جو مج قا 
الاستفسار: هل يجوز النظر إلى وجه صبيح؟ او سحو ياو رج امه كس يه ولا مي 141ل 
الاستفسار: هل يجوز الاستمناء باليدء أو بعلاج الذكر بالفخذ وغيره من الصور؟ اكور ا 10 
الاستفسار : هل يجوز النظر إلى عظام المرأة الأجنبية بعد موتها؟ الع ا ا 0 
الاستفسار: امرأة صار مسلكاها واحداء وانقطع الحجاب الذى بين القبل والدبر ١‏ 

هل يجوز الجماع معها؟ ا ا ا 
الاستفسار: رجل مافر ليس معه ماء يكفى للاغتسال» ويعلم انعدام قرب الماء» 

مهل يجوز أن يجامع مع زوجته بعد علمه بذلك؟ . 0 ا ينل 
الاستفسار: الشعر المرسل من المرأة» هل يجوز النظر إليبا؟ د كام ااام سس لو ا 
الاستفسار : معتادة طهرت من الحيض قبل عادتبا واغتسلت» هل يحل للزوج أن يطأها؟ مدل 
الاستفسار: هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية يغير الشهوة؟ . /1 ١‏ 
الاستفسار: هل يجوز الوطء وعنده بهيمة؟ المت اتوم اليس ماه هق لق تك اا 
الاستفسار: لم ميت العورة عورة؟ . لام ١‏ 


الاستفسار : ظهر كف المرأة» هل هو عورة؟ . لاه ١‏ 


نفع المفتى والسائل يفف فهرس المسائل 


الاستفسار : قدما المرأة هل هو عورة؟ . ذك و نأ اش د ديه د ملعنو سن ند و 
الاستفسار: صرت المرأة هل هو عورة؟ اسس وت اه اإقرعيه عام وااو ايوس عله 


الاستفسار : ذراع المرأة هل هو عورة؟ اتمكوا كو الاعف اط مه ةا وذ امف مل اس د ميق 


ما يتعنق بتعظيم إسم |> واسم حبيب > وأنبياء اه والصحابة والتابعين وما يتعلق به 


وتعظيم الكعبة والحرم وغير ذلك طاطم حاو لم سو م مع وله اف افر موا انمه وار د 


الاستفسار : قد تعارف فى بلادنا أنهم يلفون على قير الصلحاء ثوبا مكتوبا فيه سورة الإخلاص ٠»‏ 


هل فيه بأس؟ امرط نأك سا ان مهن اموا اتسين مساو عه اويا لفاو ا 
الاستفسار: مصلى كتب فيه أسماءء هل يصلى عليبا؟ ا انا ا ابوك ارده ده 
الاستفسار : لو ترحُمٌ على أسماء الصحابة: وترضى على أسماء التابعين» هل يجوز ذلك؟ . . . 


الاستفسار : كاتب كتب أسم اه ثم رأى محوه» هل يجوز محوه بالمزاق وغيره؟ . 


الاستفسار : سمع اسم النبى مرارا فى مجلس واحد» هل يجب عليه تكرار الصلاة؟ . 200100 


الاستفسا: قرأ القوآن فمر على اسم النبى صلى أء عليه وآله وسلم» هل يقرأ القرآن على نظمه 


الاستفسار : هل يجوز أن يسمى ولد بأسماء الأنبياء وعيرهم؟ 0 
الاستفسار : استقبل الكعبة» أو استدبرها للاستنجاء. هل يكره؟ . ا 


الاستقسار: كاغذ مكتوب فيه اسم !> تعالى. ووضعه تحت العراثر الذى يجلسون عليبا» 


ما يتعلق بإطاعة الزوجات للأزواج وحقوقهم عليبن وحقوقهن علييم 2 1 ا ا 
الاستفسار : هل يجوز للزوج أن يأذن الزوجة للخروج إلى زيارة الأجانئب؟ . ا 


الاستفسار : امرأة احتاجت إلى واقعة» وزوجها جاهل»؛ ولا يسأل هو عن عالم أيضاء 


الاستفسار : هل يجب على الزوج تطليق الزوجة الفاجرة التى لا تصوم. ولاتصلى؛ 
؟٠‏ 


ولاتتزجر يز جره ال سح نار تاه افا واوا رمه الأرجةة كوأ واوا ف ماطف وام ا 


الاستفسار : لا يجب على الزوج أن يوضئ امرأته المريضة؟ 0 
ما يتعلق بالنساء وفيه الحيض والنفاس وغيره ليفمها رهظ ماتووة تدع ويف سا ود مه بن هنطط ا وا وك هي أو الإو 


. اها 


١هم‎ . 


ردول 


1١56. 


نفع المفتى والسائل 224 فهرس المنائل 


الاستفسار: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى المساجد للجماعات؟ ا انس و ا 
الاستفسار: امرأة فى سرتها جراحة» فولدت منهاء وسال الدم منباء هل تكون نفساء؟ 1 
الاستفسار : ما الحكمة فى أن الحائض تقضى الصومء ولا تقضى الصلاة؟ ا 00ل 
الاستفسار: هل يجوز للمرأة الصا حة أن تكشف أعضاءها عند النساء المشركات والفاجرات؟ . . ١13‏ 
الاستفسار: هل يجوز للمرأة أن تعالج لإسقاط الولد؟ . .ه نع ع م اوس ام 1 
الاستفسار : هل يجوز للمرأة أن تتخذ تعويذًا ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها؟ . متا 
الاستفسار : العادة فى الحخيض ثبت بمرة أو يمرتين؟ ١‏ عل ساوسو وو لمم الا ل ا 1 
الاستفسار: لو نبتت للمرأة لحية ماذا تفعل؟ الوا لمم جد ام كما ا ل 1 
الاستفسار : حاملة ماتت وأكبر رأيهم أن مافى بطنها حى » هل يجوز شق يطنها؟ . ا ل 
الاستفسار : الحائضة إن قضت الصلاة» هل يكره لها ذلك؟ ال اويا امي اوم ل الا ا 
الاستفسار: مسافرة طهرت من الحيض» فتيممت ولم تصل» هل يجوز للزوج أن يطأها؟ 15 
الاستفسار : ما خرج من الدم فى حال ولادتها قبل خخروج أكثر الولد» هل يعد من النفاس؟. ١784...‏ 
ما يتعلق بإطاعة الوالدين وخفض الجخناح للأقارب ااا 
الاستفسار : إذا أمر الوالد بطلاق الزوجة» وهى مرغوب الطبع» فهل يجب الطلاق؟ . ين 
الاستفسار: رجل يصلى فريضة وناداه أحد أبويه» فهل عليه أن يقطعها ويجيبه؟ . م ١‏ 
الاستفسار : أمر أبوه بأمرء وأمرت أمه بخلافهء فهل يطيع الاب أو الأم؟ 1 
الاستفسار : امرأة لها أب زمين» أو مريض. وليس له من يخدمه» وزوجها يمنعها عن 

الخروج عليه؛ فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج؟ اا ا 
الاستفسار : رأى فى الوالدين ما لا يجوز شرعاء هل يجوز أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما 

عن المنكر؟ ااا 111 0 
مايتعلق بالوالدين بالنسبة إلى الأولاد ا 111#171701ذ ااا ا 
الاستفسار : تسمية الأولاد بأسماء ا تعالى كالعلى والرشيد. هل فيه بأس؟ . ١158.0‏ 
الاستفسار: حلق شعر الولد يوم العفيقة» هل يجب؟ و نا 
الاستفسار: لطخ رأس الصبى بدم العقيقة هل يجوز؟ مر اا او لب و 1 
الاستفسار : ولد له ولدء واستبل فمات» هل يسمى؟ . 0 اا 
الاستفسار : تسمية الأولاد بما لم يذكر فى كتاب »١‏ ولا فى سنة رسولء وما سبقه المسلمون» 

هل يجوز؟ بالط لعا و ره وله مي مر ره ل لجل حر لاس وم ماتيا وام او الل مس اا 
الاستفسار: هل يجوز التسمية ب عبد النبى" و عبد الرسول” و أمة النبى و أمة الصديق 

وغير ذلك؟ لط ون واوامة دمي 11 003 وجو ارال ب ب ما ووز و الل مد البو ل ناا 


نفع المفتى والسائل ححف فهرس المسائل 


الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من استماعه. أو الأمر بالعكس؟ . 5 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟ لد ولطا ووو مارج ماطف هلاكو 3 واف مر بال فد لا الو اها ل د جيك 
الاستفسار : هل يتعوذ عند ابتداء أمر سوى قراءة القرآن؟ كن اذم ووس واب ولا رن مسا 


الاستفار: ما تعورف بين القراء أنهم يقرأون بعد الختم آيات متفرقة» مثل آية الكرسى 
و#آمن الرسول#. وأية #لقد جاءكم* وقوله تعالى: “إن رحمة الله قريب من المحسنين © 


وقوله تعالى: لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ويفعلون ذلك فى التراويح أيضاء ماحكمه؟. 


الاستفسار : لو تعلمت النساء قرآنا من الأعمى» هل فيه ضرر؟ . 


الاستفسار : هل تجوز تحلية المصعحف؟ “فده ع اف واحق كه "الها اله أن اع اقوط واكااور أ اه أله 

الاستفسار : هل يجوز شد العقد وغيره على المصاحف . وعلى صناديقها وخرائطها؟ 2111 
الاستفسار : كافر قرأ القرآن» أو علّم القرآن رجلاء هل يحكم بإسلامه؟ ا ا 
الاستفسار: 0 اح 38 د ا فا يوم هنا ف 10ج 38 هن اه ونيف ونه قد يذ الوح مواد لابن 


والحفاظ . اه فيقرأ كل جزء واحدا» 


أو جزئين جهراء هل يكره ذلك؟ 3 لاي ف لدع ا للحي بدن إل ا وا د ل لودج 1 
الاستفسار: رجل يصلى ويجنبه رجل يقرأ القرآن جهرا. هل فيه بأس؟ و و 
الاستفسار: هل يجوز الاقتباس من القرآن؟ ام 001010101110110 21011111117 


الاستفسار: هل يجوز مس المصحف للمحدث أم لا؟ . 


الاستفسار 0 ١‏ ا ا ا ا 


الاستفار عل مزع ال اجنو نادت ويبعدون 


عن اللهارة . هه و اه »د هاه وده هد هما ف فاو ماه مهديع هاه عا ها ماه 6 اه ه. وها فاود اع 6ه هد عماواء عد واه عد مه 06و 


الاستفسار : هل يجوز للجنب النظر إلى القرآن؟ . 
الاستفسار : هل يجوز السفر إلى أرض العدو مع المصحف؟ ا مق ا 


الاستفسار : نقبيل المصحف. هل يجوز؟ ؤزؤزؤز زؤز ؤز[ [ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 00 
الاستفسار : قراءة القرآن أفضل من الصلاة على النبى يق أم الأمر بالعكس؟ ال 1 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن فى الطواف؟ ف عات باه امات سوط ماج وتو لد 1 
الاستفسار : هل تجوز كتابة القرآن بالفارسية؟ ااا 00 
الاستفسار : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ م لحن ذا اس معو ا مو 
الاستفسار : هل تجوز قراءة القرآن فى المجالس ورأس القبور طمعا لدنيا؟ . ا 


الاستفسار : هل يجوز أن يقرأ القرآن منكوسا بأن يقرأ سورةء ثم يقرأ ما قبلها؟ . 


نفع المفتى والسائل فا فهرس المسائل 


الاستفسار : ما حكم ما تروج من قراءة سورة البقرة إلى المفلحون بعد المعوّذتين عند الختم؟ . : 
الاستفسار : قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن هل هو مستحب؟ 00 
الاستفسار : لو تبجأ بآية السجدة؛ هل تجب سجدة التلاوة؟ 00 
الاستفسار : سمع آية السجدة من كافرء هل تجب ؟ . 

الاستفسار : قرأ النائم فى نومه آية السجدة» فأخبر عنه» هل تجب عليه؟ . 0 
الاستفسار: سمع من النائم» هل تجب على السامع؟ . ب ماه بره و و ا نه 
الاستفسار : تلا راكبا. هل تجزئ السجدة بالإيماء؟ . 1 ات ا 7 
الاستفسار : قرأعلى الدابة آية السجدة مرارًاء وخلفه سائق يسوقها ويسمعهاء 

هل تكفى السجدة الواحدة أم تتعدد؟ 0 1071710100 
الاستفسار : الحائض إن قرأت آية السجدة» هل تجب عليها؟ ا ا 1 
الاستفسار : سمع آية السجدة من طوطى. هل تجهب؟ 0 

الاستفسار : ماذا يقول فى سجدة التلاوة؟ لمن ةن ا جف فنا ماقي كنا وأا مارفا ولاج بام 
الاستفسار : < خختم القرآن كل فى مجلس واحد تهب عليه الواحدة أن تتعدد؟ 

الاستفسار : إذا أراد السجدة» هل يسجد قاعدا أو قائمًا؟ ل ف لو ف 
الاستفسار : قرأآية السجدة بالفارسية» هل تجب على السامع السجدة؟ . 2 
الاستفسار : إذا أرادسجدة التلاوة هل يكبر ابتداء؟ . 0 
الا اا المكيد رك لطا ستول يع ان ردني نت روا لطن 


الألبستسار ا 
الاستشار: 
الااستفسار: 
الاستفسار: 
الاستفسار: 


حك ال و وي ا : 
مايتعلق بالمساجد وما يقعل فيبا وما لا يفعل ده أل فط سطع ودع أنه امه له 
الاستفسار : إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذنء هل يجلس أن ينتظر قائما؟ . 

الاستفسار : رجل أتى المسجد. وفاتته الجماعة» هل ينصرف. أو يدخل؟ 95 *هشظ5 
الاستفسار : هل يجوز تكلم أمور الدنيا فى المساجد؟ . 

الاستفسار : هل يجوز البول والتخلى فوق المسجد؟ توا نموله لو و مد 
الاستفسار : هل يدخل الذمى مسجد الحرام أو مسجدا آخر؟ اسه روطو حور 6ت 


هل يسع تأخير السجدة عن القراءة؟ اا وك ست با ارامت قن نر مما اه 


قرأ القرآن فى الركوع أو السجدة؛ هل تجب السجدة؟ . 
كثرت السجدات. وأراد أداءها على التوالى» هل تشترط نية التعيين. 


هل يجزئ لها ركوع غير الصلاة؟ ا ليسكا ء لوق الكتوكي كوه لاس الا رن و اا 


قرأآية السجدة؛ ولم يقرأ حرفهاء هل تجهب؟ . 


الاستفسار : هل يجوز تزيين المساجد يماء الذهب والفضة وغيرهما؟ بالكو د ولاه امام مم 117 
الاستفسار : مسجد غير منهدم» هل يجوز للناس أن يهدموه ليبنوه أحكم من الأول؟ يي ا 
الاستفسار: جنب مسافر بمسسجدء وفيه عين للماء» أو الماء موضوع فيه فى الآنية» ولم يجد غيره: 

كيف يدخخل المسجدء فإن دخول المسجد على الجتب حرام؟ . م مو لا الف ا 1 1 اا 
الاستفسار : احتلم فى المسجدء ولم يمكنه الخروج من ساعته بسبب المطر أو الظّلمة وغير ذلك» 

ماذا يفعل؟ رمس ا ل 6 سوس مم مما مط مخ اد لوقاو م3 18404 
الاستفسار : هل يجوز لمن جاء فى المسسجد أن يبسط مصلاه فى المسجد: ويذهب إلى الوضوء 

وغيره لئلا يجلس فى هذا الموضع شخص آخر؟ . 0101 ا 
الاستفسار : هل يجوز أن يفسو فى المسسجد؟ بب 000101 ا 
الاستفسار: دخل المسجدء فصلى الفرض أو السنة» هل يجزئ ذلك من صلاة تحية المسجد؟. . . 1١86‏ 
الاستفسار : هل يجوز الطهور على سطح المسجد؟ 00001 
ما يجب على الناس من الأخبار وقبول الأخبار 001111 000 
الاستفسار: رأى رجل شابا صائمًا يأكل ناسيّاء هل يلزمه أن يخيره؟ 8 
الاستفسار : رجل أكل ناسيًا فى حالة الصوم. فقيل له : إنك صائم. فأكل كذلك؛ 

هل تجهب عليه الكقارة؟ . مح ب 1 اا 0 
الاستفسار: رجل رأى مصليًا على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» هل يجب الإخبار؟ علقم 
مايتعلق بالغيبة واللعنة وغيرهما ان ل مارت سا لبوأ الالال رك امن عار ا 131 
الاستفسار : هل تجوز غيبة الفاسق فى ملبسه ومسكنه ومأكله ومشربه؟ و 1 
الاستفسار : ترك الغيبة أفضل من أداء الصلاة أم الأمر بالعكس؟ ا ل 
الاستفسار : الضيافة التى تكون هناك ضيافة الغيبة أيضاء ما حكم إجابتها؟ لمم قا ار للها 
الاستفسار : هل تجوز غيبة الكافر الذمى؟ [1ذ[ذ1[1[1[ 1[ 1 اا 
الاستفسار : هل تجوز غيبة اصبى والمجنون؟ . ا ا 0 لاما 
الاستفسار : إن اغتاب الصائمء هل يفسد صوم بالغيبة؟ ا ل ولو 0 ا للفو و وال ١8‏ 
الاستفسار: رجل توضأء ثم اغتاب أحدًا من المسلمين» فهل يعيد الوضوء أم لا؟ ل 
ما يتعلق بالحيوانات وفيه الصيد والذبح ومايحل وما لايحل وا و قا 
الاستفسار: هل يجوز قتل النملة بغير أذاها؟ 0 00 
الاستفسار : يجوز أن يلقى الفيلق فى الشمس ليموت الديدان؟ ا يل 
الاستفسار: هل يجوز إحراق حطب فيبا فلة؟ 000 00 
الاستفسار: هل يجوز ركوب الثورء ووضع الحمل عليه؟ ل ا ا ل ا ال اا 


الاستفسار : هل يجوز قتل الوزغ؟ محا ا الم ادع ل ا ووه ا مو ا انما 


الاستفسار : ما الحكمة فى أن الله تعالى جعل لكل حيوان لسانّاء ولم يجعله للسمك؟ ا 
الاستفسار : هل يجوز أن يترك القمل حيا؟ فم و ولتي امس ل فب ال ا 
الاستفسار : هل يجوز ملحن الحنطة وغيره بالدواب 1 [1ذ1زذز1 1[ ز1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[1[ [ |[ 00 
الاستفسار : هل يجوز قتل الجراد؟ “سوا الحم الو واه اماو و الفا موا ب الو و١‏ 
الاستفسار: هل يجوز إحراق القمل والعقرب وغيره بالنار؟ أ ما ا 
الاستفسار : هل يجوز حمل الفأرة على الهرة لتأكلها؟ 7 م لد كي اللو م ب 1 
الاستفسار: هل يجوز أن يلقى القمل المقتول فى المسسجد؟ و ا ل ل 1 
الاستفسار : هل يدخل فى الجنة حيوان غير ناطق؟ مال م ا ا 1 
الاستفسار: هل يجوز أن يسقى الفرس خمرًا؟ لاطا سا اباس و اق ما فق تالكا 
الاستفسار: هل يجوز ذبح الشاة الحامل؟ كع عاق ااي بوتي ف عق وب بد وعد شو ع لمح ا ل حو 1 
الاستفار: إذا طلع الصبح كيف تعلمه ديوك الأرض فيصيحون؟ ال 
الاستفسار: هل يجوز أن يذبح المرأق» أو الأقلف. أو الأبرص؟ 1 
الاستفسار: هل يجوز ذبح الأبكم؟ ل ل و امب و اا 
الاستفسار : هل يجوز الاصطياد حرفة واكتابًا؟ . 00 
الاستفسار: رجل أرسل حيواناء وقال: هو لمن أخذه. هل يحل أخذه؟ ا 
ما يتعلق بالانتفاع بالأشياء النجسة والمحرمة 0 ا اا 
الاستفسار : هل يجوز الاستصباح بالدهن النجس؟ اولخ عق ستو نه ملا الوا وو و قا 
الاستفسار: تنجس الطعام أو الخيزء هل يجوز أن يطعم الحيوان مأكول اللحم؟ مده ا 1 
الاستفسار : تنجس الثوب» هل يجوز لبسه فى غير الصلاة؟ ا ام ا 
الاستفسار : هل يجوز لارباب الزرع والبساتين أن يستعملوا العذرة فى أصول الأشجار 

والزروع؟ ع" اموه نس من ووو سج 1 حي ل اللو سس ره أ لقم تف فرق ع 8ه واه الفا لا الخد الوا ل د 6 13 
الاستفسار : هل يجوز الانتفاع بالامتشاط بدّردى الخمره كما يفعله بعض النساء لبريق الشعر؟. . ١45‏ 
ما يتعلق بالنوم والقيام والقعود والكلام والختان وما يتعلق باللحية والضيافة والعيادة وغيرها 

من أفعال العباد لا صتخص بح الاب الوطم عن ارزع دانم تيور اناتسا ستو ابا الت اه الو الو م 3 
الاستفسار : هل يجوز الكلام خلف الجنازة؟ ع ا ااا ااال 
الاستفسار : قد اشتبر فى زماننا أن دعاء الزوجة باسم الزوج سبب لنقصان عمر الزوج؛ 

فهل له أصل؟ انظ م مس ات ملك موك اسح واو ون اسوورسك الوم ف 36 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أذن البنات وختان المرأة؟ ايو مه سن دوا جد ققح كسما 
الاستفسار : هل ثقب أذن الطفل الصغير؟ ا ال 
الاستفسار : هل يجوز ثقب أنف النساء؟ ا 0 0 


نفع المفتى والسائل زذرفا فهرس المسائل 


الاستفسار : هل يجوز الكحل يوم عاشوراء؟ . الل 
استفسار : هل يجوز بيان قصة شهادة الإمام حسين رضى الله عنه فى عشرة المحرم الأولى 
بجمع المجالس ويكاء الناس عليه؟ اه ال ا 
الاستفسار : هل يجوز الجلوس متربّعًا؟ ااه اسان الس بم لخر ا ا ا ةا 
الاستفسار : النوم بعد صلاة الصبح, هل فيه بأس؟ . ون عن توه اتوي لمطدو امار لال لاتق 
الاستفسار : هل يجوز عيادة اليبودى والنصرانى والذمى والمجوسى والمسلم الفاسق؟ ١9/6‏ 
الاستفسار: هل يجوز القيام تعظيمًا للجائى؟ . ا ا 
الاستفسار: هل يجوز نثر السكرء أو اللوزء أو التمر وغيره بعد عقد التكاح. 
كما تعارف فى ديارنا؟ 00 ااا 0 
الاستفسار : إسراج السراج الكثير الزائد عن الحاجة ليلة البراءة» أو ليلة القدر فى 
الأسواق والمسجدء كما تعارف فى أمصارناء هل يجوز؟ ا ل ا م ا ا 
الاستفسار: هل يجوز التخصر خارج الصلاة؟ تاواش طن ا واه سام أو لخو ةا 
الاستفسار: هل يجوز الكلام فى بيت الخلاء؟ شرحق ابا عه لماه خخ انوت و و ال 321 
الاستفسار : هل يجوز الكلام المباح مع الامرأة الأجنبية؟ . مات اجو اا فار لقا الو 1941 
الاستفسار : هل يجوز مد الرجلين إلى القبلة فى حالة النوم؟ ااووجوو ا ان مم لمكا 
الاستفسار : هل يجوز نهب السكر إذا نثر فى مجلس النكاح بعد العقد؟ مط ف 3 
الاستفسار : العبث بتوبه. أو بدنه؛ أو حيتهء وغير ذلك خارج الصلاج» هل يحرم؟ ايل 
الاستفسار : تقبيل الخبز إكراما له يجوز؟ ا ان 
اللاستفسار : عل يجوز تقبيل عتبة الكعية؟ . للق 
الاستفسار : هل يجوز سؤر المرأة للرجل؛: وسؤر الرجل للمرأة؟ . ما 6 
الاستفسار: مسح الوجه باليدين ن بعد الدعاء. هل هو شىء؟ فعا معام اما ا 84400000 
الاستفسار : ما يلعب به الشبان أيام الصيف بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضاء ها فيه بأس ل 
الاستفسار : هل يجوز حلق الشارب؟ ا ااا اا 
الاستفسار: وضعا مع العجين على اجرح ٠‏ هل يجوز؟ توصو "لافروتف ار وو ا ا مام و 
الاستفسار : تعذيق القلادة التى فيها الأجراس والجلاجل فى عنق الفرس » كما تروج 
فى بلادناء هل يجوز؟ . 5 
الاستفسار: هل يجوز صبغ الرجال أيديبم بالحناء؟ ا ا ل 0 عننت* 
الاستفسار : هل يجوز إعطاء أجرة النائحة والمغنية والزامر؟ . ل؟_ 
الاستفسار : هل يجوز أن يجمع أهله وولده عند ختم القرآن. ريدعر لهم؟. ا 
الاستفسار : هل يفرج بين الكفين فى الدعاء أم يصلهما؟ . ا 


الاستفسار : هل يندب القيام عند سمع الأذان؟ اا 0 
الاستفسار : هل يجوز حلق اللحية؟ ا لم الول سدع و ام و 01 
الاستفسار : هل يجوز قطع شعر العانة با مقراض؟ وك وني ا لمق ما و ا ل 
كتاب الجنائز وما يتعلق بها 00000 ا 
أى شىء يكره للإنسان يتمناه؟ انما و م اطاط ال بار ع ا 
أى محتضر يترك على حاله ولا يوجه إلى القبلة؟ . لاه دوه مايه دا سف 1 
أى سورة تستحب قراءتها عند المحتضر؟ لكيه وابف و ورد ان روه مسار م ل ل و 
أى رجل ظهرت منه كلمات الكفرء ولم يحكم بكفره؟ معش ل ص م عي الل اما 
أى محتضر لا يشق عليه التوجيه لا يوجه؟ . امو لم لل ا اه أ ماق لاك الو ما ا 1 
أى ميث يجوز أن يشق بطنها؟ تاو م جو اي ام 180 اسم اس ا نكو 1 
أى ميت غير شهيد لا يغسل؟ . و 
أى غسل لا يتأدى بالفرق؟ 0000 1 1 1 ااا 
أى ميت لا يغسلء ولا يصلى عليه؟ سف و اونوكو جا انه اك اوأبيا اا 4 
أى شهيد يغسل؟ ع ل ا وتدي انيت ان ا وا حا انط رضاحو اله اخ م 1 
أى ميت لا يوضأ؟ مش الامو لالط ع مال ل ل جوف انمو مزع فوع ع ول ون ولول سالا مح ا 1 
أى غسلى لا مسح للرأس فيه؟ لد انوج وان لالبو ل مط نه مامص اق ا م ا 
أى غسل هو أفضل بالماء الحار؟ ع لقا وم اما ارو و قل به سحو لاوا مك و 
أى غسل يستحب فيه البداية بغسل الوجه؟ 9 0 
أى وضوء لا يعاد بعد خروج الحدث؟ . ع 
أى زمان يحرم للزوج فيه أن يمس امرأة؟ . معط طحم ماخ تافل د ول اما الول الور ارا قا 
أى رجل يستحب له الغسل عند تغسيله غيره؟ . من ووه واسو لاو للق للع كو سمي 1 
أى ثوب يكره أن يكفن الميت فيه؟ اجو 1 لا كن الم جر ال و بتو باد اموس وم ا ا 
أى لون يستحب فى الكفن؟ لما اوح طاح الفا اق ارام ياه لاوس وام ا 0 
أى ميت لا يكفن» بل يلفف فى خرقة واحدة؟ . ل تام ام سا ل 
أى صلاة تشترط فيها سوى طهارة مكان الصلاة طهارة مكان آخر أيضًا؟ [ ز[ [ز  [‏ 00000000 
أى صلاة قهقة المصلى فيها لا تنقض الوضوء؟ ا[ [ 1[ 0 0 00 
أى صلاة لا تفسد بمحاذاة المرأة الرجل فيها؟ ااا 
أى صلاة تكره فى المسجد؟ اح عو حو عا عا وو سم ور ل الول العو لق اواو ل ل 7 
أى صلاة أمت المرأة الناس فيها.فقكفت؟ لمشي نوكه اموه لكام وان لون لالت مام ب مووي لم 


أى صلاة يكره الدعاء بعدها؟ ف اول 1 ييا جه ندم لقاو ووم بام واي الو الو ل 


أى صلاة تشترط فيها محاذاة المصلى لشىء آخر؟ م ةشوه الحو لمم قلا صم ولا والح و 7 
أى ميت وجد وفى يده مصحف. وفى عنقه زنّارء فلا يصلى عليه؟ 10 
أى ميت يصلى عليه تبعًا لدارالإسلام؟ امس فارطا دو طايه لاق سد ام 1 
أى صلاة صلاها رجل قد حلف قبل ذلك على أنه لا يصلى؛ فلم يحنث بها؟ 0 
أى ميت يغرق؟. 4 
أى جماعة من المسلمين لا يصلى عليباء وتدفن فى مقابر المشركين؟ اعدو عا و لام ا 
أى شىء يكره حمل الجتازة عليه؟ د م 1 1 ا بر لو ور و ا ا 
أى تلقين لا يستحب عندنا؟ م م ل ا و ا د ا ا 


1/7 نإ :4 :1/1 12 +1 1 10 





0 يض 57 0 5200 و‎ ١ 
لإا ددش افق شيع مس اق لكوي الى‎ 
١ ولد سن :12م توفت كنت .11م‎ 
ادم تعسالمن‎ 3. ٍ 7 


اغتى بجكبمعه ونصّدههِ ولخركجد 
وده جره 2 





جميع الحقوق محفوظة لإدارة القران 
+501 لا/ 12851214 1101115 مانام 
113 1ش .15 101001111 عقث /7ا 014131 11241641101 


0 لعع1ال20رة2 عط تقد علمه80 خنطا ذه روط وتلل 
625 203 لآ 01 101113 /[ن 2 لع1112أأن 


الطبعة الأولى الموياة و وطن ات مواد 11 اه 
الصف والطبع والإخراج: واقاقاة ةا ة ة ةد يه مامه ففا انيه مه بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ١.0.002...‏ . لعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : . ....................2.0.. فهيم أشرف نور 

من منشمورات 


7/0 كارذن ايست كراتشى ه - باكستان 
الهاتئف: 14١1لا‏ فاكس:588 ٠091511-75‏ 


عام 1أع11. دمن نع ذل © تده'تنان :1ن12١‏ .1 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية ون مه ونا امات العبر شيعه الكرية ب السدردة 
مكتبة الإيمان ...2.0.0.2202 السمانيةء المديئة المخورة - العودية 
مق ارقن 1 ا توت كه دن الجافن ب المعرده 


إدارة إسلاميات ......  .‏ انار كلى لاهور - باكتان 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠‏ بداية الكتاب 





الله مالكى» أحمده على أنْ هدانا إلى الصراط السوئ, ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له القادر القوى. ومحمد شافعى.ء هدانا إلى الطريق المستوى» وأرشدنا إلى الدين 
الحَّّمى» نشهد أنه خاتم الرسل والنبيين» وأكرم الأوّلين والآخرين» وأنه لا دين إلا ديئه 
الأحمدى» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه فى كل بكرة وعشى. 

أما بعد: فيقول من لا صّع له إلا كسب الخطيئات» منبع السيثات. المكنى بأبى 
الحسنات؛ محمد المدعر بعبد الحى اللكنوى الأنصارى الحنفى» ابن مولانا عبد الحليم: 
أدخله الله فى جنة النعيم : هذه رسالة مسماة ب: 

تُحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار 

وملقبة بإحياء السئة» فيما يتعلّق بالسئة» مرتبة على أصول ثلاثة وخاتة . 

الأصل الأول فى الأخبار الواردة فى الاقتداء بالخُلَفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة . 

والثانى فى عبارات أصحابنا الواقعة فى تعريف السنة مع ما لها وما عليها . 

والثالث فى حكم ترك السئة المؤكدة . 

والخاتمة فيما يتعلق بالتراويح . 

بعثنى على تأليفها أن الناس يتقولون على الحنفية ما لم يقولوا بهء فيقولون: إن السنة 
المؤكّدة عندهم ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط» وأما ما واظب عليه 
الخلفاء الراشدون فليس بسْنّةء بل هو مندوب عندهم؛ ويفرعون عليه أن ما زاد على ثمان 


رذق 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ع بداية الكتاب 
ركعات فى التراويح مندوبء لأنه لم يواظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وهل هذا إلا افتراء عليهم بِعَدّم الاطلاع على تصريحاتبم» ولو سلمنا أنهم لم 
يُصرّحوا به فالأحاديث الصحيحة تدل على إلزام سئة الخلفاء ووجوب الاقتداء بباء فهل 
يجورٌ ترك العمل بالأحاديث الواردة فى ذلك؟ 

وإلى الله المشتكى من شيوع الجهل فى هذا الزمان وعموم البغي والضلال والطغيان» 
يظن من لا فقه له أنه فقيهء ويعتقد من لا علم له أنه نَّبيهء اتَخذ الناس جهلاءهم ثُقهاء. 
فاستفتوا منهم. وهو أفتوهم فضلُوا وأضلوا عن سبيل السواء . 

وها أنا أشرع فى المراد» معتّصما بموفق السداد. 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ه الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 


الأصل الأول 
فى ذكر الأحاديث الواردة فى التر غيب إلى الاهتداء بمبذى الصحابة 


اعلم أنه قد وردت أخبارٌ عديدة وآثار شهيرة» تدل على أن الاقتداء بالصحابة فى 
أقوالهم وأفعالهم وآثارهم : حَسَن: وأن الاهتداء ببديبم مندوب. وإن كان هَدى واحد 
منبم: من غير أن يجتمع عليه كلّهم. لا سيما الخلفاء الأربعة» فإنّالاقتداء بستتهم» 
والاهتداء بسيرتهم حتم» كاتباع سئّن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

١-فمنها‏ : «مارآه المسلمون حَسنًا فهو عند الله حَسَن»؛ قال شمس الدين السّخاوى”'' 
فى المقاصد الحسنة” : أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود من قوله. وكذا أخرجه البزار 


والطيالسى والطبرانى» وأبو نُعيم فى حلية الأولياء” فى ترجمة ابن مسعودء بل هو عند 


آنخب ةالأنظاء” 
بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليًا ومسَلّمَا ومتشهدًا 

يقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى: هذه تعليقات مسماة ب نُخبة 
الانظار على تُحفة الأخيار علّقتبا على رسالتى ” تُحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار بعد ما اشتهر 
ذكرها وطار صيئّاء ووقعت مقبولة عند الأبرار؛ وله الحمدٌ على ذلك فى السرٌ والإجهاز: أوردت فيا 
تراجم الشقات المذكورين فى > التحفة”» وكشفت القناع عن أحوال الكتب المذكور فيباء وزدت تحقيقات 
متعلّقة بالأحاديث المسطورة فيباء وزيّّبا بالفوائد النفيسة الفرائد المندرجة فيباء سائلا من الله تعالى أن 
يتقبّلها كما تقبّل ما علقت عليها . 

(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر ا لسخاوئ الأصل» نسبة إلى سخا من قرى 
مصرء القاهرى الشافعى» ولد سئة 2487١‏ وححفظ القرآن وبرع فى الفقه والعربية والقراءة وغيرهاء وشارك 
فى الفرائض والحساب والميقات وغير ذلك. وأخدٌ من جماعة منبم الحافظ اين حجر العسقلانى. وأقبّل 
عليه إقبالا بالكلية حتى حَمَل عنه علمًا جْمّاء وارتحل إلى دمشق وحلب والقدس والرَمُل ويَعْلَبِك وغيرهاء 
وأخذَ من مشايخ كشيرين» وحَج مرارا وجاور بالحرمين حتى مات بالمدينة سنة 24017 وله تصانيف كثيرة 
مفيدة تدل على مهارته فى الفنون ا لحديثية. كذا فى النور السافر فى أخبار القرن العاشر” لعبد القادر 
العيدروس. ص ١1‏ 

"26 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5 الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 
البيبقى فى الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. انتبى كلامه”" . 
وقال ملا سَعّد الرومى فى المجلس الثامن عشر من كتابه مجالس الأبرار 


)١(‏ قد نسيه محمد فى " الموطأ” ص ١4٠‏ إلى النبى بَلِ حيث قال فى باب قيام رمضان: وقد رَوىّ 
عن النبى يك أنه قال : «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»» 
انتبى» لكن لم يذكر له سندّاء وكذاذكره مرفوعًا جماعة من أصحابنا منهم صاحب” الوداية” فى كتاب 
الإجارة 9:4؛ لكن لم يجده المخرجون؛ فقال عبد الله بن يوسف الزيلعى فى نصب الراية لتخريج 
أحاديث الهداية” 177:4 : قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفًا على ابن مسعود. وله طرق: 
أحدها : رواه أحمد فى مسنده” :79/84:1١‏ حدثنا أبو بكر بن عياش » حدثنا عاصم ء عن زر بن حبّيش» عند 
عبد الله بن مسعود أنه قال : إن الله نظرٌ فى قلوب العباد بعد قلب محمد يكو فوجَدَ قلوب أصحابه خيرٌ 
قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فمارآه السملمون حَسَنًا فهو عند الله حَسَنء وما 
رأوه سيئًا فهر عند الله سيئ . 

ومن طريق أحمد رواه الحاكم فى ” المستدرك” فى فضائل الصحابة ‏ :8 وزاد فيه: وقدرأى 
الصحابة جميعًا أن يستخلف أبو بكره وقال : صحبح الإسناد ولم يخخرجاه. 

وكذلك رواه البزّار فى " 'مسنده” والبيبقى فى "المدخل" » وقالا : لاتعلم رواه من حديث رز عن عبد 
الله غير أبى بكر بن عيّاش» وغيرٌ أبى بكر يرويه عن عاصمء عن أبى وائل؛ والكل عن عبد الله؛ زاد 
البيبقى : ورواية ابن عياش أشبه . 1 

طريق آخرٌ رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده” 77:1: حدثنا المسعودى» عن عاصمء» عن أبى وائل» 
عن ابن مسعود فذكره»ء إلا أنه قال: عوض(اسيى) : قبيح» ومن طريق أبى داود» رواه أبو نعيم فى "الحلية” 
فى ترجمة ابن مسعود والبيبقى فى "كتاب الاعتقاد . وكذلك رواه الطبرانى فى معجمه (9:؟7١١)‏ 
والمسعودى ضعيف . 

وطريق آخَرٌ رواه البيبقى أيضًا فى " المدخل": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا محمد بن إسحاق. حدثنا أبو الجَوّآاب» حدثنا عمار بن زرَيق» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : قال عبد اللهء فذكرهء انتبى كلام | لزيلعى . 

وقال العينى فى" البناية شرح الهداية” “301:1 : رَقْعْ الحديث إلى النبى بق غير صحيحء وإغا هو 
سوقوف على ابن مسعود؛ رواه أحمد فى مسئده” : حدثنا أبو بكر بن عيّاش» حدثنا عاصم. عن زِرَ بن 
حبيش. عنه قال: إن الله تَظر . . . الحديث. 

ورواه البزآر فى مسيلده ا 'المدخل” ؛ ورواه أيضا أبو داود ا لطيالسى فى مسنده” : حدثنا 
المسعودئ؛ عن عاسم؟ عن أبى وائل» عن عبد الله فذكرهء إلا أنه قال عرض سبى) : : قبيح» ومن طريقه 
رواه أبو نيم في الحلية' الى ترحمة ابن مبحرف والبييق فى" كتاب الاعتقاد ' والطبرانى فى معجمه . 
انتبى كلامه . 

ك5" 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠١‏ الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

فإن قيل : قد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدع 
بحديث شاع بينهم» وهو: «مارآه المسلمون حَسَنا فهو عند الله حَسَّن وما رآه المسلمون قبيحا 
فهو عند الله قبيح»» وهل يَصِحٌ هذا الاستدلال منبم أم لاايصح؟ . 

فالجواب على ما ذكره بعض الفضلاء أن هذا الاستدلال لا يصح. والحديث حجة 
عليهم لا لهم. لأنه بعضُْ حديث موقوف على ابن مسعودء رواه أحمد والبزار والطبرانى 
والطيالسى وأبو نُعيم هكذا: إن الله تعالى نظرَ فى قلوب العباد فاختار محمد فبعثه 
برسالته» ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فمارآه 
المسلمون حَسنًا فهو عند الله حَسّن وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح»"" . 

ولاشك أن اللام فى المسلمين ليس لمطلق الجنس. لأن الحديث حيشذ يكون مخالقًا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا 
واحدة». لأن كلا من فرق الأمة مسلم يرى مذهبه حسنّاء فيلزم أن لا يكون فرقة منها فى 
النار» وكذا بعض المسلمين يَرى شيثًا حَسَناء وبعضهم يراه قبيحاء فيلزم أن لا يتميز الحسن 
من القبيح . 

فهو إمًا للعهدء والمعهود ماذكره فى قوله: «فاختار له أصحابًا»» فيكون المراد 
بالمسلمين الصحابة فقط. أو لاستغراق خصائص الجنس» فيراد بالمسلمين أهل الاجتهاد 
الذين هم الكامنون فى صفة الإسلامء صرفًا للمطلق إلى الكاملء لأن المطلّق عند عدم 
القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل وهو المجتبد؛ فيكون المعنى ما رآه الصحابة أو أهل الاجتباد 
حَسَنًا فهو عند الله حسّن» وما رآه الصحابة أو أهل الاجتباد قبيحَا فهو عند الله قبيح . 

ويجوز أن يكون للاستغراق الحقيقى» فيكون المعنى ما رآه جميع المسلمين حَسَنًا فهو 
عند الله حسّن» وما رآه جميع المسلمين قبيحًا فهو عند الله قبيح» وما اختّلف فيه فالعيرة فيه 
للقرون الثلاثة المشهود لهم بالخير» انتبى كلامه . 


)١(‏ نعم وأخرجه الحاكم 8:7 وصححه عن ابن مسعود» قال: ما رأه المسلمون حنًا فهو عند الله 
حسن» ومارآه المسلمون سينا فهو عند الله سبئ» وقد رأى الصحابة أن يُستخلف أبو بكرء ذكره السيوطى 
فى تاريخ الخلفاء”' ص77 ؛ فى فضل أبى بكرء وهذه الرواية وردّت بالواو؛ لكن سياقها أيضا يشهد 
رجح حَمْل 'المسلمين” على الصحابة . 

لا" 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار م الأصل الاول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وأقول : أظهرٌ هذه الاحتمالات الثلاثة التى ذكرها فى اللام. وأصحها هو الاحتمال 
الأول. كما تدل عليه حرف الفاء الداخلة على «مارأه». والاحتمال الآخران إنما يتوجهان 
اذا كان تلفظ الحديث «ماراه» بدون الفاءء أو «ومارآه» مع الواو بدل الفاء. كما هو المشهور 
الجارى على ألستتهم . وإذ ليس فليس . 

وقد نسب جماعة هذا الحديث -منهم الإمام الرازى فى ' التفسير الكبير والعينى فى 
شرح الهداية . وغيره من شراح الهداية' - إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقالوا: قال رسول الله صلى انه عليه وعلى آله وسلم : "ما رآه المسلمون حَسنًا فهو عند الله 
حسن» . 

لكن قال ابن نُجَيم فى القاعدة السادسة من النوع الأول من الفن الأول من كتابه 
الأشباه والنظائر : قال العلائى : لم أجده مرفوعا فى شىء من كتب الحديث أصلاء ولا 
بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤالء وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه. أخرجه أحمد فى مسنده' » انتهى. 

وقال الحموى فى حواشيه: : قال السخاوى فى" المقاصد الحسنة” : حديث ١مارأه‏ 
المسلمون حَْسنًا. . . » رواه أحمد فى كتاب " السئّة"» ووهم من عزاه ‏ للمُسئّد من حديث 
أبى وائل؛ عن ابن ممسعود؛ وهو موقوف حسن. فكأن العلائى وهم فى نسبته إلى 
المسئّد ء انتهى . 

وأقول: هذاالائّر يدل على أمور: الأول: أن الفيض الربانى يكون على حسب 
الاستعداد الإنسانى» كما يشهد له قولّه : «نظرَ فى قلوب العباد»» لا كما يزعمه الزاعمون من 
المتكلمين أنه لادخل لاستعداد الإنسان. وقد بالغ فى التشنيع عليهم ابن القيّم الحنبلى فى 
فواتح زاد المعاد فى عدى خخير العباد" واسدَّنّد بقوله تعالى: #وربك يُخْلّقَ مايشاء 
ويختار» . 

والثانى : أن مبدأ الكمالات الإنسانية ومنبع المواهب الربانية هو القلب. فهو مُضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . 

والثالث : أن ما رآه الصحابة لا سيما الوزراء الأربعة حسنًا فهو عند الله حسنء فيكون 
اختياره أمرًا حسنًا ومندوبا لا محالة. 

"144 


تحفة الأخيار مع نخبة الانظار 4 الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

7 - ومنيا: ما رواه أحمد وأبو داود عن العرباض بن سارية . قال: #صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون؛. ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيًا. فإنه من يعش منكه 
بعدى فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل مُحدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة». هذا لفظ أبى داوو”"' . 

ورواه ابن ماجه بلفظ «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم 
فوعظنا موعظة بليغة. وجلت منها القلوب. وذرقّت منها العيون. فقيل: يا رسول الله 
وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا 
حبْشيًاء وسترون من بعدى اختلافًا شديداء فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
عضوا عليبا بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات», فإن كل بدعة ضلالة». وروى الترمذى 
نحوه وقال: حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب” : قوله: «عضوا عليبا 
بالنواجذ» أى اجتبدوا على السّنة والزموها واحرصوا عليباء كما يلزم العاضِ على الشىء 
بنواجذه خوفا من ذهابه, والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة هى الأنياب» وقيل: 
الأضراس . انتهى . 

وقال السيد السند”" فى حواشى المشكاة : قوله: وسنة الخلفاء أى الخلفاء الأربعة» 


:- قال الحانظ ابن حجر فى تخريج أحاديث شرح الوجيز" للرافعى -أى التلخيص الحبير‎ )١( 
حديث «عليكم بسنتى وسنةالخلفاء الراشديس» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم من‎ 
حديث العرياض بن سارية» قال البَرْار: هو اصح من حديث حُدّيفة» قال ابن عبد البر : هو كما قال.‎ 
. وطرقه الحاكم فى العلّم من مستدركه وقال: قد استقصيت فى هذا الحديث بعض استقصاء. انتبى‎ 

)١(‏ السيدٌ الشسريف على الجُرجَانى. وقد أنكر على القارى فى المرقاة أن يكون له حاضية على 
المنكاة ٠‏ لكن قد عد السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع من تصانيفه حاشية 
المشكاة” 

لك 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠‏ الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 
وليس المراد نفى الخلافة عن غيرهم» لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يكون فى 
أمتى اثنا عشر خليقة»» وإنما المراد تفخيم أمرهم, تصويب رأيهم» والسيادةٌ لهم بالتفوّق على 
غيرهمء وإنغاذكر سنتهم فى مقابلة سنته لأنه علم أنهم لا يخطئون فيما يستخرجونه من 
السئة بالاجتهادء ولأنه علم أن بعض سنته لا يشتبر إلا فى زمانهم» فأضاف إليبم دفعا 
لتوهم من ذهب إلى رد تلك السنة» وفى الحديث دليل على أن واحدًا من الخلفاء الأربعة» 
إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة : كان المصيرٌ إليه أولى» انتبى ملخصا . 

أقول: فيه إشارة إلى اللام الداخلة على الخلفاء لاستغراق الأفراد» كما يقتضيه ما 
تقرر فى الأصولء فبطل ما زعم بعضهم أن المراد به السئة التى اجتمعت عليها الخلفاء 
الأربعة. 

وذكر بعضهم أن المراد بسنة الخلفاء ههنا ما يتعلّق بأمور الجهاد والسياسة» وأنت تعلم 
أنه تخصيص من غير مخصص . بل الظاهر أن المراد به السنة التى واظب عليها الخلفاءء 
اجتمعوا عليبا أوتفرد واحد منهم ورضى بها الباقون» سواء كان ذلك مما يتعلّق بالسياسة أو 
يتعلّق بالعبادة . 

وذكر ابن الهمام فى ” فتح القدير" أن فى هذا الحديث ندبًا إلى سنة الخلفاء من غير 
لزوم؛ حوث قال فى بحث التراويح : كونها عشرين سئة الخلفاء الراشدين» وقوله عليه 
السلام : «عليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين' ندب إلى ستّتبم» ولا يستلزم ذلك سنيّته» 
إذ السنية بمواظبته بنفسه أو إلا لعذرء انتهى. 

وعندى هو كلام غير مقبول» فإن اقتصار السنية على المواظبة النبوية غير مسلّم عند 
المحققين من أصحابنا كما ستطلع عليه؛ والحديث المذكور يدل صريحًا على لزوم سنة 
الخلفاء» كما هو منطوق كلمة «عليكم» وحمله على المعنى المجازى مما يأباه الفهم السليم» مع 
أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجازه فإن السئة التبوية لازمة بلا ريب . 

والحاصل : أن كلمة «عليكم» لا يخلو إما أن يكون محمولا على الندب» وإما أن 
يكون محمولا على آللزوم» وإما أن يكون محمولا على كليبماء لا سبيل إلى الأول. وإلا 
لم أن تكون السنة النبوية أيضًا مندوية ولا سبيل إلى الثالث أيضًا للزوم اجمع بين الحقيقة 
والمجازء فتعين الأوسطء وخير الأمور أوساطها. 

ل لا 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ١‏ الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وما يؤيده: عطف «سنّة الخلفاء» على استّتى»» وجمعهما فى نسّى واحدء وأيضا لو 
كان غَرَض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الكلام ندب سنّة الخلفاء من غير 
لزوم» لما كان لتخصيص الخلفاء بالذكر وجه معتد به فإن هذا الأمر جار فى اقتداء جميع 
الصحابة . 

وروى هذا الحديث الفقيه أبو الليث أيضا فقال فى باب العمل بالسئة من كتابه ' تنبيه 
الغافلين” : حدثنا الحاكم أبو الحسين» حدثنا أبو بكر محمد بن يوسفء حدثنا الحسين بن 
عرفة؛ عن إسماعيل بن عياش. عن يحيى بن سعيد؛ عن خالد بن مُعدانء عن العرباض 
الو يجار الل اعال: «وعَظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة» 
ذرفت منها العيون» ووجآت منبا القلوب» فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله! إن هذه 
موعظة مودع. فما ذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فإنه من يعش 
منكم بعدى فسيرى اخختلاقًا كثيراء فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدركته منكم 
فعليه بستتى وسئّة الخلفاء الراشدين ا مهديّين» عضو عليها بالنواجذ» . 

وقال العلامة عبد الغنى بن العلامة إسماعيل النابلسى الدمشقى فى ' الحديقة الندية 
شرح الطريقة المحمدية[: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فعليكم بِسنتى. . .» 
الحديث. أى الزمواء يقال: عليك زيدا أى الزمه» وسنّته اسم لأقواله وأفعاله واعتقاداته 
وأخلاقه وسكوته عند قول الغير أو فعله . 

والخلفاء جمم خليفة» والمراد من الخلفاء : الأربعة أبو بكر وعمّر وعثمان وعلى رضى 
الله تعالى عنهم» وأفرد الضمير فى قوله: «عضوا عليها» إشارة إلى أن سنة الخلفاء بعده هى 
ستته أيضاء لأنهم سنوها من شريعته إرشادا وهداية للقاصرين إلى طريقته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» لا من قبَّل نفوسهم لتمشية أغراضهاء انتبى كلامه ملخصًا . 

ورواه البيبقى فى كتاب ‏ المدخل بإسناده إلى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر 
ابن حجر قالا: أتينا العرباض وهو ممن نَل فيه إولا على الذِين إذَامَا أنَوْكَ لتَحَمِلهم قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه»» فسلمنا فقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين» فقال العرباض : «صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فأقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها 
العيون ووجِلت منبا القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. . .2 الحديث 

60 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 7 الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 
نحو ما رواه أبو داود. 

- ومنيا : ما رواه الترمذى وقال: حسّن» وأحمد فى مسنده عن حدّيفة قال: قال 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «اقتدوا باللّذين من بعدى أبى بكر وعْمَّر»"" . 

قال على القارى فى مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح : قوله: «باللذين» 
باللامين للإشعار بأنه تثنية. وقوله: «أبى بكر وعمَّر» بدل منه. وزاد الحسافظ أبو نصر: 
فإنهما حيّل الله الممدود” » فمن تمسّك بهما تمَسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها" . انتهى . 

وقال على العزيزى فى السراج المنير شرح الجامع ا لصغير” : معناه اقتدوا بالخليفتين 
اللذين يقومان من بعدى لسن سريرتهماء وفيه إشارة إلى الخلافة. وإلى أن أبا بكر مقدّم 
على عمرء انتبى . 

وروى الترمذى من وجه آخر وابن ماجه من حذّيفة قال: «كنا جلوسا عند النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا أدرى ما بقائى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى وأشار إلى 
أبى بكر وعمره . 

وروى من وجه آخر عنه قال: «كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال إنى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى وأشار إلى أبى بكر وعمر 
واهتدوا ببدى عسار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه», ورواهاين عدى فى الكامل من 


حديث أنس بس مالك . 


)١١‏ قال الحافظ ابن حجر فى تحريج أحاديث شرح :ل افعى - التلخيص الحخبير ‏ أحرجه أحمد 
و الدرمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير؛ عن مولى لربعى . عن ربعى. عن 
جذيعة 

وقد اختلف بيه عد الملك. وقال العقيلى بعد اد خرحه من حديث سا دك عر نافع. عن ابن عم 
لا آصر لههى مس حديث مالك. وهو يم وى عن حذيفة بأسانيد جبد شبت. وهال السرار وابن حرم . 
لأ يصح. لانه عن عبد الملك. عن مولى تربعى. وهو مجهول. عر ربعى. ٠‏ واه وكيمء عن سالم 
الرادى؛ عن عمرو بن مرّة. عن ربعى. عن رجل مس أصحاب حديمة؛ فتبين أن عبد اليك لم يسمعه مر 
ربعى - وأد , بعبًا لم يسمعه من حذيعة . 

قلت: -١ى‏ ابن ححر أمامولى ربعى فاسمه بلال. وقد وَنّْق. وفد صرح رِبُعى بسماعه من حذيفة 
فى رواية. وأخ جه له الحاكم شاهدا من حديث ابن مسعودء وفى إسسده يحيى بن سلمة دن تهل زهو 
صعيف . ورواه الترمذى من طريقه. وقال . لا بعرفه إلا من حديثه» انتبى كلامه . 
حي 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠‏ الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وقال البدر العيى فى بحث الطهارة من البناية شرح الهداية : سيرة العمرين للاشك 
أن فى فعلها ثوانا. وفى نركها عفابا لأنا أمربا بالاقتداء بهما بفوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «اقتدوا باللذين مس بعدى ابى بكر وعمر؛. فإذا كان الاقتداء ببس مأمورا به يكون 
واجباء وتارك الواحب يستحق العقاب والعتاب. انتهى . 

4- ومنيا: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديثم 
اهتديتم». روى ذلك بألفاظ مختلفة. وقد طال كلامهم على هذا الحديث تضعيمًا وجرحاء 
حتى ظن بعضهم أنه حديث موضوع. وليس كذلك” ٠"‏ نعم طرق روايته ضعيفة. ولا يلزم 
مئه وفحها: 

قال الزمخشرى فى الكشاف : فإن قلت: كيف كان القران تبيانا لكل شىء؟ قلت: 
المعنى أنه بين كل شىء من أمور الدين حيث كان بصا على بعضهاء وإحالة على السئة حيث 
أمر فيه باتياع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته. وقيل: #وما ينطق عن 
الهوى*. وحنًا على الإجماع فى قوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين؛ وقد رضى رسول الله 
صلى الته عليه وعلى آله وسلم لأمته اتباع أصحابه والاقتداء باثارهم فى قوله: «أصحابى 
كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم». وقد اجتهدوا وقاسوا فكانت السنة والإجماع والقياس 
والاجتهاد مستندة إلى ببيين الككناب . فمن ثم كان تبيانًا لكل شىءء انتبى كلامه . 


وقال بو حيان فى تغسير ه على ما نقله بعضهم : قول الزمخشرى قد رضى رسول 

الله . إلى قوله. اهتديتمء لم يقل ذلك رسول الله . وهو حديث موضوع لا يصح بوجه 
والقياس والاستحسال مانصه. هذا خبر مكذوب باطل لم يصح قط . 

(1) هداس حب نحنيى المحدذن. «أماعبد أمز الكسف فئليس كذلك كب قال عسد انوهات 
السعاال فى اسيزال هذ لخديب ه ل دان فيه مقال سد لمحدثئى عهو صحح هد هز الكسف. التبى 

فد حية اتصضعانى نب قال جسن الطبيى فى جه اسى المشكاة المسماة ‏ الكا سف عر جفام 
لسن هد حديتب .فصلا ا لعالم على العادد “الحديت. قد شببو اى الصصابة بالنحوه تيا - 
اصحان كالليجه دان حسة الاسام الصعانى. بسيو ١‏ وتحوء فق كد شو التسد على 70 دلي 
كك سه المخار تقاسسيم بن فطنُويعا زناه اندا. قطنى واين عبد سر من حاب ابن سر رضى ابه 
عبماء وقد روى معناه من حديث_ بسء فى أسايدها مقال لكن يشد بعضها عض اسبى . 


اه و 
ور 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وذكر إسنادًا إلى البزّار صاحب المسند” قال: سألتم عما روى عن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم نما فى أيدى العامة أنه قال: «إنما مثّل أصحابى كمثل النجوم يا أيبا 
الناس اقتدوا اهتدوا»» وهذا كلام لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
رواه عبد الرحيم بن زيد العمى. عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيب. عن ابن عمر مرفوعاء وإنما 
أنى ضعف هذا الحديث من قبّل عبد الرحيمء لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية 
لحديفه. والكلام أيضًا منكر لم ينبت والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ييح 
الاختلاف بعده من أصحابه» هذا نص كلام البزار. 

وقال ابن معين: عبد الرحيم بن زيد كذّاب خبيث ليس بشىء؛ وقال البخارى: هو 
متروك» ورواه أيضا حمزة الجَرّرى» وحمزة هذا ساقط متروك. انتبى كلام أبى حيان. 

وأقول: الجزم يكونه مكذوبًا باطلا مما لا دليل عليه وحكم ابن حزم به غير معتبرء 
فإنه كثيرا ما حكّم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة» حتى حَكَّم بوضع خبر المعازف مع 
كونه مرويا فى الصحاح» كما صرح به الحافظ زين الدين العراقى فى ' شرح الألفية” . 

وقول البرّار: النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبيح الاختلاف بعده: مخدوش 
بأن هذا الكلام غير دال على إباحته» بل لا كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما 
بأنه سيقع اختلاف بين أصحابه» كما أخبر به بقوله: «من يعش بعدى ير اختلاقًا كثيرا"» نبه 
على أن اختلافهم غير موجب للنقمة» بل بأيهم اقتدى اهتدى , 

وقال على القارى فى ” شرح المشكاة” : قال ابن الديبّع : اعلم أن حديث «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم»» أخرجه ابن ماجه» كذا ذكره الجلال السيوطى فى تخريج 
أحاديث الشفاء » ولم أجده فى سنن ابن ماجه بعد البحث عنه. 

وقد ذكره ابن حجر العسقلانى فى تخريج أحاديث الرافعى - التلخيص الحبير - 
فى باب أدب القضاءء وأطار الكلام عليه» وذكَرَ أنه ضعيف واهء بل ذكَرَ عن ابن حزم أنه 
موضوع باطلء لكن ذَكَرَ عن البيبقى أنه قال: إن حديث مسلم يؤدى بعض معناه؛ يعنى 
قوله صلى اله عليه وعلى آله وسلم : «النجوم أَمَنّةَ السّماء. . .» الحديث. 

قال ابن حجر : هو يؤدى صحة التشبيه للصحابه بالنجوم, أما فى الاقتداء فلا يظهرء 
نعم يمكن أن يُتلمّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» قلت: الظاهر أن الاهتداء فرع 


1-6 


تمده الأخبار مع نخبة الأنظار 6 الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 
الأقتذاء . 
قال ابن حجر : ظاهرٌ الحديث إِغا هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة 
درن طمس السان وظهور البدع» انتبى . 
وتكلم على هذا الحديث ابن السبكى فى شرح مختصر ابن الحاجب ولم يعزه لابن 

ماجهء وذكر صاحب جامع الأصول » وذكره صاحب المشكاة” وقال: أخرجه رزين» 
إنتبى كلام القارى”2 

)١(‏ قد منحنى الله مُطالعة “تخريج أحاديث الرافعى -” التلخيص الحبير"- للحافظ ابن حجر بعد 
سننين من تأليف هذه الرسالة. فوجدت فيه مانقله على القارى مع شىء زائد. وهذه عبارته 19٠:4‏ : 
حدبث «أصحابى كالتجوم بيهم اقتديتم اهتّديتم»» عن عبد بن حميد فى مسنده” من طريق حمزة 
الفسين : عن نافع . عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبماء وجمزة: ضََقك عدا : 

ورواه الدارقطنى فى 'غرائب مالك من طريق جميل بن زيد؛ عن مالك» عن جعفر بن محميدء عن 
أبيه. عن جابر» وجميل”: لا يُعرف» ولا أصل له من حديث مالك» ولا من فوقه. 

وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمى ‏ عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيب. عن عَمَرء وعبد 
ال حيم كدّاب . ومن حديث أنس أيضضًا إسناذه واه . 

ورواه المحدّث القُضاعى فى مسئد الشهاب له من حديث الأعمش. عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة» وفى إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمى: وهو كذاب . 

ورواه أبو ذر الهروى فى كتاب ‏ السنة” من حديث مندّل. عن جويبرء عن الفمحاك بن مزاحم 
منفطلعا. وعو فى غاية الضعف . 

قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبى يَيِتوء وقال العلامة ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
دو صوع باطل » وقال البيبقى فى كتاب "الاعتقاد عقب حديث أبى موسى الأشعرى الذى أخرجه مسلم 
بلفظ «النجوم أمنّهُ السماء . . .» الحديث» قال البيهقى : رُوى فى حديث موصول بإسناد غير قوى -يعنى 
حديث عبد الرحيم بن زيد العمى-» وفى حديث منقطع -يعنى حديث الضحاك بن مزاحم - : مكل 
اصحابى كالنجوم فى السماء من أخد بنجم منها اهتدى» . 

قال: والذى رويئا ههنا من الحديث الصحيح يؤدَّى بعض معناهء قلت: صدق البيبقى» هو يودى 
صحة تشبيه الصحابة بالنجوم خاصة. أما الاقتداء فلا يظهر فى حديث أبى موسى» لكن يكن أن يتلمّح 
“نك من معنى الاهتداء بالنجوم . 

وظاهرٌ الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة من طمس السان وظهور الدع 
ُو الجور فى أقطار الأرضء انتهت عبارته . 

وفى تخريج أحاديث الكشاف -الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف- للحافظ ابن حجر : 


2 
ه22« 
22 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 7 الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحاية 

قلت : حديث مسلم الذى أشار إليه البيبقى هو ما أخرجه فى كتاب الفضائل من 
صحيحه” عن أبى بِردّة: عن أبيه.قال: «صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ههنا 
قلنايا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلّى معك العشاء قال أحسنتم 
وأصبتم فرفع رأسه إلى السماء -وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء- فقال النجوم أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهيت أنا أتى أصحابى 
مايوعدون وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون»"" . 

وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال' فى ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمى بعد ما 
نقل عن الدارقطنى أنه كان يضع الحديث» وعن أبى زّرعة أنه روى أحاديث لا أصل لهاء 
وعن ابن عدى أنه يسرق الحديث ويأتى بالمناكير عن الثقات: ومن بلاياه عن وهب بن جرير» 
عن أبيهء عن الأعمش. عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «أصحابى كالنجوم من اقتدى بشىء منها إهتدى»»؛ انتبى . 


حديث «أصحابى كالنجرم. . .6 الدارقطنى فى “الموتلف والمختيلف” من رواية سّلام بن سكيم عن 
الحارث بن غصين» عن الأعمش»ء عن أبى سفيان» عن جابر مرفوعاء وسّلام ضعيف . 

وأخرجه فى غرائب مالك من طريق جميل بن زيد. عن مالك» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن 
جابرء فى أثناء حديتٌ» وفيه قأصحابى كالنجوم بأيهم أخذتم اهتديتم إنما مكَلّ أصحابى مَثَلّ النجوم من أحَتَذٌ 
بنجم منبا اهتّدّى؛ء وقال: لا يبت عن مالك. ورواتّهُ دون مالك مجهولون. 

ورواه عبد بن حَمّيد والدارقطنى فى ” الفضائل من حديث حهزة الجزرىء عن نافع؛ عن اين عمرء 
وحمزة انّموه بالوضع . 

ورواه القُضاعى فى ' مُسئّد الشهاب” من حديث أبى هريرة» وفيه جعفر بن عيد الواحد الهاشمى» 
كذبوه . 

ورواه ابن طاهر من رواية بشر ين الحسين» عن الزبير بن عدى» عن أنسء وبشر كان منَّهما أيضًا . 

وأخرجه البيبقى فى ' المدخل من رواية جويبر» عن الفضحاك» عن ابن عباس » وجويبر متروك؛ قال 
البيبقى : هذا المن مشهوره وأسانيده كلها ضعيفة» انتبى ملخّصا . 

)١(‏ الأمئّة بشتحات بعنى الم والأمان» والمراد بما توعد : التكدرٌ والتناثرء والمرادٌ يما يوعدون 
الأول : ما ظهرَ بعده يِل من الفتن والحوادث وارتداد العرب» والمراد بالثانى ما ظهرَ بعد انقراض الصحابة 
من طمس السَّدّن وظهور البدّع والحوادث فى الدين» كذا قال التووى . 


905؟ 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠‏ الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وقال فى ترجمة زيد العمى : نَعيم بن حماد. حدثنا عبد الرحيم بن زيد العممى» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب» عن عمر مرفوعًا: #سألت ربى فيما اختلف فيه أصحابى من 
بعدى فأوحى الله إلى يا محمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم بعضهم أضوأ من بعض فمن 
أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هُدى» : هذا باطل؛ انتبى . 

وقال الشهاب الخحَمّاجى فى نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض" : وقال صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فى حديث آخر رواه الدارقطنى وابن عبد البر فى العلم من طرق 
كلها ضعيفة» حتى جرم ابن حزم بأنه موضوعء وقال الحافظ العراقى : كان ينبغى للمصئف 
أن لا يورده بصيغة الجزم؛ وماقيل: -من أنه ليس بوارد لأن المصنف ساقه فى فضل 
الصحابة» وقد استقروا على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال فضلا عن 
فضائل الرجال- لا وجه لهء لأن قوله: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فيه العمل 
بما فعلوه وقالوه من الأحكام. انتبى كلامه . 

وقال كمال الدين محمد فى ' تيسير الوصول شرح منهاج الأصول”: روى عبد الله بن 
روح المدائنى بلفظ «مثل أصحابى مثل النجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم» وفيه مقال» ورواه بمعناه 
الدارمى وفيه ضعف. وقد روى من طرق كثيرة . قال ابن حزم : هو خبر موضوع. وقال 
البزار: لاا يصح. وقال البيبقى : هذا الحديث مشهور المتن» وأسانيده ضعيفة لم يشبت فيه 
إسناد» انتبى ملخصا . 

وفى بعض شروح ” الشفاء على مانقله ناقل والعهدة عليه: اعلم أن حديث 
«النجوم» أخرجه الدارقطنى فى ' الفضائل"» وابن عبد البر فى العلم من طريقه من حديث 
جابر وقال: هذا إسناد لا تقوم به جحجة لأن الحارث بن عُصّين مجهول. ورواه عبد بن 
حُمَّيد فى مسنده من رواية عبد الرحيم بن زيد» عن أبيه» عن ابن المسيّب» عن عمرء قال 
البزار: منكر لايصح» ورواهابن عدى فى ' الكامل من رواية حمزة بن أبى حمزة 
التصيبى؛ عن نافع » عن عمّر بلفظ «بأيهم أخذتم» بدل «اقتديتم»» وإسناده ضعيف لأجل 
حمزة؛ لأنه متهم بالكذب», ورواه البيبقى فى "المدخل من حديث ابن عباس وقال: متنه 
مشهورء وأسانيده ضعيفة لم يثبت منها فى هذا الباب إسناد» وقال ابن حزم : إنه مكذوب 


موضوع باطلء انتبى . 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وفى "ملم الشبوت وشرحهلمولانا ولى الله اللكنوى: قالوا فى الاحتجاج على 
زعمهم: إنه قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اقتدوا باللذين من بيعدى أبى بكر 
وعمر»» رواه أحمد وابن ماجهء وحسنه الترمذى» وصححه ابن حبان والحاكم . 

قلنانى الجواب: هو خطاب للمقلّدين؛ لأن المجتبدين كانوا يخالفونهم؛ والمقلّدون 
يقلّدون غيرهم» ولم ينكر الشيخان ولا الخلفاء الأريعة ولا أحد من الصحابة على ذلك» 
وأما المعارضة بقوله: «أصحابى كالنجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم"؛ رواه ابن عدى وابن عبد 
البرء وبقوله عليه السلام: «خذوا شطرّ دينكم عن الحُمَيراء» أى عائشة رضى الله عنبا كما 
فى ' المختصر” لابن الحاجب» فيندفع بأنهما ضعيفان . 

قال فى ' الحاشية” : أما ضعف الأول فلمّا قال أحمد: حديث لم يصح.ء والبوار: لا 
يصح مثل هذا الكلام عن رسول الله؛ وأما الثانى فلما قال الذهبى: هو من الأحاديث 
الواهية» وقال السبكى عن شيخه -المزّى- : كل حديث فيه لفظ الْحميراء لا أصل له إلا حديئًا 
واحداء كذا فى التقرير» انتهى . 

اعلم أن الحديث الأول وإن روى فى المعتبرات عن عَمّر وابنه وجابر وابن عباس 
بألفاظ مختلفة» أقربها إلى اللفظ المذكور ما أخرجه ابن عدى فى الكامل ٠‏ وابن عبد البر 
فى كتاب العلم عن ابن عمر مرفوعا: «مثل أصحابى مثل النجوم يبتدى بها فأيبم أخذتم 
بقوله اهتديتم»؛ ولكن لم يصح منبا شىء قاله أحمد والبزار» نعم الحديث الصحيح يؤدى 
معناه. وهو حديث: «النجوم أمنة السماء» . 

والحديث الثانى ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظين المرّى والذهبى عنه 
فلم يعرفاه» انتبى ملخّصاء وفى "شرح المسلّم لمولانا عبد العلى اللكنوى وشرح أبيه ملا 
نظام الدين ل المنار المسمى ب الصبح الصادق مثله. 

وقال أحمد بن تيمية فى منهاج السنة” رذ منهاج الكرامة” -رذا لما ظن الحلّى 
الرافضى من التعارض بين خبر «اقتدوا» وبين خبر «النجوم»-: قوله : «أصحابى كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» ضعيف» ضعفه أئمة الحديث» قال البزار: هذا حديث لم يصح عن 
رسول الله » وليس هو فى كتب الحديث المعتمدة» وأيضا فليس فيه الأمر بالاقتداء» وذاك فيه 


الأمر بالاقتداء» انتهى . 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 4 الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 

وفى الصواعق" : روى البغوى ورزين بن معاوية عن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : (أصحابى-.كالنجوم بأيبم اقتديتم اهتديتم»» ورواه ابن عدى فى 
الكامل بلفظ «بأيهم أخذتم»» وقد رواه البيهقى بأسانيد متنوعة يرتقى ببا إلى درجة 
امسن فالخديك حسن. 

والمراد بالأصحاب من لازمه من المهاجرين والأنصار وغيرهم غْدوةَ وعشيةً» وصحبه 
فى السفر والحضرهء وتلقى الوحى منه» وأخذ عنه الشريعة والأحكام وآداب الإسلام» 
وعرف الناسخ والمنسوخ » كالخلفاء الراشدين» لا كل من رآه مرة أو أكثر. 

وأخرج البيهقى فى " المدخل عن ابن عباس» والدارقطنى فى ' الفضائل وابن عبد 
البرفى العلم عن جابر» وعبد بن حُميد فى “مسنده” والدارمى عن عمر أيضّاء والسجزى 
فى الإبانة» وابن عساكر عنه والحاكم؛ وقال: صحيح مرفوعا: «سألت ربى عن اختلاف 
أصحابى من بعدى فأوحى الله إلى يا محمد إنّ أصحابك عندى كالنجوم فى السماء بعضها 
أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ يشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على 
هدى) . 

والاقتداء ببم اهتداء» والٌمتدى بهم أهل السئة؛ فهم مهتدونء ومذهبهم حق» 
ومذاهب سائر الفرق باطلة» انتبى ملخصًا . 

وفى المصنوع فى معرفة الموضوع” لعلى القارى: حديث «اختلاف أمتى لكم 
رحمة»» زعم كثير من الأئمة: أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابى فى غريب الحديث 
مستطرًا وأشعر بأن له أصلا عندهء وقال السيوطى : أخرجه نصر المقدسى فى " الحجة "2 
والبيبقى فى الرسالة الأشعرية” بغير سندء وأورده الخحَليمى والقاضى حسين وإمام 
الحرمين» ولعله خرج فى بعض كتب الحفاظ التى لم تصل إلينا. 

وقال الزركشى: أخرجه نصر المقدسى فى كتاب ' الحجة” مرفوعاء والبيبقى فى 
المدخل عن القاسم بن محمد قوله؛ وعن عمر بن عبد العزير قال: ما سرنى لو أن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اختلفوا؟ لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن 
رلخصة» قال ! لسيوطى : هذا يدل على أن المراد اختلافهم فى الأحكام . 

وفى مسند الفردوس من طرية حوَيبر» عن الضحاكء عن ابن عباس مرفوعا: 

و 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ٠‏ الأصل الأول فى الاهتداء ببدى الصحابة 
«اختلاف أصحابى لكم رحمة»؛ وذكر ابن سعد فى " الطبقات”: عن القاسم بن محمد 
قال: كان اختلاف الصحابة رحمة للناس» انتبى كلامه . 

قلت: الحاصل أن هذا الحديث قد خرجه بألفاظ متقاربة جمع من أصحاب كتب 
الحديث بطرق كلّها ضعيفة؛ وقد اختّلف فى كونه موضوعاء فعلى تقدير ثبوته يدل على أن 
الاقتداء بأى صحابى كان موجب للاهتداء» وليس معنى الندب غير هذاء كما دل عليه 
حديث ابن مسعود الذى ذكرناه أولاء والحديث الثانى الذى ذكرته ثانيًا دال على لزوم اتباع 
سنّة الخلفاء الأربعة» والذى ذكرته ثالنًا دل على خصوص لزوم الاتباع بالشيخين. 

5- ومنيا: ما أخرجه ابن أبى شيبة؛ وعبد بن حَمَّيدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد فى قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» 
الآية» قال: أصحاب محمد أهل العقل والفقه والدين. 

-١‏ ومنها: ما أخرجه عبد بن حَمّيد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عساكر عن عكرمة 
فى قوله: #وأولى الأمر». قال: أبو بكر وعمّر رضى الله عنهما. 

1- ومنيا: ما أخرجه عبد بن حَمَّيد عن الكلبى فى قوله: إوأولى الأمر» , قال: أبو 
بكر وعمّرٌ وعشمانُ وعلى وابن مسعود. 

8- ومنها : ما أخرجه سعيد بن منصور عن غه. “ . أنه سئل عن أمهات الأولاد أهن 
أحرار؟ قال: نعم قيل : بأى شىء تقوله؟ قال: بالقرآن» قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: 
بشوله تعالى : ##أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»؛ وكان عمر من أولى 
الأمره وقال هو : أعتقت وإن كان سقط . 

9- ومنيا: ما ذكره ابن حجر فى الصواعق المحرقة” وغيره» أنه لما صالح الحسن بن 
على معاوية رضى الله عنهما كتب إليه كتابًا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح عليه 
الحسن بن على معاوية بن أبى سفيان» صالحه على أن يُسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل 
فيبم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفاءه الراشدين المهديين إلخ . . . 

٠‏ - ومنها : ما رواه رَزين عن ابن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن يمن قد مات 
أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا» وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
احتارهم لصحبة نبيهء ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم على أثرهم. وتمسكوا 

١ 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ١‏ الأصل الأول فى الاهتداء بهدى الصحابة 
بما استطعتم من أخلاقهمء فإنبم كانوا على الهدى المستقيم . 

وقد ورد فى هذا الباب كثير من الأحاديث. لو أردنا بسطها لاحتجنا إلى دفتر كبير» 
والعاقل اللبيب يكفيه ما ذكرناه» والجاهل الكثيب لا يقنع وإن زدناه. 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 00717 الأصل الثانى فى تعريف السنة در > 


الأصل الثانى 
فى ذكر عبارات الفقهاء والأصوليين الواقعة 
فى تعريف السنة المؤكدة مع ما لها وما عليما 


اعلم : أنه قد تفرق أقوالهم فى تعريف السنة المؤكدة. ومطلق السنة. 

القول الأول : مافى البزازية و خزانة المفتين” وغيرهماء ونقله ا لسدفى فى 
المستصفى شرح الفقه النافع عن الإمام خواهَر زَادهُ: أن السنة: ما فعله رسول الله ممنى “نه 
عليه وعلى آله وسلم على سبيل المواظبة» وحكمها أن يؤجر بإتيانباء ويلام على ترتنها. 

وإلى هذا التعريف مال صاحب” الهداية”» حيث عذّل سنية المضمفة والامتشاق حي. 
الوضوء»ء وسنية الاعتكاف بالمواظبة النبوية» وقال: المواظبة دليل السنية . 

وقال العينى فى ” البناية شرح الهداية“: أحسن التعريفات تسريف خخواهر رآدة . 

وأقول: بل هو أوهنْ التعريفات» وكيف يكون أحسن؟ فإن فيه خدشة سن وجوه . 
أحدها: أنه يصدّق على الفرائض والواجباتء لأنبا مما واظب عليها رسول إنله صلر الله 
عليه وعلى آله وسلم » ولم يتركه مرة واحدة أيضا . 

فإن قلت : قد ترك بعض الفرائض كالقيام فى الصلاة (عذر. 

قلت : فكذلك ترك بعض السان أيضا أحيانًا . 

على أنه يصدق على الفرائض التى لم يتركها فى وقت من الأوقات كركوع الصا“ة 
وسجودها. 

وثانيها: أنه يصدق على مختصات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كصلاة 
الضحى على ما قيل» وصلاة التبجدء ونحو ذلك. فإنه لم يتركها أبدا فيكون سئة مع أنهم 
صرحوا: يأن ما اختص به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوبه نفل لنا لآ سنة 
مؤكدة. 

وثالشها: أنه لا يصدق على ما أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم 
يفعله . 


بحفة الأخبار مع نخبة الآنظار 20015 الاصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 

ورابعها: أنهم صرحوا عن آخرهم: أن أذان الصلاة من السان المؤكدة» مع أنه لم يثبت 
أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذ بنفسه ولومرةٌ» كما حققئه فى رسالتى خيرٌالخبر 
بأذان خير اليشر 

وخامسها: أنه لا يصدق على بعض السنن التى تركها أحيانّاء كتثليث عسل أعضاء 
الوضوء ؛ فإنهم صرحوا: بأنه سنة مؤكدة» مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ترضاً 
مرةً مرة» ومرتين مرتين أيضاء كما هو ابت فى الصحاح . 

وسادسها: أنه يصدق على العادات النبوية التى داوم عليها كليس الإزار والتيامن 
في التدمّل» والترجّل؛ ونحو ذلك؛ مع أنبم صرحوا: أن تاركها لايلام؛ فإنها مس سن 
الزوائكد. 

وسابعها : أنه لا يضدق على السنن التى ثيتت بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
كغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فى الوضوء ونحو ذلك . 

وثامنها : أنه لا يصدق على التراويح» فإنها سئّة مؤكدة باتفاق من يعتل به مع أنه لم 
يواظب عليها. 

وتاسعها: أنه لا يصدق على ما واظب عليه الخلفاء الراشدون مع أنه أيضًا من الساى* 
.ردك إلى ذلك تعئيل صاحب ‏ كشف البزدوى » وصاحب الهداية” وعيرهما سنية 
عشربن ركعة فى التراويح بمواظبة الخلفاء الراشدين» ويدل عليه حديث اعليكم؛» 
وحديث «اقتدوا» ونحو ذلك على ما ذكرناه. 

القول الثانى: ما ذكره الشَّمّتَى فى شرح النقاية” أن السنة: ما ثبت بقوله عليه الصلاة 
وألسلام» أو بفعلة» وليس يواجب ولا مستحب. 

وفيه: أنه لا يخلو إما أن يكون تعريمًا لمطلق السنة الشامل لسفن الهدى. والسان 
الزوائد» وإما أن يكون تعريقًا للسنن المؤكدة التى هى سان الهٌدى فحسب . 

فإن كان الأول وهو الذى ذكره صاحب الدر المختار" » يرد عليه المباح فإنه ثبت بقوله 
عليه الصلاة والسلام. وليس بواجب ولا مستحب؛ فيصدق التعريف عليه إلا أن يقال: 
المراد ثبوت الطلب لا ثبوت المشروعية . 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 0٠1‏ الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 

وأيضا بعض السنن ثبت بالتقرير؛ فلا يصدق التعريف عليه» إلا أن يوجه بأنه داخل 
فى الفعل: لأنه عدم النبى عما وقع بين يديه» فهو كف» والكف فعل . 

وإن كان الثانى يرد عليه بعض الإيرادات الواردة على التعريف السابق . 

القول الثالث : ماذكره فى بحث الطهارة من فتح القدير » وهو المشهور بين الجمهور 
من أن السنة ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الترك أحيانًا » وفيه 
ورود أكثر الإيرادات السابقة . 

وقال صاحب " النبر الفائق” : فيه بحث من وجوه: الأول: أنه ليس كل ما كان كذلك 
يكون سنة» بل لا بد أن يكون على وجه العبادة» كما قيّده به فى "إصلاح الإيضاح”ء 
ليخرج ما كان كذلك على وجه العادة. 

الثانى : لا بد أن يقال: وكانت من خصائص تلك العيادة» لأن عدم الاختتصاص 
ينافيهاء ومن ثم كان السواك مندوبًا فى الوضوء لعدم اختصاصها به. 

الغالث : لا بد أن يزاد أو واظب عليه الخلفاء الراشدون بعده؛ ليدخل التراويح إذ قد 
أطبقوا على سنيتها لمواظبة الخلفاء عليها . 

الرابع : لا بد أن يقيّدَ الترك بكونه لغير عذرء كما فى ' التحرير" ليخرج المتروك لعذرء 
كالقيام المفروض» وكأنه نما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركًا . 

ثم هذا كلّه ظاهر فى أن المواظبة بدون ترك تفيد الوجوب؛ وهو مسخالف لاستدلالهم 
على سنية الاعتكاف فى العشر الأخير من رمضان» بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
واظب عليه حتى توفاه الله كما فى ' الصحيح”" » وأشار فى ' الفتح" إلى الوجوبء بأنها لما 
اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعل كان دليل السنية» وإلا يكون دليل الوجوب . 

وأوضحه فى ' الحواشى السعدية" بأنه لما لم يتكر على التارك كان فى حكم التارك؛ إذ 
الترك كان لتعليم الجوازء وعدم الإنكار للترك يفيد تعليم الجواز» فيكون المراد: مع الترك 
أحيانًا حقيقة أو حكما. 

أقول: وينبغى أن يقيّد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل المواظب عليه ما اختص وجوبه 
به كصلاة الفحىء أما إذا كان فإنّ عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزّل منزلة 


254 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار "0 الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 
الترك . 

بقى أن هذا التقرير خاص بالفعلية » فيخرج عنه ما ثبت بقوله» وهو من السنن كثير» 
وقد أثبتوا كما سيأتى سنية غسل اليدين فى ابتداء الوضوء» بالنهى عن القَّمْس قبل الغسل 
ثلانًا . 

وقول بعضهم : لما نهبى عنه فالظاهر أنه واظب عليه؛ وما السنة إلا كذلك : مدفوع بأن 
الترك أحيانًا مأخوذ فى تعريفهاء ومن ثم عرفها الشمنى بما ثبت بقوله أو فعله. وليس 
بواجب ولا مستحب وهو تعريف أطلقهاء غير أن الشرط فى المؤكّدة مواظية مع ترك» 
وشأن الشروط أن لا تذكّر فى التعريفات. انتبى . 

وأقول: الإيراد الثانى من الأربعة التى ذكرها غير وارد؛ لأن التعريف المذكور إغا هو 
أُطلق السنة المؤكدة لا لسنة عبادة حتى يُحتاج إلى القيد المذكورء فالسواك وإن لم يكن من 
سان الوضوء ء لكنه سئة مطلقة قطعناء لشبوت المواظية عليها. 

القول الرابع: مانقله الزاهدى فى شرح مختصر القدورى عن ركن الدين 
الأصولى : أن السنة : ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتتركه قط إلا 
مرة أو مرتين تعليما أو تسهيلاء ولم يُعرف اختصاصه بهء كسنن الصلاة والوضوء. والأدب 
ما فعله مرةٌ أو مرتين» وفيه ورود بعض ما أسلفئا ذكره . 

القول الخنامس : ماذكره صاحب “غاية البيان” من أن السنة : ما فى فعله ثواب وفى 
تركه عتاب لا عقاب. وقال: إنما قلت: فى تركه عتاب احترارًا عن النَقْلء وإغا قلت: لا 
عقاب احترارًا عن الواجب والفرضء وهذا التعريف أبدعه خاطرى . 

ورده العينى فى البناية ' مع تبعيته له فى ذكر هذا التعريف فى منحة السلوك شرح 
تحفة الملوك” : بأنه ليس بشىء من وجوه: الأول: أن قوله: “مافى فعله ثواب . يشمل 
الفرض والنفل؛ وقوله: فى تركه عتاب” لا يخرجء لأن العتاب نوع من العقاب. ولئن 
سلّمنا أن العتاب غير العقاب. فحيتئذ يخرج السنن المؤكدة التى فى قوة الواجب. فإن فى 
تركها عقابا أيضا . 

والثانى : أن تعريفه هذا يدخل فيه سئّة غير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإن 


5آآ”ظ2 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 023 الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 
سيرة العمّرين لا شك فى فعلها ثواب» وفى تركها عقاب. انتهى . 

وأقول: كل ما ذكره ليس بشىء» أما الأول فلأن العتاب مباين للعقاب.» فإن مرادهم 
بالعقاب الذى ذكروه فى تفسير الفرض والواجب هو العقاب بالثارء وبااعشاب الل دكر ده 
فى تعريف السنة : الملامة ونحوهاء فلا يدخل الفرض والوااءجب. 

وأما ماذكره بعد التسليم فلأن السئن التى فى قوة الواجب عند النظر الدقيق من أفراد 
الواجب» وليست من السان حقيقة؛ وإن كانوا يطلقون عليبا لفظ السنة؛ وهذا كركعتى, 
الفجر قبل الفرضء والجماعة فى الصلاة» والأذان» ونح وذلك. 

وأما النانى فلأن التعريف المذكور ليس محدوده سئة النبى صلى, الله عليه وغنى أنه 
وسلم فقط» حنتى يغْره دخول سنّة غيره؛ بل هو تعريف للسنة مطلقاء سوأ: كانت سنة النبى 
أو سنة الخلفاء. فلا قدح بدخوله بل هو ضروزى. نعم يرد عليه أنه تعريف للسنة بحكمهاء 
ومثله لا يليق فى التعريفات . 

القول السادس : ماذكره صاحب العناية” أن السدة : هى الطريقة المسلوكة فى. 
الدين. وحكمها أن يئاب فى الفعل» ويستحق الملامة فى الترك . 

ورَده العينى : بأنه غير مانع» لتناوله سّنة غير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

وأقول ' هذا الرد مردود يما ذكرنا من أن الدعريف ئيس سختص بالسة النبوية» فلا 
يقدح دخول سنة الذلفاء فيه. 

بل الحى فى رذه أن يقال: هذا التعريف أعم من جميم التعريفات » عنتى من تحريف. 
خواهر زَادهْ أيضّاء فيرد عليه صدقه على المندوبات أيضاء وكونها خارجة من حكمها غير 
مفيدة» لأن حكم الشىء يكون خارجًا عنه» ولا بد للتعريف من أن يكون جامعا ومانعًا . 

القول السابع : ما ذكره الحلبى فى ' غنية اللمستملى شرح منيّة المصلّى” أن السنة فى 
الشريعة : الطريقة المرضية المسلوكة فى الدين؛ من غير إلزام على سبيل المواظبة » فمن غير 
إلزام خرج الفرض والواجب» وعلى سبيل المواظبة -احتراز- عن النفل» كذا عن السراج 
الهندىء» والظاهر أنه لا احتياج إلى هذا القيدء لدخوله فى الطريقة. فإنها لا تسمى طريقة 
بدون المواظبة» انتبى . 


ل 
2 
2 


تحفة الأخيار مع نخية الأنظار ف الأصل. الغانى فى تعريف السنة المؤكدة 





وفيه ورود بعض ما مر من صدقه على العادات» وعدم صدقه على سنة الخلفاء وغير 
ذلك . 

القول الثامن : ما ذكره صاحب جامع الرموز حيث قال: السنة لغة العادة. وشريعة 
مشتركة بين ما صدر عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقريرء وبين 
ما واظب عليه النبى بلا أمر وجوب . 

وهى نوعان: سنة هدىء ويقال لها: السنة المؤكدة» كالأذان» والإقامة» والسنن 
المروية» والمشمضضةء والاستنشاق على رأىء وحكمه كالواجب: المطالبة فى الدنياء إلا 
أن تاركه يعساقب» وتاركها يعاتب»ء وستن الزوائد كأذان المنفردء والسواك. والأفعال 
المعهؤدة فى الصلاة وتاركها غير معاتب» الثبى: 

وفيه دخول مختصات النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم دخبول سنة الخلفاء 
وغير ذلك مما ذكرناه. 

القول التاسع : السنة ما واظب عليه النبى صلى الله.عليه وعلى آله وسلم مع الترك 
أحيانا لغير عذر. كما فى التحرير ٠‏ فيخرج عنه الفرانضء لأن تركها أحيانا كان لعذر . 

وفيه: صدقه على العادات النبوية» وعدم صدقه على التراويح وعلى سنة الخلفاء» 
وغير ذلك. إلا أن يقال: المراذ المواظبة ولو حكمّاء لتدخل القراويح؛ فإنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بين العذر فى التخلف عنباء وهو خوف أن تفرض عليناء كما قاله 
الطحطاوى فى حواشي الدر المختار 

القول العاشر: السنة ما واظب عليه الرسول مع ترك ولو حكمًا كعدم الإنكار على من 
لم يععل» فإنه منزل منزلة الترك» فدخل الاعتكاف» فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن 
واظب عليه من غير ترك؛ لكن لما لم ينكر على من يعتكف. كان منزلا منزلة الترك حقيقة. 
وهذا التعريف مأخوذ مما حققه ابن الهمام فى بحث الاعتكاف . 

وقال صاحب الدر المختار الشرط فى المؤكدة المواظبة مع ترك ولو حكما. 

وعندى : جعله تعريفًا أولى من جعله شرطًا خارجًا»؛ فلذلك جعلته قولا عاشرآاء وفيه 
أيضًا بعض ما قد مر. 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 84> الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 

القول الحادى عشر: ما فى ” خلاصة الفناوى” من أن السنة: ما واظب عليه الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه » والواجب إكمال الفرائض» والسنن إكمال 
الواجبء والأدب إكمال السنن» وفيه أيضا تُبَذّمما مر. 

ولو جعل الواو الداخلة فى قوله: ”و أصحابه”'» بمعنى (أو)» وأريد به الخلفاء. 
اندقع النقض بالتراويح وبسنة الخلقاء . 

القول الثانى عشر: السئة الطريقة المسلوكة فى الدين بلا افتراض ووجوب .ء ذكره 
إلياس فى ' شرح النقاية” ؛ وهو مختار الحلبى» كما يدل عليه عبارته المذكورة» وفيه أيضا ما 
قد مر. 

القول الثالث عشر: ما نقله الطحطاوى فى حواشى مراقى الفلاح” عن بعضهم أن 
السنة: طريقة مسلوكة فى الدين بقولٍ أو فعل من غير لزوم؛ وبلا إنكار على تركهاء 
وليست خصوصية» فقولنا: طريقة إلى آخره» كالجنس يَسْمَل السنة وغيرهاء وقولنا: من 
غير لزوم؛ فصل يخرج به الفرضء وبلا إنكار؛ يخرج به الواجب» وقولنا: وليست 
خصوصية؛» يخرج ما هو من النصائص النبوية كصوم الوصال. وفيه أيضا يرد بعض ما مره 
وإن لم يرد بعضه. 

القول الرابع عشر: ما اختاره الطحطاوى فى تلك الحواشى حيث قال: السنة عند 
الحنفية ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما تقدم» أو صحبه بعده؛ قال فى 
السراج” : ما فعله النبى أو واحد من أصحابه» انتبى» فإن سنة أصحابه أمر عليه السلام 
باتباعها بقوله: «عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى؟؛ وقوله: «أصحابى 
كالنججوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟» انتهى كلامه . 

وفيه أن مراده من ما تقدم هو المواظبة» فيرد عليه مايرد على اعتبار المواظبة» وإن 
اندفع عنه النقض بالتراويح وسنة الخلفاء؛ وذكر صاحب النبر” أن ما فى السراج” تعريف 
المطلق السنة . 

القول انامس عشر: ما اختاره صاحب البحر حيث قال: والذى ظهر للعبد 
الفسعيف أن السنة ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لكن إن كانت لامع 


534 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 18 الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 
الترك» فهو دليل السنية المؤكدة حوإن كانت مع الترك أحيانًا فهو دليل غير المؤكدة» وإن 
اقترنت بالإنكار على من لم يفعده فهو دليل الوجوب. انتبى . 

وتبعه فى ذلك عبد المولى الدمياطى فى ' تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار ٠‏ 
والشيخ عمر المصرى فى الواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة " وغيرهما. 

وفيه -مع ورود بعض ما مر من عدم صدقه على سنة | لخلفاء» والتراويح» والأذان» 
ونحو ذلك- لزوم خروج كثير من السنن التى صرحوا بكونها مؤكّدة عن المؤكدة؛ كتثليث 
أعضاء الغسل» لتبوت تركها أحياناء فتدخل فى غير المؤكدة. 

ولزوم خروج مسح الرقبة وغيره تما جعلوه من سنن الزوائدء عن غير المؤكدة» لعدم 
ثبوت المواظبة عليها. 

ولزوم خروج ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانًا عن مطلق السنة» لاعتبار 
المواظبة فى تعريفهاء فهذا التعريف مخل بالمرام ؟ فاحفظه فإنه من سوانح الوقت . 

القول السادس عشر: ما اختاره ابن كمال باشا فى "إيضاح الإصلاح” من أن السنة : 
ماواظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العبادة مع الترك أحيانًاء أو 
الخلفاء الراشدون حيث قال: السنة: ما واظب عليه الرسول على وجه العبادة مع الترك فى 
الجه..ة. هذا هو المشهور فى حد المسطور فى الكتب . 

وفيه قصور. لأن ما واظب عليه الخلفاء الراشدون أيضًا من السنة» ألا يرى إلى ما 
قاله صاحب" الهداية” فى التراويح : والأصنح أنبا سنة؛ لأنه واظب عليبا الخلفاء 
الراشدون:ء انتبى . 

وفيه لزوم خروج الأذان ونحو ذلك. إلا أن يوجه بأن المراد بالمواظبة أعم من أن يكون 
فعلا أو تقريرًا. 

القول السايع عشر : ما اختاره العلامة عبد العزيز البُخارى ناقلا عن أبى اليُسر من أن 
السنة : هو ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أو الخلفاء بعده؛ حيّث قال 
فى ' التحقيق شرح المتتخب الخحسامى” : ذكر أبو اليسر: أما حكم السنة فهو أن كل فعل 
واظب عليه رسول الله عليه السلام» مثل التشهد فى الصلوات» والسنن والرواتب؛ يندب 


>» 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 08٠‏ الأصل الثانى فى تعريف السنة !لو كدة 
!| لى تحصيلهء ويلام على تركهء مع لوق إِد يسير . 


وكل فعل لم يواظب عليه بل ترك فى بعض الأحوال كالطهارة لكل صلاة. وتكرار 
ل فى أعضاء الوضوءء والترتيب فى الوضوء» فإنه ينذب إلى تحصيله» ولايلام 
تركه , 


وأما التراويح فى رمضان فإنها سنة الصحابة إذ لم يواظب عليها رسول الله عليه 
لصلاة والسلام؛ بل واظب عليها الصحابة» وهى مما يندب إلى تحصيله. ويلام على تركه . 
ولكنها دون ما واظب عليه الرسول» فإن سنة النبى أقوى من سنة الصحابة . 

قال أبو اليسر: وهذا عندناء وأصحاب الشافعى يقولون: السئّة نفل واظطب عليه 
الرسولء فأما النفل الذى واظب عليه الصحابة فليس بسنة» وهى على أصلهم مستقيم 
فإنهم لا يرون أقوال الصحابة حجَة. فلا يرون أفعالهم أيضا سنة. وعندنا أقوالهم حجَة. 
فيكون أفعالهم سنّةء انتهى كلامه . 

وقال هو أيضا فى “ كشف أصول البزدوى” : أما التراويح فى رمضان فإنها سنة 
الصحابة» فإنه لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل واظب عليبا 
الصحابة وهذا ما يندب إلى تحصيله. ويلام على تركه؛ ولكنه دون ما واظب عليه الرسول. 
فإن سنئة النبى أقوى من سنة أصحابهء هذا عندنا . 

وأصحاب الشافعى يقولون: السنة: ما واظب عليه النبى» فأما النفل الذى واظ. 
عله الصحابةء فليس بننة. وهو على أصلهم مستقيم: فإنهم لا يرون أقوال الصحاءة 

وعندنا أقوالهم حجة» فيكون أفعالهم سنة لأنها طريقة أمرنا بإحيائها لغوله تعالى: 
##لفد كان لَكُم فى رسول الله أسوة حَسَنَة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: #علبكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين»» انتبى . 

وفيه أن هذا التعريف وإن كان لا يرد عليه النقض بالتراويح ومنة الخلفاء» لكن يرد 
عليه بأخذ المواظبة التبوية من خروج الأذان ونحو ذلك . 

القول الشامن عشر: السنة : الطريقة الدينية من التبى أو الصحابة كما ذكره صاحب 


"07 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 08١‏ الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 
غاية البيان” فى ” التبيين شرح المنتتخب | لحُسامى” حيث قال: اعلم أن السئّة فى اللغة : 
الطريقة» حسنة كانت أو سيئة» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن سنة ححسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرّها ووزرٌ من عمل 
بها إلى يوم القيامة؟ . 

وفى عرف الشرع: يراد بها طريقة الدين إما للرسول أو للصحابة» حتى يقال: سنة 
الرسول أو سنّة الخلفاء الراشدين..ولا يختص مطلق السنة بسنة الرسول خلافًا للشافعى . 

وحكمها أن يطالب المرء بإقامتباء وبعاقب على تركها!؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون 
طريقة للرسول أو طريقة الصحابة؛ وكل واحد من الطريقين أمرنا بإحيائهاء ونبينا عن 
إماتتباء انتبى : 

وفيه: صدقه على الفرائض والواجبات والخنصائص وغير ذلك مما مر. 

القول التاسع عشر: ما ذكره ابن الهمام فى "التحرير” حيث قال: قسّم الحنضية العزيمة 
إلى فرض: ما قطع بلزومه» وواجب: ماظن» وسنة: الطريقة الدينية منه عليه الصلاة 
والسلام أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم.ء انتبى . 

وفيه ما فى نظائره فتذكر. 

وقال بحر العلوم فى ' شرح التحرير” : يتبغى أن يراد أعم من أن تكون طريقة دينية 
مستمرة فى الدين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بأن باشره أو لاء بأن استمر الناس 
عليها بإذنه أو بإذن الخلفاء» انتهى . 

القول العشرون: ماذكره المولى محمد خسرو فى ”مرقاة الأصول” وشرحه: “مرآة 
الأصول” حيث قال : العزيمة ما شرع ابتداء غير مبنى على أعذار العباد. 

قإن كان إيتاءه راجحا على تركه عند الشارع بالنص عليه أو على دليله؛ فمع المنع من 
الترك بقطعى من الأدلة: فرضص» ومع المنع من الترك بظنى من الأدلة : واجب . 

وإن كان إيتاءه راجحا على تركه بلا منع من الترك: سنّة إن كان ذلك الفعل طريقة 
مسلوكة فى الدين؛ سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من هو علم فى الدين. قال 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «عليكم بستّتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» . 


ا" 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 08 الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 

وإلا -أى وإن لم تكن طريقة مسلوكة فى الدين- فنفل» ويسمئ مستحبا ومندوبا 
أيضا . 

والسنة نوعان: الأول سنّة الهدى أى مكمل للدين» وتاركها مُسىء يستحق اللوم» 
كصلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة والسنن والرواتب» ولذا لو تركها قوم 
عوتبواء أو أهل بلدة وأصروا قوتلواء» وهى التى قال محمد فى كتاب الأذان : تارة: يكره» 
وأخرى : أساء. 

والثانى سنة الزوائدء وتاركها لا يستحقهء أى اللوم» كتطويل أركان الصلاة» وسيرة 
النبى عليه الصلاة والسلام فى لباسهء كالبياض» وقيامه وقعوده. وهى التى قال محمد فى 
كتاب الأدب وغيره: لا بأس. 

ومطلقها أى مطلق السنة بأن يقال: إن من الستة كذا: مطلق عندنا أى شامل» لسنة 
النبى عليه الصلاة والسلام» وسنة غيره خلاقًا للشافعى» فإنها عنده مختصة بسنة الرسول» 
انتبى ملخصا . 

وفيه ما فى بعض سوابقهء فلا تغفل . 

القول الحادي والعشرون: مافى 'خزانة الرواية” عن الشاهان: السنة هى : الطريقة 
التتتى سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسللم . 

وفيه أنه غير جامع ولا مانع» لما مر. 

القول الثانى والعشرون : السنة المؤكدة ما واظب عليه الرسول على وجه العبادة مع 
الترك أحيانا» كما اختاره صدر الشريعة حيث قال فى شرح الوقاية”: فإن قلت: لااشك 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب على التيامن فى غسل الأعضاءء ولم يرو 
أحد أنه بدأ بالشمال» فينبغى أن يكون سئة . 

قلت: الستة ما واظب عليه النبى مع الترك أحيانًاء فإ كانت المواظبة المذكورة على 
سبيل العبادة؛ فستن الهدى». وإن كانت على سبيل العادة» فسان الزوائدء كلبس الثياب» 
والأكل باليمين» وتقديم الرجل اليمنى فى الدخول» ونحو ذلك» وكلامنا فى الأول» 
ومواظبة النبى على التيامن من قبيل الثانى . 


حف 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 20# الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 

وفيه مع ورود طائفة مما ذكرنا خدشات أخرى» من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى 
شرحى لشرح الوقاية” وهو شرح حافل؛ ونصاب كامل» أرجو من الله سبحانه إتمامه . 

وهذا ما تيسر لنا فى هذا الوقت. من جمع العبارات المختلفة التى وقعت فى كتب 
أصحابناء وههنا عبارات أخرى أيضا لكنبالما كانت متقاربة لما أوردناء رأينا عدم ذكرها 
أخري: 

وقد علم من ههنا أن كثيراً من أصحابنا كصاحب ” البناية” . وصاحب ' التحرير » 
وبحر العلوم؛ وصاحب ‏ الكشف" و التحقيق"» وصاحب ‏ التبيين”» وصاحب ‏ الإصلاح 
والإيضاح” . وصاحب مرقاةالأصول” . وصاحب المحيط" ؛ وصاحب ”الخلاصة”» 
وصاحب” النبر”» وأبى اليسر البزدوى» والطحطاوى» وغيرهم. عمموا تعريف السنة 
بحيث يشمل سنة الخلفاء أيضاء وجعلوه مما يلام تاركه؛ بل جعله صاحب” البناية” تما 
يُعاقب؛ وصرح ابن الهمَام فى 'التحرير بأن بسنة بعض الخلفاء أيضمًا كذلك . 

وصرح بحر العلوم فى " شرحه" بأن الطريقة الدينية التى أمر بها الخلفاء وإن لم 
يباشروها أيضا منها» وبمثله أشار الفهستانى حيث قال فى ” شرح خلاصة الكَيدَانى” قد تنقسم 
السنة إلى سنة الرسول ٠وإلى‏ سنة الخلفاء . 

وقال ابن عابدين الشيخ محمد أمين فى "رد المحتار حاشية الدر المختار" : ما كان فعلّه 
أولى من تركه:مع منع الترك؛ إن ثبت بدليل قطعى : ففرضء أو يظنى: قواجب» وبلا منع 
الترك إن كان ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الخافاء الراشدون من 
بعده فسنة » وإلا فمندوب» انتبى . 

وإليه يميل كلام صاحب الهداية” حيث يستدل على سنية التراويح بمواظبة اللطفاء 
الراشدين» بل كلام جميع الفقهاء فى ذلك المبحث . 

فانظر إلى هؤلاء الذين ادعوا الفقاهة فى زمانناء وليسوا بفقهاء» حيث يقولون: لم 
يعمّم أحد من الحنفية تعريف السنة» وليس سنة الخلفاء عندهم سنة مؤكدة بل مندوباء 
ويبنون عليه مندوبية ما زاد على ثمان ركعات فى التراويح» لكونه سنة الخلفاء؛ ويستندون 
بقول ابن الهُمام فى > فتح القدير الذى نقلناه سابقّاء ولا يتأمّلون مايرد على ماذكرنا 


قذاف 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 2084 الأصل الثانى فى تعريف السنة المؤكدة 
مالقا 

فما لرجل أن يأخذ بقول ابن الهِمّام وحده فى هذا المبحث مع كونه مخالفًا للمذهب 
والحديث. أما كونه مخالمًا للمذهب فلما ذكرنا عن جمع منهم» وأما كونه مخالفًا للحديث 
فلما أوردنا سابقًا من الأخبار الدالة على لزوم اتباع سنن الخلفاء ولا سيما الشيخين منهم . 

وقد أشار إلى كون ما صدر عن الخلفاء أيضا سنّة علامة وقته محمد بن القيم الحنبلى 
أيضاء حيث قال فى مبحث الجمعة من كتابه ' زاد المعاد فى هدى خير العباد" : ومنهم من 
أثبت للجمعة السنة التى قبلها بالقياس على الظهرء وهو قياس فاسدء فإنُ السنة ما كان 
ثابتَا عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قولهء أو فعله؛ أو سنة خلفاءه الراشدين» 
وليس فى مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز إثبات السنن فى مثل هذا بالقياس» انتبى . 

وقال فى موضع آخر من الكتاب المذكور: عمل أهل المدينة الذى يحتج به ما كان فى 
زمن الخلفاء الراشدين» وأما ما كان بعد موتهم وبعد انقضاء عصر من بها من الصحابة» فلا 
فرق بينه وبين عمل غيرهم» والسنة تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه؛ انتهى. 

وقال فَهَامَة عصره أحمد ين تيمية فى منهاج السنة” ردالما قال الحلّى الشيعى: إن 
عليا رضى الله عنه أعلم الناس بعد رسول الله . . . إلخ: 

فى اسان عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «اقتدُوا بِاللّذّين من بعدى 
أبى بكر وعمر ولم يحصل لغيرهما بل قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين". وخص 
أبا بكر وعمر بالاقتداء. ومرتبة المقتدى به فى أفعاله وفى ما سئه للمسلمين: فوق مرتبة المتبع 

وفى الصحيح : أن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا معه فى 
سفرء فذكر الحديث» وفيه إن يطع القوم أبا بكر وعمّر يرشدواء وثبت عن ابن عباس أنه كان 
يفتى بكتاب الله فإن لم يجد فيما فى سنة رسول الله» فإن لم يجد أفتى بقول أبى بكر 
وعمرء ولم يكن يفعل ذلك بعلى وبعثمان. 

وابن عباس هو حبر الأ وا الصحابة فى وقته» وهو يفتى بقول أبى بكر وعمرء 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5 الأصل الغالث فى حكم السئة المؤكدة وتركها 
«شدما لهما على غيرهماء وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم 
ففّيه فى الدين وعلمه التأويل» انتبى كلامه . 

وقال فى موضع آخر من الكتاب المذكور : هؤلاء أى أبو بكر وعمّر وعمثان وعلى 
تائو' خلفاءه المهديين الراشدينء الذين خلفوه فى أمده علمًا وعملاء وهو صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كما قال تعالى فى حقه: إوما يُنْطقْ عن الهوى إن هو إلا وحى يُوحى». 
فنهكذا خلفاءه الراشدون الذين قال فيبم : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنبم خلفونى فى ذلك» . 

فانتفى عنهم بالهدى الضلالء وبالرشد الغى» وهذا هو الكمال فى العلم والعمل» 
رن الضلال عدم العلم» والعّى اتباع الهوى. انتبى. 

ومما يؤيّدٌ ماذكرنا ما صرح به الداوودى حيث تكلم على حديث الخلافة التى وقع 
خلاف الأنصار والمهاجرين فيها بعد وفاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: منه 
يعلم أن تعيين الخليفة سنة مؤكدة. حيث قدمه الصحابة على تدفين النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وتجهيزه. وشّغْلوا بتعيين الخليفة . 

ومن الظاهر أن هذا الأمر مما لم يشستغل به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
حياته ؛ بل اشتغل به الصحابة» فعلم أن فعلهم أيضًا يوجب السنية بالتأكيد. 


ء* 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 81 الأصل الثالث فى حكم السنة المؤكدة وتركها 


الأصل الثالث 
فى حكم السئة المؤكٌدة وتَركها 


قال فى التلويح : ترك الواجب حرام يستحق به العقوبة بالنار» وترك السنة المؤكدة 
قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة, لقوله عليه الصلاة والسلام : #من ترك ستتى لم 
ينل شفاعى»» ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذورء دون استحقاق العقوبة بالنار. 
كحرمان الشفاعة» انتبى . 

وأورده عليه المولى الخَيّالى فى ' شرح العقائد النسفية' وغيره: بأنه قد ورد فى 
الحديث : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»» فإذا كانت الكبيرة لا تُوجب حرمانٌ الشفاعة. 
فما ظَنّْك بما دُونها؟ فكيف يكون ارتكاب المكروه مُوجبًا له . 

وأجابوا عنه : بأن المرادَ جرمانٌ الشفاعة لرَفْع الدرجة» أو فى بعض مواقفف الحشر . 

قلت: يهم منه أن تَرْكَ السنة المؤكدة الذى هو مكروه تحرهًا ليس بكبسيرة» حيث 
جعلوه ما هو دُون الكبيرة» وصرّح ابن نُجَيم المصرى فى رسالته المؤلّفة فى بيان الصغائر 
والكبائر: بأنّ المكروه تحريمًا من الصغائر . 

والحق أنه ليس كذلك؛ فققد صرًّحوا أن المكروة تحريًا قريب من الحرام؛ يستحقبه 
مَحَدُورًا دون استحقاق النارء كجرمانٍ الشفاعة, وهذا دليل صريح على أنه من الكبائر, إلا 
أنه دون كبيرة تَرُكِ الواجب والفرض وارتكاب الحرام . 

وفى "التحقيق” قال شمس الأئمة: حكم السنّة هو الاتبَاعٌ » فقد تبت بالدليل أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متَبَعْ فيما سلّك من طريتي الدين؛ وكذا الصحابة 
بعدّه» وهذا الاتِْاءٌ الثابت بمطلتٍ السنّة َال عن وَصْفَى الفَرْضِيّة والوجوب . 

إلا أن يكون من أعلام الدين نحو: صلاة العيد, والأذان» والإقامة» والصلاة 
بالجماعة» فإن ذلك بمعنى الواجب فى حق العمل» لأنبا طريقة أمرنا بإحيائها بقوله تعالى : 
«القد كان لم فى رسول الله أسُوةٌ حَسَنَة4. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فَحَدُوه 


لاحن 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ل7” الأصل الثالث فى حكم السنة المؤكدة وتركها 
ومانباكُم عنه فَانْتبُوا» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسْنتى وسنّة الخلفاء 
الراشدين»؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «من ترك سنّتى لم يتل شفاعتى»» فرك العمل 
يُستوجب الملامة فى الدنياء وحرمان الشفاعة فى العقى» انتبى. 

وذكر فى كشف أصول البَرْدوى” مثله ثم قال: لاا خلاف فى أن تفسير السنة 
"وحكمها ما فكرناء لكن الخلاف فى أن إطلاق لفظ السنة قم على سنة الرسولء أو يحتمل 
سنن وندئة غير 

والحاصلٌ أن الراوى إذا قال: من السنة كذاء فعندَ عامّة أصحابنا المتقدمين» وأصحاب 
الشافعى؛ وجمهور أصحاب الحديث حمل على سنة الرسول» وإليه ذهب صاحب 
الميزان” من المتأخرين . 

وعند الشيخ أبى الحسن الكرْخى من أصحابناء وأبى بكر الصيرفى من أصحاب 
الشافعى: لا يجب حَمُلُهِ على سنة الرسول إلا بدليل» وإليه ذهّبّ القاضى أبو زيد 
والشيخ المصنّف فخرٌ الإسلام. وشمس الأئمة» ومن تابَعّه من المتأخرين . 

وكذا الخنلاف فى قولٍ الصحابى : أمّرنا بكذاء أو نّهانا عن كذاء وتمسكوا فى ذلك 
أن الصّحابَة قد سنُوا أحكامّاء كما قال على رضى الله عنه : جَلْدَ رسول الله فى المخمر 
أربعين» وجِلّد أبو بكر أربعين» وجَلّد عمر ثمانين» وكل سنة. وقال عليه السلام : «عليكم 
سنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدى»: أطلّق اسم السنّة على طريقتهم؛ والسَلّف كانوا 
يطلقون السنّة على طريقة أبى بكر وعمرء انتبى . 

وفى “شرح مقدمة الصلاة” للمُّهُسمَانى : فى الْسْعُوديّة : من اعتّقّد السنّة على نفسه 
وعمل بها فهو مؤمن سَنّى ومن اعِتَّقّد ولم يعمل بها فهو مؤمن عاصي . 

وفى " التَمَرْتَاضى” : تارك السنة آثم على الصحيح» وقال أبو الُسر: يدم عليه مع 
نُحوقٍ إثم يسير»ء وقال محمد فى المضِرين على تَرّكِ سنّة: إنهم يُقَابَلُون بالقعال وقال أبو 
بوسف: بالتأديب ولا يُكْفَرٌ بإنكار سنّة من السنن. كما فى" النّظم وغيرهء وقيل: إنه يكفرٌ 
.» عند بعضهمء وكذا بالتباون والاستخفاف, كما فى " الخزانة . 


0 فى شساويهة 


وذكرَ فى ' الخلاصة” : أنه لو ترك سنّة بلا عدر تبباونًا لم يُقبَل فَرْضَّه » وتارك سئّن 


لم 


الزوائد لا يُعائٌبُ ولا يُسِىءُ» وحُكْمه لا بأسكمافى "التحقيق"» فهو قريب من حَكْم 
المستحب» فتركُه مكروه تنزيباء انتبى ملخصا . 

وفى "البزازية”: رجل قال: كلّما أكلّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَحَسّ 
أصابعه؛ وقال: إين بى أدبيست. يكْفّره قيل: فقلم الأظفار سنّةء فقال: لا أفعَل وإن كان 
سَنْةَ» كمْرء والحاصل أنه إذا استخّف بسنة أو حديث من أحاديئه عليه الصلاة والسلام كف 
انتهى . 

وفى " الفصول العمادية': رجل قال لآخخر: الْبَس الشياب البيض فإنها سنةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقال الرجل: :لو كان هذا ستنه يس مغنان دوست بروند» 
لأنبم يلبسسون الئياب البيضء قيل : هذا استخفاف بسْنّة رسول الله وهذا كُمْره رجلٌ قال 
لآخر: احيلق رأسك واقلم أظفارك. فإنّ هذا سنّةُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» فقال ذلك الرجل: لا أفعَل وإن كان سنة, فهذا كفرء لأنه قال ذلك على سبيل الرد 
والإنكار. 

وكذا فى سائر السسدّنء خصوصًا فى سي معروف ثبوتّا بالتواتر كالسّواك ونحوه» 
وروى عن محمد بن مقّاتل : لو أن أهل بلِة أجمعوا على ترك السواكِ قاتلناهم» كما نقاتلٌ 
الكفارء كذا فى نسخة الإمام الخجوانى. انتبى ملخصً . 

وفى ' التجنيس” و “"المحيط” وغيرهما: رجل" ترك سنن الصلاة» إن لم ير امسن حقًا 
فقد كفر؛ لأنه ترك استشفافًاء وإن رأى حقّاء منبم من قال لا يأثم» والصحيح أنه يأنّم ؛ 
لأنه جاء الوعيد فى الترك؛ انتهى . 

وأورد عليه ابن الهمام فى ” فتح القدير” : بأن الإئم منوط بترك الواجبء. وقد قال 
عليه الصلاة والسلام للذى قال والذى بعثك بالحق لا أ زيدٌ على ذلك: «أفلح إن صدق». 
انتهى . 

وأجاب عنه صاحب ' البحر" : بأن السنة المؤكّدة بمنزلة الواجب فى الإثم بالترك؛ كما 
صرحوا به كشيراء وصرح فى المحيط" أنه لا يجوز ترك السنن المؤكدة ولو صلّى وَحْدَهء 
وحديث الأعرابى كان متقلمّاء وقد شرع بعده أشياء كالوترء فجاز أن تكون السّةُ لمؤكّدة 


تحفة الأخيار مع نخبة الانظار 4 الخاقة 
كذلك؛لما قدّمناه أنه لم يَذْكٌر فيه صدقّة الفطرء وقد اتفقوا على أنه يأنّم بتركهاء انتهى . 

وفى ” القَنْيّة” ناقلا عن ' جامع التفاريق” للبَقَالى؛ عن محمد: لو أن أهل بلدة تركوا 
الأذان» أو سنّةَ من السنن يقاتَلُونَء وإن كان واحدا ضربئه وحبْسته . وعن أبى يوسف لا 
يقاتلون على السّّنء وعنه أنهم يُقائَنُون على الأذان. وعن تُصبر فى الوتر: يُوْدبُون» 
ويقائُون فى الستواك» انتهى . 

قلت : الحاصل أن ترك السنة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء بها وإن كانت من 
الزوائد كُفْر وترئكها عمد لاعلى سبيل الاستخفاف مكروه تحريماء يوجب إِثمًا وعِنَابَاء إذا 
كانت مؤكّدة» سواء أكانت سنة الرسولء أو سنة الصحابة» وبه ظهّر أن مافى "البحر و 
"النبر » و“ الدر المختار » وغيرها فى مواضع. من أن تَرْكَ السنة المؤكّدة مكروه تنزيهًا مما لا 


م 


يصفَى إليه . 


اعكنن 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 3 الخاقة 


0 6| ٠. 


قد صرح أصحاينا بن التراويح سنّةٌ مؤكّدة» والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وإن لم يواظب عليباء لكن ذلك كان لعذر بيه وهو خوفافتراضها عليناء وصرّحوا أيضًا 
بأن عشرين ركعة سنة مؤكدة أيضاء لمواظبة الخلفاء الثلاثة الراشدين عليها . 

وأورد عليهم بأنبم صرّحوا أن اتتيجد كان قَرْضًا على النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وكل ما كان فرضًا عليه بخصوصه يكون نفلا لنا لا سنة» ولم يثبت يبت أن الركعات التى 
صلاها رسول الله كانت غيرَ التبجد» فيكون نفلا لنا لا سنة مؤكدة» وأيضًا مواظبة الصحابة 
الثلاثة على عشرين ركعة غير ثابت . 

والآنء ثريدٌ أن نذكر الأخبار الواردة فى التراويح مع ما يتعلق بباء ثم نحقق ما ذكره 
أصحابنا . 
فروى أبو داود عن أبى هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يُرعْبْ فى قيام رمضان من غير أن يأمَرهم بعزيمة. ثم يقول: «من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا 
رام نل 0 فتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمرٌ على 
ذلك» ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر. 

ورَوَى مالك فى" الموطأ” نحوه. إلا أنه جعل قوله: فتوفى . .. إلخ . . قولابن 
شهاب الزهرى . 

ورَوَى عن عائشة رضى الله عنها (أنّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلّى فى 
المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكَثّر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة فلم يَخرج إليبم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أصبَّحَ قال: قد رأيت 
الذى صنعتّم» فلم يُمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خَشِيت أن تُفرضٌ عليكم» وذلك فى 
وقشان4. 

وروى عنها قالت : «كان الناس يصلون فى رمضان أوزاعًا متفرقين فأتَى رسول الله 


1 4 


"4٠ 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ١‏ الخاقة 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرًبت له حَصِيرًا فصلّى عليه»؛ بهذه القصة . 

وروى عن أبى ذر قال: «صمّنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان 
فلم ينم بنا شينًا من الشهر» حتى بَقَى سَبْع» فقام بنا حتى ذَهَبَ ثلث الليل فلما كانت 
السادسة لم يَقُم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطرٌ الليل» فقلت: يارسول 
الله» لو نقّلتنا قيام هذه الليلة» فقال: (إنّ الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف» حَسِبٌ 
له قيام الليلة)؛ فلما كانت الرابعة لم يقم. فلما كانت الثالثة جَمّع أهله ونساءه» فقام بنا حتى 
ختشينا أن يفوتنا القّلاح». 

وروى عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله فإذا أناس فى رمضان يصلون فى ناحية 
المسجد. فقال: ما هؤلاء؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» أبى بن كعب يُصلَّىء وهم 
يُصلُون بصلاتهء فقال: «أصابواء ونعم ما صنعوا»» قال أبو داود: ليس هذا الحديث 
بالقوى» مُسلم بن خالد: ضعيف . 

ورَوَى مسلم والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلى فى المسجد ذات ليلة» وصلى بصلاته ناس . . .)؛ الحديث مثل ما مر 
إلا أنهما قالا فيه : ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. . . الحديث . 

ورُوى عن أبى ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقم 
بنا حتى بَقَى سبع من الشهر» فقام بنا حتى ذَهَبّ ثلث الليل» ثم لم يقم بنا فى السادسة» 
نقام بنا فى المخامسة حتى ذهب شر الليل» فقئلت: يا رسول اللهء لو نقلتنا بقية ليلتنا هذه؛ 
فقال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف. كنب الله له قيامٌ ليلة»» ثم لم يصل بنا حتى بقى 
ثلاث من الشهرء فقام بنا فى الثالثة» وجَمّع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا القلاح . 

ورُوى عن أبى طلحة قال: «سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى شهر رمضان ليلةَ ثلاث وعشرين إلى ثُلْثْ 
الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة .مس وعشرين إلى نصفب الليل» ثم قمنا ليلة سبع وعشرين 
حتى ظننا أن لا نُدرِك القلاح". 

وروى الشرمذى غن أبى ذر نح وما رواء النسائىء ثم قال: هذا حديث حسن 


؟ما١‎ 


تحمة الأخيار مع نخبة الأنظار 1 الخاقة 
صحيح » واختّلف أهل العلم فى قيام رمضان. فرأى بعضهم أن يُصلَّى إحدى وآربعين 
ركعة مع الوترء وهو قول أهل.المدينة» والعمّل على هذا عندهم بالمديئة . 

وأكثّرٌ أهل العلم على ما رّوِىَ عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عشرين ركعة ؛ وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى» وقال 
الشافعى: هكذا أدركت ببلدنا بمكة يُصلون عشرين ركعة؛ وقال أحمد: رُوئ فى هذا 
ألوان» ولم يض فيه بشىء, وقال إسحاق: بل نخْتارٌ إحدى وأربعين ركعة على مارو 
عن أبى بن كعبء انتبى . 

ورَوَى ابن ماجّه نحوه» وزاد فى آخرء: «ثم لم يَقُم بناشيئًا من بقية الشهر» . 

وروّى مسلم عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرب 
فى قيام رمضان من غير أن يأْمَرهم بعزيمة. فيقول: "من قام رمضان. . ٠.١‏ الحديث نحو 
رواية أبى داود. 

وروى عن عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله خخَرج فى جوف الليل. فصلى فى 
المسجدء فصلَّى بصلاته رجال» فأصبّح الناس يتحدثون بذلك. فاجتمع أكثَّر منبم» فخَرج 
رسول الله فى الليلة الثانية» فصلُوا بصلاته» فأصبَّح الناس يذكرون؛ فَكَثُر أهل المسجد من 
الليلة الشالشة فخرج فصلا بصلاته؛ فلما كانت الليلة الرابعة عَجَرَ المسجدٌ عن أهله» فلم 
يخرج إليهم» فطَفْقَ رجاليقولون: الصلاة» فلم يُخرج إليبم حتى حرج لصلاة الفجرء 
فلما قَضَى الفجرء أقبَلَ على الناس ثم تشهد فقال: «أمَا بعد فإنه لم يخف على شأئكم 
الليلة» لكنى خَشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجروا عنها". 

ورَوَى مالك فى ” الموطأ” ومن طريقه البخارى عنها: أن رسول الله صلى ذات ليلة فى 
المسجدء فصلَّى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكثرَ الناس» ثم اجتمعوا من الثيلة 
الثالثة أو الرابعة فلم يَخْرّج إليهم. فلما أصبّح قال: «قد رأيت الذى صنتعم ولم يمنعنى من 
الخروج إليكم إلا أنى خخشيت أن تفرّض عليكم وذلك فى رمضان» . 

قال القَسطلانى فى ' إرشاد السارى" : (الشَّكُ فى قوله : «الثالثة أو الرابعة» ثابت فى 
رواية مالك؛ ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب: «فخَرج رسول الله فى الليلة الشانية 


م 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار وذ الخاقة 
نَصَلُوَا معه فأصبح الناس يذْكُرٌون ذلك فكَثرَ أهل المسجد من الليلة الثالشة فخرج َصلَُا 
بصلاته»: ولأحمد من رواية سفيان بن حسين عنه: «فلما كانت الليلةٌ الرابعة ص المسجد 
بأهله». 

واستشكل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنى خحشيت. . .» مع قوله فى 
حديث الإسراء: :هن حَمْس ومن خمسون لا يبدل القول لَدَى»» فإذا أمنّ التبديل» فكيف 
ِقَم الخوف من الزيادة؟ 

وأجاب عنه فى ”فتح البارى": باحتمال أن يكون المَّحُوفْ افتراض قيام الليل» 
بمعنى : جَعل التجد فى المسجد شَرْطًا فى صحة التنفل بالليل» يومئ إليه قولّه فى حديث 
زيد بن ابت : #حتى نشت أن يُكتّبَّ عليكم ولو كنب عليكم ما قمتم به فصلُوا أيها الناس 
فى بيوتكم»» فمتعهم من التجميع فى المسجد؛ إشفاقًا عليبم من اشتراطه؛ مع إذنه فى 
المواظبة على ذلك فى بيوتهم . 

أو يكون المَّحُوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا على الأعيان فلا يكون ذلك 
زائدًا على التمس . 

أو يكوث المَحُوفُ افتراض قيام الليل خاصة» كما سبّق أن ذلك كان فى رمضان» 
وعلى هذا يرتفع الإشكال» لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم فلا يكون ذلك قَدْرًا زائدًا 
على الْخَمس» انتبى كلامه . 

وروى البخارى عن أبى هريرة: أن رسول الله قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غَفْرَ له من تقدّم من ذنبه»» وقال: قال ابن شهاب الزهرى: فتُوّى رسول الله والأمرٌعلى 
ذلك. ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكرء وصَّدْر من خلافة عمر. 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح الموطأ" فى رواية ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى: ولم يكن رسول الله جَمّع الناس على القيام؛ رواه أحمدء وأدرج مَعْمر قول ابن 
شهاب فى نفس الخبرء رواه الترمذى . 

وما رواه ابن وَهُب عن أبى هريرة: «خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وإذا الناس يصلون فى ناحية المسجد. . .»» الحديث ذكره ابن عبد البر» ففيه مسلم بن 


عا تف 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار َك الخائقة 
خالد؛ وهو ضعيف, والمحفوظ: أن عمر هو الذى جَمّع الناس على أبى بن كعب» قاله 
الحافظ . 

وقال الباجى : هذا مرسل من ابن شهاتء ومغنأة: أن حال الناس على ما كانوا عليه 
فى زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك الناس» والنّدبٍ إلى القيام. وأن لا 
يجتمعوا على إمام خشية أن يُمْرَضّ عليبم » ويّصح أن يكونوا لا يصلون إلا فى بيوتهم وأن 
يُصلَىَ الواحد منهم قن المنجد» ويضح أن يكونوا لم يجتمعوا على إمام واحدء انتبى . 

ورَوَى مالك فى ”الموطأ” عن عبد الرحمن بن عَبدِ القَارِى ومن طريقه البخارى عنه أنه 
قال: حرجت مع عمّر فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوَرَاعٌ متفرقون. يُصلَى الرجل 
لنفسه»ء ويُصلَّى الرجل فيصلى بصلاته الرّطء فقال عمر: والله لأرانى لو جمعت هؤلاء 
على قارئ واحد لكان أمثل» فجَمّعهم على أبى بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى» 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » ف قال عمر: نعمت البدعةٌ هذهء والتى تَنامُون عنبا أفضّل 
من التى تقومون» وكان الناس يقومون أوله . 

قال الزرقانى فى ” شرح الموطأ” عند قوله : والناس يُصِدُون بصلاة قارئهم. قال ابن عبد 
البر: فيه أن عمر كان لا يُصلّى معهمء إما لشغْله بأمور الناس» وإما لانفراده بنفسِه فى 
الصلاة. انتبى . 

وقال أيضًا : سَمّاها «بدعة» لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يس الاجتماع لهاء 
ولا كانت فى زمان الصديق. وهو لغةٌ إحداث شىء على غير مثال سابق» وتطلّق شرع 
على مُقابل الس وهى مالم يكن فى العَهْد التبوى» ثم تنقسِم إلى الأحكام الخنمسة» 
وحديث«كل بدعة ضلالة» عامٌ مخصو ص البعض» وقد رغُب فيبا عمّر رضى الله عنه 
بقوله: (نِعْمَت) وهى كلمة تَجِمّمْ المحاسِن كلّهاء وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«اقتدوا باللّذِينِ من بعدى أبى بكر وعمّره» وإذا أجمع الصحابةٌ على ذلك مع عمر زال عنه 
اسم البدعة» انتبى . 

وفى إرشاد السارى”" فى قوله: «والناس يُصلون. . .»» إشعار بأنّ عمر كان لا 
يُواظب على الصلاة معهمء ولعله كان يرى أن فعلها فى بيته» ولا سيما فى آخر الليل 


51: 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 1 الخاقة 
أفضَّل» انتبى . 

وفى شرح المشكاة” للطيبى : قوله: (نعْمَت البدعةٌ هذه)» يريد صلاة التراويح» فإنه 
فى حير المدح» لأنه فعل من الأفعال الخيّرة» وفيه تحريض على الجماعة المندوب إليهاء وإن 
كانت لم تكن فى عهد أبى بكرء فقد صلاها رسول الله وإنما قَطعها إشفاقًا من أن تُفرّضَ 
على أمّمهء وكان عمر من نَبَّهَ عليها وسَنّبا على الدوام» فله أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

وفى قوله: «والتى تنامون عنبا. . .»» تنبيه على أن صلاة التراويح فى آخر الليل 
أفضَلّ وقد أخذ بها أهلّ مكة؛ ف" . -صلونها بعد أن ينامواء انتهى . 

قال على القارى فى شرح المشكاة” : لعلّهم كانوا فى الزمن الأول كذاء وأما اليوم 
فجماعاتهم أوزاع متفرقون فى أوّل الليل» انتبى . 

قلت: وكذلك رأيت لما تشرفت بدخول مكة فى رمضان سنة تسع وسبعينء أنهم 
يصلون فى المسجد الحرام أورَاعًا بجماعات متفرقة» حتى إنه يَعْسر على المقتدين سمَاء 
تكبير إمامهم بسب رفع الأصوات» وهذا أمر يجب على علماء مكة الزجرٌ عنه. والاجتماع 
على جماعة واحدة. 

وروى مالك عن محمد بن يوسف, عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر رضى الله 
عنه أبَى بن كعب وتميمًا الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال السائب : حتى كنا 
نعتمد على العصى من طُولٍ القيام» وما كنا ننصرف إلا فى قُرُوع الفجر. 

قال الباجى : لعل مر أذ ذلك من صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ففى 
حديث عائشة رضى الله عنبا: «أنها سِتْلَتْ عن صلاته فى رمضان فقالت ما كان يَزِيدٌ فى 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»» انتبى . 

قلت: هذا الحديث أخرجه مالك فى 'الموطأ” واليخارى ومسلم وأبو داود والترمذدى 
والنسائى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رمضان فقالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن 


358 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5١‏ الخاتقة 
حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلانًا. 

قال الحافظ ابن حجر فى “فتح البارى" : ظهر لى أن الحكمة فى عدم الزيادة على 
إحدى عشرة ركعة أن التبسجد والوتر مختص بالليل» وفوائض النبار: الظهرٌ: وهى أربع » 
والعصر: وهى أربع» والمغرب: وهى ثلاث وِثْرٌ النبار فناسّب أن تكون صلاةٌ الليل 
كصلاة النبار فى العَدَّد جملةً وتفصيلاء وأما مناسبَةُ ثلاث عشرة فبِضَم صلاة الصبح لكونها 
نهارية إلى ما بعد» انتبى كلامه . 

وقال ابن عبد البر فى ” شرح الموطأ": رَوَى غير مالك فى هذا الحديث إحدى 
وعشرونء وهو الصحيح., ولا أعلّم أحدا قال فيه: إحدى عشرة إلا مالكّاء ويحتمل أن 
يكو ذلك أولاء ثم خَقّفَ عنهم طول القيام؛ ونقّلّهم إلى إحدى وعشرين ركعة: إلا أن 
الأغلب عندى أن قوله: الإحدى عشرة وهم انتبى . 

وقال الزرقانى فى شرح الموطأ: لا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذى ذكره قريب؛ 
وبه جَمّم البيبقئ أيضًا . 

وقوله : “إن مالكًا تفرد به ليس كما قال؛ فقد رواه سعيدٌ بن منصور من وجه آخر.. عن 
محمد بن يوسفء, فقال: إحدى عشرة ركعة؛ كما قال مالك . 

ورَوَى سعيد بن منصور عن عرو : ”أن عمر جَمّع الناس على أَبَىْ بن كعب. فكان 
يُصلَّى بالرجال» وكان تيم الدارى يصلى بالنساء”, ورواه محمد بن نصر عن عَرْوَة فقال 
بَدَلَ تميم : سَليمان بن أبى حَكْمَةء قال الحافظ : ولعل ذلك كان فى وقتين. 

وروى مالك. عن يزيد بن رؤمّان أنه قال: وكان الناس يقومون فى زمان عمر بن 
الخطاب بثلاث وعشرين ركعة” . وروى البيبقى عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال: إن عمر 
أوّل من جَمّع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبى بن كعب, والناء على 
سليمان بن أبى حَثْمّة» ورَوى ابن سعد نحوه وزاد: (فلما كان عثمان بن عفان جَمّع الرجال 
والنساءً على إمام واحد : سليمان بن أبى حَثْمَة)؛ نَقَلَه السيوطئ فى " المصابيح 

وفى شرح المشكاة” لعلى القارى» قال البيبقى: روايَةٌ: «إحدى عشرة» موافقة 
لرواية عائشة رضى الله عنبا فى عدد قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى رمضان 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار /1 الخاقة 
وغيره؛ وكان عمَرٌ أمّرَ بهذا العدد زمانّاء ثم كانوا يقومون على عهده بعشرين ركعة؛ وكانوا 
يقر أون بالمئين وكانوا يتوكأون على العصى . 

وزوينا غن سُبْرمّة بن شكل -وكان من اصحاب على رضى الله عنه- أنه كان يؤمُهم 
فى رمضان؛ فيصلى حمس ترويحات عشرين ركعة» وعن أبى عثمان النْبدى» أنه قال: 
)دعا عمر ثلاثة قُرَآءء فاستقرأهم, فأمَرَ أسرّعهم قراءةٌ أن يقرأ للناس فى رمضان ثلاثين آية» 
وأمّر أوسطهم أن يقرأ خمسًا وعشرين» وأمّر أبطآهم أن يقرأ عشرين)؛ انتبى . 

وفى إرشاد السارى” : رَوَى البيبقى فى سئئنه بإسناد صحيح -كما قال ابن العراقى 
فى شرح التقريب - عن السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهد عمر فى شهر 
رمضان بعشرين زكعةة. ؤقال الخليهى: السر فى كونها عشرين أن الزوائب فى غير رمضان 
عَشْر ركعات» فضوعفت لأنه وقت جلا وتشمير. 

واعهاومالك إن تمك نكا وتلاقية ر كبن غير الوتزع فال إن عله العسل بالمدينة؛ 
وقد قال المالكية : كانت ثلانّا وعشرين, ثم جَعلَت تسعا وثلاثين. 

وذَكّر فى النوادر ؛ عن ابن حَييب أنبا كانت أولا إحدى عشرة ركعة, إلا أنبم كانوأ 
يُطيلون القراءة فيباء فتَقّلَ ذلك عليهم» فزادوا فى عَدَدِ الركعات» وََقَمُوا القراءة» وكانوا 
يصلون عشرين ركعة غير الوتر» ثم خخمّفوا القراءة» وجَعَلُوا عدّد ركعاتبا سنا وثلاثين» 
ومَضى الأمر على ذلك . 

وفى مصتف ابن أبى شيية” : عن داود بن قيس» قال: أدركت الئاس بالمديئة فى 
زمن عمر بن عبد العزيز وأبانَ بن عثمان يصلون سنا وثلاثين ركعة» ويوترون بتلاث؛» وإما 
فعّل أهل المدينة هذا لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة؛ فإنهم كانوا يطوفون سبْعًا بين كل 
ترويحتين» فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات . 

وقد حك الولى بن الخراق أن والده الشافظ» خا وان إنافة مج بالمدية أخيا قن 
ذلك سَنْتّهم القديمة» مع مراعاة ما عليه الأكثرء فكان يصلى التراويح أوَل الليل بعشرين ركعة 
على المعتاد» ثم يقوم آخر الليل فى المسجد.بست عشرة ركعة» فيختم فى شهر رمضان 
بالجماعة ختمتين» واستمر على ذلك عمل أهل المدينة» فهم عليه إلى الآن . 


نحي 


تحفة الأخيار مع نخبة الانظار 1 الخاقة 
٠‏ وقال النووى : قال الشافعى والأصحاب: لا يجوز ذلك -أنى صلائها سنًا وثلاثين 
ركعة- لغير أهل المديئة؛ لأن لأهلها شرقًاء وهذا يخالفه قولُ الشافعى المروى عنه فى 
المعرفة” للبيبقى : “ليس فى شىء من هذا ضيقء ولا حَد ينتّبى إليه, لأنه نافلة؛ فإن أطالوا 
القيامٌ وأقلوا السجود فحسّنٌ» وهذا أحَبْ إلى» وإن أكثروا الركوع والسجوة فحس” 

وقال الحنابلة : التراويح عشرون. ولا بأس بالزيادة نضا أى عن الإمام أحمد. انتبى 
ملخصا. 

وروى الفقيه أبو البليث فى “ تنبيه الغافلين”» عن أبيه بسنده. عن على رضى الله عنه. 
أنه قال: ' إما أخذ عمَرٌ هذا التراويح من حديث سمعه منى. قالوا: وما هويا آمير المؤمنين؟ 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِنللهِ حَوْلَ العرش مَوْضِعًا 
بسَمَى حتَظيرَة ادس وهو من الور فيبا ملائكة لا يُحصى عَدَّدّهم إلا الله يَعبّدون الله تعالى 
عبادة لا يمرو ساعة فإذا كان ليالى شهر رمضان استأذنوا رَبّبم أن ينزلوا إلى الأرض 
فيصلون مع بنى آدم فيئزلون كل ليلة إلى الأرض فسيصلون مع بنى آدم فكل من مَسسَهم أو 


0 


لا #ي داس اسم 2 2 


مَسُوهُ سعد سعادة لا يَْقَى بعدّها أبدَا»» فقال عُمّر عند ذلك نحن أحَق ببذاء فجّمم الناس 
للتراويح » ونَصبها إلى أبى بن كعب . 

وفى ‏ التوشيح شرح صحيح البخارى للسيوطى: سمت صلاةٌ الجماعة فى ليالى 
رمضان بالتراويح؛ لأنهم أوَلّ ما اجتمعوا عليبا كانوا يستريحون بين كل تسلميتين قَدْرَ ما 
يصلى الرجل كذا وكذا ركعة» رواه محمد بن نصر عن الليثء انتبى . 

وفى “شرح الموطأ” للزرقانى : قال الباجى : “كان الأمرٌ على عشرين ركعة إلى يوم 
الحَرَة» فتَفّلَ عليبم القيام» فتَقّصوا من القراءة» وزادوا فى الركعات فجَعلَتْ سنا وثلاثين 
ركعة غير الشنفع والوتر 3 وروك تاي بك ليسي عن داود بن قيس ٠‏ أنه قال: (أدركت 
الناس فى إمارة أبان بن عشمان وعمر بن عبد العزيز -يعنى بالمديئة - يقومون بست وثلاثين 
ركعة» ويُوترون بثلاث)» قال مالك: وهو الأمرٌ القدي عندناء انتهى . 

ورَوَى البيبقى بسند صحيح على ما قاله العيْتى فى متحة الثُلوك شرح تحفة 
الملوك” : أنهم كانوا يَقُومون على عهد عمر رضى الله عنه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان 


لملدين 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5 الخائقة 
وعلى مثله . 

قال رئيس الروافض : الحلّى فى كتابه الذى سّمّاه "منباج الكرامة” -وهو أحَق بأن 
يُسمّى منباج الضضّلالة*- عند ذكر المعايب | لفاروقية : الثالث عشر أنه ابتَدّع التراويح» مع أن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «أيها الناس إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من 
النافلة جماعة بدعةٌ وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تمتمعوا ليلا فى رمضان ولا تصلوا صلاة 
الضحى فإن فللا فى سنّة خير من كثير فى بدعة ألا إن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة 
سبيلّها إلى النار"؛ ورج عمر ليلا فى رمضان فرأى المصابيح فى المساجد» فقال: ماهذا؟ 
فقالوا: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع ‏ فقال: (بدعة» ونعمّت)» فاعتّرق بأنها بدعة» 
انتبى . 

وتعاقبه أحمد بن تيمية فى كتابه الذى صنفه لرد ” منباج الكرامة” وسمّاه منهاج 
السنّة". وهو أحَق بأن يُسمَى به. فقال: ما رئى فى طوائف أهل البدع والضلال أجرا من 
هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقولها عليه 
ما لم يقله . 

والجواب عما ذكره من وجوه: أحدها: بالمطالبة بصحته؛ فيقال: ما الدليل على 
صحة هذا الحديث؟ وأين إسناذه؟ وفى أى كتاب من كتب المسلمين المسئّدة رو هذا؟ ومن 
قال من أهل العلم : إن هذا حديث صحيح؟ 

الشانى : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علمًا ضروريًا أنَّهذا من الكذب 
الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يروه أحد من المسلمين فى 
شىء من كتب الحديث : لاكتب الصحيح. ولا كتب السَئّنء ولا المسانيد. ولا يعرف له 
إسناد لا صحيح ولا ضعيف . 

الشالك: أنه قبداقيت أن الناتن كتانوا غلرة اليل شاع فى رمسا على اليد 
النبوى, وثْبّت أنه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صلى ليلتين أو ثلانًا -كما فى الصحيحين 
وغيرهما- وإنما سماه عمَربدعةء لأن ما قعل ابعداءً فى اللغة بدعة» وليس ذلك بدعة 
شرعية» فإن البدعة | شرعية التى هى ضلالة : هى ما فُعل بغير دليل شرعى: كاستحباب ما 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 00 الخائقة 
لم يُحِبَه الله؛ أو إيجاب ما لم يوجبه الله. أو تحريم ما لم يحرمه الله. 

الرابع : أن هذا لو كان بدعة فبيحًا منبيًا عنه» لكان على رضى الله عنه أبطّله لما صار 
أمير المؤمنين وهو بالكوفة. تنما كان فى دللا جار يا مجيري طثر ذل على اسستحيات ذلاكةء 
بل روَى عن على » أنه قال : : تور الله قرضَمِرَ كنا نور علينا مادا » وعن أب تياد 
الرحتمن السلمى :أن غلبا دعا القراة فى رمضان». فأمّرَ رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة. 
وكان على يوتر بهم » وعن عَرَفَجَة : كان على يأمر بالناس بقيام رمضان» ويجعل للناس 
إمامّاء وللنساء إمامّاء قال عَرَفَجَةُ: فكنت أنا إمامٌ النساء؛ رواه البيبقى فى سئنه" . انتبى 
كلامه ملخصا . 

وروى ابن أبى شيبة فى مسنده عن يزيد» عن إبراهيم بن عثمان؛ عن الحكم؛ عن 
مقْسّمء عن ابن عباس : «أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلى فى 
رمضان عشرين ركعة والوتر». 

وأخرجه عبد بن حَمٌيد فى مسنده عن أبى نعيم عن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان» 
به سدًا ومتنًا . 
ش 3 : : 5 2 | ع هه 

وأخرجه البغوى فى معجمه عن منصور بن أبى مزاحم» عن أبى شيبة إبراهيم به. 

اورجه الظيراق مراطويك أب عيذ يهنا 

وأخرجه البيبقى من طريقه أيضاء عن ابن عباس : «أنّ النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يصلى فى رمضان فى غير جماععة عشرين ركعة والوتر»» وفيه ضَعّْف؛ فإِن 
إبراهيم أبا شيبة الذى دار هذا الحديث عليه متكلّم فيه . 

قال أبو الحّجاج المزى فى ' تبذيب الكمال” : (إبراهيم بن عثمانء أبو شيبة العَبْسى 
قاضى واسطء رَوى عن خاله الحَكّم بن عنَيبّة وأبى إسحاق والأعمش وغيرهم» قال أحمد 
ويحيى وأبو داود: ضعيفء وقال يحيى أيضًا: ليس بثقة» وقالالنسنائ والدولابى: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» سكتوا عنه وتركوا حديتّه» وقال صالح : 
ضعيف لا يكتّبْ حديثه» رَوَى عن الحكم أحاديثٌ مناكير . 

وقال أبوعلى النيسابورى: ليس بالقوى» وقال الأحوص: تمن روى عنه شعبة من 


7م 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 0١‏ الخائقة 
الضعفاء : أبو شيْبّة» وقال معاذ بن معاذ العنبرى : كتبت إلى شعبة وهو يبغداد أسأله عن أبى 
شيبة القاضى أروى عنه؟ فكتّب إلى : لا تَرْو عنه» فإنه رجل مذموم» وإذا قرأت كتابى 
فمرّفه؛ وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة» مات سنة 1154 ومن مناكيره حديث (إنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلّى فى رمضان عشرين ركعة والوتر)؛ انتبى كلامه 

وقال الحافظ ابن حجر فى " تبذيسا التبذيب”" : قال ابن سعد: كان ضعيمًا فى 
الحديثء وقال الدارتطنى: ضعيف,. وقال ابن المبارك: ارم به؛ وقال أبو طالب: عن 
أحمد: منكرٌ الحديث . ونَقّل ابن عدى؛ عن أبى شيبة أنه قال: ما سمعت من الحكم إلا 
حديئًا واحداء انتبى كلامه . 

وقال ابن حجر فى " تخريج أحاديث الرافعى : قرل الرافعى : (إنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلى بالداس عصشرين ركعة ليلثين. فلما كان فى الليلة الشالئة اجتمّع 
الناس» فلم يُخررّج إليبم؛ ثم قال من المَّدِ : «خشيت أن يُمُرْضْ عليكم*. متَفَّق على صحته 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء زاد البخارى : 'فتَوفّى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والأمر على ذلك . 

وأما العَدَدُ؛ فروى ابن حبان فى ” صحيحه" من حديث جابر أنه صلّى بهم ثمان 
ركعات ثم أوتّرء فهذا مبإين لما ذْكَره الرافعى : نعم ذكرٌ العشرين ورد فى حديث آخخر رواه 
البييبقى من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلى فى رمضان 


بعشرين ركعة فى غير جماعة والوتر 
ااحد رازن فى تاي الترغيك اوت للا قل اجون ار ابر 
شيبة إبراهيم بن عشمان؛ وهو ضعيف. وفى "الموطأ"” و مصئف ابن أبى شيبة" و سان 


البيبقى ا د وكان يُصلى بهم عشرين 


عااء 5 م 0-0 350 ل 5 
وفى 0 للزيلعى : روى ابن أبى 1فْ. -ة فى مصنفه 
ًِ ع 3 
والطبرانى» وعنه البيبقى من حديث إبراهيم بن عثمان أبى شيبة؛ عن الحكم . عن مقسم. 


59 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 0 الخاقة 
عن ابن عمباس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُصلى فى رمضان عشرين 
ركعة سوى الوتره. 

زاد الفقيه أبو الفتح سَليّم بن أيوب الرازى فى كتاب”الترغيب”"» فقال: 'ويوتر 
بثلاث»؛ وهو معلول بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبى بكر بن أبى شيبة وهو متفّق 
غعلى ضعفه. وليّته ابن عدى فى ” الكامل" . 

ثم إنه مخالف للحديث الصحيح؛ عن أبى سَلّمة بن عبد الرحمنء أنه سأل عائشة: 
«كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت: ما كان يَزِيدٌ فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عَشْرَة ركعة») أخرجه البخارى ومسلم فى التبجد . 

وفى لفظ لهما: كان يصلى من إلليل عشر ركعات, ويوثر بسجدّة» ويركم ركعتى 
الفجر؛ فتلك ثلاث عشرة ركعة؛ منها ركعتا ا لفجر. 

ووقع فى رواية للبخارى؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يصلى بالليل ثلاث عَشَرَة ركعة؛ ثم بصلى إذا سّمع النداء للصبح بركعتين خفيفتين» 
قال عبد الحق فى " الجَمّع بين الصحيحين": هكذا فى هذه الرواية» وبقيّةُ الروايات عن 
البخارى ومسلم أنا لجَمُلَة ثلاث عَشْرَةٌ بركعتى الفجر. انتبى كلامّه ملخصًا. 

وفى "فتح القدير" : قدمنا فى (باب الدوافل): "عن أبى سَّلّمة سألت عائشة كيف 
كانت صلاةً رسول الله فى رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد الحديث؛ وأما ما روى ابن أبى 
شيبة فى " مصنفه ” والطبرانى وعنه البيبقى من حذيث ابن عباس : «أنه عليه السلام كان 
يصلى فى رمضان بعشرين ركعة سوى الوتر؛ فضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان جد أبى 
بكر بن أبى شيبة؛ متمق على ضعفه» مع مخالفته الصحيح» نعم ينبت العشرون من زمن 
عمره انتبى . 

وفى “شرح المنهاج” للسبكى الشافعى : اعلم أنه لم يقل كم صلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فى تلك الليالى هل هو عشرون أو أقل؛ ومذهَينا أن التراويح عشرون 
ركعةء لما رَوَى البيبقئ وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد؛ قال: كنا نقومٌ فى 
عَهْدِ عمّر بعشرين ركعة والوتر» ورأيت فى كتاب سعيد بن منصور آثارًا فى صلاة عشرين 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ون الخائفة 
ركعة. وست وثلائين ركعة؛ لكنها بعد زمان عمر بن الخطاب. انتبى ملخصًا . 

وفى شرح المشكاة” لابن حجر الهيتَمَى الشافعى : قول بعض أثمتنا: «إنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس عشرين ركعة»؛ لعلّه ذه ممافى مصنّف ابن أبى شيبة أنه 
كان يُصلى فى رمضان عشرين ركعة» وما رواه البيبقى ! «أنه صلّى بهم عشرين ركعة بعشر 
تسليمات ليلتين ولم يحرج فى الثالثة؛؛ لكن الروايتين ضعيفتان. وفى صحيحى ابن خزيمة 
وابن جبّان” : «أنه صلَّى بهم ثمانٍ ركعات والوتر»» لكن أجمّم المحابةٌ على أن التراويح 
عشرون ركعة» النبى. 

وفى شرح المشكاة” لعلى القارى: قال ابن تيمية الحنبلى : اعلّم أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يُوفْتْ فى التراويح عَدَدًا معيناء بل كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره 
على ثلاث عَشْرَةَ ركعة؛ لكن كان يطيل الركعات: فلما جَمَعَهِم عمر على أبى كان يصلى 
بهم عشرين ركعة؛ ثم يوئر بثلاث. وكان يحَمُف القراءة بقَدْرٍ مما زاد من الركعات؛ لأنّ ذلك 
نف على المأمومين من تطويل الركعات . 

ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة؛ ويوترون بشلاث؛ وآخرون بست 
وثلاثين؛ وأوتروا بشلاث..وهذا كله حسَنٌ سائغ؛ ومن ظن أن قيام رمضان بيه عَدَُ معيّن 
موقت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد ولا يَنْقُصِْ فقد أخخطاء انتبى . 

ونى ‏ المصاببح فى صلاة التراويح” للسبوطى: الذى وَرَدتْ به الأحاديث الصحيحةٌ 
والحسان والضعيفة: الأمر بقيام رمضان والترغيب من غير تخصيص بِعَدّد ولم يبت أله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عشرين ركعة؛ وإنما صلّى ليالى صلاةٌ لم يذكر عدَدهاء 
ثم تأخر فى الليلة الرابعة خشية أن تفرص علينا . 

وقد تمسّك بعض من أَنْبّت ذلك بحديث ورد فيه لا يَصلُّح الاحتجاج بهء وهو مارواه 
ابن أبى شيبة وعبدٌ بن حْمَيّدِ والبغوى والطبرانى» وهو حديث معلول. قال الذهبى فى 
آالميزان : إبراهيم بن عفمان أبو شيبة الكوفى قاضى واسط. يَرِوى عن زوج أمه الحكّم . 
كذبه شعبة» وقال ابن معين: ليس ثقةء وقال أحمد: ضعيف. وقال البخارى: سكتوا عند 


وهي من صِيغ التجريح. وقال النسائى : متروك الحديث . 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار :6 الخاقة 

ومن مناكيره ما رواه عن الحَكّم؛ عن مِقْسّمء عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُصلّى فى رمضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر». 
وقد ورد له عن الحَكَم عدّةٌ أحاديث مع أنه رُوِىَّ عنه أنه قال: ما سَمِعْت من الحكم إلا حديئًا 
واحداء انتبى كلام الذهبى . 

وهذا أحد الوجوه المردود بها . 

والوجه الثانى : أنه قد نبت فى صحيح البخارى وغيره أن عائشة سَيْلَت عن قيام 
رسول الله فى رمضان» فقالت : ما كان يَزِيدٌ فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة 
ركع 

والثالث: أنه نبت فى صحيح البخارى عن عمَّر أنه قال فى التراويح : نعْمتْ البدعَةٌ 
هىء والتى تَنامُونَ عنبا أفضّل؛ فُسمّاها بدعة. يعلى بدعة حَسنة. وذلك صريح فى أنها لم 
تكن فى عهد رسول الله . 

وقد نَصّ على ذلك الإمام الشافعى؛ وصَرّح به جماعات من الأئمة منهم الشبخ عر 
الدين بن عبد السلام» حيث قَسسّم البدعة إلى خصمسة أقسام؛ وقال: مشال المندوبة صلاةٌ 
التراويح» ونقَّلَهُ عنه النووى فى“ تبذيب الأسماء واللغات” . 

وفى سان البيبقى وغيره بإسناد صحيح؛ عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون 
على عهد عمر فى شهر رمضان بعشرين ركعة؛, ولو كان ذلك على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لذَكّره فإنه أولى بالإسناد وأقوى بالاحتجاج . 

والرابع : أن العلماء اختلفرا فى عدّدهاء ولوئَبّت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يُختّلف فيه كعَدّد الوتر والرواتب» فرّوى عن الأسود بن يزيد أنه كان 
يصليبها أربعين ركعة غير الوتر؛ وعن مالك ست وثلاثون ركعة غير الوترء لقول نافع : 
أدركت الناسَ وهم يقومون فى رمضان بتسع وثلاثين ركعة؛ يوترون منها بغلاث . 

والنامس: أنها تستحب لأهل المدينة سنا وثلائين ركعة» تشبيبًا بأهل مكة» ولو نبت 
عَدَدْها بالنص لم تََجْرْ الزيادةٌ عليه» ولأهلٌ المدينة والصَّدْرٌ الأول كانوا أورع من ذلك» انتبى 
كلام السيوطى ملخصا . 


50: 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 600 الخاقة 

ثم قال: وتمايدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عمل عملا 
واظب عليه. كما واظب على الركعتين اللتِينٍ قضاهما يعد العصر مع كون الصلاة فى ذلك 
الوقت منبيًا عنباء ولو عل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدّاء ولو وقع ذلك لم يَحْفبِ على 
كان خيت فالكوما تقد » واف" الأوائل ” للعسكرق: أل من نس قيام ريقنات عمرارلتة 
أربّع عشرة؛ انتبى . 

ثم نَقَل عن الأذرعى أنه قال فى ' المتوسط” : أما ما تقل عنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه صلّى فى الليلتين اللتين خرج فيبما عشرين ركعة؛ فهو منكر؛ انتبى . 

ثم نَقَل عن الزركشى أنه قال فى ” لخادم" : دَعْوَى أن النبى عليه الصلاة والسلام صلّى 
بهم فى تلك الليالى عشرين ركعة لم يْصِحَ بل الشابت فى الصحيح : الصلاةٌ من غير ذكر 
العدّد؛ وجاء فى رواية جابر : «أنه صلى ببم ثمانٍ ركعاث والوترء ثم انتظروه فى القابلة. 
فلم يخرج إليبم؟؛ رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيبما" ٠‏ انتبى» ثم نَقَل عن السبكى 
مثل ما نقلناه سابقًا . 

أقول وبالله النوفيق. ومنه الوصول إلى التحقيق : قد علمّ مما ذكرنا كلّه أمور؛ الأول: 
أن نفس قيام رمضان سنّة مؤكدة» لأنه عليه لهصلاة والسلام رغّب إليه وقد وَرّد فيه كثير من 
الأخبار غير ما أوردنا سابقّاء وفى بعضها نصريح بكونه سنّة. فروى العقيلى وضعفّه ؛ وابن 
خزيمة فى صحيحه » والبيبقى والخطيب والأصبهانى فى كتاب " الترغيب”» عن سلمان 
الفارسى؛ قال: خخطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسالم فى آخر يوم من شعبان 
فقال : *يا أيبا اناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شَهرٌ فيه ليل خيرٌ من ألفٍ شهر َمل الله 
صيامة فريضة وقيامٌ ليله تطوعًا من تقب فيه بححَصلْة من الخير كان كمن أدَّى فريضة فيما 
سواه ومن أدّى فريضة فيه كان كما أدّى سبعين فريضة فيما سواه» . 

وروى ابن أبى شيبة والنسائى وابن ماجه والبيبقى» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
ذَكَرَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان فقال: «شهرٌ فَرَضَ الله صيامه وسنت 
أنا قِياسّه فمن صامه وثَامَهُ إهانًا واحتسابًا رج من ذنوبه كيوم وَلَدنْه أمه» . 

وروى البيبقى عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا 


دكت" 


تحفة الأخيار مع نمخبة الأنظار 65 الخاقة 
دخل رمضان لم يأ فراشه حتى ينسلخ". 

وروى الأصبهانى عن على قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا 
كان أول ليلة من العّشر الأواخر شمر وشّد المثزر وخترّج من بيته وأحيّا اللبل» قيل: وَمَااشد 
المنزر؟ قال : كان يَعتَزِل النساء فيبن». 

وروى البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة : «كان النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشره؛ وفى بعض الروايات: «العشر الأخير من رمضان 
شد مئزره وأحيا لبله وأيقظ أهله؛. 

الأمر الثانى : قيام رمضان بالجماعة سُنّة مؤكدة, لأنه عليه الصبلاة والسلام قام فى 
بعض الليالى مع الجماعة. ولو لم يكن له حَوْف الافتراض لداومٌ عليه. فصار ذلك مما 
واظبّ عليه حكمًا. وما واظب عليه حكمًا سه أيضًا كما مر تفصيله؛ وأيضا الخلفاء 
الراشدون أُمَرٌوا بقيام التراويخ بالجماعة» وجعلوا للرجال والنساء إمامًا ورضوا به وحسئوه. 

فإن فلت: قد رُوى عن جماعة من الصحابة التخلّفْ عن الجماعة ؛ فكيف يكون 
سنة؟ ولذا اخختار الطّحاوى أن التراويح فى البيت أفضل» حيث رَوَى فى ”شرح معانى 
الآثار بسنده. عن أبى ذْرّء أنه قال: ' صمت مجدر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رمضان. ولم يَقّم بنا حتى بَقى سبع من الشهرء فلما كانت الليلةٌ | لسابعةٌ خخَرّجٍ فصلَّى بنا 
حتى مَضَى نُلْثْ الليل؛ ثم لم يُصّل بنا السادسة حتى مرج الليلة الخامسة فصلّى بنا حتى 
مَضَى شطرٌ الليل» فقلنا: يا رسول الله! لو تَفَلتّنا فقال: «إنّ القوم إذا صَلُوا مع الإمام حنى 
بنصرف كنب لهم قيام الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت الليلةٌ الشالشة رج بأههله 
فصلَّى بنا حتى حَتَشِينا أن يَقُونّنا القلاح». 

ثم قال: فدهب قوم إلى أن القيام مع الإمام فى رمضان أفضل منه فى المنازل . 
واحتجوا فى ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : امن قام مع الإمام. . . » الحديث» 
ولكنه قد رّوى عنه أيضًا أنه قال: «خيرٌ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» فى.حديث زيد بن 
ثابت» وذلك لما كان قام بهم ليلة فى رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا 
اقول 


الاعى 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار /اه الخاقفة 

فأعلمهم به أن صلاتهم وحدانًا أفضَّل من صلاتهم معه فى مَسْحجِدِهء فصلاتهم تلك 
فى منازلهم أحرى أن تكون أفضّل من الصلاة مع غيره فى المسجد. 

ثم ساق سند إلى زيد بن ثابت» أنه قال: إن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
و ا ا ا ا و 

نام فجَعل بعضصهم يتنحتّح لبخرج إليهم؛ فقال: «مازال بكم الذى رأيت من صنيعكم حتى 

حَشِيت أن يكتّب عليكم قيام الليل ولو كُتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس فى ببونكم 
اي ا 

ثم رَوَى عن نافع أن عبد الله بن علمّر أنه كان لا يَصَلّى َف للإمام فى شهر رمضان» 
وعن مجاهد أنه قال: قال رجل لابن عمر: ام عت لإا !نه : أتقرأ القرآن؟ قال: 
نعم» قال : صل فى بيتك . 

وعن إبراهيم : لو لم يكن معى إلا سَررَتَانٍ لردّذتبماء أحَبْ إلى من أن أقومٌ خَلْفَ 
الإمام فى رمضان» وعنه أنه قال: كان المتبجدون يصلون فى ناحية المسجد» والإمام يصلى 
بالناس فى رمضانء وعنه أنه قال : كانوا يصلون فى رمضان فيؤمهم الرجل وبعضهم يصلى 
فى المسجد وحده. 

وعن شعبة؛ قال: سألت إسحاق بن سويد عن هذاء فقال: كبان الإمام ههنا بؤمناء 
وكان لنا صف يقال له : صف القراء» فيصلى على حدّة؛ والإمامٌ يصلى بالناس . 

وعن عروة أنه كان يصلى مع الناس فى رمضان ثم بنصرف إلى منَزِله فلا يُقوم مع 
الناس . 

وعن سعيد بن جبّير أنه كان يصلى فى رمضان فى المسجد وَحُدَه؛ والإمام يصلى 
بم . 

وعن عبيد الله بن عمَء أنه قال: رأيت القاسم وسالمًا ونافعًا ينصرفون من المسجد فى 
رمضان, ولا يقومون مع الناس . 

وعن الأشعث بن سَليّمء قال: أتيت مكة -وذلك فى رمضان» فى زمن عبد الله بن 
الزبير- فكان الإمام يصلى بالناس فى المسجد؛ وقُوم يصلون على جد . 


لحف 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 24 الخاقة 

ثم قال: فهؤلاء الذين روينا عنهم ما رونا من هذه الآثار» كلهم يُفْضَل صلاتهُ وحده 
فى شهر رمضان على صلاته مع الإمام» وذلك هو الصواب, انتبى كلام الطحاوى . 

فهذا يدل على أن الجماعة فى قيام رمضان ليس بسنة مؤكدة . 

قلت: فى كلام الطلحاوى خحدشة . 

أمَا أولا فلان سياق الأخبار الواردة فى صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
الليالى الشلاث. ينادى بأنه لما كَثْرَ الاجتماع ختَشى من أن يُفتّرص ذلك بالجماعة. فلا يمكن 
لهم أداء ذلك؛ فلذلك لم يُخرجٍ فى الليلة الرابعة؛ ولو لم يكن به هذا الخ.ف لصلى بهم 
بالجَمع دائمّاء فعلم بذلك وِجدَانْ المواظبَة الحكميّة على أداء التراويح بالجصاعة: فيكون 
ذلك سنةً. كيف لا وقد تأيد ذلك بأمر الخلفاء الراشدين وهم كانوا أورعٌ الناس؟ فلو كان 
أداءً التراويح وخدانًا فى البيوث أفضّل لما فعلوا ما فعلوا. 

وأما ثانيًا فلان ما اسئّدل به على ما اخشاره من حديث : «أفضَل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة» عام مخصوص البعض. بأداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الكسوف مع 
جَمْع عظيم فى المسجد؛ مع أنبا ليست من المكتوبات» نلَخُص ذلك بما سوى التراويح أيضًا 
بمارضى به الخلفاء الراشدون . 

وأما ماذكره من الآثار فليس بقادح فى سَئيّة البماعة, فإنا لا نقول بكونها سنّة عين. 
بل هى سند على الكفاية كما قال فى ” الهداية” : الس فيا الجماعَةٌ لكن على وجه الكفاية» 
حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مُسِيئين؛ لأنّ أفرادَ الصحابة يُروَى عنهم 
التخلّف؛ انتبى . 

وقد رد جمهورٌ أصحابنا وغيرهم قول الطحاوى هذاء واخختاروا أن أداء التراويح 
بالجماعة فى المسجد أفضّل» قال العينى فى " البناية شرح الهداية": قال أبو بكر الرازى : 
المشهورٌ عن أصحابنا أن إقامتّها فى المساجد أفضَّلُ منبا فى البيت؛ وعليه الاعتماد؛ لأن عمر 
رضى الله عنه جمع الناس على إقامتها فى جماعة . 

وذكَرَ الطحاوى فى " اختلاف العلماء' عن المعلّىء عن أبى يوسف : إن أمكنه 
أداءها فى بيبته مع مراعاته سنة القراءة وأشباهها فليصلّهاء وهكذا حكاه فى 'المبسوط : 


514 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 66 الخااقفة 
وقال: هو قول مالك والشافعى في القديم وربيعة» ومثله فى جوامع الفقه عن أبى 

وقال عيسى بن أبان والقاضى بكار بن قتيبة قاضى مصر والمزنى وابن عبد الحكم 
وأحمد بن حنبل وأحمد بن أبى عمران شيم الطحاوى : إن الجماعة أحبْ وأفضّل؛ وهو 
المشهور عند عامة العلماء؛ وقال صاحب" المبسوط" : هو الأصح والأوفق؛ انتبى ملخصا. 

وقال ابن الهٌمام فى ' فتح القدير .: ذكَرَ الطحاوى عن ابن عمر وعروة والقاسم 
وإبراهيم ونافع وسالم التخلّفَ عن الجماعة» وعن أبى يوسف : إن أمكنه أداءها فى بيته مع 
مراعاة السنة فيص أَيها فى بيته؛ إلا أن يكون فقيبا كبيرا يقتدى بهء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «عليكم بالصلاة فى بيوتكم فإِنّ خيرَ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» .. 

وجوابه أن قيام رمضان مستشّى من ذلكء لما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام؛ 
وبيان العذر فى تركه وفعل الخلفاء الراشدين» انتهى , 

وفى "المنية” إقامة التراويح بالجبماعة أيضا سن على سبيل الكفاية» حتى لو ترك أهل 
الحلة كلهم الجماعة وصلَّوا فى بيوتهم فقد تركوا السنّةء وقد أساءوا فى ذلك» ولو تخلّف 
رجل من أفراد الناس صلَّى فى بيته فقد ترك الفضيلة لا السنةء انتهى . 

وقال الحلبى فى شرحه عَنْيّة المستملى” : ذكَرَ الطحاوى فى اختلاف العلماء عن أبى 
يوسف أنه إن أمكنه أداءها فى بيته مع مراعاة سن القراءة فلِيْصلُّها فى بيته؛ وكذا حكاه فى 
البسوط وقال: هو قول مالك والشافعى فى القديم وربيعة : وإنه أفضل . 

ومَفْرَّعْ هؤلاء ما مر من الأحاديث فى أفضلية التطوع فى البيت» والجواب عنه إجماع 
الصحابة على الجماعة فيباء والظاهرٌ أن سّدهم كون النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلى بمن اقتدى به فى بعض الليالى» وبين العذر فى ترك المواظبة على ذلك وفيه إشارة إلى 
أنه لولا ذلك لاستمَّر على صلاته بهم على تلك الحال» فلما زال الحَوْف بوفاته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم زال المانع . 

ويؤيده ديت جيواين تفيراعن أبن ذر رؤاء آبوداوه والترمدلق والسناق واب تآجنه 
وأحمدء فقد تبت أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بالجماعة على سبيل التداعى ولم يُجرها 


1 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 56 الخاقة 
مُجرى سائر النوافل» وإنما عَدّم المواظبة لذلك العذر . 

على أن الجماعة متى شُرِعَتْ كانت أفضل من الانفراد» إلا أن الجماعة فى التراويح 
سن على الكفاية» قال فى ” المبسوط” : لو صلَّى إنسان فى بيته لا يأثم بفعلهء فقد فَعَلهِ ابن 
عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع» فدل فعل هؤلاء على أن الججماعة فى المسجد سنة 
على الكفاية» إذ لا يُظَنْ بابن عمر ومن معه ترك السئة؛ وهذا هو الصواب. 

وقول المصنف : من أفراد الناس؛ فيه إشارةٌ إلى ما تقدم أنه إن كان من يقتد>. به لا 
ينبغى له أن يَتخلّف» وصرّح به قاضى خان وغيره؛ وأما ابن عمر ومن ذُكر مع فقد,' 
يكونون مقتَّدَى بهم إذ ذاك» لوجود من هو مقدم عليهم فى العلم؛ كعمر وعثمان وعلى وابر 
مسعود وغيرهم» انتبى ملخصا . 

وقال ابن تيمية الحنبلى فى منباج السنة” : قد تنارّع العلماء فى قيام رمضان هل فعلله 
فى المسجد جماعة أفضّل أم فعلّه فى البيت أفضل؟ على قولين مشهورين» هما قولان 
للشافعى وأحمد» فطائفة يُرجحون فعلها فى المساجد» منهم الليث بن سعد وأما مالك 
وطائفة في رجحون فعلّها فى البيت: ويحتجون بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«أفضَل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» أخخرجاه فى " الصحيحين 

وأحمد وغيره احتجوا بقوله فى حديث أبى ذر: «إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى 
بنصرف كتب له قيام ليلة»؛: وهذا خماص جاء فى قيام رمضانء وأما الحديث المذكور فالمراد 
بذلك ما لم يُشرّع له الجماعة, وأما ما شَرِعَت له بالجماعة كصلاة الكسوف ففعلُها فى 
المسجد أفضل »ء جه ررك ان اكوا در العاف الملمات. 

قالوا: فقيامٌ رمضان إما لم يَجْمّع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم الناس عليه 
خشية أن يفرض عليبم » وهذا ذا قرح نسار عدا كجتفع الفتسه رقيره م وإذا كاي 
الجماعة مشروعة فيا ففعلّها فى الجماعة أفضل . وأما قول عمر: والتى تنامون عنها أفضلً. 
يريد آخر اليل وكان الناس يقومون أوّله. فهذا كلام صحيح. فإن آخر الليل أفضَلٌ. لكن 
الصلاة فى أوله جماعة أفضل » كما أن صلاة العشاء فى أوله أفضل . 

والوقت التضول قد يعنص العمل" فعا لوحت ايكون أففتر من فى طرر نا أ 


6و 


نحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 5١‏ الخاقة 
الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة أفضّل من التفريق بسبب أوجب ذلك » زإن كان الأصل 
أن فعلَ الصلاة فى وقتبا أفضل» والإبراد فى الظهر لشدة الحر أفضل. وأما يوم الجمعة 
فالصلاة عَقَبّ الزوال أفضل”» انتبى كلامه . 

وقال النووى من أئمة الشافعية فى "شرح صحيح مسلم" : قال الشافعى وجمهور 
أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاثبا جماعة كما فعله عمر 
ابن الخطاب والصحابة؛ واستمر عليه عمل المسلمين» لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة 
العية ١‏ النيق. 

فانظر إلنى هذه ا لنصوص من محققى أصحاب المذاهب» كيف دَلّتْ على أفضلية 
الجماعة فى التراويح أخذا من فعل الخلفاء ولو شئت لسوّدت الكراريس الكشيرة بأمقال 
هذاء لكن فى ما ذُكرَ كلفاية للمنبصرء فهل يجوز تركّها بقول الطحاوى وأمثاله مع كونه غير 
صحيح؟ وفيما نقلنا إشارات إلى لزوم الاقتداء بفعل الخلفاء كما أسلفنا ذكره؛ فتذكر ولا 
تغّلء وممايشهد لما ذكرنا قولالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس الذين رآهم 
يصلون فى المسجد مع أبَىَ بن كعب : «أصابوا ونعم ما صنعوا"؛ كما مر ذكره من رواية أبى 
داود. 

لايقال: هذا الحديث ضعيف بُسُلم بن خالد فإنه ضعيف كما نَّص عليه أبو داود نفسه 
بعد روايته» مع أن كلام العلماء صريح فى أن عمر أول من جمّع الناس على أبى بن كعب» 
وهذا الحديث يدل على أن جَمْعَه كان فى الزمن النبوى أيضًا فكيف التوفيق؟ 

لأنا نقول : مسسلم بن خالد ليس متمُقًا على تركه حتى ترك روايته؛ قال الحافظ عبد 
العظيم المنذرى فى آخر كتاب الترغيب والترهيب” : مسيلم بن خالد الرَنْجى ضعفه ابن 
معين فى رواية وأبو داود. وقال أبو حاتم : لا يحتج به. ووثقه ابن معين فى رواية عنه وابن 
حبان وأخرج له غير حديث فى “صحيحه ٠‏ انتبى . 

وقالابن عدى: أرجو لا بأس به وهو حسنٌ الحديث. انتسبى» وفى ‏ تقريب 
التبذيب” للحافظ ابن حجر : ملم بن خالد الزنحى فقيه صّدّوق كثيرٌ الأوهام» انتبى . 

وأما كلام العلماء : إن أول.من سن قيام ردضان بالجماعة عْمَّرء فلا ينافى هذه الرواية, 


ادم 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 1" الخائقة 
فإِن غَرَضهم أن أرَلَ من أمَرَ به واهتم بالجسمع عسمر رضى الله عنه» رصلاة أب فى الزمن 
النبوى المعلوم من هذه الرواية لم يكن من أمر النبى صلى الله علبه وعلى آله وسلم؛ بل كان 
من رأيهم؛ فحسَنّه رسول الله خخين اطْلّع عليه؛ بل أظن أن جَعْلَ عمر أبى بن كعب إمامًا فى 
التراويح» كان لهذه الدكتة من أنه كان يوم فى رمضان بالناس فى العهد النبوى؛ واطْلّع عليه 
رسول الله وصوب . 

فإن قلت: لم يشبت من الروايات أن الصلاةً التى صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فى الليالى الثلاث» كانت سوى ما كان يتهجد به» بل روايةٌ جابر صريحة 
فى أن مقدارها كان مقدارَ ما كان يتبجد به» أى ثمانٍ ركعات مع ثلاث ركعات الوتر. 

والتبجد على رأى الحنفية كان قَرْضًا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وما واظبّ 
عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الافتراض لا يكون سنة عندنا كما تقرر 
فى مقره» فإن السنّة إغا هو النَفْلالذى واظب عليه من غير افتراض ولا لزوم.. 

والذى يدل على ذلك قول ابن الهمام فى فتح القدير” : إنما لم تقل : إن التبجد سنّة» 
لأيارما والب عليه سول الم عو نراقن والعيكن غير ارهن كان هنا عليه فهق 
مواظبةٌ على فرض»ء انتبى . 

وفى موضع آخمر من" فتح القفدير": بق ىّأن صفة صلاة الليل فى حقنا السيّةُ أو 
الاستحباب يتوقف على صِفتبا فى حقه عليه السلام» فإن كانت فَرْضًا فى حقه؛ فهى 
مندوبة فى حقناء لأن الأدلة القولية فيِها إنما تُفيد التَدْبِء والمواظبة الفعلييةٌ ليست على تطوع 
لتكون سنّة فى حقناء وإن كانت تطوعا فسنّة لنا. 

وقد اختّلف العلماء فى ذلك؛ فذهب طائفة إلى أنها فر ضعليه» وعليه كلام 
الأصوليين من مشايخناء وتمسكوا بقوله تعالى: ظقم الليل إلا قليلا. . . © الآية» وقالت 
طائفة : تطوع لقوله تعالى: #ومن الليل فتبجد به نافلة لك . 

والأولون قالوا: لا منافاة؛ لأن المراد بالنافلة : الزائدة أى زائدة على فرض» أى تبجد 
فرضا زائدًا لك على ما قُْرِضٌ على غيرك . 

لكن فى صحيح مسلم وأبى داود والنسائى عن سعد بن هشام؛ قال: قلت لعائشة 


؟ ع 


تحفة الأخيار مع نعخبة الأنظار 7 الخاقة 
رضى الله عنها: يا أم المؤمنين أخبرينى عن خلق رسول الله» قالت: ألست تقراً القرآن؟ 
قلت : بلى» قالت : فإنَ خَلّقَ نبى الله كان القرآن» فِهَمَمْت أن أقومٌ ولا أ سأل عن شىء حتى 
أموتء ثم بدالى فقلت: أنبشينى عن قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
فقالت: ألست تقرأيا أيها المزمّل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترّض قيامٌ الليل فى أول هذه 
الجرره» نام وسوك اللاأعولا! واعستك حياقتها الى عثر هرا فى البتجاء و بعتي ابرلياته 
فى آخر هذه السورة التخفيف» نصار يام اليل توا بعد فريضته؛ الحديث : فهذا ينتضى 
أنه نسح وجوبه عنه» انتبى . 

قلت : هذا الإيراد وإن كان إلزامًا قويًا عدد الناظرين؛ لكنه سهل الدفع عند الماهرين» 
أمّا على ما دَلْتْ روايةٌ سعد بن هشامء من أن َرضِيّة قيام الليل نُسح فى حق,النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وصار تطوعا فى حقه فلا إشكال» وأما على ماذكره أكشرٌ أصحابنا 
الحنفية فلا إشكال أيضاء لأنهم إنما استدلوا على سسُنيّة قيام رمضان مع الجماعة بمواظبة 
الخلفاء على ذلك . 

ومن المعلوم أنه فى حقهم كان تَثْلاء والنفل الذى واظَي عليه الخافاء أيضا سنّه يأثم 
تاركها عندهم كما مرء وبأن الأخبار الواردة فى صلاة الليالى الثلاث قد دَلَْتْ على أن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَحَبْ أن يُواظب مع الناس» ويأَتّم به ا لناس فى قيام 
رمضان. ولو لم يكن له خوف الافتراض لما تركه» فلا يقدّح فى ذلك كون التبجد فرضًا 
عليه . 

فإن قلت: مواظبة الخلفاء الثلاثة على قيام رمضان مع الجماعة ؛ وإن ذكرها جمع من 
الحنفية» بخ تابالق وصاحب” الهداية* وصاحب” فتح القدير وغيرّهم؛ لكن 
بوتا مشكل» فإن غاية ماءر يبت من الأخبار المروية فى ذلك أن الناس يقومون فى عهدهم 
بالجماعةء وأمًا إن الخلفاء أيضًا و اظبوا عليها فكلا ولذا ناقش فيه العينىٌ حيث قال فى 
شرح الهداية": لى ههنا بحث» وهو أن المصنف قال : لأنه واظب عليه الخلفاء الراشدون . 

وقال الأكمل : إا يَُ على سنيتها قوله عليه الصلاة والسلام : #عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى»» قلت : أعْدَ هذا من السَعْتَاقي» فإنه قال هكذاء وكذاقال 


عم 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 3 الخاقة 
صاحب” الدراية"» ولم يقن أَحَدّ منهم كلامه فيه؛ حيث لم يبينوا كما ينبغى . 

وهذا الحديث أعنى قوله عليه الصلاة والسلام: #عليكم بسنتى» إلخ» لا يدل على 
مواظبة الخلفاء الراشدين على التراويح . 

فإن قلت: حديثُ السائب بن يزيد يدل على ذلك» قلتا: لا تلم فإئه لا يدل إلا 
على أنبم كانوا يبصلون عشرين ركعة فى عهد الخلفاء الراشدين» أعنى عمر وعثمان وعليّاء 
وما يدل على مواظبتهم عليهاء غايّةٌ ما فى الباب يدل على العدد ؛ انتهى كلامه . 

قلت : هذا الإيراد وإن كان قويًا فى بادى النظر لكنه سهل الدفع عند من أوتى دقَّة 
النظر؛ وذلك لأن مواظية النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التى هى مار السنيّة عند 
جمع تنقسم إلى قسمين: أحدهما: المواظبة الفعلية» وهى أن يواظب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم على فعل بنفسهء كالسنن الرواتب وغيرها. 

وثانيبما: أن يواظب على تشريعه والأمر به.والترغيب إليه كالأذان للصلاة. فإنه سن 
مؤكدة باتفاق من يعتد به من العلماء» مع أنه لم يفعله النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بنفسه مرة أيضاء فضلا عن أن يواظب عليه . 

والسيوطى وإن أثْبّتَ فى “شرح صحيح البخارى و “شرح جامع الترمذى” أنه فعَلَهُ 
مرةً» لكنه لم يُصِب كما حقَقَتُه فى رسالتى خَيْرٌ الحبّر بأذانِ خير البشر ٠‏ قلتطالع» فرَجه 
كونه سنة مؤكدة ليس إلا المواظبة التشريعية . 

وكذلك نقسول فى مواظبة الخلفاء : إنبا على قسمين : مواظبة فعلية» ومواظبة 
تشريعية» وكل من هذه الأنواع الأربعة مُوجب للسنية» يأنّم بتركها كما دَلّ عليه حديث 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين»» وحديث «اقتدوا بِاللّذِينِ من بعدى أبى بكر وعمر» 
وغير ذلك . 

وهذا التفصيل وإن لم يصرّح به جمهور أصحابناء لكنه مستفاد من كلماتهم فى 
مواضعء وقد تنبّه لذلك بحر العلوم فأشار إليه إجمالا فى "شرح تحرير الأصول" كما نقلنا 
سابقًا عبارته . 

وإذا عرفت هذا فنقول : مراد من قال من أصحابنا وغيرهم ممواظبة الخلفاء الغلاثة على 


5 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار > الخاقة 
أداء التراويح بالجماعة هو القسم الشانى من المواظبة لا المواظبةٌ الفعلية» والعيتى فَهمَ أن 
مرادهم القسم الأول أى المواظبة الفعلية فأورَدٌ عليه ما أورَدَ وافتخر عليه . 

ومن المعلوم بجَمع الأخبار السابقة فى أداءهم التراويح فى عهد الخلفاء وغيرهم أن 
الخلفاء أمَرُوا به وحسّوه واهتموا به غايةٌ الاهتمام؛ ولم ينكره أحد من الصحابة» مع كون 
ذلك العصر مجْمَعا لأجلّة الصحابة» غَايَةٌ ما فى الباب أن بعض الصحابة كانوا يصلون فى 
بيوتبم») وهولا يدل على عدم رضاءهم بما قعله الخلفاء» فدل ذلك كلّه على المواظبة 
التشريعية من الخلفاء بل من جميع الصحابة الذين كانوا فى ذلك العصر على ذلك. فيكون 
سنة مؤكدة لا محالة» فافهم فإنه دقيق . 

فإن قلت: كيف يكون أداء التراويح بالجماعة فى المساجد سنة؟ مع أن عمر رضى الله 
ع قال ينفش فى حقه: تمك البدعة هله والتدعة لا كو مش ةدبل كل بدعةضصولة: 
وكل ضلالة فى النار كما وَرَدَ به الحديث؛ قلت: اختلف | لعلماء فى هذا الباب على قولين: 
الأول : أن حديث «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص البعضء والمراد به البدعةٌ السيئة» 
وقسموا البدعة إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة ومباحة» وهو الذى رواه أبو نعيم فى 
حلية الأولياء عن الإمام الشافعى» أنه قال: المحدثات فى الأمور ضربان: أحدهما: ما 
أحدث مما خالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعاء فهذه البدعة هى الضلالة . والثانى : ما 
أحدث من الخير وهذه غير مذمومة؛ وقد قال عمر رضى الله عنه فى قيام شهر رمضان: 
نِعْمَت البدعةٌ هذه» يعنى أنبا محدثة لم تكن . 

وبه صّرّح الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى “كتاب القواعد” والنوؤى فى ' تبذيب 
الأسماء واللغات وعلى القارى فى ” شرح المشكاة” وابن ملك فى" مُبّارِق الأزهار شرح 
مشارق الأنوار والسيوطى فى رسالته حسن المَقْصد فى عمل الؤلد ورسالته "المصابيح 
فى صلاة التراويح والقسطلانى فى " إرشاد السارى شرح صحبح البخارى والزرقانى فى 
شرح الموطأ” . والحافظ أبو شامة فى كتابه ' الباعث على إنكار البدّع والحوادث . والحلبى 
فى إنسان العيون فى سيرة النبى المأمون” وغيرهم» فعلى هذا القولٍ البدعةٌ التى هى ضد 
السنة هى البدعة المكروهة والمحرمة» وأما ما سواهما من البدعات فلا تكون سيئة . 


5 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 55 الخاقة 

والقول الثانى: وهو الأصح بالنظر الدقيق أن حديث «كل بدعة ضلالة» باق على 
عمومهء وأن المراد به البدعة الشرعية؛ وهى ما لم يوجد فى القرون المشهود لهم بالخير ولم 
يوجد له أصل من الأصول الشرعية» ومن المعلوم أن كل ما كان على هذه الصفة» فهو 
ضلالة قطعاء وإلى هذا القول مال السيّدُ السَنَدُ فى شرح المشكاة” والحافظ ابن حجر فى 
هَدّى السارى مقدمة فتح البارى" وفى ”فتح البارى وابن حجر الهيتمى المكى فى ' الفتح 
المبين بشرح الأربعين” » وغيرهم . 

فعلى هذا نقول : التراويح ليس ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة ومضادة للسنية» وإا 
سَّمّاها عمر بدعة باعتبار المعنى اللغوى» لكؤنها مما ابتدّعه بعد أن لم يكن فى العصر | لأولٍ 
وعصر ا لخليفة الأوك» وإليه أشار بزيادة لفظ نعمّتء يعنى أن هذا الذى ابتدعناه ليس بدعة 
ترم كن انكرت شيف بر ع سن قرعة رازكاتك بدعة لكر 

قال ابن تيمية فى منباج السنة" : هذا الاجتماع لما لم يكن قد فُعل سمّاه بدعةء لأن ما 
تُعلَ ابنداء يسمّى فى اللغة بدعة» وليس ذلك بدعةٌ شرعية» فإن البدعة الشرعية التى هى 
أل أما قعل بغر دليل شرعن + انتهى: 

وقال هو فى "الصراط المستقيم" : أما التراويح فليس ببدعة فى الشريعة؛ بك سنة بقولٍ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعيله» فإنه قال: #إن الله فَررَضٍ عليكم صينامٌ 
رمضان وسننت لكم قيامّه»» ولا صلاتها جماعة بدعة» بل سنة فى الشريعة» بل قد صلاها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الجماعة ليلتين بل ثلاثة» وقال: «إن الرجل إذا 
صلَّى مع الإمام حتى ينصرف كب له قيام ليلته لما قام ببم حتى خسوا أن يَمُوتَم القلاح»» 
رواه أهل السان . 

وبهذا الحديث احتج أحمدٌ وغيره على أن فعلها فى الجماعة أفضَلٌ من فعلها حالة 
الانفراد» وفى هذا ترغيب لقيام رمضان لف الإمام» وذلك أوكَدٌ من أن تكون سنته. وكان 
الناس يصنونها جماعات فى المسجد على عهده ويُقرهم» وإقراره سنة منه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 

أما قول عمر: نعمت البدعةٌ هذه» فأكثرٌ مافى هذا تسميته تلك بدعة مع حسنباء 


م 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 7 الخاقة 
وهذه تسمية لغوية» وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعى» فإذا كان نص رسول 
الله قد دل على استحباب فعل أو إيجايه بعد موته أو دل عليه مطلقًا ولم يعمل به إلا بعد موته 
صم أن يسمى بدعة فى اللغة» لأنه عمّل مبتدأ به» كما أن تَفْسَ الدّين الذى أحيا النبى صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم يسمى بدعة» ويسمى مُحدئًا في اللغة» كما قالت رسّل قريش 
للنجاشى عن أصحاب النبى المهاجرين إلى الحبشة : إن هؤلاء خرجوا عن دين آباءهم 
وجاءوا بدين محدث . 

ثم ذلك العَمَلُ الذى دل عليه الكتاب أو السنة ليس يبدعة فى الشريعة وإن سمّى بدعة 
فى اللغةء فلفظ البدعة فى اللغة أَعَمَ من لفظ البدعة فى الشريعة . 

وقد عم أن قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "كل بدعة ضلالة» لم يُرد به أن 
كل عمل مبتدأ» فإنّ دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عَمَل مبتدأ» وإنما أراد ما 
ابتدىَ من الأعمال التى لم يُشرعها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا كان كذلك فقد 
كانوا يُصنُون قيامٌ رمغيان على عهده جماعة وقُرَادَى؛ وقد قال لهم فى الليلة الغالغة أو 
الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعنى من المخفروج إليكم إلا كراهةٌ أن يُمُرض عليكم» فصلُوا 
فى بيوتكم»» فعلّل عدم الخروج خحشيّة الافتراض . 

فعلمَ بذلك أن المقتضى قائم» وأنه لولا'خوف الافتراض َخَرَج إليهم؛ فلما كان فى 
عهد عمّر جمعهم على قارئ واحد وأسرج فى المسجد» فصارت هذه الهيئة وهى اجتماعهم 
فى المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يعملوا به من قبل» فسمى بدعة» لأنه فى 
اللغة سَمَىَ بذلك» ولم يك بدعةٌ شرعية» لأن السنة اقنّضّت أنه عَمَلّ صالح لولا خموف 
الافتراض» وقد زال بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتَمّى ا معارض» انتبى كلامه . 

ولعلك تشفطن من ههنا أن ما قال الزرقانى فى ' شرح الموطأ” كما نقلنا سابقًا من أن 
البدعة الشرعيّة تنقسم إلى أحكام خمسة: ليس بصحيحء بل المنقسم إليها إنما هو البدعة 
بالمعنى الأعمء وأما البدعة الشرعية فكلها ضلالة» هذا. 

الأمرٌ الغالث أن مجموع عشرين ركعة فى التراويح سن مؤكدة؛ لأنه مما واظب عليه 
احدساء وإن لم يوا “لب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد سب أن سنة الخلفاء 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 14 الخاقة 
أيضا لازم الاتباعء وتاركها آثم وإن كان إثمه دون إثم تارك السنة النبوية» فمن اكتَفَى على 
ثمان ركعات يكون مُسِيئًا لتركه سنة الخلفاء . 

وإن شئت ترتيبه على سبيل القياس» فقل : عشرون ركعة فى التراويح مما واظب عليه 
الخلفاء الراشدونء وكل ما واظب عليه الخلفاء فهو سنة مؤكدة» ينتج : عشرون ركعة فى 
التراويح سنّةٌ مؤكدة» ثم تضمه مع أن كل سنة مؤكدة يأنّمْ تاركهاء فينتج عشرون ركعة يأنم 
تاركهاء ومقدّمات هذا القياس قد أثبتناها فى الأصول السابقة . 

فإن قلت: مواظبة الخلفاء الشلاثة على عشرين ركعة غير ثابتة» قلت: المواظبة 
التشريعية ثابتة قطعاء وهى أيضا ملزمة كما مَر. 

فإن قلت: حديث «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» إنما يدل على لزوم ما سنّه 
الخلفاء الأربعة» وعشرون ركعة ليس كذلك, لأنه لم يكن فى زمان الخلفاء» فكيف يكون 
لازمًا؟ قلت: الأصل فى اللام الداخلة على الجمع عند عدم العهد الاستغراق الإفرادى» كما 
هو مثبت فى ' التوضيح و" التلويح* وغيرهما من كتب الأصولء فاللام الداخلة على 
الخلفاء ليس للاستغراقٍ المجموعى . 

فإن قلت: من يصلى عشرين ركعة يلزم عليه مخالفةٌ طريقة النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء لأنه لم يصل إلا ثمان ركعات» فيلزم أن يكون آثمّاء قلت: العشرون متضمن 
لشمان أيضا فأين المخالفة؟ نعم تلز الزيادة عليه وهى بسبب التزام الخلفاء» فيكون مأجورا لا 
انما 

فإن قلت: المكتفى على ثمان ركعات مقتديا بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
فإنه كان لا يزيد عليه فى التبجد؛ وقد صلى فى الليالى التى صَلَّى هذا القدر أيضا . 

قلت : اكتفاء النبى صلى الله عليه وعلى"اله وسلم على ثمان ركعات فى التبجد» لو 
نبت أنه لم يزد عليه شيئًا فى وقتٍ مّاء ليس من قبيل التحديد الإلزامى بحيث لا يجورٌ الزيادةٌ 
عليه. فكيف وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصلاةٌ خيرٌ موضوع فمن شاء 
فليقلّل ومن شاء فليّستكثر»»ء فلما جازت الزيادة وواظب على الزيادة الخلفاء كانت سنَةَ 
بالنسبة إليناء لأمر لزوم ستّتهم وإن كانت نفلا بالنسبة إليهم» فالمكتفى بثمانٍ ركعات وإن 


مع 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 54 الخاقة 
اقتدى بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا المقدار» لكنه خالف أمره بلزوم سنّة 
الخلفاء ونحو ذلك . 

وقد تأيد ذلك بحديث أخرجه ابن أبى شيبة وغيره: ان النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم صلى فى رمضان بعشرين ركعة والوتر» . 

لا يقال: هذا حديث غير مقبول كما صرح به أئمةٌا لفن على ما سبق ذكرة. لأنا 
نقول: لم يصرح أحد منهم بأنه موضوعء بل غايةٌ ما فيل: إنه حديث منكر والممَكّرْ ليس من 
أقسام الموضوعء بل هو من أقسام الضعيف» وليس كل ضعيف ولاكل منكر كالموضوع 
الذئ لأ يحل تقله والتأريد بهد 

انظر إلى ما قال الحافظ ابن الصلاح فى مقدمته فى بحث الشاد: إذا انفرد الراوى 
بشىء, نُظرَ فيه فإن كان ما انفرد به مُخالفًا لما رواه من هو أولي منه بالحفظ لذلك وأضبّط كان 
ما انفرد به شاذًا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإِغا هو أمررواه هو ولم يروه 
غيره» فِيِظرٌ فى هذا الراوى فإن كان عدلا موثوقًا بإتقانه وضبطه قُبِلَ حديثُه ولم يدح 
الانفراد فيه» وإن لم يكن من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد بحديثه كان انفراده 
رح له عن حي الصحيح» انتهى ثم قال: فى بحُت المكر: الصواب فيه التفصيل الذى 
بيناه أنفًا فى بحث الشاذ» انتبى . 

وذكّر الحافظ زين الدين العراقى فى ' فتح المغيث شرح ألفية الحديث” وان جماعة فى 

مختصره وغيرهما: مثلّه» وقال السيوطى فى * تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبى حنيفة” 
بعد ما نَّقَل عن العراقى وابن حجر الحكم بضعفب أسانيد ما رواه أيو حنيفة عن الصحابة : 
حاصل ما ذكروه الحُكْمْ على أسانيدٍ ذلك بالضعفب وعدم الصحةء لا بالبطلان» وحينئذ 
يسهل الأمر فى إيرادهاء لأن الضعيف تجوز روايته» ويطلق عليه أنه وارد» كما صَرحوا به 
ورد فا الو 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه ليس فى حديث ابن عباس «أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلّى فى رمضان بعشرين ركعة»» الذى رواه إبراهيم أبو شيْبة : أنه صلّى كذلك فى الليالى 
التى صلَّى فيها بالناس» حتى يخالف ما أخرجه ابن حبان من حديث جابر أنه صلى بهم ثمان 


ا 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 7 الخاقة 
ركعات» فلا يُقَبَل هذا الحديث لمخالفته لحديث جابر» بل ليس فيه إلا أنه كان يصلى فى 
رمضان بعشرين ركعة» فيُحجَمَل أن يكون ذلك صَدَرَ منه أحيانًا فرواه ابن عباس» بل رواية 
الييبقى أنه كان يُصَلَّى فى رمضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر صَرِيحةٌ فى أنه لم يكن 
ذلك فى تلك الليالى الغلاث.بل فى غيرها أحيانًاء فحينئل يسهل إيرادٌ هذا الحديث ويتأيد ما 
فعلّه الخلفاء به. 

ومن ثم قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” فتح المنان بمذاهب النعمان": قال 
الخليمى : والسرٌ فى كونها عشرين أبْهالرواتب فى غير رمضان عَشْرَة» فضْوعِفَت» لأنه 
وَفْت جل وتشمير» كذا قال فى ” المواهب اللدنية“ 

ولا يذهب عليك أن تقدير الأعداد من. غير سبّد من جانب الشارع لا يجوز بمثل هذه 
النكتة التى ذكرها الجّليمى» فالظاهرٌ أنه قد نت غندهم صلاةٌ النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عشرين ركعة» كما جاء فى حديث ابن عباس فاختاره عمر رضي الله عنه» انتبى 
كلام . 

والحاصل أنه إن سكل عن صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى تلك الليالى 

أنباكم كانت؟ فالجواب أنها ثمان ركعات» لحديث جابر» وإن سثل أنه هل صلى فى رمضان 
ولو أحيانًا عشرين ركعة؟ فالجواب نعم تبت ذلك بحديثٍ ضعيف. فافهم . 

وأما ما ذكروه من أن رواية عشرين مخالفة لحديث عائشة رضى الله عنها من أنه اكان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيدٌ فى رمضان ولا فى غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلى أربعًا ثم يصلى أربعًا ثم يوتر بثلاث»؛ فضعيف عندى إذ قد تبت من 
الروايات الكثيرة عنها وعن غيرها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زاد على ذلك فى 
بعض الأحيان.وقد تقص عنه أيضا . 

.فروى أبو داود عن الأسِود بن يزيد أنه دحل على عائشة رضى الله عنباء فسألها عن 
صلاة سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل فقالت: #كان يصلى ثلاث عشرة 
ركعة من الليل ثم صلَّى إحدى عشر ركعة وترك ركعتين ثم فض حين فيض وهو يصلى من 
الليل تسع ركعات» . 


اث 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ا/ الخاقة 

وزرق أنؤداوه ومالك وغيرعنا »عن زيدين خالد الذي أنه قال ارمق مزياذة 
رسول الله الليلة» قال فتوسّدت عتبتّه؛ فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين 
وهما دون التى قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة". 

وروى أبو داود ومالك وغيرهماء عن عبد الله بن عباس أنه بات عند ميمونة وهى 
خالته» قال: فاضطجعت فى عَرْض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وأهله فى طولهاء فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا انتتصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعد بقليل استيقظ. فجلس مسح النوم عن وجهه بيدهء ثم قرأ العشرٌ 
الأواخر من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن مُعلّقة؛ فتوضاً منها فأحسن وضوءه. ثم قام 
يصلى . 

قال عبد الله: فصنعت مغل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضّع رسول الله يده 
اليمى على رأسى فأخخَذ بأذنى يَقْتلُهاء فصلّى ركعتين» ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين» 
ثم ركعتين؛ ثم ركعتينء ثم أوترء ثم اضطجّم» حتى جاءءه المؤدّن فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح . 

وروى البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة»»؛ وقال الترمذى : أكثّر ما 
روى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء 
قل ما وُصِف من صلاته من الليل تسم ركعات» انتهى . 

وروى مالك عن عائشة» قالت: «كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى 
بالليل ثلاث عشرة ركعة»؛ قال الزرقانى فى ' شرح الموطأ” : ظاهره يخالف ما قبله من رواية 
أبى سَلّمة عنبا: «ما كان يزيد. . .2 الجديث» فيحتمل أنبا أضافت إلى صلاة الليل سنَّة 
العشاءء لأنه كان يصليها فى بيته» أو ما كان يفتتح به صلاةً الليل كما فى صحيح مسلم 
من طريق سعد بن هشام أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين . 


11م 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 7 جه الخاقة 

وهذا أرجّح فى نظرى . 

وفى صحيح البخارى عن مسروق: سئلت عائشة عن صلاة رسول الله بالليل» 
نقالت: سبعاء وتسعاء وإحدى عشرة» سوى ركعتّى الفجرء ومراذهًا أن ذلك وق منه فى 
أوقات مختلفة. 

وروايةٌ القاسم عنها فى " الصحيحين” قالت : كان يصلى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر 
وركعتا الفجرء محمولةٌ على أن ذلك كان غالب أحواله» وببذا يجمّع بين الروايات . 

قال القرطبى: أَشَكَلَتَْ روايات عائشة على كثيير من العلماء حتى تَسَبْ بعضهم 
حديئّبا إلى الاضطراب» وهذا إنما ينم لو كان الراوى عنها واحدًا وأخبرت عن وقت واحد. 
السيواب اواك خوى كرك من :ذلك ستسدول على أوقات متعيده: و اعواك متف 
بحسب النشاط وبيانٍ الجواز» ذكره فى " فتح البارى » انتبى . 

وقال الباجى فى ' شرح الموطأ” : ذكرَ بعض من لم يَتَأمَلَّ أن رواية عائشة اضطربَت فى 
الج والرضاعء وصلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل» وقصر الصلاة 
بالسفرء وهذا غلّطممن قاله» فقد أجمع العلماء على أنبا أحمّظ الصحابة» وإنا حَمَّلهِ على 
ذلك قَلَّهُ معرقته بمعانى الكلام ووجوه التأويل؛ فإن الحديث الأول إخبارٌ عن صلاته المعتادة 
غالبًا والثانى إخباره عن زيادة وفعت فى بعض الأوقات. انتبى . 

فظهر من هذا كله أن حديث :كان لا يزيد. . .» إلخ؛ لا يدل على نفى الزيادة مطلقًا 
ولو فى حين» بل هو إخبار عن حاله المعتاد غالبا . 

وأما الوجه الثالث من الوجوه التى ذكرها السيوطى فمخدوش بأن تسمية عمّر -له- 
بدعة إنما تدل على أن عشرين ركعة مع الجماعة لم يكن فى العهد النبوى. ولا دلالة لها على 
أن عشرين لم يُصِلّها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى عمره مرة أيضا . 

وأما الوجه الرابع الذى ذكره السيوطى فمخدوش أيضًا بأن الاختتلاف فى التراويح 
ليس إلا فى جانب الزيادة على عشرين» وأما فى جانب النقصان فلم يبلغنى عن أحد أنه 
اختار فيه أقل منه . 

وقولّهُ فى الوجه الخامس لو تَبَتَ عددها بالنص لم تَّجِرْ الزيادة عليه: منظورٌ فيه بأن 


بلدا 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار رف الخاقة 
اللازمّة ممنوعة» فإِن الزيادة على مقادير السنن جائزة اتفاقًّاء لكن لا على سبيل السنية بل 
على سبيل التطوع. والذين زادوا على عشرين لم يعتقدوا سْنيّة الزيادة» بل زادوا تطوعاء 
ولم أرَأحدًا ذهب إلى سنية الأربعين» أو ست وثلائين. على أن هذه الوجوه الثلاثة إنما تنفى 
ثبوت تقدير النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراويح بعشرين ركعة, لا على أنه لم 
يصل هذا القدر قطء ومفَادُ رواية | بن عباس ليس إلا أنه كان يصلى فى رمضان فى غير 
جماعة عشرين ركعة. فيُحتَمَل أن يكون قد صلاها أحيانًا . 

وما ذكره بقوله: إنه لو فَعَل العشرين ولو مرةً لم يتركها أ بداء تما لا ينبغى أن يُصعَى 
إليهء فإنه عليه الصلاة والسلام صلَّى فى الليل ثلاث عَشْْرَة ركعة تارةٌ» وإحدى عَشْرَةٌ ركعة 
تارةً؛ وتسم ركعات تارة» إلى غير ذلك مما ذكرنا ولم يدم على شىء من ذلك» فكذلك, 
يُحتَمل أن يكون قد صلَّى وقنًا ما عشرين ركعة . 

وقولهُ: ولو وقع ذلك لم يَحْفَ على عائشة عجيب جد فإن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قد صلى ثلاث عشرة ركعة فى بيت ميمونة سوى ركعتى الفجر» وقد خفى 
ذلك عليباء وقد صلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً الفمحى مراتٍ عديدة» 
أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والبيبقى وأحمة والحاكم وابن أبى شيبة وغيرهم 
والطبرانى والدارقطنى والترمذى وأبو يعلى والبزار وابن عدى والنسائى وسعيد بن منصور» 
مع أنه َف ذلك على عائشة حتى رو البخارى عنها قالت: مارأيت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يسبج سبحة الضحىء وروى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لعائشة: أكان رسول الله يُصلَى الفسّحَى؟ قالت : لا إلا أن يَجىء من مَخيبه . 

وقد قال السيوطى ينفسه فى بعض رسائله بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لم 
يكن ملازمًا لها فى جميع أوقاته» بل كان لها منه وقت فى أوقات, فإنه فى وقت يكون 
مسافراء وفى وقتٍ يكون حاضرًاء وقد يكون فى الحضر فى المسجد وغيره» وإذا كان فى 
بيته فلهتسع نسوة» وكان يَقُْسِم لهنء فإذا اعثّر ذلك لم يصادف وقت الضحى عند عائشة 
إلا فى نادر من الأوقات» وما رأنّهُ صلاها فى تلك الأوقات» فقالت: ما رأينهء اتتبى 
كلامه . 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار , الخاقة 

فعلمَ من ذلك أن إنكارٌ عائشة شيئًا من الأفعال النبوية أو حَصره فى شىء؛ لا يدل 
على نَفَى ما عداه فى الواقع . » فِيَحجَمَل أن يكون صلَّى عشرين فى المسسجد أو فى بيوت 
أزواجه الأخترء فحَفىَ ذلك على عائشة رضى الله عنهاء وأنه صلَّى فى بيت عائشة رضى الله 
عنها إحدى عشرة ركعة» ولم يَزد على ذلك هناك» فأخبرت على حَسَبٍ علمها. 

الأمرْ الرابع أن التراويح فى جميع ليالى شهر رمضان سنَّةُ مؤكدة » وهو الصحيح من 
المذهبء وَدْكَرَ بعضُ أصحاب الفتاوى الحنفية أن من ّم القرآن فى التراويح مرةٌ عشرة أيام 
أو فى أقل» وَسِعَه أن يرك التراويح فى باقى الليالى» بناءً على أن شَرَعِيّة التراويح إنما هى 
لأجل الخعم» وفيه نظ رٌ ظاهرء فإن شرَعِيّة التراويح لأجل الختم مما لا دليل له» بل ظاهرٌ 
الأحايث أن التراويح سنة مستقلة فى جميع ليالى رمضان . 

فإن قلت: قد وى أبو داود عن الحسن البصرى أن عمر رضى الله عنه قد جَمّع | لناس 
على أبى بن كعب» ٠‏ فكان يصلى لهم عمشرين؛ وكان لا يقت إلا فى النضف الباقى» فإذا 
كان العَشْرٌ الأواخرٌ تخلّف فصلَّى فى بيته» فكانوا يقولون: أبَىَ أبى» وهذا يدل على أنه كان 
ترك التراويسح فى العَشّر الأواخر. 

قلت“: كلاء بل يَدْلُعلى تركه الجماعة فقطء وقد قال الطيبى فى شرح قوله: 
"فصلَّى فى بيته”: لعلّها صلاةً التراويح» وفى شرح قوله: " أبق أبَى" : فى قولهم: " أبق 
إظهارٌ كراهية تخلّفه فشبّبوه بالعبّد الآبق» ولعل تلق كان تأسيًا برسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم حيث صلاها بالقوم ثم تخلّف» انتبى كلامه . 

وقالابن حجر فى ” شرح المشكاة" : كان عُدْرُ تخلّفهِ أنه كان يُؤثر التخلّىّ فى هذا 
العشر الذى لا أفضل منه» ليعود إليه من الكمال فى خَلُوَتهِ ما لا يعوذ إليه فى جَلُوته» 
انتبى . 

ولنقتصر فى هذه الرسالة على هذا القدر من الكلام؛ فإِنّ فى ماذ كرناهٌ كفاية 
للمتبصرين وأولى الأحلام . 

وخلاصةٌ ما ذكرناه وهو الذى اسحَقَرَ عليه عرش رأينا أن نَمْسَ قيام رمضان سن 
مؤكدة» وأن سنت فى جميع ليالى رمضانء وأن إقامته بالجماعة أيضا سن مؤكدة» وأن كونه 


1 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 0و7 الخاقة 
عشرين ركعة أيضًا سنة مؤكدة» وأنّ من أخل بشىء من هذا يأنّم» إلا أن المخل بالأمور 
الثلاثة الأول ينم إثمًا كبير لمخالفته السنة النبويّة» والمخْلُ بالأمر الرابع ينم إِنمًا يسيرا 
لمخالفته سنة الخلفاء . 

ومبنى هذا على أن سنة الخلفاء أيضا سن مؤكدة كالسنة النبوية» إلا أن الإثم فى تركها 
دون الإثم فى تركهاء وأن الاقتداء بفعل الصحابة عمومًا مندوب» وبفعل الخلفاء صوص 
لازم؛ لا سَيّما الكنيخان الثيران متهم . 

قال العلامة قاسم بن مُطْلُويعًا فى ”شرح مختصر المنار": قوله عليه السلام: «مثّل 
أصحابى فى أمتى مكل النجوم بأيّم اقتديتم اهتدّيتم»» رواه الدارقطنى وفى أسانيده 
مققخ الكل يد يمتها تعقاء وتحديث (اقتدوالةارواة الترمذى ومشتعة ابن حاة :واف 
أقوالهم مسموعء وإن اجتهدوا فرأيّبم صوابء لأنهم شاهَدُوا موَاردَ النصوصء انتهى 
كلامه. وأنّ تارك السنة المؤكدة ينم سواء كان سنّة الخلفاء أو سنّة النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وقد مر تحقيق كل ذلك فتذكر. 

أقول قَوَلى هذاء وأتوكّل فى كل باب على مُلهم الصدقٍ والصوابء وأسأله أن 
يجعلنى اميا للسئن» وقاممًا للبدعمات» وأن يَجَعَلَى من يَجَدَدُ الدينَ على رأس المعة 
الآتية؛ ومن زمرة المجدّدين على رأس المئات” 


)١(‏ قوله: وأن يجعلنى من يُجدَه الدين. . . » قد ظنّ بعض من هو عن الخيرات خالى» وهو من 
أعرّة أصحاب المعالى» وله فى تزكية تَفَّسِه قَدَمْ عالى» لَا ونع نظره الحاسد. وبصره الكاسد؛ على هذه 
الجملة : أنى ادَعيت الْمجَدّديّة » فاستعظمها وشهرها بين الناس» وقبّحَها وطّعن بها على”» إلى أن وصل خبرة 
من كل جانب لَدَى» فصبرت على قوله قائلا: هو رجل جاهل. الاشتغال برَدٌه اشتغال بما ليس فيه طائل» 
والله يعلّم أنى برىء مما قاله عن نفسه الخبيثة. ومن أنا حتى ادّعى المجدديّة ‏ 

وقد جَرى بينه وبين المولوى برهان الدين الحيدرآبادى» وهو من تلاميذة الوالد المرحوم أدخله الله فى دار 
الأيّادى» فى ذلك مقاوكة» فإنه قال فى حضرته مخاطيًا له - بعد ما ذَكَر مَعَايبى وطَّعن بما عنه برىء- : إِذْ قد 
لم مبلَمًا ادّعى أنه المجدّدُ على رأس المئة» فأجاب البُرهان: أنى لست أعتقدٌ صِدق قولكم؛ وأظته بريئًا من 
طعتكم؛ وبع د تسليم أنه ادّعَى ما قلت» أقول: هو محق فى ذلك؛ ومستحقّلما هنالك؛ لوفورٍ علمه. 
وسّعَة نظره» وشّهرة أمرهء وانتفاع الناس بتصانيفه» فسَكّت ونكس رأسه . 

ثم لم يكتفف عَلَى ذلك» ورَقَمْ رأسه؛ وخاطبنى فى بعض المجالس بكلمات مناسبة» قال: لم اديت 
المجَدديّة فى آخر ' التحفة”؟ فقلت: حاشا للهء أنا برىء مما تقول فى حقى» فإنى لم أقل : إنى مجدد لهذه 

دنع 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 72 الخاقة 

ولقد رأيت سنة اثَيّنِ وثمانين وأنا إذ ذاك فى حيدرآباد؛ تَقَاها الله عن البدع والفسادء 
فى المنام كأنى قائم فى المسجد إذ جاء سيدا أبو بكرء وهو شيخ كبير أبيض اللحية كثير 
الهية» وسيدنا عمر وه رتجل كديداغرئ الأعفاء طريل القامة مت إلبيقا تضافعيما 


مقس واءمك 


وتبسّما فى وجهى» ووضم سيدنا عمر رضى الله عنه يده الكرهة على ظهرى وضع من بسر 
عن رَجَلٍء فحّمدت الله على هذه الرؤيا الكريمة؛ وأظن أن هذه الرسالة التى فيا [حياء السئة 
النبوية؛ وتأييدٌ السئة العمرية من آثار تلك الرؤيا السليمة. 

ورأيت فى ابتداء هذه السنة فى المنام» كأنه دخلت المسجد النبوى فى المدينة» فلاقيت 
الإمام مالكًا وصافحئه» وقلت له: كتابكم 'الموطأ” لى فيه شكوكء أرجو أن أقرأه عندكم» 
فقال: نَعَمء ائت بهء فقمت لأن آنيه من البيت؛ فاستيقظت وحَمدت الله على ذلك حمدً 
كن" 


المنةء بإ ل دعوت الله لنفسى» أفلا ته تفهم الفرق بين ادّعاء شىء وبين طَلَبٍ شىء. أولا تعلم أن طَلّب شىء 
مُسَتَلْزِم للَخُلُو عنه» وادعاء شىء مخيرٌ عن عدم الْخُلُو عنه؟ 

فقال: دُعاءً هذا الأمر الخطير لا يليق بكم فقلت: نعم ولكن فَضْل الله واسم لا يَختص بنا أو بكم. 
ولعل الله تعالى بمجرّد فضله ولطفه يجِعَلّى قابلا لما طلبت منه؛ على رَغْمِ أنفكم» فقال: قد مَضَى قبلكم فى 
بلدتكم ومحلتكم علماء فضلاء ولم يطلبوا ما طلبتّه؛ ولم يَدْعُوا بما دعوتّه. فقلت: إتمالم يطلبوا ذلك 
بوجهين: أحذهما: : أن أكمّرّهم لم يشتغلوا بعلم الحديثٍ وسائر فنونٍ المنقولٍ كاشتغالهم بالمعقول. والمجَددُ 
الذى أخبَرَ النبى صَلى الله عليه وعلى آله وسلَّمِ عنه؛ لا بد أن يكون متبحرًا فى علوم المنقول؛ سالكًا فيبا 
مسلك القبول. 

وثانيبما .نج لم يركوا زيان وبين مانت بيه إلى اشتتام ذه انالا امد لبا .له أن يكرد عير 
اختتام المئة؛ بحيث اث شتبرذكره وطار صِيئّه » وإنى بحمد الله حصل لى التوجه بعلوم المنقول. والسّلوك 
مسلك التوسط المقبول» ولا يَبِعد بقائى وطول عمرى إلى اختتام المئة» فلذلك رجوث من الله أن يجعلنى فى 
زمرة المجدّدين على رأس هذه المثة . 

فلماسمعْ منى هذا الكلام؛ بت وتميّر وأحاطه الظلام؛. وكان هذا فى شوالٍ سنة 174١‏ . حين 
وصولى حيدرآباد؛ صائّها الله عن الشر والفساد»ء فرك طعته على بذلك من ذلك الحين» ولله الحمدٌ على 
ذلك فى رقت وحين. 

)١(‏ قوله: فقال: نَعَم ائت به. .2 قدوقَم تعبيره فى هذه الأيام؛ حيث شرعت من شُوَلٍ سنة 
0١‏ فى تحشية موطأ الإمام مُحَمّد وتأليف التعليق عليه؛ الْمسمى ب التعليق الممجّد على مُوَطأ محمد . 
انحل فى أثناء ذلك ما كان مُشكلا لدى» وسَهلَ ما كان صعبًا بين يَدَى رَرَكنا الله خدْمه كما رَرَقّنا بَدأه . 

5م 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار اا الخاقة 

هذا اختتام هذه الرسالة» وكان ذلك ليلة الخميس الثامنة والعشرين من ليالى ذى 
القَعْدة هن سنة ثمان وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
صلواتٍ وأزكى نحيّة» حين إقامتى بالوطن؛ حفظ عن شرور الزّمَنء والله تعالى أسأل أن 
ينقع ببذه الرسالة من يطالعهاء وأن يجعلّها من الباقيات الصالحات إنه مجيب الدعوات» 
وآخر دَعْوَانا أن الحَمد لله رب العالمين: والصلاةً والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


هذه آخرٌ التعليقات على " تُحفة الأخيار” المماة ب تُحْبَّة الأنظار ٠‏ فرغت منها فى أولٍ يوم من رجبء 
من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمنتين. من هجرة سيد النَّقَلِينَه صلى الله عليه وعلى آله وسلّم مادام 
/ا 1" 


« 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار ”, فهرس الموضوعات 


فهرس الموضو عات 


خطبة الكتاب ا ل ا ل ا ف ا 
سبب تأليف الكتاب لمكت ناه ففمفا لوطه خسان ار فم حا وس بان ولمع براي 1 
الأصل الأول فى ذكر الأحاديث الواردة فى الترغيب إلى الاهتداء ببتدى الصحابة ان 
منها: «ما رآه المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حسن» 06 
منها : ما رواه أحمد وأبو داود عن العرباض بن سارية 5 
منها: رواية حذيفة حدّيفة : قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

«اقتدوا باللّذين من بعدى أبى بكر وعمّر) ا ا لط 


منها: قولّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديثّم اهتديتم . . ١‏ 
منها : ما أخرجه ابن أبى شيبة فى قوله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم» الو ل واج مارم وام لاود ا مله ماق ا ا 1 
ومنها: ما أخرجه عبد بن حَمّيد وابن جرير فى قوله : #إوأولى الأمر» ١‏ ددن 
ومنها: ما أخرجه عبد بن حَمَيد عن الكلبى فى قوله : #وأولى الأمر» 6 
ومنها: ما أخرجه سعيد بن منصور عن عكرمة ” 
ومنها : ما ذكره ابن حجر فى " الصواعق المحرقة ' وغيره بل 
ومنبا: ما رواه رزين عن ابن مسعود كتف :01 موه شولع ل وه فادها ور مل يدا ا ال 
ا ما ليتب برك لوليا وي اريك الا 1و 

مع مالها وما عليها جه سح ال ا ل ا لاجو اي ا 
القول الأول: أن السنة: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 

سبيل المواظبة. م ح'<.نها أن يؤجر بإتيانباء ويلام على تركها ا ا ا 
القول الثانى: أن سنة : ما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام» أو بفعله. 

وليس بواجب ولا مستحب . ... بف 


القول الثالث: وهو المشهور بين الجمهور من أن السنة ما واظب عليه الرسول 


4م18 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الترك أحيانًا ا 00 


القول الرابع : أن السئة : ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


ولم يتركه قط إلا مرة أو مرتين تعليما أو تسهيلاء ولم يعرف اختصاصه به ا ا 
القول الامين : البنة + عافى فغلة كواب وق ترعة غنات لا عقات ا 


القول السادس : ماذكره صاحب " العناية” أن السئة : هى الطريقة المسلوكة 


فى الدين» وحكمها أن يُئاب فى الفعل. ويستحق الملامة فى الترك 200 


القول السابع : أن السنة فى الشريعة : الطريقة المرضية المسلوكة فى الدين» من 


غير إلزام على سبيل المواظبة ا 1 


القول الثامن :. السنئّة لغةً العادة» وشريعة مشتركة بين ما صدر عن النبى يلل 


من قول أو فعل: أو تقرير؛ وبين ما واظب عليه النبى بلا أمر وجوب 0 
القول التاسع : السنة ما واظب عليه النبى يندم الترك أحيانًا لغير عذر 00 
القول الحادى عشر : أن السئة : ما واظب عليه الرسول ككَْةِ وأصحابه 0 
القول الثانى عشر : السئة الطريقة المسلوكة فى الدين بلا افتراض ووجوب 0 


القول الثالث عشر : إن السئة : طريقة مسلوكة فى الدين بقول أو فعلٍ من غير لزوم » 


وبلا إنكار على تركهاء ريست خصرصية» اك مغو وان جع او شو 1 جب ون مكلو و ا لالم 
القول الرابع عشر : السنة عند الحنفية ما فعله يل على ما تقدّم. أو صحبه بعده .... 


القول الخامس عشر: السنة ماواظب عليه النبى 25 لكن إن كانت لا مع الترك» 
فهو دليل السنية المؤكدة: وإن كانت مع الترك أحيانًا فهو دليل غير المؤكدة؛ 


وإن اقترنت بالإتكار على من لم يفعله فهو دليل الوجوب ذه ابل راط نوا مم د 


القول السادس عشر: السنة : ما واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


على وجه العبادة مع الترك أحيانّاء أو الخلفاء الراشدون 0 
القول السابع عشر: السنة : هو ما واظب عليه النبى يَكِلْةِ. أو الخلفاء بعده . . 500 
القول النامن عشر : السنة : الطريقة الدينية من النبى أو الصحابة 100 


القول التاسع عشر: السنة : الطريقة الدينية منه عليه الصلاة والسلام أو 
الخلفاء الراشدين أو بعضهم 


القول العشرون: العزيمة ما شرع ابتداء غير مبنى على أعذار العباد 20 


>58 


تحفة الأخيار مع نخبة الأنظار 4 فهرس الموضوعات 


ون 


القول الحادى والعشرون: السنة هى : الطريقة التى سلكها رسول الله يتفي 
القول الثانى والعشرون: السئة المؤكدة ما واظب عليه الرسول على وجه العبادة 
مع الترك أحيانًا ع نجه سلا وطق و جو او 1 
الأصل الثالث فى حكم السنّة المؤكّدة وتركها 0 0 9000 
قول صاحب التلويح : ا ا ا 

ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة م 
فول كتهسى الائمة؛ ال و الا 

معنى قول الصحابى : أمرنا بكذاء أو تبانا عن كذا مل رف اب را 
وفى ' الشّمرْتاشى": : تارلك السنة ثم على الصحيح ؛ 1 


عوإساءهديه 


وذكر فى 'الخلاصة” : أنه لو ترك سنةٌ بلا عذير تهاونًا لم يقبل فَرضه 


الأخبار الواردة فى التراويح مع ما يتعلق بها 000 
اختلاف أهل العلم فى في عدد ركعات قيام رمضان 0 
أكثرٌ أهل العلم على ما رو عن على وعمر وغيرهما من أصحاب 

النبى صلى الله عليه وعلى آله رسلم عشرين ركعة , . , تبر ةا ةزر ررنة 
قول عمر؛ نَعْمَت البدعة هذه انو ال عقو لوقا و فق ل كه ع 
الحكمة فى عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة ........... ا ان 
اختار مالك أن تُصَلَّى سنا وثلائين ركعة غير الوتر 00 
قال الحنابلة : التراويح عشرون 5 

رأي المصنف و تحقيقه 

استفيد مما سبق أمور: الأول: أن نفس قيام رمضان سنّة مؤكدة 

الأمر الثانى : قيام رمضان بالجماعة سنّهٌ مؤكدة 1171110111 
الأمرّ الثالث أن مجموع عشرين ركعة فى التراويح سنّهٌ مؤكدة 700 
الأمرٌ الرابع أن التراويح فى جميع ليالى' شهر رمضان سن مؤكدة 





لإمام يدث لفقي عت أي لكوي اري 
ولد سسنَة:120م. وتوؤنيكنة .1م 
صَجِمَداه الى 


2 5 ذه 
اعتع به وعدمه ولخرلجه 
سل ث ا ى 
وك غره ع 
0 
حا ور مار 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أوالتصوير 


+ 1551211781 11101115 اماه 
15164 .110001111 ملآ5 17 01411 1114141001 
نه لععنلونمعء عط لإوجن عزمه8 5أنلا لأه أموظ ملل 

لاقل لاط “01 1012811 لاقلك 111[ 11120]أنا 


الطبعة الأولى ا لم ل وا با ل البو اهن 

الصف والطبع والإخراج : بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر 000006006 لعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته للف فسا بم اواو اند 2 افهيم اشرق نور 


من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم 


الإسلامية 


لاض كارذن ايست كراتشي 8 - باكستان 
الهاتف: 58848١751ل‏ فاكس :52448 0917551-05 


1.121 0111.11 11512 © سددنان :[1121 .نآ 


ويطلب أيضا من : 


بان التبر كه الك ددا > البسودية 
السمانية. المدينة المنورة - السعودية 


الرياض - السعودية 


خير الخبر ا في أذان خخير البشر 





يا رب أنا حامد وأنت محمودء صل على النبى المختار صاحب الحوض المورود. 
وعلى أله وصحبه الشافعين فى اليوم المشهود . 

أما بعد: فيقول من لا خلاق له إلا السيئات؛ ولا صنع له إلا كسب الخطيئات»؛ 
المكنى ب أبى الحسنات المدعو بعبد الحى الأنصارى الأيوبى اللكنوى الحدفى هذه رسالة 
موسومة ب أخير الخبر فى أذان خخير البشر 

حققت فيبها ما كثر السؤال عنه؛ وهو أنه هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم الأذان بنفسه النفيس. راجيا من الله تعالى أن يجعلنى من أهل التقديس . 

فأفول: اختلفوا فيه على فولين: فمنبم كالإمام محيى الدين النووى وتابعيه من 
مال إلى ثبوت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ومنهم من ألغز أى سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم 
يفعلهاء فأجاب بأنه الأذان. 

وروى الترمذى فى جامعه فى باب الصلاة على الدابة: حدثنا يحبى بن موسى 
ثنا شبابة بن سوار. حدثنا عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عدمان بن يعلى 
بن مرة عن أبيه عن جده : “أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر 
فانتبوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطرواء السماء من فوقهم والبلدة من أسفل 
منهم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على راحلة وأقام فتقدم على 
راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود من ا » قال الترمذى: هذا 


ملم 


خخير الخبر 0 في أذان خير البشر 

وأما قول السهيلى"': روى الترمذى بطريق يدور على عمر بن الرماح قاضى بلخ 
يرفعه إلى أبى هريرة: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فى سفر» الحديث» 
فزلة عن قلمه'''. أو عن قلم مستمليه لأنه ليس هذا الحديث فى جامع الترمذى من 
رواية أبى هريرة إما هو من حديث يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفى ممن بايع تحت 
الشجرة» وشهد الحديية وما بعدهاء نبه على ذلك القسطلانى فى ” المواهب اللدنية” 

وفى تبذيب التبذيب للحافظ ابن حجر : عمر بن ميمون بن بحر بن سعد بن 
الرماح البلخى أبو على قاضى بلخء قال: أبو عمرو المستملى سعد هو المعروف 
ب الرماح ٠‏ روى عن أبى سهل كثير بن زياد العتكى. وسهيل بن أبى صالح وخالد 
بن ميمون والضحاك ابن مزاحم ومقاتل بن حيان؛ وروى عنه ابنه عبد الله قاضى 
نيسابورء ويونس بن محمد المؤدب وشبابة بن سوار واالحسن بن موسى ويحيى بن 
أدم ويحيى بن أبى بكر وداود ابن عمرو الضبى؛ ويحيى بن يحيى النيسابورى وشريح 
بن النعمان وآخرون, قال أبو داود: وابن معين ثقة. وقال الخطيب : يقال: تولى قضاء 
بلخ أكثر من عشرين سنة وكان محموذا فى ولايته مذكورا بالعلم والحلم والصلاح » 
وعمى فى آخر عمره»ء قال على بن المفضل : نات كن زمفنان لبسة إعتدى يعن بعد 
المائة» وله عند الترمذى حديث واحد مانتبى- . 

وفيه أيضًا عثمان بن يعلى بن مرة الثقفى» روى عن أبيه فى الصلاة على الراحلة . 
وعنه ابنه عمر. وروى له الترمذى الحديث الواحد من رواية عمر بن الرماح عن كثير بن 
زياد عن عمرو بن عثمان» قلت : قال ابن القطان: مجهول -انتبى- . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن النووى استند بهذا الحديث فجزم فى شرح المهذب و 
الخلاصة” وغيرهما من تصانيفه بثبوته عنه عليه الصلاة والسلام . 

لكن روى هذا الحديث سند ومتنًا الدارقطنى» وفيه أمر بلالاء فقام المؤذن فآذن 

)١(‏ مبتدأ. 


() خين. 


٠.‏ © هلم 


خير الخبر . في أذان ير البشر 
الحديث. ولم يقل فيه : أذن رسول الله . كما فى حديث الترمذى . 

قال السهيلى: المفصل يقضى على المجمل -انتبى- قال الزرقانى فى شرح 
المواهب عجبت من النووى كيف لم يقف على كلام السهيلى مع أنه متأخر عنه - 
أنتهى - . 

وأجاب العلامة ابن حجر المكى الهيثمى فى بعض تصانيفه بأن المجمل إنما يحمل 
على المفصل لو لم يحتمل التعددء وأما إذا أمكن تعدد الواقعة. فيجب المصير إليه عملا 
بقاعدة الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته . 

ورده الزرقانى بأن هذا إنما نصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجهء أما مع الاتحاد 
فلاء بل يجب حيائذ رجوع المجمل على المفصل كما هو قاعدة المحدثين وأهل الأصول» 
وقد قال الحفاظ : لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه لاختلاف الرواة فى 
إسناده وألفاظه. ألا ترى إلى قصة المعراج؛ حيث وردت عن نحو أربعين صحابيًا مع 
اختلاف أسانيدها ومتونها ومع ذلك» فالجمهور على أنبا واقعة واحدة» وههنا أيضًا 
كذلك. فإن رواية الترمذى والدارقطنى متوافقتان فى السند والمتن» فكيف يكون مجال 
تعدد الواقعة -انتبى -. 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى شرح صحيح البخارى وثقله عن 
الحصكفى فى خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار ما نصه مما يكثر السؤال عنه» هل 
باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه» وقد أخرج الترمذى أنه أذن 
فى سفر وصلى بأصحابهء وجزم به النووى وقواه» لكن الحديث فى مسند أحمد من 
هذا الوجهء فأمر بلالا فأذن» فعلم أن فى رواية الترمذى اختصاراء وإن معنى قوله: 
أذن أمر المؤذن»ء كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألفاء وإنما باشر العطاء غيره» ونسب 
إلى اخليفة لكونه أمره -انتبى- . 

فظهر أن السهيلى والحافظ ابن حجر لم يجز ما بثبوته وظفرا يمعنى حديث 
الترمذى. وكفاك ببما قدوة. ثم جاء الحافظ جلال الدين السيوطى؛ فجزم بثبوته. 


اس همي 


خير الذبر ١‏ في أذان خير البشر 
وحققه فى شرح جامع الترمذى بكلام طويلء وقال فيه من قال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لم يباشر هذه العبادة بنفسها وألغز فى ذلك. فقد غفل . 

ورأيت فى شرحه لصحيح البخارى المسمى ب التوشيح ما لفظه كثر السؤال هل 
باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه. وقد أجاب النووى بأنه أذن 
مرة فى سفرء أخرجه الترمذى. وقال ابن حجر: لكن وجدنا الحديث فى مسند 
أحمد . فأمر بلالا. فلت: وقد ظفرت بحديث آخر مرسل. وهو ما أخرجه سعيد بن 
منصور فى سننه : حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى عن ابن 
أبى مليكة. قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة؛ فقال: حهى عاء 
الفلاح. وهذه رواية لا تقبل التأويل -انتبى- . 

قال الزرقانى : هذا الذى يجزم فيه بالتعدد لاختلاف عندهء وانظر ما أحسن قوله : 
أخر -انتبى - . 

أقرل -وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى التحقيق- : إنما الخلاف فى أذان الصلاة» 
هل باشر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ وأما مطل الأذان فلا شك 
فى مباشرته به الما ثبت فى رواية أبى داود والترمذى وصححه؛, وأحمد عن أبى رافع 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فى أذن الحسن بن على حين 
ولدته فاطمة” ١‏ ووقع فى رواية أحمد الحسين مصغرا فعلى هذا لو حملت رواية سعيد بن 
منصور على هذا الأذان لم يبعد بل الظاهر هر هذاء فإنه وفع فيه؛ فقال: حى على 
الفلاح . ولو كان أذان الصلاة لم يحتج إلى هذا التصريح ؛ لأن الأذان لا يكون بدون 
الحيعلتين: نعم يتوهم عدمهما فى أذان المولود لعدم الطلب فيه للصلاةء فصرح الرار 
بذلك. فلم يبق بقول السيوطى هذه رواية لا تقبل التأويل مجال. 

وبالجملة مباشرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذان فى أذن المولود 
ثابت قطعاء وأما مباشرته بأذان الصلاة فنحن نتوقف إلى الآن فى ذلك . لأنك قد عرفت 
حال رواية الترمذى التى هى نص فيه. وأما رواية سعيد بن منصور فليست نصا فيهء 


- ومسل 


خير الخبر 7 في أذان خير البشر 
فاحفظ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا , 


تنبيسبات ينشط بسماعها الآذان 
ويفرح بالاطلاع عليها الأذهان 

الأرلى: قد يقال: ما السبب فى ترك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه 
العبادة» وعدم مواظبته عليها مع ورود فضائلها الصريحة فى الأخبار الصحيحة. كرواية 
مسلم عن معاوية بن أبى سفيان؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة». ورواية الترمذى عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من 
النار": ورواية ابن ماجة والدارفطنى» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى. 
رصدفه الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب” : عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 'من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الملة 
وكنت له بتأذينه فى كل يوم سئون حسنة وكل إفامة ثلاثون حسنة» . 

فالجواب أنبم ذكروا فى ذلك وجوها: منبا: أن معنى حى على الفلاح حى على 
الصلاة أقبلوا الصلاة» فلو أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجبت 
الإجابة ٠:‏ فيقضى ذلك إلى احرج ٠‏ 

وفبه أنه ليس القصد بحى على الصلاة الحضور بخصوصه إنما القصد الإعلام 
بدخول وقت الصلاة المفروضة؛. ومنبها: ما ذكره أبي الحسن الشاذلى فى شرح كتاب 
الترغيب ! أنه إنما لم يباشره؟؛ لأن فيه ثناء وتزكية للنفس». وهى غير مستحسنةء وهو 
مخدوش بأن عدم الاستحسان. إنما هو إذا كان ذلك منه افتخاراء وهو عليه الصلاة 
والسلام بمعزل عن ذلك. وإنما يكون منه تحدثًا بالنعمة وهو جائز. بل مستحسن بقوله 
تعالى : «إوأما بنعمة رَبك فحَداث4 . 

ومنبا: أنه إنما لم يواظب عليه مخافة أن يعتقد أن محمدا غيره إذا قال: أشهد أن 


م 


خير الخبر ' في أذان خير البشر 
متحمدا :شولك الله وفيه أنه قد ثبت فى بعض الأحاديث الصحيحة تصريح شهادته 
برسالته ياسمه . 

وروى الدارقطنى فى الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتنى عائشة 
التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء وقالت: هذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال 
النووى : فيه فائدة حسنة» وهى أن تشهده عليه الصلاة والسلام مثل تشهدنا -انتبى- 

ونقل القسطلانى عن الحافظ ابن حجر أنه قال : كان النووى يشير بذلك إلى رد ما 
وقع من الرافعى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول فى التشهد : «أشهد أنى رسول الله . 

وقال ابن حجر أيضا فى تخريج أحاديث الرافعى لا أصل لذلكء بل ألفاظ 
التشهد متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: «أشهد أن 
ا ل 

والحاصل أنه ورد فى بعض الروايات أنه كان يشهد برسالته باسمه. فكذلك لو 
قال: فى الأذان مثل ذلك لم يكن فيه بأس . 

ومنبا: وهو أصحها وهو العذر عن ترك الخلفاء الراشدين هذه العبادة ما ذكره ابن 
عبد السلام من أنه كانت عادة النبى يلد أنه إذا كان عمل عملا واظب عليه وكان هو قائمًا 
بأعباء الرسالة ومصالح الشريعة» كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التى هى خير من 
الأذان» فلو واظب على الأذان لورقع الخلل فى هذه الأمور المهمة . 


وا لتنبيه الثانى : 
من أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة: بلالء وابن أم مكتوم. 
وسعد القرظ ؛ وأبو محذورة:» وزياد بن الحارث الصدائى . 


أما بلال: فهو ابن رباح -بفتح الراء المهملة وخفة الباء الموحدة فألف فحاء مهملة- 


باس هم 


خير الخبر 9 في أذان خير البشر 
أمه حمامة -بفتع الحاء مهملةٌ وخفة الميم- صحابية» أصله حبشى اشتراه أبو بكر وكان 
مولى لهء وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذن له فى المدينة 
وأسفاره وبعد الفتح. ولم يؤذن بعده لأحد من الخلفاء إلا أن عمر لما فتح الشام ودخلها 
أذن له . 

وروى ابن عساكر بسند جيد أن بلالا لما نزل بداريا رأى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فى المنام يقول: يا بلال! أما آن لك أن تزورنى فأنتبه حزيئًا» فركب 
راحلته. وأتى قبر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكى نأقبل الحسن والحسين» 
فجعل يفبلهماء فقالا: نتمنى أن نسمع الأذان» فصعد الموضع الذى كان يؤذن فيه فلما 
قال: الله أكبر ارتجت المدينة» فلما قال : أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتباء فلما قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق من خدورهن. وكانت وفاته سنة سبع عشرة 
أو ثمان عشرةء أو عشرين على اختلاف الأقوال بداريا -بفتح الدال والراء وبالياء 
التحتانية- قرية بدمشق بباب كيسان -بالفتح ثم السكون- وله بضع وستون سنةء وذكر 
ابن مندة: أنه دفن بحلب , ورهه المنذرى» فقال: الذى دفن بحلب أخوه خالد . 

وصحح الذهبى أنه مات سنة عشرين بدمشق » وجزم به النووى؛ وما اشتبر'' أ: 
كان فى لسانه عقد. فيتكلم بالسين المهملة مقام الشين المعجمة فغير ثابت""“. ذكره ابن 
كثير فى تاريخه » والسخاوى فى المقاصد 

وأما ابن أم مكتوم فاسمه عمرو على الأشهر. وقيل : عبد الله. وأم مكتوم لقب 
لأمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وقال بعضهم : إنه ولد أعمى» فكنيت به أمه لاكتتام 
نور بصره . 

لكن روى ابن سعد والبيبقى عن أنس أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. وعنده ابن أم مكتومء فقال: متى ذهب بصرك. قال : وأنا غلام . 


)١(‏ ميتداً, 





(20) خبر, 
حون 


خير انبر ٠6‏ في أذان خير البشر 
فقال: قال الله تعالى : «إذا ما أخذت كرية عبدى لم أجد له بها جزام إلا الجنة؛. وما 





(1)ه 


وقفم فى فتح البارى من أن المعروف أنه عمى بعد بدر بسنتين فتعقبه بعضهم'''. بأن 
نزول عبس قبل الهجرةء وكانت وفاته فى زمن عمر في غزوة القادسية. قاله الزبير بن 
بكار. وكان يؤذن لرسول الله بعد طلوع الصبح الصادق بعد ما يؤذن بلال قبله » وحديئه 
مروى فى الصحيحين 

وأما سعد القرظ فهو ابن عائد؛ أو ابن عبد الرحمن مولى عمار بن ياسرء. رفى 
القاموس : سعد القرظ اتبر فى القرظء فربح فلزمه. فأضيف إليه -التبى - . 

وقيل: سعد القرظ بالتوصيف. ويقال له: القرظى -بفتحتين وظاء معجمة- 
وغلط من ضمهاء أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم بقباء . 

ونقله أبو بكر منه إلى المسجد النبوىء فأذن فيه بعد بلال. وتوارثت عنه بنوه. 
وأذن لابى بكر وعمرء قال العسكرى: بقى إلى زمن الحجاج. وذلك سنة أربع 
و سبعون . 

وأما أبو محذورة: فاسمه أوس. أو سمرةء أو سلمة؛ أو سلمان؛ أو عبد 
العزيز. أو معير -بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح التحتانية- على الاخثلاف». 
ومات بمكة سنة تسع وخخمسين؛ وكان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بمكة. وقصة أذانه مروية بطولها فى سئن ابن ماجة والنسائى وغيرهما. 

وأما زياد بن الحارث الصدائى -بضم المهملة- فأذن لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فى سفر مرة. فأراد بلال أن يقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم: «إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم؛. أخرجه أحمد وأصحاب السان 
والباوردى فى كتاب الصحابةء. هذا كله مأخوذ من 'المواهب اللدنية” و تبذيب 


التبذيب وغيرهما. 





)١(‏ مبتداً. 


)١(‏ خبر. 


عمل 


خير الخبر ١١‏ في أذان خير البشر 

وأخرج الحارث بن أبى أسامة عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مؤذنان أحدهما بلال والآخر عبد العزيز بن الأصم . فينوهم بظاهره أن 
عبد العزيز مؤذن آخر غير الخمسة المذكورين. 

وقال الحافظ بن حجر فى الإصابة : إن هذا غريب جداء وفيه موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف.ء ثم ظهرت لى علة» وهو أن أبا قرة موسى بن طارق أخرج مثلهء وزاد كان 
بلال يؤذن بليل يوقظ النائم؛ وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطأوه؛ فظهر من 
هذه الرواية أى عبد العزيز اسم ابن أم مكتوم؛ والمشهور أن اسمه عمرو. 

وقيل : عبد الله بن.قيس بن زائدة بن الأصمء فالأصم اسم جد أبيه نسب إليه فى 


هذه الرواية -انتبى- . 


والتنبيه الثالث : 

إنبم اختلفوا فى أن الأفضل هل هو الإمامة أم بالأمر بالعكس على ثلاثة أقوال: 
التساوى. وتفضيل الإمامة على الأذان؛ والعكس . ومختار أصحابنا هو القول الوسط . 
ذكره العينى» وقال ابن الهمام فى فتح القدير الإمامة أفضل على الأذان؛ لمواظبته 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين عليها . 

وأما قول عمر''': لولا خلافتى لأذنت فلا يستلزم”'' تفضيله عليبا؛ لأن مراده 
لأذنت مع الإمامة. فيفيد أن الأفضل كون المؤذن هو الإمام. وهذا مذهبناء وعليه كان 
أبو حنيفة كما يعلم من أخباره -انتبى- والله أعلم . هذا 

وقد حصل الفراغ من تأليف هذه الرسالة تاريخ التاسع عشر من جمادى الثانية 
سنة ١746‏ ه خمس وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والتحية . 


اا ا ا 


)١(‏ مبتداً. 


(0) خير. 


عضت 


تخير الخبر ١‏ في أذان خخير البشر 


فهرس الموضوعات 


بداية الكتاب وخخطبة المؤلف 
هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بئفسه النفيس 00 
تنبيبات ينشط بسماعها الآذا ويفرح بالاطلاع عليبا الأذهان 1 7 


التنبيه الأول : ما السبب فى ترك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


هذه العبادة؛ وعدم مواظبته عليها مع ورود فضائلها الصريحة فى الأخبار الصحيحة . ٠‏ 


التنبيه الثانى ل 1 لي و او نو وو طرق الي بان والعدرقج اللي او ف ل ل ا و او 4 

بيان من أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم خمسة 3 

التنه الثالك 0 1 2 202 0 0 1 0 1 ا 0 
قسن 


عمو 





5 08 2 0 505 و ب 1 ٠.‏ و 
لإمام لفقي شيع عب اي لكوي الي 
ولدسَئة 124م. وتوشكن ١م‏ 
هك حدَادته الى 


0 سسا 2 5 00 
اعتى ههه ونعّدمه واخرلجه 


ين 
7 م 4 سر 3 م 


شيكر 
3 
35 


لاتب 
1 / : هاب ٠‏ #*ى دمع ٠‏ ع 
1 ا ال و 0 
7 03 ا ع َ 5 7 ميد 
اسم ٠‏ عنبلات ده لك 0 سر مكل .. . 


سدم 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
521217210 ]1 151028315 ناه 
1.4 111.)2001111 علهش/7 01411 114114101 


"نه لععنملهنادرء عط /إ029 علمو8 قلطلا 04 خنوط ولا 
65 [22 لزنا 02 502131 /3ئلة 12 1[1120 اانا 


الطبعة الأول ام عام وعم مه ا و سا ل 11 
الصف والطبع والإخراج : 0....666...666 ٠.000.606.‏ بإدارةالقرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر 00000.00 نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : 8 ام 1 نري 9" جد لاية “ لو بود لا جه جو وز ون دوا الف لود ل ا فهيم أشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

0 كارةنايست كراتشي ش - باكستان 
الهاتف: 7711484 فاكس :م 71-077 9و٠‏ 

1.1 11 1ع 01 © لامننانق : أنه84 .1 


ويطلب أيضا من 
المكتية الإمدادية .60.6066.6..606...0.6 .2.0.606 باب العمرة مكة المكرمة - العودية 
مكتبة الإيمان ...2.0.202 . السمانية. المديئة المنورة - السعودية 
مكتبة الر شد 00666.606.6..6666.6606...الرياض - السعودية 


آكام النفائس . فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


الحمد لله الذى خلق الإنسان وعلمه البيان» سبحانه ما أعظم شأنه» كل يوم هو فى 
شأنء أحمده حمدًا متواليًا بصميم القلب وخالص اللسان» وأشكره شكرا متتاليًا بجميع 
الأركان» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزّه عن جميع أمارات الحدوث من 
الجسمية والجهة والمكان» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسولهء نبى الرحمة 
شفيع الأمة سيد الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» ومن تبعه وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؛ ومن تبعهم إلى يوم الدين ما سكن ساكن فى المكان 
ودار الدائر والقمران. 

وبعد: فيقول الراجى عفو زبه القوى أبو الحسنات ممحمد عبد الحيى اللكنوى 
الأنصارى -تجاوز عن ذنبه ربه البارى- اين مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم - 
أدخله الله جنات النعيم- هذه رسالة مسماة ب: 

«آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس» 

اسمها يخير عن المعنون؛ ورسمها يشعر بكيفية المدون» مشتملة على مسائل 
متعلقة باللسان الفارسية معفرقة فى الكتب الفقهية جامعة للشتات حاوية للعبارات مع 
إثبات المقاصد بد لائلهاء وتحقيق المبادى بما لها وما عليباء نافعة للمفتيين؛ حاملى لواء 
الدين المتين؛ مسهلة للطريق» موصلة إلى سبيل التحقيق . 

وقد كنت شرعت فى شهر الجمادى الثانية من شهور السنة الرابعة والثمانين بعد 
الألف والمائتين من همجرة رسول الثشقلين عليه وعلى آله صلاة رب المغربين فى بلدة 
جبلبور من بلاد الدكن الواقعة فى أثناء الطريق حين رحلتى الثانية من الوطن إلى حيدر 
آباد الدكن فى تأليف رسالتى مشتملة على ما يتعلق باللسان الفارسية من الأحكام 
الفقهية» وما يتعلق بها من تحقيقها وتقسيمهاء وذكر مانسيت إليه مع ماله وما عليه» 
حاوية على ذكر أقسام اللغات من العربية والسريانية والعبرانية والهندية والفارسية 


30-86 


كام النفائس 03 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
وغيرها مع ذكر التفاضل والتناسب فيما بينها متضمنة لفوائد شريفة وفرائد لطيفة قاصدًا 
أن أسميبا ب آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

فلما وصلت إلى حيد آباد حفظه الله عن الشر والقساد. عاقت عوائق عن إتَامها. 
ومنعت موانع عن اختتامهاء ثم خطر بقلبى بإلهام من ربى أن أفرق هذه المباحث فى 
رسالتين يكون كل منهما نافعة لعلماء الثقلين» أذكر فى إحداهما المسائل المتعلقة باللغة 
الفارسية مع الدلائل العقلية والنقلية» فأورد فى ثانيها أصناف اللغات مع تحقيق النسبة 
فيما بينبا مع المباحث المشار إليها باسطا كل البسط فى إيراد الأحاديث الواردة فى مدحها 
وذمهاء مع ما لها وما عليبها مدرجا فى أثناء ذلك فوائد تطرب بها الأذان» وتنشط بها 
الأذن» لكن لم يظهر الأمر المخطور مع كرور الشهورء ومرور الدهور إلى أن أراد الله 
إظهار الأمر المكنون؛ وما شاء ربنا كونه» فهو يكون فتوجهت فى هذه الأيام إلى إتمام 
ذلك المرام» فها هذه رسالة أولى وبعد فراغى منها أشرع -إن شاء الله- فى رسالة أخرى 
مسماة ب" تحفة الثقات فى تفاضل اللغات” , والله المسؤول أن يجعلهما خالصتين لوجهه 
الكريم » إنه ذو الفضل العميم والإحسان القديم » وهذا أوان الشروع فى المقصود متوكلا 
على واهب الخير والجود . 


امرض 


آكام النفائس 0 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


ع 


مسالة : 

اختلفوا فى جواز الأذان والإقامة بالفارسية» فمنبم من جوزه» ومنبم من اعتبر 
التعارف, ومنهم من أنكرهء قال شيخ الإسلام برهان الدين على المرغينائ 3 
الهداية”؛ وفخر الدين عشمان الزيلعى”' فى " تبيين الحقائق شرح كنز:الدقائق 
ويوسف بن عمر الصوفى”" فى جامع المضمرات" ':. فى الأذان يعتبر التعارف . 

وفى ' البناية شرح الهداية” لبدر الدين محمود العينى": لو أذن وأقام بالفارسية» 
قيل : هو على الخلاف » وقيل : لايجوز إلا أن يكونوا قد اعتادوا» وفى " المبسوط” : 
الحسن عن أبى حنيفة أن من أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذلن جاز» 0 

وفى ' فتاوى قاضى نخان”””: لا يؤذن بالفارسية ولا بلسان آخر غير العربية» فإن 
علم الناس أنه أذان» قيل : بأنه يجوز -انتبى- . 

وفى ' المحيط الرضوى” لرضى الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسى"' 
أما الأذان بالفارسية فروى االحسن عن أبى حنيفة : أنه إذا أذن بالفارسية» وعلم الناس أنه 
أذان جاز» وإن لم يعلموا ذلك لا يجوز ؛ لأن المقصود منه الإعلام» وذلك لا يحصل إلا 
بالمعهود -انتبى - . 

وفى مواهب الرحمن ”": الأصح أنه لا يجزئ الأذان بالفارسية وإن علم أنه 


لا مختارات النوازل وغيرهاء المتوفى سنة 687 . (منه) 

(0) المتوفى بالقاهرة سنة 7/847. (منه) 

(*) هو أستاذ صاحب ” الفتاوى الصوفية” فضل الله . (منه) 

(:) صاحب الرمز شرح الكئز و المنحة شرح التحفة' و عمدة القارى شرح صحيح البخارى . 
المتوفى سنة © 85 . (منه) 





(©) حسن بن منصور الأوزجندىء المتوفى سنة 697 . (منه) 

(0) المتوفى سنة 55 © . (منه) 

(0) لإبراهيم الطرا المتوفى سنة 577 . (منه) 
(براهيم الطرابلسى ؛ المتوفى سنة 0 


كام النفائس 5 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أذان -انتبى- وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ”': ولا يجزئ الأذان بالفارسية 
المراد غير العربى. وإن علم أنه أذان فى اللأظهر ؛ لوروده بلسسان عربى فى أذان الملك 
النازل -انتبى- . 

قال السيد أحمد الطحطاوى”'' فى حواشيه الظاهر : إن الإقامة مثله للعلة المذكورة 
-انتبى- وفى منح الغفار شرح تنوير الأبصار '" : لا يصح إن أذ بالفارسية وإن علم 
على الأصح. وصرح به فى ' الجوهرة ”'' حيث قال: يصح الأذان بالفارسية إن علم أنه 
أذان وأشار فى ' شرح الكرخى ”** إلى أنه لا يجوز وهو الأظهر والأصح -انتبى . 

فلت: سيأتى فيما سيأتى أن جميع الأذكار الصلاة من التكبير إلى السلام على 
الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه. فإنها تجوز بالفارسية عنده» وإن قدر على العربية» 
وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العربية» فالظاهر أن الأذان أيضمًا يكون على النلاف. 
وأما تصحيح أن<لا يجزئ بالفارسية وإن علم أن أذان» كما ذكره جماعة من المتأخرين. 
فإن كان المراد به أنه لا يجزئ لأداء السنة» ويلزم من الأذان بالفارسية الكراهة» فلا كلام 
فيه. ويشترك جميع أذكار الصلاة فيه» وإن كان المراد أنه لا يجزئ مطلقاء وأنه يجب 
إعادته كإعادة الأذان جبّاء فلا يظهر وجهه؛ء ومن بين ما عداه من أذكار الصلاة 
خصوصية. فإن كان ذلك لوروده بالعربى بلسان الملك النازل من السماء» فكذلك كل 
الأذكار واردة بالعربية على لسان صاحب الشريعة البيضاء. فليحرر. 
مسألة : 

يجب على سامع لأذان الإجابة إن سمع المسئون منه» وهو ما كان عربيًا لا لحن 
فيه. كذا فى ' الدر المختار ””". قال ابن عابدين”"” فى حواشيه : الظاهر أن المراد من ما كان 
(1) الحسن الشرنبلالى» المتوفى سنة .1١76‏ (منه) 
() من رجال القرن الثالث عشر. (منه) 
(*) لشمس الدين محمد بن عبد الله الغزى» المتوفى سنة 5 ٠٠١‏ . (منه) 


(4) هو شرح مختصر القدورى الملخص من السراج الوهاج” كلاههما لأبى بكر بن على الحدادى. 
المتوفى سلنة 8٠٠١‏ . (منه) 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى. المتوفى سنة 47 . (منه رحمه الله تعالى) 

(7) لعلاء الدين محمد بن على الحصكفى.ء المتوفى سنة ٠١8٠١‏ . (منه) 

(7) السيد محمد أمين من رجال هذا القرن. (مننه) 


أكام النفائس 7 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
مسنونًا فى جميعه. فمن لبيان الجنس لا للتبعيض» فلو كان بعض كلماته غير عربى أو 
ملحوثاء لا تجب الإجابة فى الباقى ؛ لأنه حينئذ ليس أذانا مسنواء كمالو كان كله 
كذلكء أو كان قبل الوقت. أو من جنب أو امرأة» ويحتمل أن يكون المراد ما كان مسنونا 
من أفراد كلماته. فيجب المسئون دون غيره؛ وهو بعيد تأمل؛ لأنه يستلزم إصغاءه: وقد 
ذكر فى البحر”''': أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارى؛ قدمنا أنه لا 
يصح بالفارسية » وإن علم أنه أذان فى الاصح -انتهبى- . 

قلت : الذى يظهر لى وجوب إجابة القدر العربى من الأذان إذا كان بعضه عربيا 
وبعضه فارسياء ولا يلزم من عدم صحة الأذان بالفارسية عدم الإصغاء إليه؛ نعم الأذان 
الملحون بعضنه ينبغى أن لا يصغى إليه» فلا تجب إجابته؛ بل لا يبعد أن يستنبط من قوله 
كان : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» أخرجه البخارى ومسلم. أن تجيب 
إجابة الأذان مطلقًا عربيًا كان أو فارسياء ومنه يستنبط أنه لا يجيب الأذان العربى بلسان 
غير عربى . 

فصل 
فى صفة الصلاة 

مسألة أولى : 

يجوز التلفظ بالنية عند الشروع فى الصلاة بالفارسية» قال شمس الدين محمد 
القهستانى'' فى جامع الرموز'" : ينبغى أن يكون النية بلفظ الماضى ولو فارسيا؛ لأنه 
الأغلب فى الإنشاءات» ويصح بلفظ ال حال فى المشارع والزاهدى وغيرهما كيفية النية» 
اللهم إنى أريد الصلاة متابعا للرسول يقة. فيسرها لى وتقبلها منى. واللهم إنى أريد 
الظهر. أو الصلاة للميت» أو الوترء وزاد المقتدى متابعًا للإمام -انتبى ملخصا- . 
تنبيه : 

كثيرا ما سثلت عن التلفظ بالنئية هل ثبت ذلك من فعل رسول الله يلل وأصحابه . 
وهل له أصل فى الشرع؟ فأجبت بأنه لم يثبت ذلك من صاحب الشرع » ولا من أحد من 





)١(‏ هو شرح الككنز لزين العابدين المصرى. المتوفى سنة 91/١‏ . (منه) 
(0) قيل : إنه توفى فى حدود سنة 20 تقريباء أو بعد ذلك بقليل . (منه) 


آكام النفائس م فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أصحابه ؛ وإما استحبه من استحبه» وهم جمهور أصحابنا الحنفية والشافعية ليتوافق 
القلب واللسانء ويتطايق التكلمء ومافى الجنان. 

قال فى القنية”' نقلا عن صلاة البقالى : النية عمل القلب وهو القصد إلى 
الشىء؛ وباللسان بدعة إلا أن لا يمكنه إقامتها بالقلب إلا بإجراءها على اللسان. فحينئذ 
يباح » وفيه أيضا نقلا عن الصدر الحسام: السنة الاقتصار على نية القلب» فإن عبر 
بلسانه جاز -انتبى- . 

وفى حلية المحلى شرح منية المصلى لمحمد بن محمد الشهير ب ابن أمير حاج 
الحلبى'" : النية عمل القلب لا اللسانء وإغا الذكر باللسان كلام لا نية؛ ومن ثمه حكى 
الإجماع على كونها بالقلب» ورد ما ذهب إليه أبو عبد الله الزبير من الشافعية وجوب 
الجمع بين نية القلب ولفظ اللسان», وأما ما فى الخانية ” : وعند الشافعى لابد من الذكر 
باللسان -انتبى- فغير محقق الثبوت عنه» وكأنه أخذه تبعا لبعضهم مما عن الشافعى أنه 
قال فى الصلاة : إنبا ليست كالصياحء» ولا يدخل فيه أحد إلا بذكرء فظن أن مراده 
بالذكر تلفظ المصلى بالنية؛ وليس كذلك. وإنما مراد الشافعى بالذكر تكبيرة الإحرام . 

ثم فى ' الاختيار:”" : قال .محمد بن الحسن : النية بالقلب فرض . وذكرها باللسان 
سنة» والجمع بينهما أفضل » لكن فى محيط رضى الدين » وذكرها باللسان سنةء فإنه 
قال محمد فى كتاب المناسك : إذا أردت الحج فقل اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله 
منى» فيتبغى أن يقول ههنا: اللهم إنى أريد الصلاة» فيسرها لى» وتقبلها منى -انتبى . 

وفى التحفة”: ثم ذكر مانوى بقلبهء هل هو سنة؛ عند بعضهم ليس بسنة» وقال 
بعضهم : هو سنة مستحبة» فإن محمد ذكره فى المناسك فساقهء كمافى ' المحيط”. 
والظاهر أن صاحب ‏ الاختيار” إنما جزم بأن محمدا قال: ذكرها باللسان سنة من هذا إلا 
أنه صرح باستنانها فى خصوص هذا الموضع » كما أن من ههنا أيضاء قال غير واحد منهم 
صاحب الحاوى” : الذكر باللسان مستحب. ثم رأيت صاحب البدائع ”'' قد صرح 
(0) المتعار ان مسيمود الداهدى » المتوفى سنة 50/8 . (منه) 
(2 المتوفى سنة 81/9 من تلامذة أبن الهمام وابن حجر . (منه) 
(*) هو شرح المختار كلاهما لعبد الله بن محمود الموصلى. المتوفى سنة 587 . (منه) 
(4) هو أبو بكر بن مسعود علاء الدين الكاشانى. المتوفى سنة/081 ه . (منه) 


6. 


آكام النفائس | 0 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بذلك أيضمًاء فقال: ومن سنن الافتتاخ أن يتكلم بلسانه ما نواه بقلبه» ولم يذكره فى 
كتاب الصلاة نصاء لكنه أشار إليه فى كتاب الحج فذكره» كما فى المحيط ». ثم قال: 
فكذا فى باب الصلاة ينبغى أن يقول : اللهم إنى أريد صلاة كذا فيسرها لى وتقبلها منى ؛ 
لأن هذا سؤال التوفيق من الله للأداء والقبول» فيكون مسنونًا -انتبى- . 

ثم بعد هذا كله يفيد أن التلفظ بالنية المتنازع فى استحبابه هو ما يكون بهذه العبارة» 
لا بنحو نويت أو أنوى» كما عليه عامة المتلفظين بالنية ما بين عامى وغيره» ففى دعوى 
استنان التلفظ بها نظر ظاهر» ولا يخفى ما فى سنده على ما فى البدائع ٠‏ فإنه غير خافٍ 
أن سؤال التوفيق والقبول شىء آخر غير التلفظ ببا على أنه قد ذكر غير واحد من 
مشايخنا فى وجه ما ذكره محمد فى كتاب الحج : أن الحج لما كان ما يمتد» ويقع فيه 
العورارض والموانع » وهو عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة استحب طلب التيسير 
والتسهيل من الله ؛ ولم يشرع مثل هذا الدعاء فى الصلاة؛ لأن أداءها فى وقت يسير -- 
انتبى- . 

وهذا صريح فى نفى قياس الصلاة على الحج فى هذا قلا جرم إن ذهب صاحب 
البسوط و الهداية” و" الكافى” إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسنء» فيندفع ما 
قيل يكره؛ لأن النية عمل القلب. والله مطلع على الضمائر» فالإفصاح فى حقه غير 
مفيد. وكان المصنف احترز بقول والمستحب أن ينوى بالقلب ويتكلم بلسانه هو المختار 
عن هذاء لكن يبقى شاهدا له ما قال غير واحد من الحفاظ المتأخرين : ما معناه أنه لم يثبت 
عن رسول الله يظِةِ وللا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه كان يقول عند 
افتتاح الصلاة : نويت أن أصلى كذاء ولا استحبابه» بل المنقول أنه يلل كان إذا قام إلى 
الصلاة كبر لا غير -انتبى- مع مافى جامع الكردرى” فى وجه هذا القول: أن عمر 
أنكر على من سمع ذلك منه -انتبى- . 

قال العبد الضعيف : ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد العزيمة ؛ لأن الإنسان 
قد يغلب عليه تفرق خاطره» ويكون ذكر النية باللسان عونا له على جمعه. وقد استفاض 
ظهور العمل بذلك فى كثير من الأعصار فى عامة الأمصار من غير إجماع من أهل الخر 
والعقد على مقابلته بالإنكار» وقد روى الحاكم من حديث ابن ملسعود*” رفعه مارآه 
المسلمون حستاء فهو عند الله حسن وصحح وقفه عليه والنبى يلد ما زال مجموع الهمة 


و م 
. 


كام النفائس ٠١6‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
على الله وعلى”* ما يزيد قربا لديه» ولا سيما حالة الإقبال على هذه العبادة الشريفة حتى 
صح أنه قال: جعلت قرة عينى فى الصلاة» وكذا الأثمة المقتدى بهم من الصدر الأول» 
ومن جرى مجراهم لم يكن شأنهم وجود التفرقة حالة الإقبال على هذه العبادة على أنبم 
لو وجد لهم فى حين من الأحيان لعله كان يترجح عندهم الاستغناء عن الاستعانة على 
ذلك بذكر اللسان بصرف الخواطر الشاملة للجنان» ولو وقع لبعضهم الاستعانة على 
ذلك بذكر اللسان فى بعض ملازمان لم يره من وقف عليه لعدم كونه من الأمور التى 
يتوفر الدواعى على نقلها؛ لكونه نشأعن عارض من الأحوال النادرة -انتبى كلام ابن 
أمير حاج- . 

قلت : هو غاية الكلام فى موضع الاحتجاج» ومع هذا فلا يخفى على من له أدنى 
لب أن الأولى فى هذا الباب هو الاقتداء بالنبى يةِ وأصحابهء وهو اختيارى لا أتكلم 
بشىء ما يتكلم به المتكلمون إلا الله أكبر قصدا إلى حصول الوصول إلى جنابه . 

مسألة ثانية : يجوز التكبير بالفارسية عند أبى حنيفة مطلقّاء وعندهما لا يجوز إلا 
أن كرن عاجوا قال السرعسى فى المعيط © يجوز اكير بالفارسية ركذا القراءة 
فى الصلاة عند أبى حنيفة» وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية -انتبى- . 

وفى ' نوازل الفقيه أبى الليث السمرقندى ”'' : سئل عبد الله بن المبارك عمن دخل 
فى الصلاة بالفارسية؛ قال: كرههء فقيل له : أيعيد الصلاة؟ قال: أظن أن أبا حنيفة لا 
يرى عليه أن يعيد. قال الفقيه : وقد روى عن أبى حنيفة أيضا أنه لو تشهد بالفارسية» أو 
خطب بالفارسية أجزأه -انتبى- . 

وفى جامع المضمرات : فإن افتتح الصلاة الفارسية, أو ذبح وسمى بباء وهو 
يحسن العربية أجزأه عند أبى حنيفة» وقالا: لاايجزثه إلا فى الذبيحة؛ فإن لم يحسن 
العربية أجزأه -انتبى- . 

وفى معدن الحقائق شرح كنز الدقائق عند أبى يوسف ومحمد ومالك والشافعى 
وأحمد لاا يصح الشروع بالفارسية إذا كان عالما بالعربية -انتبى- 

وقد أنكر الإمام الغزالى' فى المنخول” وإمام الحرمين”" فى رسالته مغيث 
ا نصر ين ةلقرو 0915 إن 


(؟) هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. المتوفى سنة 6:68 . (منه) 


آكام النفائس ١١‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الخلق وغيرهما من الشافعية فى هذه المسألة على الإمام أبى حنيفة. وظنوا أنه خالف فيه 
الأدلة الشرعية. وهو ظن فاسدء ووهم كاسدء فإنه أخذ فى بظاهر قوله تعالى: #وذكر 
اسم ربه فصلى» حيث لم يقد فيه الذكر بلسان» بل ذكر مطلقًاء وفرع عليه فصلى . 

قال شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردرى”'' فى رسالته التى ألفها رذا على 
المنخول:: لم يقل أبو حنيفة: بأنه يجب أن يحرم بالعجمية؛ وإنا قال: إذا افتتح 
الصلاة بالفارسية أجزأء وفرق بين قوله: إنه يجبء وبين قوله : إنه يجوزء وإغا قال: 
بالجواز؛ لقوله تعالى: #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى4 علق الفلاح بالصلاة 
عقيب #ذكر اسم الله» بلا فصل » وذكر اسم ربه الذى يعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا 
التحريمة. وإنه بإطلاقه يتناول التحريمة بالعربية والعجمية» فافقتدى كتاب الله فى الجواز 
بخداى بزرك تر كه اقتضى الجواز بالله أكبر ؛ لأن كل واحد منبما فيه ذكر اسم الله 
والشافعى يقول: لا يجزئه. فكان مخالفًا لحكم الله تعالى» أو نامخًا للكتاب بخبر 
الواحد» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر؛ وعنده لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد» وقد 
صار الشافعى مخالفًا للحديث المذكورء حيث جوز الشروع بقوله: الله أكبر» فإنه قال: 
الله أكبر يمعنى الله أكبر. ولهذا خالفه مالك. وأنكر الجواز بالله الأكبرء فنقورل: كذلك 
حي بحر اق ادر كرا ري ارا ا 0 

وقال على القبارى فى رسالته د تشييع الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعية" 
المؤلفة للرد على مغيث الخلق فى اتباع الح ' ': ثم قوله: الام 
لا يجوز أن يأتى بها إلا العاجز عن العربية؛ كما هو وجه من وجوه الشافعية؛ لأن 
اللقصود من التكبير هو التعظيم» وذا لا يختلف بالعربية » ونظيره قوله يَقة: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقرلوا لا إله إلا الله»» فلو آمن أحد بغير العربية جاز إجماعا بين العلماء 
الإسلامية مع أنه مقتبس من قوله سبحانه وتعالى: #وذكر اسم ربه فصلى»* حيث 
استنبط الإمام الأعظم من هذه الآية ثلاث مسائل دينية : الأولى : أن تكبي : الافتتاح 
شرط لاركن» كما قال به الشافعية» لعطف صلى على ذكر . والأصل فى العطاف 





(7) ابن عبد الله؛ المتوفى سنة 817/4 . (منه) 
)١(‏ كانت وفاته ببخارا سنة 547 . (منه رحمهالته تعالى) 


أكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
المغايرة» الثانية: أن مجرد ذكر اسم الله المقرون بالتعظيم كافٍ فى التحريمة». فليس 
خصوص التكبير فرضاء بل هو سنةء أو واجب على ما حققه ابن الهمام. والثالثة : 
جواز ذكر اسم ريه بالعربية والعجمية إطلاق الآية -انتبى- . 

قلت : ماذكر أن لا يجوز أن يأتى بها إلا العاجز عن العربية ليس مذهبًا لأبى 
حنيفة » بل هو مذهب صاحبيه؛ وأما عنده فالقادر والعاجز سواء على ما حكاه جماعة 
من أصحابنا الحتفية» نعم ذكر بعضهم أنه رجع إلى قولهماء كمسألة القراءة» لكنه محل 
المنازعة» كما سيأتى فيما سيأتى . 

وقال الشيخ عبد النبى بن أحمد بن عبد القدوس الكنكوهى فى رسالة له ألمها رذا 
على صلاة القفال المروزى: وكذلك قوله: فكبر بالفارسية لا نقص فيه. ولا طعن 
أصلا؛ لأنه لم يغبت دليل قاطع على اشتراط العربية فى التكبير» إذ المقصود الأصلى هر 
التعظيم» وهو يحصل بأى لغة كان؛ إلا أن الفارسية أقرب من العربية فى الفصاحة. 
فجوزوا بها دون غيرهاء ومع هذا ذكر السغناقى أنه يجوز ويكره عند أبى حنيفة -انتبى . 

قلت : تخصيص الجواز بالفارسية كما صدر عنه مغلظة واضحة؛ فإن الصحيح 
المسطور فى كتب الثقات أن الجواز ليس مختصا بالفارسية» بل يعدوا إلى التركية والهندية 
والسريانية وغيرها من اللغات» نعم خص أبو سعيد البردعى جواز القراءة بالفارسية» 

وقال أبو القاسم بن عبد العليم القرطبى فى رسالة له ألفها فى الرد على صلاة 
القفال المروزى: وأما قوله: وكبّر بالفارسية» فالجواب عنه أن المقصود من التكبير هو 
التعظيم» وذا لا يختلف بالعربية والفارسية؛ ولإطلاق قوله تعالى: #وذكر اسم ربه 
فصلى4. والمراد بذكر الرب ذكره لافتتاح الصلاة؛ لأنه أعقب الذكر بحرف يوجب 
التعقيب بلا فصل» وذلك تكبيرة الافتتاح» فقد شرع الله الدخول فى الصلاة بمطلق الذكر 
من غير تقييد بلسان دون لسان . 

فإن قيل: هذا المطلق يقيد ما روى الترمذى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن على”” عن النبى يَلِ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريبما 
التكبير وتحليلها التسليم» قيل له : مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل » 
وقد كان مالك ويحيى بن سعيد القطان لا يرويان عنه . 


ا 
اه هه 


آكام التفائس بن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وقا ابن عيينية : أربعة من قريش لا يروى عنهم» وذكر فيهم عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وقال مسلم: قلت ليحيى بن معين عبد الله بن محمد بن عقيل : أحب إليك أم 
عاصم بن عبد الله؟ فقال: ما أحب واحدا منبما فى الحديث» وقال أبو حاتم الرازى: ابن 
عقيل لين الحديث ليس بالقوى. ولا ممن يحتج بحديثه» وإذالم يصح الحديث لم يجز 
تقيد مطلق الكتاب به؛ ولأن المقصود من التكبير التعظيم؛ وقد حصل. فلا معنى 
لإيجاب اللمبنى» فلم يجب تعيينه» فصار نظير قوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله». فلو آمن يغير العربية» جاز إجماعا لحصول المقصود. فكذا هذا - 
انتبى- . 

قلت : ماذكر من تضعيف عبد الله بن محمد لا يقدح فى الحديث قدحا يعتد به 
فقد قال الترمذى نفسه بعد رواية هذا الحديث من الطريق المذكورة فى مفتح كتاب 
الطهارة : هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن, و عبد الله بن محمد بن عقيل 
صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل قال محمد : وهو مقارب الحديث, وفى الباب عن جابر وأبى سعيد - 
انتبى كلامه - . 

ثم أخرج الترمذى فى أبواب كتاب الصلاة من طريق محمد بن فضيل عن أبى 
سفيان طريف السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى”” قال : قال النبى يلك : 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد 
وسورة فى فريضة أو غيرها»؛ ثم قال الترمذى : فى الباب عن على وعائشة””؛ وحديث 
على:* أجود إسنادًا وأصح إسنادًا من حديث أبى سعيد» وقد كتبناه أول فى كتاب 
الرضوءء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى يُكِِ ومن بعدهم. وبه يقول 
سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير» ولا 
يكون الرجل داخلا فى الصلاة إلا بالتكبير . 

وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : لو 
افتتح الرجل بتسعين اسما من أسماء الله» ولم يكبر لم يجزه -انتبى- . 

وقد أخرج هذا الحديث أيضًا أبو داود وابن ماجة وأحمد وابن أبى شيبة» وإسحاق 


مدعنم 
َ-: 


آكام النفائس ١‏ فى أداء الأذكار يلسان الفارس 
بن راهويه والبزار من حديث على وابن ماجة والحاكم من حديث أبى سعيد. 
والدارقطنى والطبرانى من حديث عبد الله بن زيد المازنى والطبرانى من حديث ابن عباس 
بطرق يتقوى بعضها ببعض » وقد حكم النووى'"'' فى ' الخلاصة” عليه : أنه حسن . 

وخلاصة المرام فى المقام أنه لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية فى التكبير 
ليصح به التكبير. بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق لا يفيد إلا اشتراطًا لذكر المطلق. 
والأحاديث الواردة فى هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير 
بالعربى. بحيث لا يجزئ غير العربى » بل غاية ما تثبت منه أن النبى لفل اكتفى عليه . 
ورغب غيره إليه وهو إنما يثبت الوجوب أو السنية, لا أنه لا يجزئ التكبير بالفارسية» 
وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربى اختصاصا بالغًا إلى حد الاشتراط» 
فالآية معراة عن هذا الاشتراط , ولاتصلح أخبار الآحاد ناسخة لحكم الكتاب ولا مقيدة 
لإطلاق ما فى الباب. 

وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبى حنيفة إلى قولهما فى هذه المسألة أيضا 
كمسألة القراءة» وأولهم فى ما تعلم العينى حيث قال فى رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق” : أما الشروع بالفارسية والقراءة بها فهو جائز عند أبى حنيفة مطلقّاء وقالا: لا 
يجوز إلا عند العجزء وبه قالت الثلاثة» وعليه الفتوى»؛ وصح رجوع أبى حنيفة إلى 
قولهما -انتهى- . لكنه ليس صريحا فى إثبات الرجوع فيما نحن فيه» بل يحتمل تعلق 
الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه. 

ومنهم الطرابلسى حيث قال فى البرهان شرح مواهب الرحمن" : الأصح رجوعه 
أى الإمام إليبما فى عدم جواز الشروع فى الصلاة بالفارسية بغير العاجز عن العربية. 
وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية -انتبى- . 

وظاهر كلامه فى الشرح يؤذن بأنه لم يجد رجوعه إلى قولهما فى مسألة الشروع 
نصا صريحاء وإنما استنبطه من ثبوت الرجوع فى القراءة استنباطًا خفيّاء حيث قال بعد ما 
ذكر روايات الرجوع فى القراءة: ويلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز 
الشروع بها -انتبى-. 

وفيه نظر ظاهر: فإن عدم جواز التلاوة بالفارسية لكون المأمور تلاوته هو القرآن 


)١(‏ هو محيى الدين يحيى الشافعى.ء المتوفى سنة /ا77 . (منه رحمه الله تعالى) 


كام النفائس ١6‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الموصوف بكوله عربياء فليس القرآن إلا عربياء لا فارسياء ولا تركياء ولا هندياء وليس 
المأمور به فى ما نحن فيه الذكر العربى. بل الأمر مطلق عن تقييد العربى. فلا يلزم من 
عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع بباء ولا من إثبات الرجوع فى تلك 

ومنهم شيخ زاده'' حيث قال فى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر" : ولو قال: 
بدل التكبير الله أجل » أو كبر بالفارسية صح مطلقّاء سواء كان يحسن العربية» أولا عند 
الإمام» وعندهما لا إلا أن لا يحسن العربية. والأصح رجوع الإمام إلى قولهما -انتبى . 

ومنهم حسن الشرنبلالى حيث قال فى مرقى الفلاح شرح متنه تور 
الإيضاح” : ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن إن عجز عن العربية» وإن 
قدر لاايصح شروعه بالفارسية ونحوهاء ولا قراءة بها فى الأصح من قولى الإمام موافقة 
لهما -انتبى- . 

وقال فى موضع آخر: الثامن من شروط صحة التحريمة كونها بلفظ العربية للقادر 
عليبا فى الصحيح -انتهى- وقال فى موضع آخر: لاا يصح الاقتصار على الأنف فى 
السجدة فى الأصح إلا من عذر بالجبهة ؛ لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه 
فى عدم جواز الشروع فى الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية؛ وعدم جواز القراءة 
فيها بالفارسية وغيرها من أى لسان كان لغير العاجز» وعن جواز الاقتصار فى السجود 
على الأنف -انتبى- وقال فى شرح رسالته در الكنوز” : لايصح شروعه بالفارسية ولا 
قراءته بها فى الأصح من قولى الإمام إن قدر على العربية -انتبى- . 

والحق أنه لم ير ورجوعه فى مسألة الشروع» بل هى على الخنلاف. فإن أجلة 
الفقهاء منبم صاحب الهداية' وشراحها العينى والسغناقى والبابرتى والمحبوبى 
وغيرهمء وصاحب المجمع وشراحه وصاحب البزازية” و المحيط' و الذخيرة” 
وغيرهم ذكروا الرجوع فى مسألة القراءة فقطء واكتفوافى مسألة الشروع بحكاية 
الخلاف» وقد تنبه لذلك الحصكفى بعد ما تبع العينى فى خزائن الأسرار شرح تنوير 
الأبصار » حيث قال فى ' الدر المختار شرح تنوير الأبصار” : قلت وجعل العينى الشروع 
كالقراءة لا سلف له فيه؛ ولا سند له يقويه؛. بل جعله فى التاتارخانية” كالتلبية يجوز 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد الرومىء المتوفى سنة ١١1/8‏ . (منه رحمه الله تعالى) 


آكام النفائس لح فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
اتفاقاء فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا رجوعه إليبماء فاحفظه فقد اشتبه على كثير من 
القاصرين حتى الشرنبلالى فى كل كتبه -انتبى- . 

وكتب على هوامش نسخة العينى على ما نقله بعضهم : اعلم أيبا الواقف على 
هذا الكلام إن رجوع الإمام إنما ثبت فى القراءة بالفارسية فقط . ولم يثبت رجوعه فى 
تكبيرة الافتتاح » بل هى كغيرها من الأذكار على الخلاف. كما حرره شراح المجمع . 
وكتب الأصول. وعامة الكتب المعتبرة» وصريح هذا المتن يعنى الكنز يفيد كعامة المتون» 
فلا عليك من العينى» وإن تبعه الشرنبلالى فى عامة كتبه -انتبى- . 

وقال ابن عابدين فى رد المحتار على الدر المختار" : قوله: ولا سند له يقويه» أى 
ليس له أصل يقوى مدعاه؛ لان الإمام إنما رجع إلى قولهما فى مسألة القراءة ؛ لأن المأمور 
به قراءة القرآن» وهو اسم للنظم العربى المنظوم لهذا النظم الخاص المكتوب فى المصاحف 
المنقول إلينا نقلا متواترًا. والأعسجمى إنما يسمى قرآنًا مجازاء ولذا يصح نفى اسم القرآن 
عنهء فلقوة دليل قولهما رجع إليه؛ وأما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام قوى. وهو 
كون المطلوب فى الشروع الذكر والتعظيم» وذلك حاصل بأى لسان كانء نعم لفظ الله 
أكبر واجب للمواظبة عليه ل فرض . 

قوله: ظاهره كالمتن رجوعهما إليه كونهبما رجعا إلى قوله فى الشروع لم ينقله 
أحد. وإنما المنقول حكاية الخلاف. وأماما فى التاتارخانية ' فغير صريح فى تكبير 
الشروعء بل هو يحتمل تكبير الشروع والذبح» بل الثانى أولى ؛ لأنه قرنه مع الأذك.' 
الخارجة عن الصلاة» حيث قال: وفى شرح الطحاوى : ولو كبر بالفارسية» أو سمى 
بالفارسية عند الذبيح» أو لبى عند الإحرام بالفارسيةء أو بأى لان كان» سواء كان 
يحسن العربية أو لاء جاز بالاتفاق -انتبى كلامه- . 
مسألة ثالثة : 

اختلفوا فى قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجوز 
مطلفاء وهو قول الشافعىء قال أبو المكارم فى شرح النقاية ' : وقال الشافعي ؛: إن لم 
يتمكن بالعربية» فهو أمى يصلى بغير قراءة» ولي قرأ بالفارسية تفسد الصلاة عنده - 
انتبى- . 

دفى الإقناع لحل مختصر أبى شجاع ” للخطيب محمد الشربينى الشافعى: فإن 


م4 


أكام النفائس ١7‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنتقص حروفها عن حروف الفاتحة» 
ويجب تعلق الدعاء بالآخرة» كما رجحه النووى فى مجموعه.ء فإن عجز عن ذلك كله 
حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة فى ظنه ؛ لأنه واجب فى نفسهء ولا 
يترجم عنباء بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه -انتبى- . 

وثانيها: أنه يجوز مطلقًاء سواء أحسن العربية أو لم يحسنء لكن يكره إذا أحسن 
العربية » ويجوز بلا كراهة إذا لم يحسن» وهو قول أبى حنيفة أولا» ورجع عنه آخرا . 

وثالئها: أنه يجوز للعاجز عن العربية» ولا يجوز للقادر عليباء وهو قول أبى 
يوسف ومحمدء ورجع إليه أبو حنيفة فى المرة الأخرى . 

واختلف المشائخ على قول أبى حنيفة» فقيل : إغا تجوز عند إذا كانت على نظم 
القرآن»؛ ونقل الصفار أنه يجوز كيفما كان, وقيل : إنما يجوز إذا كان ثناءه كسورة 
الإخلاص. أما إذا كان من القصص فلا يجوزء كقوله: اقتلوا يوسف. والأصح أنه 
يجوز فى الكل» وقيل: الشرط أن لا يجزم منها حرقاء ويتيقن أنه معنى العربية» قال 
فخر الإسلام : هذا فيمن لا يتهم فى دينهء وقال محمد بن الفضل البخارى : هذا الخللاف 
فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد» فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنونء» فالمجنون 
يداوىء والزنديق يقتل» كذا ذكر العينى فى البناية شرح الهداية”" 

وفى " النباية””'“: حاصل الخلاف أن عند أبى حنيفة يجوز » ويكره وعندهما لا 
يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية» فحينئذ يجوز عتذهما إليناء وعند الشافعى لا يجوز 
أصلاء كذا فى المبسوط”' »ء وقال الإمام المحبوبى الخلاف فيمن لا يتبم فى دينه » وقد قرأ 
فى الصلاة كلمة بالفارسيةء أو أكثر منها ما لو اعتاد قراءة القرآن» أو كتابته بالفارسية يمنع 
منه أشد المنع حتى إن واحدا من أهل الأهواء فى زمان الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن 
الفضل كتب فتوى» وبعتها إليه أن الصبيان فى زماننا شق عليهم التعلم بالعربية»؛ فهل 
يجوز أن نعلمهم كالفارسية. فقال للمستفتى : أرجع حتى نتأمل» ثم استبحث من 
حاله» فإذا هو من أهل الأهواء معروفًا بفساد مذهبه. فأعطى لواحد من خدامه سكيئاء 
وقال له: اقتله» ومن أخذك فقل له : إن فلانًا أمرنى بهء ففعل فجاء شرطى إليهء وقال: 
إن الأمير يدعوك. فذهب الشيخ إليه. وقص القصةء وقال: إن هذا كان يريد أن يبطل 





() لحسين بن على السغناقى » المتوفى سنة ١٠/ا.‏ (منه رحمه الله تعالى) 
م 


آكام النفائس 14 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
كتاب الله » فخلع له الأمير -انتبى- . 

وفى ‏ المحيط البرهانئى ”*'2: إذا قرأفى الصلاة بالفارسية جاز قراءته عند أبى 
حنيفة» سواء كان يحسن العربية: أو لا يحسن غير أنه إن كان يحسن العربية يكرهء وهذا 
قول أبى حنيفة ٠»‏ وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوزهء فالعبرة 
عنده للمعنى » وعندهما للفظ» والمعنى إذا قدر عليبماء وذكر شبخ الإسلام فى شرح 
كتاب الصلاة» وشمس الأئمة السرخسى فى شرح الجامع الصغير رجوع أبى حنيفة 
إلى قولهماء ثم إنما يجوز عند أبى حنيفة إذا كان ما أتى به على نظم القرآن» نحو قوله 
تعالى : #فجزاءه جهنم » سزاى او دوزخ» أما إذا لم يكن على نظم القرآن. فلا يجوزء 
وقال الإمام الزاهد الصفار: يجوز كيف ما كان ذكره فى باب السهو. وقال بعضهم: إنما 
يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص. فأما إذا كان من القصص . فإنه لا يجوز ويفسد 
صلاته » والصحيح أنه يجوز فى الكل -انتبى- . 

قلت : وجه تصحيحه أن أبا حنيفة إنما اعتبر المعنى» ولم يفرض المبئى». وعليه 
حمل قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن4 أى فأتوا بمعنى القرآن» لا بخصوصية 
اللسان» وهذا يستوى فيه الأمر بين أن يكون ثناء وذكرا أو قصة وخبراء فلا وجه لتقييد 
الجواز بأن يكون ثناء. والحكم بعدم الجواز إذا كان خبراء ثم منبم من خص الدلاف بين 
أبى حنيفة وصاحبيه باللغة الفارسية» وقال : لا يجوز عند الكل بغير العربية والفارسية. 
لكن الصحيح أن الخلاف يشمل كل لغة فارسية كانت أو تركية» هندية كانت أو عبرانية . 

قال فى المحيط البرهانى" : ذكر أبو سعيد البردعى"" : أن أبا حنيفة إِنما جوز 
القراءة بالفارسية خاصة دون سائر الألسن لقربه من العّربية على ما جاء فى الحديث لسان 
أهل الجنة العربية والفارسية الدرية'", واللاصح أن الاختلاف فى جميع الألسنة واللغات 
نحو التركية والرومية والهندية خلاف واحد -انتهى-. 

وفى جامع المضمرات” : يجوز بأى لسان كان سوى الفارسية» وهو الصحيحء 





)١(‏ لبرهان الدين محمود بن الصدر السعيد أحمد البخارى ‏ (مته) 

() نسبة إلى بردعة -بكسر الباء وسكون الراء وفتح الدال- بلدة من أقصى بلاد آذرييجان. وهو 
أحمد بن الحسين. المتوفى سنة17١”‏ بمكة . (منه) 

(©) نسبة إلى در -فارسى- الباب» وهى التى كان يتكلم بها من بياب الملوك . (منه) 


أكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
إذالمعنى لا يختلف باختلاف اللغات». وفى الهداية” : يجوز بأى لسان كان سوى 
الفارسية و الصحيح -انتبى- . 

فال العينى فى شرحها : احتراز عن قول أبى سعيد البردعى. فإنه قال: إنما جوز 
أبو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الألسن لقرب الفارسية من العربية -انتهى- . 

وقال أيض قبل ذلك : قال أبو سعيد البردعى : إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
لا بغيرهامن الألسن لقرب الفارسية من العربية؛ لأنه ورد إنبما لسان أهل الجنة» 
والصحيح أن الخلاف فى الكل -انتبى- . 

قلت: ماذكره البردعى غير صحيح رواية ودراية» أمارواية ؛ فلأن مشايخنا 
بأجمعهم قد نصوا على أن الخلاف فى كل لسان لا خصوصية للسان دون لسان. وأما 
دراية؛ فلأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات» فلما كان الاعتبار عند أبى حنيفة 
للمعنى» ولهذا جوز بالفاسية لابد أن يجوز بالهندية والرومية وغيرهما من اللغات: وأما 
ما ذكره من قرب الفارسية بالعربية فغير صحيح » بل الصحيح أن أفضل الألسنة العربية» 
ثم السريانية والعبرانية لنزول الكتب بهماء ثم الفارسية» والحديث الذى ذكره وإن كان 
مذكورا فى أسفار الفقهاء لكنه غير معتبر عند نقاد العلماء» وستطلع على تفصيل تفاضل 
اللغات فيما بينبما مع ما ورد فى فضلها وزمها فى رسالة مفردة موسومة ب تحفة الثقات 
فى تفاضل اللغات ٠‏ بقى ذكر حجج المذاهب الثلاثة بالطرق العقلية والنقلية . 

أما حجة المذهب الأول فهى أن الله تعالى قد فرضى علينا قراءة ما تيسر من القرآن». 
وهواسم للنظم والمعنى جميعًا يعتبر فيه خصوصية اللسان» ولذا صح نفى اسم القرآن 
عن ترجمته بالفارسية» وقد وصفه الله فى كتاب بأنه عربى فى مواضع كثيرة» قال تعالى : 
*إنا أنزلناه قرأنًا عربيا لعلكم تعقلون» وقال تعالى: #فإِغا يسرناه بلسانك لتبشر به 
المنقين وتنذر به قومًا لدا» وقال تعالى : #وهذا لسان عربى مبين» إلى غيره ذلك من 
الآيات الدالة على أن القرآن عربى. وردت أحاديث أيضًا دالة على توصيفه بالعربى 
مشيرة إلى نفى اسم القرآن مما ليس بعربى ؛ وإذا لم يكن القرآن إلا نظما عربياء لا فارسيا 
ولا هندياء لم يجز تلاوته بغير النظم» نعم من لا يحسن العربية يفترض عليه الذكر 
ونحوه إن قدر عليه لأخبار دلت عليه . 

فعن عبد الله بن أبى أوفى:” قال: جاء رجل إلى النبى يده فقال: إنى لا أستطيع 


أكام النفائس 9 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أن أخخذ من القرآن شيئًا ما يجزئئنى منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا فوة إلا بالله؛ فقال يا رسول تي : هذا لله فمالىء فقال قل: 
اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى., فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله 
دام : أما هذا فقد ملا يده من الخير ؛ أخرجه أبو داود فى سئنه فى باب مايجزرئ 
الأمى والأعجمى من القراءة؛ فأشار إلى وروده فى باب القراءة فى الصلاة. وإن من 
عجز عن القراءة اكتفى بالتسبيح والحمد ونحوهما فى الصلاة: وأخرجه أيضا النسائى 
إلى قوله : إلا بالله ؛ وابن حبان والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخارىء وابن 
السكن؛ وصححه نقله ميرك عن ابن الملقن؛ كذا قال على القارى فى المرقاة شرح 
المشكاة” 

وقالأيضًا : قالابن حجر: : صحح بعض الحفاظ لكن اعشرضه النووى فى 
مجموعه. وبين ضعفه» ويجمع بحمل التصحيح فيه على الحسين -انتهبى- . 

وفى تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير” للحافظ ابن حجر 
العسقلانى"'': حديث أن رجلا جاء إلى النبى بَكةِ فقال: إنى لا أستطيع أن أخذ شيئًا من 
القرآن» فعلمنى ما يجزثئنى فى صلاتى» فقال قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله لا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء رواه أبو داود وأحمد والنسائى وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطنى, واللفظ له من حديث ابن أبى أوفى بهذاء وأتم 
منه . 

وفيه إبراهيم السكسكى وهو من رجال البخاى. لكن عيب عليه إخراج حديثه؛ 
و عفه النسائى. وقال ابن القطان ضعفه قومء فلم يأتوا ببحجة؛» وذكر النووى فى 
١‏ اراصة” فى فصل الضعيف » وقال فى الرد المهذب” : رواه أبو داود والنسائى بإسناد 
ضه :-» وكان سببه كلامهم فى إبراهيم» وقد قال ابن عدى : لم أجد له حديثا منكرا لمتن 
-انتبى- ولم يتفرد بهء بل رواه الطبرانى وابن حبان فى صجيحه' أيضًا من طريق طلحة 
بن مصرف عن ابن أبى أوفى» لكن فى إسناده الفضيل بن موفق ضعفه أبو حاتم -انتبى . 

وفى المرقاة” قال الطيبى : الظاهر أنه أراد أنى لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من 
القرآن؛ واتخذه ورداء فغلمنى ما أجعله ورذاء فأقوم آناء الليل وأطراف النبار» فلما 


)١(‏ هو أحمد بن على شارح البخارى. المتوفى سئة 867 . (منه رحمه الله تعالى) 
52 


أكام النفائس "١‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
علّمه ما فيه تعظيم الله طلب ما يحتاج إليه من الرحمة والعافية والهداية والرزق؛ وتوهم 
بعضهم من إيراد هذا الحديث فى هذا الباب إن هذه القصة فى الصلاة؛ فقال: لا يجوز 
ذلك فى جميع الأزمنة ؛ لان من قدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم فاتحة 
الكتاب لا محالة؛ بل تأويله أنى لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن فى هذه الساعة. 
وقد دخل على وفت الصلاة؛ فقال رسول الله : قل: سبحان الله إلخ؛ فمن دخل عليه 
وفقت صلاة مفروضة.» ولم يعلم الفاتحة وعلم شيًا من التسبيحات» لزمه أن يقرأ فيها بدل 
الفاتحة. فإذا فرغ منها لزم أن يتعلم الفاتحة» وفيه بعد لأن عجز العربى المتكلم بمثل هذا 
الكلام عن تعلم ما نصح به صلاله من القرآن مستبعد جدّاء وأنى كان رسول الله وَل 
يرخص فى الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق من غير أن يبين ما له وما عليه -انتبى- . 

وفيه أيضا: نقل ميرك عن زين العرب أنه قال: كل هذا خلاف الظاهرء بل قوله : 
فعلمنى ما يجزئنى مع إيراد المحدثين لهذا الحديث فى هذا الباب يدل على أن المراد القدر 
المجزئ فى الصلاة» وإلا لكان إيراده فى باب التسبيح أليق» وما ذكر من الاستبعاد فغير 
بعيد ؛ لأنه كما إن من العرب من هو فى غاية الفصاحة والبلاغة؛ فمنهم من هو فى نباية 
البلادة . 

وقال التوريشتى : هذا الحديث لا يدل على أنه كان فى الصلاة؛ إذ لو كان فيها لبين 
الراوى» ولنقل غيره من الصحابة» ولو زعم أحد أنه فى الصلاة: قلت : يحمل ذلك 
على غير الفريضة -انتهى- . 

قلت : استبعاد ورود هذا الحديث فى الصلاة مستبعد» كيف وقد كان فى الصحابة 
من هو أعرابى وعجمى » وفيهم من لا يحسن أن يتعلم شيئًا من القرآن أو يتلو آية أو آيتين 
من القرآن» ومن الععجم من يتعسر عليه قراءة الفاتحة» ولا يتعسر عليه ألقاظ السبحلة 
والحمدلة؛ ومنهم من يتفلت عنه الآيات ولا يقدر على حفظها كما تعلمهاء ويقدر على 
حفظ الأذكار والتسبيحات» ويحفظها كما يتعلمهاء وهذا أمر يتعرفه من يتعرف اختلاف 
مجارى العادات؛ وتخالف الطبائع » وتقلدها للعادات» فالظاهر أن ذلك الرجل السائل 
كان لا يقدر على أن يتعلم شيمًا من القرآن» ويبقى ذلك فى حفظه إلى وقت أداء 
الأركان» فعلّمه النبى يَكِ ما ينوب منابهء وأشار إلى أن الذكر يقوم مقامه. وأماقول 
التوريشتى : إنه لو كان فى الصسلاة لبين الراوى» فقد صدر عن الغسفلة عن رواية 


عوعم 


اكام النفائس ف فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الدارقطنى. فإنها صريحة فى وروده فى الصلاة . 

وحمله على غير الفريضة تكلف مستغنى عنه بابًا عنه إطلاق الصلاة» فالحق أن 
الحديث المذكور يدل على أن من لم يقدر على قراءة القرآن أخذ بالتسبيح والتبليل 
والتكبير. وأجزأ ذلك عنه عوض القرآن. 

ويؤيد تأييدًا بليغًا ما فى رواية الترمذى وأبى داود والحاكم من حديث رفاعة بن 
رافع فى حديث المسئ صلاته» قال له رسول الله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك 
الله به» ثم تشهد فأقمء فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. 

قال على القارى فى شرح حديث ابن أبى أوفى : الظاهر أنه فى الصلاة مطلقًا لمامر 
من حديث رفاعة للترمذى فالأولى أن يحمل الحديثان على أول الأمر الذى كان بناءه 
على المساهلة والتيسير -انتبى- . 

قلت: لا أدرى أى ضرورة داعية إلى هذا الحمل وأى قباحة فى البقاء هذا الحكم 
الذى أفاده الحديثان إلى هذا الأجل» وفى شرح المشكاة” اوع صم ورد 
حديث الترمذى منه أخذ أئمتنا إن من لم يعرف شنيئًا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقّاء ثم 
اختلفوا هل يجب سبعة أنواع من الذكر قدر حروف الفاتحة» فقيل: نعم ليكون كل نوع 
مكان كل آية؛ وقال: جمع لا لهذا الحديث. فإنه كالنص فى عدم وجوب سبعة أنواع . 

ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب ثلاثة أنواع» ولم يقل به أولئنك» فالحديث إذن 
ليس فيه تمسك لأحد المقالين» وقد صح عند بعضهم» لكن بين النووى ضعفه أن رجلا 
جاء إلى النبى يد فقال: ‏ إنى لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمنى ما يجزئنى منه 
فى صلاتى» فقال قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
بالله . وهذا مشتمل على خمسة أنواعء بل ستةء والظاهر أنه كان يحفظ البسملة. فهو 
بتقدير صحته دليل للراجح المذكور -انتبى- . 

قلت: الحق أنه لا دليل يدل على إيجاب سبعة أذكار بقدر الفاتحة. والذى أفاد 
الحديئان إنما هو الانتقال من الفاتحة إلى الأذكار الواردة» والظاهر أن الأذكار الملخصوصة 
لا خصوصية لهاء بل كل الأذكار سواسية . 

وأما حجة المذهب الثانى فقد اختلفوا فى تقريرها على مسالك متفرقة» وأيدوها 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن على الهيتمىء المتوفى سئة 41/4 . (منه رحمه الله تعالى) 





أكام النفائس وف فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بوجوه متشتتة : 

فمنها : أن القرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو صفة قائمة بذات منافية للسكوت 
والآفة. وليس هومن جنس الحروف والأصواب. ولا من قبى الألفاظ واللغات» فإن 
اللغات كلها مخلوقة؛. وصفة الله التى هى القرأن حقيقة قديمة. فالقرآن حقيقة هو المعنى 
من دون خصوصية المبنى . 

والدليل عليه قوله تعالى : #وإنه لفى زبر الأولين» فإن الضمير راجع إى القرآن» 
وظار أن نظمه العربى ليس بموجود فى كتب سابق الأديان» فإنها بمنزلة باللغة السريانية أو 
العبرانية» أو بغيرهما من اللغات الغير العربية» فلو كان النظم العربى داخلا فى الحقيقة 
القرآنية لم يصح كونه فى الماضية . 

وأيضا قال الله تعالى : #إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى »# 
رمعلوم أن النظم العربى لم يكن فى صحفهما ولاافى صحف غيرهما . 

وأيضًا: قد حقق أهل السنة فى كتبهم أن القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق» 
وكشروا من قال: إنه مخلوق» وقد جرت فى هذه المسألة فى زمان الإمام أحمد من 
الحوادث ما جرت» كما هو فى كتب التاريخ مسطورء وفى كتب الكلام مشهورء ومن 
المعلوم أن الألفاظ العربية لا ريب فى,أنها مخلوقة» فهى ليست بقرآن على الحقيقة» وقد 
ورد فى الأحاديث المرفوعة أيضا أن القرآن ليس بحادث لكن بأسانيد لا تخلو عن متّبم أو 
كاذب. كما هو محقق فى تنزيه الشريعة فى الأحاديث الموضوعة” وغيره من الكتب 
المصنفة فى الأخبار المختلفة . 

وإذا ثبت أن القرآن حقيقة اسم للمعنى» وهو المأمور بقراءته فى الصلاة ثبت أنه 
المغروض دوز المبنى واللغات كلها فى تأدية المعنى سواسسية» هندية كانت أو تركية 
سريانية كانت أو عبرانية» أو غيرها من اللغات الغير العربية . 

والإيراد على هذه الحجة من وجوه: 

الأول : إن دلالة قوله تعالى: #وإنه لفى زبر الأولين» على ما ذكروه ممنوع . 
وإثبات أن القرآن حقيقة هو المعنى به مقدوح؛ لأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى 
النبى بتقة؛ لا إلى القرآن وهو المنقول عن عبد الله بن سلام حيث فسره بقوله يعنى يعنى 
النبى عليه وصفته ونعته وأمره. أخرجه ابن مردويه عنه؛ ويحتمل أن يكون راجعا إلى 


آكام النفائس 4" فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
تنزيل القرآن. وو الأظهر. وإليه مال الأكثر . 

قال البغوى فى ' معالم التدزيل" : وإنه أى ذكر إنزال القرآن» قاله أكثر المفسرين. 
وقال مقاتل ذكر محمد يقل ونعئه -انتبى- وفى ' إلكشاف ”''. وأنه أى القرآن يعنى إن 
ذكره مثبت فى سائر الكتب السماوية» وقيل : إن معانيه فيباء وبه يحتج لأبى حنيفة فى 
جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة على أن القرآن قرآن إذا نرجم بغير العربية؛ حيث قيل 
: وإنه لفى زبر الأولين لكون معانيها فيباء وقيل: الضمير لرسول الله كقة؛ وليس 
بواضح -انتبى - . ١‏ 

وفى كشف الكشاف" للسراج عمر قوله: وبه يحتج إلخ» قيل : فيه نظر؛ لأنه 
على حذف المضاف ,» وهو المعائى لا على تسميتها قرآنّاء وله أن يقول: إن الإضمار 
خلاف الأصل -انتبى- . 

وفى حواشى العلوى على الكشاف” قوله: قيل: إن معانيه فيها إلخ فيه إشعار 
بأن الوجه هو الأول؛ وهو الح ؛ لأن المقصود فئ الإيراد إثبات النبوة؛ وتفريع المكذبين 
بأن القرآن المجيد نازل من عند الله نزل به الروح الأمين» وأنه ليس من قبيل إلقاء الجن» 
وما ينبغى لهم ؛ وما يستطيعون» ومع ذلك هو مذكور فى كتتب الأولين» ومبشر به على 
لسان الأقدمين» ويؤيده قوله تعالى: «أو لم يكن له آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل © » 
والضمير فى يعلمه للقرآن -انتبى- . 

قوله: ليس بواضع لأنه يلزم منه تغيير النظم لرجوع بعض الضمائر إلى القرآن. 
وبعضها إلى الرسول على هذاء ولا ضرورة حاملة على ذلك -انتهبى- . 

وفى مدارك التنزيل ”'': وأنه أى القرآن لفى زبر الأولين» يعنى إن ذكره مثبت فى 
سائر الكتب السماوية» وقيل : إن معانيه فيبا -انتبى- . 

وفى التفسير الكبير" : أما قوله تعالى: #وإنه لفى زبر الأولين» فيحتمل هذه 
الأخبار خاصة؛ ويحتمل أن يكون المراد صفة القرآن. ويحتمل صفة محمد ين 
ويحتمل أن يكون المراد وجوه التخويف؛ لأن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم -انتبى . 

فظهر من هنا أن فى مرجع الضمير احتمالات بعضها ضعيفة؛ وبعضها مقبولة 
(1) لحمرد ين هم الزمشكرى الوقن سنة 88( 


(؟) لعبد الله بن أحمد النسفى صاحب " الكنز” و “المثار” , المتوفى سنة .7٠١١‏ (منه) 
كم 


آكام النفائس 6" فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
النقات. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وقس عليه قوله تعالى: #إن هذا لفى 
الصحف الأولى © . 

الغانى : سلمنا إن مفاد الآيتين وجود القرآن بحقيقته فى الكتب السابقة لكنه مع 
ذلك لا يفيد الحجة ؛ لما ذهب إليه بعضهم» وإن خالفه أكثرهم من أن سائر الكتب المنزلة » 
نزلت بلسان عربى» ثم ترجمه كل نبى بلسانه الغير العربى » و تحقيقه مفوض إلى رسالتى 
تحفة الثقات فى تفاضل اللغات 

الشالث : إن إنه قد ورد الكتاب والسنة بتوصيف القرآن بالعربية؛ ومن المعلوم أنها 
صفة للنظم فقطء فإن كان القرآن حقيقة» والمعنى يلزم أن يكون توصيفه بالعربية مجازاء 
وهو تكلف عن غنى . 

فإن قلت: سمى النظم لكونه دالا على القرآن الحقيقى قرآنّاء ثم وصف بكونه 
عربياء فلا مجاز فى توصيفه به . 

قلت : فيلزم المجاز فى تسمية غير القرآن قرآنًا . 

فإن قلت : نحن نلتزم هذا؟ قلت : هو ليس بأهون من إرجاع ضمير الآية السابقة 
إلى النبى ييه أو إلى معانى القرآن بحذف المضاف. أو إلى ذكره المقدم» فما باله لا يلتزم 
ذلكء ويلتزم هذا. 

الرابع : أن غاية ما يغبت مما ذكره المستدل إطلاق القرآن على المعنى القائم بذاته 
تعالى, وأما كونه حقيقة فكلا لم لا يجوز أن يكون إطلاقه على النظم الدال على المعنى 
حقيقة» وعلى المعنى المجرد مجازاء بل هذا هو الظاهر؛ لأن وضع الأسامى لا يكون 
بإزاء مجرد المعانى» بل يعتبر فيه خصوصية المبانى؛ كيف لا ولو لم يكن كذلك لزم اتحاد 
القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وغيرها من الكتب منزلة من الرب الحليل لاتحاد الصفة 
القائمة من حيث ذاتها مع قطع النظر عن ألفاظها . 

الخامس : أنا سلمنا دلالة ما ذكره المستدل على كون القرآن حقيقة فى الصفة 
القديمة» لكن لا يلزم منه أن يكون للنظم غير حقيقة» لم لا يجوز أن يكون مشتركًا لفظيا 
وضع للنظم تارة وللمعنى تارة» وعلى هذا التقدير فإثئبات أن المأمور به هو المعنى. وورد 
فى حيز الإشكال أن النظم مُلغى فى باب الصلاة فى غاية الإعضال . 

السادس : سلمنا كل ذلك لكن لا نسلم أن المأمور به ذلك؛ كيف فإن المأمور به فى 


اكيم 


أكام النفائس فى فى اام لأد كان بلان لاون 


الصلاة هو قراءته لا مجرد إدراكه وتصوره؛ وظاهر أن المعنى المجرد الذى هو حقيقة 
القرآن لا تمكن قراءته باللسان. 

فإن قلت: ليست حقيقة القرآن مجرد المعنى, بل المعنى المعبر عنه بأى لغة كان: 
والقراءة وإن لم يمكن تعلقها بالمعنى المجرد من حيث هو مجرد؛ لكن يمكن تعلقها به من 
حيث اعتبار عموم نظمه . 

قلنا: لاشك فى احتلاف الأسامى باختلاف اللغات» فكما لا يسمى القرأن 
بالتوراة لا يسمى التوراة بالقرآن. 

المسلك الثانى : أن القرآن مشترك بين النظم العربى ومعناه؛ ويطلق إطلافًا شائعا 
على المعنى » ومبناه إما إطلاقه على المعنى المجرد» فكما فى قوله تعالى : #إنه لفى زبر 
الأولين» وفى قوله: #إن هذا لفى الصحف الأولى» وفى من قال : القرآن مخلوق فقد 
كفرء أخرجه الخطيب من حديث جابر» وفى حديث: كل ما فى السموات وما بينبا فهو 
مخلوق غير الله والقرآن» وذلك أنه كلام منه بدأ وإليه يعودء وسيجىء أقوام من أمتى 
يقولون: القرآن مخلوق؛ فمن قاله منبم فقد كفر بالله العظيم؛. وطلقت امرأته من 
ساعته» أخرجه الخطيب وابن حبان من رواية أنس . 

وحديث : «القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق ومن قال غير ذلك فهو كافر"'. 
آخرجه ابن عدى برواية أبى هريرة» وحديث : القرآن كلام الله ليس بخالق ولامخ رىء 
فمن زعم غير ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد يق أخرجه الخطيب من رواية ابن 
مسعود, 

وحديث: «من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقى الله يوم القيامة ووجهه إلى 
قفاه»» أخرجه الخطيب برواية أبى الدرداء» وحديث على : سألت رسول الله كتية: عن 
القرأآن. فقال: يا على! القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ أخرجه اخطيب . 

وأثر عمرو بن ديئارء قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله يلي يقولون: من 
قال القرآن مخلوق فهو كافرء أخرجه اللالكائى فى 'كتاب السنة' . وأما إطلاقه على 
النظمء فكما فى قوله تعالى : #إنا أنزلناه قرآنا عربيا» إلى غير ذلك من الآيات 
وأحاديث النبى بللة . 

وإذا ثبت هذا فنقول: قد أمرنا الله ورسوله فى كتابه وسنته بقرآءة القرآنء. بل 


أكام النفائس يف فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بقراءة ما تيسر من القرآنء» ولم يقيد لا فى الكتاب والسنة ذلك بالألفاظ العربيةء فدل 
على إجزاء غير العربية» ويؤيده إن الله تعالى قال فى كتابه راذا على أعداءه: #ولو 
جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجمى وعربى# تسمى الأعجمى قرأناء 
فعنم أنه لو قرأ بالفارسية. أو الهندية إذا لم يخل لشىء من معانى العربية. يقال له: إنه 
قرأقرآنا. والإيراد على هذا المسلك بوجوه: الأول: منع دلالة قوله تعالى : #وإنه لفىْ 
زبر الأولين» وقوله: #إن هذا لفى الصحف الأولى# على ماذكر على ما مر فيما 
مضى . 

الثانى: عدم صلاحية الأخبار المذكورة؛ لأن تذكر فى معرض الحجة؛ لأن طرقها 
مقدوحة». بل حكم النقاد بأنها موضوعة» فحديث جابر فى طريقه محمد بن عبد بن 
عاو وضاع توعزية ال 3ق ه عدن يصن الصيص ردجالا رشع اليف روزواة 
الديلمى من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن أنس بلفظ : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فاقتلوه» فإنه كافر؛ وفى 
سنده مجاهيل» وروى الديلمى أيضًا عن أنس مرفوعا فى قوله تعالى: #قرآنا غير ذى 
عوج4 أى غير مخلوق. وفى طريقه عبد الرحمن بن محمد بن علويه الأبرى متهم. 
وفى حديث أبى هريرة فيه أحمد بن محمد بن حرب» وهو أفته؛ وحديث ابن مسعود فى 
سنده مجاهيل » وحديث أبى الدرداء فيه جماعة لا يعرفون» وحديث على فيه أحمد بن 
جعفر الدورى مشهور بالوضع» كذا فى" تنزيه الشريعة فى الأحاديث الموضوعة ؛ وفى 
الباب آثار وأخبار أكثرها مقدوحة». وبعضها مصححة إن شئت الاطلاع إليها فارجع إلى 
اللآلئ المصنوعة” للسيوطىئ”'' و المقاصد الحسنة” للسخاوى””" . 

الثالث : أن غاية ما يثبت مما ذكره المستدل هو ورود إطلاق القرآن على المعنى. ولا 
ينكره أحد» ولا يشبت منه أنه موضوع بإزاءه. كما أنه موضوع بإزاء المبنى حتى يكون 

الرابع : أنا لو سلمنا الاشتراك فنقول: المأمور به فى الآيات والأحاديث لا يخلو 
إما أن يكون المعنى الأول أو المعنى الثانى» ولا سبيل إلى الثالث ؛ لأن الجمع بين معنى 


)١(‏ هو جمال الدين عبد الرحمن المصرى الشافعى. المتوفى سلة 4٠8‏ . (منه) 
(؟) هو شمس الدين محمد بن عيد الر حمن المصرى. المتوفى سنة 417 (منه) 


أكام النفائس 4 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
المشترك غير جائزء وحمل المشترك على أحد المعئيين من دون قرينة تعين أيضا غير جائزء 
فإثبات أن المراد هو المعنى فقط مشكل , لا سبيل إليه قط . 

فإن قيل : قريئة قوله تعالى : «ما نيسّر» فإن التزام النظم العربى ليس بمتيسر لا 
سيما للأعاجم الذين لا يقدرون على تكلم الألفاظ العربية» وإن قدرواء قدروا بالتعسر. 

قلنا: التيسر إتما يعتبر بالنسبة إلى العرب الذين هم المخاطبون بالخطابات الشرعية 
حقيقة» وعليبم بعث النبى وَل بعئة حقيقية . وللناس لهم تبيعة . 

وفد يقال: فيه تأمل؛ فإن بعئة النبى يَةِ عامة. والخطابات الشرعية أيضًا غير 
خاصة فاقتصارها على العرب غير مسموع»؛ وخصوصية العرب فى هذا الباب ممنوع ‏ 
فالأولى أن يقال: استعمال القرآن فى الصفة القديمة إنما هو إذا أطلق فى باب الصفة » 
وأما فى الأحكام الشرعية؛ فإا يستعمل من حيث خصوصية النظمء وبه يتعلق الحكم . 

المسلك الثالث : وهو الأصح والأرجح أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاء كما 
حققه علماء الأصول تصريحا وتلويحاء لكن مبنى النظم على التوسعة؛ لأنه غير مقصود 
خصوصا فى حالة الصلاة التى هى فى حالة المناجاة المقصود . 

وأيضا: مبنى القراءة على التيسيرء ولهذا يسقط عن المقتدى بتحمل الإمام عندناء 
وبخوف فوت الركعة عند مخالفناء بخلاف سائر الأركانء فيجوز أن يكتفى فيه بالركن 
الأصلى إذا التزم النظم لكل أحد عسير غير يسير . 

ويؤيده أن القرآن نزل أولا بلغة قريشء, لكونها أفصح اللغات» فلما تعسرت قرأته 
بتلك اللغة على سائر العرب نزل التخفيف» وأذن إلى سبع لغات. وسقطت رعاية تلك 
اللغة الملخصوصة, واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق أن يقرأوا بلغتهم المتداولة» فلما جاز 
للعربى ترك لغته إلى لغة غيره؛. جاز لغير العربى التجاء؟ر عن العربى؛ فلهذا حكمنا 
بسقوط لزوم النظم وإجزاء ما تيسر للقارى من النظم . 

فإن قلت: لو كان رخصة لاختص بحالة العذر. ولا يجوز تركه عند القدرة» 
والإمام سوى بين حالتى العجز والقدرة؟ قلت : هى رخصة إسقاط» وهى لا تختص 
بحالة العذرء بل يكون العذر والاقتدار فيه مستويين» كرخصة مسح الخفين بدل غسل 
الر عفلين: 

فإن قيل : إن كان المعنى قرآنًا يلزم صدق الحد أعنى المنزل على الرسول المنقول بين 


يعم 


آكام النفائس 4" فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
دفتى المصاحف تواترًا عليه؛ وليس بصادق» وإن لم يكن قرآنًا يلزم عدم افتراض قراءة 
القرآن فى الصلاة من غير عائق 

قلنا: أقمنا العبارة الفارسية مقام النظم المنقول؛ فجعانا النظم مرعيا منقولا فى 
المصاحف تقديراء وإن لم يكن تحقيمًا . 

ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز. فإن القرآن حقيقة فى النظم 
العربى؛ وفى غيره مجاز ؛ لأنه يمكن أن يكون المراد هو الحقيقة؛ ويثبت الحكم فى المعنى 
بالدلالة بناء على أن المقصود حالة المناجاة هو لا هو. 

على أنا نقول من فى قوله تعالى : إفاقرءوا ما تيسر من القرآن4 للتبعيض» 
وبعض ما تيسر من على نوعين» بعض تركيبى كالآية نحوهاء وبعض بسيطى كا معانى 
وحدهاء فحملنا الآية على كليبماء وجوزنا قراءتبما؛ لأن كلا منبما يصدق عليه أنه 
بعض القرآن, أما الآية ونحوها فهو بعض القرآن المنظوم مع المعنى ؛ وأما المعنى نهو 
بعض القرآن الذى هوعبارة عن النظم والمعنى . 

ويرد على هذا المسلك وجوه: 

أحدها: أنه لما كان القرآن اسما للنظم والمعنى جميعاء كان المأمور به تأديتبما 
جميعاء فالاقتصار على المعنى المجرد الذى ليس بقرآن قراءة لما هو ليس بقرآن . 

الشانى: أن كون النظم غير مقصود فى حالة المناجاة مطالب بالإثبات بالدليل 
النقلى. ولا يكفى فيه مجرد الدليل العقلى. بل الحق أن اللفظ والمعنى كليبما مقصودان 
فى اللفظ من حيث إعجازه وبلاغته ولطافته ؛ والمعنى من حيث كرنه معنى القرآن . 

والثالث : أن مبنى القراءة على التيسير إنما هو فى قراءة القرآنء لا فيما هو ليس 
بقرآنء فلما كان القرآن اسمًا للنظم والمعنى معا يعتبر التيسير فيه بعد أن يؤديا معاء لا بأن 
يؤدى المعنى ويترك المبنى ٠‏ فإنه ليس بتيسير فى قراءة القرآن» بل قراءة لماليس بقرآن. 

والرابع : أن إثبات أن الركن الأصلى فى باب القراءة هو النظم مشكل لا يمكن به 
الجزم . 

والخامس : أن قياس التيسير بترك اللفظ على التيسير بقراءة سبعة أحرف فاسد. 
فإن قراءة سبعة أحرف لا تخرج القرآن عن القرأنية» وإنما يكون الفرق فى الحركات أو 
الحروف؛ أو بعض الكلمات المتداولة» بخلاف تأدية مجرد المعنى بعبارة غير عربية فإنها 


ام 


أكام النفائس ىن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
تخرج عن الحقيقة القرآنية . 

والسادس : أن التيسير بقراءة سبع لغات قد ورد به نص صريح.ء والتيسير بكفاية 
المعنى لم يدل عليه نص. ولو بالتلويح ؛ فأين هذا من ذلك . 

والسابع : أن جعل الرخصة فيما نحن فيه رخصة إسقاط لا بد له من آية تدل عليه 
أنه حديث يشير إليه؛ كما فى مسح الخفين بدل غسل الرجلين» وأما بدونه فهو فى حيز 
الإسقاط . 

والثامن : أن لا يخلو إما أن يكون المراد من قوله تعالى : #فاقرءوا ما تيسر من 
القراآن» مجرد المعنى أو مع المبنى لا سبيل إلى الأول ؛ لعدم كونه قرأنا لعدم كونه منقولا 
بين دفتى المصاحف تواتراء وإقامة النظم الفارسى مقام العربى؛ وجعله منقولا تفديرا أمر 
تغديرى لا تحفيقى. فلا يعتمد عليه أصلاء وإذا لم يصح الأول تعين الثانى» وحينئذ 
فإثبات الحكم فى المعنى بالدلالة غير واضح لعدم كونه مستندا إلى دليل خال عن قادح ؛ 
فلا يستند به قطعا . 

والتاسع : إن حمل من الدالة على التبعيض على مجرد المعانى القرآنية ليس 
بصحيح . فإن التبعيض إنما يعتبر من القرآن». وأخذ مجرد المعنى ليس أخدًا لبعض 
القرآن بل إخراج عن الحقيقة القرانية» على أن القرآن اسم للنظم الدال على المعنى. لا 
لمجموع النظم والمعنى بمجرد المعنى ليس بعضا له بل هو مدلول له. 

والعاشر: أن التسمية مع كونها قرأنًا فى الصحيحء لما لم تكن آية تامة عند 
الشافعى وغيره لم يحكم بتأدية فرض القراءة المقطوع بها لإيراث شببة خلافه على ما هو 
محقق فى رسالتى أحكام القنطرة فى أحكام البسملة: . فكيف يتأدى فرض القراءة 
بمجرد المعنى مع عدم كونه قرآنًا. ولا بعض قرآن عندهما؛ لأن خلافهما ليس أدنى فى 
إيراث الشببة من خلافه؛ لا سيما وخلافهما فيما نحن فيه مؤيد. بخلاف الشافعى 
وغيره. 

هذه خلاصة ما ذكروه فى استدلال مذهب الإمام أبى حنيفة مع ماله وما عليه 
والنفصيل فى شروح أصول البزدوى ». و توضيح صدر الشريعة' ٠‏ و تلويح 
التفتازانى ٠‏ وحواشى حسن حلبى ومولى خسرو محمد بن فراموزه والسيد السندء 
وغيرهم عليه. وشروح تحرير الأصول وغيرها من كتب الأصولء وذكر صاحب 


أكام النفائس 8 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
المحيط البرهانى محمود بن أحمد البخارى أن أيا حنيقة احتج بمأ روى أن الفرس سألوا 
سلمان أن يكتب نظم الفاتحة بالفارسية. فكتبها إليهم. وكانوا يقرءون بها فى الصلاة حتى 
لانت لسانهم بالعربية -انتهى- . 

قلت: قد تتبعت هذا الأثر فلم أجده إلى الآن مسندا فى كتب الأثرء وبعد ثبوته 
يكون مستندا لهما حيث جوزا للعاجز عن العربية القراءة بغير العربية لا له؛ لأنه يجوز 
القراءة بغير العربية للعاجز . والقادر كليبماء وهذا الأثر إنمايثبت الجواز لأحدهما. 

وذكر الفاضل عبد النبى فى رسالته لمذهب أبى حنيفة نكتة لطيفة؛ حيث قال: وجه 
جواز تلك القراءة عنده أن للصلاة حالة المناجاة مع اللّه؛ وحالة الاستغراق فى المشاهدة . 
أو ملاحظة حضوره تعالى والالتفات إليه» والتوجه والتأدب بين يديه على حسب 
اختلاف الأحوال والأشخاص مع أن قراءة القرآن المجيد مع ملاحظة معانيه والتدبر 
والتفكر فى آياته» والتذكر بذلك لا يخلو عن نوع ذهول عن غيره. بل عن نفسه أيضاء 
فعسى أن لا يستطيع الضبط ء ويجرى على لسانه كلمة فارسية» أو تركية؛ أو هندية على 
حسب ما اعتادها بطريق سبق اللسان دون التعمد لتغيير نظم القرآن -انتبى- . 

ويقربه ماذكره بعض الأفاضل فى شرح المنار المسمى ب نور الأنوار بقوله : 
جواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمىء وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله؛ 
والنظم العربى معجز بليغ » فلعله لا يقدرء أو لأنه إن اشتغل بالعربية ينتقل الذهن منه 
إلى حسن البلاغة والبراعة» ويتلذذ بالأسجاع والفواصلء, ولم يخلص الحضور مع الله 
بل يكون هذا النظم حجابًا فيما بينه وبين الله» وكان أبو حنيفة مستغرقًا فى بحر التوحيد 
والمشاهدة. ولا يلتفت إلا إلى الذات » فلا طعن عليه فى أنه كيف يجوز القراءة بالفارسية 
مع القدرة على العربى المنزل -انتبى- . 

وأما حجة المذهب الثالث : فهو إن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاء لا أنه 
مشترك بينهماء ولا أنه موضوع لأحدهماء فلا يجوز القراءة بغير العربية إلا للعاجز عن 
العربية» وما جوزت له لأنها قراءة القرآن من وجه من حيث اشتمالها على المعنى دون 
وجه من حيث فوات المبنى» فالإتيان بالقرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه؛ فهو 
بمنزلة الإيماء بدل الركوع والسجودء لا أن المعنى قرآن حقيقة» أو أنه المقصود حتى يجوز 
المصير إليه بغير العذر أيضا . 


أكام النفائس يض فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
وبعد اللَتَيًا والتى نقول : أشد المذاهب الثلائة تحقيقًا وأحسنبا استدلالا هو المذهب 
الأول» لكونه مستندًا إلى نص رسول الله يِه وبه يستدل فى أمثال هذه المباحث» وعليه 
يعول» وبعده المذهب الثالث» ولولا أنه يرد عليه مايرد عليه لكان أحسن وأقوى. وهو 
أن الإبدال لا تنصب بالرأى الذى هو فى نفسه أضعف وأوهى. كما قالالشمس محمد 
بن محمد الشهير ب أن أمير حاج' الحلبى فى حلية المحلى شرح منية المصلى ' فى بحث 
نية الملاة: بقى هنا شىء؛ وهو أن نى ' شرح الزاهدى عن ' شرح الصباغى” : من 
عجز عن إحضار القلب فى النية يكفيه التلفظ باللسان؛ لأن التكليف بالوسع -انتبى- . 
وعند العبد الفعيف فى هذا نظر ؛ لأن إقامة فعل اللسان فى هذا مقام القلب عند 
العجز عنه بدلا عنه لا يكون بمجرد الرأى ؛ لأن الإبدال لا تنصب بالرأى»؛ وقد يسقط 
الشرط عند عدم القدرة عليه لا إلى بدل مع عدم سقوط المشروط قد يسقط الشرط عند 
عدم القدرة عليه إلى بدل» وقد يسقط المشروط بواسطة عدم القدرة على شرطه؛ فإثبات 
أحد هذه الاحتمالات دون الثانى يحتاج إلى دليل» وأين الدليل هنا على إقامة فعل 
اللسان مقام فعل القلب فى خصوص هذا الأمر من الشارع -انتبى كلام ابن أمير حاج- . 
فكذلك نقول هنا : إن إقامة العبارة الغير العربية مقام العربية لا شبهة أنه من قبيل 
نصب الأبدال» ولا سبيل إليه إلا بالنص من الشارعء لا بمجرد الاستدلال» والنص فى 
إقامة الأذكار مقام القراءة عند عدم القدرة موجودء أمافى إقامة غير العربى مقام العربية 
فهو مفقود. والقول بأن الإتيان بما هو قرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه يخدشه 
إن الأولوية حكم شرعى لابد له من دليل شرعى » ومع هذا فهو معارض بأن النظم الغير 
العربى إن كان قرأنًا من وجهء فهو من كلام الناس من وجهء وإخلاء الصلاة عن كلام 
الناس ولو من وجه ألزم لعدم صلاحية الصلاة له ولما يشبه بالنص الأحكمء فليتأمل فى 
هذا المقام» فإنه مضائق الأقدام . 
وأما مذهب الإمام أبى حنيقة فإن ثبت أن القرآن اسم للمعنى أو لكل من المعنى 
والمبنى» فلا ريب فى كونه أقوى. وإلا فلا يخفى ما فى على أولى النبى؛ ومع هذا قلا 
طعن عليه فى ذلك» فإن المجتهد إن أخطأ يعذر فى ما هنالك» كيف دله على مذهبه 
دلائل شافية» ومقدمات كافية» وإن كانت عند غيره مجروحة ومقدوحة. ولله دره وعلى 
مقلديه شكره حيث رجع عن قوله إلى قولهماء إذ لاح له ضعف دليلهء وقوة دليلهماء 


ودع 


6ه 


أكام التفائس م فى أداء الاذكار بلسان الفارس 
وبمثل هذا فليعمل العاملون؛ ومثل هذا فليتئافس المتنافسون. 

قال ابن مالك فى ' شرح المنار” : الأصح أنه رجع عن هذا القول. كما رواه نوح 
ابن أبى مريم؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين؛ إما بطلان تعريف القرآنء لأن الفارسية غير 
مكتوبة فى المصاحف ؛ أو جواز الصلاة بدون القرآن -انتبى- . 

وفى ' التحقيق شرح منتدخب الحسامى ”'': قد صح رجوع أبى حنيفة إلى قول 
العامة. رواه نوح» ذكره فخر الإسلام فى شرح كتاب الصلاة” ؛ وهو اختيار القاضى 
أبى زيد وعامة المحققين -انتبى- وفى " الهداية” : ويروى رجوعه إلى قولهماء وعليه 
الاعتماد -انتبى- . ش 

وفى " الكفاية”" : مشايخ بلخ أخذوا فى هذه المسألة بقولهماء وهو مختان الفقيه 
أبى الليث» وكذا ذكره الإمام فخر الدين قاضى خان فى ' الجامع". وذكر أبو بكر الرازى 
أنه رجع إلى قولهماء وهو الصحيح -انتبى- . 

وفى محيط السرخسى” : ذكر أبو بكر الرازى أنه رجع إلى قولهما فى القراءة؛ 
وعليه الاعتماد -انتبى- وفى ' العلويح 7 : رواه أى الرجوع نوح ابن أبى مريم » قال فخر 
الإسلام : لأن ما قاله يخالف كتاب الله ظاهراء حيث وصف المنزل بالعربى؛ وقال أبو 
السير : هذه المسألة مشكلة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة» وقد صدّف الكرخى فيها 
عنما طويلة» وله ياك بدليل كباف اديت 

وفى جامع الرموز” : ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه رجع إلى قولهمافى 
المحيط"» وهو الصحيح وعليه المعول -انتنبى- وهكذا فى كثير من كتب الفروع 
والأصول. وفيما ذكرناه كفايةء فالإطناب فيه فضول. 
المسألة الرابعة : 1 

الأمى إذا تعلّم سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها بالفارسية» يخرج عند أبى 
حنيفة من أن يكون أمياء فلا يجوز صلواته إلا بقراءة ما يعلم» وهو قول أبى يوسف 
ومحمد؛ لأن قولهما فى من لا يحسن العربية كقول أبى حنيفة» كذا فى ' فتاوى قاضى” 


)١(‏ لعلاء الدين عبد العزيز البيخارى»ء المتوفى سنة 7/7١‏ . (منه) 
() للسيد جلال الدين الكرمانى الخواررزمى » تلميذ صاحب التنباية” . (منه» 
(*) لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى » المتوفى سنة 97لا. (منه» 


دم 


آكام النفائس ين فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
خان 
المسألة الخامسة : 

حكى شمس الأئمة الحلوائى عن القاضى أبى على النسفى فى صلاة الجنازة لو دعا 
الإمام بالفارسية يجوزء ويصح اقتداء الناس به فى قول أبى حنيفة. سواء كان يحسن 
العربية أو لا يحسن. وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية. ولا 
يجوز صلاته ولا صلاة القوم وإن كان لا يحسن العربية. يجوز صلاته» واقتداء من 
يحسن العربية باطل . ويصير مصايًا وحده؛ كذا ذكره قاضى خان . 

ثم قال: فعلى هذا فى المكتوبة إذا كان الإمام لا يحسن العربية» واقتدى به من 
يحسن العربية يجوز فى قول أبى حنيفة » وعندهما لا يجوزهء بمنزلة القارى إذا اقتدى 
بالأمى -انتهبى- . 
المسألة السادسة : 

التشهد بالفارسية يجوز عنده بالعذر وبغير العذر. وعندهما كالقراءة لا يجوز إلا 
بالعذر. كذا فى متفرقات صلاة الذخيرة' » وففى محيط السرحسى” : فى التشهد عن 
أبى حنيفة روايتان: فى رواية: يجوز أن يتشهد بعبارة أخرى غير العربية» وفى رواية: لا 
يجوز ؛ لقول ابن مسعود*ه” : كان رسول الله يق يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من 
القرآن» وكان يأخذ علينا بالواو والألف -انتبى- 

قلت : لا يعلم وجه معتد به لرواية عدم الجوازء فإنه لما جاز عنده قراءته القرآن 
بالفارسية فما بال التشهد يختص بالعربية» فليس التشهد بأعلى قدرا من القرآن»ء بل 
الظاهر أنه وغيره من الأذكار لا قصد فيبا إلى الألفاظ » بل إلى المعانى فقطء بخالاف 
القرآن. 


المسألة السابعة : 

الدعاء بعد الصلاة فى الصلاة يحرم بغير العربية» ذكره صاحب التهر الفائق 
شرح كنز الدقائق . وأقره صاحب الدر المختار شرح تنوير الأبصار””' » لكن ناقشه أبو 
السعودء وأقره الطحطاوى بأنه إذا جاز الشروع فى الصلاة بغير العربية» وكذا القراءة. 
)١(‏ هو عمر بن نجيم المصرى. المتوفى سنة ٠١٠١©‏ . (منه) 


اه دوه 
٠.‏ 


٠. 


اكام النفائس إن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
كيف لا يجوز الدعاء بالفارسية -انتبى- . 

وقال ابن عابدين فى رد المختار على الدر المختار" : أقول: نقله فى " النبر عن 
اللإمام القراقى المالكى معذلا باشتماله على ما ينافى التعظيم » ثم رأيت العلامة اللقانى 
المالكى نقل فى شرحه الكبير لمنظومة المسماة ب" جوهرة التوحيد”' كلام القرافى» وقيد 
الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذا من تعليله بجواز اشتمالها على ما ينافى جلال الربوبية» 
ثم قال: واحترزنا بذلك عما إذا علم مدلولهاء فيجوز استعماله مطلقًا فى الصلاة 
وغبرها؛ لأن الله تعالى قال: #وعلّم آدم الأسماء كلها» وقال: «وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه*» -انتبى- . 

لكن المنقول عندنا الكراهة. فقد قال فى “غرر الأفكار شرح درر البحار” فى هذا 
المحل : وكره الدعاء بالأعجمية؛ لأن عمر رضى الله عنه نبى عن رطانة الأعاجم - 
انتهى- . 

والرطانة كما فى القاموس الكلام بالعجمية» ورأيت فى ” الولوالجية” فى بحث 
التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله» وإن الله لا يحب غير العربية» ولهذا كان الدعاء 
بالعربية أقرب إجابة » فلا يقع غيرها من الإنس فى الرضى والمحبة موقع العرب -انتهى . 

وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى» وأن الكراهة فيه تنزيبية» 
هذا ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريمًا فى الصلاة» وتنزيبا خارجهاء 
فليتأمل -وليراجع - فإن الظاهر أن الصحة عند الإمام لا تنفى الكراهة عنده -انتبى كلامه 
ملخصا- . 

قلت : العجب من صاحب النهر” كيف نقل حرمة الدعاء العجمية عن القرافى» 
وسكت عليه مع فقدان الدليل الشافى هل هو خلاف الدراية والرواية» أما كونه خلاف 
الدراية فلأنه لاريب فى أن المقصود من الأدعية إنما يكون المعانى دون خصوص البانى» 
والعربية وغير العربية مستويان فى تأدية المعانى على أنهم لما جوزوا التكبير والقراءة 
وغيرهما من أذكار الصلاة بغير العربية» فكيف يخصون الدعاء بالعربية» وأما كونه 
خلاف الرواية فلما فى الذخيرة ذكر بشر عن أبى يوسف أن التشهد بالفارسية كالقراءة» 
وكذلك كل خطبة أو غيرهاء وكذلك الصلاة على الجنازة والدعاء بالفارسية كالقراءة 
على الاختلاف» وكذلك القنوت. 

ينض 





آكام النفائس . لض فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وقولة :ع عله ب أن وساظ : اده كاوس يقرلل المع لقان 
الفارسية لا غيم ومنهم من يول الخلاف فى الكل » وقوله: هذا يؤيد هذا القول -انتبى 
كلامه- : 

يوَقد سافنا ف دعاء ضبلاة الإجنازة عن: "فتلوى قاضى خان نحوه. نعم لا شببة 
فى حرمئة الأغهمية لشجهول مدرلولها أو الأعجمية التى ينافى تعظيم الرب مدلولناء 
وأماغيرجا فيكره تخريما فى الصلاة وتنزيبًا خارج الصلاة» لكن بشرط أن يكون قادر 
على العربية قدرة كاملة وإلا فلا .. 

وعطع زيجمل ما فى ' الحنديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" لعبد الغنى النابلسى : 
إن كان الذكر والدعاء من كلام الذاكر والداعىء و 0 
مقصده الذ كر وَالِداءء سواء كان بالعثربية أو.غيره» فإن من اخترع لغة وذكر الله بهاء أو 
دعاه هقان يجوز له للش ولا ممتنع عليه بالإجماع -انتبى- . 

أماكونهسنزيبًا ارج الصلاة فلقول النبى يِ: «من أحسن منكم أن يكلم بالعربية 
فلا.يتكام ِالْفَارِسْنية». أخرجه الحاكم من حيديث ابن عمر » وفى سنده ضعف» وأخرج 
البيبقى عن عنمر:* أنه قئال : لا تعدسوا رظانة الأعاجم. وعنه أنه سمع رجلا يتكلم 
ارين ادراب ناد يمس را ابت إلى العربية سبيلاء وأما كونه تحريفٌ 

فى الصدلاة ملكْية مجغالقًا لليسنة : وها خالف السنة » فهو مكروه تحريمًا بالستة. وقد 

أوضحته فى رسالتى : تخفة الأختياز بإحياء سئة سيد الأبرار 

كن يشبغى أن يسعثلى. من الككراهة خمارج الصلاة من يعتاد التكلم بالفارسية» ويثقل 
عليه التكليم بالعربية» فينبخى أن لا يكره خاريع الصلاة الدعاء بالفارسية ؛ لأنهم قد ذكروا 
فى أداسزالذخباء أن يكون سع الخنتوع والخنضوع» ولذا نبى عن تكلف الأسجاع لثلا 
يشوشء فلك . الاعي عن الالتتفات إلى ربه بالإشتغال بالأسجاع» وظاهر أن من يثقل 

' مايَ لصوي ينفيل له ازج ليها سبي ما يحصل فى غيرها. 





و 
8 ع 


الصلاةة المت "سجر الرادي” ال ل 
كان بمعناهء حيبت كان قادرا عليه. بخلاف التشهد فى الصلاة» حيث لا يختص 
دن 


آكام النفائس ا فى أداء الأذكاو بلسان الفارس 
بالعربى» بل يجوز بأى لسبان كان» مع قدرته على العربى» ولَذا لم يقل : ولفظ التشهدء 
وقال: ولفظ السلام» لكن هذه الإشارة تخالف ضريح المنقول» فإنه سيأتى أن الزيلعى 
ا و م ا ل ا 

قلت : الحق أن السلام أيضًا على الخخلاف؛ لأنه ذن أذكار الصلاقف وقد صرحوا 
بآن جميع أذكار الصلاة على الخلاف. والإجماع المتقول إمما حو : فى السلام خارج الصلاة 
فهو جائز اتفافًا بجميع اللغات» وأما تنصيصهنم بلفظ السلِام فليس لللإشيارة إلى أن لفظا 
آخر لا يقوم مقامهء بل الإشارة إلى أن غير السئلام جر للختي السهتهة وتقيرجعطا بن 
أصداف التروج يضتعهالا يقومنقاته” - 5 
المسألة التاسعة : و 


القنوت بغير العربية على الخلاف.» ذكرء فاح ان غير . 
المسألة العاشرة الجامعة : 1 

قال الزاهدى فى ' اللجتبى شرح مختصر القدقي * :”إن افتتحها بالمارسية أجزأه» 
وكذلك كل لسانء» وقالا: لايجوته إلا أن لا يعسن المرديعه و على تعدا الليلاف لو قرأ 
فيبا بالفارسيةء أ خطب أو دعا لو سبح.أى جحلل أق أت على :الها .أ تغوةٌ أو تشهند أو 
صلى على النبى يلل » أو استغفر فى الأذاق بالفارسية يوايتان. -انتجيج . 

وفى فتاوى قاضئى خان عض سوه كر ل بدو 
والقنوت والدعاء والتسبيحات فى الركوع والسجود -انتهن : 

وفى التاتارخانية' عن "المحيط "+ على هذا لخلاف لو مسح بالفار سيّة فى الصلاة 
أو ودعاار التريعلي الهم أواتعوة» أ وهلل: ار تتيهدة: أو صلَى على النبى : يي بالفارسية 

فى الصلاة -انتبى- . اميه 2 

المسألة الحادية عشر : ل يد 

لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحتسن العرزمة تسد طبلاته عذدماة كر قاضى 
خانء وذكر صاحب الهد'ية” أنه لا خلاف بينهم فى“ غدام القسساذ + وآما الختلاف فى 





الاعتداد. : 
وأورد عليه الإتقانى”' فى غاية البيان” بقوله؛ فيه نظر؛ لأن القراءة بالفارسية 
)١(‏ هو أمير كاتب بن أمير عمر الفارابى. المتو فى سند 7١54‏ /*(منة)*” 
امن 


آكام النفائس : ل فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
لنسث بقراءة القرآن عدهماء فإذا لم يكن قراءة القرآن كانت من كلام الناس » و 
مفسد للصلاة -انتهى- . 

وأجاب عنه العسينى فى " البناية” بأن هذا نظر غير صحيح ؛ لأن كون القراءة 
بالفارسية غير قراءة القرآن ليس على إطلاقه» ولهذا يجوز عند العجز عندهما أيضاء فلم 
يكن من كلام الناس من كل وجه -انتهى- . 

وقال ابن الهمام”'' فى " فتح القدير" : الوجه أنه إذا كان المقروء من مكان القصص 
والأمر والنبى أن يفسد بمحرد قراءته ؛ لأنه حيتئذ متكلم بكلام غير قرآن. بخلاف ما إذا 
كان ذكرا أو تنزيباء فإنه إماتفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة» 
ولو قرأ بالقراءة الشاذة لا تفسد صلاته <انتبى-. 

وتبعه صاحب " البحر”"» لكنه ألحق القراءة الشاذة بالفارسية». حيث قال فى 
'الهداية”ء'النلاف فى الجواز إذا قرأ بغير العربية» ولا خلاف فى عدم الفساد. حتى إذا 
قرأ معه من العربية قدر ما يجوز به الصلاة جازت صلاته . 

وفى ' فتاوى قاضى خان” :.تفد عندهماء والتوفيق ينبما يحمل مافى الهداية” 
على ما إذا كان ذكرًا أو تنزيبّاء ويحمل ما فى الفتاوى على ما إذا كان المقروء من مكان 
القصمن والأمر والنبى» كالقراءة الشاذة» فإنبم صرحوا أنه لا يكتفى بهاء ولا تفدء 
وفى أصول شمس الأثمة السرخسى : أن الصلاة تفسد بباء فيحمل الأول على ما إذا 
كان ذكراء والثانى على ما إذا كان غير ذكرء كما بيئّاه فى كتابنا المسمى ب لب الأصول 
-انتهى- . 

وقواه صاحب النهر"» لكن رد صاحب البحر" فى إلحاقه الشاذة بالفارسية. 
حيث قال: عندى بينبما فرق» وذلك لأن الفارسى ليس قرآنا أصلاء لا نصرافه فى 
عرف الشرع إلى العربى» فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس» بخلاف الشاذ. فإنه 
قرآن إلا أن فى قرآنيته شكاء فلا تفد بهء ولو قصة فالأوجه ما فى ' المحيط” من تأويله 
قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه -انتهى- . 
المسألة الثانية عشر: 

.ذكر قأضي خحان فى تراه إن قال بالفارسية فى الصلاة : يارب بيامرز مرا إذا كان 


ع سد عدا ا المتوقى سنة 211 . (منه رحمه الله تعالى) 
يض 


آكام النفائس 000224 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
يحسن العربية تفسد صلاته عندهماء وعنده لا تفسد -انتبى- . 
الى..ألة الثالثة عشر : 

رجل أعجيبته قراءة الإمام؛ء فجعل يبكى ويقول: بلى أو نعمء أو آرى لا تفسد 
جسلاتهء كذافى السراجية» وفى" الدر المختار” : لو جرزى على لسانه نعم أؤ آرى إن كان 
يعتادها فى كلامه تفسد؛ لأنه من كلامهء وإلا لا؛ لأنه قرآن -انتهى- . 

قلت: قد كنت أظن أن كلمة آرى ينبغى أن يكون على الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه إلى أن رأيت فى ' الذخيرة” منقولا عن أبى الليث مثل ما أظنهء فحمدت الله 
نسالى على حسن موافقة رأبى له ثم رأيت فى ' الفتارى الظهيرية” : لو قال: آأرى 
بالفارسية فعند أبى حنيفة كقوله : نعم انتبى» فأيدت مظنونى بتقييده بقوله عند أبى 
<نيفة ؛ فإن فيه إشارة جلية إلى أنها تفسد عندهما.لا عندهء ثم راجعت نوازل أبي الليث 
الفقيه» فإذا فيه سئل أبو بكر عن رجل صلى فجرى على لسانه نعم» بل تفسد صلاته» 
قال إن كان هذا الرجل يجرى فى كلامه فى غير الصلاة نعم » فإن صلاته فاسدة. وإن 
لم يكن عادة فى غير الصلاة لا تفسد صلاته» قيل : فإن قال بالفارسية : قال ينبغى أن 
بكون على الاختلاف الذى ذكرنا -انتهى- . 

.فى المحيط البرهانى" : إذا جرى على لببان كليمة أرى: فهو بمنزلة قوله : نعم إذا 
كان ذلك عادة له تفسد صلاته» وإلا فلاء وكان الفقيه أبو الليث يقول: ينبغى أن يكون 
السألة على الاختلاف الذى عرف فى ما إذا قرأ القرآن بالفارسية» والصحيج ماذكرنا؛ 
لأن عربية أى نعم إذا جعلت من القرآن صار كأنه:قرأ القرآن بالفارسية : وثمه لا تبفسد 
بالإإجساعء وإنا الاختلاف فى الاعتداد -انتهى-. 

قلت: مقتضى ما حققه ابن الهمام ومن تبغه أن يفسد الصلاة» وعندهما بمجرد 
نطق آرى ؛ لأنه ليس بذكر وثناء . 

قد صرحوا فى بحث التكبير بأن يكره الشروع بغير لفظ التكبير لثبوك مواظبة 
النبى يش عليه باللفظ العربى» وكذا صرحوا فى بحث القراءة أنه يجوز ويكره بغير 
العربى» وكذلك يقال فى سائر أذكار الصلاة أنبا وإن جازت بغير العربية لكن لا تخلو 
عن الكراهية؛ لأن النبى يك قد داوم على العربية فى سائر الأذكار؛ وكذا أصحابه 

ح ونا 


الأخيار. ومن المعلوم أن منهم من كان غارسيًا وعجمياء ومنهم من تعلم لسانًا سريانياء 
ومع دلك فلم ينقل عن أحد منهم أنه بدّل ذكرا من أذكار الصلاة بالفارسية أو بغيرها من 
للخت اكير العريية باحر قار جديا ص موزل زايد له الدضة لز قله وين 
مكروها أشد كراهة» فاخفظ هذاء فإن أكثر الناس عنه غافلون» وبقول الفقهاء : 

ويصح وجراو أمغاة ذلك هتعرونء .ولا درون أن تفن الأجزاء والمنحة أمر ع آخرء 
والخلو عن الكزاهة.شء آخر . 


أكام النفائس , 5 30 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 





فضل .. 
فين سسجدة التلاوة 

مسألة : : 

لو تلا آية السسجمّدة بغير العيربيّق .يلزم عليه السجدة كما تلاها بالعربية » وعلى كل 
من سمعها فهمها أوَكم ينهييها بعد الخبر بذلك» وقال بعضهم : يجب على من فهم 
التلاوة» ولا يجي :على :لم يمهمْها عندهماء بناء على الأصلء وهو أن القراءة 
بالفارسية قرآن من كل وجه بيده ولهذا يتعلق به جواز الصلاة» فأشبه القراءة بالعربية» 
وعندهسا هو قرآيا من وتجولاونة وجوه فإن علم لها سبيا تجب» وإلا لا. كذافى جامع 
المضمر او ا 

وفى "البح الرائق”: أطلق فى التلاوة والسماع» فشمل ما إذا كانت التلاوة 
العربية أو الفارسية . وهو فى.التالى بالاتفاق فهم أو لم يفهم» وفى السامع عند أبى حنيفة 
بعد أن أخبر أنها آية السجدة» وعندهما إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن فعليه 
السجدةء وإلافلاء وقال فى البدائع” : هذا غير سديد ؛ لأنبما إن جعلا الفارسية قرآنًا 
لم الوجوب مطلقاء كالعربية» وإن لم.يجعلا لم تجب -انتهى- . 

وفى فتاوى قاضى خان” : لو قرأ آية السجدة بالفارسية على قول أبى حنيفة ننجب 
عليه وعلى من سمعهدا السجدةء وعلى قولهما: إن كان التالى يحسن العربية» لم يكن 
تلاوة أصلاء وإن كلن لا يحسن فهى تلاوة فو حقهء أما السامع إن علم أنها آية السجدة 
تلزمه السجدة»ء وإلا فلا -انتهبى- . 

وفى ” المحيط البرهانى” : لو تلأها بالفارسية؛ فعليه أن يسجد وعلى من سمعها 

هن 


آكام النفائس 5١‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
فى قياس قول أبى حنيفة» سواء فهم أو لم يفهم إذا أخبر أنبا آية السعجدة. وقال أبو 
يوسف : تجب على من فهم» ولا يجب على من لم يفهم ؛ لأن عنده إنها يجوز بالفارسية 
إذا لم يقدر على العربية» فاعتبر قراءة القرآن من وجه دون وجهء فأوجبها علنى من فهم » 
فأما التلاوة بالعربية تولجب السجدة على من فهم وعلى من لم يفهم ؛ لأنبا تلاوة القرآن 
من كل وجهء والسبب متى وجد لا يتوقف عمله على الفهم» وما قاله أبو يوسف باطل؛ 
لأنه إن كانت التلاوة بالفارسية تلاوة للقرآن ينبغى أن يجب على كل حال» إما أن يجب 
فى حال ولا يجب فى حال » فهذا ليس من التفقه فى شىء -انتهى- . 

قلت : لايور ونه معتلدي للترقاين ما إذ هم وبزذ م ذا لم يوئر ان قز لما : 
بل الظاهر أنه لا تجب السجدةء سواء ف فهمأولميفهم عندهم؟! لأنيما يجعلافٍ النظم 
داخلا فى الحقيقة القرآنية» ولا يجوز إن القراءة لغير العاجز به بغير العربيّة : فمتجرد المعنى 
عندهما ليس بقرآن» وتأديته بعبارة أخرى ليس بقرآق» والسمل لو وت السحنة إغاهن. 
تلاوة القرآن» فإذا قرأ بالفارسية آية السجدة لا يكون تاليا للقرآن» ولا سنامعيه سامع 
م لواو لجس عي ب ب ع اا ا 
لكونه تاليا للقرآن؛ لأن النظم الفارسى الدال على مع عع التربى 7ه الجدر قرانة كن 
يجب على سامعه لعدم كونه قرآنًا فى حقه . 

هذا إن بنى الكلام على الحقيقة» وأما إن بنى الكلام على الاحتياظ فى الشريعة» 
قيلزء وجوت الستجدة مطلعًا + لآن الت #الفارسى قراتمن وهام ميك امسن :من 
وجه من حيث المبنى» ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربى ؛: ولا:.يجوز للقادر 
على العربى» فالاحتياط أن تجب السجدة بوجود سبب وجوببهاء وهو تلاوة القرآن ولو 
من وجهء. وحينئذ فلا وجه لعدم وجوبها فى وجه دون وجه؛ لأن أمر الاحتياط موجود 
فى كل وجه» وبالجملة إن بنى الكلام على حقيقة قولهما لا جب السجدة فى التقديرين» 
وإن اعتبر الاحتياط لزم الحكم به بعلن كنا الشعين + واناعلى ذهب الإماء فزن كان 
القرآن عنده عبارة عن المعنى» أو يكون مشتركًا صح حكم ووب السجدة ة مطلقّاء وأما 
إن اختير المسلك الثالث» فالحكم بالوجوب ئيس يتما ؛ لآن القرآن على هذا الملسلك 
عنده أيضًا عبارة عن النظم الدال على المعنى» وهو مفقود فى صورة تأدية ممجنرد المعنى» 
إلةا اديس الأبر على الالسائة متسعدك يك بالزجوت امظلقًا من دون الاقتر أله 

عا 


آكام ال.ائس 3 فى أداء الأذكار بلسان الفارم 

وقد صرح به من ذهب إلى هذا المذهب. وقال: إن وجوبه عنده لبس فى أ#م. 
المشرب؛ وإغا هو شىء احتاط فيه المتأخرون» ولم ينص عليه الأقدمون. قال دس 
الدين'" الأخسيكنى”" فى ' المنتخب الحسامى”" : هو اسم للنظم والمعنى جميعا فى قول 
عامة الفقهاءء وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة » إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازمًا في 
الصلاة خاصة . -انتهى- . 

قال عبد العزيز البخارى فى شرحه التحقيق : فيه تنصيص على أن فى ما سواه من 
الأحكام من وجوب الاعتقاد حتى كفر من أنكر كون النظم منزلا وحرمة كتابة المصاحف 
بالفارسية» وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية النظم لارم كالمعنى» ول 
عليه وجوب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية» وحرمة مس محف ".... يالقا. مديد 
غير التطهرء وحرمة قراءة القرآن بالفارسية على الجنب على أختيار بعض المشايخ ٠‏ “نهم 
شيخ الإسلام خواهر زاده؛ لأنه لم يرو عن المتقدمين من أصحابنا نص » وماذكر جواب. 
المتأخرين . 

فالشيخ بنى الجواب على أصلهم لا على مختار المتأخرين» وا أخرون إنمابنوام 
ذكروا على أن النظم وإن فات فالمعنى الذى هو المقصود قائم. فيذيت هذء الأحاك- 
احتياطاء والدليل عليه أنبم لم يذكروا فيبا اختلافا بين أصعدابنا» و«و ألم يكن ط, بق 
ثبوت هذه الأحكام ما ذكرنا لم يستقم هذا الجواب على فولهما؛ لأن الام لازم ء 
كالمعنى , وقد ذكر الإمام المحبوبى فى “شرح الجامع الصغير ': أن سسردة القراءة م" + 
بالنظم والمعنى جميعاء حتى لو قرأ الجنب والحائض بالفارسية جاز . 

وأجيب أيضا عن سجدة التلاوة بأنبا ملحقة بالصلاة؛ لأن السجدة من أركات 
الصلاة؛ وبينبا وبين سجدة التلاوة مشاركة فى المعنى» ويجوز أن يلحق بالصلا'ة 
بواسطتهاء وركنية النظم قد أسقطت فى الصلاة» فيسقط فى ما لحق بهاء وعن المسألتين 
بأن المكتوب أو المقروء بالفارسية كلام الله. وإن لم يكن قرآنّاء فيحرم مسه وقراءته 
للجنب كالتوراة والإنجيل؛ والأول أحسن وأشمل -انتبى كلامه- . 


)١(‏ هومحمدبن محمد بن عمر» المتوفى سنة 5157 . (منه)» 
زفة نسبة إلى أخسيكث -بفتح الألف وسكون الخاء وكسر السين وسكون الياء وفتح الكافء ثم ثاء- 


بلدة من بلاد فرغانة . (منه) 
ون 


أكام النفائس وذ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وفى ' توضيح صدر الشريعة ”'' : قد روى عن أبى حنيفة أن لم يجعل النظم ركنا 
لازْمًا فى حق جواز الصلاة خاصة. بل اعتبر المعنى حتى لو قرأ بغير العربية فى الصلاة 
من غير عذر جازت الصلاة عنده» وإغا قال: خاصة؛ لأنه جعله لازمًا فى غير جواز 
الصلاة. كقراءة الجنب والحائض. حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس 
بقرآن؛ لعدم النظم. لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول. أى عدم لزوم النظم فى حق 
جواز الصلاة -انتبى-. 

وقال التفتازاتى فى ' التلويح” : إن قيل : المتأخرون على أنه تجب سجدة التلاوة 
بالقراءة الفارسية» ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية» فقد جعل النظم 
غير لازم فى ذلك أيضاء فلا يصح قوله: خاصة؟ 

قلنا: بنى كلامه على رأى المتقدمين. فإنه لا نص عنهم فى ذلك» والمتأخرون بنوا 
الأمر على الاحتياط -انتبى- . 


فصل فى الخطبة 
مسألة : 
لو خطب فى !معة بالفارسية جاز عند أبى حنيفة » وروى بشر عن أبى يوسف أنه 
! نطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه إلا أن يكون ذكر الله فى ذلك بالعربية فى 
عاء أو أكشر من قبل أنه يجزئ فى الخطبة ذكر الله وما زاد فهو فضل» قال الخاكم 
!لنهيد: هذا خلاف قوله المشهورء كذا فى المحيط اليرهانى 
وفى ' الهداية و جامع الضمرات” و' المجتبى وغيرها: أن الخطبة على 
الاختلاف » يعنى أن يجوز عند أبى حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليبماء وعندهما 
لأحدهماء ودليل قوله : هوإطلاق قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله»» فإن المراد بذكر الله هو الخطبة على ماذكره أهل 
التفسيرء وهو مطلق غير مقيد بالعربى» فيكون كالتذكير فى أنه لا يشترط فيه خصوصية 
لسان دون لسان. 
ويجاب من قبلهما: أن الخطبة تشابه الصلاة» بل كأنها قائمة مقام الصلاة» فكما 


ما 


آكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
"أن أذكار الصلاة لا تجوز لغير العاجز بغير العربية» كذك لا تجوز الخطبة إلا بالعربية . 

وقد سئلت مرة بعد مرة عن هذه المسألة» فأجبت بأنه يجوز عنده مطلقّاء لكنه لا 
علو ع الك اهدجاوت يحض الأعز وتان النظرة رقاعى لاقهاء | للتاغتون وتان 
السامعين. وهو مفقود فى العربية فى الديار العجمية بالنسبة إلى أكثر الحاضرين» فينبغى 
أن يجوز مطلقًا من غير كراهة . 

فقلت: الكراهة إعا هى لمخالفة السنة ؛ لأن النبى يةِ وأصحابه قد خطبوا دائمًا 
بالعربية» ولم ينقل عن أحد منهم أنهم خطبوا خطبة ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية» 
فعاد قائلا: فى ذلك الزمان والبلدان إن لم يكن احتياج التبديل اللسان؛ لأن الحاضرين 
كانوا من العرب» ولغتهم كانت لغة العرب» وأما فى هذه البلدان فليس كذلك» فيحتاج 
إلى التبديل لذلك». فعدت قائلا: قد كان يحضر فى مجالس الخطب النبوية رجال من 
الفرس والروم والدبش والععجم» ولم يبدل النبى يَكِيةِ خطبته أبداء ولا علّمه أحداء ومن 
المعلوم أن منهم من لم يكن يفهم لسان العرب مطلقاء ومنهم من لا يقدر على فهم الكثير 
منهء وإن فهم قدرًا قدراء وقد ورد أن النبى وَل لل فرغ من الخطبة فى بعض الأعياد» 
وظن أنها لم تصل إلى أذان النساء لبعدهن» حضرهن ووعظهن وخطبهن» ولم يرو ولو 
من رواية الأفراد أنه عقد لمن لم يكن يفهم العربى مجلسًا على حلدة» ووعظهم وخطبهم 
بلغة غير عربية» ولا يتوهم أنه لم يكن النبى يَكِِ يعلم اللغة العجمية وغيرها من اللغات 
الغير العربية» ولو كان علمها لخطب بها؛ لأنا نقول بعد تسليم ذلك : إن بعض الصحابة 
كزند بن ثابت”* قد كان تعلم اللسان العجمى والرومى والحبشى وغيرها من الألسنة» 
كما صرح به فى ” الإعلام بسيرة النبى على الصلاة والسلام وغيره من كتب الأعلام» 
فلم لم يأمره النبى يك بأن يخطبهم ويعظهم بألسنتهم» وبالجملة فالاحتياج إلى الخطبة 
بغير العربية لتفهيم أصحاب العجمية كان موجودا فى القرون الثلاثة» ومع ذكر ذلك فلم 
يرو أحد ذلك من أحد فى تلك الأزمنة» وهذا أدل دليل على الكراهة . 

وبوجه آخر : الخطبة بالفارسية وغيرها من اللغات الغير العربية بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء والضلالة أدنى درجاتها الكراهة» فلا يخلو الخطبة بغير العربية عن الكراهة» 
ووجدكر ديدع أنه لم يكن ف القدرون القلاقة وهر لا يلو زمنا أذ يكو لمشي نت 
إليه؛ أو لوجود مانع يمنع منه» أو لعدم التنبه له أو للتكاسل عنه» أو لكراهة وعدم 

ا 


آكام النفائس :1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
مشروعيته: والأولان منتفيان؛ لأنا قد ذكرنا أن الحاجة فى تلك الأزمنة أيضا إليه كانت 
موجودة» وإن كانت بالنسبة إلى حاجة بلادنا قليلة» ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية ؛ 
لأنبم كانوا مقتدرين على الألسنة العجمية» وكذا الثالث والرابع أيضًا مفقودان؛ لأنه 
بعيد فى الأمور الشرعية من النبى َك وأصحابه ومن تبعهم» بل مثله لا يظن به لعلماء 
الشريعة» فكيف بهم»ء وإذا انتفت الوجوه الخمسة تعينت الكراهة . 

فإن قال قائل : ليس كل بدعة ضلالة» بل منها ما هى حسنة وواجبة؛ ومنبا ما هى 
مندوبة» ومنها ماهى مباحة. فلا يلزم من كون الخطبة بالفارسية بدعة كونها مكروهة 
:وضلالة . 

قلنا: عموم قوله يَكِةِ: «كل بدعة ضلالة» بالنسبة إلى البدعة الشرعية» وهى لا 
تكون إلا ضلالة» كما حققته فى رسالتى ' تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار » وفى 
رسالتى ' إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” 

ولنعم ما قال صاحب , مجالس الأبرار” : المراد بالبدعة المذكورة فى الحديثين» 
يعنى حديث : كل بدعة ضلالة» وحديث «وإياكم ومحدثات الأمور فإِن كل محدث 
بدعة وكل بدعة ضلالة»؛ البدعة السيئة التى ليس لها من الكتاب والسنة أصل » وسند 
ظاهرء أو خفى» ملفوظ. أو مستتبط , لا البدعة الغير السيئة التى يكون له أصل وسند 
ظاهرء أو خفى؛ فإنها لا تكون ضلالة» بل هى قد تكون مباحة» كاستعمال المدخل 
والمواظبة على أكل لب الحنطة والشبع منه» وقد تكون مستحبة» كبناء المنارة» وتصنيف 
الكتب» وقد تكون واجبة» كنظم الدلائل لرد شبهة الملاحدة والفرق الضالة ؛ لأن البدعة 
لها معنيان؛ أحدهما لغوى عام» وهو المحدّث مطلقاء سواء كان من العادات؛ أو من 
العيادات . 

والثانى: شرعى خاصء وهو الزيادة فى الدين والنقصان منه بعد الصحابة بغير 
إذن الشارع لا قولا ولا فعلاء لا صريحًا ولا إشارة» فإنها فى الحديثين وإن كانت عامة 
تشتمل جميع المحدثات» لكن عمومها ليس بحسب معناه اللغوى العام؛ بل عمومها 
بحسب معناها الشرعى الخاص»ء فلا يتناول العيادات أصلاء بل يقحتصر على بعض 
الاعتقادات» وبعض صورر العبادات؟ لأنه عليه السلام لم يبعث لتعليم أمر الدنياء وإِنا 
بعث لتعليم أمر الدين» يدل عليه قوله : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ثم اليدعة فى الاعتقاد 

خسن 


آكام النفائس 6153 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
بعضها كفر» وبعضها ليس بكفرء لكنبا أكبر من كل كبيرة؛ وليس فوقها إلا الكشر 
والبدعة فى العبادة» وإن كانت دونها لكن قفعلها عصيان وصضلال. لا سيما إذا ضاذف.. 
سنة مؤكدة» وأما اليدعة فى العادة فليس فى فعلها عصيان وضلال» بل تركها أولي, 

وإذا تقرر هذا فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة» وتصنيف الكتب عوك للتعايم 
والتبليغ , ونظم الدلائل لرد شية الملاحدة نبى عن المتكر وذب عن الدين» فكل منسا 
مأذون فيه» بل مأمور به؛ لأن البدعة الغير السيئة لم يحتج إليه الأوائل» ثم اسحتاج إليه 
الأواخرء ورأوه حسنًا على سبيل الإجماع بلا خلاف ونزاع» وعند الاستقرار لا توجد 
تلك البدعة الغير السيئة فى العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوع وقراءة القرأن 
وأوظاف كل منباء بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة ؛ لأن عدم وقوع الفعل فى اتصدر 
الأول ليس إلا لعدم الحاجة إليه» أو لوجود مانع منه» أو لعدم التنبه له أو المتكاسل 
عنه» أو ككراهته وعدم مشروعيته» والأولان منتفيان فى العبادات البدنية المحضة؛ لأن 
الحاجة إلى التقريب إلى الله بالعبادة لا تنقطع» وبعد ظهور الإسلام وغلية أهل لم يكن 
منها مانع » وكذا عدم التنبه لهاء والتكاسل عنبا متننف أيضاء إذ لا يجوز أن يظن ذلك 
بالنبى يَكِلِ وجميع أصحابه » فلم يبق إلا كونبا بدعة مكروهة غير مشروعة -انثبى - 

وفيه أيضًا: ربا لا يفرق كثير من الناس بين الحسئة والسيعة » عيظنون أد نا 
اسنحسنه ننوسهم مال إليه طبائعهم يكون حسمّكء فيعدون السيئة من أخسنة ١‏ فقد تبطو؛ 
خبطا كخبط عشواء. والضابط فى هذا أن يقال: إن الناس لا يحدثون شميئًا إلا أنهم :ونه 
مصلحةء إذ لو اعتقدوا فيه مفسدة لم يحدثوه. فما رآه الناس مصارحة ينظر فى السب » 
فإنكار السبب أمرا قد حدث بعد النبى يلد فحينئذ يجوز إحداث ما تدعو الحامجة إليه؛ 
كنظم الدلائلء فإن السب الداعى إليه ظهور الفرق الضالة» فإنهم لا لم يظيء وا فى هده 
عليه السلام» لم يحتج إليه» وإن كان المقتضى لفعله موجوذا فى عصره: لككن ترك 
لعارض زال بموته. فكذلك يجوز إحداثه كجمع القرآن. فإن المانع منه فى حياته يَفيْةِ كون 
الوحيص لا يزال ينزل» فيغير الله مايشاء» فزال ذلك المانع بموته» وأما ما كان الأقتتضى 
لفعله فى عهده عليه السلام موجودا من غير وجود المانع منهء ومع ذلك لم يقعلهء ولم 
يحث عليه» علم أنه ليس فيه مصلحة» بل هو بدعة قبيحة سيئة -انتبى -. 

إذا عرفت هذا فنقول: الخطبة بالفارسية التى أحدثوها واعتقدو! حستها أيسر. 

مم 


أكام النفائس ع2 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الناعت لبا ]لآ عدم قهم العيجم اللخة العرية + هذا الاعف قد كان موجودافى صر 
خير البرية؛. وإن كانت فى اشتباه» فلا اشتباه فى عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 
الأئمة المجتبدين . حيث متحت الأمصار الشاسعة» والديار الواسعة؛ وأسلم أكثر الحبش 
وأنروم والعجم وغيرهم من الأعجام» وحضروا مجالس الجمع والأعياد وغيرها من 
..سائر الإسلامء وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية» ومع ذلك لم يخطب لهم أحد 
سهم يغير العربية» ولما ثبت وجود الباعث فى تلك الأزمنة» وفقدان المانع والتكاسل 
ونحوه معلوم بالقواعد المبرهنة» لم يبق إلا الكراهة التى هى أوفى درجات الضلالة . 

والحل فى هذا المقام وبه يتم الإلزام أنه كما وضعت الخطبة للتعليم وأمر الخطباء 
والعلماء بالتفهيم كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم» حيث قال النبى يَِيِ: طلب العلم 
فريضة على كل مسلمء أخرجه ابن عدى والبيبقى من حديث أنس؛ والخطيب من 
حديث الحسين بن على » والطبرانى من حديث ابن عباس » وروى من حديث ابن عمر 
وابن مسعود وجابر وأبى سعيد وغيرهم» وطرقه بعضها صالحة» وأكثرها واهية» لكن 
يتقوى بعضها ببعض» ولذا حسنه البعض. منهم المزّى صرح به السيوطى . 

ولما كانت أكثر شريعتنا بالعربية» يلزم على الناس أن يتعلموا اللسان العربى بقدر 
مايرتفع به الحاجة. فإن مالايتم الواجب إلا به واجب». ومن هنا صرحوا أن تعلم 
الصرف والنحو وغيرهما من مبادى العلوم بقدر ما يحتاج إليه فى فهم الشريعة واجب. 
فإذا لم يهم الحاضون الخطية العربية» فالزام عدم الفهم عائد إليبم» لا إلى الخطباء. ولا 
يلزم للخطباء أن يغيروا اللسان العربى» ويخطبوا بلسان يفهمه الجهلاء . 

وليت شعرى ماذا يقول القائل : فى القرآن الذى هو عربى» فإنه لا شبهة فى أن 
نزوله للتدبر والتذكرء وفهم معناه للعمل بمراده» وهذا للعجم مشكل أى إشكال» 
فيجوز أن يقرأ عليهم القآن بالفارسية» أو يكتب لهم بالفارسية؛ ليزول عنهم الإشكال» 
كلا والله بل هم مكلفون بتحصيل ما به يتيسر لهم فهمه. ويحصل لهم علمهء وقس عليه 
الكلام فى الأخبار النبوية وسائر أمور الشريعة الواردة بالعربية . 

ولعلك تتفطن مما ذكرنا أن الحكم فى تأدية أذكار الصلاة بالفارسية كذلك» فإنها 
وإن كانت جائزة بباء لكنها لا تخلو عن البدعة والكراهة لما هنالك . 

فإن قلت : فما معنى قولهم: يجوز كذا وكذا؟ 

حمسن 


آكام النفائس 1 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

قلت : نفس الجواز أمر آخرء والجواز بلا كراهة أمر آخرء وأحدهما لا يستلزم 
انيهماء وهم إنمايكتفون بنفس الجواز من غير نفى الكراهة» وهو لا يستلزم انتفاء 
الكراهة. وتحقيقه أن فى الخطبة جهتين» الأولى كونها شرطا لصلاة الجمعة» والثانية 
كونبا فى نفسها عيادة: ولكل منهما وصف على حدة» فمعنى قولهم : يجوز الخطبة 
بالفارسية أنبا تكفى لتأدية الشرط» وصحة صلاة الجمعة» وهو لا يستلزم أن يخلو من 
البدعية. والكراهة من حيث الجهة الثانية» وقس عليه غيره وسربه وسيره . 

وسئلت أيضًا عما اعتاده أكثر خطباء زماننا من قراءة الخطبة بالعربية» وتضمينها 
بعض الأشعار الفارسية أو الهندية» هل يجوز ذلك؟ . 

فأجبت بأن قراءة الأشعار فيها إن كان بالغناء الممنوع عنه فى الشريعة» فلا ريب فى 
كراهتباء وإن كانت بالعربية لما فى نصاب الاحتساب” : هل يجوز للمذكر أن يقرأ على 
المنبر دو بيتى» كما اعتاده مذكرو زمانناء فالجواب أنه ورد فى الحديث من أشراط الساعة 
أن توضع الأخيار» وترفع الأشرارء وأن تقر المثناة على رؤوس الناس. والمثناة هى التى 
تسمى بالفارسية دو بيتى؛ من صحاح الجوهرى .٠‏ والفقه فى منعه أنه غناء» وأنه حرام 
فى غير المنبر» فما ظنك فى موضع معد للوعظ والنصيحة . 

قال العبد -أصلحه الله- وقد ظفرت على هذا الحديث بعد ما كنت أجلس للعامة 
فى المنابر بتوفيق الله أكثر من ثلاثين سنة » فحمد الله على أنى وإن كنت قبل لم أعلم 
بحرمة هذا الفعل» ولكنى لم أذكر مثناة» يعنى دو بيتى قط فى منبر أجلست فيه -انتبى 
كلامه- . 

وإن لم يكن بالغناء فالكراهة لكونه مخالفا للسنة داخلا فى أصناف البدعة» وكذا 
قراءة بعض الخطبة بالعربية وبعضها بالفارسية لا تخلو عن الكراهة للتقريرات السايقة , 
فليحفظ هذا كلهء فإن الناس عنه غافلون» يرتكبون أمر فظيعاء ويحسبون أنهم 
يحسنون . 
تنبيه : 

اختلفوا فى تفسير المثناة الواردة فى الحديث » ففسره الجوهرى فى الصحاح 
بقراءة الأشعار بالغناء» حيث قال عند ذكر لفظ ثنى فى الحديث من أشراط الساعة أن 
توضع الأخيار» وترفع الأشرارء وأن تقرأ المثناة على رؤوس الئاس فلا تغيرء هى التى 

ا 


أكام النفائس أ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
تسمى بالفارسية دو بيتى وهو الغناء -انتهى- . 

وفسره غيره بغيره» فقال ابن الأثير فى نباية غريب الحديث : حديث ابن عمر 
«ومن اشتراط الساعة أن يقرأ فيبم بالمثناة» ليس أحد بغيرهاء قيل: وما المثناةء قال: ما 
استكتب من غير كتاب» وقيل المثناة هى أن أخبار بنى إسرائيل وضعوا بعد موسى عليه 
السلام كتابًا فيما بينبم على ما أرادوا من غير كتاب الله» فهو المثناة» فكان ابن عمرو كره 
الأخذ من أهل الكتاب» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم. فقال: هذا 
لمعر فته بما فيها -انتبى- . 

وفى مجمع البحار لمحمد طاهر الفتنى مثله» وفى شمس العلم لنشوان بن سعيد 
اللغوى فى حديث عيد الله بن عمرو بن العاص من أشرط الساعة أن تقرأ المثناة على 
رؤوس الناس فلا تغيرء قيل: وما المثناة» قال: ما استكتب من غير كتاب الله» ويقال: 
إن الأحبار صنفوا كتايًا بعد موسى. وسموه المثنى -انتهبى- . 

<وذكر الفيروزآبادى فى القاموس ما يؤذن أن تفسيره بما يقال له: دو بيتى غير 
التفسير بالغناء» حيث قال : والمثناة ما استكتب من غير كتاب الله » أو كتاب فيه أخبار بنى 
إسرائيل بعد موسى أحلوا فيهء وحرمواما شاءواء أو هى الغناء» أو التى تسمى 


بالفارسية دو بيتى -انتهبى- . 


فصل 
فى مس القرآن المكتوب بالفارسية بغير المتطهر 
وقراءته وكتابته بالفارسية 
مسألة : 
لو تنان القرآن مكتوبا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع» وهو 
الصحيح» أما عند أبى حنيفة فظاهر» وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن حتى يتعلق به جواز 
الصلاة فى حقٌ من لا يحسن العربية» كذا فى البحر الرائق 
وفى ‏ فتاوى قاضى خان” : فإذا كتب تفسير القرآن بالفارسية عند أبى حنيفة يكره 
لهم ٠‏ . للحائض والجنب على قول أهل المدينة لا يكره» وقول صاحبيه فى هذا مشتيه» 
وا نصحيح أن قولهما كقوله؛ لأنهما يأخذان بالاحتياط -انتبى- وفى' الخلاصة” : لو 
كن 


أكام النفائس 6 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبى حنيفة » وكذا عندهما على الصحيح 
-انتبى- . 

ونقل الشرنبلالى فى رسالته ' النفخة القدسية فى أحكام قراءة القرآن ركتابته 
بالفارسية' عن التجئيس و المزيد” : لو كتب القرآن بالفارسية يحرم على الجنب 
والدائض مسه بالإجماع . وهو الصحيح. أما عند أبى حنيفة فظاهر ؛ لأن العبرة عنده 
للمعانى» وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما حتى تعلق به جواز الصلاة فى حق مب. لا 
يحسن العربية -انتبى -. 

ثم قال: قلت تحريم مسه بالإجماع للجنب يقتضى منعه من قراءته؛ لأن المس دون 
القراءةء فليتأمل فى تجويزه قراءته للجنب على ما نص عليه فى شرح المجمع لابن ملك» 
حيث قال فى الاستدلال للإمام على صحة الصلاة به: الصلاة به لنقادر على العربية على 
الرواية المرجوحة له قوله تعالى : «وإنه لفى زبر الأولين» والفمير راجع إلى القرآن. 
ولم يكن فيها النظم. فدل ذلك على أن القرآن هو المعنى » والفارسية مشتملة على معناه» 
فيكون جائزا فى حق الصلاة خاصة ؛ لان المناجاة حالة دهشة. وأما فى غيرها فالنظم 
لازم حتى جاز للجنب قراءته بالفارسية -انتبى كلامه- . 

قلت : لو تأمل حق التأمل لم يرد ما أورده؛ لأنا قدمنا عن التحقيق وغيره أن حرمة 
مس المكتوب بالفارسية» وحرمة قراءته ليس منصوصا عن المتقدمين» بل هو هو من 
تخريجات المتأخرين» ولذا صرحوا بأن النظم غير لازم عند أبى حنيفة فى الصلاة 
خاصة. لافى جميع الأحكام عامة» وعندهما لازم فى حق القادر عامة» فابن ملك قد 
سلك مسلك المتقدمين» فأشار إلى جواز قراءة بالفارسية بغير المتطهرين» وحينئدذ فلا 
يحرم المس أيضّاء وصاحب التجنيس و المزيد” وغيره من أصحاب الفتاوى والشروح 
إعما صححوا الحرمة على مسلك المتأخرين» وحيتئذ فيحرم المس والقراءة جميعا . 

ثم أقول: ما أفاده ظاهر عبارة ' التجنيس و" البحر” وغيرهما: أن حرمة المس 
ظاهر على مذهبه دونهما غير ظاهر على المسلك الصحيح الرجيح من المسالك الثلاثة 
المذكورة فى توجيه قول أبى حنيفة» فإنه على هذا المسلك القرآن اسم للنظم والمعنى معا 
على قولهم جميعًاء غاية الأمر أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق الصلاة خاصة». 
وهما جعلاه لازما عامة» نعم إن اختير المسلك الأول والثانى يظهر حرمة المس على قوله 


ذفن 


آكام النفائس ١ه‏ فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
دونهما؛ لأنه حينئذ قائل بأن القرآن عبارة عن المعانى» أو هو مشترك بينمهما وبين المبانى 
بخلافهماء فإنبما يقولان: بأنه اسم لهماء والمعنى موجود فى القرآن بالفارسية» فيحرم 
مسه ظاهر وجود الحقيقة القرآنية» ولا يظهر ذلك على تولهما؛ لأن القرآن ليس بموجود 
فى الفارسية عتدماء فمبنى الكلام على الارتباط بالاحتياط -فافهم واستقم- . 
مسألة : 

اختلفوا فى قراءة القرآن بالفارسية للجنب ونحوه » فذكر جماعة منهم المحبوبى 
وابن ملك وغيرهما جوازهء وهو مذهب المتقدمين» ونص المتأخرون على حرمته» 
كمامر نقلا عن التحقيق وغيره» قلت : هذا أوجه. 

أما على تقدير أن القرآن اسم للمعنى فقط فظاهر» وأما على تقدير أنه اسم للنظم 
والمعنى جميعًا؛ فلأن حرمة قراءته إئما هو لتعظيمه؛ وتعظيمه إنا هو لكونه كلام ربه» 
وهولا يختص بالمبنى» بل يشمله ويشمل المعنى ؟ لأن كلا منبما كلام له تعالى» وأمًا 
اللفظ فكلام لفظىء, وأما المعنى فكلام نفسىء فكما أن تعظيم الألفاظ المعجزة واجب 
عليناء كذلك تعظيم معانيها لازم عليناء ولا دخل فى لزوم التعظيم مخصوص العربى؛ 
لأنه قد وجب علينا تعظيم التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية النازلة 
بغير عربى» ولذا صرحوا بحرمة قراءتها للجنب وال حائض والنفساء» فحرمة قراءة القرآن 
على الجنب وغيره ليس ناشئًا عن مجرد لفظه» بل مع المعنى» فإذا بدل اللفظء وبقى 
المعنى يبقى الحرمة إلى الآن كما كان . 

غاية مافى الباب أن يكون حرمة قراءة العربى لمجموعهماء وغير العربى 
لأحدهماء ويلزم منه أن يكون حرمة قراءة الغير العربى دون حرمة قراءة العربى» وينبغى 
أن يكون الأمر كذلك على اختيار ثالث المسالك . 
مسألة : 

يمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع ؛ لأنه يؤدى إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ 
لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى, ولأنه ربما يؤدى إلى التباون» كذا فى ' التجنيس و 
المزيد' لصاحب الهداية” 

وفى معراج الدراية” : يمنع من كتابة المصحف بالفارسية أشد المنع» وأنه يكون 
عامده زنديقًا -انتهبى- وفى > الكافى شرح الوافى” : لو أراد أن يكتب مصحمًا بالفارسية 

عرع 


آكام النفائس 01 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
يمنعء وفى المحيدل البرهانى : إن كتب القرآن وتفسير كل حرف تحته وترجمته روى عن 
الفقيه أبى جعفر أنه لا يأس ببهذاء وإن اعتاد القراءة بالفارسية» أو أراد أن يكتب المصحف 
بالفارسية منع عن ذلك أشد المنع » وإن فعل ذلك آية أو آيتين لا يمنع من ذلك. ذكره 
شمس الأئمة السرحسى فى شرح الجامع الصغير -انتبى-. 

وفى' فتح القدير ذكر فى الكافى : أنه إن اعتاد القراءة بالفارسية. أو آراد أن 
يكتب مصحفا بها يمنع » فإن فعل ذلك آية أو آيتين لاء فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف 
وترجمته جاز -انتهى- . 

وفى التفحة القدسية' للشرنبلالى قدمنا عن التجنيس حكاية عن التجنيس 
حكاية الإجماع على منع كتابة القرآن بالفارسية» وأنه إنما نص على الفارسية لإفادة المنع 
بغيرها بالطريق الأولى ؛ لأن الغير ليس مثلها فى الفصاحة» ولذا كانت فى الجنة مما يتكلم 
بهء كالعربية» وأما عتد الأئمة الشافعية فقد قدمنا عن الزركشى احتمال الجواز» وإن 
الأقرب المنع من الكتابة بالفارسية. كما تحرم قراءته بغير لسان العرب. وقد أفاد شيخ 
الإسلام العلامة ابن حجر العسقلانى الشافعى فى فتاواه تحريم الكتابة . 

وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية» كقراءته فأجاب بقوله: قضية ما 
فى المجموع عن الأصحاب التحريم » وذكر التوجيه له» قال فى محل آخر قبل هذا ما 
نصه : قال الزركشى : وليس تطييبه وجعله على كرسى وتقبيله» قال: ويحرم مد الرجل 
إلى شىء من القرآن» أو كتب العلم» ويحرم أيضا كتابته بقلم غير عربى -انتبى كلام 
الزركشى- وفيه كلام مبينة فى "شرح العبياب 

وقال: من ججمملة جوابه الأول مانصه: وفى كتابة القرآن يالعجمى تصرف فى 
اللفظ المعجز الذى حصل التحدى به بما لم يردء هل يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة؛ لأن 
الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل بالنظمء 
ويشوش الضمء وقد صرّحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز -انتبى- . 

ثم كتب شيخ الأئمة الشافعية بعصرنا ومصرنا العلامة شمس الدين محمد 
الشوبرى الشافعى -حفظه الله- ما صورته : بقى أنه إذا كتب بغير العربية» هل يحرم مسه 
وحمله أولا؟» الأظهر فى الجواب نعم» إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآنّاء وإلالم تحرم 
كتابته -انتهى- . 


520 


آكام النقائس 0 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وأما عند الأتمة المالكية : فلما نقل العلامة ابن حجر فى فتاواه أن الإمام مالك سثل 
هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء» فقال: لا إلا على الكتبة الأولى؛ 
أى كتب الإمام» وهو المصحف العثمانى؛ قال بعض أثئمة القراءة: ونسبته إلى الإمام 
مالك ؛ لأنه مسؤول عن المسألة» وإلافهو مذهب الآئمة الأربعة» قال أبو عمرو: لا 
مخالف له فى ذلك من علماء الأمة» وقال بعضهم: الذى ذهب إليه مالك هو الحقء إذ 
فيه إبقاء الحالة الأولى لأن يتعلمها الآخرون. وفى خلافها تجهيل آخر الآئمة أولهم. وإذا 
وقع الإجماع كما ترى على منع ما حدث القوم مثل الربا بالألف مع أنه موافق للفظ 
الهجاء؛ فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى؛ وفى كتابته بالعجمى تصرف فى اللفظ 
المعسجز بما يخل بالنظم» ولا يجوزء وأما عند الأئمة الحنابلة فقد قدمنا عن معراج 
الدراية ' ما نصه : وعند الشافعى تفسد الصلاة بالقراءة بالفارسية. وبه قال أحمد عند 
العجز وعدمه -انتبى كلام الشرنبلالى- . 

قلت : فيه مسامحات وخدشات : 

الأولى : فيما ذكره أن الفارسية مما يتكلم به فى الجنة كالعربية» فإنه أمر غير ثابت 
بنص ثابت» واستدلوا له بحديث «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية»؛ وهو مع 
كونه مخالفًا لكثير من الأحاديث غير ثابت» وتحقيقه فى رسالتى ' تحفة الثقات فى تفاضل 
اللغات 

والثانية : فى توصيف ابن حجر صاحب الفتاوى بالعسقلانى» وهو ليس هو بل 
هو مصرى ثم مكىء وهما متوافقان فى التسمية والشهرة. 

والثالثة : فى تطبيق ما نقله عن فتاوى اين حجر عن مالك على مدعاه؛ فإن الكلام 
فى كعابة القرآن بالألفاظ الفارسية المترجمة عن العربية» وما ذكره عنه لاا يدل عليه 
بفحواه. 

والرابعة: عدم مطابقة ما نقله عن معراج الدراية” من مذهب أحمد فى القراءة بما 
هو بصدد بيانه من حركة كتابة القران بالفارسية . 
مسألة : 

لا تجوز قراءة القرآن بالفارسية» كمامر نقلاعن المحيط و الكافى و 
النباية . 


نا 


آكام النفائس كن فى أداء الأذكار بلسان الفارس 

وفى الإتقان فى علوم القرآن” لجلال الدين السيوطى الشافعى : لا تجوز قراءة 
القرآن بالعجمية. سواء أحسن العربية أم لا. فى الصلاة أم خارجهاء وعن أبى حنيفة أنه 
يجوز مطلقًاء وعن أبى يوسف ومحمد: لمن لا يحسن العربية» لكن فى شرح 
البزدوى : أن أبا حنيفة رجع عن ذلك» وعن القفال من أصحابنا: أن القراءة بالفارسية 
للا يتصورء قيل له : فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن» قال: ليس كذلك ؛ لأن هناك 
يجوز أن يأتى ببعض مراد الله » ويعجز عن اليعض . أما إذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا 
يمكن أن يأتى بجميع مراد الله تعالى -انتبى- . 

قلت : ظاهر عبارته يوهم أن عند أبى حنيفة يجوز القراءة بالفارسية لمن أحسن ولمن 
لا يحسن فى الصلاة وخارجهاء لكنه ليس كذلك على ما مر مبسوطً فيما هنالك . 
مسألة : 

رجل لا يقدر على تعلم القرآن بالنظم العربى » ويقدر عليه بلغة أخرى» يفترض 
عليه تعلمه؛ لأن القرآن لا يختص بالعربى عند أبى حنيفة» وعندهما تجوز قراءته بغير 
العربية إذا كان لا يحسن العربية» فيفترض عليه ذلك بالإجماع فى هذه الحالة» كذا نقله 
الزاهدى فى القنية ' عن عمر النسفى . 

وفى يتيمة الدهر عن فتاوى أهل العصر" : فى فتاوى النسفى ": سئل عمر 
النسفى عمن لا يحسن الفاتحة بالعربية» ولايقدر على تعلم القرآن بالنظم العربى» 
ويقدر على التكلم بالفارسية أو بلغة أخرى يتأدى به معنى القرآن» هل يكلف تعلم تلك 
اللغة اللتى هى غير العربية» فقلت: نعم ؛ لأن تعلم القرآن فرض لإقامة الصلاة» 
ومذهب أبى حنيفة أن القرآن لا يختص بالنظم العربى على قوله الأول الذى رجع عنه - 
انتهى - فيفترض عليه تحصيل ذلك» كما يفترض عليه تعلم القرآن بالنظم العربى لمن قدر 
عليه» وعندهما تجوز قراءة القرآن بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية» فقد وافقاه فى 
أنه يصير قرآنًا عند العجز عن أداءه» فيفرض ذلك عليه بالإجماع فى هذه الحالة» انتبى 
كلام صاحب اليتيمة” 

قلت : هو موافق لما أسلفنا ذكره عن قاضى خان أن الأمى إذا تعلم سورة بالفارسية 
يخرج من أن يكون أميا عندهم جميعاء لكن تعقبه الشرنبلالى فى ' النفحة القدسية” 
حيث قال بعد نقل عن" اليتيمة" : ما نقلنا فى حكاية الإجماع نظرء أما اللزوم على قول 


الكل 


آكام النفائس مه فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
أبى حنيفة فمسلم» لكن على الرواية التى رجع عنباء وأما على الصحيح الذى رجع إليه 
أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاء كما هو قولهماء لا يفترض عليه إلا تعلم العربى: 
ولا أعلم خلافًا فى أن القرآن عندهما اسم للنظم والمعنى جميعًاء قدمنا عن الإتقانى أن 
الفارسية عندهما ليست قرآنّاء فليتأمل -انتبى-. 

ثم نقل عن ' الخلاصة” يخرج من أن يكون أميا إذا تعلم تفسير سورة من القرآن 
بالفارسية عند أبى حنيفة» وهو قولهما -انتبى- . وأورد عليه بقوله فيه تأمل» أما على 
قول أبى حنيفة : فمسلم» لكن على المرجوح» وقد رجع عنه» فصار ما ليس عربيا ليس 
قرآنًا عنده على الصحيح» وهو قولهماء وقدمنا عن "الإتقانى”" : أن الفارسية عندهما 
ليست قرآنّاء فلا يخرج بباعن كونه أميّاء وتصح صلاته بدون قراءتباء وإن جازت» 
وكانت تقديسا لا قصهً وحكمّاء إذ ببما تفسد الصلاة» وقد قال فى معراج الدراية” : 
قراءة غير العربى يسمى قرآنًا مجازاء ألاترى أنه يصح نفى القرآن عنه» فيقال: ليس 
بقرآن» وإغا هو ترجمته» وإتما جوزناه للعاجز إذا لم يخل بالمعنى ؛ لأنه قرآن من وجه 
باعتبار اشتماله على المعنى » فالإتيان به أولى من الترك مطلقّاء إذ التكليف بحسب 
الوسع» وهو نظير الإيماء -انتبى- . 

فقد جعل صاحب معراج الدراية " الإتيان بالفارسية أولى من الترك» ولم يفرض 
الإتيان بباء فكان أميا انتبى كلامه . 
مسألة : 

هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى» قال بدر الدين الزركشى الشافعى: لم 
أرد فيه كلامًا للعلماء» ويحتم الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية» والأقرب المنعء 
كما تحرم قراءته بغير لسان العرب, ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف 
لسانا غير العربى» كذا نقله القسطلانى فى لطائف الإشارات فى علوم القراءات » 
قلت: الظاهر أن المنع منه ليس كالمنع عن القراءة بالفارسية ونحوه» بل هو دونه . 


فصل فى التسمية على الذبيحة 
سالة : 
لو سمى على الذبيحة بالمارسية يحل ؛ لأن الشرط هو ذكر اسم الله على 
اين 


أكام النفائس 65 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 
الخلوص . وقد وجدء. كذا فى محيط السرخسى" فى باب تكبيرة الافتتاح» وفى جامع 
الرموز لا خلا هى أن تسمية الذبيحة وتلبية الإحرام يجوز بالفارسية. كمافى 
النباية -ابتبى 

قلت : ومثل التسمية عند الأكل والوضوء وغيرهما من المواضع التى شرعت فيها 
البسملة» لكن لا يخلو كل ذلك عن نبذ من الكراهة . 


' فصل فى الحج 
مسألة : 
يصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه؛ لكن بشرط مقارنتها بذكر يقصد به التعظبمء 
كالتسبيح والتهليل. سواء كان فارسيا أو عربياء وإن أحسن العربية» وهو المشهور عن 
أصحابناء وأما خصوص التلبية فهو سنة عندناء فلو تركهاء أو نقص عنها ارتكب 
الكراهة. كذافى البحر البرائق و الدر المختار 


مسألة : 
قال السرخسى فى ' المحيط فى باب تكبيرة الافتتاح : فى التلبية عن أبى يوسف 
روايتان: والأصح أن يصير محرما بأى لسان كان؛ لأن المقصود منه إظهار إجابة الداعى 


فصل فى الإيمان 


الإيمان بالفارسية جائز إجماعاء ذكره على القارى وغيره» كما مر نقله» وفى 
'نوازل الفقيه أبى الليث : سثل أبو القاسم عن رجل لا يحسن العربية» وقد تعلم فى 
صغره : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء ويعلم أن 
هذا هو الإيمان إلا أنه إن سكل عن تفسيره لا يحسن تفسيره أهو مؤمن» قال : هذا حافظ 
كلامًا لايدرى ماهو؟ 

قال أبو الليث : إذا كان الرجل لا يحسن العربية» وهو بحال لو سثل بالفارسية 
يعرف أن الله واحدء وأن الأنبياء رسل الله» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 

لين 


من فى القبورء فيقول : كنت عرفت أن الأمر هكذاء فهو مؤمن -انتهى- . 
قلت : وكذا الارتداد لا يختص بالعربية» وقدذكر أصحابئا الحنفية فى الفتارى 


كثيرا من الفروع المذكورة بالفارسية المتعلقة بالإسلام والردة» فليراجع إليها. 


فصل 


قال صاحب البحر أماإذا شرع بالفارسية فإنما يصح لما بينا من أن التكبير هو 
التعظيم ؛ وهو حاصل بأى لسان كان» فهو كالايمان. فإن لو آمن بغير العربية جاز إجماعا 
لحصول المقصود. وكا التلبية فى الحج والسلام والتسمية عند الذبح -انتبى- . 

وفى رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعينى : ولو شرع المصلى فى صلاة بالتسبيح 
أو التبليل» أو شرع بالفارسية» وكذا سائر الألسنة مثل السريانية والعبرانية والهندية 
والتركية صح» كمالو قرأ ببا أى بالفارسية عاجزا عنه العربية» فإنه يجوز بلا خلاف» أو 
ذبح حيوانًا وسمى بباء أى بالفارسية جاز أيضا بلا خلاف» وكذا التلبية فى الحج 
والسلام -انتبى ملخصا- . 

قلت : هذا فى السلام خارج الصلاة» وأما سلام الصلاة فهو مختلف فيه؟ لأنه من 
أذكار الصلاة . 

وفى الدر المختار : كما صح لو شرع بغير عربية» أى لسان كان» وخصه 
البردعى بالفارسية لمزيتها لحديث : «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية» -بتشديد 
الراء- قهستانى. وشعطا عجزه. وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة» وأما 
ماذكره بقوله: أو آمن أو.لبى أو سلم أو سمى عند الذبح» أو شهد عند حاكم. أو رد 
سلاماء ولم أرَ لو شمّت عاطساء أو .قرأ بها عاجرا فجائز إجماعا -انتبى-. 

©" .فر ردالمحتار قوله: أو آمن بمدالهمزة من الإيمان. كمافى البحر ٠.‏ وقوله: 

أو سلم أن سم على غيره؛ وفى بعض النسخ : أسلم من الإسلام» وعليه يكون أمن 
بتشديد الميم من التأمين» والنسخة الأولى أولى ؛ لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارع فى 
الخزائن » ولأن التأمين من أذكار الصلاة» إلا أن يكون من أمان الكفارء فإنه سيأتى فى 


آكام النفائس 4ه فى أداء الأذكار يلسان الفارس 
كتاب الجهاد متنا أنه يصح بأى لغة كان» قوله : ولم أره لا يظهر فرق بينه وبين د السلام - 
انتبى- . 

وفى جامع الرموز” وغيره: لا يجوز النكاح بإيجاب وقبول لفظهما ماضي» أو 
أمر وماضي العربية والفارسية فى ذلك سواء -انتبى ملتقطًا- . 

وفى ' النباية” : لو سمى عند الذبح بالفارسية» أو لبى عند الإحرام بالفارسية بأى 
لسان كان جاز فى قولهم جميعاء سواء كان يحسن العربية أولاء كذا فى ' شرح 
الطحاوى » وزاد التمرتاشى على ذلك بقوله : وكذا الشهادة عند الحكام واللعان 
والعقود تصحء وكذلك لو حلف لا يدعو فلانّاء فدعا بالفارسية حنث -انتهى- . 
فائذة : 

قالابن كمال باشافى كتاب المهمات: لا يعتمد على ما وقع فى كبتنا من 
العبارات الفارسيةء ولا يفتى ببا؛ لاحتمال أن يكون الكاتب قد صحفهاء وهو لا يعرف 
اللغة الفارسية أو يصحفها القارى» وهو لا يعرف اللغة الفارسية -انتبى- . 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقامء والحمد لذى الجلال والإكرام» وكان 
الاختتام يوم السبت السابع والعشرين من الجمادى الثانية من شهور السنة الثانية 
والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين صلى الله عليه وعلى آله رب 
المشرقين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وأله وصحبه أجمعين . 


م 


آكام النفائس 684 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 


فهرس الموضوعات 


مسألة أولى: يجوز التلفظ بالنية عند الشروع فى الصلاة بالفارسية ا لت أ 


تنبيه : التلفظ بالنية هل ثبت ذلك من فعل رسول الله يك وأصحابه » 


وهل له أصل فى الشرع؟ مكعم ف اما ا عاضو بي الو ال لد غم لع لولمه افيه 


مسألة ثالثة : اختلفوا فى قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة على ثلاثة أقوال 


القرآن اسم لكلام الله تعالى لخ وعم اسمخ ف ةسادق امد رف لاحت ب ف ارو بطر فا از ا 
القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق ااا 0 


القرآن مشترك بين النظم العربى ومعناه 
المسألة الرابعة : الأمى إذا تعلّم سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها بالفارسية 


المسألة الخامسة : فى صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية 00000 
المسألة السادسة : التشهد بالفارسية ا سو ا 
المسألة السابعة : الدعاء بعد الصلاة فى الصلاة يحرم بغير العربية 00000 
المسألة الثامنة : من واجبات الصلاة لفظ السلام للخروج عن الصلاة ا 
المسألة التاسعة: القنوت بغير العربية 

المسألة العاشرة الجامعة اهس مو لد بيط اعقو وق بوك مح ور او نك 
المسألة الحادية عشر: لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحسن العربية ار اا ا 


المسألة الثانية عشر: رجل أعجبته قراءة الإمام» فجعل يبكى ويقول : يلى 


م 


15 
وف 
37337 
5" 
33> 
دق 
3 
33> 
5 
ا 


آكام النفائس 3 فى أداء الأذكار بلسان الفارس 





تنبيه : يكره الشروع بغير لفظ التكبير 00 
فصل فى سسجدة التلاوة ب 0 

لو تلا آية السجدة بغير العربية 

فصل فى الخطبة 


مسألة: 


لو خطب فى الجمعة بالفارسية 


تنبيه : تفسير المثناة الواردة فى االحديث ا ل ادح ا لت 
فصل فى مس القرآن المكتوب بالفارسية بغير المتطهر وقراءته وكتابته بالفارسية 


مسألة : 


مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 


مسألة : 


لو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع 
قراءة القرآن بالفارسية للجنب ونحوه 

يمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع +201111171171 
قراءة المَرآن بالفارسية 

رجل لا يقدر على تعلم القرآن بالنظم العربى» ويقدر عك-علغة أخرىء 


هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى 


فصل فى التسمية على الذبيحة 


مسألة : 


لوعت فلل اليك بالفارسة 


فصل فى الحج 


مسألة : 
مسألة : 


يصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه 


فصل فى الإيمان 


مسألة: 


الإيمان بالفارسية 


فصل فى مسائل متفرقة 
فائدة : لا يعتمد على ما وقع فى كبتنا من العبارات الفارسية» ولا يفتى بها ؛ 
لاحتمال أن يكون الكاتب قد صحفها ممنتقاواة لاطو ده وان و ا و 


د زد عد عند زد جد 6د جد عد جد 


حلحكنا 


ام 





رامث شين تبر لكوي الي 
ولِدسنَة 14ام. وتوشممم ."ام 
4 صجِعَدَاهَه تخالل 


اعت ل زم 


أ يها ووه س2 
2 2 

هر 0 عم 
النكتاشتر 


ا 


جميعالحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
01" 12851281972510 1101115 نانلام 
3114 151.6 111:001411 1خ 71 01411 1124141101 


0 70011660رعع ع5 /223 8001 قلطا 4ه عوط ول[ 
5 328 6 01 102111 2237 111 111160أنا 


الطبعة الأولى: ......02.06....2.2..2.2...2.2. 2.0.2.26 1818اه 
الصف والطبع والإخراج : ........00.06..6....0. بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر مان ا ب 0 نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : .٠‏ ل 0000 00000000.. فهيمأشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
0/ باع كارذن ايسث كراتشي ه- باكستات 


الهاتف : 5178ل فاكس : 544 097171-17 
عآام. .0ع لع 1ل © 10ت نان :11211 .1 


ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية ال لكان وله ونوك واد إثات العمرة مكة المكومة - النسغعوذية 
مكتبة الإيمان 06060606...0..0 2006066060600 السماتيةء المدينة المنورة - السعودية 
مكتبة الرشد ... . تكس وجاك مون مضه الريافن تب السعودية 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ؟ خطبة الكتاب 





لك الحمدّيا من علَّمنا مالم نعلم» أشهد أنَّك لا إله إلا أنت لاشريك لك» ولا ضِد 
لك ولا ند لك ولا مثل لك فى التّظْم الأحكمء وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عيدة 
ورسوله سيد العرّب والعَجَمء صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم . 

وبعد: فيقول الراجى عفو ربّه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى» تجاورٌ 
الله عن ذنبه الجلى والخفى» ابن مولانا عبد الحليم» أدخله الله جنّةَ النعيم : هذه رسالةٌ مشتملة 
على مباحثٌ لطيفة» وعجالةٌ متضمنة لنفائس غريبة : متضمَنة للأجوبة عن الأسئلة العشّرة» 
التى سألنى عنها بعض أفاضل الدهرء وأماثل العصرء من بلدة معروفة: «لاهور» لا زالت 
محفوطة عن الشرورء حين إقامتى ببلدة حيدرآباد من مملكة الدّكن, لا زال محفوظًا عن 
البدّع والفئّن كتبتها على سبيل الاستعجالء مع كثرة الهموم ولحوقٍ أصناف الملال؛ 
والاشتغالٍ بأنواع الأشغال مقتصرا على ما لا بد منه فى الجوابء متَجِنْبًا عن حد الإطناب 
وسميتها: 

الأمربة الفاضلة للأسئلة العسشرةً الكاملة 

ليكون الاسم مخْبرا عن المسمى» واللفظ مَيْيِئَا عن المعنى» والله ولى التوفيق» ومنه 

الهداية إلى سواء الطريق. 


>36 


الأجوية الفافلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 03 السؤال الأول في الإسناد 


السؤال الأول 
فى الإسناد 


المبارك: الإسنادٌ من الدين» ولولا الإسنادُ لقال من شاء: ما شاء؟ وإن اختير الشقّاالأرل» 
فهل هو ضرورى فى جميع ما يُعد من الدين؟ أم هو مخصو ص بالبعض؟ فإن كان مخصوصً 
بالبعض فلا بد من تفصيل الأمور التى لا تحتاج إلى الإسناد. مع إقامة الدليل على استثنائه. 


الحواب 


الإسناد مطلوب فى الدين» قد رغبت إليه أئمّةُ الشرع المتين» وجعلوه من خصائص 
أمة سيد المرسلين» وحَكّموا عليه بكونه سنّة من سن الدين. 

قال ابن المبارك : الأسناد من الدين: ولولا الإسناد لقال: من شاء ما شاء. وعنه: مكل 
الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السّطح بلا سلّم! 

وقال سفيان الشورى: الإسناد سلاح المومن» فإذا لم يكن معه سِلاح فبأى شىء 
يقاتل؟ ! 

وقال الشافعى: مكل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. كذا فى اشرح 
المواهب اللدنية» لمحمد بن عبد الباقى الزرقاتى. 

وفيه أيضًا : فى «تاريخ الحاكم» عن إسحاق بن أبراهيم الحنظلى قال : كان عبد الله بن 
ظاهر إذا سألنى عن حديث فذكرته له بلا أسناد» سألنى عن إسناده ويقول: رواية الحديث 
بلا إسناد من عمل الرّمنى» فإن إسنادَ الحديث كرامةٌ من الله لأمّة محمد » انتبى. 

وفيه أيضًا: قيل فى قوله تعالى: #أو أثارة من علّم» إسناد الحدث» انتهى. 

وفيه أيضا: قال بَقيْهُ : ذاكرت حَماد بن زيد بأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها 
أجنحة. يعنى إسناذاء انتبى. 

١ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 0 السؤال الأول في الإسناد 


وقال أيو خا متحمد بن إدريس الرازى :لم يكن فى أمه من الام مذ خلق اله اذم أمناء 
يحفظون اثار الرسل. إلا فى هذه الأمّة. كذا نقل الفَسطلانى فى «المواهب». قال الرر مان + 
هذا رواه ابر عساكر عن الرازى المذكور بلفظ : لم يكن فى أُمّة من الأمم مُنْدٌ حلّق الله آدم أَمّهُ 
يحفظون آثار نبيّبم وأنساب خَلفهم كهذه الأمة. وفى «تاريخ ابن عساكر؛ أيضا عنه : لم يكن 
فى أمّة من الأنم أمَهٌ يحفظون آثار نبيّهم غير هذه الأمّة فقيل له : ربما روا حديثًا لا أصل له؟ 
قال: علماءهم يعرفون الصحيح من السّقيم. انتبى. 

وفى شرح شرح النخبة» لعلى القارى: أصل الإسناد خخصيصة فاضلةٌ من خصائص 
هذه الأمّةء وسنة بالغة من السنن المؤكّدة» بل من فروض الكفاية» وطلب العلو أمر مطلوب 
وشأنْ مرغوب. قال أحمد: طلب الأسناد العالى سنّهُ عمنْ سلّف. وقال الحاكم : طلب 
الإسناد العالى : سْنَّهُ صحيحة:. فذكّرَ حديث أنس فى مجىء الأعرابى وقوله: يا محمد أتانا 
رسولك فرّعم كذا .... الحديثء انتبى ملخصا. 

وفى ” المواهب اللدنية” : قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغنى أن الله خص هذه الأمه 
بثلاثة أشياء لم يُعطها مَنْ قبلّها من الأمم : الإسناد. والأنساب» والإعراب انتبى. 

وكو ارهن الأبغاج سين خاقيلة من بحس المي هله الأنة ورك بالغة من النئ: 
المؤكّدة: وقد رَوَينا من طريق أبى العبّاس الدَغَوْلى قال: سمعت محمد بن حاتم بن المظمّر 
يقول: إن القه تعالى قدأ كرمٌ هذه الأمّة وشرفها وفضّلها بالإسناد. وليس لأحد من الأمّم 
كلَّها قديمها وحديثها إسنادٌ موصولء إغغا هو صحف فى أيديبم » وقد خلّطوا بحسم 
أخبارهم. انتبى. وفى ١‏ خلاصة الطّيبى؛: الإسناد خختصيصة من خصائص هذه الأمة» وسئة 
من السئن البالغةء وطلب العلو فيه سن أيضماء ولذلك استحيّت فيه الرحلة. انتبى. 

وفى اشرح المواهب» للزرقانى : أخرج الحاكم وأبو تُعَيِم وابن عساكر عن على 
مرفوعًا «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده؛ فإن يك حقًا كنتم شركاءً فى الأجرء وإن يك 
باطلا كان وِرْرَه عليه». وفيه: شرف أصحاب الحديث» ورداعلى من كره كتابته من السلف. 
والنبى عنه فى خخبر آخر منسوخ أو مؤوّل. انتبى. 

فهذه العيارات بصراحتها أو بإشازتبا تيل على أنه لا يد من الأسناد فى كل أمر سن 
أمور الدين» وعليه الاعتماد. أعم من أن يكون ذلك الأمرٌ من قَبِيل الأخخبار النبوية» أو 
الأحكام الشرعية؛ء أو المناقب والفضائل. والمغازى والسير والفواضل. وغيرٍ ذلك من الأمور 

ين 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 5 السؤال الأول في الإسناد 
التى لها تعلّ”.الدين المتين والشرع المبين» فشىء من هذه الأمور لا ينبغى عليه الاعتماد» ما 
ويشهد له حديث: «خيرٌ القرون قَرنى» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو 


الكذب). أخرجه اليبخارى ومسلم وغيرهما. 
واعجلنياف: «سيكون فى آخر أمَتى ناس يُحدّ ثونكم بما لم تَسْمعُوا أنتم ولا أبأكم فايًّا كم 
وإياهم». 


وحديث: «يكون فى آخر الزمانٍ دَجَالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بمالم 

وأثر عبد الل ين عمروة (إن فى الع شياطين مَسَجُوئة أوثقها مليمان . يوشك أن 
تخرج فتقرأ على الناس قرأنا». 

وأَثّرٌ عبد الله : «إنّ الشيطان ليتممّل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثُهم بالحديث 
من الكذب. فيتفرقون فيقول الرجل منبم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى ما اسمه 
يحدث». أخرجها فلم فو (اصعحيحها. 

وغيرْ ذلك من الأخبارٍ المعروفة والآثارٍ المأثورة. 

وقد كثّر فى هذه الأمّه وضع الأحاديث على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فمنهم : من وضعوا أحاديث فى الأحكام وتقولوا بالحلال والحرام. 

ومنبم : من وضعوا أحاديث فى فضائل الصحابة والتابعين. والأئمة المجتبدينء 
والأماكن والبلدان» والمساكن والأوطان. 

ومنبم: من وضعوا أحاديث فى مثالب الصحابة والأئمة ومعايببم» إلى غير ذلك من 
أغراضهم ومطالبهم. ما تا وعناداء وإما تعصبًا وفساداء وإمَّا غير ذلك ما هو مبسوط فى 
محله ومقررٌ فى مقره. فارتفع الأمانٌ عن الأخبار» مالم يُوجَد لها سند معتم د أو اعتّمد به 
واحدٌ من الأخيار. 

ومن ههنا نّصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة فى الكتب المبسوطة مالم يَظهر 
سَندهاء أو يُعلّم اعتمادٌ أرباب الحديث عليهاء وإن كان مصنَفُها فقيهًا جليلا يُعتمّدٌ عليه فى 
نقل الأحكام وحكم الحلال والمحرام. ألا تر ى إلى صاحب «الهداية» من أجل الحنفية. 
والرافعى شارح «الوجيز» من أجلَّة الشافعيّة مع كونبما ممن يُشار اليه بالآنامل. ويُعتمد 

,_ 


الأجوبة الفاضلة عن الأمئلة العشرة الكاملة 37 السؤال الأول في الإسناد 
عكه الاجتعد والأماتح توقكران سافتي ا مالا ريده ال مكبر الفدية 
يُستفسرء كما لا يخفى على من طالع «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعى» و«تخريج أحاديث 
شرح الرافعى» لابن حجر العسقلانى. وإذا كان حال هؤلاء الأجلّة هذاء فما بالّك بغيرهم 
من الفقهاء الذين يتساهلون فى إيراد الأخبار» ولا يتعمقُون فى سَنّد الآثار؟ 

ولذا قال على القارى فى «رسالة الموضوعات» حديتث : «من قَضَى صلاةً من الفرائض 
فى آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابوًا لكل صلاة فاتته فى مره إلى سبعين سنة» : باطل” 
قطعاء ولاعبرة بنقل صاحب «النهاية» وغيره من بقية شرح «الهداية» فإنهم ليسوا من 
المحدئين » ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. انتبى. 

وقان ارط قن (مرقاة الصعود ألى سنن أبى داود» تحت حديث اتهَى رسول الله لف 
ا ا ا ا ا 
لحيتّه كل يوم مرتين»؟ قلت: لم أقف على هذا بإسناد» ولم ار من ذكره إلا الغزالى فى 
«الإحياء» ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التى لا أصل لها. انتبى. 

فإن قلت: فمابالهم أورَّدُوا فى تصانيفهم الأحاديث الموضوعة ‏ مع جلالتهم 

5 0 و ع . 5 8 53 2 3 22 

قلت : لم بوردوا ما أوردوا: مع العلم بكونه موضوعاء بل ظنوه مرويا وأحالوا نقد 
الأسانيد على يُقادِ الحديث؛ لكونهم أغنوهم عن الكشف الحشيث» إذ ليس من وظيفتهم 
البحثٌ عن كهمية رواية الأخبار» أنما هو من وظيفة حَمَّلة الآثار» فلكل مقام مقال» ولكل فنّ 
رجال. 


قبول الحديث الضعيف فى فضائلٌ الأعمال 


ولِيُعلَم أن الأحكام وغير الأحكام. وإن كانت متساوية الأقدام فى الاحتياج إلى الستّد 
س وما خخلا عن السّد فهو غير معتمد. إلا أن بينبما قَرْقًا من حيث أنه يشدد فى أخبار 
الأحكام من الحلال والحرام» وفى غيرها يُقَبلَ الإسنادُ الضعيف بشروط صرح بها الأعلام. 
كال على الى ف فإننان التووات ييز الآمن الأنتون»ة لا يخفى أن السير تجمع 
1 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 4 السؤال الأول في الإسناد 
الصحيح والسَّقِيم والضعيف والبلاغٌ والمرسّل والمنقطم والمعضّل» دون الموضوع. وقد قال 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة: إذا رَوَيّنا فى الحلال والحرام شددناء وإذا روينا فى الفضائل 
وَتحوها تساهلنا. الغبى. 

وقال محمد بِنْ سيّد الناس فى «عيون الأثر فى فنون المغازى والسيّر؛ عند الكلام فى 
توثيق محمد بن إسحاق: ثم غالب مأيروى عن الكلبى أنساب وأخبارٌ من أحوالٍ الناس 
وأيام العرب وسيرهم وما يجرى مجرى ذلك. ما سَّمّح كثير من الناس فى حمله عم ل 
تحمل عنه الأحكام. ومن حكى عنه الترخي ص فى ذلك: الإمام أحمد؛ وممنّ حكى عنه 
التسويةٌ بين الأحكام وغيرها: يحيى بنْ مّعين. انتبى. 

وقال على القارى فى رسالته «الحظ الأوفر فى الحج الأكبر» بعد ذكر حديث «أفضلٌ 
الأيام يوم عرفة» إذا وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة؛ : رواه رزين» أما ماذكرة 
حفن حدقي فى :إنتعاد هذا اريت اند ديت فدى دن عينكه لا يه المتضيوه فزن 
الحديث الضعيف معتبر فى فضائل الأعمال؛ عند جميع العلماء من أرباب الكمال. انتبى. 

وال فى رسالة «الموضوعات» عند ذكر حديث #مسح الرقبة أمان من الغْل» : الضعيف 
يُعمَّل به فى فضائل الأعمال اتفاقاء ولذلك قال أثمئّنا: إن مسح الرقبة مستحب أو سنّة. 
انتبى. 

وقال اليسوطى فى «طلوع الغريًا بإظهار ما كان فياه : دَهَبّ جمهورٌ الأثمة إلى أن 
التلقين بدعة؛ وآخرٌ من أفتى بذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام. وَإنّما استحبّه ابن 
الصلاح وتّبعه النووى نظرًا إلى أن الحديث الضعيف يتسامّح به فى فضائل الأعمال. انتبى. 

وقال السيوطى فى رسالته «التعظيم والمنّة فى أن أبوى رسول الله فى الجنة» : أفتيت بأن 
الحديث الوارد فى أن الله أحيا أَسَّهُ له يي : ليس بموضوع كما ادّعاه جماعة من الحفّاظ » بل 
هو من قسم الضعيفب الذى يتسامّح بروايته فى الفضائل. انتبى. 

وقال فى رسالته «المقامة السندسية فى النسبة الشريفة المصطفيّة» : ما زال أهل العلم 
والحديث فى القديم والحديث, يرَوون هذا البر ويجعلونه فى عداد الخصائص والمعجزات: 
ويُدخلونه فى حيزالمناقب والمكرمات. ويرون أن ضعف إسناده فى هذا المقام مغتفرء وآن 
إيراد ما ليس بصحيح فى الفضائل والمناقب معتبر. انتبى. 

وقال العراقى فى «شرح ألفية الحديث» : أما غير الموضوع فجوزُوا التساهل فى إسناده 

ه٠‎ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 9 السؤال الأول في الإستاد 
وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان فى غير الأحكام والعقائد» بل فى الترغيب والترهيب من 
المواعظ والقٌصص وفضائل الأعمال ونحوهاء أما إِذا كان فى الأحكام الشرعيّة من الحلال 
والحرام وغيرهماء أو فى العقائد كصفات الله تعالى وما يَجَوْرْ ويستحيل عليه ونحو ذلك. 
فلم يروا التساهل فى ذلك. ومن نَصّ على ذلك من الأئمة: عبد الرحمن بن مهدى» 
وأحمدٌ ابن حنبل » وعبد الله بن المبارك وغيرهم. انتبى. 

وقال النووئ فى «التقريب»: يجورٌ عند أهل الحديث التساهل فى الأسانيد الضعيفة . 
ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف»ء والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله 
والأحكام. انتبى. 

قال السيوطى فى شرحه «التدريب»: لم يذكر ابن الصلاح والمصئّف ‏ ههنا وفى سائر 
كتبه لما ذُكر سوى هذا الشرط» وهو كونه فى الفضائل ونحوهاء وَذكّر شيخ الإسلام له 


أحدها: أن يكون الفسعف غير شديدء فبَخْرج من انفرد من الكدّابين والمنّهمين 


والثانى : أن يندرج تحت أصلٍ معمول به. 

والشالث : أن لا يمد عند العمل به ثبوثه» بل عمد الاحتياط. وهذانٍ ذكرهما ابن 
عبد السلام وابن “ دقيق العيد. 

وفيل الاجر الفعز باحطلتاء وتيل بعكل وامظلت. انتبى. وقال ابن الهُمّام فى 
كتاب الجنائز من «فتح القدير» : الاستحياب يشت يبت بالضعيف غير الموضوع. انتهى. 

وقأل النووى فى كباب #الأذكار» قال العلماءمن المحلئين والفقهاه وغيرهمة يجو 
ويُستَحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديثٍ الضعيفف مالم يكن موضوعاء 
وأما الأحكام كالحلالٍ والحرام والبَيّع والنكاح والطلاقٍ وغير ذلك فلا يُعمَلَ فيها إلا بالحديث 
الصحيح أو الحسّن» إلا أن يكون فى احتياط فى شىء من ذلك. انتبى. 

وفى «أربعين النووى" وشرحه المسمّى ب«الفتح المبين» لابن حجر المكى الهيتمى: قد 
اتَفْق العلماء ء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال: ٠‏ لأنه إن كان صحيحا 
فى نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا 
تحريم ولا ضياع حقً للغير. وفى حديث ضعيفب: «من بَلَعْهُ عنى ثُواب عمل فعملهُ حصل له 

.ع 


الاجوبة الفاضلة عن الآسئلة العشرة الكاملة ٠6‏ السؤال الأول في الإسناد 


أجرٌ وإن لم أكن قلّه». أو كما قال. 

عجان فلاف بشكاية الإجهاع ععتوبا كرو إلى الرد عاك ونان فيهبأن 
الفضائل ريه الشرع . فائبائها بالحديث الضعيف اختراع عبادة وشرع فى الدين مالم 
أذ اش ووه رده : أنالإجماع اكوا ف تارف بوظنا كا قونا ناروت لان د عقل 

لك لو لم يكن عنه جواب» فكيف وجوابه واضح؟ إذ ذلك ليس من باب الاتشراء و فى 
الشرع. وإغا هو ابتغاء فضيلة ورجاءها بأمَارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه كما تقر 
انتتبى كلامه 

وفى «القول البديع ذ فى الصلاة على الحبيب الشفيع؛ لشمس الدين السخاوى : 
شيخنا ابن حجر أى العَسَقّلانى المصرى ‏ مرارًا يقول: شرط العمل بالحديث الضعيف 
ثلاثة : 


2 


الأول: منفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد, فيَخْرّج من انفرد من الكذابين 

والمليس ومن نحش غلطه. 
خنى: أن يكون مندرجا تحت أصل عام؛ فيَخْرج ما يُخترعٌ بحيث لا يكون له أصل 

أصلا. 

والشالث: أن لا يُعْتَقَد عند العمل به ثبوثه . لئلا نسب إلى النبى يف ما لم يقله. قال : 

حيرانٍ عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيدء والأوّل تَقَلَ العلائى الاتفاق عليه. 

وعن أحمد أنه يُعْمّل بالضعيف إذا لم يُوجّد غيره. وفى رواية عنه: ضعيف الحديث 
عندنا أحب من رأى الرجال. 

وذكر ابن حزم الأجماع على أن مذهب أبى حنيفة : أن ضعيف الحديث أولى عنده من 
الرأى والقياس اذا لم يجد فى الباب غيره. 

فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب : لا يعمل به مطلقاء يعمل به 
مطلقاء يعمل به فى الفضائل بشروط. انتبى كلامه. 

وفى افتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسّخاوى : 

قال ابن عبد البر: أحاديث النضائا سل ديا يدن ب به 

وقال لحاكم: سمعت أب د - العتْبرى يقول: الخبرإذا ورد لم يحرم حلالاء ولم 
يد حداماء ولم يوجب حكماء وكان فى ترغيب أوترهيب» أغعمض عنه وتُسهل فى 


مغ 


الأجوية الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1١‏ السؤال الأول في الإسناد 

ولفظ ابن مهدى فيما أخرجه البيبقى فى «المدخل» أذا رَوينا عن النبى يلي فى الحلال 
والحرام والأحكام شَدّدنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال» وإذا رَوَينا فى الفضائل والشواب 
والعقات :ستهلتا فى الاسانين وتسامحنا فين الرحال: 

ولففاً أحمد- فى رواية الميموتى عنه : الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتَسَاهَل فيا 

وقال- فى رواية عبّاس الدورى عنه : ابن إسحاقٍ رجل تُكتّبْ عته هذه الأحاديث 
-يعنى المغازىّ ونحوها ‏ وإذا جاء الحلال والحرام ردنا قوما هكذا ‏ وقَبَضُ أصابم يده 
الأربع . 

لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن فى الباب غيره وتبعه أبو داود. وقدمه 
على الرأى والقياس. ويقال عن أبى حنيفة أيضا ذلك» وإن الشافعى يحتج بالمرسل إذا 

وكذا إذا تلقّت الأمّهُ الضعيف بالقبول يُعمَلٌ به على الصحيحء حتى إنه ينل منزلة 
المتواتر فى أنه يَنْسَحْ المقطوع به؛ ولهذا قال الشافعى فى حديث «لاوصية لوارث": إنه لا يثبته 
أهل الحديث» ولكن العامة تلقَنّهِ بالقبول وعمِنُوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية. 

أو كان فى موضع احتياط. كما إذا وَرَّدَ حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو 
الأنكحة؛ فإنَ المستحب ‏ كما قال النووى ‏ أن يتنه عنه ولكن لا يجب. 

وسَنّع ابن العربى العمل بالضعيف مطلمًا. ولكن قد حَكّى النووى فى عدة من تصانيفه 
إجماعٌ أهل الحديث وغيرهم على العمل به فى الفضائل ونحوها خاصة. فهذه ثلاثة 


مذاهب 0 انتبى. 


هذه العبارات ونحوّها الواقعةٌ فى كتب الثققات تشهد بتفرقهم فى ذلك؛ فمنهم من مَنَع 
العمل بالضعيف مطلقاء وهو مذهب ضعيف. ومنبم من جوزه مطقاء وهو توسع سخيف. 
وم هودن نهو امالك اليد 


فد 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة يدل السؤال الأول في الإستاد 

وما يرد فى هذا المقام -على قولهم : «الحديث الضعيف مقبول فى فضائل الأعمال'» 
وعلى صَنيع كثير من الفقهاء حيث يتكلّمُون فى حديث أمر مستحب ويقولون: هو وإن كان 
ضعيفًا لكن يتسامّح به فى فضائل الأعمال - : أنهم صَرَّحوا بأنّ الحديث الضعيف لا تَْبت به 
الأحكام الشرعية. وجوارٌ العمل واستحبابه من الأحكام الشرعية» فإذا استجب العمل 
بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته به. فبِيْنَ كلماتهم تناقض. 

وأجاب عنه أحمد الخفّاجى فى «نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض' بأن بين 
الأئمة مَنْ جور العمل بالضعيف بشروطه وقدّمه على القياس.ء وبأنّ ثبوت الفضائل 
والترغيب لا يَلِرَمَهُ حكم. ألا تَرَى أنه لو ورد حديث ضعيف فى ثوابٍ بعض الأمور الثابت 
استحبابها والترغيب فيها أو فى فضائل بعض الصحابة» أو الأذكار المأثورة: لم يَلزم مما ذكر 
ثبوت حكم أصلاء ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما تَوهمه الدوانى ‏ للفرقي 
الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال. انتبى. 

أقرل: هذا صريح فى أنَّه حَمَل قولّهم باعتبار الحديث فى فضائل الأعمال على اعتباره 
فى فضل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة. وبه صرح بعض شرح «أربعين النووى» 
وغيره. 

لكنه مخدوش: بأنه يخالفه صنيع كثير من الفقهاء والمحدثين حيث يستدلون على 
مندوبية أمر لم يعبت ندبه بحديث صحيح ‏ بحديث ضعيفهء ويذكرونه فى معرض 
الاستناد. وبأنه تخالفه عبارات المحدثين» حيث ذكروا قَبولَ الضعيف فى الترغيب والترهيب 
والمناقب وفضائل الأعمال» فإنه لو كان المراد بفضائل الأعمال ماذكره لم يكن ذلك مغاير 
لقبوله فى الترغيب والترهيب وكلامهم يدل على المغايرة. 

ويأنه تخالفه عبارةٌ النووى فى «الأذكار» المتقولةٌ سابقًا؛ وحملّها على ماذكره بعيد 
جدًا. 

وبأنه تخالفه مخالفة بينة عبارة ابن الهُمَام المذكورةٌ سابقّاء حيث نَصّ على ثبوت 
الاسعحيات اديت الضبعيفت. 

وبأنه لو كان كذلك لا كان لذكر الحافظ ابن حجر وغيره الشرائط الثلاثة التى ذكروها 
معنى» فإنه إذا كان المراد به اعتبارَ الحديث الضعيف فى فضل الأعمال الثابتة بالأحاديث 
الصحيحة فحسب. لم يحتّج إلى اشتراط الاندراج تحت أصل معمول به واشتراط عدم 

10 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة اول الؤال الأول في الإستاد 


قصد الثبوت. كما لا يخفى على من له أدنى دربة. 

وي تو ا ان د حي اسار لماي د م 
وورذ ةا حديت قتهف لش ديد الضعف: ‏ يت اشتكيايه وجتوازةية بشرط أن 
كرون مدر جا غك اسل كرض ول عور سافنا للاطدول الخرسية والأدك الفسحيطة. 

وما أحسن كلام المحقق جلال الدين الدوانى فى رسالته: «أنوذج العلوم' التى جمّع 
فيها الفوائد المتفرقة حيث قال فى صدرها: المسألة الأولى فى أصول الحديث : اتفقوا على أن 
اللعديك المتطيت بلا تيه الأحكاء الشترعية ,افع ذكرو| انيجور بل حيتي لعي 
بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمالء, وممن صرح به النووى فى كتبه لا سيما كتاب 
«الأذكار». وفيه إشكالء لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية؛ 
فإذا استّحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثُبوتّه بالحديث الضعيف. وذلك ينَافَى ما 
تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. 

وقد حاول بعضّهم التفصى عن ذلك وقال: إن مُراد النووى أنه إذا تَبَت حديث 
صحيح أو حسن فى فضيلة عمل من الأعمال تجوز روايةٌ الحديث الضعيف فى هذا الباب. 

ولا يخفى أن هذا لا يَرتبط بكلام النووى فضلا عن أن يكون مراذه ذلك» فكم من 
فرق بين جوازٍ العمل واستحبابه» وبينَ مجرّد نقل الحديث. على أنه لو لم يَنْبْت الحديث 
الصحيح أو الحسبن فى فضيلة عمل من الأعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيباء لا سيما 
مع التنبيه على ضعفه» ومثلٌ ذلك فى كتب الحديث وغيره كثيرٌ شائع» يشهد به من تتبّع أدنى 
عع 

والذى يصلح للتعويل : أنه إذا جد حديث ضعيف فى فضيلة عَمّلِ من الأعمال؛ ولم 
يكن هذا العمل مما يَحَْمل الحرمة أو الكراهة فإنه يجوز العمل به ويُستحب» لان سامون 
النطرومرجو النفع » إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب» فالاحتياط العمل به رجاءً 
التوامي 

وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به. 

وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع» إذ فى العمل دغدغةٌ 
الوقوع فى المكروه. وفى الترك مظْنةُ ترك المستحب. فلينظر : 

إن كان خطرٌ الكراهة أَشدٌ بأن تكون الكراهة المحتملةٌ شديدةً» والاستحباب المحتمل 

6م 


الآجوبة الفاضلة عن الأسثلة العشرة الكاملة ١‏ السؤال الأول في الإسناد 


ضعيقاء فحينذ يُرجّح الترك على العمل » فلا يُستحب العمل به. 

وإن كان خطرٌ الكراهة أضعف بأن تكون الكرهة ‏ على تقدير وقوعها ‏ كراهة 
ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقرير استحبابه ‏ فالاحتياط العمل به. 

وفى صورة المساواة: يحتاج إلى نظر تام» والقل أنه مين افتاءلآن امات 
تصير بالنيّة عبادة. فكيف مافيه شببةٌ الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟ 

فجوارٌ العمل واستحبابه مشروطان: أما جوازٌ العمل فبعدم احتمالٍ الحرمة؛ وأما 
الاستحباب : فبما ذكرناه مفصلا. 

سس اد مجه ب اي ا 0 إذ 
لولم يوجد الحديث يجوز العمل أنِضًاء لآن المفرّوض انتفاء الحرمة. لايقال: 
الضعيفْينَْى احتمال ا حرمق» لآثا فول : الحديث الضعيف لا يليت به شىء من ا 
اللشمييةة والاء الرسة ف لز كيرت الإناكة : والإباعة حك لتره تلد يليك بالمديت 
الضعيف؛ ولعلمراد النووى ماذكرنا؟ وا كر جواز العمل توطنة للاستحباب. 

وحاصل الجواب : أن الجوازٌ معلوم من خارج. والاستحباب أيضًا معلوم من القواعد 
الشرعيّة الدالّة على استحباب الاحتياط فى أمر الدين» فلم ينبت شىء من الأحكام بالحديث 
الضعيف» بل أوقم احديثُ الضعيف شببة الاستحباب؛ فصار الاحتياط أن يُعمَل به 
واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع. انتبى كلام الدوانى 

ولتطلب زيادة تنقيح هذا البحث من رسالتى 'ظفَّر الأمانى بشرح المختصر المنسوب 
إلى الجرجانى». 

بقى ههنا أمر آخر وهو أنَّه ‏ وإن كان لا بد للإسناد فى كل أمر من أمورٍ الدين ‏ لكن 
قد يقوم مقامّه نقل من يعمد عليه» وتصريح من يُستنّد إليه» لا سيما فى الأعصار المتأخرة» 
لفوات اهتمام الإسناد فيها بالشروط المقررة. فإن شَدّد فيها بطلب الإسنادنى كل أمر فات 
المراد» فيكتفى بتصريح من عليه الاعتماد. 

ولهذا جوزوا العمل والإثبات بالأحاديث المدونة فى الكتب المعتمدة» وإن لم يوجد 
لها عند العامل وا ميت طريق متص ل إلى صاحب الحديث أو إلى مؤلّف الكتب المدونة. 

وجوزوا أيضا الاعتماد فى المشائل الفقهية على نقل معتمدى امل الحتيفيّة . وإن لم 
يوجد عند المنتى ستدٌ مسلسل إلى حضرات الأئمة العلية. 


اح 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1 السؤال الأول في الإسناد 

قال على القارى فى «مرقاة المفاتيح» عند قول صاحب «المشكاة» : «وإنى إذا نسَبت 
الحديث إليهم كأنى أسندت إلى النبى يت إلخ .....»: 

علم من كلام المصتف أنه يَجَوزٌ نقل الحديث من الكتب المعتمدة التى اشتبرت وصحت 
انها رلته كالكتيت اله وغير عاامي الككي الولنة موسو اكت بجوار نقنا ا نكر اانا 
نفله للعمل بمضونه ولو فى الاحكام ‏ أو للاحتجاج . ولا يُشترط تعدّدٌ الأصل المنقول 
منهء وما اقنضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حَمّلوه على الاستحباب. ولكن يُشترط فى 
ذلك الأصل أن يكون قد قُوبلَ على أصل له معتمّد مقابلة صحيحة لأنه حنيئذ يحصل به الثقة 
التى مدارٌ الاعتماد عليبا صحةً واحتجاجا. 

وعْلمَ من كلام المصنّف أيضًا أنه لا يشترط فى النقل فى الكتب المعتمدة للعمل أو 
للاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلّفيباء ومن ثم قال ابن بّرهان: ذهَبّ الفقهاء كافة إلى 
المبلة قف ال باتقديك على ماع ريل إذا م2 مده السنكة من النن جا العمل 
بها وإن لم يسمع. انتبى. 

وقال ابن الهُمَام فى «فتح القدير» طريق نقله ‏ أى المفتى عن المجتبد ‏ أحل أمرين : 
إما أن يكون له سّندء أو يأخذ من كتاب معروف تداولنهُ الأيدى نحو كُنّب محمد بن الحسن 
ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين» لأنه بمنزلة الخبر المتواتر:عنه أو المشهورء. هكذا 
دك الرارق. فعلى هذا لودج مقي نح الرائره ؛ فى زمائنا لا يحل عَوُ مافيبا إلى 


محمد ولا إلى أبى يوسف, لأنها لم ت تشتبر فى زماننا فى ديارنا ولم تتداوّل . نعم إذا وجِدَ 
النّقِلّ عن «النوادر» مثلا فى كتاب مشهور معروف»ء ك «الهداية» و «المبسوط» كان ذلك 
تعويلا على ذلك الكتاب. انتبى. 0 


وفى القنية» ‏ نقلا عن «أصول الفقه» لأبى بكر الرازى : فأمًا ما يوجَدٌ من كلام 
+جل_ ومذهبّه معروف وقد تداولَته الخ يجو نٌلمن نَظر فيه أن يقول: قال فلان: كذا 
وكذاء وإذكج يُسْمعه من أحدء نحو كي محمد بن الحسن و موطأ مالك ونحوها من 
الكتب المصنقّة فى أصناف العلوم» لأنّ وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر 
والاستفاضة, لا يُحتاج إلى إسناد. انتبى. 

وفى «تدريب الراوى شرح تقريب النواوى» 


حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة. 
8 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة حل السؤال الثانى في كيفية أحاديث الس 
ولا يُشترّطً اتصال السند إلى مصنّفيها وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. 

وقال الطبرى فى «تعليقه» مَنْ وَجّد حديئًا فى كناب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج 
به» وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه» وهذا غلط. وكذا 
حكاه إمام الحرمين فى «البرهان» عن بعض المحدثين وقال : هم عصبة لا مبالاة بهم فى حقائق 
الأصول ‏ يعنى المقتصرين على السماعء لا أثئمة الحديث 

وقال عر الدين بن عبد الاسلام فى جواب سؤالٍ كتب لي أبو محمد بن عبد الحميد 
وأما العتماذ على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء فى هذا العصر على جواز 
الاعتماد عليباء والاستناد إليباء لأنّ الثقة قد حَصّلت بها كما تحصل بالرواية» ولذلك اعنمّد 
الئاس على الكتب المشهورة فى النحو واللغة والطبْ وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبععد 
التدليس» ومن رَعَم أن الناس اتفقوا على الخطأ فى ذلك فهو أولى بالخطأ منبم» ولو لا جوازٌ 
الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصائج المتعلقة بهاء وقدرجع الشارع إلى قول الأطباء فى 
صور» وليست كتّبهم مأخوذةٌ ف فى الأصل لاعن قوع كنار ولكن ذا بعد دين فيا اعتية 
عليهاء كما اعتّمِدَ فى اللغة على أشعار العرب وهم كفارء لبعد التدليس. 

قال: وكُتّب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرهاء لاعتناءهم بضبط النسّخ 
وتحريرهاء فمن قال : إن شَرْط التخريج من كتاب يُتَوقّفْ على اتصالٍ السَّّدإليه فقد خخَرَقَ 
الإجماع» انتبى. 

وخلاصة المرام فى تحقيق المقام: أن الأمور الدينية بأسرها محتاج إلى بروز سندها 
واتصالها ألى منبعهاء أو تصريح من يُعتَمَدٌ عليه بهاء ولا يستشنى من ذلك شىء منها. غاية” 
الأمر أن منها ما يَشْدَدُ ويُحتاط فى طريتي ثبوتهاء ومنها ما يتّساهل أدنى تسَاهلٍ فى طريقها. 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة /ا١‏ السؤال الثانى في كيفية أحاديث السان 


السؤال الثانى 


فى كيفية أحاديث السنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث 


هل كل ما فى هذه الكتب الضخام ك «السئنن الأربعة»؛ وتصانيفب البيهقى » وتصانيفي 
الدارقطنى والحاكم وابن أبى شيبة؛ وغيرها من الكتب المشتهرة من الأحاديث المجموعة : 
صحيح لذاته أو لغيره؟ أو حسن لذاته أو لغيره؟ أم لا؟ 


الحجواب 


ليس كل ما فى هذه الكتب وأمثالها صحيحًا أو حسنَّاء بل هى مشتملة على الأخبار 
الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. 

أما كتب «السنن»: فذكر ابن الصلاح والعراقى وغيرهما أن فيها غير الحسّن من 
الصحيح والضعيف. 

وذكَرَ النووى أن فى «السئن» الصحيح والحسن والضعيف والمنكرء ومن ههنا اعترضوا 
على تسمية صاحب «المصابيح» أحاديث «السدّن» بالحسان : بأنه اصطلاح لا يعرف عند أهل 
الفن. 

وذكَرَ العراقى أنه قد تسَاهل من أطلق الصحيح على كتب «السّن»: كأبى طاهر 
السّلّفى حيث قال فى «الكتب الخمة" اتَقَقَ على صحتها علماء المشرق والمغرب» وكالحاكم 
حيث أطلق على «جامع الترمذى» الجامع المحيحء وكذلك الخطيب أطلق عليه اسم 
الصحيح. 

وذكَرَ الذهبى «فى سيّر أعلام النبلاء» أن أعلى مافى «كتاب أبى داود»من الثابت : 

ما أخرجه الشيخان » وذلك نحو شطر الكتاب. 

ثم يليه : ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر. 

ثم يليه : ما رغبًا عنه وكان إسناده جيدًا سالمًا من علّة وشذوذ. 

مق 


ثم يليه : ما كان إسناده صا حًا وله العلماء لمجيته من وجهين لينِين فصا عدا. 
1 ومع 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 18 السؤال الثانى في كيفية أحاديث السنن 

ثم يليه : ما ضّعّف إسناده لنقص حفظ روايه» فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالبًا. 

ثم يليه : ما كان بِيْنَ العف من جهة راويهء فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبّاء وقد 
ينكك ص نسي شهزتة وكارتة 

وذكر أيضًا: قال يي يي الجامع أى «جامع الترمذى"» 
على أربعة أقسام مح لتطوع يمح وسو عل ترط ! بى داود والنّسائى» وقسم أبان 
عن علّنهه وقسم رابع أبانَ عنه فقال: : ما أخرجت فى كتابى هذا إلا حديئًا عمل به بعض 
الفقهاء سوى حديث ‏ فإن شرب فى الرابعة فاقتلوه» وحديث «جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة من غيرٍ خوف ولا سَفرا. 

وذكَرَ أيضا: قد كان ابن ماجه حافظًا صد وقا واسم العلم وَإا عض من رتبة #سئنه» 
ما فى الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. 

وقال ابن الصلاح فى «١مقدمته»:‏ «كتاب أبى عيسى الترمذى» أصل فى معرفة الحديث 
الحسن. 

وقال أيض : ومن مَظانّه : «سّن أبى داود» . وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح 
وما يُشبهه ويقاربه. وروينا عنه أيضًا ما معناه: أنه يُذكر فى كل باب أصمّ ما يعرفه فى ذلك 
الباب. 

وقال: ما كان فى كتابى من حديث فيه وَهَنْ شديد ينه » ومالم أذكر فيه شيئًا فهو 
صالح» وبعضها أصح من بعض. 

قلت: فعلى هذا مناوج دناه فى «كتابه» مذكورا مطلقًا وليس فى واحد من 
«الصحيحين» ولا نَصّ على صِحنه أحد ممن ميّز بين الصحيح والحسن جَرَسّا بأنه من الحسّن 
عند أبى داودء وقد يكون فى ذلك ماليس بحسن عند غيره. 

وقال أيضا: حَكّى أبو عبد الله بن منده الحافظ: أنه سمع محمد بن سعد الباوردى 
بمصر يقول: كان من مذهب النسائى أنه بُخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن 
منده: كذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره؛ لأنه 
أقرى عنده من رأى الرجال. 

وذكر السيوطى فى ديباجة ازهر الربى على المجتبى» : قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر 


فى «شروط الأئمة»": كتاب أبى داود والنسائى ينقسم على ثلاثة أقسام : 
٠١‏ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1 السؤال الثانى فى كيفية أحاديث السنن 


الأول: الصحيح المخرج فى «الصحيحين». 

الثانى: صحيح على شرطهماء وقد حَكَى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج 
أحاديث أقوام لم يُجمع على تركهم إذا صح الحديث عبان ادم عر ليرلا 
إرسال. فيكون هذا القسم من المحيح الآ أن طريقة ايكون طريت ما أخرجهالبخارى 
والمسلم فى «"صحيحيبما». بل طريقه طريق ما ترك البخارى ومسلم من الصحيح. 

القسم الثالث: أحاديث أخرجًاها من غير قطع منهبما بصحتهاء وقد أبانا علتبا بما 
يفهمه أهل المعرفة. 

وذكّر أيضًا : قال الإمام أبو عبد الله بن رشِيّد: «كتاب النسائى» أبدع الكتب المصنّفة فى 
السنن تصنيقاء وأحسئها ترصيفاء, وكان كتابه بين "جامع البخارى ومسلم» مع حظ كثيرٍ من 
بان القلر موق الكل قير أب الكسيوص بكة #القح سين د جد سينا ورك 
مجروحاء ويقاربه «كتاب أبى داود' و 55 الترمذى"؛ ويقابله من الطرف الآخر «كتاب 
إبن ماجه»! فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال مُتَّبمين بالكذب وسرقة الأحاديث» 
وبعض تلك الأحاديث لا تع رف إلاامن جهتبم » وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبى زُرعة 
الرازى أنه نظر فيه فقال: لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف فهى حكاية لا 
تصحٌ لا نقطاع سندهاء وإن كانت صحيحة فلعلَّه أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى 
الغاية؟ 

وذكر أيضًا* : ذكر بعضّهم أن النسائى لا صنف السان الكبرى' أهداه إلى أمير الرملة 
فقال له الأمير : أكل مافى هذا صحيح؟ قال : لاء قال: فجرد الصحيح منه؛ فنصئف 
«المجنبى» وهو بالباء الموحدة. وقال الزركشى فى «تخريج أحاديث الرافعى»: ويقال بالنون 
أيضا. 

وقال اليوطى فى «التدريب»: قال شيخ الاسلام: «مسندٌ الدارمى» ليس دون 
السك الرشيف بل لو شم إلى الحخمسة لكان أولى من "بن ماجه» فإنه أمثَل منه بكثير. 

وقال العراتى : اشْتَبر تسميئه ب الْسْتّده كما سَمى البخارى كتابه ب«الْمستّد» لكون 
أحادثه مُسْتّدة, إلا أن فيه المرسل والمنقطع والمقطوع كشيرا» على أنبم ذكروا فى ترجمة 
الدارمى أن له «الجامع» و «المسند» و «التفسير» وغيرذلك» فلعل الموجود الآن هو «الجامع» 
والْمسئد» قد فُقد؟ 


5غ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ١‏ السؤال الثانى في. كيفية أحاديث السنن 


وأما تصانيف الدارقطتى : فقال العينى فى «البناية شرح الهداية» فى بحث (قراءة 
الفاتحة) فى حَقّه انين أبن الةاتصفيف أ عتيفة وه يبحم التعبييت ا وقروى فن: 
لمسنده» أحاديث سقيمةٌ ومعلولةً ومنكرة وغريبةٌ وموضوعة. 

وقال أيضًا فى بحث (جهر البسملة) : الدارقطنى كتابه تملوء من الأحاديث الضعيفة 
والغريبة والشادّة والمعلّلة» وكم فيه من حديث لا يوجد فى غيره. 

وحكى أنه ذَّادْخل مصر سأله يعض أهلها تصيف شىء فى الخهر بالملة: قصتفت 
فيه "جزءً» فأتاه بعضٌ المالكية فأقِسّمّ عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك» فقال: كلما رُوى 
عن النبى يي فى الجهر فليس بصحيحء وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. انتبى. 

وأما تصانيف البيبقى : فهى أيضًا مشتملة على الأحاديث الضعيفة. 

وكذا تصانيف الخطيب : فإنه قد تجاوّرٌ عن حد التحامل والتعصب. واحتجج بالأحاديث 
الملوضنوعة مع علمه بذلك. 

صرح به العينى فى «البناية» فى بحث البسملة. 

وأما تصانيف ال حاكم : فقال الزيلعى فى «تخريج أحاديث الهداية»: قال ابن دحية فى 
كتابه «العَلّم المشهور». يجب على أهل الحديث أن يتحمّظوا من قول الحاكم» فإنه كثير الغَلط 
ظاهر السّقط» وقد غَمَل عن ذلك كثير من جاء بعده وقلّده فى ذلك .انتبى. 

وقال العينى فى «البناية» : قد عرف تساهلّه وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل 
الموضوعة. انتهبى. 

وقال السيوطى فى رسالة «التعقبات على ابن الجوزى»: قال شيخ الاسلام ابن حجر : 
تساعله وتساهل الحاكم فى «المستدرك» أعدم النفع بكتابيبماء إذ ما من حديث فيبما إلا 
ويمكن أنه ما وقع فيه التساهل» فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منبما من غير تقليد 
هنما النبى: 

وفى «طبقات الشافعية» لتقى الدين ابن شهبة : قال الذهبى : فى «المستدرك») جملة و 
افرةٌ عل شرطهماء وجملة وافرةٌ على شرط أحدهماء ومجموع ذلك نحرٌ نصف الكتاب» 
وفيه نحو الربع ما صح سندًه وفيه بعض الشىء معدّلء وما بقى مناكيرٌ وواهيات لا تصحء 
وفى ذلك بعضّ موضوعاتء قد أعلمت عليها لما اختصرته. انتبى. 

وفى 'مقدمة ابن الصلاح»: هو أى الحاكم ‏ واسع الْخَطُو فى شرط الصحيح» 

7غ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة "١‏ السؤال الثانى في كيفية أحاديث السنن 


متامرح ‏ اناه ايا حك مرا رول جد زرا لحريو الاثم إن لكو بيو ريل 
الصحيح فهو من قبيل الحسن» ب يُحتجج» به ويُعمل بهء .إلا أن تظهر فيه عِلّة توجب ضعفه. 
اننبى. 

وتبعه النووى حيث قال فى «التقريب»: فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحًا ولا 
تضعيمًا حَكّمنا بأنه حَسَنْ إلا أن يظهر فيه عِلََّ توجب ضَعْفه. قال السيوطى فى «التدريب»: 
قوله: فما صحّحه احتراز مما وٌجدَ فى الكتاب ولم يصرّح بتصحيحه فلا يُعتمّدٌ عليه. انتبى. 

لكن تعشّبَ ابن الصلاح البدر بن جماعة فقال فى 000 الصواب أن يُنتبّع 
ويحكم عليه بما يليق من الحُسن أو الصحة أو الضعف. وتِيعَهُفى هذا الععقّب راح 
«الألفية»: العراقى والأنصارى والسخاوىء. وقالوا: إنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على 
رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح فى هذه الأعصار حديثًا. 

وذكر ابن الصلاح : أن «صحيح ابن حبان» يقاربه ‏ أى «مستدرك الحاكم' فى 
التساهل. لكن تقل العراقى عن الحازمى أنه قال: ابن حبّان أمكَن فى الحديث من الحاكم . 
انتتبى. 

وفال السيوطى فى «التدريب» : قيل ما ذُكرَّ من تساهل ابن حبّان ليس بصحيح. غايئه 
أن يُسمى الحَسّن صحيحًاء فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحَسّن فى كتابه فهى 
مُشاحَة فى الاصطلاح» وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يُخرج فى الصحيح ما كان روايه 
ثقهٌ غير مدلُس سمع من شيخه وسمع منه الآخد عنه. ولايكون هناك إرسال ولا انقطاع. 
وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل» وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقةٌ ولم يأت 
بحديث منكر فهو عنده ثقة» وفى كتاب «الثقات» له كثير من هذا حالهء ولأجل هذا ربّما 
اعترّض عليه فى جِعُلهم ثّقاتِ من لم يعرف حاله ولا اعتراض عليه» فإنّه لا مُشاحة فى 
ذلك. وهذا دون شرط الحاكم» فالحاصل أن ابن حبّان وَنّى بالتزام شروطه ولم يوف 
الحاكم» انتبى. 

وهاتيدل على عون ار عحيان انب قتر انس اناك ا انتلة العسبوطن فى انلا لوم 
المصنوعة» عن«تخريج أحاديث الرافعى» للزركشى : أن تصحيح الضياء المقدسى صاحب 
١المختارة»‏ أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم» وأنه قريب من تصحيح الترمذى وابن حبان» 


ا 





7 


الأجوبة الفاضلة عن الأسكلة العشرة الكاملة م السؤال الثانى في كيفية أحاديث السنن 


وذكرَالنووى فى «شرح امهتّب؟ اتفق الخّط على أن البيبقى أيقنا أش هتمرب من 
أبحاكم: التبى: 

وذكَرَ ابن الصلاح : كتب” المسانيد غير ملتحقة ب «الكتب الخمسة" التى هى : 
«الصحيحان»؛ و «سنن أبى داود»: و اسان النّسائى» و «جامع الترمذى» وماجرى مجراها 
فى الاحتجاج ببا والركون إلى ما يورد فيهاك (مسند أبى داود الطيالسى»» وامسند عبّيد 
الله بن موسى»؛ و «مسند أحمد»» و «مسند إسحاق بن راهويه»» و «مسئد عبد بن حمّيد»» 
و «مسند الدارمى»؛ و «مسند أبى يَعلى الموصلى»؛ وامسند الحسن بن سفيان»؛ و امسند 
البزار؛» وأشباهها. فهذه عادتّهم فيبا: أن يُخرجوا فى مسند كل صحابى ما روأه من حديثه 
غير متقيدين بأن يكون حديئًا محتجا به. انتبى. 

وفى «التدريب»: صرح الخطيب وغيره بأن «الموطأ» مقدم على كل كتاب من الجوامع 
والمسانيد؛ فعلى هذا هو بَعْدَ «صحيح الحاكم؛ واما ابن حزم فقال «أولى الكْتّب : 
«الصحيحان». 

م سيت دين السك ة, و #الجقي» لابن اخارود قاسم بن أصبغ. 

لم بعدجهدة الكتب : «كتاب أبى داود». و«اكتاب السائى»؛ 52007 قاسمبن 





أصبغ1. و و «مصئف الطحاوى؛, ومانيد عمد والبران ابت أبى شيبة : أبى بكر وعتمان» 
وابن راهويه؛ والطياليسى والحسن بن سفي. والْمستّدى ا سنْجر وعلى بن المدينى وابن 
اب غرزة وماتد ري مبتراهاء التى افرذت اكلام :رسول الله كيه 

ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل » ٠‏ مثل «مصيّف عبد الرزاق» و «مصدّف ابن أبى شيبة» 
وبقى بن مَخْلّد وكتاب محمد بن نصر المروزى وابن المنذر. ١‏ 

ثم «مصئّف» حماد بن سَلّمة» وسعيل بن منصور»ء ووكيع و «موطأ مالك». و «موطأ 
إبن أبى ذئب»» و #موطأ/إبن وهب. و «مسائل» ابن حنبل» وفقه أبى ثور. انتبى ملخصا. 

ثم نقل السيوطى عنه أنه قال: فى (الموطأ) نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسّه 
العمل به. وفيه أحاديث ضعيفة. انتبى. 

ونّقلَ الذهبى فى «سيّر النبلاء» عن ابن حزم نحو مام وقال: ما أنصف ابن حزم. بل 
رتبة«الموطأ» أن يُذْكَر تلو االصحيحين» مع اسان أبى داوداء لكنه تأدب وقدم المستّدات 
النبوية الصرفة. وما ذكَّرَ «سنن ابن ماجه» ولا «جامع أبى عيسى»» فإنه ما رآهماء ولا دخلا 

+١1 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة رف السؤال الثانى في كيفية أحاديث السان 


إلى الأندلس إلا بعد موته. انتتهى. 

وذكر الزرقانى فى شرح الموطأ» عن السيوطى أن «الموطأ؛ صحيح كله على شرط 
مالك. 

وقال الذهبى فى «سيّر النبلاء»: فيه أى «مسند أحمد» ‏ جملة من الأحاديث 
الضعيفة. مما يَسوغٌ نقلها ولا يجب الاحتجاج بباء وفيه أحاديث معدودةٌ شبيه موضوعة» 
لكنها قطرة فى بحر. 

وقال ابن تيمية فى «منهاج السنّةه صنّف أحمد كتابًا فى فضائل الصحابة أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى وغيرهم» وقد روى فى هذا الكتاب ماليس فى (مسئده»» ولبسن كا نا زواء 
أحمد فى «المسند» وغيره يكون حجَّةٌ عنده» بل يَروى ما رواه أهل العلم. 

وشرطه فى «المسند»: أن لا يروى عن المعروف بالكذب عنده؛ وإن كان فى ذلك ما هو 





ضعيف. وشَرْطه فى «المسند» أمثل من شرط أبى داود فى «سننه). 

وأما فى «كتب الفضائل» فَرٌوى ما سّمعه من شيوخه سواء كان صحيحًا أو ضعيفًاء 
فإنه لم يقصد أن لا يّروى فى ذلك إلا ما ثبت عندهء ثم زاد ابنه عبد الله على «مسند أحمد» 
زيادات» وزاد أبو بكر القّطيعى زيادات» وفى زيادات القطيعى أحاديث كثيرةٌ موضوعة». 
فظن ذلك الجُهَالَ أنه من رواية أحمد. وأنه رواها فى «المسند» وهذا خطأ قبيح. انتهى. 

وخالفه العراقى وادّعى أن فى «مسند أحمد» موضوعات» وصنَّفْ جزءًا مستقلا وقال 
فيه بعد الحمد والصلاة.: قد سألنى بعض أصحابنا من مقلّدى الإمام أبى عبد الله أحمد 
بن حنبل فى سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسير أن أفرد له ماوقع فى «مسند الإمام أحمد؛ 
من الأحاديث التى قيل فيها: إنبا موضوعة. فذكرت له أن الذى فى «المسند» من هذا النوع 
أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة» ولم يتفق لى جمعها. 

فلما قرأت «المسند» سنة ستين وسبنعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبى الحسن على 
بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقى وفع فى أثناء السماع كلام : هل فى «المسند» أحاديث 
ضعيفة؟ أو كله صحيح؟ فقلت: إن فيه أحاديثٌ ضعيفة كثيرة» وإنّ فيه أحاديث يسيرة 
موضوعة, فبلغنى بعد ذلك أن بعض من ينتمى إلى مذهب الإمام أحمد أنكر هذا إنكارًا 
شديداء وثقل عن الشيخ ابن تيننية أن الدى وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي» ٠‏ لا من 


رواية أحمد. ولا من رواية ابنه» فحرضنى قول هذا القائل على أن جمعت فى هذه 
516 


الآجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 36 السؤال الثانى في كيفية أحاديث الس 


الأوراق» ماوقع فى «المسند» من رواية أحمدء ومن رواية ابنه» ما قال فيه بعض أثمة هذا 
الشأن: إنه موضوع. انتبى ملخصا. ثم أورّد تسعة أحاديث من «المسند» وَتَّقَلَ عن ابن 
اجوزى وغيره الحكم بوضعهاء ورده فى بعضها. 

ثم قام لرذه الحافظ ابن حجر فصيّف «القول المسدّد فى الذبّ عن مسند أحمد» قال فيه 
بعد الحمد والصلاة : فقدرأيت أن أذكر فى هذه الأوراق ماحضرنى من الكلام على 
الأحاديث التى رَعَم أهل الحديث أنبا موضوعة وهى فى «مسند أحمد» .... إلخ 
وتَقْل فيه #«جزءً» شيخه العراقى حرفًا حرمّاء وأجاب عنه حديئًا حدينّاء ثم أورد عدّة أحاديث 
أختر من «المسند؛ حَكنّم عليها ابن الجوزى بالوضع مما لم يذكره العراقىء وَنَنَى وضعها 
بالبراهين الساطعة والحجج القاطمة. 

وفى «التدريب»: قيل: وإسحاق يوردٌ أمثل ما ورد عن ذلك الصحابى فيما ذكره أبو 
زرْعة الرازى عنه قال العراقى : ولا يلْرّمْ من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحاء بل هو 
أمثل بالنسبة لما يتركهء وفيه الضعيف. انتبى. 

وفيه أيضا : قيل و «مسند البزار» يبي فيه الصحيح من غيره. قال العراقى: ولم يفعل 
ذلك إلا قليلا. إلا أنه يتكلّم فى تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. انتبى. 

وفى امنهاج السنة» لابن تيمية : ما ينقله الثعلبى فى «تفسيره لقد أجمع أهل العلم 
بالحديث أنه يروى طائفة من الأحاديث الموضوعة؛ء كالحديث الذى يرويه فى أول كل سورة 
وأمثال ذلك. ولهذا يقولون: هو كحاطب ليل. 

وهكذا الواحدى تلميدّه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. 

ولهذالما كان البغوى عاًا بالحديث أعلّم به من الثعلبى والواحدى وكان «تفسيره» 
مختصر «تفسير الثعلبى»: لم يذكر فى «تفسيره؟ شيئًا من الأحاديث الموضوعة التى يرويها 
الثعلبى . ولا ذَكَرَ تفاسير أهل البدّع التى يذكرها الثعلبى. مع أن الثعلبى فيه خير ودين» لكنه 
لاخبر له فى الصحيح والسقيم من الأحاديث. 

وأما أهل العلم الكبار أصحاب التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى. وبقى بن 
مخلدء وابن أبى حاتم ؛ وأبى بكر بن المنذر» وأمثالهم فلم يذكروا فيبا مثل هذه الموضوعات». 
دع مَنْ هو أعلم منهم» مثل تفسير أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» بل ولا يُذكّر مثل 
هذا عند عبد بن حَمٌيد. ولاعبد الرزاق. مع أن عبد الرزاق كان ميل إإ. . التشيع ٠.‏ ويروى 

5 


الآأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 6" السؤالن الثانى فى كيفية أحاديث السان 


كثيرً من فضائل على رضى الله عنه وإن كانت ضعيفة. 

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لايجوز الاستدلال بمجرّد خبر يرويه الواحدٌ 
من جنس الشعلبى والنقّاش والواحدى وأمثالٍ هؤلاء المفسرين لكثرة مايروونه من الحديث 
ويكون ضعيفًا بل موضوعاء انتبى. 

وفى موضع آخر منه: قد روى أبو نعيم فى أول «الحلية» فى فضائل الصحابة وفى 
كتاب «مناقب أبى بكر و عمر و عثمان و على» أحاديث بعضها صحيحة» وبعضها ضعيفة بل 
منكرة» وكان رجلا عالمًا بالحديث» لكن هو وأمثاله يروون ما فى الباب لأن يعرف أنه قد 
رُوى كالمفسر الذى ينقل أقوال الناس فى التفسير» والفقيه الذى يذكر الأقوال فى الفقهء 
والمصنَّب الذى يذكر حُجَجَ الناس ليذكر ماذكروه» وإن كان كثير من ذلك لا يَعتقد صِحَتّه بل 
يعتقدٌ ضعفّهء لأنه يقول : إنما نقلت ما ذكّر غيرىء فالعهدة على القائل لا على الناقل. 
انتبى. 

وفى موضوع آخر منه: أن أبا نعيم رَوَى كثيرا من الأحاديث التى هى ضعيفة بل 
موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السُنّة والشيعة» وهو وإن كان حافظًا ثقة كثير 
الحديث واسع الروية لكن رَوَى كما هو عادةٌ المحدثين يرُوون ما فى الباب لأجل المعرفة 
بذلك» وإن كان لا يُحتج من ذلك إلا ببعضه. انتبى. 

وفى موضع آخر منه: الثعلبى يَروى ما وَجَدَ صحيحًا كان أو سقيماء وإن كان غالب 
الأحاديث التى فى #تفسيره؛ صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع. انتبى 

وفى موضع آخر منه : «كتاب الفردوس» للديلمى : فيه موضوعات كثيرة » أجمع أهل 
الحلوتطلى أن سرد كونه روه لأ يدل على صيتة الحديك. انتهى. 

وفى موضع آخر: النسائى صنف «خصائص على؛ وذكَرَ فيه عدّة أحاديث ضعيفة» 
وكذلك أبو نعيم فى «الفضائل»؛ وكذلك الترمذى فى «جامعه» رَوى أحاديث كثيرة فى 
فضائل على كثي رمنها ضعيف. 

وفى موضع آخر منه: من الناس من قَصّد رواية كل ما روى فى الباب من غير تمييز بين 
صحيح وضعيف كما فعله أبو نعيم. وكذلك غير ممن صنّف فى الفضائل. ومثلّ ما جمعه 
أبو الفتح بن أبى الفوارس» وأبو على الأهوازى وغيرهما فى «فضائل معاوية». وكذلك ما 
جمعه أبو القاسم بن عساكر فى #تاريخه» فى فضائل على وغيره. 

7 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1 السوال الثالث الاحتجاج بجميع ما في كتب الحديث 





هذه عبارات العلماء ققد أفادت وجوة المنكرات والمضعّمات فى الكتب المدونة. 
وأمثالها كثيرةٌ لا تخفى على الناظر فى الكتب المشتبرة» ولعلل المتدبر يعلم مما نقلنا أن ما ارتكز 
فى أذهان بعض العوام أن كل حديث فى «السنان» محتج به : غير معتدّبه. وكذاماارتكز 
فى أذهان البعض أن كل حديث فى غير «الكتب السْنّة) أو «السبعة» ضعيف: غير محتجج به. 


السوّال الثالث 
هل يجوز الاحتجاج بجميع مافى كتب الحديث 


هل يجوز الاحتجاج فى الأحكام بجميع ما فى هذه الكتب من غير وَقفة ونظر أم لا؟ 
وعلى الثانى فما وجْه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عما لا يجورٌ الاحتجاج به؟ 


الجواب 


لا يجوز الاحتجاج فى الأحكام بكل ما فى الكتب المذكورة وأمغالها من غير تعمق 
يرش د إلى التمييز» لما مر أنبا مشتملة على الصّحاح والحسان والضعفاف. فلا بد من التميز 
بين الصحيح لذاته أو لغيره» أو الحَسّن لذاته أو لغيره فيْحتج بهء وبين الضعيفف بأقسامه فلا 
يُحتج به» فيِأَحمدٌ الْحَسّن من مظائه» والصحيح من مَظائه» ويَرْجِم إلى تصريحات النْثّاد 
الذين عليهم الاعتماد, وينْتقَدٌ بنفه إن كان أهلا لذلك؛ فإن لم يوجد شىء من ذلك؛ 
ترقم فيما هنالك. 

قال زكريا الأنصارى فى «فتح الباقى شرح ألفية العراقى»: من أراد الاحتجاج بحديث 
من السّن أو من امسانيد إن كان متأهلا معرفة م يح به من غيره فلا يحت به حتى ينظر فى 
اتصال إسناده وأحوالٍ رواته» وإلا فإن وَجِد أحدا من الأئمة صححه أو حسته قله تقليده إلا 
فلا يحت به. انتبى. 

وقال ابن تيمية فى «منهاج السنة»: المنقولات فيها كثير من الصدق و كثيرٌ من الكذب. 
والمرجع فى التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث» كما يُرجَع إلى النحاة فى النحو 
ويُرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة. وت علماء الشعر والطب وهم ذلك. فلكل 


الاجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 717 السؤال الثالث. الاحتجاج بجميع ماني كتب الحديث 


علم رجال يُعرفون به. والعلماءً بالحديث أجل قدرًا من هؤلاء؛ وأعظمّهم صدقّاء وأعلاهم 
منزله واكثرهم دينا. انتبى. 

وقال أيضا فى موضع آخر : لو تناظر فقيهان فى مسألة من مسائل الفروع لم تقم الحجة 
على الناظر إلا بحديث يعلم أنه مُسنَّدإسنادًا تقوم به الحَجَهُ أو يصحّحه من يُرجع إليه فى 
ذلك فاذا لم يُعلم إسناده ولا أثبنّه أئمةٌ النقل فمن أين يعلّم؟ انتبى. 

وفى «خلاصة الطيبى»: اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يجب تصديقة. وهو ما نص الأتمةٌ على صحته. 

وفسم يجب تكذيبه. وهو مانّصوا على وضعه. 

وقسم يجب التوقُفْ فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبارء فإنّه لايجوز أن 
كر كله كدثاه لأن العادة تمنع فى الأخخبار الكفيرة أن تكون كلّها كذبًا مع كثيرة رواتها 
واحتلافهم» وأن تكون كلّها صدقاء لذن ا لنبى يلاة قال : «سيكذب عَلىَ بعدى». انتهى. 

وفى #مقدمة ابن الصلاح»: ثم إن الزيادة فى الصحيح على ما فى «الكتابين» يتلقّاها 
طالبّبا مما اشتمل عليه أحد المصنّمات المعتمّدة المشتهرة لأئمة الحديث. كأبى داود 
السجستانى» وأبى عيسى الترمذى. وأبى عبد الرحمن النّسائى. وأبى بكر بن خزيمة وأبى 
الْحْسَّن الدارقُطنى وغيرهم» منصوصا على صحته فيهاء ولا يكفى فى ذلك مجردُ كونه 
موجوذا فى «كتاب أبى داود» » و «كتاب الترمذى» و «كتاب النسائى» وسائرٍ من جمع فى 
كتابه بين الصحيح وغيره» ويكفى مجردُ كونه موجوذا فى كُتب من اشترط منهم الصحيح 
فيما جمعه ك «كتاب ابن خريمة». 

وكذلك مايوجد فى الكتب المخرجة على كتاب البخارى ومسلم ك «كتاب أبى عوانة 
الاسفرايينى»» و «كتاب أبى بكر الإسماعيلى»؛ و «كتاب أبى بكر البرقانى». وغيرهم. 
انتهى. 

وفيه أيضا: إذا وجدنا فيما يروَى من أجزاء الحديث وغيرها حدينًا صحيح الإسناد ولم 
يده فى أحد «الصحيحين» ولا منصوصا على صحته فى شىء من مصتفات أئمة الحديث 
المعتمدة المشهورة فإنًا لا نتتجاسرٌ على جَرْم الحكم بصحته» فقد تعذَّرَ فى هذه الأعصار 
الاستقلال بادراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. لأنه ما من إسناد إلا وتحدٌ فى رجاله من 
انمد فى روايته على ما فى كتابه عريًا عما يشت يشترط فى الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. 

4 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 4 الؤال الثالث. الاحتجاج بجميع ما في كتب الحديث 


فآل الأمرإِذًا فى معرفة الصحيح والحّسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمةٌ الحديث فى 
تصانيفهم المعتمّدة المشهورة التى يَوْمَنُ فيها ‏ لشهرتها ‏ من التغبير والتحريف. انتبى. 

وقد اقتفى أثرَ ابن الصلاح ‏ فى كل ما ذكره ‏ منْ جاء بعده إلا فى تعذرٍ التصحيح 

فى الأعصار المتأخرة. فخالقَه فيه جَمْعٌ من لحقه. 

فال العسراقى ذ فى «شرح ألفيّته» : م تقدم أنّالبخارى ومسلمًا لم يستوعيا|خراج 
الصحيح فكأنّه قيل : فمن أبن يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال : خذه إذ تنص 
صِحَه ؛ أى حيث ينص على صحته إمام معتمّدا كأبى داود والترمذى والنُسائى والدارقطنى 
والبيهقى والخَطّابى فى مصتَّمَانبم المعتمّدة . كذا قيّده ابن الصلاح» ولم أقيذه بل إذا صح 





الطريق إليهم أنهم صحّحوه ولو فى غير مصنّفَاتهم » أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من 
الأئمة كيحى بن سعيد القطَّان وابن مَعين ونحوهماء فالحكم كذلك على الصواب. 

وإنما قيّده ابن الصلاح بالمصنّمات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد فى هذه الأعصار أن 
يُصَحّح الأحاديث» فلذا لم يُعتمد على صحة السَنّد فى غير تصنيفٍ مشهورء وسيأتى الكلام 
عليه. 

ويوختة الصحيح أيغًا من اللصتفات الختّصة بم بجمم المتسيح فقي لكا اينيع أب 
بكر محمد بن إسحاق بن خرّهة؛ و «صحيج» أبى حاتم محمد بن حِبَّان البُستى المسمى ب 
(التقاسيم والأنواع» وكتاب المستدرك على الصحيحين" لأبى عبد الله الحاكم» وكذلك ما 
يوجد فى «المستخرجات» على «الصحيحيس. من زيادة أو تنمة لمحذوف فهو محكوم 
بصحته. انتبى. 

ثم قل بعد ذلك تعذّر الحكم بالتصحيح فى هذه الأعصار عن ابن الصلاح ؛ وثقل عن 
النووى جوارَّهء وقال: هذا هو الذى عليه عمل أهل الحديث؛ فقد صشّح غير واحد من 
المعاصرين لابن الصلاح وبعدّه أحاديث لم نجد لمن تقدَّمَّهم فيبا تصحيحاء كأبى الحسن بن 
القطان. والضياء اللقدسىء والزكئ عبد العظيم ‏ المنذرى ‏ ومن بعدهم. انتتي 

وقال ابن جماعة فى «مختصره بَعْدَ ما تَََ عن ابن الصلاح التعلذرٌ: ة قلت : مع غلبة 
الظن أن لوصّح لا أهمله أنمةٌ الأعصار المتقدّمة لشدّة فحصهم واجتهادهم. فإن بَلَْ واحد فى 
هذه الأعضان أهلة ذلك و سكن هد معر فته احتّمل استقلاله. انتبى. 

وقال النووى فى «التقريب"»: الأظهر عندى جوازه لمن تَكَنَْ وقويت معرفته. انتبى. 

٠ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة السؤال الثالث. الاحتجاج بجميع ما في كتب الحديث 

وقال السيوطى: قال العراقى: هو الذى عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح جماعة 

فمن المعاصرين لابن الصلاح : أبو الحسن على بن عبد الملك بن القطّان صاحب كتاب 
ا و ماع «أنه كان يتوضأ ونعلاه فى رجليه» ويقول: : كان 
رسول أيله م + يععل . ذلك أعجه البراو: وحديث أنس «كان أصحاب رسول الله يتتظرون 
لير يك فمنهم من يدم ثم يقوم إلى الصلاة». أخرجه قاسم بن أصبغ. 

منهم الحافظ ضناء الدين محهد ب عبد الواخد المقدسى ١‏ جمع كتايا سمأهة «المختارة) 
التزم فيه الصحةء وذكر قرفي أحاديت لم يسبّق !| لى نصحيحها. 

وصحح الحافظ زكى ألدين' ن عبد العظيم ‏ الْتُذرى حديث يونس عن الزهرى عن 
ا سر وي 

ثم صحح الطبقة لطبقة التى هذه : فصحح الحافظ الدمياطى حديث جاير: ااماء زمزم لا 
شرب له). 

ثم صحح طبقة بعد هذه: فصحح الشيخ تقى الدين.السبّكى حديث ابن عمّر فى 
الا بارة. ولم يزل ذلك دآب من بَلَعْ أهلية ذلك. انتبى. 

ثم نقل عن الحافظ أبن حجر أنه قال : أما الكتب المشهورة التى تُنى بشهرتها عن اعتبار 
الإسناد منا إلى مؤلفها كالمسانيد ا ممالا يحتاج فى صحة نسيتبا إلى اعتبار إسناد معين 3 
فإن انصتف منبم إذا روى حديئاء ووجدت الشرائط فيه مجموعة؛ ولم يطلع المحدث المتقن 
المطلع فيه على علة : لم ممتنع الحكم بصحتهء ولو لم ينص عليها أحيد من المتقلامين. القن 

ثم قال السيوطى: مكبر اكات وحن بده كارن بخواق وخوو عن تمر «ابن 
الصلاحكء والعراقى فى «الألفية'ء والبلقينى إلا لاتصحيح) فقطء وسكنُوا عن 
(النحسين). وقد ظهر لى أن يقال فيه : إن من جوز (التصحيح) ف(التحبي دكأو ومن 
منع فيحتمل أن تج ره وقد حسن المرّى حديث اطلب العلم فريضة؛ مع تصريح الخنّاظط 
بتضسعيفه: وقد حسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحمَاظً بتضعيفها. ثم تأملت كلام ابن 
لصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح. انتبى. 
أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم. وإن لم يُوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالو 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ين السؤال الرابع دفع تعارضى أقوال المحدثين 





أولى بالمنع مطلقّاء إلا حيث لا يَحْفَى: كالأحاديث الطوال الركيكة؛ وإلاما فيه مخالفة 
للعقل أو الإجماعء وأما الحكم للحديث بالتواتر والشهرة فلا يمتنم» إذا وُجدت الطْرّق 
المعتبرة فى ذلك. انتهى. 


السوال الرابع 


كيف يدفع تعارض أقوالٍ المحدثين؟ 


لما كان طريق التمييز بين المحتجج به وغيره الاعتمادً على تصريح الأثمة والتزامهم. فما 
يُفْعَلٌ فى صُورة تعاض أقوالهم؟ مثلا: الحاكٌم وأمثاله من المستخر جين وغيرهم من ملتزمى 
الصحة والاحتجاج كابن خزيمة وابن حبّان وأبى داود فيما سكت عنه يدعون الصحة أو 
الحسْن ادعاء التزاميّاء وغيرهم لا يلمونه ويجُرحون كشيراء وكثيرٌ من الأحاديث نَص 
الترمذئ بتصحيحه أو تحسينه نص غير على تضعيفه. بل حكم بعضئُهم حكمًا كلا أن 
الترمذى له نوع تساهل فى التصحيح والتحسين فقال فى «الميزان»: «لا تغتر بتحسين الترمذى 
إلى آخر ما نقله عنه فى «المحلَّى شرح الموطأ» قال فى 57 للترمذى نوع 
نساهل فى التصحيح : قاله فى امتناع التكنى بكنيته يكللة. 

فهل يُرجّع” لدفع التعارض إلى الترجيح نظرا إلى مأخذٍ القولين وقوة الأدلّة؟ أو إلى 
سَبتي قائلها زمانًا أو رتبة؟ أو إلى كثيرة عَدَّدهم؟ أو يقدّم أحدهمًا على الإطلاق؟ 


الحواب 


إذا وقع التعارض بين أقوالهم يصار إلى الترجبع لاختيار شىء من أقوالهم وله صور : 
أحدها: أن يكون صاحب أحد القولين متساهلا فى التصحيح وا سع التَطو فى الحكم 
به والآخرٌ متعمقًا محقًَّا متجنبًا عن الإفراط والتفريط فيه. فحينئذ يرجح قول غير المنساهل 
عل المنساهل» كالحاكم مع الذهبى؛ فإن الأول متساهل كما مر مفصّلاء والغانى غير 
متساهل ٠‏ فالحديثٌ الذى حَكم الحاكم بكونه صحيح الإسنادء وحكم الذهبى بك نه ضعيفَ 


الإسناد: يُرجَحَ فيه قول الذهبى على قول الحاكم. وكم من حصديث حَكَم عليه الحاكم 
يفف 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة نض السؤال الرابع دفع تعارض أقوال المحدثين 
بالصحة وتعقّّه الذهبى بكونه ضعيفًا أو موضوعًا. فلا يعمد على «المستدرك؛ ما لم يُطالع 
معه «مُختصره؛ للذهبى» إلا أن يكون فى قول الذهبى خدشة ظاهرة» ونبّهَ عليها من تأخر 
عنه من المحدثين» فحينئذ يلم قول الحاكم. 

وثانيها: أن يكون أحدٌ الحاكّميْنِ متساهلا فى الحكم بالتضعيف والوضعء متشددًا فى 
الجرح؛ والآخر متوسطا فى القدح» فيترك قول المشددء ويقْبّل قول غير المشدّد كما قال 
الحافظ ابن حجر فى «نكته؛ على «ابن الصلاح» : ما حَكَى ابن منده عن البَاوَرْدى أن النسائى 
يُخرج أحاديث من لم يُجْمّع على تركهء فإنَّهِ أراد بذلك إجماعًا خاصا. وذلك أن كل طبقة 
من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط فمن الأولى: شعبة؛ وسفيان الثورى؛ وشعبة أشدٌ 
منهء ومن الثانية : يحيى القطان». وعبد الرحمن بن مهدى. ويح أكد ماعبة الحم 

ومن الثالئة؛ يحيى بن مَحَينَء واحمد بن حتبل؛ ويحيى شد من أحمد 

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخارئ ء وأبو حاتم أشد من البخارى. 

فقال النّسائى : لا ترك الرجل عندى حتى يجتمم الجميع على تركه» فأما إذا وله ابن 
مهدى وضعقّه يحيى القطّان مثلا فإنه لايترك؛ لما عرف من تشديد يحبى. انتهى. 

فمن المشددين فى باب الجرح والوضع : 

ابن الجوزى» فكم من حديث صحيح أو حَسن مُخْرج فى الصحاح : حكم بوضعه أو 
ضَعْفه؟ وكم من ثقة مقبول عند الثْقّاد ضَمّفَه وقّدَحَه؟! 

قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» فى ترجمة (أبان بن يزيد العطار) : قد أورده العلامة 
أبوالفرج بن الجوزى فى «الضعفاء؛ ولم يُذكر فيه أقوال من ولَّقَه وهذا من عيوب كتابه : 
يسرّد اجرح ويسكت عن التوثيق. انتهى. 

وقال ابن الصلاح فى «مقدمته»: لقد أكثر الذى جمع فى هذا العصر الموضوعات فى 
نحو مجلَّدِين فأودّعٌ فيها كثيرا ما لا يدل دليلٌ على وضعه. وإنما حَقَه أن يُذكّر فى مطلني 
الأحاديث الضعيفة. انتبى. 

وقال السخاوى فى افتح المغيث بشرح ألفية الحديث»: ربما أدج ابن الجوزى فى 
«الموضوعات؛ الحَسّن والصحيح ما هو فى أحد «الصحيحين» فضلا عن غيرهماء وهو توسع 
منكرٌ ينشأ عنه غايةٌ الضررٍ من ظنْ ما ليس بموضوع موضوعاء مما قد يعلد فيه العارف تحسينًا 
للظن له به حيث لم يبحث» فضلا عن غيرهء ولذا انتقّدَ العلماء صنيعه إجمالا. والموقع له: 

فق 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ضن السؤال الرابع» دفع تعارض أقوال المحدئين 
استناذه غالبًا لضعف روايه الذى رف بالكذب ‏ مثلاغافلا عن مجيئه من وجه آخرء 
وربما يكون اعتماذه فى التفرد قول غيره من يكون كلامه محمولا على النّسبىَ. هذا مع أن 
تفرد الكذّاب بل الوضاع ‏ ولؤ كان بِعْدَ الاستقصاء فى التفتيش من حافظ متبحر تام 
الاستقراء ‏ غير مُسَلِزِّم لذلك» ولذلك كان الحكّم من المتأخرين عسيرا جذاء بخلاف 
الأئمة المتقدمين الذين متحهم الله التبحر فى علم الحديث والتوسع فى حفظه كشعبة» وابن 
القطانء وابن مهدى. ونحوهم مثل أحمد» وابن المدينى» وأين معين» وابن راهويه» ثم 
أصحاببم مثل البخارى». ومسلم. وأبى داود» والتر مذىء والنسائى» وهكذا إلى زمن 
الدَارَمْطْنىْ والبيبقىء كذا أفاد العلائى. 

ثم من الحَجب إيرادٌ ابن الجوزى فى كتابه : «العلل المتناهية» كثيرًا مما أورده فى 
«الموضوعات»؟! كما أورد فى «الموضوعات» كثيرا من الأحاديث الواهية! بل قدأ كثّر فى 
أكثر تصانيفه الوعظية وما أشْببهَا من إيراد الموضوع وشبهه» انتهى. 

وقال السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» عا البحث عن حديث 
اثلاث يَزِدْنَ فى قوة البصر: النظ رإلى الخنضرةء وإلى الماء الجارى. وإلى الوجه الحسن»: 
اعلم أنه جَرَت عادةٌ الحَقّاظُ كالحاكم. وابن حبّان؛ والعقيلى» وغيرهم أنهم يحكمون على 
حديث بالبطلان من حيقية سند مخصوص» لكون راويه اختّلق ذلك السئد لذلك المتن» 
ويكون ذلك المت معروفًا من وجبه آخرء ويذكرون ذلك فى ترجمة ذلك الراوى يجرحونه 

مر ا 700 وحكم علو اذك بالوظع بطلا ! وبورموى تالت 

ا وليس هذا بلائق.» وند عاب عليه الناس ذلك؛ آخرهم : الحافظ ابن حجر. 
انتيق. 

وقال الذهبى: نقلت من خط السيّف أحمد بن أبى المجد قال: صف ابن الموزى 
كتاب «ا موضوعات» فأصاب فى ذكره أحاديث بّشعة مخالفة للعقل والنقل. ومالم يصب 
فيه: إطلائُه الوضم على أحاديث بكلام بعض الناس فى أحد رواتباء كقوله: (فلان 
ضعيف) أو (ليس بالقوى) أو (لَيْنْ). وليس ذلك الحديث مما يُشهد القلبْ ببطلانه : ولا فيه 
مخالفة ولا معارضة للكتاب والسنة والإجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل 
ف راويه: وهذا عذوآن ومجازقة: كذا تقله السيوطى فى #التدريب». 

وتقّل أيضا عن الحافظ ابن حجر أنه قال : غالب ب مافى كتاب ابن الجوزى موضرع . 

134 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة تنا السؤال الرابع » دفع تعارض أقوال المحدثين 


والذى يِنْتَقَدٌ عليه بالنسبة إلى مالا يُنتَقَدُ قليل» وفيه من الضرر أن يُظنّ ما ليس بموضوع 
موضوعًاء عك سٌ الضرر ب «مستدرك الحاكم» فإنه يُظنْ به ما ليس بصحيح صحيحًا. انتبى. 

وفى الدراسة الحادية عشرة من «دراسات اللبيب»: ليس الجرح من كل جارح مما يُعتنى 
بهء جرح ابن الجوزى ورَّمْيه الحسان بل بعض الصحاح بالوضع» وهذا الدارقطنىٌ القادح 
فى الأحرف المبحوث عنبا قد طَعن فى إمام الأئمة أبى حنيفة! وضعف مادار عليه من 
الأحاديث بسببه! وكذلك الخطيب البغدادى قد أفرط فى ذلك ولم يُعبَأ بهما ويمن حذا 
حدوهماء مع الاتفاق على توثيقه وجلالة قدره وعظيم منقيته التى بها نال العلم فى الثريا. 
انتهى. 

وكذا صرح بكونه معطا متساهلا «النووى فى «التقريب» والعراقى فى «شرح ألفيته؛» 
والاتضار 3 «شرح الألفية»» وغيرهم. 

وقد تعقب عليه وأثبت إفراطه وتساهله فى مواضع كثيرة : 

الحافظ ابن حجر فى تصائيفه ك (القول المسدد فى الذب عن مُسئّد أحمد»: و 
«الخصان المكمّرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة» وغيرهما. 

والسيوطىّ فى «اللآلئ المصنوعة» و «الْتّكّت البديعات» وشروح «سّئن' أبى داود» 
والنسائى. وابن ماجهء وغير ذلك من شروحه ورسائله. 

«النخاوى فى" المقاضة بيه وخيرة اف تسائيقه: 

وبالجملة : فهو ضَرب الكل فى باب الإفراط! قل مَنْ جاء بعده إلا تعقّبه وخطأه؛ ولم 
ُقتد به فى صُنعه إلا من اختار التشدّد والتساهّل وسّلك مسلكه. 

ومنهم : عمر بن بدر الموصلى. صدّف كتابا فى الموضوعات. وأُورَدَ فيها ما ليس منها 
قال ابر حجر فى «القول المسدّده : ولا اعتداد بذلك؛» فإنه لم يكن من التْفّاد! وإنها أختَدَ كتاب 
ابن الجوزى فلخصه ولم يَزْد من قبّله شيعًا. انتهى. 

وفتبي: : الصغانى» كما قال السخاوى فى «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». 

ومن أفرد بعد ابن الجوزى ‏ كراسة : الرضى الصعائق اللغوىء 'ذكر فيا أحاديث 
من «الشهاب؟ للقٌّضاعىء و «النْجَم' للأليشى وغيرهما ك «الأربعين؛ لابن وَدْعان» و 
«فضائل العلماء؛ لمحمد بن سَّرور البلخى؛ و «الوصية) لعلى بن آبى طالبء و «خطبة 
الوداع". و«آداب النبى" يل وأحاديث الى لديا الأشج. وسطونة ونُعيم بن سالم» أو 

هه 


الأجوبة الفقاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 4 السؤال الرابع ٠‏ دفع تعارض أقوال المحدثين 





2# 
0 


يَغَْم بن سالم ‏ ودينار الحبّشى» وأبى هُدْبّة إبراهيم بن هدية» ونسخة سمعان عن أنسء. 
وفيها الكثيرٌ أيضً من الصحيح والحَسّن والضعيف بما هو ضعف يسير. انتبى. 

ومنهم : ابن تيمية » فإنه جعّل بعض الأحاديث الحسنة مكذوبة» وكثيرا من الأخبار 
الضعيفة : موضوعة تبعًا لابن الجوزى وغيره» بل ادّعى فى كشير من الموضوعة المختّلف فى 
وضعها والضعيفة المتفّ على ضَعفها: الاتفاق على وضعها وكذيها! 

قال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان»: طالعت الردٌ المذكورء أى «منباج السنةف» 
فوجدئه كما قال السّكى فى الاستيفاء. لكن وجدئّه كثيرَ التحامل إلى الغاية فى رد 
الأحاديث التى يوردها ابن الْمطهر الحلى. وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات. 
ولكنّهُ رد فى (رَدَه) كثيرًا من الأحاديث الجياد التى لم يسّتحضر حالة تصنيفه مَظائَّباء وكان 
لانساعه فى الحفظ ‏ بتكل على ما فى صدره؛ والإنسان عائد للنسيان. انتهى. 

وقال السيوطى فى «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» : حديث الما خَلَق الله العقل 
قال له : أقبل فأقبل. ثم قال له: أذير فأدبرء فقال: ما خلقت خلقًا أضر منك. فبك أخذ. 
وبك أعطى:: كَذِبِ موضوعٌ بالاتفاق. قلت: تابّع الزركشئ فى ذلك ابن تيمية. وقد 
وجدت له أصلا صانا أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد». انتبى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «الدَرَر الكامنة فى أعيان المثة الثامنة» فى ترجمة الحلّى : له 
كتاب فى الإمامة رَدَّ عليه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمى ب #الرد على الرافضى»» وقد 
أطتّب فيه وأجاد فى الردء إلا أنه تحامّلَ فى مواضم كثيرة. ورد أحاديث موجودة وإن كانت 
ضعيفة : بأنها مختلقة. انتبى. 

ومنهم : الجوزقانى؛ قال السَّخَاوى فى «فتح المغيث؟: وللجُورَ قانى أيضًا كناب 
«الأباطيل». أكثر فيه مس الحكم بالوضع لمجرّد مخالفة السّة» قال شيخنا: وهو خطأ إلا إن 
تعذر الجمع. انتبى. 

ومنهم: صاحب «سفر السعادة» كما أخبر عنه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى شر حه' 
حيث قال ما مُعَرَبّه : إن الشيخ المصنّف قد توغّل وبال وقلّد بعض المتَوغُلِين فى هذا الباب. 
وحكم على بعض الأحاديث يعدم الصحة وعلى بعضها بعدم الشبوت. وعلى بعضها 
بالوضع والافتراء. مع أن فيبا أحاديث موجودةً فى الكتب المعتيرة» مقبولة عند كبراء العلماء 
من الفقهاء والمحدثين. انتبى. 
ف 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة * السؤال الرابع »دفع تعارض أقوال المحدثين 

ومنهم : أبو الفتح محمد بن الحْسين الأزدى كما قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» فى 
ترجمة (أبان بن إسحاق المدني): قال أبو الفتح الأزدى: متروك. قلت: لا يترك» فقد وله 
أحمد العجلى» وأبو الفتح: يُسْرِفْ فى الجرح. وله مصنّف كبر إلى الغاية فى المجروحين» 
جَمّع فأوعى» وجرَّحّ خلقًا بنفسه لم يسْبقه أح د إلى التكلّم فييم » وهو متكلّم فيه. انتبى. 

ومنهم : ابن حبان. له مبالغةٌ فى الجرح فى يعض المواضع. قال الذهبى فى «ميزان 
الاجتدال» فى ترجمة (أفلح بن سعيد المدنى) : ابن حبَّان ربما جرح الثقة» حتى كأنه لا يَدرى 
ما يَخْرجَ من رأسه؟! انتبى. 

وقال السبّكى فى «شفاء السقام»: أما قول ابن حبّان: إن النعمان يأتى عن الثقات 
بالطّامّاتء فهو مثل كلام الدارقطنى إلا أنه بال فى الإنكار. انتبى. 

وهناك خَخَلْقٌ كشيرٌ من المحدثين لهم تشدهٌ فى الجرْح, أو تساهل فى الحكم بالضّعف 
والوضع مع جلالة قدرهع ورفعة ذكرهمء قاذ كان الحاكم بالشتمفت أو الوضيع من نفل 
الطائفة» والححاكم بالحُسْن أو الصدحة من الطائفة المنوسطة يرجح قول هذه على تلك: خا 
عرف من تشدد الفرقة الأولى وتساهلها وتوسط الفرقة الثانية وتعمقها. 

وثالشها : أن ينظ إلى مأخحذٍ القولين» ويُدبرٌ فى أدلة الطرفين» فيرجح الأقوى على 
الأدنى. كما أشار إليه السيوطى فى رسالته : «التعظيم والنّ؛ : حاصل ما : تقررٌ فى (حديث 
الإحياء) أن الذين حكموا بوضعه من الأئمة: الدارقطنى؛ والجؤزقانى» وان ناصرء وابن 
الجوزى» وابن دحْيّة ؛ والذين حكموا بضَّعْفه فقط وأنه غير موضوع: ابن شاهين» 
والخطيب ابن عتشاكرة والستهان 1 والقوطىئء ولعب الطبري ::واين ميد النامى. ون 
نظرنا فوجدنا العلل التى علّل بها الفرقة الأولى كلّها غير مؤثرة» فلذلك رجّحنا قول الفرقة 
الثانية. انتهى. 

وأما السبّق الزمانى : فليس من موجبات الترجيح» فليس أن قول كل متقدّم على 
الإطلاق نجيح . بل قد يطّلع المتأخرٌ بحسب سعة نظره ودقَّة فكره على علَّة قادحة لم تمر تحت 
نظر المتقدم؛ وقد يطَّلم المتأخر على دفع عِلَّهَ ظهرت ببادئ نظر المتقدم. 

قال ابن حجر: ثم ما اقتضاه كلامه ‏ أى ابن الصلاح ‏ من قبولٍ التصحيح من 
المتقدمين ورذه من المتأخرين : قد يَستلزم رد ماهو صحيح» وقبول ما ليس بصحيحء فكم من 
حديث حكم بصحته متقدّم» اطَّلَمْ المتأخْر فيه على علّةَ قادحة تمن من الحكم بصحتهء ولا 

يَف 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة اهن السؤال الخامس. النسخ والجمع والترجيح 
سيما إن كان ذلك المتقدم تمن لا يَرَى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خريمة» وابن حبّان. 
كذا نقله السيوطى. 

وكذا كشرة العَدّد: ليست مقتضية للرجحان مطلقاء فكم من أمر قُبلّ فيه قول من 
خالف الأكث رإذا كانت مخالفئّه بالبرهان» ألا تَرَى إلى حديث «وإذا قَرَأ فأنصتوا» الذى رواه 





أبو موسى وأبو هريرة» فإنه روى البيبقى عن ابن معين» وأبى حاتم» وأبى داود» والدارقطنى 
قر لفتعيلك و إختار خسلة واب شرهة تستحيحة» فاخخار حتف من اشققين قزلييا: 
وإن كان مخالقًا للأكثره بناءً على كونٍ ما ذكّر الكثير فى توجيه ضَعفه : ضعيمّاء وكون مابنى 
عليه التصحيح: قويًا. 

وكذا السبق الرئبى أ أيضًا : ليس مُوجِبًا للاختيار» فكثيرا ما يكون قول المسبوقٍ عليه هو 
المختار. نعم هذه الأمورٌ الثلاثة تكون مَؤْيْدة لوجوه الترجيح» ومُشيِّدةٌ للرأى النجيح. 


السؤال الخامس 
فى النسخ والجمع والترجيح 


إذا ترجح قول أحد المتعارِضَينٍ فى التصحيح والتضعيف بالنظر إلى قوّة المأخذ أو بوجه 
آخرء وتعين كونٌ الحديث صحيحاء إن وجدَ حديث آخر صحيح مثله يُعارضه» فهل يطلب 
التاريخ أولا ليكون المتأخرٌ ناسحا والمنقدم منسوخًا مع إمكان الجمع كما عليه الحنفية؟ أم 
يطلب الجمع أولا كما عليه المحدّثون والشافعية؟ فإِنْ كان المختارٌ هو الشقّ الأول فما الجواب 
عن أحاديث متعارضة ثبت فيها تقديم وتأخيرولم يحكموا عليها بالنسخ؟ وإن كان المختار هو 
الشقّ الشانى فما الجواب عن أحاديثٌ حكموا عليبا بالنسخ بمجرّد قول الصحابى : «آخرٌ 
!مان كل اده يليما وجو إبدرما ختل أ نيما على الدزية وانا حرطل 
إلى خميق على أن إمكان الجمع ليس له حد ينتبى يانتهائه» ولم يتعين لتحقيقه قدرفهم ينتفى 
بانتفائه. فكان الجواب إذا على مَنْ أشكل عليه المتعارضان أن يرجو الفتح من الله بوجوه 
الجمع» وأن يُعتقد إمكانّه بل وجودة عند غيره من حَمَالٍ الآثار وتقّاد الأسرار. 


14 


الأجربة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ينا السؤال الخامسء النسخ والجمع والترجيح 


الجواب 


اختار جمع من الحنفية تقديم النّسخ على الجمع كما فى «التلويح»: إن علم المتأخرٌ 
منبما فناسخ» وإلا فإن أمكن الجمع بينهما باعتبار مخَلّصٍ من الحكم أو المحملٌ أو الزمان 
فذاك, وإلا يترك العمل بالدليلين. انتبى. 

وفى «مسَلّم النبوت» ؛ حكّمه النسع إن علم المتقدم والمتأخرء وإلا فالترجيح إن 
أمكَنّ. وإلا فالجمع بَقَدْرٍ الإمكان؛ وإن لم يُمكن تسَاقطاة انتبى. 

لكنّ فيه خدشة من حيث إن! خراج نص شرعى عن العمل به مع إمكانٍ العمل به غبير 
لائق» فالأولى أن يُطْلَبْ الجمع بين المدعارِضينٍ بأى وجبه كان بشرط تعمي النظرٍ وعَرص 
الفكر . فإن لم ؟ مكن ذلك بوجبه من الوجوه. أو جد هناك صرييمًا ما يدل على ارتفا الحكم 
الآولٍ مطلقا: صِي رَإلى النّسخ إذا عرف ما يدل عليه. وهذا هو الذى صرح به أهلّ أصول 
الحديث. 

قال ابن الصلاح : اعلم أن ما يُذَكَر فى هذا الباب ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يمكنّ الجمع بين الحدثين ولا يتعذّر إبداء وجه ينتفى به تنافيهماء فيتعين 
حينئذ المصير إلى ذلك والقول ببما معاء وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة : لا 
أعر ف أنه رُوى عن النبى يتل حديثان بإسنادين صحيحين متضادين» فَمِنْ كان عنده فليأتنى 
به لأؤلف بينبما. 

والثانى : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينبما: وذلك على ضربين. 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسحا والآخَر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك 
المنسوخ. 

والثانى : أن لا تقوم دلالة على الناسخ أيهما؟ والمنسوخ أيهما؟ 

فرع حينئذ إلى الترجيح. انتهى. 

ومثله : فى «نخبة الفكر». و «مختصر ابن جماعة»», و «التقريب» وغيرهما. 

وفى كتاب «الاعتبار» للحازمى: اذعاءً النَسْحْ مع إمكان الجمع بين الحديثين على 


خلاف الأصل » إذ لا عيرة بمجرد التراخى . انتبى كلامه فى باب (الرجل يوذل ويقيم غيره). 
ةا 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة نا السؤال الخامس. النسخ والجمع والترجيح 

وقسال فى باب (النهى عن الرنّي): لا حساجة بنا إلى التّسْخْء بامكان الجسمع بين 
الإخبارين. انتبى. 

وقال فى باب (قتل النساء وإلولدان من أهل الشرك): مهسا أمكن الجمع بين الأحاديث 
تعذّر النسخ. انتبى. 

وقال فى مقدمة الكتاب : إن كان منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ 

فإن أمكن الجمع جممٌ» إذ لا عبرة بالانفصال الزَّمَانى مع قطع النظر عن التنافى» 
ومهما أمكنّ حَمْلُ كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى. صونًا لكلامه يك 
بأبى هو وأمى عن سِمّات النقص» ولأنّ فى ادّعاء التَسخ إخراج الحديث عن المعنى 
المفيد. وهو على خلاف الأصل. 

وإن لم يمكن الجمع بينبماء وهما حكمان منفصلانٍ نَظرت هل يمكن التميزٌ بين السابق 
والتالى» فإن أمكن وجب المصيرإلى الآخر منبماء وإن لم يمكن التميز بينهما بأن أبِيم 
التاريخ وليس فى اللفظ ما يدل عليه و تعذّرَ الجمع بينبما فحينشذ ينعن المصير إلى الترجيح 
انتبى ملخصا. 

وقال الطحاوى فى «معانى الآثار» فى (باب شرب الماء قائمًا) : أولى الأشياء إذا رُوى 
حديئان عن رسول الله بل فاحدّمَّلا الاتفاق واحتّمّلا التضادٌ: أن نحملهما على الاتفاق لا 
على التضاد. انتبى. 

وفى «المنباج شرح مسلم بن الحجاج» للنووى فى بحث شرب الماء قائمًا: كيف يصار 
إلى النّسّخ مع إمكان المع بين الأحاديث؟ انتبى. 

وفى «حاشية المشكاة» للطيبى فى بحث مس الذكر : اذعاء التّسْخْ فيه مبنى على 
الاحتمال» هو خارج عن الاحتياط. انتبى. 

وفى «دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب» فى الدراسة الغالشة : ومن أشنع هذا 
الاستشكالٍ وأشدٌ ما يكون فيه المستشكل اجتراء على الشريعة: القول بِتَسخ أحد الحديثين 
بالتعارض. 

أما كونه من باب الاستشكال بالرأى فلن التعارض المفضى إلى النّسْخ فَهُم رَجُلٍ من 
الرجالٍ لم يَعْرِفْ وجه الجمع بين الحديثين وعم تأخر أحدهما عن الاخّر» فلم يَرجع إلى 
نفسه بالعجزء وإلى الفيض الإلهى المتجدد والفتج الرّهين عند وقته بالرجاء وأنه عَسّاه أن 

لي 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 4 السؤال الخامس . النسخ والجمع والترجيح 
تاتيه وجوه من الجمع فى اللمحة التى مر عاليه بُعيْدَ الغَلَقَء وأنّ لكل قبضي من اسم القابض 
د عدت ً 0 1 الع 1 5 0 
وليس كل متآخر معارض لمتقدمه فى الظاهر : : ناسسمًا له. وأناً التعارض فى نظر الرجال لا 
يخرج الدليلين عن العمل ببما معا. ككل كر وهنا اناعرية ورعفة صرهو سنن 

يوجد فى اللمتغارضية أو بأحدهما ترجيحا للإباحة الأصلية على الحرمة العارضة» والأول 
خوط ويا والثانى أقوى دليلا. وقد قال بعض المحمّقين : : ليس فى الشريعة دليلان 
برد 1 سرحي را ال عار ها 

مكراد ير 75070 

منها : أن يعرف ذلك بقولٍ النبى يتل بأنّ هذا ناسخ لذلك أو بما فى معناه. 

ومنبا: أن يعرف ذلك بقول الصحابى: هذا آخرٌ الأمرين. 

ومنبا: أن يُعرّفّ ذلك بعلم التاريخ. 

ومنبها: أن يُعرفٌ ذلك بالإجماع. وهو لا ينسح لكنه يَصلْحَ معرفًا. 

وذكَرَ الحازمى منبا: أن يكون لفظ الصحابى ناطقًا بالتسخ نحو أمرنا بالقيام للجنازة ثم 

وذكْرَ ابن الأثير فى «جامع الأصول' أنه لا ينسح الحكم بقولٍ الصحابى: نُسِحْ حكم 
كذاء مالم يقل : سمعت رسول الله يِد. لأنه ربما قاله عن اجتباده» وكذا ذكره ابن الحاجب 
فى امختصرها. 

ورده العراقى» واختار كونّه معرًا للنّسّخْء بناء على أن الصحابي لا يقول ذلك إلا 
وح ايه 0 

لحق الحقيق بالقبول الذى يرتضيه نُتَادُ الفحول فى هذا الباب : 

أن تال عِلْمَ التاريخ لا يوجب كون المؤخرٍ ناسعنًا والآخَر منسوخنا مالم يتعذر اجمع 
بيدسماء وليس للجَمّع حَدَ يتدبى به فإن لم يُظهر لواحد'طريق الجُمع لا يَلرَم منه التعذر 
لإمكان ظهوره لآخر. 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العثرة الكاملة ب الؤال الخامس. النسخ والجمع والترجيح 

وكذا قول الصحابى: آخرٌ الأمرين إنا يعرف التاريخ» وهو أمر آخر» ولا يلزم منه 
السّخ» ومن جعلهما مرا للشّسخَ لم يرد به أنبما كلّما وجدا وجدَ النسخ» بل أرادً أنبما من 
أمّاراته. فقد يوجَدٌ معهما النَسْحْ وقد لا يوجد. 

ومن هنا نَّرى آراء العلماء فى المسائل الفرعية المبنية على الأخبار النبوية مختلفة. فكم 
من مبحّث جعل فيه طائفةٌ من العلماء النص المتأخر ناسحًا؟ مُسسّْتَندًا بالتاريخ أو بشهادة 
الصحابى بأنه آخر من حيث التاريخ. بناء على أنه لم يظهر له وجَه الجمع» وظهر للطائفة 
الأخرى فيه الجمع »'فتركُوا القول بالخ كما لا.يخفى على مَنْ وسع النظر ودقق الفكتر. 

وَالنّسّْحْ حقيقة لا يتحقّق إلا بنصّ من الشارع بأنّ هذا ناسخ لهذاء أونها يدل عليه وول 
واضحة» أو با قام مقام : نص الشارع إقامة ظاهرة؛ وفيما سوى ذلك لا يُتَجَاسَرٌ على الة ل 
بنسخ النصوص الشرعية» بل يطلب طرق الجن دياز ناراك لخر 

قال عبد الوهاب الشّعْرانى فى «كشف العُّمّة عن جميع الأمّه' ولم أمل فيه إلى تأويل 
حديث. ولا إلى النّسخ بالتاريخ كما يفعله بعضهم. أدبا مع رسول الله يل أن يتَقيّدَ كلامه 
فيما فهمه عالم دون آخر. وأن ينسخ غيره كلامه. إذ لا ناسخ لكلامه إلا هو كقوله: كنت 
م عن زيارة القبورٍ ٠‏ فزورُوها» . وكقوله ١‏ الأكنتك كم عن لحوم الأضاحى فادّخرواء 
وكنت نبيتكم عن الانتباذ فى ْنَم والتّقير فانتبذوا». ونحو ذلك. 

وكيف يذهب أحد إلى تسخ كلامه ل من غير وي إلهى؟! ولااسيما إن كان ذلك 
الحديث أخد به إمام من أئمة الدين وتبعه عليه المقلّدون؟ ! فإن ذلك سوء أدب معه بل ومع 





ذلك الإمام الذى أخذ به. وقول بعضهم: «آخرٌ الأمرين من رسول الله يه هو المعمول به 
وهو الناسخ المحكم» : أكثرى لا كلى. لأنه لو كان كليًا لحكمنا بنسخ أحد الأمرين من رسول 
الله يي من نحو مسحه رأسّه كلّه فى الوضوء أو بعضه» أو من الوضوء من للمس المرأة أو 
الذكّرء أو عدم انوضوء من ذلك. لأنه لا بد أن يكون قد انتهى آخرٌ أمره إلى وآحد دون 
الآخر. وإذا نسخنا الأول حكمنا ببطلان صلاة صاحبه. وقس على ذلك. انتبى. 

وقال فى «الميزان»: أما قول سيّدنا ومولانا عبد الله بن عياس رضى الله عنبما: إن آخر 
الأمرين من فعل رسول الله ب هو الناسخ المحكم. فهو أكثرى لا كُلَى. وكان الإمام محمد 
ابن المنذر يقول: إذا ثبت عن الشارع فعلّ أمرين فى وقتين فهما على التخيير ما لم ينبت 


الأجوبة الفاضلة عن الأستلة العشرة الكاملة 3 السؤال الادس . تقديم الجمع على الترجيح 

وفى «الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى: قال ابن الحصار : إنا يُرجَع فى النَّسخْ إلى 
نقلي صريح عن رسول الله بلاة أو عن صحابئ يقول: آيةٌ كذا نَسّحْتْ كذاء ولا يُعتمّد فى 
النسّخ قول عوام الُْمْسَّرينء بل ولا اجتباذ المجتهدين من غير نقلي صحيح ولا معارضة بيّنة. 
انتبئ 

ومن شاء زيادة التحقيق فى هذا الباب» قلير جع إلى «ميزان عبد الوهاب» فإنه نعم 
العرن على انكشاف أسرارٍ الصواب» وفيه تنصيصات فى مواضع عديدة مؤيّدة لما ذكرنا 
ومفيدة لأولى الألباب. 


السؤال السادس 
فى تقدم الجمع على الترجيح وبالعكس 


الجمع مقدَم على الترجيح كما عليه المحدّثون والشافعية؟ أو الترجيح مقدم على الجمع 
كا عله ال؟ 


الحو ابي 


لكل وجهة هو مولَّيباء وكل ملك مره بالبزاعية الكورة فى موضعتهنا والذى 
يَظْهِر اختياره هو تقديم الجمع على الترجيحء لأن فى تقديم الترجيح يلزم ترك العمل بأحد 
الدليلين من غير ضرورة داعية إليه؛ وفى تقديم الجمع يمكنْ العمل بكل منبما على ماهو 
عليه. فإن تعذّرَ صي رإلى الترجيح والنّسّخْء وعند تعذرهما يلزم الفسخ. 

قال محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد البَرزنجى المدنى فى «الإشاعة فى أشراط 
الساعة' فى بحث المهّدى عليه الاسلام: الجمع أولى من إسقاط بعض الروايات» ولاشكٌ 
أنه مقَدّم على الترجيح مهما أمكن. انتبى. 

وفى «احَلْبَة المجلّى شرح مُنْية الُْصّلي» لابن أمير حاج فى بحث الدعاء بعد الفراغ من 
بعد الصلاة : الجمع متعيّنْ عند الإمكان. إذا دار الأمر بينه وبين إهدارٍ العمل بأحدهما 


بالكلبة. اشن 
ممع 


الأجربة الغافئة عن الأسئلة العشرة الكاملة 5 السؤال السابع » بعض وجوه الترجيح 


السؤال السابع 
فز ري الشيد ركترة لسر وارففة الاق 
هل هى من وجوه الترجيح؟ 


تخربج الشيخين : البخارى ومُسّلم» وكثرةٌ طرق الحديث من دون الوصول إلى حد 
الشيرة والتوائر. وفقّه الراوى» هل هى من وجوه الترجيح؟ أم لا؟ 


القزات 


لكل منبا دخل فى الترجيح. على الرأى النجيح. 

أما تخريج الشيخين : فلما صرحوا به أن أعلى أقسام الصحيح: ما اتقّقَ عليه 
الشيخان: ثم ماانفرد به البخارى» ثم ما انفرد به مسلم. ثم ماهو صحيح على شرطهما ولم 
يخرجه واحد ملبما. ثم ماهو على شرط البخارى وحده؛ ثم ماهو صحيح على شرط 
مُسلم؛ ثم ماهو صحيح عند غيرهما. وهذا الترتيب قد أطبقت عليه كلمات المحدثين بل 
العلام؛ ومن تبعهما فى هذا الكرام» وقد تعقب عليه صاحب دراسات اللبيب بتعقباتث 
جبدة وإيرادات ثوية فليرجّع اليه. 
بتصريح معتمد: يرجح الأول من حيث الاصحيّة على الغانى لوجود اتفاق الأمّة على 
الأرل دون الثانى. وإن لم يكن مثله فى الصحة فتقديم مافى الصحيحين عليه ظاهر. 

1 / 3 5 1 . 2 

ولذا قال العضد فى شرح مختصر ابن الخاجب السابع -أى من وجوه الترجيح- 
أن يكون منّدا إلى كئاب مشهور عرف بالصحة كا البخارى و مسلم على مالم يُعرْف 

نعم قد يرجح المخرج فى غيره " الصحيحين على المُخرج فى أحد ' الصحيحين 
بوجوه أخخر وجب الترجيح كما قال السيوطى فى التدريب قد يَعرِض للمفوق ما يجعله 


الأجربة الفناضئة عن الأسئلة العشرة الكاملة و السؤال السابع . بعض وجوه الترجيح 


فائقا كأن يتفقاعلى إ مراج حاديث غريب؛ ويخرج مسلم أو غيرة جديا مشهورا اونما 
وسنت رسفم يكو اسع الاجاجده قال الرؤ كش + : ومن ههنا يُعلم أن ترجيح كشاب 
البخارى على مسلم المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل 
فرد من أحاديث الآخر. انتبى. 

وى اشبوع عه ان ؛ لابن حجر : أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى 
تقتضى الترجيح : فإنّه يقدّم على ما فوقه» إذ قد يَعْرِض للمفوق ما يجعله فائقاء كما لو كان 
الحديث عند مسلم مثلاء وهو مشهورٌ قاصرٌ عن درجة التواترء لكنه حَفَتّه قرينة صار بها 
مفيدًا للعلم. فإنه يعدم على الحديث الذى يُخرجه البخارى إذا كان فردًا مطلقّاء وكما لو كان 
الحديث الذى لم يُخْرجاه من ترجمة وَصِفَتْ بكونها أصح الأسانيد؛ كما لك عن نافع عن 
ابن عمر فإنه يُقدّم على ما انفرد به أحدّهما مثلاء ولا سيما إذا كان فى إسناده مّنْ فيه مقال. 
انتبى. 

وأما كثرةٌ طرق الحديث : فاختّلفوا فيبا على قولين: 

الأوّل: أنبا ليست من أمارات الترجيح, وإليه ذهب عامةٌ الحنفية وبعض أصحاب 
الشافعى» كذا قال البُخارى فى «التحقيق شرح المنتحَب الحسامى» ووجهه بأنّ كثرة العَدّد لا 
تكون دليل القوة ما لم يخرّج عن حير الآحاد إلى حيز التواتر أو الشهرة؛ وأوضحه بأنه لا 
يترجح فى الشهادة إحدى الشهادتين بكثرة العدد. 

والثانى : أنبا من أمارات الترجيح؛ وهو قول أكثر الشافعية؛ وبه قال أبو عبد الله 
الجرجانى من أصحابنا وأبو الحسن الكرّخى فى رواية» لأن الترجيح إنما يحصل بقوة لأحد 
الخبرين لا توجد فى الآخرء ومعلوم أن كشرة الرواة نوغ قُوة فى أحد الخبرين» لأن قول 
الجماعةٍ أقوى وأبعد من السهوء وأقرب إلى إفادةالعلم من قول الواحد» فإنا خبير كل واد 
يُفيد ظنا. والظنون المجتمعةٌ كلما كانت أكثر كان الصدق أغلب حتى ينتبى إلى القطع كذا 
ذكر البخارى فى «التحقيق» آيضا. 

وفى «مُسَلّم الشبوت» مع شّحه للمولوى ولىّ الله اللكنوى: لا ترجيح بكثرة الرواة 
عند أبى حنيفة وأبى يوسفء خلافا لأكثر العلماء كالأثمة الثلاثة وغيرهم ومنبم محمد. 
فيترجح بكثرة الأدلّة والرواة عندهم وإن لم تبلغ الشهرةً» فما فى «كشف المنار" من نسبة 
الخلاف إلى بعض أهل النظر: ليس على ما ينبغى؛ انتبى. 


ه “ا ١‏ 
- 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 3 السؤال السابع. بعض وجوه الترجيح 

والذى يقتضيه رأئ امنصف. وبرتضوةغير التسية هر حيار ماعلده الاك 1ران 
بالنسبة إلى الأول أظهرء وقد مال إليه صاحب «مُسلّم النبوت». حيث ضعَف دلائل المذهب 
الأرّل» وأشار فى دليل المذهب الغانى إلى الشبوت» واختارة أيضًا الزيلعى حيث قال فى 
«نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» فى بحث (جهر البسملة»: مع أن جماعة من الحنفية 
لايرون الترجيح بكثرة الرواة» وهو قول ضعيف لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثرء 
ولهذا جعت الشهادة على الزنا أربعة لأنه أكبر الحدود. انتبى. 

وفى كتاب «الاعتبار» للحازمى : مما يُرجّح به أحد الحدينين على الآخر كَثْرةٌ العَدّد فى 
أحد الجانيين. وهى مؤثرة فى باب الرواية» لأنها تُقَربْ مما يوجب العلم وهو التواترء وقال 
بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير لها فى باب الترجيحات. لأن طريق كل واحد منهما 
غلبةٌ الظن فصار كشهادة الشاهدين مع شهادة الأربعة. 

يقال على هذا : إلحاق: الرواية بالشهادة غير ممكن, لأن الرواية وإن شاركت الشهادة 
فى بعض الوجوه فقد فارقّتها فى أكثر الوجوهء ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأةً لرجلي بمال 
لا تقل شهادنّهنَ» ولو شّهد به رجلان قلت شهادئبما؟ ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى فى 
النفس من شهادة رجلين» لأنّ غلبة الظن إنما هى معتبرة فى باب الرواية دون الشهادة. 

وكذا سَّوى الشارع بين شهادة إمامينٍ عالمينٍ وشهادة رجلين لم يكونا فى منزلتهما. 
وأما فى باب الرواية تُرجّح رواية الأعلم على غيره من غير خلاف يُعرفْ فى ذلك» فلاح 
الفرق بينهما. انتبى. 

وما ينبغى أن يُعلّم أن الاعدمادٌ على كثرة الرواة وتعدد الطَرقي والترجيح ببا: إنما 
يكون بعد صِحة الدليلينٍ» وإلا فكم من حديث كثُرت روات وتعددت طرقَهُ وهو ضعيف ؛ 
وإنما يرجح بكثرة الرواةإذا كانوا مَُحْتَجًا بهم من الطَرَفِيِنِء كذا ذْكَرَ الزيلعىّ فى اتخريج 
أحاديث الهداية» والعينى فى #البناية شرح الهداية» وغيرهما. 

وأمافقه الراوى : فقال الحازمى ,: الوجه الثالث والعشرون أى من وجوه الترجيح ‏ 
أن يكون رَواءٌ أحد الحديثين ‏ مع تساويبم فى الحفظ والاتقان فقهاءً عارفين باجتناء 
الأحكام من مُشمرات الألفاظ فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى. سكن على به خشرم 
قال: قال لنا وكيع: أىّ الإمنادين اححب إليكم؟ الاعنمشض عن ابن وائل عن عبد الله؟ أو 
سَفيانٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعم شعن أبى وائل عن عبد 


ا 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة هع ٠*‏ السؤال السابع. بعض وجوه الترجيح 


و 


الم فقال: يا سبحان الله ! الأعمش: شيخ» وأبو وائل: شيخ. وسنان: فقيه» ميرد 
فقيه؛ وإبراهيم: فقيهء وعلقمة: فقيه. وحديث تتداولّه الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ. 
انتبق: 

وفى «التدريب»: ثالغها أى من وجوه الترجيح ‏ فقَهُ الراوى سواء كان الحديث 
مرويًا بالمعنى أو اللفظ ؛ لأن الفقيه إذا سم ما يمتنع حَمِلُه على ظاهره بَحثْ عنه حتى يطَّلمّ 
على ما يزول به الإشكال ببخلاف العامى. انتبى. 

وفى «مُسلّم الثبوت»: وفى السنّد : بفقه الراوى وقوة ضبطه وورعه. انتبى. 

قال مولانا ولى الله اللكنوى فى اشرحه؛ : اعلم أن حصول الترجيح بالفقاهة إنما هر 
لآل الففية عر ود ما يحور ووارتدوها لا سرد فاذا سمم كلامًا لايجونٌ إجراءه على الظاهر 

0 لايع : : َ 0 ١‏ 00-7 
لا يجترئ على روايته فى أول النظر بل يفحص عن معناه ويسال عن سبب وروده» فيطلم 

بكتري نكال م نقل+ بشتلاف عي الفعية فنإنه لا يدر علن ذلك فيتقل القدذر” 
المسموع؛ وهذا بعينه يقتضى ترجيح الأفقه على من هو أدنى منه فى الفقاهة؛ فير جح رواية 
من هو أكثر فقها على روايّة من ليس بتلك المرتبة. انتهى. 

وقال أيضًا : اعلم أن الترجيح بالفقاهة يقع مطلقًا لاعرفت» فما قيل إن هذا الترجيح 

رين مرودن بالمعق لا فى المرودن ف الفظ تحكه انتيق: 

ا 06 قَصرّت رواية من لم يُعرف بالفقه عند معارضة من عرف 
بالفقه فى باب الترجيح. وهذا مذهبنا فى الترجيح, انتبى. 

وفى #حاشيته؛ جنات بتع تل لبه الرجيع فق اراوى لأنَ نقل 
الحديث بالمعنى لا يصح عندهم أصلا فيستوى فى الثقل الفقيه وغير الفقيه . وقال قوم هذا 
الت رجيح إما يُعتبر فى خبرين مَرُوِيِينِ بالمعنى» » أما باللفظ فلاء والحق أنه يقع به الترجيح 
مطلقا. انتبى. 

فى «تلوير المنار» لبحر العلوم اللكنوى : الحديث الذى روائه أفقه مقدء ذ فى العمل 

ا 

وفى «فتح القدير» بعد ذكر مانا الى جتيفةاي الأوزالي: انراج فته الرراة كلما 
رجح الأوزاعى بعلو الإستاد: وه والمذب المتنضور غندنا» النهئ. ومثله فى #حابة المجلى 
شرح سني المصلى» لابن أمير حاج الحلبى. 


١ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 1:53 السزال السابعء بعض وجره الترجيح 





والمناظرة ه التى جرت بين أبى حنيفة والأوزاعى المشهورةٌ بين الفقهاء ء هى : : أنه اجتمع هو 
والأوزاعى فى دار الخَنَّاطين بمكةء فقال الأوزاعى لأبى حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم 
فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله فيه 
شىء. فقال : كيف لم يصحٌ وقد حدثنى الزهرئ عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع. وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد 
عن إبراهيم عن عقلمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يل كان لا يرفع يديه إلا 
عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشىء من ذلك. فقال الأوزاعى : أحدّثك عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه وتقول: حدنّنا حمّادُ عن إبراهيم؟ ! فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقهَ من الزهرى. 
وكان إبراهيم أفقهَ من سالم. وعلقمة ليس بدون ابن عمَّر فى الفقه. وإن كانت لابن عمر 
متحة وله فقيل سد الاو وله ففل كمرة. وعد اله عند الله الكت الأووا ع" 

قلت : قد اشتبر بين العوام أن هذه المناظرة مما لا سَنّدَ لها لا صحيحًا ولا ضعيفًا حتى 
إن صاحب «الدراسات» قال: إن هذه الحكاية عن سفيان بن عيينة معلّقة» ولم أر من 
أسندهاء ومن عنده السند فليأت به. انتبى. 

ولن كذلك ققد انلها ابو متعيد عبد اللايى ميحد يفوت إن الخارت اطارق 
البخارى المعروف بالأستاذ» تلميذٌ أبى حفص الصغيرء ابن أبى حفص الكبيرء تلميذ الإمام 
محمد بن الحسن فى «سنّده بقوله! حدّثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازى» حدثنا 
سليمان بن المْتَاذَكُونى» قال سمعت سفيانٌ بن عييئة يقول: اجتمّمٌ أبو حنيفة والأوزاعى فى 
دار الحناطين بمكة .... إلى آخر ما مر ذكرهء كذا نقله السيد مرتضى الحسينى فى كتابه : 
عقود الجواهر النيفة فى أدلّة الإمام أبى حنيفة”. 

وفى شرح شرح النخبة» لعلى القارى: المذهب المنصورٌ عند علماءنا الحنفية : 
الأفقهيةٌ دون الأكثرية. انتتبى. 

فهذه عبارات العلماء قد دلَتْ على اعتبارٍ الترجيح بالفقه: وأ فيه ثلانّة مذاهب: عدم 
اعتباره مطلقاء واعتباره مطلقّاء واعتباره فيما إذا كان مَرُويًا بالمعنى دون ما إذا كان مرويا 
باللنظ . وأنّ مختارَ الحنيفة وبعض المحدثين هو المذهب الآخير. 

وقد أتى صاحب «دراسات اللبيب" ههنا بكلام ينفى اعتبار الترجيح بالفقه عند الحنيفة 
حيث قال عند ذكر وجوه الإغراب فى المعارضة المشهورة بين أبى حنيفة والأوزاعى فى 


5 


الآجربة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة /ع4 السؤال السابع ٠‏ بعض وجوه الترجيح 
بحث رفع اليدين ما نصّه: الثالث: فقَهُ الرواة لا اثرَ له فى صحة المروىء وإنما مدارها على 
العدالة والضبط وكل ما اشتْرط فى صحة الحديث. إذ قلَّهُ الفقه لا تُوجب الوه فى شرائط 
التحمل وما يُلازمه الوؤثوق بالرواية؛ وإذا اتنفى ذلك بقي العلوٌ لسَنّد ابن عمّر مع ماله من 
الصحةء والحنفيهٌ لا يعتقدون أيضا أن قلّة فقه الراوى ما يتطرق به الوهن إلى مويه بل 
يرون ال رواية قليل الففه من الصحابة إذا خالفها القياس من كل وجه يقد القياس عليها من 
غير أن يتطرق عندهم وهن بعدم فقّه الراوى فى صحة مَرُويّْهء أو يحصل زيادة ولوق بفقه 
الراوى لصحة مَرُويه من مَرْوِى مَنْ دونه فى الفقه. 

وما ذهبواإليه مس تقديم القياس على رواية مثل أبى هريرة وأنس» وجايرء وهم 
عندهم تمن يقل فقهّهم من الصحابة؛ قد وم عليهم بذلك الطعْنٌ الشديدٌ» لا سيما فى 
سكنهم على أبى هريرة بقلّة الفقه: انتبى, 

ثم قال بعد كلام طويل ٠‏ اذ قناسن أنه لا أثر لفقهِ الراوى فى صحة الحديث وثوته 
على حديث غير الفقيه؛ وأن أصحاب أبى حنيفة إنما يرون الأثر لكثرة الفقه وقلته من جهة 
أخرى غير ترجيح المروى وهى تقديمٌ القياس» فنسبةٌ القولٍ بترجيح رواية الفقيه على غير 
الفقيه إلى أبى حنيفة فى هذه الحكاية من أمارات الاختلاق عليها. انتبى. 

ددا اكلام ديه نظ لاريحتي ٠‏ فإنه ‏ وإن أصاب فى أنه لا أثر للفقه فى صحة 
المروى؛ إنما مدا رها على العدالة وغيرها من الشروط المذكورة فى موضعهاء وفى أن قلَّة الفقه 
لا تورجب الوه نّفى شرائط التحمل. وفى أنه قد وقع الطعنْ على الذين قالوا بَعَدم قبولٍ 
رواية غير القيه المخالفة للناس وهم جمع من الحنفية لا كلهم كما هو مبسوط فى «الكشف» 
و«التحقيق» و «التلويح» و"التحرير' وغيرها ‏ لكنه لم يُصبْ فى أنه لا أثر لفقه الراوى فى 
قوة الحديث على حديث غير الفقيه عند الحنفية» وأنبم إنما يرون الترجيح بالفقه من جهة 
أخرى لا من هذه الجهة» نإن حب أصول اللزنقةامتواردة على اغتباز تريح مزوى الققهاء 
على مروى غير الفقهاء» وليس ابن الهُمام متفرّدا بنسبته إلى أبى حنيفة» بل قد صرح به جمع 
من قَبلْه ومن بعده» كما لا يخفى على من وسم نظره وفتّح بصره. 

وقد يتراءى فى هذا المقام أنه لا أثر للفقه فى المروى أصلا. إِا الموثرفى ضعفه وقوته 
تغاوت درجات الراوى فى شروط الصحة نقصانًا وكمالاء وإنما الفقه أمرٌ يتفاضل به الفقيه 


فى لفجة على غير النعيه فتغن اد لاايتع تريح مروى الفقيه على مروى غير التعيه 


م 


ّ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 8 السؤال الثامن. هل يقبل الجمع بالرأي أم لا؟ 

والجواب عنه : أن بالتفاوت فى الفقه يقع التفاوت فى المروى أيضّاء لا أنه لا يقع به فيه 
أمر أصلاء وذلك لأن الرواية بالمعنى قد شاعت بينهم وقل من لم يُجَوَزها منهم» فاذا كان 
الراوى فقيبًا يجتهدٌ فى فهُم معانى اللفظ المروى» ويتأمل ذ في العتى الظاهر كفي ياد 
غير الفقيه» فإنه يأخذ ظواهرةالمعانى ولا يصِل إلى بواطن المبانى. فمن هذه الجهة يترجح 
الأول على الثانى» ولا يكون عند التعارض ترجيح للثانى. 

فإن قلت: إن الصحابة كانوا أكثر اعتناء بحفظ ألفاظ الحديث بعينها وتبليغ الأحاديث 
ببيئتباء ولذا يُنقَلٌ عنهم كثيرًا: الشك بين اللفظينٍ والتردد بين الجملتين: وكانوا شد نكيرا 
ميعن بال إن كن باتك حر ون لو يفل قينا الى وام يتدير» نيا ف رن 
2 ن طالع كج كتب الفرد» وكام وزوايات اسن فمع هذا يُستبِعَدٌ عنهم وإن كانوا غير فقهاء ء أن 
يدلو الألفاظ ولا بتأمَّلُوا مواقع الالحاظ. 

قلت: مع ذلك كان كشير من الصحابة مكتفين برواية المعنى غير ملتزمين للمبنى» 
نه الكقروت لقحو كه اكالم يقير مالك و أذ الأعظاء الى طبرت كان 
موجودا فى الصحابة لكنه مفقودُ فيمن بعدهم من الرواة والأئمة. فإنبم جوزوا الرواية 
بالمعنى من دون الاعتناء بالمبنى» وهو مذهب أكثر الفقهاء والمحدّثين خلافًا لطائفة من الفقهاء 
والمحدئين» فلا بد أن تبر الترجيح بتّقادتهم فى الفقه ومقدار تأملهم وأفهامهم 

على أن ههنا وجهًا آخَرَ لاعتبار الترجيح بالفقاهة يشمّل ملتزمى الألفاظ وغيرهم من 
الأقنة رالميحابة» وهو أنداقد يكوك للتجديت مور يشص بول ةعفار إلى غيرة وقد 
يكورك شلك عدف بعد المتشرة أو يسك هل نه لعقرد فالفيقية [ذاارواء ةبعك 
إحاطة الأطراف. وغيرٌ الففيه يقتصر على رواية الأطراف» فتترجح عند التعارض من هذه 
الحيثية روايةٌ الفقيه على غير الفقيه وإن تساوَيا فى الضبط والعدالة وسائر شروط الصحة. 


السوال العامن 
هل يقبل الجمع بالرأى أم لا؟ 


هل يقبّل الجمّع والتطبيق :بجرد الرأى من غير دلالة ال لنص عليه على وجه من ! لوجوه؟ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة : السؤال التاسع ء ترك الراوي العمل بالرواية 


الجواب 


لفل الطلمم فال يشه به تفن فرص شهادة ظاهزة أو خفية ارامتابط شرع نين 
بدلين شرعى؛ وأما بالرأى المحض بدونٍ دلالة الشرع فيه من وجه من الوجوه فغير مقبول 
عد كاد نكرل ومن ثم صرّحوا بأنه لا يكمل للقيام بالجمع إلا الجامعون بين صتّاعتى 
اديت والفقه الغواصون على المعانى الدقيقة كما فى «مقدمة ابن الصلاح» وغيره. 


ا السواك م عر 
ترك الراوى العمل بظاهر الرواية» هل يصلح حجة لترك الرواية؟ 


د ع بر ةدي» 


نْركُ الراوى العَمَلَ بظاهر الرواية» هل يَصلْح حَجةٌ لترك الرواية أم لا.؟ 
الجحواب 


فيه خلاف بين الأئمة وفقهاء الأمة» فإنه إذارَوَى الاين حديثًا فلا يخلو إما أن 
يكون مُحَتملا للمعانى ولم يكن واحدمنها ظاهرً. كالْمشترك والْمجمّل ونحو ذلك» فحمل 
على أحَد مَحمِليه. فالمتعيّنُ ذلك المحمل عند الجمهورء منبم الشافعيةٌ وبعض الحنفية» لأنّ 
الظاهر من حاله عدمٌ حَمّله عليه إلا بقريئة ظهرت له. والصحابى العارف بأحوال النبى يللة» 
الواقف على أسراره أعرّف بذلك من غيره؛ فكان حَمْلُه بيانًا منه أن النبى يفة أراد ذلك؛ فلا 
ترك تأويله إلا بالأقوى منه. وخالف فيه أكشرٌ الحنفية حيث قالوا: لايجب تقليد تأوبل 
الفتحاى إجواز ان يرو خَيْله عليه براي فلااينط" به احتمال أ شمله النضر. 

وإذاروى الصحابئ حديثًا ظاهرا فى معنى نفحمَّلهُ على غيره؛ فالأ كثر منهم 
الشافعيةٌ والمالكية والكرخئ من ال حنيفة ‏ يحملونه على الظاهرء ولا يعتبرون قول الصحابى 
وأكثْر الحنيفة والحنابلة يحملونه على ما حمل عليه الصحابئ من خلاف الظاهرء ويتركون 


الأجربة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 6 السؤال العاشر. معارضة الصحابي بالمر فوع 
العمل باللاهر بناء على أن ترك الظاهر بلا وجه حرام؛ فلا يتتركه إلا بدليل مرجح لا ليس 
بظاهرء كذا فى شروح «التحرير» وشروح 'المسلّم؛ وغيرها. 

والظاهر فى هذا المقام: هو عَدمْ ترك ظاهر النص بما حمّله الصحابى من خلاف 
الظاهر. لأن قول الرسول بظة لا يبطّل بقول غيرهء فما أفاد بظاهره لا يَنْطّل الاحتجاج به 
بترك غيره» غايةٌ الأمر أن الصحابئ ظهَرَت له قرائنٌ رَجَحتْ حمله على ما حمَله عليه ولم 
تظهر تلك القرائن لغيره. فلا يُخرّج الظاهر عن حيّر الاحتجاج فى حقه. 


السؤال العاشر 
فى مُعارضة الصحابى بالمرفوع 


ذلك الحديث؟ أم يتوقّف عن قبولٍ ذلك؟ 


الجواب 


قول الصحابى وفعله المعارضً لحديث مسد صحيح لا يخلو: إما أن يعبت بسند 
صحيح كسد سيد صحيح, أو لاء فعلى التقدير الثانى يترجّح الحديث على ذلك الأثر 
بالضرورة لترجح الثابتٍ الصحيح على غيره بالقوة. وعلى التقدير الأول ففيه تفصيل” 
للحنفية بين ما إذا كان الصحابى راويا للحديث. وبين ما إذا كان غير راو له» وبين ماهو 
جرح وخلاف بيقين» وبين ما ليس كذلك؛ وهو مبسوط فى «الكشف»»؛ و «التحقيق»؛ و 
التوضيح واتروع #الفخرير» وغيرهم 
واحة د فى هذا اللقام أذ قول النبى يل وفعلهُ آحق بالاتباع؛ وقول غيره أو فعله لا 
اده ٠‏ فاذا وجد من الصحابى ما يخالف الحديث النبوى يوْخَدٌ بخبر الرسول 
ويجمع بينه وبين آثر الصحابى ليَخْرج من حير الخلاف إلى التوافتي والقبول. وذلك خسن 
الظن بهم والترغيب من النبى ب عن إلى الاهتداء ببديهم. وطرق الجمع كثيرةٌ أدناها الحمل على 
العزية والرخخصة. ونظيره ماروى عن ابن مسعود من التطبيق. رك و اد 


ه٠‎ 
ه‎ ٠ 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 6 السؤال العاشر. معارضة الصحابي بالمر فوع 
بالتحقيق فإنه حَمّل الوضع على الرخصة وأخد بالتطبيق ظنا منه أنه العزيمة. ذكره فخر 
الإسلام فى «أصوله». 

وقد يكون خلاف الصحابى لأنه لم يكن بلَعَّه ذلك الحديث الصحيح, ومثله كثيرٌ 
شهير. أو بلّغْه وحمّله على خلاف الظاهر بقرينة ظهرت له» وهى لا ُوجب بطلانٌ الظاهر. 
أو حَمَلّهِ على ظاهره. لكن ترك لحديث آخر معارض له مساو له أو أرجّحَ منه عندهء ونحوي 
ذلك من الاحتمالات الممكنة. فمم هذه الاحتمالات لا يترك الحديثا| ا 

نْ ْ فمع , 2 
الصحابى . وإليه آأشار ابن الهمام حيث قال فى «فتح القدير' فى بحث الجمعة: قول 
الصحابى : حَجَهٌ عندناء فيجب تقليده مالم ينفه شىء من السنة. انتبى. 

وقد ذكّرَ صاحب «الدرسات» فى هذا البحث تفصيلا حسنًا فأغنانى عن التفصيل. 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المقام؛ وكان ذلك فى ليلة الاثنين الغانى من ذى الحجة 
٠‏ من شهور السنة الحادية والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» على صاحببا 
أفضل صلاة وتحية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاةً والسلام على رسوله 


محمد وأله وصحبه أجمعين. 


الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة فك نوسن لكاب 


خطبة الكتاب "وس بيب 
السؤال الأول فى الإسناد امخ د اط امه اسل قاط ال لا ا اا ال ا ع1 
لوانت 3 
بحث قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 7 
كه ل 0 0 000 
السؤال الثانى فى كيفية أحاديث السئن الأربعة وغيرها من كتب الحديث 0000 
الجواب 0 
السؤال الثالث : هل يجوز الاحتجاج بجميع ما فى كتب الحديث افع و 1 
الجواب 0000000001 اا 
السوال الرابع : كيف يُدفع تعارض أقوالٍ المحدّثين؟ د و تيان 
الجواب ب الم ا ا اي ا 3 ومني 1 
السؤال الخامس فى النسخ والجمع والترجيح ال 
الجواب إيذنا 
السؤال السادس فى تقدم الجمع على الترجيح وبالعكس ا مو ا ل 2 
الجواب ١‏ 
السؤال السَاب فى أن تخرييج الشيخين وكثرة الطرق وفقه الراوى هل هى 

من وجوه الترجيح؟ 3 
الجواب 5 
السوال الثّامن هل يقبل الجمع بالرأى أم لا؟ له 2 عونا 
الجواب 1 
السؤال التامع : ترك الراوى العمل بظاهر الرواية؛ هل يَصلح حجة لترك الرواية؟ ...49 
الجواب 1 
السؤال العاشر فى معارضة الصحابى بالمرفوع ا سو سس اسم را 
الجواب مع عع سو كيو لوا لك بابر قو بو لي كة 


ا